﻿1
00:00:00.900 --> 00:00:21.450
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد هذا كتاب الجنائز والجنائز جمع جنازة جمع جنازة بالفتح والكسر لغتان وقيل وقال ابن قتيبة الكسر افصح

2
00:00:22.050 --> 00:00:44.250
وقيل بالكسر النعش وبالفتح للميت على كل حال قلنا جنازة او جنازة فان المراد به ما يتعلق باحوال الميت عند موته فان كتاب الجنازة يذكر فيه اهل العلم يذكر فيها العلم احوال المريض ويذكرون ايضا شيئا من الطب

3
00:00:44.450 --> 00:01:04.100
ويذكرون ايضا تغسيل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه ويذكرون ايضا زيارة القبور والمسلم اما ان يكون في حال حياته وايضا يعني الشريعة جاءت بما يتعلق بحال المسلم في حال حياته

4
00:01:04.450 --> 00:01:25.000
وبع وفي حال وفاته فكما ان المسلم مكلف حال حياته فهو ايضا بعد موته يكلف المسلمون بامور تتعلق به وذلك من تمام عناية الله عز وجل بهذا العبد المسلم ان له احكام تتعلق به حال الحياة واحكام تتعلق به

5
00:01:25.100 --> 00:01:44.250
ال الموت  عبدالغني ذكر هنا كتاب الجنائز في اخر من باب الصلاة وبين الصلاة والزكاة اقتداء بالبخاري رحمه الله تعالى فالبخاري ايضا صنع مثل ذلك فذكر الجنائز بين الصلاة وبين

6
00:01:44.400 --> 00:02:05.200
وبين الجناء وبين الزكاة وذلك لتعلقها بالامرين تعلقها بالصلاة وتعلقها ايضا بالزكاة ما يتعلق باحوال اموال الميت وما يتعلق به من الوصايا والورث الذي يتركه الذي يعنينا هنا ما يتعلق باحكام صلاة الجنازة لانها لانها ذكرت في كتاب الصلاة

7
00:02:06.550 --> 00:02:26.700
والمسألة الاولى ما يتعلق بحال المريض قبل موته. المريض له حقوق فحقه اذا مرض ان يقام عليه بالعناية وان يقام ايضا له بالرعاية وان يعاد حال مرضه ويتفقد في احواله

8
00:02:26.750 --> 00:02:41.950
فهذا مما امر به نبينا صلى الله عليه وسلم فذكر من حقوق المسلم على المسلم انه اذا مرض عاده ويلزم المسلمون اذا مرض المسلم ان يقوموا عليه يقوم عليه اولياؤه ان وجد

9
00:02:42.050 --> 00:02:56.900
وان لم يوجد له اولياء يقومون عليه وجب على المسلمين ان يقوموا على هذا المريض. والوجوب هنا وجوبا كفائيا. فاذا قال به من يكفي سقط الاثم عن الباقين. واما اذا تركوا المريض دون رعاية وعناية فانهم يأثمون

10
00:02:57.050 --> 00:03:12.400
جميعا لان هذا من حق المسلم على المسلم فحال مرضه يوصى المسلم ان يتوب الى الله عز وجل وان يكتب من الاعمال وان يحسن وان يحسن الرجاء بربه سبحانه وتعالى

11
00:03:12.400 --> 00:03:32.400
ويكثر من اعمال الصالحة ويوصي بالحقوق التي عليه. اذا كان مرضه مما مما يخوف ومما يهابه والمسلم مأمور مأمور دائما بالتوبة الى الله عز وجل والرجوع الى ربه سبحانه وتعالى. وان يغتنم زمانه وحاله في كل وقت وفي كل مكان بعبادة رب

12
00:03:32.400 --> 00:03:52.400
سبحانه وتعالى الا انه في حال المرض يزداد حسن ظن بالله عز وجل ويزداد تقوى وتوبة الى الله عز وجل. ولذا كان السلف رحمهم الله الله تعالى يستحبون ان يمرض العبد قبل موته لان مرضه كفارة اذا احتسب الاجر عند الله عز وجل ورفعة في درجاته عند

13
00:03:52.400 --> 00:04:13.300
ربي سبحانه وتعالى ولان المريض حال مرضه يستدرك ويتوب الى الله عز وجل ويترك كثيرا من الذنوب والمعاصي التي كان ما لها والمصيبة وموت الفجأة ان يموت الانسان فجأة وهو على تفريط وعلى معصية وعلى تقصير فموت الفجأة اخذة اخذة

14
00:04:13.300 --> 00:04:33.950
سفن الفاجر اخذة اسد الفهد بمعنى اخذة غضب للفاجر نسأل الله العافية والسلامة. فكانوا يستحبون المرض قبل الموت من باب ان يستعتب ويتوب ويرجع الى الله عز وجل. ذكر هنا اول حديث ذكره عبدالغني رحمه الله تعالى قال عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه

15
00:04:35.100 --> 00:04:51.400
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم الى المصلى فصفى بهم فصف دم وكبر اربعة وكفى وكفى وكبر اربعا صلى الله عليه وسلم. حديث ابي هريرة هذا

16
00:04:52.650 --> 00:05:07.800
رواه البخاري ومسلم عن طريق الزهري عن سعيد المسيب عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وذكر هذا الحديث في اول كتاب الجنائز لعبد الغني يبين ان المسلم اذا مات فلا بأس بالاخبار بموته من باب الاخبار بموت من باب

17
00:05:07.800 --> 00:05:27.800
ان تحظر جنازته ومن باب ان يصلى عليه ويشوى يشيع وتحظر آآ مراسم وفاته من جهة تغسيله تكفينه والصلاة عليه وحضور دفنه والدعاء له. فهذا كله مما يحصل للمسلم ان يحرص عليه خاصة

18
00:05:27.800 --> 00:05:49.750
يتعلق باتباع الجنائز وشهود وشهودها والصلاة عليها وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ان من من تبع جنازة وكان معه من بيته حتى يصلى عليها وحتى حتى يفرغ من دفنها رجع من الاجر بقيراطين والقيراط كل قيراط كجبل احد كما جاء ذلك في صحيح مسلم. وان آآ اكتفى بالصلاة

19
00:05:49.750 --> 00:06:09.750
وحضوري مراسم الدفن حتى يفرغ من دفنها. رجع ايضا من الاجر بقيراطين. اما اذا حضر الصلاة وحدها دون الدفن رجع بقيراط واحد. فالمسألة الاولى انه لا حرج ولا بأس بان يخبر بموت فلان. ويكون الاخبار هنا ليس من باب نعيه

20
00:06:09.750 --> 00:06:27.800
ونعي الجاهلية التي كان يفعلها اهل الجاهلية فاهل كانوا ينعون امواتهم بنعي انهم يذكرونه بمحاسنه ومآثره ويذكرون انه ما اتى الذي كان يطعم الفقراء والمساكين ويذكرون شيئا من مآثره فهذا هو نعي الجاهل المذموم. اما الاخبار

21
00:06:28.050 --> 00:06:45.700
بان فلان قد مات فالنبي صلى الله عليه وسلم قد اخبر ان النجاشي قد مات اخبر ان النجاشي قد مات فهذا نعي من باب من باب الاخبار ليصلي عليه المسلمون وليدعو له وليترحموا عليه. فهذا النعي لا بأس لا بأس به

22
00:06:45.750 --> 00:07:05.750
قال في اليوم الذي مات فيه اي نعيه كان في اليوم الذي مات فيه وهذا الذي يشرع انه في حال وفاتي يخبر ان فلان قد مات ليصلي عليه المسلمون وليشهدوا جنازته. اما بعد وفاته وبعد دفنه والفراغ من دفنه فانه يخبر به اذا سئل ان فلان قد مات او من باب ان يدعى له بالرحمة والمغفرة

23
00:07:05.750 --> 00:07:22.750
فنعي الجاهل الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وجاء في النهي ما يفعله اهل الجاهلية من ذكر مآثر ومحاسن الميت ويصاح بها على رؤوس الاشهاد من باب ان يذكروا محاسن مآثره

24
00:07:22.900 --> 00:07:41.650
قال بعد ذلك وخرج بهم الى المصلى فصف بهم وكبر اربعا فصف بهم وكبر اربعا الصلاة على الميت فرض كفاية يجب على المسلمين اذا مات لهم ميتا يصلوا عليه ان يصلوا عليه. ولا يجوز للمسلم ان يدفن

25
00:07:41.650 --> 00:08:00.900
بغير صلاة الا اذا كان الا اذا كان من الشهداء الذين قتلوا في سبيل الله في ارض المعركة فهذا لا يصلى عليه. اما من مات رض او مات باي آآ باي صفة من اي باي طريقة او باي صفة مات فيها بمرظ او غيره

26
00:08:01.900 --> 00:08:21.900
فانه يصلى عليه وجوبا يصلى عليه وجوبا. ولا يجوز دفنه قبل الصلاة ولا يجوز دفنه قبل الصلاة. والصلاة هنا كفاية فاذا قام من يكفي سقط الاثم عن الباقين سقط الاثم عن الباقين. فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج بهم الى المصلى وهذه تسمى

27
00:08:21.900 --> 00:08:41.900
الغائب فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يشهد النجاشي فالنجاشي مات في ارض الحبشة ولم يمت بين المسلمين ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ان اخا لكم مم ذي الحبشة قد مات النجاشي. فالصلاة على الغائب اختلف فيها العلماء فمنهم من اجازها مطلقا ومنهم

28
00:08:41.900 --> 00:09:01.900
من منع منها مطلقا ومنهم من خص بها الامراء والعلماء ومنهم من قال يصلى به يصلى على الميت الذي لم يصلى عليه في بلده وهذا هو الصحيح من اقوال اهل العلم. لا نقول بالجواز مطلقا ولا نقول بالمنع مطلقا وانما نتبع في ذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي

29
00:09:01.900 --> 00:09:24.950
صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي صل على النجاشي صلاة الغائب لان النجاشي مات بين نصارى وبين كفار وكان رضي الله تعالى عنه ممن يخفي اسلام وممن يخفي اسلامه فلا شك ان اهله وقومه اه لم يصلوا عليه صلاة المسلمين. فلاجل هذا صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم

30
00:09:24.950 --> 00:09:44.950
يقال هنا ان من من كان حاله كحال النجاشي ومات في ارض الكفار ولم يصلي على المسلمون فلا حرج فالسنة ان يصلى فالسنة ان يصلى عليه صلاة الغائب. اما من مات في بلاد الكفار وقد صلى عليه المسلمون في تلك البلاد فلا يشرع الصلاة عليه. الا على قول من يرى ان

31
00:09:44.950 --> 00:10:04.950
واذا كان له منزلة ومكانة فانه يصلى عليه كحال النجاشي لان من اهل العلم من يرى ان الصلاة على الغائب تصلى على من كان له شأن وكالمجاهدين وكالامراء ومن لهم ومن لهم مكانة في قلوب المسلمين يصلي عليهم صلاة الغيب وهذا قول قال بجمع لاهل العلم

32
00:10:04.950 --> 00:10:19.850
وايضا يؤيده حديث النجاة لكن الاصح والاظهر ان صلاة الغائب انما تصلى على من مات في بلد الكفار ولم يصلي عليه ولم يصلى عليه ولم يصلى عليه في بلده ولم يصلي المسلمون في تلك البلاد

33
00:10:19.850 --> 00:10:39.850
وهذا هو آآ المتتبع للسيرة يجد ذلك من فعل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فكم مات فكم مات من الفضلاء والعلماء والصحابة في الشام وفي العراق ولم ينقل عن احد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى عليه صلاة الغائب. ولو كان مشروعا لفعله

34
00:10:39.850 --> 00:10:55.900
رضي الله تعالى عنهم فعلي مات في الكوفة وعثمان مات في المدينة وعمر مات ولم يصلي عليه المسلمون في اقطار الارض ولو كان ذلك مشروعا الا فعله اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. اذا هذه المسألة الاولى ومسألة صلاة الغائب

35
00:10:56.400 --> 00:11:20.300
وذكرنا هنا لذكر الحديث لها. والا مسائل صلاة الجنازة يتعلق بعدة احكام. المسألة الاولى التي يحسن ذكرها قبل ان نذكر هذه المسائل. مسألة حكم آآ تغسيل الميت. تغسيل الميت واجب من واجب على المسلمين ان يغسلوا الميت اذا اذا قدر عليه اذا قدر عليه فان الميت يغسل فان الميت يغسل وتغسيل من فروض

36
00:11:20.300 --> 00:11:40.300
كفاية ايضا ان يجب على المسلمين اذا مات لهم ميت ان يغسلوه ان يغسلوه اذا قدر على ذلك معنى استطعنا ان نغسله ان نغسله وغسل الميت هو كغسل الجنابة كغسل الجنابة منه ما هو مجزئ ومنه ما هو كامل فالاقل اه فالقدر المجزى من ذلك هو ان يعمم

37
00:11:40.300 --> 00:12:00.300
كذب الماء تعميما كاملا. والا السنة كما ثبت عن ابن عطية رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم امرها في غسل بنتها قال اغسلنها وصلنا ثلاثا وخمسا اثنتين وثلاث. اذا رأيتن ذاك وابدأن بمواضع الوضوء منها. فالسنة في ذلك ان يبدأ في

38
00:12:00.300 --> 00:12:20.300
غسل الميت اولا بتوضئته الوضوء الكامل الوضوء الكامل. قبل ذلك قبل وضوءه اولا لابد من ازالة الاثر الخادم من السبيلين ان كان هناك ان كان هناك اذى فيبتدأ اولا بتنجيته وقبل يستحسن عند تغسيل

39
00:12:20.300 --> 00:12:42.200
الميت ان يرفع الميت على على سرير حتى يكون كهيئة الجالس ثم يضغط او توضع اليد على البطن ويضغط ضغطا خفيفا حتى يخرج ففيه من فضلات وجد فاذا خرج ما فيه من فضلات بعد ذلك ينجيه بخرقة ودون ان يكشف عورته ولا يجلس من يكشف عورة اخيه المسلم الا ان تكون زوجته

40
00:12:42.200 --> 00:12:59.450
فالزوج على الصحيح يجوز لها ان تغسل زوجها عند جماهير العلم ويجوز لها ان تنظر الى عورته اما اذا غسله غير زوجته وما ملكت يمينه فان عورته لا يجوز ابداؤها ولا رؤيتها. فتستوي العورة ثم ينجى ينجى حتى يزول

41
00:12:59.450 --> 00:13:19.450
ترى الخارج من السبيلين ويغسل ذكره او يغسل فرج المرأة ثم بعد ذلك اذا اذا نجى آآ المغسل هذا الميت بعد ذلك يوضئه وضوء الصلاة الوضوء الكامل يضع في يعني المضمضة والاستنشاق لا يبالغ فيها وانما يمر الماء على انفه وعلى على شفائفه وعلى اسنانه شيئا يسيرا

42
00:13:19.450 --> 00:13:39.450
ثم يغسل وجهه آآ غسلا كاملا ثم يغسل يديه الى المرفقين ثم يمسح رأسه ثم بعد ذلك يغسل قدميه ثم بعد ذلك اذا غسل اذا وظأ وظوء الصلاة ينتقل بعد ذلك الى ان يغسل رأسه غسلا كاملا باشنانا او بصابون او بماء وسدر

43
00:13:39.450 --> 00:13:59.450
بماء وسدر يجعلها في رأسه ويفرك رأسه ويجعل له رغوة حتى يغسل رأسه ولحيته بهذا الماء. فاذا غسل رأسه كاملا بعد ذلك غسل جنبه الايمن من الجهة من الامام والخلف فيغسل جنبه كاملا ويراعي في ذلك الا تنكشف عورة الميت. ثم يغسل اه جنبه

44
00:13:59.450 --> 00:14:14.550
الايسر ايظا بالماء والسدر مرة ومرتين وثلاث حتى يرى انه حتى يرى انه قد انقاه وقد آآ زال ما به من ان كان هناك اذى وكان هناك شيء من الاثار التي مستكبرة. فيجعل

45
00:14:14.550 --> 00:14:34.550
الغسلة الثالثة فيها ماء وكافور يعني ماء يعني الغسلة الاولى بماء والغسلة الثانية او الغسلة الاولى بماء وسدر والغسلة الثانية بماء وسدر والغسلة الثالثة تكون بماء كاف بماء وكافور ثم بعد ذلك ينشف الميت. هذه هذا هو الغسل الكامل وهذا هو الغسل الذي آآ هو الافضل لقوله صلى الله عليه وسلم اغسلن

46
00:14:34.550 --> 00:14:56.000
ماء وسد واجعلنا في الاخرة كافورا. فامر الانسان ان يغسل الميت بماء وسدر وان يجعل في الاخرة كافرا كما في حديث ام عطية رضي الله تعالى عنها بعد ذلك يكفن الميت يكفن الميت وطريقة التكفين الواجب من ذلك هناك قدر مجزئ وهناك قدر واجب. الواجب من ذلك ان

47
00:14:56.000 --> 00:15:16.000
يستر الميت ان يستر الميت ان يستر الميت يستره بخرقة بيضاء او باي خرقة تغطي جميع جسدي تغطي جميع جسدي ولا يبدو منه ولا يبدو منه شيء. اما الكمال في ذلك والطريقة التي يتبعها المغسلون التي جاءت عن سلفنا الصالح رضي الله تعالى عنهم

48
00:15:16.000 --> 00:15:36.000
وجاء ايضا النبي صلى الله عليه وسلم لو امر ان يشعرنا ابنته بازاره صلى الله عليه وسلم وان يجعلنا خمس لفائف كما جاء في حديث ام سليم رضي الله تعالى عنها. فالكمال في ذاك ان كان رجلا ان توضع ثلاث لفائف ثلاث لفائف. وقد فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي

49
00:15:36.000 --> 00:15:48.150
في ثلاث لفائف من كرسيف من سحولية من كرسف ادرج فيها ادراجا صلى الله عليه وسلم. وقبل ذلك ان توضع اللفائف بعظها فوق بعظ بعظها فوق بعظ ثلاث ثم يؤتى بتبان

50
00:15:48.750 --> 00:15:58.750
والتبان هو عبارة عن قطعة صغيرة على قدر الفرج على قدر الفرج من من الخلف حتى لا يخرج منه شيء من الاذى حتى لا يخرج منه شيء من الاذى ويوضع في هذا التبان شيء من المسك

51
00:15:58.750 --> 00:16:18.750
وشيء من الكافور من باب ان يشد المخرج ان كان يشد المخرج. ثم ثم يربط هذا التبان على على حق ويربطه على على افرج الميت وعلى اه فرج على فرج المرأة والرجل يربط ويشد كحال الحفاظ كحال الحفاظ يدخل احدهم من تحت الفخذ والاخر من فوقه ويشد في الحق

52
00:16:18.750 --> 00:16:37.200
ويشد في الحقوق. ثم بعد ذلك يؤتى باللفائف فتوضع اللفافة الاولى من جهة اليمين. من جهة اليسار توضع توضع على يعني من جهة اليمين توضع على وجه الميت ثم يؤتى بالاخرى فتلف عليه وهذه اللفات ثم ثم يشدها ويأتي بالثانية كذلك والثالثة قبل ذلك

53
00:16:37.200 --> 00:16:57.200
قبل ان يشد اللفائف وقبل ان ان ان يستره باللفايف قبل ذاك من السنة ان يطيب الميت وتطيبه هو ان اباء مغابنه ومواضع السجود منه ولو طيب جسده كاملا فحسن ولا حرج في ذلك ان يطيب ويجمل لا حرج لكن السنة ان يطيب مغابن

54
00:16:57.200 --> 00:17:23.450
ومواضع السجود منه اي الجبهة والانف واطراف اليدين واطراف القدمين الركبتين ومغابنه اي الابطين تحت الركبتين وما شابه وعند المرفقين المغاب التي يجتمع فيها تخرج فيها الروائح فاذا طيبه آآ ادرجه في لفائفه الثلاث يعني يبدأ باللفافة الاولى ثم ثم يضع عليها طرفه الاخر ثم اللفافة الثانية ويضع عليها طرفها الاخر

55
00:17:23.450 --> 00:17:41.950
والثالثة وهكذا ثم يشد هذه اللفائف كلها وقبل ان قبل يشدها يخرج الساتر لانه حال حال تكفينه يوضع شيء من الخرقة لتغطي العورة من السرة للركبة. فاذا اراد ان ان يلفه كامل اخرجها من الاسفل. ثم شد هذه

56
00:17:41.950 --> 00:18:01.950
الثلاث وربطها بخمس خمس ربائط والرباط هذه او هذه الرباطات انما هي من باب شد الميت من باب شد الميت فرباطك عند رأس ايوا رباطك عند قدميه وخمس خمس رباطات تكون على بقية الجسد يوزعه على جسده من باب ان لا يتناثر وان لا

57
00:18:01.950 --> 00:18:18.500
تفكك هذا الكفن بعد حمله ثم بعد ذلك يحمل ويذهب به الى المصلى ان كان هناك مصلى مهيأ للجنائز ولنبكي المصلى فانه يذهب الى المساء وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى على ابن البيضاء في المسجد صلى الله عليه وسلم وسيأتي

58
00:18:18.500 --> 00:18:28.500
انا انه لا كراهية في الصلاة في ذلك وان من صلى على الجنازة في المسجد لا شيء عليه والنبي ثبت انه صلى على الجنائز في المسجد صلى الله عليه وسلم واكثر صلاة

59
00:18:28.500 --> 00:18:38.500
كانت في المصلى. واما حديث من صلى على ميت في المسجد فلا شيء له. فهذا حديث منكر ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه ما يتعلق بصفة بصفة التكفين

60
00:18:38.500 --> 00:18:58.500
وصفة التغسيل. بعد ذلك يأتي معنا صفة صفة الصلاة على الميت. وذكر هنا انه كبر عليه اربعا. وصفة الصلاة على هو ان يكبر التكبيرة الاولى. ويبدأ بقراءة الفاتحة مباشرة. يبدأ بقراءة الفاتحة. مباشرة ولا يستفتى على الصحيح لان

61
00:18:58.500 --> 00:19:21.400
مقام مقام دعاء وليس مقام آآ استفتاح. فيبدأ اولا يكبر تكبيرة الاحرام ويستعيذ ويبسمل ويقرأ فاتحة الكتاب ثم بعد ذلك ثم يكبر تكبيرة اخرى ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يكبر ثالثة ويدعو للميت ويخلص له الدعاء بما

62
00:19:21.400 --> 00:19:41.400
ادع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يكبر التكبيرة الرابعة تكون ويسكت هنيئة يذكر فيها شيئا من الدعاء وهو الدعاء للميت وان قال اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده فحسن لورود ذلك باسناد آآ يحسن. ثم يسلم تسليمة واحدة عن

63
00:19:41.400 --> 00:20:01.400
يمينه وان شاء جهر بها وان شاء اخفاها والحال بحسب حال المصلين معه فان كان هناك من يصلي خلفه فلا بد من اسماع من وراءه وحتى يتبعون بالتسليم وان لم يكن وراه احد فانه يخفي السلام لانه يسمع نفسه هو فقط على ما سيأتي معنا. اذا هذه صفة الصلاة واختلف العلماء

64
00:20:01.400 --> 00:20:17.950
في عدد التكبيرات واقل ما ورد في تكبيرات الجناز ثلاث تكبيرات جاءت عن انس واكثر ما جاء في ذلك تسع تكبيرات لكن ليس في ذلك شيء صحيح يزيد على الست عن النبي صلى الله عليه وسلم اكثر ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كبر خمس تكبيرات

65
00:20:18.600 --> 00:20:28.600
واما الست فقد جاءت عن علي رضي الله تعالى عنه اما السبع والثمان تسع فليس منها شيء محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم. واما الثالثة فجاء عن انس رضي الله تعالى عنه وقد نقل ابن عبد البرد

66
00:20:28.600 --> 00:20:48.600
اتفاق الصحابة واجماع على ان انتهى التكبير اربع الى اربع تكبيرات فلا يزال عليك وهذا الذي انتهى اليه فعل النبي صلى الله عليه وسلم انه يكبر اربع تكبيرات قد كما فعل هنا في في جنازة النجاش وفي غيره من كان يكبر اربع تكبيرات صلى الله عليه وسلم في جنازة والسنة ايضا في هذه التكبيرات

67
00:20:48.600 --> 00:21:08.600
هو ان يرفع يديه في التكبيرة الاولى. وكذلك في بقية التكبيرات يرفعها ايضا بورود ذلك عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه كان يرفع يديه مع كل تكبيرة وان رفع في الاولى ولم يرفع في الباقي فلا انكار عليه في ذلك ايضا. لانه آآ يحتمل انه رفع في الاولى ولم يرفع في بقية التكبيرات. لكن السنة والافضل

68
00:21:08.600 --> 00:21:26.450
لفعل ابن عمر انه يرفع يديه مع كل مع كل تكبيرة لفعل ابن عمر رضي الله تعالى عنه ثم يسلم تسليمة واحدة ولا يصح عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انه سلم تسليمتين. انما جاء انما جاء لفظ التسليمتين عن ابراهيم النخعي رحمه الله تعالى. واما

69
00:21:26.450 --> 00:21:43.900
عامة العلماء فيرون انه يسلم تسليمة واحدة كما نقل ذلك ابو امامة وغيره ابن سهل بن حنيف انه سلم عن يمينه تسليمة واحدة فجاء في ذلك انه سلم تسليمة واحدة ولم يسلم ولم يسلم تسليمتين النبي صلى الله عليه وسلم

70
00:21:44.600 --> 00:22:05.950
اذا هذا ما يتعلق بالحديث الاول ثم ذكر بعد ذلك مئات المسألة التي بعدها مسألة مسألة الدفن مسألة الدفن ومسألة الصلاة على القبر كما سيأتي معنا الصلاة على  الصلاة على القبر اذا لم يتمكن المسلم ان يصلي على الميت قبل دفنه شرع له ان يصلي عليه حال بعد دفنه يصلي عليه يصلي عليه

71
00:22:05.950 --> 00:22:25.950
بعد دفنه فيقف عند القبر ويجعل القبر بينه وبين القبلة ويصلي عليه كما يصلي على سائر الجنائز اذا كان بين يديه فهذه صلاة على القبر ويكب عليه اربعة الا ان الفرق بين القبر وغيره انه في حال آآ مشاهدة الميت بين يدي المصلي فانه يقف

72
00:22:25.950 --> 00:22:45.950
عند الرجل عند رأسه والمرأة عند وسطها. اما القبر فلا يحتاج ان يقف هنا او هنا وانما يشتركان في القبر ان يجعل القبر امامه ويجعل قبر بينه وبين القبلة ويصلي عليه ولا يحتاج اذا كان رجل يقف عند رأس القبر او عند بطنه اذا كانت امرأة لان المقصود في ذلك هو الستر والقبر يستر ذلك كله

73
00:22:45.950 --> 00:23:07.200
ثم قال آآ قال بعد ذلك وعن جاء ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم آآ صلي على النجاة فكنت في الصف الثاني او الثالث فكنت في الصف الثاني او الثالث. هذا الحديث في الصف الثاني او في الصف الثالث هذا الحديث رواه سليم ابن حيان عن سعيد

74
00:23:07.200 --> 00:23:27.200
عنجاء بن عبدالله رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجمة كنت في الصف الثاني او الثالث ويدل على مشروعية تجزئة آآ الصفوف في على على على الجنازة. وقد جاء في حديث النمام مسلم يصلي على ثلاث صفوف الا غفر الا غفر له. ولذلك كان بعض الصحابة اذا كان العدد قليلا

75
00:23:27.200 --> 00:23:37.200
هزأهم الى ثلاثة صفوف لينالوا الاجر. وهنا يقول جاء ابن عبد الله انه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان في الصف الثاني او في الصف الثالث او في

76
00:23:37.200 --> 00:23:59.700
الصف الثالث وهذا يدل على العدد الكبير الذي صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم على جنازة النجاشي رضي الله تعالى عنه وفيه انه كبر اربع اربع تكبيرات ثم قالوا عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلي على قبر بعدما دفن فكبر عليه اربعا وبهذا قال عامة العلماء

77
00:23:59.700 --> 00:24:19.700
ان الميت اذا مات شرع له ان شرع ان يصلى عليه بعد موته. وقد جاء ذلك من حديث ابي اسحاق عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلي على قبر بعدما دفن فكبر عليه اربعا. وكراهية او منع من منع من الصلاة على الجنازة والمقبرة يرد هذا الحي

78
00:24:19.700 --> 00:24:39.700
لان هناك من السلف من منع من الصلاة على الميت في المقبرة. واخذ بعموم قوله صلى الله عليه وسلم الارض كلها مسجد للمقبرة والحمام فقال لا ايصلى على الميت في المقبرة لا يصلي مئة مقبرة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس وجاء بابي هريرة كثيرة انه صلى على الميت في المقبرة بعد

79
00:24:39.700 --> 00:24:59.700
دفنه فالصلاة تمنع او الصلاة التي يمنع منها في المقبرة هي صلاة النافلة والصلاة التي ذات الركوع والسجود. اما صلاة الجنازة فيجوز ان يصلي فيها ان يصلي في المقبرة على الميت. بل يجوز ان يصلى في المقبرة على الميت قبل دفنه بان يوضع يوضع الميت على الارض ويصلي

80
00:24:59.700 --> 00:25:13.200
عليه المسلمون قبل دفنه في المقبرة فهناك يصلي عليه بالمصلى وهذا هو السنة يصلي عليه في المسجد وهذا ايضا مشروع يصلي عليه في المقبرة قبل دفنه يصلي المقبرة قبل دفنه وهذا يكون لحاجة كما فعل ذلك ابو هريرة

81
00:25:13.200 --> 00:25:33.200
وابن عمر رضي الله تعالى عنهما انه ما صلى على جنازة في المقبرة قبل ان تدفن. والحالة الرابعة ان يصلى عليه بعد الدفن. والصفة لا تتغير لا هنا ولا هنا ولكن يتغير المكان يتغير المكان فالمصلى افضلها لفعل النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد ايضا آآ مشروع النبي صلى الله عليه وسلم اما

82
00:25:33.200 --> 00:25:48.700
الكراهة فلا كراهية في ذلك ومن آآ منع من ذلك فقوله مردود بهذه بهذه الاحاديث الصحيحة للنبي صلى الله عليه وسلم. قال وعن عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي ان كفن في

83
00:25:48.700 --> 00:26:08.700
بثلاث اثواب يمنية بيظ سحولية ليس فيها قميص ليس فيها قميص ولا عمامة ليس بها قميص العمامة. هذا حديث عائشة رواه البخاري ومسلم من طريق هشام العروة عن ابيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها. وفي هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة اثواب

84
00:26:08.700 --> 00:26:28.700
بيض سحولية لا قميص فيها ولا عمامة. وهذا يرد قول من يقول ان الميت اذا كفن انه يكفن في في حلة وان يلبس العنابة فهذا النبي كان اهم ان يفعل ذلك اي هم ان يدفن ان ان يلبس حلة ثم نزعت منه صلى الله عليه وسلم والبس

85
00:26:28.700 --> 00:26:42.650
فبعد ذلك هذه الاثواب هذه الاثواب. فالسنة في تكفير الميت ان يكون بهذه الاثواب الثلاث. والسنة فيها ان يكون ابيظ لقول صلى الله عليه وسلم البس البياض وكفنوا فيه موتاكم

86
00:26:42.900 --> 00:26:59.300
فافضل ما يلبسه المسلم هو ان يلبس البياض ان يلبس البياض فيلبسه الحي ويكفن فيه الميت وهذا ليس على الوجوب وانما هو على الاستحباب والسنية فلو دفنوا في غير ذلك جاز ذلك ايضا ولا حرج في ذلك. قال

87
00:26:59.900 --> 00:27:19.900
والسنة ايضا ان يكون في ثلاثة اثواب ثلاث اثواب بمعنى ثلاث لفائف ثلاث لفائف. تنشر لفافة الاولى واللفافة الثانية واللفافة الثالثة الميت على هذه اللفائف الثلاث. وان كفن في ثوب واحد فيجوز ذلك لكن السنة والافضل ان يكفن في ثلاث ثواب وقد كف

88
00:27:19.900 --> 00:27:41.900
فينا بعض الصحابة في ثوب واحد لضيق لقلة الثياب ولضيق الحال. فاذا كان كذلك جاز ان يكفن في ثوب واحد بشرط ان يستر جميع جسده اما مع السعة والقدرة فان السنة ان يكفن في ثلاث ثواب. ولا يجوز ان يدفن مسلم بلا تكفين الا في حالة واحدة في حالة او في حالتين في حالة

89
00:27:41.900 --> 00:28:01.900
آآ ان يكون ممن قتل في سبيل الله فان الشهيد يكفن في ثيابه اذا بقيت عليه. اما اذا نزعت منه ثيابه وتجر من ثيابه فانه ايضا من يكفن ويستر بكفن لان من حق المسلم ان يستر ويكفن حال اه دفنه. ايضا اه في حال العجز اذا عجز المسلمون عن تكفين الميت

90
00:28:01.900 --> 00:28:21.900
فانهم يكفنون منه ما يستطيعون. فالمسلم يجب ان يستر في حال موته كاملا. فاذا عجزنا ان نستره كاملا سترنا عورته من السرة الركبة عجزنا ان نستر عورته من نفس الركبة سترنا عورته المغلظة. فان لم نستطع غطينا ذلك بحشيش او ما شابه ذلك

91
00:28:21.900 --> 00:28:44.200
من باب وهذا كله عند باب عند العجز وعدم القدرة. اذا يكفن في ثلاث بيض سحولية ونسبة سحلية نسبة الى الى مدينة يقال لها سحول ففي اليمن وقد ذكرنا كيفية التكفير ذكرنا كيفية التكفين وكيف يكفن الميت آآ الرجل اما المرأة المرأة تكفينها آآ طريقة تكفين المرأة هي

92
00:28:44.200 --> 00:29:04.200
ان يؤتى بلفافتين كما قلنا الرجل ثلاث لفايف يؤتى لها يؤتى بلفافتين. وتزيد المرأة ان يوضع لها ما يسمى بالمدرعة والخمار والحقو بمعنى يوضع الثوب الثوب الاول والثوب الثاني ثم يوضع فوقه المدرعة ثم يوضع الحق الحقه

93
00:29:04.200 --> 00:29:24.200
واه قميص يغطي فقط السرة من السرة الى الركبة. واما المدرعة فهو يكون بطول المرأة يكون يخرج منه الرأس فقط وضع يوضع اسفله اسفله فوق فوق اللفافتين وفوقه الحق ثم بعد ذلك يعاد يعاد

94
00:29:24.200 --> 00:29:40.100
درع هذه الطرف الاخر فيدخل به رأس المرأة ويستر بها صدرها بعد ان يشد الحق على فخذيها ثم يؤتى بالخمار والخمار هو ان يغطى شعر رأسها ويشد على رأسها. ثم تلف

95
00:29:40.100 --> 00:29:57.450
لفائف توف وبعد بعد ان تلف بهذا يؤتى باللفافة الاولى فتلف بها المرأة ثم اللفافة الثانية ثم تشد بهذه قيوط الخمسة او بهذه الحبال الخمسة او السبع على على جسدها على جسدها. ثم قال بعد ذلك

96
00:29:58.350 --> 00:30:18.350
وعن ام عطية الانصار رضي الله تعالى عنها قال دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته فقال اغسلنها ثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك ان رأيت ان رأيتن ذلك بماء وسدر واجعلنا في الاخرة كافورا او شيئا من كافور فاذا فرغتن فاذنني

97
00:30:18.350 --> 00:30:28.350
اما فرضنا اذنناه الحديث هذا حديث ابن عطية رضي الله تعالى عنها رواه محمد ابن سيرين وحفصة بنت سيرين عن ام عطية رضي الله تعالى عنه. وفي هذا الحديث صفة

98
00:30:28.350 --> 00:30:48.350
وغسل الميت غسل الميت وغسل الميت كما ذكرنا قبل قليل منه ما هو المجزئ ومنه ما هو الكامل فالسنة وذكرنا ان حكم غسل الميت انه من الكفاية وانه يجب ان يغسل الميت وان يغسل الميت. وتغسيله هنا هل هو من باب رفع الحدث او من باب التنظيف والتطييب على قولين

99
00:30:48.350 --> 00:31:06.750
علمت منهم من يرى ان الموت حدث وان كل ميت اذا مات اجنب اجنب فيجب غسله لحدثه ومنهم من يرى ان الموت ليس بحدث وانما يغسل من باب تزينه وتطييب وتنظيفه من باب ان يجمل كما تجمل العروس. وعلى هذا

100
00:31:07.000 --> 00:31:27.000
نقول الذي يلزمنا هو هو وجوب تغسيله وان الميت اذا مات فانه يغسل وجوبا ويكون على المسلمين من فروظ الكفايات فلا بد ان يكون في من يحسن تغسيل الاموات والغسل اما ان يكون مجزئا واما ان يكون كامل والسنة ان يغسله غسلا كاملا وغسل كامل هو ان ينجيه اولا ثم

101
00:31:27.000 --> 00:31:47.000
يوظئ وظوء الصلاة ثم يغسل رأسه غسلا كاملا بالسدر والماء ثم يغسل جسده يبدأ بالميامن يبدأ بجانبه الايمن بالماء والسدر ثم الجانب الايسر بالماء والسدر ثم هذه الغسلة الاولى والثانية والثالثة اذا احتاج لك بمعنى ان يكون هناك شيء من القاذورات او شيء من

102
00:31:47.000 --> 00:32:04.950
اشياء التي تحتاج الى تكرار الغسل حتى تزول فان لم يكن هناك شيء فيغسله السنة يغسل ثلاث مرات الاولى والثانية ويجعل في الغسلة الثالثة كافورا. وان غسل بالمرة الاولى بماء وسدر والمرة بماء وسدر والثالثة بماء وكافور

103
00:32:04.950 --> 00:32:26.500
فهذا هذا الحسن هذا هو الحسن فعله. ومنهم من يغسل الغسلة الاولى بماء وسدر والغسلة الثانية بماء يزيل السدر والغسلة الثالثة بماء وكافور والامر في هذا واسع في هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم اغسلنها ثلاثا. وهذا يدل على السنة ان يغسل الميت ثلاث غسلات

104
00:32:26.600 --> 00:32:38.450
واما ما زاد عن ثلاثة فهو على استحباب الحاجة قال او خمسا او اكثر من ذاك الا السبع الى التسع. اذا رأيتن ذلك اي احتجزت يحتاج مرة الى الغسل وتكراره

105
00:32:39.200 --> 00:32:59.200
قال بماء وسدر والسدر هو ان هو يقوم بما بما بمقام الاسنان والصابون لتنظيفه. فاذا لم يوجد الاسنان او وجد ما هو اولى من الاثنان المطهرات بالزمن هذا كالصوابين او المطهرات الاخرى فيغسل ايضا به لانه هذا اكمل في التنظيف واكمل في التطهير

106
00:32:59.200 --> 00:33:20.900
قال واجعلنا في الاخرة كافورا. ايها الكافور يجعل مع الماء وفائدة الكافور هو من باب شد الجسم. لان الكافور يشد الجسم عند تغسيل المسلم به فحتى لا يرتخي وحتى حتى تطيب رائحته وحتى يشتد الجسم بهذا الكافور. فالكافور له فائدتان. الفائدة الاولى رائحته الطيبة

107
00:33:20.900 --> 00:33:40.900
الثانية انه يشد الجسم والفائدة الثالثة انه يطرد الهوام يطرد الهوام عن الميت مدة بقائه. فهذا ايضا ما يتعلق بمسألة الكافور قال فاذا اذنني فاذنني بمعنى فاعطانا حقه صلى الله عليه وسلم وحق النبي صلى الله عليه وسلم من باب من باب آآ من باب

108
00:33:40.900 --> 00:34:00.900
التبرك بشيء من اثار النبي صلى الله عليه وسلم وهذا من خصائص رسولنا صلى الله عليه وسلم فلا يفعله اب بابنته ولا اب رجل بزوجته ولا رجل باخيه يعطيه آآ ازار تبركا فان هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم ولا يفعل ولا يفعل آآ مع غيره صلى

109
00:34:00.900 --> 00:34:17.400
وسلم ذكر بعد ذلك ايضا الحديث الذي بعده قال وعن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل واقف بعرفة اذ وقع الراحلة فوقسته وقال

110
00:34:17.400 --> 00:34:31.850
او قصدته فقال صلى الله عليه وسلم اغسلوا بماء وسدر اغسلوا بماء وسدر ولا وكفنوا في ثوبي ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فانه يبعث يوم القيامة ملبيا. حديث ابن عباس هذا رواه البخاري

111
00:34:31.850 --> 00:34:51.850
ايضا من طريق من طريق آآ سعيد جبير على ابن عباس رضي الله تعالى عنه. وفي زيادة قال ولا تخمروا وجهه ولا رأسه وزيادة الرأس هذه عند مسلم وليست عند وزيادة الوجه هذه عند مسلم واخذ بها عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. اه الذي يعنينا هنا

112
00:34:53.050 --> 00:35:13.050
ان الميت اما ان يكون محرما واما ان يكون غير محرم. هناك الميت اما ان يكون آآ من ممن قتل في سبيل الله. او يكون ممن مات حال احرام وتلبسه بالاحرام واما ان يكون على حال بقية اه سائر المسلمين. اما المجاهد في سبيل الذي قتل في ارض المعركة فهذا كما ذكرنا

113
00:35:13.050 --> 00:35:33.050
انه لا يغسل ولا يكفن وانما يكفن في ثيابه الذي قتل فيها بدمائه لتشهد له عند عند ربه يوم القيامة فان الشهيد يأتي يوم قيامة وجرحه يثعب دما اللون لون الدم والريح ريح المسك يشهد له عند ربه سبحانه وتعالى. اما المحرم فان المحرم حال

114
00:35:33.050 --> 00:35:53.050
احرامه يمنع من الطيب ويمنع من تغطية الرأس ويمنع من تغطية الرأس ويمنع من تغطية الرأس. فكذلك الحكم يبقى اذا مات وهو وهو متلبس باحرامي ولابد ان يكون موته قبل تحلله التحلل الاول. اما اذا مات بعد اما اذا مات بعد تحلله الاول

115
00:35:53.050 --> 00:36:14.800
به كما يعمل بسائر الاموات ولا يسمى محرما لانه تحلل وانما الحكم هنا يتعلق بمن مات وهو وهو على احرامه ولم يتحلل فاذا مات المسلم وهو محرم وهذه من علامات حسن الخاتمة فانه يكفن في ازاره ورداءه. يؤتى بالازار والرداء الذي يلبسهما ويوضعان ويوضعان ثم يلف

116
00:36:14.800 --> 00:36:34.800
ففيهما يلف فيهما وهل يوضع له تبان؟ نقول لا يوضع له تبان لان التبان من المخيط الذي يمنع منه المحرم فلا يلبسه المحرم ايضا بل وانما يلف في ثوبيه ويكشف رأسه يكشف رأسه كاملا يخرج وجهه ايضا وان ستر وجهه فلا حرج في ذلك لكن الكمال هو ان

117
00:36:34.800 --> 00:36:54.800
الكمال هو ان يلف بهاتين اللفافتين ويغطى جسده كاملا ولا يطيب ولا يحنط لكنه يغسل يغسل كما يغسل الاموات ولا يغسل بشيء من الطيب انما يغسل اه كما غسلنا الميت فيما سبق فيجنب الطيب ويجنب تغطية الرأس ثم يحمل على هيئته ويوضع في

118
00:36:54.800 --> 00:37:09.100
قبره اي يربط الحبال على الصدر وعلى البطن وبهذه اللفافتين ولكنه يوضع في قبره على هيئته فلا ينقطع احرامه فهو قول كما هو قول اكثر كما هو قول عامة العلماء

119
00:37:10.600 --> 00:37:23.750
اذا هذا ما يتعلق بمسألة آآ تقسيط وقوله اغسلوه بماء وسيد يدل عليه شيء يدل على وجوب تغسيل البيت وقد ذكرنا ان تغسيل الميت من فروض كفايات وانه يجب قبل ان يدفن

120
00:37:23.800 --> 00:37:48.350
انت ان يغسل وانما يخرج من ذلك الشهيد الذي مات في سبيل الله عز وجل فانه فانه لا يغسل لان الدماء تشهد له عند ربي سبحانه تعالى قال بعد ذلك آآ الحديث آآ الحديث الذي بعده قالوا عن ام عطية الانصاري رضي الله تعالى عنها قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم

121
00:37:48.350 --> 00:38:08.350
الزم علينا. حديث ام عطية هذا هو بالحي الذي الذي مر بنا سابقا. وهو حديث محمد بن سيرين عن ام عطية الانصاري رضي الله تعالى عنها. وجاء ومن حديث ام الهذيل حفصة بنت سين ام عطية رضي الله تعالى عنها. وهذا الحديث يدل على ان المرأة لا يجوز لها اتباع الجنازة. زوجها اتباع

122
00:38:08.350 --> 00:38:28.350
المعنى ان تشيعها وتكون معها في طريقها فان المرأة منهية عن ذلك. والحديث صريح صحيح في نهي المرأة عن اتباع الجنازة واما فهم عطية بقولها ولم يعزم علينا هذا فهمها فهي اخبرت انها نهيت ونهي النساء عن اتباع الجنائز

123
00:38:28.350 --> 00:38:48.350
المرأة لا يجوز لها ان تتبع الجانب بمعنى الا تسير معها. ولا يعني ذلك الا تصلي عليها في المسجد ولا تذهب للصلاة عليها فهذا حكم اخر. المنهي عن هو فقط ان تسير وراءه كما يفعل الناس الان اذا مات الميت شيعوه وشيعوا جنازته ومشوا وراءه فهذا الحكم خاص بالرجال لان الرجال هم الذين يحملون

124
00:38:48.350 --> 00:39:06.000
وهم الذين يضعون وهم الذين يدفنون اما المرأة فخروجها مع الرجال مدعاة للفتنة واختلاطه بالرجال لا يجوز فالمرأة خير لها الا يراها الرجال ولا ترى الرجال وليس لهن ان يزاحمن الرجال لا في آآ جنازة ولا في طواف ولا في صلاة

125
00:39:06.000 --> 00:39:26.000
فالمرأة عورة واذا كانت عورة فلا يجوز لها ان تبدي جسدها وجسمها وتخالط الرجال لانها محل فتنة ولان المرأة ايضا لا اصبروا على على مثل هذه المواقف فقد يصيبها شيء من الجزع والهلع وتلطم وتضرب اذا رأت ميتها يمشي يحمل بين يديها

126
00:39:26.000 --> 00:39:36.000
فالمرأة لا يجوز لها اتباع الجنائز ولا يجوز لها ايضا زيارة الاموات في المقابر وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم

127
00:39:36.000 --> 00:39:46.000
زوارات القبور كما جاء عن عبد الرحمن بن حسان عن ابيه. ومن حديث ايضا ابي صالح ابن عباس ومن حديث ايضا ابي هريرة رضي الله تعالى عنهم جميعا. ان النبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور ولعن

128
00:39:46.000 --> 00:40:08.650
على زوارات القبور فقولها نهينا اي نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن اتباع الجنائز نهينا عن ذلك نهي هنا للتحريم نهي هنا للتحريم ويعود قوله يعود قولها نهينا الى الى النبي صلى الله عليه وسلم فيكون هذا الحديث حكمه حكم المرفوع حكمه حكم المرفوع والحكم هذا عام لجميع

129
00:40:08.650 --> 00:40:28.000
ليس وليس خاصا بام عطية لقولها نهينا عن اتباع الجنائز. ونهي المرأة عن اتباعه اولا كما ذكرنا لضعف عقلها ورقتهن لا يؤمن فلا يؤمن ان تقع في منكر او في معصية اه او تفعل شيء من افعال الجاهلية كالنياحة واللطم وما والتسخط وغير ذلك

130
00:40:32.150 --> 00:40:49.800
فهذا ما يتعلق بمسألة اتباع الجنائز وايضا يلحق بهذا ايضا مسألة النهي عن زيارة القبور كما سيأتي كما سيأتي معنا. نقف على الحديث الثامن ونكمله ان شاء الله في وقت لاحق والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد