الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد آآ ما ذكر المؤلف رحمه الله هنا من اصل السمع والطاعة وولي الامر هو مما جرى عليه عقد اهل السنة والجماعة وتواطأت عليه كلماتهم ولا خلاف بين اهل السنة والجماعة في لزومه ووجوبه وضرورة الاخذ به فقد بايع النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه على السمع والطاعة بالعسر واليسر والمنشط والمكره و امر الله تعالى بذلك كما قال جل في علاه يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم امر الله تعالى بطاعة ولاة الامر انما هي لاقامة مصالح الدنيا و اقامة مصالح الدين فلا دنيا تطيب ولا دين يستقيم الا بطاعة ولاة الامور. ولهذا قال والسمع والطاعة للائمة والائمة جمع امام وهو من اجتمعت عليه القلوب ببيعة شرعية او من تغلب وكان الامر له ولذلك كان من حقه ان يسمع له ويطاع والادلة على هذا متوافرة من ذلك ما ذكرته في القرآن واما السنة فالاحاديث في ذلك كثيرة منها بيعة النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه كما قال عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره وجاء في صحيح الامام مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك واثر واثرة عليك وجاء تيبي في بيعته صلى الله عليه وسلم لجرير ابن عبد الله وهي من اواخر آآ العهد الذي كان في بيعات النبي صلى الله عليه وسلم انه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة تلقنني اي رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله فيما استطعت وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمران النبي صلى الله عليه وسلم قال على المرء المسلم السمع والطاعة اي يلزمه السمع والطاعة فيما احب انتبه يعني فيما وافق ما يشتهيه وفيما خالف ما يشتهيه الا ان يؤمر بمعصية فان امر بمعصية فلا سمع ولا طاعة ولذلك يقول المؤلف رحمه الله والسمع والطاعة للائمة اي لولاة الامور فيما يحب الله ويرضى وهذا الحامل عليه ما جاء من الاحاديث بوجوب طاعة ولاة الامر وكذلك قبل هذا ان ما يحبه الله تعالى ويرضاه مما ندب اليه عبادة اما وجوبا او استحبابا ثم قال رحمه الله في بيان من هم ولاة الامر الذين يجب طاعتهم قال ومن ولي الخلافة باجماع الناس سواء كان ذلك بالتراضي قال ورضاهم او كان ذلك بالغلبة فهو امير المؤمنين اي يجب له ما تقدم من السمع والطاعة والسمع هو القبول والطاعة هي الامتثال هذا الفرق بينهما السمع هي القبول لما يأمر به والطاعة هي الامتثال اي العمل بما آآ يأمر به او ينهى عنه ولا يخلو الامر فيما يأمر به من احوال ثلاثة الحالة الاولى ان يأمر بطاعة الله اما ما امر به من طاعة الله الواجب او المستحب فهنا يطاع فيما امر به من واجب او مستحب والثاني ان يأمر بمعصية الله وهذا لا طاعة له فيه لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء في الصحيحين فان امر بمعصية فلا سمع ولا طاعة لكن هذا لا يعني ان تنزع اليد من بيعته او ان ينازع في امره بل لا يطاع في امره الخاص ولا يشغب هذا على حقه في الطاعة فيما عدا ذلك فلا تنزعوا يد من طاعة الا ان يرى كفر بواح عندنا من الله فيه سلطان كما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحالة الثالثة ان يأمر بما فيه مصالح الدنيا وفق اجتهاده وليس فيه معصية ولا هو مأمور به في الشرع فالطاعة في هذا واجبة ايضا وقوله فقوله رحمه الله والسمع والطاعة للائمة فيما يحب الله ويرضى هي صورة من الصور التي تجب فيها طاعة ولاة الامر ويلحق بذلك ايضا ما هو من مصالح الدنيا مما لم يأتي به امر ولا نهي قال ولا يحل لاحد ان يبيت ليلة ولا يرى ان عليه اماما برا كان او فاجرا لقول النبي صلى الله عليه وسلم من فارق الجماعة قايدة شبر مات ثم مات فمات ميتة جاهلية و في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كره من اميره شيئا فليصبر عليه فانه ليس احد من الناس خرج من السلطان شبرا فمات الا مات ميتة الجاهلية يعني مات على غير ميتة اهل الاسلام وهذا يدل على انها ميتة ممقوتة قبيحة وهي ان يموت وليس في عنقه لامام بيعة و قوله ولا يحل لاحد ان يبيت ليلة ولا يرى ان عليه اماما هبى اذا كان ثمة امام منصب له بيعة ولذلك في حديث حذيفة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا لم يكن لهم جمع ولا امام امره ان يدعى تلك الفرق كلها وان يلتزم بالحق ولو ان يعض على غصن شجرة حيث قال له فاذا لم يكن له مي جماعتنا وانا امام قال دع عنك تلك الفرقة كلها ولو ان تعظ باصل شجرة يعني مستمسكا بما كان عليه الحق والهدى فقوله رحمه الله ولا يحل لاحد ان يبيت ليلة ولا يرى ان عليه اماما فرا كان او فاجرا اي طائعا كان او غير طائع. صالحا كان او فاسدا ما دام انه قد اجتمع عليه اهل الاسلام وتولى عليهم فانه يطاع ثم بعد هذا ذكر من حقوق وولاة الامر الاجتماع عليهم في ما هو من الطاعات التي تستلزم الجماعة فقال رحمه الله نعم والحج والغزو مع الامام ماض وصلاة الجمعة خلفهم جائزة ويصلي بعدها ست ركعات يفصل كل ركعتين هكذا قال احمد ابن حنبل والخلافة في قريش الى ان ينزل عيسى ابن مريم ومن خرج على امام من ائمة المسلمين فهو خارجي طيب اه فيما يتعلق بحديث حذيفة الذي اشرت اليه حديث حذيفة تطرق فيه النبي صلى الله عليه وسلم الى جملة من المسائل المتعلقة بصلاح حال الناس كانت اسئلة من حذيفة رضي الله تعالى عنه فسأل عن الخير والشر وهل بعد مجيئه خير اخر ما سأل عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر دعاة على ابواب جهنم من اجابهم اليها قذفوه فيها وهم كل من دعا الى باطل وزور وشر ممن له ولاية او سلطة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لحذيفة لما سأله عن هذه الحال فما تأمرني؟ ان ادركني ذلك قال تلزم جماعة المسلمين وامامهم وهذا يدل على وجوب لزوم الجماعة ولزوم الائمة ولو كان ما كان من هنات وظعف وقصور او تقصير فقال فان لم يكن لهم جماعة ولا امام قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو ان تعظ باصل شجرة ثم قال حتى يدركك الموت وانت على ذلك ففي هذه الحال تكون حالة استثنائية يؤذن فيها للانسان ان يموت على غير بيعة لانه ليس ثمة من اجتمع عليه الناس ببيعة شرعية اما اذا كان هناك امام اجتمع عليه اهل الاسلام فانه يجب الاجتماع اليهم السمع والطاعة من ولاه المسلمون عليهم ولو كان على غير بر بمعناه ان كان على قصور من فجور وغيره وذلك ان مصلحة الجماعة والائتلاف اعظم من ما يؤمنه هؤلاء في الفرقة والخلاف اما ما يتعلق بالحقوق التي للائمة غير السمع والطاعة قال والحج هو الغزو مع الامام ماض اي يجب اعتقاد مظي الحج والعمرة مع الائمة في اقامة الحق واصلاح احوال الامة مع الامراء وولاة الامر ولو كانوا على قصور او تقصير ولذلك قال والحج والغزو مع الامام ماض اي لا يعطل بل يحج مع ائمة ويغزى مع الائمة ولو كانوا على قصور ولذلك ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية في عقد اهل السنة والجماعة في الواسطية قالوا ويرون اقامة الحج والجهاد والجمع والاعياد مع الامراء ابرارا كانوا او فجارا تقام الشعائر من الحج والغزو وصلاة جمعة والجماعات على كل حال يكونون عليها من البر او الفجور فاهل السنة والجماعة يرون اقامة هذه الاعمال الصالحة مع كل امير برا كان او فاجرا وذلك انه اذا كان للرجل ذنوب وقد فعل برا فهذا اذا اعين على البر لم يكن هذا محرما فمشاركتهم في البر هو مما يجنى به الخير ويجتنب به الشر واذا كان مذنبا فذنبه فيما يتعلق بغير هذه الاعمال عليه. ولا ينقص هذه الاعمال شيئا وهذه الامور من الحج والجهاد والجمع والاعياد لا يقوم بها الا ولاة الامور ولذلك ذكر العلماء اقامتها معهم فان هذه الامور لا يمكن ان يقوم بها الافراد على وجه الاستقلال بل لا بد في ذلك من اقامة الائمة لها فلو اشترط ان لا تقام هذه الامور الا مع بر الائمة وصلاحهم لافظى هذا الى تعطيل هذه الشعائر وبهذا مضت السنة فان الصحابة كانوا يصلون الجمعة والجماعة خلف الائمة الفجار فقد صلى ابن عمر رضي الله تعالى عنه مع الحجاج وحج معه مع ظهور ظلمه وشره على الامة وذلك ان الشريعة مبناها على تحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها بحسب الامكان ولهذا ادراك مصلحة اقامة هذه الشعائر مع كل امام من الائمة مما جعل اهل السنة والجماعة يجرون على هذه العقيدة وهذا العمل وهذه السنن وهو اقامة الحج والغزو مع الائمة وكذلك والجماعات والاعياد قال رحمه الله والخلافة في قريش الى ان ينزل عيسى ابن مريم وهذا بيان وصف من اوصاف الولاية في حال الاختيار واما في حال تغلب احد في جهة من الجهات على غير هذا الوصف فانه لا يطلب الكمال ولذلك من شروط الولاية العدالة فلو قام وتغلب على الامة من ليس عدلا لفسق او نحوه وجبت طاعته اذا اجتمع الناس عليه ففرق بين الشروط التي تكون في مبدأ الاختيار والشروط التي يتغاضى عنها ولا يلتفت اليها في حال عدم الاختيار في ولاية المتغلب ثم هذه الشروط ذكرها العلماء في الولاية العامة التي تكون على جميع الامة هكذا قال بعض اهل العلم ومعلوم ان الامة منذ ازمنة بعيدة استقل كل جهة منها بولاية وهذا قديم وليس شيئا حادثا في العصور المتأخرة بل هو من عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم فقد انقسم الناس في اواخر الخلافة الراشدة الى قسمين وولايتين ثم اجتمع الناس في عام الجماعة وكانت الولاية لمعاوية وبعد ذلك حصلت جهات انعزلت وانفردت ولايات وجرى الامر على هذا قال رحمه الله ومن هو من خرج على امام من ائمة المسلمين فهو خارجي وقد شق عصا المسلمين وخالف الاثار وميتته ميتة ولا ولا يحل قال قوله رحمه الله ومن خرج على امام من ائمة المسلمين اي الذين اجتمع عليهم الناس واعطوهم البيعة فهو خارجي لان هذا من سمات الخوارج انهم لا يرون طاعة لولاة الامر وهذا لا يعني انحصار وصف خوارج بهذا العمل بل هذا من سماتهم ومن اعمالهم و لهم سمات وصفات اخرى كتكفير المسلمين وغير ذلك مما ينضاف الى هذا من عقائد فهو لم يقصد بهذا القول بقوله رحمه الله فهو خارجي انه لا يكون خارجيا الا بذلك او انه ينتفي وصف كوني وصف كونه خارجيا بانتفاع هذا الوصف بل يكون خارجيا بهذا الوصف وبغيره من الاوصاف التي هي من عقائد القوم وصفه بالخارج اذا نزع يدا من طاعة لان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر انه من خرج من من الطاعة وفرق الجماعة مات ميتة جاهلية فجعل هذا من سماتهم ولهذا جاء في الصحيحين آآ من حديث عبد الله بن عباس انه قال صلى الله عليه وسلم فانه ليس لاحد من الناس خرج من السلطان شبرا فمات ميتة افمات عليه الا مات ميتة جاهلية وكذلك في قوله من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية ولهذا وصف العلماء من خرج على الائمة الذين اجتمع عليهم المسلمون بانه خارجي ولذلك قال ومن خرج على امام من ائمة المسلمين. في اي مصر او عصر فهو خارجي وقد شق عصا المسلمين وخالف الاثار ومات ميتة جاهلية لما تقدم في قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس فانه ليس من كره من اميره شيئا فليصبر عليه فانه ليس احد من الناس خرج من السلطان شبرا فمات عليه الا مات ميتة جاهلية ثم قال رحمه الله في بيان ما ما يجب عليه آآ ما يجب في معاملة الخوارج قال ولا يحل ولا يحل قتال السلطان والخروج عليه وان جاروا وذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لابي ذر اصبر وان كان عبدا حبشيا. وقوله للانصار اصبروا حتى تلقوني على الحوض. وليس من السنة قتال السلطان فان فيه فساد الدين والدنيا هذا تتمة تتمة السابق فيما يتعلق اه عدم جواز الخروج على السلطان والخروج عن السلطان اما ان يكون بالقول والمنابذة واما ان يكون بالعمل فهو تكلم اولا عن الخروج بالقول والمنابذة التي تقتضي نزع اليد من الطاعة ثم عاد بذكر ما يتصل بالخروج العملي الذي يكون بالقتال فقال ولا يحل قتال السلطان والخروج عليه وان جاروا اي وان ظلموا وذكر لذلك جملة من الادلة فقال وذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لابي ذر اصبر اي على ما يكون من ولاة الامر من الجور او الظلم او الاعتداء وان كان عبدا حبشيا ثم عاد فقال وقوله للانصار اصبروا حتى تلقوني على الحوض وليس من السنة قتال السلطان قوله ليس من السنة اي ليس من طريقة النبي صلى الله عليه وسلم ونفي السنة يدل على ان هذا خلاف ما كان عليه هديه صلى الله عليه وعلى اله وسلم وما كان عليه عمله وما كان خارجا عن هديه فهو ضلالة كما قال النبي صلى الله عليه وعليه صلى الله عليه وسلم عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ فانه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا وقوله فان فيه فساد الدين والدنيا وهذا يشهد به الواقع فان الخروج على الائمة ومن له السلطة من اهل الاسلام يترتب عليه فساد الدين وفساد الدنيا اي ان مضرة ذلك وشره لا يقتصر فقط على فساد دنيا الناس بل تفسد به دنياهم ويفسد به دينهم ثم ذكر رحمه الله فيما يتصل قتال الخوارج قال ويحل نجعله ان شاء الله الدرس القادم