﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:30.450
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على الهادي الامين وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر رحمه الله تعالى في سننه. قال حدثنا حدثنا محمد ابن ايوب ابو هريرة تحدثنا عن ابن محمد عن شبير ابن زيد. عن زينب بنتنا عن زينب بنت نبي عن

2
00:00:30.450 --> 00:00:50.450
صلى الله عليه وسلم اعلم قبر عثمان ابن اعلم قبر عثمان ابن مرفوعون بصفقة رضي الله عنه باب ما جاء في النهي عن وتخصيصها حدثنا عن ايوب عن ابي الزبير عن جابر قالها رسول

3
00:00:50.450 --> 00:01:10.450
الله صلى الله عليه وسلم عن تخصيص القبور قال حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا عن ابن موسى عن جابر قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم يكتب عن القبر شيء قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد ابن عبد الله الرقاشي. قال حدثنا حدثنا عن يزيد عن ابن يزيد ابن جابر

4
00:01:10.450 --> 00:01:40.450
ان يبنى على القبر قال رحمه الله تعالى ما جاء في في حجم قال صلوا على النبي صلوات على ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على جنازتكم يا قبر الميت فحث عليه من قبل رأسه

5
00:01:40.450 --> 00:01:59.250
من قبل رأسه ثلاثة. قال رحمه الله تعالى له ما جاء في النهي عن المشي عن القبور والجلوس عليها وهذا حدثنا السيد ابن سعيد قال حدثنا عن علي ابن ابي حازم عن عن سهيل عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا

6
00:01:59.250 --> 00:02:27.950
لن يجلس احدكم على جمرة يطلقه خير له من ان يجلس على قبر. قال حدثنا محمد ابن اسماعيل قال حدثنا الحمد يمشي على جمرة او سيف او اخسف نعلي برجلي احب الي ما على قبل مسلم

7
00:02:28.200 --> 00:03:08.900
والحمد لله قال رحمه الله  الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال رحمه الله تعالى    قال ابن ماجة رحمه الله تعالى ما جاء في العلامة في القبر اي تعليم القبر

8
00:03:09.150 --> 00:03:34.050
وتعليم القبر الاصل فيه الاباحة بانه من باب من باب العادات ومن باب الامور التي يفعلها الناس عادة حتى يعرفوا موتاهم ليحصل لهم الزيارة وليس هو من باب العبادة فلا نقول التعليم سنة وانما يقال لك ان تعلم ولك ان تترك

9
00:03:34.550 --> 00:04:00.500
وحديث الباب احاديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقد رواه ابن ماجه وفي اسناد كثير بن زيد هذا تكلم به العلماء  الربيع بن سليمان او الرديئة محمد ابن ايوب الكلابي ابو هريرة الواسطي. فهذا قال فيه

10
00:04:00.600 --> 00:04:23.700
ابو حاتم صالح وذكره ابن حبان في الثقات والا كثير ابن زيد فهو الاسلمي السهمي ابو محمد المدني هذا الرجل اختلف فيه اهل العلم فقال فيه ابن معين مرة ليس بشيء. ثم ضرب عليه

11
00:04:24.350 --> 00:04:45.050
ومرة قال صالح ومرة قال ليس به بأس مرة قال ضعيف وقال ابو حاتم ليس بالقوي يكتب حديثه. وقال ابو زرعة لين فقال النسائي ضعيف لاجل هذا يقال ان كريم بن زيد اذا تفرد بخبر

12
00:04:45.400 --> 00:05:05.350
فان تفرده يعتبر علة يعل بها الخبر هذا من جهة ابن زيد واما زينب بنت نبيط المدنية ويقال بنت سريق فهذه المرأة ذكر ابن حبان في طبقة التابعين وذكر الحافظ

13
00:05:06.150 --> 00:05:27.800
ان هذه المرأة يقال ان لها صحبة فذكر ابن منده ايضا في الصحابة  وذكرها ابن السكن ايضا في الصحابيات فقال ابن عبد البر وقيل ان ان روى عنها حديث وروى انه ذكر انها مرسل اي انها تابعية رضي الله تعالى عنها

14
00:05:27.850 --> 00:05:42.800
على كل حال يبقى ان هذه المرأة الخلاف فيها قائم هل هي من الصحابيات او من التابعيات وليست هي سبب ضعف الحديث وانما ظعفه بسبب كثير ابن زيد فقد تفرد بهذا الاثر

15
00:05:43.050 --> 00:06:07.100
ولم يتابع لم يتابع على هذه على هذا الحديث. فالحديث بهذا الاسناد معلم. ثم جاء ايضا بعد ذلك على كل حال يقول لا بأس ان يعلم بعلامة ان يعلم القبر علامة لا بأس بذلك. لا بأس بذلك. حتى يعرف ويزوره ويأتيه ليسلم عليه ويدعو له. لا حرج في ذلك

16
00:06:08.300 --> 00:06:32.600
هذا الحديث هو ضعيف هذا هو الحديث ايه لا يصح الا مقولة الامام ابن صخرة يصح. لكن المعمول به عند الناس انهم يضعون يعني العلامة لها فائدتان علامة ليعرف انه قبر وعلامة لي يعرف

17
00:06:32.900 --> 00:06:48.850
وحتى يزار اما التي يعرف التي يعرف بها انه قبره هذا من باب تمييز القبور ولا شك ان وضع العلامة حتى القبر واجب لانه اذا لم يعرف فان في ذاك امتهان لهذا الميت

18
00:06:49.150 --> 00:07:03.000
فتوضع العلامة حتى يعرف لكن لو وضع له يعني رفع ووضع عليه حتى رفع كأنه قبر وكان في مقبرة لا يلزم العلامة يلزم الاعلام اذا كان في مكان لا يعرف انه قبر

19
00:07:03.050 --> 00:07:20.450
فلنقول متى يكون باب اللازم والا اذا دفن في مقبرة الان وظع بدون علامات بدون لبن لا حرج لو دفن ميتا ولم يظع لبنتين قل لا يلزمه وليست وليس وضع اللبنتين بسنة لحتى تفهم نقول وضع اللبنتين هذه ليست بالسنة

20
00:07:20.550 --> 00:07:38.650
وليست عبادة ولو وضع واحدة كفى ولو وضع اثنتين نقول ليست السنة لكن لا حرج فالعوام يظن لو تركتها لو تركتها يظلك ايش؟ تركت السنة وان هذا فعلك خطأ. نقول لا. اذا كان في مقبرة وفي عناب بين القبور فلا يلزم

21
00:07:38.650 --> 00:07:59.900
مثل هذه اللبنات. ولذلك اهل المدينة يضعون حصاة واحدة ما يضع الحصاتير ليس المقصود بها الا من اهل القبر داخل اللحد. واضح؟ اللبن يقال انه انصب عليه اللبن نصبا هو من باب ان يصفى اللبن على اللحد. والا

22
00:07:59.900 --> 00:08:14.350
وضع اللبن على فوق هذا ليس له اصل وضع اللبن هذا ليس له اصل. ثم قال بعد ذلك رحمه الله تعالى باب ما جاء في بناء القبور واذا كذا مما ينبه عليك وضع اللبن هذا ان لا يرفع اكثر من شبر

23
00:08:14.450 --> 00:08:24.450
لان رفعه هذا يدخل ايضا في رفع القبور. قال حدث مروان ومحمد زياد قال حدثها عبد الوهاب بن سعيد عن ايوب عن ابن الزبير عن جابر. قال له وسلم عن

24
00:08:24.450 --> 00:08:47.000
القبور وهذا الحديث الصحيح رواه مسلم في صحيحه عن تجسيس القبور وتجسيسها وتقصيصها هو ان تلاط الاجر وبالجص حاتم سيصيص القبور ان تناط بالاسمنت بالجص بالاجر هذا هو التجسيس وهذا من باب انها تشرف وتعظم مثل هذا لا يجوز

25
00:08:47.000 --> 00:08:57.000
ثم روى ايضا من طريق ابن جاهز عند سليم موسى الاشدق عن جابر بن عبد الله قاله وسلم ان يكتب على القبر شيء وهذا حديث ضعيف لا يصح النهي عن

26
00:08:57.000 --> 00:09:17.000
الكتابة هذا الحديث ضعيف. فان من جرير لم يسمع لم يسمع من من اه سليمان موسى الاشنق. فقد تقدمت وفاته والحديث جاء عن جابر ابن عبد الله ان النبي صلى الله ان تجصص القبور وان يكتب عليها وان يبنى عليها

27
00:09:17.000 --> 00:09:37.000
وان توطأ. جاء ذلك من حيث عن الزبير. قال الترمذي قد روي من غير وجه عن جابر وقد رخص بعض العلم منهم الحسن البصري في تطهير القبور وقال الشاب لا بأس ان يطير القبر. والصحيح ان التطيين كالتجسيس يكره ويمنع منه. لان اذا ما نعمل تقصيص ومنعه من اسمنت

28
00:09:37.000 --> 00:09:51.100
يملى ايضا التقييم الا اذا كان هناك فائدة من باب انه لا يتطاير ترابه ولا يذهب القبر فهذا لا بأس به اذا كان يطينه من باب القبر وحتى لا تأتي الرياح فتطير هذا

29
00:09:51.550 --> 00:10:09.000
التراب فلا بأس بذاك. وايضا يستره في الحصبة حتى لا يميز. يستره الحصباء حتى لا يميز فيظن ان في صاحب هذا القبر ميزة او خصيصة ولغيره. لان النبي نهى ان تشرف القبور تشريف واما بالرفع واما بان تميز بعلامة

30
00:10:09.200 --> 00:10:26.400
تعرف بها فحديث جاء ابن عبد الله اصله في مسلم  اصله في مسلم من حديث جاء ابن عبد الله رضي الله عنه جاء عند مسلم من حديث ابي الزبير عن جابر

31
00:10:26.450 --> 00:10:46.700
ان النبي نهى ان يجسط القبر وان يقعد عليه ويبنى عليه هذا لفظ مسلم وليس فيه وان يكتب عليه وجاء ايضا عن ايوب عن تقصيص القبور اما لفظ الكتابة فالمحفوظ فيه انه من طريق سليمان بن موسى الاشدق عن جابر

32
00:10:46.850 --> 00:11:03.650
رواه ابن جريج وابن جريج لم يسمع من سفيان بن موسى انما هي صحيفة وقد تقدمت وفاة وهي ان وفاة متقدمة فحديثه ضعيف لهذه العلة واما رواية الترمذي رواية الترمذي هنا

33
00:11:03.750 --> 00:11:19.500
فمحمد ربيعة هو الذي رواها عن عن ابن جريج وهو ليس بذلك الحائظ انما هو سيء الحفظ قيل صدوق وقيل صالح وقيل وثقوا في رواية وذكر ابن حبان في الثقات وثقبوا ذوي الجماعة وهو صدوق

34
00:11:19.900 --> 00:11:43.400
الا ان الحديث رواه كبار الحفاظ من اصحاب ابن جريج ولم يذكروا هذه اللفظة فزيادته جريج تقول ليست محفوظة ليست محفوظة الذي في مسلم ان يبنى عليه وان يقعد عليه وليس فيه لفظة وان يكتب عليه. هذا ليس بمسلم. عند

35
00:11:43.400 --> 00:11:58.550
ايضا لفظة قال وان يبنى عليه وان يقعد عليه واما لفظه يقول ابو داوود وزاد سليمان ابن موسى او ان يكتب عليه ولم يذكر مسدد في حديثه او يزاد عليه. قال ابو داوود خفي علي

36
00:11:58.550 --> 00:12:15.300
الحرف وان. هذه العبارة وهي قوله وان يزاد عليه حملها غير واحد منك البيهقي وغيره الا يزاد عليه من تربته الا يزاد عليه من تربته وعلى هذا جاء في الاثر وان كان مرسلا الا يرفع فوق شبره. واذا اخذنا

37
00:12:15.300 --> 00:12:30.700
الذي اخرج من القبر فانه سيكون بحد القبر فاذا اخذنا موضع الميت من اللحن كان موضعه من التراب هو الذي يكون فوق القبر فيكون هذا القدر. فقوله ولا يزاد عليه المعنى

38
00:12:30.700 --> 00:12:40.700
انه لا يزاد على تربته. ولذلك من الجهل والخطأ ان بعض الناس اذا دفن بيت يأخذ من من ترب اخرى يذهب الى القبر الاخر ويشيل تراب والى القبر الثاني يشيل تراب

39
00:12:40.700 --> 00:12:57.550
فقل هذا تعدي هذا تعدي وزيادة. فلا يزاد على القبر الا بالتراب الذي اخرج. اذا لفظة وحديث وان يكتب عليه الصحيح ان هذه اللفظة في هذه العلة ومع ذلك اذا كان الكتاب عليه

40
00:12:57.900 --> 00:13:10.100
من باب ان يميز فانه يمنع الذكاء وقد كره بعض العلماء الكتابة وبعضهم اجاز ذاك من باب المعرفة لكن لكن نقول الصحيح انه لا يكتب لان الكتاب ايضا فيها نوع

41
00:13:10.200 --> 00:13:28.600
نوع اشهار نوع اشهار ونوع تمييز وايضا نبذات الفتنة فقد يكتب عليه ما ليس بحق او يكتب عليه ما هو باطل فمثل هذا يمنع الدفع وسدا بذريعة الفساد. ثم روى من طريقه ايضا

42
00:13:28.700 --> 00:14:04.550
الحيثية عندنا كما ذكرت فيه ان تفرد بهذا الحديث الزيادة يتفرد بها ولم يشاركه فيها غيره وهو ايضا قيل انه لم يسمع من جانب ابن عبد الله. موسى هذا لم يسمع من جانب ابن عبد الله فالحديث منقطع. وايضا

43
00:14:04.550 --> 00:14:14.550
لا يعرف لم لم يصرح بالسبع ثم روى من طريق محمد ابن يحيى قال محمد ابن عبد الله الرقاص عبد الرحمن بن يزيد الجابر عن قاسم يخيمر عن ابي سعيد ان

44
00:14:14.550 --> 00:14:34.550
النبي نهى ان يبلى على القبر ان يبنى على القبر. وهذا حديث اسناده صحيح اسناده صحيح ورجاله ورجاله ثقات محمد ابن عبد الله الرقاشي هذا ابو عبد الله البصري قال فيه ابو حاتم ثقة الثقة الرضا والثقة

45
00:14:34.550 --> 00:14:54.550
العجلي والتقابحات والثقل والذهب والثقة والائمة. واما بقية الرجال فكلهم سقات كلهم سقات. والقاسم بن خير الهبدان ابو عروة الكوف الثقة والثقة هو ايضا الائمة كان عابد رحمه الله. فالحديث بهذا الاسناد صحيح وقد تفرد به ابن ماجة رحمه الله تعالى

46
00:14:54.550 --> 00:15:14.550
ولا شك ان بدع القبور لا يجوز الا ان فيه لعله بعض بعلة وهي علة ان القاسم لم يسمع من من ابي سعيد رضي الله تعالى عنه لم يسمع من ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. لكن جاء في صحيح مسلم ابن عبد الذي مر

47
00:15:14.550 --> 00:15:31.600
وقبل قليل وفيه وان يبنى عليه. جاءت زيادة وان يبنى عليه. نهى النبي صلى الله عليه وسلم هل يجصص القبر وان يقعد عليه وان يبنى وان يبنى عليه. فالحديث وان كان في علة اه الانقطاع الا ان متنه صحيح الا ان

48
00:15:31.600 --> 00:15:51.700
متنه صحيح. فقد رواه مسلم في صحيحه وزاد. وان يبنى عليه. والبدع القبور محرم. البناء على القبور محرم بناء القبب وبناء الابنية على القبور محرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تدع قبرا مشرفا الا سويته

49
00:15:51.800 --> 00:16:11.800
ولا شكلنا البناء ان البناء من من رفع القبور وتشريفها. فلا بد من تسويتها بالارض حتى لا يبقى عليها بداء. اذا الحديث جاء ابن عبد الله صحيح واحاديث القاسم بن خيرة هذا فيه فيه فيه انقطاع فيه انقطاع بين القاسم وابي سعيد رضي الله

50
00:16:11.800 --> 00:16:44.950
ثم قال ايضا انك وهبل؟ كأني سمعت وهبل. تلاتة وهي ابن خالتي وهب. قال التراب في القبر ذكر حديث سالم ابن كلثوم عن اوزاع الريح ابن كثير عن ابي هريرة

51
00:16:45.200 --> 00:17:03.050
قال صلى على ثم اتى قبر الميت فحث عليه من قبل رأسه ثلاثة. هذا الحديث وقع فيه اضطراب كثير واختلاف كثير. مرة كثير عن ابي سلم مرسلا. مرة يروى عن ابن كثير عن ابراهيم الاشهل عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومرة يروى هكذا

52
00:17:03.050 --> 00:17:27.050
والحيث يضطرب اصح طرق هذا الحديث الارسال اصح طرق هذا الحديث الارسال. والحديث في مثلة الحثو على على الميت من قراءة ثلاث مرات. جاء من طرق وجاء بعد السلف رحمه الله تعالى لكن يبقى ان الحديث معا بعلة الاضطراب بعلة الاضطراب. سلم كلثوم

53
00:17:27.050 --> 00:17:49.150
هذا اللي ذكره هنا هو الدمشقي قال الدرقون يهم كثيرا وقال الذهبي ثقة وقال ابو زرعة لا بأس آآ قال ثقة كان يقاس الاوزاعي واما بقية رجاله فثقات لكن وقع فيه الاضطراب وقع فيه الاضطراب من جهة مرة يروى عن ابي هريرة مرة يروى

54
00:17:49.150 --> 00:18:13.300
عن ابراهيم الاشهري عن ابيه. وقد رجح البخاري فيما ذكره الترمذي لكنه هنا ما ذكره سبحان الله ما عزل الترمذي مع انه في الترمذي الحديث رواه الترمذي ايضا    لكن هنا ما ذكره لا اخرجه

55
00:18:13.600 --> 00:18:32.100
وعند الترمذي ايضا انه اتى قبره حث على قال عليه من قبل رأس ثلاثا. على كل حال نقول الحي الذي فيه اضطراب وفيه ضعف. والراجح فيه الارسال. الراجح فيه الارسال

56
00:18:32.350 --> 00:18:51.650
والنبي صلى الله عليه وسلم عندما دفن دفنوا بالمساجد تقول عائشة ما ما عقد حتى اسمع صوت المساحي من ليلة الاربعاء فليس في انهم كانوا يحثون وانما كانوا يأتون بالمساحي. ومع ذلك لا بأس ان ان يتشارك الناس في دين الميت بان يحثوا بايديهم

57
00:18:51.650 --> 00:19:10.450
لكن لا يقال ان لا يحبس الميت حتى يحثوا الناس. بل ان تيسر والا المساحة تقوم مقام اليدين. والذي والذي والذي يدفن بمسحات ايضا اجره مثل الذي يحدو بيديه لان المقصد والدفن وهو يحصل بهذا وهذا

58
00:19:10.650 --> 00:19:30.650
عند الترمذي قال باب ما جاء في النهي عن القبور والجلوس عليه هداك حديث سهيل ابن ابي صالح عن ابي هريرة قال قال وسلم لان لان يجلس احدكم على جبرة تحرقه خير له من يجلس على قبر. الجلوس هنا جلوس مطلق. والحديث مسلم لا يجوز للمسلم ان يجلس على قبر

59
00:19:30.650 --> 00:19:50.650
ولا ان يطع القبر واما من حمل الجلوس على الجلوس لقضاء الحاجب هذا ليس بصحيح. بل الجلوس مطلقا سواء جلس لحاجته فهذا محرم. او جلس ليس لغير حاجته وانما جلس من باب ان يرتاح على القبر نقول لا يجوز. كما انه لا يجوز الجلوس على الحي كذلك ايضا لا يجوز الجلوس على الميت

60
00:19:50.650 --> 00:20:10.650
ان حرمة الميت كحرمته وهو حي. والحديث صحيح مسلم. ثم رضي الله تعالى عنه وهو ايضا صحيح هذا حديث صحيح بالطريقة بالخير عن ابي عن عقبة ابن عامر قال وسلم لا يمشي على جمرة او سيف او اخصف نعلي برجلي احب الي من امشي من امشي

61
00:20:10.650 --> 00:20:23.300
من ان امشي على قبر مسلم او وما ابالي وسط القبور قضيت حاجتي او وسط السوق فهو لا شك انه ذو حرم يعني الذي يقضي حاج السوق يتعرى ويقضي حاجته

62
00:20:23.300 --> 00:20:42.400
كحال من يقضي حاجه في المقبرة ان كان يظن المقبرة يرونه فاننا من الحرمة ما لاهل السوق من الحرمة فلا يجوز فلا يجوز ذلك والحديث صحيح نقف على هذا والله اعلم. يقول اللهم صلي على محمد

63
00:20:42.400 --> 00:20:59.650
كيف؟ اللهم صلي على محمد دق الوضع الميت؟ لا قول ورد بسم الله وعدة رسول الله بسم الله على سنة رسول الله بسم الله وعزة رسول الله وليس مرفوض قول ابن عمر رضي الله تعالى عنه

64
00:21:00.050 --> 00:21:13.600
لما صلوا على محمد فبعض الناس ياخذ موية زمزم يقول واحد يأخذ زمزم ويغسل القبر في ماء زمزم. من باب ايش؟ ان يكون في بركة الماء الاول بتؤدي القبور تعجب عجاج

65
00:21:13.950 --> 00:21:37.937
توجد شي سبحان الله واي حديث؟ ابحثوا لا هو فيه سبحان الله اكتبه اكتب عن ابراهيم الاشعري بس نعم سم يا شيخ محمد المشي احسن الله