﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.100
وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف ابن بلبان رحمة الله عليه في كتابه اخصر المختصرات وتنقض المرأة شعرها لحيض ونفاس لا جنابة اذا اذا روت اصوله. وسنة توضأ بمد

2
00:00:20.100 --> 00:00:48.450
امتثال بصاع وكره اسراف وان نوى بالغسل رفع الحدثين او الحدث واطلق ارتفع وسنة لجنب غسل فرجه والوضوء لاكل وشرب ونوم ومعاودة وطئ. والغسل لها افضل. وكره نوم جند بلا وضوء. نعم

3
00:00:48.450 --> 00:01:13.450
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى وتنقض المرأة شعرها لحيض ونفاس ذا جنابة اذا روت اصوله هذه تتعلق بمسألة نقض الشعر عند الغسل من الحيض والنفاس

4
00:01:14.150 --> 00:01:31.850
ونقضه عند الحيض والنفاس سنة. ومن العلم من يرى وجوب ذلك  دلالة الوجوب ان النبي صلى الله عليه وسلم امر عائشة ان تنقض شعرها عندما اغتسلت في الحيض عندما اغتسلت لاحرامها

5
00:01:32.550 --> 00:01:50.900
وايضا آآ في حي ام سلمة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اه تنقض المرأة شعرها بحيض نفاس وجاء في رواية جناب ولكن الجنابة لفظ الجنابة غير محفوظ. المحفوظ فقط انه تنقض شعرها للجنابة؟ قال لا

6
00:01:51.200 --> 00:02:09.350
وقوله للجنابة لا يدل على ان تنقضه لغيره. وعلى هذا الصحيح الصحيح ان النقض ليس بواجب نقظ الشعر للحيظ او النفاس او الجنابة ليس بواجب وانما هو من باب كمال التنظف والتواء كمال الغسل

7
00:02:09.850 --> 00:02:31.550
فاذا حصل فاذا حصل  تروية الشعر اذا روت اصوله دون نقض صح الغسل صح الغسل واما اذا لم يصل ما الى اصول شعر بسابي بسبب آآ ربط شعرها فهنا نقول يجب عليها النقض

8
00:02:31.600 --> 00:02:45.600
يعني النقد يجب متى اذا لم يصل الماء الى اصول شعرها اما اذا وصل الماء الى وصول الشعر فان النقض ليس بواجب لكن يبقى انه سنة سنة في الحيض والنفاس

9
00:02:45.900 --> 00:02:59.700
وهل هو سنة في الجنابة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم في الجنابة؟ قال لا لا تنقضه لكن مع ذلك لو نقضت لا كراهية في ذلك وهو من كمال من كمال تطهرها ايضا وانما رأى النبي صلى الله عليه وسلم لا تقضي الجنابة

10
00:02:59.750 --> 00:03:18.450
لان الجنبة تتكرر كثيرا تتكرر كثيرا خاصة المرأة المتزوجة فاذا شدت شعرها جامعها زوجها كل يوم مثلا احتاجت ان تشده كل يوم وتنقضه كل يوم وفي هذا حرج ومشقة بخلاف الحيض والنفاس فانه لا يتكرر الا في الشهر مرة

11
00:03:18.600 --> 00:03:34.100
فاجاز المرأة ان تنقض شعرها عند حيض ونفاسها ولم يرى نقضه عند جنابتها فعلى هذا يقال من السنة ان تنقضه للحيض والنفاس والمذهب يرى اي شيء يرى الوجوب وليس السنية في الحوض النفاس

12
00:03:34.200 --> 00:03:49.950
ويرى السنية في الجنابة. لكن الصحيح نقول ان المراد بالغسل هو هو المراد بالغسل هو ان يصل الماء الى جميع الجسد وان يروي البشرة والشعر فاذا وصل الماء الى اصول شعرها

13
00:03:50.100 --> 00:04:09.700
فان النقد ليس بواجب وانما يجب اذا لم يصل اذا لم يصل الشأن ماء الى اصول شعرها ولا فرق بين كونها جنب او كونها حاضوا نفاس اذا وصل الماء الى اصول شعره لكن الشارع فرق بين الحيض والنفاس والجنابة لان الجنابة تتكرر

14
00:04:09.800 --> 00:04:24.800
والحيض النفاس عهده يطول عهده يطول اه حديث ام سلمة رواية قال حدثنا ابو بكر ابن شيبة وعمر ناقض واسحاق بن ابراهيم وابن ابي عمر كلهم عن ابن عيينة قال اسحاق اخواننا سفيان عن

15
00:04:24.800 --> 00:04:34.800
ايوب ابن موسى عن سعيد ابن ابي سعيد المخبري. عن عبدالله بن رافع المولى ام سلمة عن ام سلمة قالت قلت يا رسول الله اني امرأة اشد ظفر رأسي. فانقضه لغسل الجنابة؟ قال لا. ان

16
00:04:34.800 --> 00:04:54.800
فيك ان تحتي على راسي ثلاث حضيات ثم تفيضين عليك الماء تريدين. قال وحدثنا عن الناقص بن هارون وحدثنا بن حميد اخبارنا عبد الرزاق. قال اخبرنا الثوري عن ايوب بني موسى في هذا الساد وفي حديث عبد الرزاق فانقظه الحيظة وجنابة فقال لا ثم ذكر بهذا الحديث ابن عيينة. نعم. لفظ الحيضة هذي غير محفوظة. المحفوظ هو فقط

17
00:04:54.800 --> 00:05:13.400
قد اانقظه الجنابة واما ذكر الحيضة في الحديث فهي لفظة شادة وام سلمة رضي الله تعالى سألت اانقظه للجنابة؟ قال لا. انقظه الجنابة؟ قال لا وهو ان المرأة ليست ملزمة ان تنقض شد شعرها الى اجنبته

18
00:05:13.650 --> 00:05:27.800
ومفهوم الحديث مفهومه الا ان في غير الجنابة انه ينقض انه ينقض ومع ذلك نقول المفهوم لا يدل على على الوجوب وانما يدل على على المشروعية وعلى السنية وعلى الاستحباب

19
00:05:27.900 --> 00:05:40.950
والنبي صلى الله عليه وسلم امر عائشة عندما اغتسلت ان تنقض شعر رأسها وان ترفظ عمرتها فافاد ان غسل الحيض النفاس ان الكبائر في تطهر المرأة في غسلها من ذلك

20
00:05:41.000 --> 00:05:59.250
وان تنقض شعرها. ومع ذلك نقول النقض ليس على الوجوب وانما على السنية وكما ذكرت اذا النقد يكون واجبا اذا لم يصل الماء الى اصول الشعر ويكون سنة ويكون سنة اذا علمنا ان الماء يصل

21
00:05:59.450 --> 00:06:17.550
واما الجنابة فايضا يسن نقضه وليس بواجب يسن نقضه وليس بواجب لا تنقضه اي لا تنقضه وجوبا ولا وليس ايظا يعني آآ ملزما لكن اذا نقظته فذاك اكمل في طهارته فذاك اكمل في طهارتها

22
00:06:17.600 --> 00:06:33.300
والحديث في مسلم بلفظ انقظه لغسل الجنابة قال لا اما اما لفظة الحيظ فهي لفظة غير محفوظة عن النبي صلى الله عليه ليست محفوظة في الحديث. والمحفوظة فقط رواية الجنابة ذكر ايظا ابو داوود اخرجه

23
00:06:33.950 --> 00:07:03.950
آآ قال حدثنا زهير وابن الشرح قال حدثنا سفيان معين عن اي بن موسى عن سعيد بن ابي سعيد بالله اني رايح. عبد الرزاق ولا سفيان؟ والمحفوظ عدم صحتها. تحفني عليه ثلاثا. نعم. قال زهير

24
00:07:03.950 --> 00:07:24.200
الحيض هذه غير محفوظة والمحفوظ فقط هو الجنابة افا انقظه لغسل الجنابة؟ قال لا. اما الحيظ ليس محفوظ والمذهب يرى وجوب النبض للحيض والنفاس ولا يرى وجوبه للجنابة. والصحيح انه لا يجب لا هنا ولا هناك لان المقصود هو ان يصل

25
00:07:24.200 --> 00:07:39.950
الى اصول الشعب فاذا وصل حصل المقصود بالغسل والايجاب لا دليل عليه لان قوله افانقظه لجنابة قال احتج ابن القائم بالوجوب بمفهومه انه اذا اذا كان لا يوقظ الجنابة فيجب نقضه

26
00:07:40.100 --> 00:07:53.450
لغيره من الاغسال كالحيض والنفاس لكن مفهوم المخالفة يعني فيه ضعف فيه ضعف من جهة من جهة الدلالة فيه ضعف من جهة الدلالة فيحتمل انه واذا لقي الاداء لا تنقل جنابة فلا يعني ذلك انه ينقض

27
00:07:53.550 --> 00:08:17.900
للحيض والنفاس لكن مع ذلك يقول نقض الحيض النفاس سنة. واما الجنابة فتركه بغير نقض هو المشروع لكن لو نقضت نقول هو اكمل ايضا اكمل في اغتسالها وغسلها قال وسنة توضأ بمد واغتسال بصعب. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين انه كان يتوضأ بالمد ويغتسل في الصاع

28
00:08:18.050 --> 00:08:37.950
والمد هو ملء الكفين ملء الكفين هذا هو ان يملأ كفيه كفي الكفان المعتدلتان من متوسط الخلقة هذا هو المت ولا اغتسالكم باربعة امداد فالمد هكذا والصاع واربعة امداد. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد

29
00:08:38.000 --> 00:08:51.400
ويغتسل وثبت انه توضأ بثلثي ثبت اذا يتوضأ بثلثي مدة في حديث آآ عماء ام عمار رضي الله تعالى عنها حديث عبد الله بن زيد عن جدته وقيل عبد الله بن زيد انه من توضأ بثلثي مد وهذا

30
00:08:51.400 --> 00:09:04.300
اقل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ به. اما يتوضأ بثلث مد فهذه ليست بمحفوظة. المحفوظ هو توضأ بثلثي مد اي نص اي ثلثي مد اي اه انه اه قصر من المد

31
00:09:05.200 --> 00:09:28.500
ثلث قال وكره وكره اسراف او كره اسراف اي يكره الاسراف في الوضوء وفي الغسل وقد جاء في حديث عند اهل السنن ان النبي قال لا تسرف ولو كنت على نهر جاري فهو حديث ضعيف. لكن قوله قوله تعالى ان الله لا يحب المسرفين. يدخل ايضا في هذا المعنى

32
00:09:28.500 --> 00:09:46.650
فالاسراف لا يجوز لما فيه من اه من اه من الاتلاف وفيه من اضاعة المال واضاعة المال امر محرم. فيكره الاسراف الوضوء ويكره الاسراف ايضا في الغسل والان كثير من الناس اذا اغتسل يغتسل بما يكفي عشرة اشخاص

33
00:09:47.000 --> 00:10:07.000
وهذا واقع يعني يفتح هذا الدش ويجلس تحته نصف ساعة والماء يصب. منهم بل من الناس من اذا دخل الدش الخزان الذي يأخذ عشرات ياخذ مئات الابطال ينتهي بعد فراغه من غسله وهذا ما شك انه من اعظم الاسراف نسأل الله العافية والسلامة. فالنبي صلى الله عليه وسلم اذا كان اكثرنا شعرا

34
00:10:07.000 --> 00:10:22.200
واكرمنا جسدا صلى الله عليه وسلم كان يكفيه لرأسه فقط ويغسل بقية ليغسل رأسه يعني الشق الايمن والشق الايسر يأخذ هذا حفنة ولهذا حفنة ثم بعد يعني يصب الماء على جسده

35
00:10:22.200 --> 00:10:40.850
بثلاث حفلات فنبي كان يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد وهو الذي اعطاه الله بصة في شعره وفي خلقه صلى الله عليه وسلم ومع ذاك كان يكفيه صاع وقال ايضا وكره اسراف الاسراف محرم ولا يجوز. فهنا قال كره

36
00:10:41.000 --> 00:11:00.200
واذا كان اسراف زائد يظهر ذلك فان الاسراف محرم ولا يجوز قال وان نوى بالغسل رفع الحدثين او الحدث واطلق ارتفع. يعني بمعنى المغتسل والمتوضأ قد يتوضأ لحدث وقد يتوضأ لاحداث وقد يغتسل لحدث وقد يغتسل لاحداث

37
00:11:00.900 --> 00:11:20.200
اما الوضوء فيكفي فيه رفع الحدث واذا رفع واذا توضأ من باب اباحة الصلاة ارتفعت جميع الاحداث ولم يلزمه ان ان يجعل لكل حال وضوء هذا باتفاق العلماء داخل بينهم في ذلك انه يتوضأ وضوءا واحدا ويكون وضوءه هذا رافع لجميع الاحداث

38
00:11:20.650 --> 00:11:41.550
وكذلك الغسل ايضا اذا اغتسل لجنابة والمرأة حائض نقول هنا لا يلزمه غسلان وانما يكفيه غسلا واحدا. فاذا فاذا نواهما جميعا ارتفعا ارتفعا جميعا. واذا نوى احدهما على الصحيح ايضا ارتفع الاخر تباعا

39
00:11:41.600 --> 00:11:58.350
ولا يشترط ولا يشترط ان ينوي ان ينوي بهذا الغسل ان يرفع جميع احده يشترط فقط ان يحل الصلاة لنفسه وان يبيح الصلاة لنفسه فاذا نوى ان يرفع الحدث وان يستحل الصلاة بهذا الغسل ارتفعت جميع الاحداث. واما من يقول

40
00:11:58.350 --> 00:12:16.400
لو يغتسل للجنابة غسلا وللحيض غسلا وللجمعة غسلا فهذا لا شك انه من التكلف الذي لا دليل لا دليل عليه لا داعي عليه فاذا نوى بالغسل ان يرفع الحدث او ان يستبيح الصلاة ارتفعت جميع الاحداث ارتفعت جميع الاحداث

41
00:12:17.800 --> 00:12:36.400
قال هدى وهذا يعني آآ يدخل في ذلك لو لو ان امرأة رفعت الحدث للحيض ونسيت انها جلب. نقول الصحيح ان برفعها حدث الحيض ارتفع ايضا الجنابة على الصحيح لكن لو عكست

42
00:12:36.450 --> 00:12:56.450
نوت لرفع الجلابة والحائض ولم تطهر لحيضها يقول ليبقى الحيض لكن لو لو اغتسل الجنابة وحيضها قد ارتفع فان الغسل يجزي عنهما جميعا بنية احدهما  وايضا اذا نوى رفع حدث اصر واكبر واستنشاق

43
00:12:56.600 --> 00:13:18.900
بالوضوء في الحدث الاكبر يتمضمض يعني اذا اذا اذا اغتسل لحدث اكبر واراد الوضوء يعني يأتي اذا كان وضوء غسله مجزئ فقط اللي هو التعميم. امنت اذا ام اذا سبق الغسل وضوء فلا يشترط ان يمين خلاص كل ما دخل دخل مضغ استنشاق الوضوء. لكن لو ان انسان اغتسل

44
00:13:18.900 --> 00:13:38.450
لحدث اكبر ليستحل به الصلاة يقول لا بد في الغسل ان يتبوظ يستنشق لابد في الغسلة المقبلة يستنشق حتى يكون غسله كاملة هذا هو الصحيح ها؟ اذا ينوي يجب غسله ناقص يستنشق

45
00:13:38.600 --> 00:14:02.000
الصلاة غير صحيحة حتى يتمضمض ويستنشق. لو صلى بغسل ولو يتوضأ يستنشق غسله غير صحيح. وصلاته غير صحيحة حديث عمران وش ما بإشكاله حديث ام سليم بس ما ليس فيه ان يقال يكفيك ان تفيض على نفسك على رأسك الماء ليس في انه الغسل عادي

46
00:14:02.000 --> 00:14:16.300
عمم راسه غسلا كاملا. الغسل المجزئ هو ان يغسل جسده كله ويتمضمض ويستنشق لان لان يعني فقط ان يعم الرأس على ان يعمل مع رأسه يلزم له اي شيء بهذا ان يصل ما الى جميع الجسد

47
00:14:16.400 --> 00:14:31.150
ولا يقول قائل فقط انه يعم ظهره او يعم رأسه بل نقول الوجه يجب والوجه يدخل فيه المرظ والاستنشاق قال وان نوى بالغسل رفع الحدثين او الحدث واطلق ارتفع بمعنى لوى رفع حدثين

48
00:14:31.250 --> 00:14:45.750
الحد الاكبر والاصغر بل بمجرد ان ينوي الحدث الاكبر يرتفع الاصغر تباعا ولا يشترط عند رفع الحياة الاكبر ان يتذكر الحدث الاصغر. بمجرد ان يرفع الحدث الاكبر ارتفع الاصغر تباعا

49
00:14:46.800 --> 00:15:14.000
ثم قال رحمه الله تعالى   وسنة لجنب غسل فرجه والوضوء الغسل له صفتان صفة كمال وصفة اجزاء صفة الكمال كمال حديث عائشة رضي الله تعالى عنها بينونة انه اول ما يبدأ به هو ان يغسل فرجه

50
00:15:14.100 --> 00:15:35.400
يصب الماء على فرجه ويغسل بيده اليسرى اه حتى يذهب عنه يعني اثر الجنابة ثم يغسل كفيه ثلاثا ويتمضمض ويستنشق ثم يغسل وجهه ثم يغسل ذراع يديه الى الذراع الى المرفقين ثم يمسح رأسه ثم يغسل قدميه بحيث عائشة حيث ميمونة انه اخر

51
00:15:35.400 --> 00:15:48.300
غسل القدمين حتى فرغ من غسله تبعك يعصي رأسه فيبدأ بشقه بشق رأسه الايمن ثم شق رأسه الايسر ثم يعمم رأسه بالغسل ثم يفيض الماء على سائر جسده هذا هو الغسل

52
00:15:48.300 --> 00:16:06.850
الكامل. الغسل مجزئ هو ان يفيض الماء على سائر جسده ومنه المضمضة والاستنشاق قال وسن لجنب غسل فرجه والوضوء يعني يسن للجنب ان يخفف الجنوب في مواضع. الموضع الاول التي ثبت بها الدليل عن النبي صلى الله عليه

53
00:16:06.850 --> 00:16:19.700
عند النوم اذا اراد ان ينام فان السنة ان يتوضأ. وقد جاء في الصحيح ان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ذلك من مواضع ايضا تقييم الجنابة عند معاودة اتيان اهله

54
00:16:20.450 --> 00:16:37.200
الهي اذا اتى احد من المراد يعود فليتوضأ فليتوضأ وهذا يضمن السنة. الموضع الثالث جاء موقفها لعائشة انه اذا اراد ان يأكل انه يتوضأ لكن هذا من فعل عائشة رضي الله تعالى عنها

55
00:16:37.250 --> 00:16:57.650
انه اذا اراد ان يأكل توضأ هذا من تقبيل الجنابة. الموضع الرابع اذا دخل المسجد وهو جنب فان فانه يخاطب الجنابة بالوضوء فقال هنا لاكل وشرب ولوم. ومعاودة وطئ والغسل لها اي لهذه الامور كلها

56
00:16:57.800 --> 00:17:12.350
الغسل لها افضل وكره نوم جنب بلا وضوء. كره اي ليس محرم. ونومه بلا وضوء خلاف السنة خلاف السنة. لقول النبي صلى الله عليه وسلم اينام وهو جنب؟ قال اذا توضأ

57
00:17:12.700 --> 00:17:25.550
وباتفاق علم ان ان الوضوء عند النوم الجمل ليس بواجب. وانما هو سنة وقد جاء في حديث في اسناده علة ان النبي كان ينام ولا يمس ماء لكن الحديث معلول

58
00:17:25.650 --> 00:17:39.250
وليحفظها النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد ان هو جنب توضأ والغسل جلبه لا يجب الا عند وجود موجب الغسل عند وجود موجب الغسل كالصلاة وقراءة القرآن فلو ان الانسان بقي على جنابته

59
00:17:39.400 --> 00:18:02.400
فلا حرج عليه في ذلك والنبي ابا هريرة وهو جنب لابي وكالة في الشارع وهو جنب فتنحى النبي صلى الله عليه وسلم للمؤمن لا ينجس ولا يجلب فدل هذا على ان نومه ان نومه لا بأس به لكنه مما يكره لمخالفته لسنة النبي صلى الله عليه وسلم

60
00:18:05.050 --> 00:18:23.250
وقوله والغسل اله افضل اي الغسل لهذه الامور ان يغتسل لاكل وشرب ونوم ومعاودة بوطء هو افضل والنبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل عند كل واحد من نسائه وجاء ايضا انه ثبت انه طاف على نسائه بغسل

61
00:18:23.400 --> 00:18:58.300
واحد فالغسل هو افضل لانه اكمل في طهارته وان توضأ فالوضوء سنة وان لم يتوضأ فقد خالف السنة ولا شيء ولا شيء عليه والله تعالى اعلم وينور على الحدث الاصغر والاكبر اذا نوى الحدث الاكبر ارتفع الاصغر. هذا اتفاق. ما في اشكال. احنا لا حنا قلنا في الاحداث التي ان الانسان

62
00:18:58.300 --> 00:19:14.550
ان اكل لحم ابل وبال وتغوط ونام. هذه كم حدث لنا يجب الوضوء؟ اربعة احداث هل نقول لا بد لكل حديث نية؟ قلت له لا يجوز. بل هو ان ينوي شيء لو ينوي استباحة الصلاة. يوم ينوي انه يتوضأ للصلاة ارتفعت الاحداث هذي كلها باتفاقه

63
00:19:14.550 --> 00:19:29.200
لا في خلاف. الخلاف في الغسل الخلاف الغسل والصحيح الصحيح الذي عليه اكثر اهل العلم انه اذا نوى بغسله ما تستباح به ما يستباح آآ ما تستباح له ما يشترط له الغسل كان ان يستبيح بها صلاة

64
00:19:29.200 --> 00:19:49.700
قراءة قرآن ارتفعت جميع احداثه وصح رسله. لو كان عليه اكرم الحدث جنابة وحيض وحيض مثلا كانت المرأة جنوب حائط حائط وكانت ايضا يعني اه  اؤجله وحيض مثلا هذه تشتم المرأة الرجل قد يشتكيه

65
00:19:50.250 --> 00:20:10.900
جنابة احتلال وايلاج دون انزال يعني وغسل جمعة. قال بعضهم يغتسل ثلاث غسلات وصل لكذا ووصل لكذا وهذا لا شك انه من التكلف الذي لا دليل عليه. والصحيح انه يغتسل غسلا واحدا

66
00:20:11.050 --> 00:20:31.050
وترتفع جميع احداثه. السلام عليكم. من الدرس الماضي اه قلنا ان الغسل لا يجب اذا كان هناك حائل. فهل يقال ان المصافحة الرجل للمرأة اذا كان يرتدي القفاز ان يكون جائعا. من جهة نقض الوضوء على

67
00:20:31.050 --> 00:20:53.550
من اجل النقب الذي يرى النقض لا يرقض بهذا لانه بحائض. والذي لكن التحريم يحر لجهة اخرى التحريم من جهة اخرى لانه بمس اليد يستطيع ان يعني يحصل بهذا المس يعني اه مس لحمها ومس عظامها ومعرفة اه يعني يعرف المرأة بدقة عظامها

68
00:20:53.550 --> 00:21:13.050
بدأت ملئ كفيها هذا لا يجوز له ان يمسه هذا التحليل من جهة اخرى لو كان يرى كثير القفاز يعني حتى مسألة ثانية يعني اذا قلنا النقب باللمس ورايحين لا يقوم. لكن يبقى بس بجس يدها فلهذا ما استمر لا تحل له