﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:14.600
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا عليم اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين

2
00:00:14.700 --> 00:00:34.700
قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الغسل باب الغسل من الجماعة من من الجنابة والموجب له خروج المني وهو الماء دافقوا والتقاء الختانين والواجب فيه النية وتعميم بدنه بالغسل مع مع المظمظة والاستنشاق وتسن

3
00:00:34.700 --> 00:00:50.650
تسمية ويدلك بدنه بيديه ويفعل كما روت ميمونة قالت سترت النبي صلى الله عليه وسلم فاغتسل من الجنابة فبدأ فغسل يديه ثم صب بيمينه على شماله فغسل فرجه وما اصابه. ثم ضرب بيديه

4
00:00:50.650 --> 00:01:13.400
ثم ضرب بيده على الحائط والارض ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم افاض الماء على بدنه ثم تنحى فغسل رجليه ولا يجب نقب الشعر في غسل الجنابة اذا روى اصوله واذا نوى بغسله الطهارتين اجزأ عنهما وكذلك لو تيمم للحدثين والنجاسة على بدنه

5
00:01:13.400 --> 00:01:31.400
اجزأ عن جميعها وان نوى بعضها فليس له الا ما نوى. نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد لما انهى المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق باحكام الوضوء

6
00:01:31.800 --> 00:01:56.400
وذكر نواقضه عقبه بعد ذلك باحكام الغسل فان من شريعة الله عز وجل ان المسلم اذا وقع في امور ما جاء ينزل منيه او يولج ذكره او تكون امرأة تحيض اصابها حيض او او نفاس

7
00:01:56.750 --> 00:02:11.700
فان عندئذ تؤمر بالاغتسال تؤمر بالاغتسال كما قال تعالى وان كنتم جنبا فاطهروا فامر الله عز وجل من كان ذا جنابة ان يتطهر برفع هذا الحدث والنبي صلى الله عليه وسلم

8
00:02:11.800 --> 00:02:31.800
ذكر صفة الاغتسال وبينها صلى الله عليه وسلم وهو كما سيأتي معنا تعميم البدن بالماء اذا الغسل من الجنابة هذا احد موجبات احد موجبات الغسل موجبات الغسل عند اهل العلم

9
00:02:32.000 --> 00:02:51.000
آآ تنقسم الى قسمين القسم الاول ما هو مجمع عليه ومتفق عليه بين اهل العلم مجمع عليه ومتفق عليه بين اهل العلم المجمع عليه اولا الحيض فان الحيض موجب من موجبات

10
00:02:51.100 --> 00:03:21.150
الغسل فهي طهرت المرأة من حيضها لازمها الاغتسال الموجب الثاني النفاس ايضا موجب من موجبات الغسل بالاجماع الامر الثالث نزول المني دفقا بشهوة هذا محل اجماع بين اهل العلم هذه هذه الامور هذه محل اجماع

11
00:03:21.500 --> 00:03:41.900
القسم الثاني المختلف بين اهل العلم الامر الاول التقاء الختامين وهذا قد حصل فيه خلاف في اول الامر بين اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقد جاء ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اكسل احدكم

12
00:03:41.950 --> 00:03:58.650
فما عليه الا ان يغسل ذكره وما اصاب من امرأته ويتوضأ وقال انما الماء من الماء وبهذا افتى عثمان وابي ابن كعب وعلي ابن ابي طالب وزيد ابن خالد الجهني وغير واحد من الصحابة

13
00:04:00.600 --> 00:04:26.050
وتبعهم على ذلك بالمتأخرين داوود الظاهري وذهب عامة اهل العلم بل نقل فيه الاجماع بعد خلاف سابق ان التقاء الختانين موجب من موجبات الغسل كما سيأتي اذا وقالوا ان قول داوود هنا ان قول داوود هنا قول شاذ لا يلتفت اليه لمخالفته للاتفاق الذي انعقد بعد الخلاف

14
00:04:26.850 --> 00:04:50.400
القسم الامر الثاني ايضا من موجبات الغسل قالوا الموت فان الموت موجب للغسل في قول جماهير اهل العلم واختلفوا في هذا الموجب هل هو الموت او هو مظنة الحدث منهم من قال ان الموتى حدث بذاته وانه اذا مات وجب الغسل عليه لموته. ومنهم من قال ان الميت

15
00:04:50.650 --> 00:05:07.350
يغسل من باب التنظف ولان كل ميت يجلب. ولان كل ميت يجنب ذلك انه اذا مات وارتخت اعصابه نزل منيه من صلبه فلزم الغسل لذلك وهذا محل خلاف لكن جعل انه يغسل لك الخلاف

16
00:05:07.400 --> 00:05:19.750
يعني اكثر اهل العلم عموم عموم قول اهل العلم وعامة اهل العلم على انه يغسل وجوبا وانما الخلاف هل غسل لاجل الموت او لاجل الجنابة ايضا من الاقسام المختلف فيها

17
00:05:19.800 --> 00:05:39.350
الغسل من تغسيل الميت والغسل ليوم الجمعة والغسل عند الاسلام هذي اغسال وقع فيها خلاف والصحيح ان هذه الغسل من غسل الميت انه ليس بواجب وانما هو جائز وان اغتسل فهو مستحب لكن لا يجب

18
00:05:39.450 --> 00:05:55.850
والغسل عند الاسلام كما سيأتي نقول الصحيح انه لا يجب لعجم الدليل على لعدم الدليل الصحيح على ذلك. لكن يبقى ان الاغتسال عند اسلامه ان انه مما يستحب ويفضل الا ان يكون قد اجنب

19
00:05:56.000 --> 00:06:13.550
حال كفره ولم يغتسل حال كفره فهنا يقال انه يغتسل رفع هاتر هذه الجنابة على القول الصحيح اما الاغتسال يوم الجمعة فالصحيح انه سنة مؤكدة وليس بواجب. اذا نرجع الى مسألتنا وهي المسألة الاولى قوله

20
00:06:14.350 --> 00:06:35.000
الموجب له قروج المني هذا هو الموجب الاول من موجبات الغسل. خروج المني له حالات في حالة اليقظة وفي حال المنام اما حال المنام فخروجه ناقض فخروجه موجب موجب بالاجماع

21
00:06:35.350 --> 00:06:53.100
ولا يشترط في خروجه شرط وانما الذي يشترط هو رؤية المني هذا في حال في حال المنام ويحمل عليه حديث وسلم انما الماء من الماء فهنا اذا رأى منيا وهو نائم استيقظ من نوم ورأى المني

22
00:06:53.200 --> 00:07:12.400
فانه يؤمر بالغسل يؤمر بالغسل وهذا محل اتفاق. الحالة الثانية في حال اليقظة في حال اليقظة نقول خروج المني ايضا موجب من موجبات الوضوء من موجبات الغسل لكن بشرطين موجب

23
00:07:12.500 --> 00:07:38.200
لكن بشرطين الشرط الاول ان يخرج دفقا ان يخرج دفقا والشرط الثاني ان يخرج بشهوة وهذا قول المال وهو قول جمهور اهل العلم خلافا للشافعي ورواية عن احمد ان خروج المني على اي صفة كان

24
00:07:38.250 --> 00:07:54.250
فانه يوجب الغسل واحتج الجمهور بحديث الركيب بن ربيع عن حصين بن قبيصة عن حصين بن قبيصة عن العين رضي الله تعالى عنه قال اذا فظخت الماء فاغتسل اذا فظخت الماء فاغتسل وهذا الحديث رواه احمد ابو داوود باسناد

25
00:07:54.250 --> 00:08:18.000
جيد وقوله اذا فظخت الماء يفيد اي شيء ان خروجه يكون دفقا ولا يكون دفق الا اذا كان الا اذا كان بشهوة فخرج بهذا القيد اذا نزل المني نزولا من مرض كم كان يسيل منيه سيلانا او يقطر قطرا دون ان يكون هناك شهوة فهذا مرظ وابردة تسبب

26
00:08:18.000 --> 00:08:28.000
خروج المني فلا يجي معها غسل فيجو معها غسل. اما الذين قالوا بوجوب مطلقا كما قول الشافعي والرواية الاحمد فقالوا عموم احاديث النبي صلى الله عليه وسلم انما الماء من الماء

27
00:08:28.000 --> 00:08:43.250
تدل على هذا فاذا رأيت الماء وجب عليك الماء لكن نقول الصحيح انه بهذين الشرطين يجب الغسل. اما اذا خرج سيلانا او قطرا ولم يكن بشهوة فانه لا فانه لا

28
00:08:43.250 --> 00:09:03.250
يوجب غسلا ومسائل خروج المال فيها مسائل كثيرة جدا وهي مسألة اذا انتقل المني وحس بانتقاله ولم يخرج هل يجب الغسل؟ لا يجب الصحيح في هذا الباب لان في خلاف طويل كان الفقهاء كثير نقول الصحيح ان العبرة بخروجه لا بانتقاله العبرة بخروجه لا بانتقاله فاذا حسست

29
00:09:03.250 --> 00:09:17.250
شهوة ولم يخرج المني ثم بعد ساعات عند بولك او عند اغتسالك رأيت المني يسيل فنقول هذا المن لا حكم له ولا يلزم معه غسل خلافة لمن قال انه اذا تحركت شهوته وحس

30
00:09:17.250 --> 00:09:32.550
ولكنه لم يخرج فانه متى ما خرج وجب الغسل ومنهم من يفرق ان يخرج بعد اغتسال او قبل اغتسال فقالوا اذا خرج قبل اغتسال وجب الغسل واذا خرج بعد اغتسال من الجنابة لم يجب الغسل. لكن نقول الصحيح

31
00:09:32.850 --> 00:09:50.250
الصحيح ان الذي يجب هو اذا خرج المني دفقا بشهوة. اما اذا خرج بغير دفق ولا شهوة فانه لا يوجب غسلا. اما في حال المنام فانه يجب اطلق فانه يجب مطلقا. هذا الامر الاول

32
00:09:51.300 --> 00:10:09.050
فقال هنا وهو الماء الدافئ. ذكرنا ان الماء الدافئ الذي لا يخرج الا الا بشهوة. قوله والتقاء الختالين التقاء الختانين ايضا موجب من موجبات الغسل موجب من وجبات الغسل وهذا الامر

33
00:10:10.350 --> 00:10:24.600
وقع فيه خلاف بين الصحابة في اول الامر فكما ذكرنا ما روى البخاري في صحيح عن يحيى النبي كثير عن ابي سلمة عن سعد ابن يسار عن زيد ابن خالد الجهني انه سأله عن رجل يجامع ثم يكسل

34
00:10:24.750 --> 00:10:44.750
فقال سألت عثمان بن عفان قال انما انما يكفيه انما يكفيه الوضوء انما يكفيه الوضوء. وايضا ذكروا حديث ابي سعيد ده مسلم انما الماء من الماء. وبحيث عائشة ان من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه انه قال لعلنا اعجلناك. قال قال يا رسول الله

35
00:10:44.750 --> 00:11:05.150
قال رسول الله قال اذا كان كذلك فما عليك الا ان تغسل ذكرك وما اصاب وما اصابك من فرج المرأة وان تتوضأ فهذا هو اول الامر ان ان التقاء الختانين ليس بناقض من نواقض ليس ليس بموجب الموجبات الغسل

36
00:11:05.400 --> 00:11:23.200
لكن نقول هذا الحكم قد نسخ قد نسخ وارتفع حكمه او نقول انه محكم محكم في محكم في النائم ومنسوخ في المستيقظ يقول مسألة ان الماء من الماء هي محكمة في النائم

37
00:11:24.150 --> 00:11:49.150
ومنسوخة في المستيقظ فمتى ما اولج قتاله او التقى ختان الرجل بختان المرأة فان الغسل يكون واجب دليل ذلك ما روى الامام البخاري في صحيحه رحمه الله تعالى من طريق الحسن عن ابي عن عبيد الله بن ابي رافع عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا جلس بين شعبها الاربع

38
00:11:49.400 --> 00:12:11.150
ثم جهدها فقد وجب الغسل فقد وجب الغسل. هذا الحديث رواه شعبة وهشام الدستوائي وسعيد بن ابي عروبة. عن قتادة وابى بن صالح وسطرح به قتادة من الحسن فقال اخبر الحسن عن عبيد الله بن ابي رافع عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه. والبخاري ذكره بهذا اللفظ وقد وقد رواه ابو داوود

39
00:12:11.650 --> 00:12:31.650
من حديث مسلم إبراهيم الفراهيدي عن شعبة عن قتادة عن الحسن عن عبيد الله بن ابي رافع عن ابي هريرة انه قال اذا جلس بين شعبها الاربع ثم مس الختان الختان فقد وجب الغسل. وهذه اللفظة ذكرها ذكر مسلم إبراهيم الفراهيد عند ابي داود رحمه الله تعالى. و

40
00:12:31.650 --> 00:12:44.500
قد خالف اكثر اصحابي شعبة لم يذكرها غيره فتكون هذه اللفظة بالمعنى وليست هي من قول النبي صلى الله عليه وسلم لكن جاء هذا الحديث التقاء القتالين من حديث رواه الامام مسلم في صحيحه

41
00:12:44.550 --> 00:12:54.550
فقد روى من طارق هشام بن حسان عن حميد بن هلال عن ابي بردة عن ابي موسى انهم آآ ان الصحابة اختلفوا المهاجر الانصار في من جامع امرأته ولم ينزل

42
00:12:55.350 --> 00:13:17.250
ماذا يجب عليه فانطلق موسى الى الى عائشة رضي الله تعالى وسألها وقالت لا تستحي من شيء تساءله امك وانما انا امك فسأله فقالت قال وسلم اذا اذا جلس بين شعبها الاربع والتقى الختان الختان فقد وجب الغسل. فقضت بان القول قول الانصار الذي يقول انه اذا التقى الختانان

43
00:13:17.250 --> 00:13:37.250
فقد وجب الغسل وهو قول او قول المهاجرين ان التقاء الختام موجب من موجبات الغسوة والصحيح. جاء في رواية عند مسلم من حديث مطر الوراق عن قتادة وتابعه ايضا انباء بن صالح وتابعه ايضا سعيد بن ابي عروبة انه قال وان لم ينزل وان لم ينزل اي انه اذا التقى الختانين

44
00:13:37.250 --> 00:13:57.150
فان الغسل واجب وان لم ينزل. وهذا هو القول الصحيح وقد اتفق على هذا القول عامة اهل العلم. والخلاف السابق قد نسخ قد نسخ وقد دل على ذلك ما رواه ابو داوود من حديث الزهري عن سهل النبي عن سهل آآ عن رجل عن سهل بن سعد السعد رضي الله تعالى عنه انه قال

45
00:13:57.150 --> 00:14:13.850
قوله انما الماء من الماء هو رخصة في اول الامر ثم نسخها اه رسولنا ثم نسخها الله عز وجل بقوله اذا التقى اذا التقى الختاف قد وجب الغسل فحيث ابن سعد الساعدي رواه الزهري عن رجل عن سهل وهذا انقطاع لكن علمنا

46
00:14:14.400 --> 00:14:34.400
ان الرجل المجهول هنا هو هو ابو حازم ابو حازم انه ابو حازم سلا بدينار وهو ثقة الحافظ الرجال من رجال فقد روى ابو محمد ابن ابن ابي مطرف عن عن ابي حازم عن سهل ان الرخصة التي كانت رخصة المال والماء كانت في اول الامر ثم نسخت

47
00:14:34.400 --> 00:14:56.600
فادنا حديث ابو داوود هذا ان الرجل الذي لم يسميه الزهري هو هو ابو حازم سلمة ابن دينار رحمه الله تعالى. وقد ذكر ذلك زقالة حدثني من اه محدثنا بعض خيرة اخواننا عن سهل بن سعد الساعدي فزكاه الزهري ونص عليه ابن مطرف انه انه ابو

48
00:14:56.600 --> 00:15:16.600
انه ابو حازم سلمة ابن دينار رحمه الله تعالى فحديث سهل هذا حديث صحيح ويدل على يدل على النسخ يدل على النسخ بل جاء عن بعض الصحابة انه قال ان عندما اخبر ان ابي ابن كعب يفتي ان الماء من الماء قال ان يبين قبل موته قد رجع

49
00:15:16.600 --> 00:15:41.150
وقد نزع عن هذه الفتوى فهذا دليل اخر على ان ابي ايضا بلغه النسخ بلغه النسخ ورجع الى القول بان التقاء الختانين موجب جيبوا للغسل موجب للغسل. التقاء الختان من الرجل هو الحشفة وهو دائرة الذكر. هذه هذا موضع الختان الجلدة تغطي رأس الذكر. تغطي رأس الذكر سواء كان مختويا

50
00:15:41.150 --> 00:16:00.400
فمتى ما ولا جاء هذا الجزء في فرج المرأة ووصل الى ختامها يتجاوز الختان فان الغسل عندئذ يكون واجبا يكون واجبا فدائرة الذكر او الحشفة التي تكون على رأس الذكر اذا ولجت هي او قدرها في الفرج

51
00:16:01.150 --> 00:16:13.750
فان الغسل يكون واجب. انزل او لم ينزل انزل او لم ينزل. اما اذا وظع ذكره على فرجه ولم يولج فان ذلك بالاتفاق لا يوجب غسلا. فان ذلك بالاتفاق لا

52
00:16:13.750 --> 00:16:32.150
بغسله وانما الذي يوجب الغسل بالاتفاق اذا اولج رأس آآ ذكره في فرجه ومس ختانه ختانا فان المرأة لها ختان موضع وهو العرف الذي يكون على رأس الفرج فان هذا اذا جاوز اذا بلغ ختان الرجل الى ختان المرأة

53
00:16:32.200 --> 00:16:50.600
فان الغسل يكون عندئذ واجب. اذا التقاء الغسل ايضا موجب من موجبات الغسل. وهذا التقاء الايلاج يتعلق يعني مسألة هل يشمل هذا اللقاء الالتقاء في كل فرج امرأة اذا يعني هل يكون يشترط فيه ان يكون حيا؟ او اولج في

54
00:16:50.600 --> 00:17:02.800
ميت اما غير الحي فلا حكم له اما غير الانسان كان يكون صناعيا او ما شابه ذلك فهذا محرم ولا يجوز لكنه لا يوجب لا يوجب غسلا لا يوجب غسلا اذا اولج

55
00:17:02.800 --> 00:17:22.800
ذكره في قبل او دبر من حي او ميت فان الغسل عليه واجب. واما القبل فهو محل اتفاق واجماع بين اهل العلم اما الدبر فوقع فيه خلاف الجمهور على ان حتى لو اولج في الدبر وان كان محرما فانه يوجب عليه يجب عليه معه الغسل ويغتسل

56
00:17:22.800 --> 00:17:39.800
غسلا كاملا. هذا ما يتعلق بمسألة الايلاج. قال بعد ذلك والواجب فيه اي الواجب الغسل النية والنية شرط من شروط الغسل من شروط الغسل لانه لا يمكن ان يعرف الغسل الشرعي

57
00:17:39.900 --> 00:17:54.300
من التبرد الا بالنية والنبي صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات انما الاعمال بالنيات. وهذا امر متفق عليه بين اهل العلم ان الاغتسال يشترط له النية. يشترط عليه له النية ان

58
00:17:54.300 --> 00:18:14.300
انوي باغتساله ان كان جنبا رفع جنابته وان كان آآ بالتقاء الختانين برفع هذا ايضا بانه موجب للغسل فيغتسل لهذا لهذا الحدث او ان كانت امرأة بحيض او نفاس تقصد بذلك رفع حدثها من الغسل الحيض او النفاس. اما اذا اغتسلت يعني هذه مسألة لو

59
00:18:14.300 --> 00:18:34.300
ان رجل اغتسل تمردا فلما فرغ من غسله علم انه جنب علم انه جنب هل يرتفع حدثه؟ نقول لا يرتفع على لا يرتفع لانه لم ينوي لم ينوي رفع الحدث فيلزمه ان يعيد الغسل مرة اخرى وينوي به رفع الجنابة. اما اذا لم ينوي فان غسله لا

60
00:18:34.300 --> 00:18:50.700
ارتفع اذا هذا الواجب الاول قوله وتعميم بدنه بالغسل. ذكر هنا بعض الواجبات قال اولا يجب الواجب فيه النية وتعميم بدنه بالغسل مع المضمضة والاستنشاق وتسن التسمية. الواجب في الغسل امران

61
00:18:50.750 --> 00:19:09.750
الامر الاول النية والامر الثاني تعميم البدن بالماء تعميم البدن بالماء فاذا فعل ذلك فان غسله صحيح والغسل عند اهل العلم ينقسم الى قسمين غسل كامل غسل كامل وغسل مجزئ

62
00:19:09.950 --> 00:19:19.950
اما الكامل فهما ذكره ابن قدامة هنا وهو ما جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وحديث ميمونة رضي الله تعالى عنها في صفة غسل النبي صلى الله عليه

63
00:19:19.950 --> 00:19:37.250
وسلم فعائشة تذكر النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل كفيه ثلاث مرات ثم غسل ما اصاب فرجه من الاذى ثم ضرب يده بالتراب ثم توضأ وضوء الصلاة ثم توضأ وضوء الصلاة وغسل قدميه ثم اخذ قبضة من حبة من ماء

64
00:19:37.250 --> 00:19:57.250
فغسل بها شق رأسه الايمن ثم غسل شق رأسه الايسر ثم غسل رأسه كان بحفنة ثالثة ثم افاض الماء على على جسده قل لي صلى الله عليه وسلم هذا هو الغسل الكامل. حديث ميمونة وبنفس هذه الصفة الا انها قالت واخر غسل قدميه حتى خرج مغتسله

65
00:19:57.250 --> 00:20:18.050
ثم غسل قدميه صلى الله عليه وسلم هذا هو الفرق بين ميمونة وحيث عائشة حديث عائشة ليس فيه تأخير غسل القدمين وحديث ميمونة فيه تأخير غسل القدم والصحيح ان تأخير غسل القدمين اذا كان المكان اذا كان المكان مما يوجب تأخيره كان يكون فيه طين او تراب فانه يؤخر غسل القدمين حتى يخرج

66
00:20:18.050 --> 00:20:36.050
مكان صلب يغسل قدميه ولا يصب شيء من التراب اما اذا كان مثل الوضع الان انها من البلاط وما شابه ذلك يغسل جسده كاملا ويغسل قدميه مع غسله كما نقلت عائشة رضي الله تعالى عنها. هذا هو الغسل الكامل. الغسل المجزئ

67
00:20:36.850 --> 00:20:56.850
هو ان يعمم ان ينوي ينوي الغسل ويعمم جسده كله بالماء. ويعمم جسده كله بالماء ومن ذلك انه مضمض ويستنشق فان المضمضة والاستنشاق داخلة في حد الوجه وهو مأمور بغسل الوجه كله فيدخل مع ذلك المضمضة والاستنشاق يدخل مع ذلك المضمضة

68
00:20:56.850 --> 00:21:06.850
استنشاق وحديث ام سلمة الذي فيه ثم ما عليك الا ان تفيض الماء على جسدك كله يشمل المظوى والاستنشاق وان لم يذكرها على وجه التخصيص لكنها داخلة في عموم داخلة

69
00:21:06.850 --> 00:21:26.850
ففي عموم الفاضل ما على جميع جسدها. فان الموت تنشاق داخل في الوجه فيدخلها عموم الجسد. فالصحيح ان المضمضة والاستنشاق للغسل الصحيح انها واجبة. الصحيح انها واجبة. واما الجمهور النساء فيها خلاف بين العلم منهم من يرى انها سنة. ومنهم من يرى انها واجبة في الغسل دون الوضوء

70
00:21:26.850 --> 00:21:46.150
والمحفوظ والصحيح ان المظمظة والاستنشاق واجبتان في في الوضوء وفي الغسل والنبي صلى الله عليه وسلم لم يغتسل غسلا الا وتمظمظ واستنشق ولم يتوضأ وضوءا الا وتمضمض واستنشق وامر وفعله صلى الله عليه وسلم مفسرا مفسرا للواجب الذي امره الله عز وجل به

71
00:21:46.900 --> 00:22:08.700
واما التسمية التسمية لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه سمى في غسله. وكل الاثار التي جاءت في ذلك متعلقة بوضوءه صلى الله عليه وسلم كحديث ابي هريرة وسعيد بن زيد وابي سعيد الخدري لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه وان كانت هذه الاحياء كلها لا تصح ولا يصح في هذا الباب حديث عن النبي

72
00:22:08.700 --> 00:22:22.450
صلى الله عليه وسلم لكن يبقى ان ان ان ذكر الله عز وجل انه مما يستحب خاصة عند دخول الخلاء فيقول بسم الله اللهم عنكم الخبث والخبائث نقول لا حرج في ذلك. اما قصده عند الغسل

73
00:22:22.450 --> 00:22:42.450
فنقول ليس هناك دليل يحتج به او يعتمد عليه الا الا ان كان من باب انه عموم آآ ان المسلم كان اذا اغتسل توضأ وعوم اذ امر عموم الاحاديث الدالة على انه يسمي عند وضوءه تدخل ايضا في غسله. فنقول يشرع التسمية ويسن اذا

74
00:22:42.450 --> 00:23:02.450
اذا اغتسل غسل كامل ولا تشرع اذا اغتسل غسل المجزء اذا اغتسل الغسل كامل فانها تسبق الوضوء لان الوضوء هنا يسبق الغسل اما اذا صب الماء على جسده كله مع المضى والاستنشاق فهنا نقول لا يشرع انه يسمي لعدم وروده عن النبي صلى الله عليه وسلم وما ورده متعلق متعلق بالوضوء

75
00:23:02.450 --> 00:23:25.650
ومسألة اخرى هل الوضوء قبل حكم الوضوء قبل الاغتسال. الوضوء قبل الاغتسال بالاجماع انه سنة. بالاجماع انه سنة. وايضا بالاتفاق انه اذا توضأ قبل الغسل انه لا يشرع الوضوء بعد الغسل هذا ايضا محل اتفاق من العلم اذا يشرع بالاتفاق انه سنة قبل الغسل وبالاتفاق انه ليس بسنة بعد الغسل اذا لم

76
00:23:25.650 --> 00:23:43.350
اذا ايش؟ اذا توضأ قبل الغسل اما اذا لم يتوضأ قبل الغسل فهناك من يرى انه يتوضأ بعد الغسل وهو يروي عن احمد ومذهب الشافعي رحمه الله تعالى. اذا نقول الصحيح ان السنة ان يتوضأ بعد ان يتوضأ قبل غسله. واما الوضوء بعد الغسل

77
00:23:43.350 --> 00:23:57.150
فقد جاء عن عن ابي اسحاق عن الاسود عن عائشة ان قالت لم يكن يتوضأ بعد غسله وهذا والسنة وهذا هو المحفوظ انه لا يتوضأ بعد الا اذا كان هناك موجب للوضوء. قال بعد ذلك

78
00:23:57.550 --> 00:24:19.600
ويدلك بدنه بيده وادى لكم دلك البدن باليد الصحيح انه ليس بواجب خلافا للمالكية فانهم يوجبون الدلك فانهم يوجبون الدلك لكن نقول الدلك مشروع هو سنة من باب من باب الانقاء ومن باب النظافة ومن باب ابلاغ الماء او وصول الماء الى جميع الجسد. الا في حالة واحدة يكون الدلك واجبا. اذا علمنا

79
00:24:19.600 --> 00:24:39.600
ان الماء لم يصل الى جزء من اجزاء الجسد. فاذا فاذا علمنا ذلك وجب علينا ندلك ذلك العضو حتى يصل الماء اليه كشدة برد اذا اذا صب الماء على الجسد من شدة البرد لا يمس الجسد. فهنا نقول يجب عليك ان تدلك الجسد مع الغسل. اما اذا كان الماء يسيل على الجسد

80
00:24:39.600 --> 00:24:58.750
ولا يحتاج الى دلك فان الدلك عند لا يكون واجبا لكن ينقل من باب الالقاء والنظافة والنظافة مشروعة ومأمور بها قالوا يفعل كما روت ميمونة ذكرنا اه صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم وهو ان يغسل كفيه اولا يبدأ فيغسل كفيه ثم يغسل ما اصاب ذكره

81
00:24:58.750 --> 00:25:18.750
ومذاكيره من الجنابة ويزيل ما علق به من اذى ثم يتمضمض ويستنشق ثم يغسل وجهه ثلاث مرات ثم يغسل يديه ثلاث مرات ثم يمسح رأسه ثم يغسل قدميه ثلاث مرات ثم يأخذ حفنة من ماء فيغسل بها شقه الايمن ثم حفنة من ماء فيغسل شقه الايسر ثم يأخذ حفن الماء فيغسل رأسه كله ثم يفيض الماء على سائر

82
00:25:18.750 --> 00:25:38.750
جسده لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم التثليث في الغسل لم ينقل عنه التثليث في الغسل انه لا يغسل جنبه ثلاثة ولا يغسل جنب الاخر ثلاثا وانه الذي نقل انه ثلث في رأسه فبدأ بشقه الايمن ثم شقه الايسر ثم غسل رأسه كله ثم افاض الماء على سائر جسدي

83
00:25:38.750 --> 00:25:48.750
انا اقول بسنية التثليث في الغسل بل عد شيخ الاسلام ان نلقاه بالتثليث في الغسل انه ليس بسنة انما هو بدعة لكن نقول الصحيح انه اذا كان باب النظافة ومن باب الالقاء

84
00:25:48.750 --> 00:26:08.750
وكثرة سماعه يقول لا حرج في ذلك وقد جاء في حديث ام عطية انه قال اغسلوها ثلاثا وخمسا وسبعا ان رأيتن ذلك فاذا وجد حاجة جاز ان يزيد على مرتين والثلاث والا الاصل ان يفيظ الماء على سائر جسده ولا يثلث في اعضاء الغسل اي لا يغسل جنبه ثلاثا وجنبه الاخر وانما يفيض الماء على سائل

85
00:26:08.750 --> 00:26:21.200
اي لجسده واما التفريث فهو خاص قاص بالرأس فقط وليست الجميع الرأس وانما يبدأ بشقه الايمن ثم شقه الايسر ثم يغسل رأسه كاملا ثم يفيض على رأسه كله هذا والسنة

86
00:26:21.200 --> 00:26:39.450
التي اتت على النبي صلى الله عليه وسلم قوله بعد ذلك ولا يجب نقظ الشعر نقظ الشعر ليس بواجب في آآ في في غسل الجنابة ليس بواجب غسل جنابة وهو محل اتفاق بين اهل العلم. وانما الخلاف بينهم في مسألة

87
00:26:39.500 --> 00:26:52.450
الحيض هل ينقض او لا؟ ينقض وهذا بمحل اتفاق في مسألة الجنابة وقد خالف ذلك عبد الله بن العاص فقالت عائشة منكرة عليه الا يأمر النساء ان يحلقن رؤوسهن؟ لان عبدالله بن عمرو

88
00:26:52.450 --> 00:27:12.450
كان يأمر النساء ان ينقضن شعورهن عند الجنابة فانكرت عليه عائشة رضي الله تعالى عنها ذلك وقالت الا يأمرهن ان يحلقن رؤوسهن اي ان هذا ليس بصحيح قوله رضي الله تعالى عنه بل نقل عن ام سلمة وام سلمة يكفيك ان تفيض على جسد ثلاث حفايات فاذا انت قد فاذا انت قد طهرت ولم يأمرها بالنقض بالنقض

89
00:27:12.450 --> 00:27:24.750
وقد جاء بالحديث ايوب بن موسى عن سيدنا سعيد المقبري عن عبد الله بن راثة عن ام سلمة ان ام سلمة سلف قالت يا رسول الله اني امرأة اشد ظفر رأسها قال لا ما انقضوا للجنابة

90
00:27:24.750 --> 00:27:44.750
قال لا فهذا نص صريح صحيح انها لا تنقضه للجنابة. وقد جاء في رواى زيادة من طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن ايوب موسى عن سعيد بن سعيد المقبلي عن عبد الله بن رافع عن ام سلمة ان زادت ولا ولا للحيض افا انقضوا الحيض فانقضه للجنابة والحيض

91
00:27:44.750 --> 00:27:57.050
فقال لكن لفظة الحيض المحفوظ انها غير محفوظة فقد رواه جمع من الحفاظ كسفيان الثوري ورواه جمع عنه ورواه سفيان ابن عيينة ورواها جمع عنه ورواها ايضا غير واحد من

92
00:27:57.050 --> 00:28:16.800
ثقات ولم يذكر لفظة الجنابة ومع ذلك نقول ان نقظ الشعر لم يذكر لفظة لم يذكر لفظة الحيض المحفوظ هو ذكر الجنابة فقط اما ذكر لفظة الحيض فانها غير محفوظة ومع ذلك نقول المرأة المرأة السنة في حقها حالة

93
00:28:16.800 --> 00:28:36.800
الحيض ان تنقض شعرها ان تنقض شعرها ولا يجب عليها النقض على الصحيح الا اذا علمت انها بشد شعرها ان الماء لا يصل اصول شعرها. اما اذا علمت انها ان الماء يصل الى اصول شعرها والى فروة رأسها فلا يجب عليها النقض لان العبرة

94
00:28:36.800 --> 00:28:58.150
طول الماء الى الشعر والى فروة الرأس. اما اذا لم يصل فانه يلزمها لا في الحيض ولا في الجنابة ان تنقض شعرها حتى يصل الماء الى جميع الى جميع الشعر. اذا نقول الصحيح انه لا يجب لا في الحيض ولا يجب ايضا في الجنابة. لكن في الحيض هو سنة ان تنقضه. وسنة ان تمتشط عند حيضه

95
00:28:58.150 --> 00:29:14.900
وان تغسل رأسها كله وهذا من السنة التي كان يأمر بها امر بها عائشة وامر بها اسماء بنت عميشة رضي الله تعالى عنه انه قال انقضي شعرك واغتسل ابتلي انقضي شعرك واغتسلي وهذا على وجه الاستحباب والكمال لا على وجه الوجوب لان الغسل في اصل ليس

96
00:29:14.950 --> 00:29:29.650
ليس بواجب لمن كانت حائض ولم تطم من حيضها ولم تطم من حيضها لان عائشة لما امر سلم بذلك بقوله انقظي شعرك كانت بسبب الحيض ولم تطهر من حيضها فامر هنا يقول عليه شيء

97
00:29:29.850 --> 00:29:51.450
ليس على الوجوب وانما هو الاستحباب لان حدث اصلا لم لم يرتفع لان احنا اصلا لم يرتفع فيكون الامر هنا على وجه الاستحباب والكمال قال بعد ذلك واذا نوى واذا نوى آآ بغسله الطهارتين اجزى عنهما. المقصود رحمه الله تعالى اذا نوى بالطهارة الحدث الاكبر

98
00:29:51.500 --> 00:30:13.300
والحدث الاصغر هل يرتفع الحد الاكبر والاصغر؟ هذا هو القول الذي اه ذكره هنا وهو الصعيد عند جمهور العلم ان ان النية تشمل الحدثين تشمل الاكبر وتشمل للاسف اذا كان الانسان قد بال وقد اجنب ثم نوى بالحدث رفع الحدث الاصغر والاكبر فان حدثه يرتفع بالاتفاق وقد ورد خلاف

99
00:30:13.300 --> 00:30:26.300
قديم لكن وقال به ابن حزم واهل الظاهر انه لا انه لا انه وان ولا يرتفع حتى يتوظأ وحتى يغتسل وهذا القول غير صحيح والصحيح انه نوى او لم ينوي

100
00:30:26.550 --> 00:30:44.050
فان حدثه الاصغر يرتفع. الصحيح انه اذا نوى رفع الحدث الاكبر ولم يطرأ على بال الحادث الاصغر. فالصحيح انه يرتفع الجميع يرتفع الجميع مثلا شخص نوى ان يرفع الجنابة ونسي انه محدث ونسي انه متغوط او ما شابه ذلك نقول برفع الجنابة

101
00:30:44.150 --> 00:30:59.950
يرتفع الاصغر لانه اذا ارتفع الاكبر دخل ما دونه دخل ما دونه من الاحداث دخل ما دونه من الاحداث والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل انه امر الناس ان ان ينوي رفع الاحداث كلها ولا ان ينوي عند رفع الحدث

102
00:31:00.400 --> 00:31:17.400
ولا ولا ولم يأمر الامة ان تنوي هذه النية العامة مع انهم اذا اجنبوا يحصل لهم احداث كثيرة قد يبول قد يتغوط قد يأكل ومع ذلك انما امروا ان يغتسلوا فالصحيح انه اذا نوى الحدث الاكبر

103
00:31:17.450 --> 00:31:37.450
دخل ما دونه وان النيات تتداخل بل لو كان على المرأة حيض وجنابة ونوت ونوت احدهما ارتفع الاخر على الصحيح ارتفع الاخر على بشرط ان تكون نيته على وجه التعبد اذا كانت النية لرفع حدث وعلى وجه التعبد فان الحدث الاخر يرتفع على الصحيح واما ان نقول انه

104
00:31:37.450 --> 00:31:56.800
يشترط ان ينوي للجنابة وينوي للحيض وينوي لغسل الجمعة وينوي اربع يغتسل اربع هذه النية نقول هذا ان نوى فلا حرج لكن لو نوى احد هذه الاشياء اجزع للجميع. فاذا كانت المرأة حائض واغتسلت برفع الحيض وهي جنب ارتفعت جنابتها وكذلك اذا كان جنبا

105
00:31:57.500 --> 00:32:13.000
اذا كان جنبا ونوى رفع الجنابة وقد جامع ولم ينزل وقد جامع لمنزل فانه يغتسل للالتقاء الختامين ويغتسل ايضا للانزال ومع انه ينوي غسلا واحدا الصحيح من اقوال العلم في هذه

106
00:32:13.000 --> 00:32:33.000
المسألة انه اذا نوى احد الاحداث ارتفع جميع الاحداث ارتفعت جميع الاحداث الكبرى والصغرى الكبرى الصغرى. اما القول الاخر وانه اذا نوى احدهما لزمه ان يتوضأ. هنا المذهب سيرى انه اذا نوى الحدث الاكبر ولم ينوي الاصغر فانه يوجب عليه ان

107
00:32:33.000 --> 00:32:55.050
بعد غسل لكن نقول الصحيح ان هذا القول غير صحيح والصحيح انه لو نوى الاكبر ولم ننوي صار فان الاصغر يدخل تباعا ويكون الاكبر قد اتى على الاسر قال وكذلك لو تيمم للحدثين والنجاسة على بدنه اجزى عن جميعها وهذا هو الصحيح انه يكفي في التيمم ان ينوي عن حديث واحد فيأتي على جميع الاحداث

108
00:32:55.050 --> 00:33:15.050
نوى بعضها فليس له الا ما نوى. هذا قول وهو مشهور عند الجمهور لكن الصحيح انه اذا نوى احد الاحداث فانه يرتفع جميع الاحداث الانسان يعني شخص آآ اصابه حدث اصغر مثلا اكل لحم ابل ثم تغوظ ثم حصله احداث اخرى ونوى

109
00:33:15.050 --> 00:33:28.000
رفع الحدث عن الابل نقول يدخل كذلك الغائط ويدخل البول ويدخل ما عدا ذلك من الاحداث ولا يلزمه ان ينوي الجميع لا يلزم ان ينوي ولا شك ان الزام الناس بهذه النية في مشقة في

110
00:33:28.000 --> 00:33:45.500
شقة كثيرة فان كثير من الناس ينسى ينسى احداثه وينسى لاي شيء احدث بل نقول اذا نوى رفع حدثه ايا كان ارتفعت جميع الاحداث رفع الحدث الاكبر ارتفعت جميع الاحداث الكبرى التي توجب الغسل. هذا ما يتعلق بهذا الباب

111
00:33:45.800 --> 00:33:49.830
والله اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد