نعم باب فتل القلائد للبدن والبقر ثم ساق باسناده عن حفصة رضي الله ثم ساق باسناده عن ابن عمر عن حفصة رضي الله عنه قالت قلت يا رسول الله ما شأن الناس حل؟ ما شأن الناس حل ولم تحلل؟ قال اني لبثت رأسي وقلدت هدي فلا احل حتى احل من الحج ثم ساق باسناده عن عروة وعن عمرة بن بنت عبدالرحمن ان عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهدي من المدينة فافتل قلائد هدي ثم لا يجتنب شيئا مما يجتنبه المحرم. باب اشعار البدن وقال عروة عن المسور رضي الله قلد النبي صلى الله عليه وسلم الهدي واشعره واحرم بالعمرة. ثم ساق باسناده عن عائشة رضي الله عنها قالت فتلت هدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم ثم اشعرها وقلدها او قلدتها. ثم بعث بها الى البيت واقام بالمدينة فما حرم اعليه شيء كان له حل باب من قلد ما الفرق بين هذا الباب اه باب الباب آآ هذا والباب المتقدم هذا الباب عنوانه ترجمته من اشعر وقلد بذي الحليفة ثم احرم والباب الذي يليه من قلد القلائد للبدن والبقر الفرق بينهما ان ذاك في بيان السنة في حق من ساق الهدي في حج او عمرة ان يقلدها او ان يشعرها في في الميقات واذا قال بذي الحليفة واما من بعث الهدي وهو في بلده فانه يقلدها من بلده ويشعرها من بلده كما دل عليه حديث عائشة رضي الله تعالى عنها هذا الفرق بين البابين باب فت القلائد للبدن والبقر والباب الذي قبله فالباب الذي قبله بين ان من ساق الهدي وهو في حج او عمرة فيسن ان يقلدها او ان يشعرها من الميقات واما اذا كان بعثها من بلده فيسن ان يفعل ذلك من من محل اقامته. نعم باب من قلد القلائد بيده ثم ساق عن عمرة بنت عبدالرحمن انها اخبرته ان زياد ابن ابن ابي سفيان كتب الى عائشة رضي الله عنها ان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال من اهدى هديا حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى حتى ينحر حتى ينحر هديه قالت عمرة حتى ينحر هديه. قالت عمرة فقالت عائشة رضي الله عنها ليس كما قال ابن عباس رضي الله عنه انا فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديه ثم بعث بها مع ثم بعث بها مع ابي فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء احله الله له حتى نحر الهدي. باب تقليد الغنم قول باب من قلد القلائد بيده اي ان تهيئة الهدي وتمييزه آآ هو من العبادات التي يتقرب بها الانسان الى الله عز وجل ويباشر ذلك بنفسه. فان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك بنفسه حيث قالت عائشة رضي الله تعالى عنها انا فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديه هذا يدل على مباشرة العبادة بنفسه صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وان ذلك من التقرب الى الله عز وجل. ثم بعث بها مع مع ابي يعني ابا بكر فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء احله الله له حتى نحر الهدي وهذا من مما يستدل به من يقول انه يجوز للمضحي ان يأخذ من شعره وبشره وان الامتناع من اخذ الشعر والظفر للمظحي الذي جاء في حديث ام سلمة في مسلم من اذا دخل العشر واراد احدكم ان يظحي من شعري ولا بشره شيئا ان ذلك على وجه الاستحباب. وهذا مذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية. وقول في مذهب احمد يستدلون بهذا الحديث على انه لا يحرم عليه شيء. يعني بعث الهدي الى مكة يشبه المحرم فاذا كان لا يحرم عليه فالذبح وهو في البلد لا يمنعه من ان يأخذ من شعره وبشره. ولذلك قالت فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء احله الله له حتى نحر هديه نعم باب تقليد الغنم ثم ساق باسناده عن عائشة رضي الله عنها ما تقدم تقليد البدن واشعار البدن والبدن يطلق على شيئين من بهيمة الانعام على الابل وعلى البقر وان كان الغالب في مال الاموال العرب الابل لكن يطلق ايضا على البقر فجاء الان بتقليد الغنم وهو ايضا مما يتقرب الى الله تعالى بذبحه في الهدي في الهدي سواء في الحج والعمرة او في غيرهما. نعم. ثم ساق باسناده عن عائشة رضي الله عنها قالت اهدى النبي صلى الله عليه وسلم مرة غنما ثم ساق باسناده عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت افتل القلائد للنبي صلى الله عليه وسلم الغنم ويقيم في اهله حلالا. ثم ساق باسناده عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت افتل قلائد الغنم للنبي صلى الله عليه وسلم فيبعث بها ثم يمكث حلالا ثم ساق باسناده عن عائشة رضي الله عنها قالت فتلت لهدي النبي صلى الله عليه وسلم تعني القلائد قبل ان يحرم. باب القلائد من العهن. كل هذا الباب دائر على حديث عائشة وانما كرر ذكره لاختلاف مشايخه او لبعض نكت في اسناده والا فمداره على عائشة ومعناه واحد وهو خبرها عن فتل قلائد آآ النبي صلى الله عليه وسلم وانه وقلد ذلك قلدها بيده وبعثها الى آآ الى مكة واقام في المدينة حلال نعم باب القلائد من العهن ثم ساق باسناده عن ام المؤمنين رضي الله عنها قالت فتلت قلائدها من عهن كان عندي العهن القطن نعم باب تقليد النعل ثم ساق باسناده عن ابي هريرة رضي الله عنه ان نبي الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنه قال اركبا قال انها بدنة قال اركبها قال فلقد رأيته راكبها يساير النبي صلى الله عليه وسلم في عنقها تابعه محمد بن بشار. ثم ساق باسناده عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي. وهذا فيه اقرار النبي صلى الله عليه وسلم لكل ما اخذ اتخذه الناس وسيلة لتمييز الهدي عن غيره فانه قلدها بنعل اي جعل نعلا على رقبتها على صورة القلادة تعرف به آآ تعرف بذلك انها هدي فكل ما ميزها عن غيرها يحصل به المقصود النبي لم يقيد بنا النبي لم يقلد بنعل انما قلد بالعهن واقر من قلد بالنعل فكان ذلك سنة بالاقرار. نعم باب الجلال للبدن وكان ابن عمر رضي الله عنهما لا يشق من الجلال الا موضع السنام. واذا نحرها نزع جلالها افتى ان يفسدها الدم ثم يتصدق بها ثم ساق باسناده عن علي رضي الله عنه قال امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اتصدق بجلال البدن التي نحرت وبجلودها. باب من اشترى هديه من الطريق وقلدها ثم ساق باسناده عن نافع قال اراد ابن عمر رضي الله عنهما الحج عام حجة عام حجة الحرورية في عهد ابن الزبير رضي الله عنهما فقيل له ان الناس كائن بينهم قتال ونخاف ان يصدوك. فقال لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. اذا اصنعك ما اذا اصنعك كما صنع اشهدكم اني قد اوجبت عمرة حتى كان بظاهر البيداء قال ما شأن الحج والعمرة؟ الا ما قال ما شأن الحج والعمرة الا واحد؟ اشهدكم اني جمعت حجة مع عمرة واهدى هديا مقلدا اشتراه حتى قدم فطاف بالبيت وبالصفا ولم يزد على ذلك ولم يحلل من شيء حرم منه حتى يوم النحر فحلق ونحر ورأى ان قد قضى طوافه ورأى ان قد قضى طوافه الحج والعمرة بطوافه الاول. ثم قال كذلك صنع النبي صلى الله عليه وسلم قول باب الجلال للبدنة الجلال هو الكساء الذي يوضع على سنام البعير كساء يوضع على سنام البعير. كان ابن عمر لا يشق من الجلال الا موضع السنام اي لا يزيل من من الكساء الذي يوضع على البعير الا موضع السنام الذي فيه الاشعار. واذا نحرها نزع عجلالها اي هذا الكساء مخافة ان يفسدها الدم الدم المسفوح الذي يكون بسبب النحر ثم يتصدق بها يعني يتصدق بالجلال التي على اه التي على على البدن. واستدل لذلك ما جاء في حديث علي رضي الله تعالى عنه امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اتصدق بجلال البدن فجعل ما عليها من اكسية تابعة لها في الصدقة التي نحرت وبجلودها. الباب الذي يليه باب من اشترى هديه من الطريق وقلدها اي وقلدها بعد شرائها فدل هذا على ان من ساق الهدي من الحل فيسن ان يقلدها من موضع شرائها. اذا كانت دون المواقيت. اما اذا كانت وراء المواقيت وهو ساقها في حج عمرة فقد تقدم انه انه يقلدها ويشعرها من اه من المواقيت نعم باب الذي يليه باب ذبح الرجل البقرة عن نسائه من غير امرهم ثم ساق باسناده عن عمرة بنت عبدالرحمن قالت سمعت عائشة رضي الله عنها تقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس باقين من ذي القعدة لا نرى الا الحج فلما دنونا من مكة امر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي اذا طاف وسعى بين الصفا والمروة ان يحل. قالت فدخل علينا يوم النحر علينا يوم النحر بلحم بقر فقلت ما هذا؟ قال نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ازواجه؟ قال يحيى فذكرت للقاسم فقال اتتك فقال اتتك بالحديث على وجهه. باب النحر في منحر النبي صلى الله عليه من ذبح باب ذبح الرجل البقرة عن نسائه من غير امرهن. هذا فيه مشروعية آآ ذبح البقر او نحل البقر واختلفوا في الافظل هل الافضل نحر البقر او ذبحه؟ هو الذي يظهر والله تعالى اعلم ان الافظل في ذلك هو الارفق ولهذا استحب جمهور العلماء الذبح لانه ارفق واستدلوا لذلك بالقرآن حيث قال ان الله يأمركم ان تذبح بقرة فقالوا الذبح في البقر آآ افظل من النحر لانه الاسهل واذا قتلتم فاحسنوا القتلة ولانه المذكور في القرآن ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة وخالف في ذلك الحسن بن صالح فاستحب نحرها والاقرب والله تعالى اعلم ان النحر افضل. لان الذبح افضل من النحر لما تقدم ولانه ارفق اه فيه جملة من الفوائد اه فيما يتعلق بهذا الحديث من ابرز فوائده هو ان من كان عليه هدي اذا ذبح عنه فانه لا يحتاج الى نية اذا ذبح عنه وكيله فانه لا يحتاج في ذلك الى نية. لان النبي صلى الله عليه وسلم ذبح عن نسائه من غير امرهن من غير امرهن وعليه فاذا ذبح عن الحاج هديه فانه يجزئه ولو لم يأمر بذلك وهذا من من المواضع التي آآ يتميز فيها النسك فيما يتصل بالنية. الاصل انما الاعمال بالنيات ولا يجزع الانسان عمل الا بنية لكن في هذا الموضع جاز الفعل من غير نية المقصود والمعمول والمعمول له العمل او المعمول من اجله فان النبي صلى الله عليه وسلم اهدى عن اهدى عن اه زوجاته بالبقر ولم يكن ذلك بامرهن. بل انه لما دخل عليهن اللحم سألن عن ما هذا؟ قالوا نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ازواجه فدل ذلك على ما ذكر المؤلف رحمه الله من الترجمة بعد هذا قال رحمه الله باب النحر في منحر النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان نمضي في هذا يوم النحر هو يوم هو يوم الحج الاكبر وهو يوم العاشر من ذي الحجة وفظيلته ثابتة بالاتفاق لكن اختلف العلماء رحمهم الله هل هو افضل ام يوم عرفة فمن اهل العلم من قال ان الافضل يوم عرفة لان لانه اليوم الذي يكثر فيه عتق الله تعالى للعباد فما من يوم اكثر من ان يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة ولان فيه ركن الحج الاعظم وهو الوقوف بعرفة فمن فاته الوقوف بعرفة فاته الحج ولان صيامه يكفر سنتين وذكروا في ذلك جملة من اه ولان الله اقسم به في قوله وشاهد ومشهود وذكروا في ذلك جملة من الاسباب او الادلة الدالة على تفضيل عرفة. وقال اخرون بل الافضل يوم النحر لانه لانه الذي سماه الله تعالى يوم الحج الاكبر. كما دل على ذلك قوله جل وعلا واذان من الله الى الناس يوم الحج الاكبر ان الله بريء من المشركين ورسوله وقد بين هذا بما جاء في الصحيح من حديث ابي هريرة انه قال بعثني ابو بكر في تلك الحجة اي الحجة التي سبقت حجة الوداع في المؤذنين يوم النحر الا يطوف بالبيت عريان ولا يحج بعد العام مشرك جاء في البخاري ذكره البخاري تعليقا عن ابن عمر انه قال وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر بين الجمرات فقال اي يوم هذا فقالوا يوم النحر فقال هذا يوم الحج الاكبر فوصفه بالاكبر دليل على عظيم منزلته واختلف العلماء في الاكبر هل هو وسط لليوم او وصف للحج والاظهر في سياق القرآن انه وصف ليش؟ لليوم او لليوم او للحج واذان من الله ورسوله الى الناس يوم الحج الاكبر فهو وصف للحج ولو كان وصفا لليوم لقال الاكبر الاكبر وعلى كل حال هذا مما استدل به العلماء على ان يوم الحج الاكبر آآ افضل من من عرفة لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من انه يوم الحج الاكبر واستدلوا بما هو اصلح من هذا وهو ما رواه عبد الله ابن قرط في المسند والسنن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان اعظم الايام عند الله يوم النحر والحقيقة ان هذا من المواطن التي يتنازع فيها تتنازع فيها الادلة الاقوال اه في اثبات الفظيلة في اي اليومين والاقرب فيما يظهر لي والله تعالى اعلم ان في كل ان في كلا اليومين فضيلة فيوم لا توجد في الاخر ان في كلا اليومين فضيلة لا توجد في الاخر فيوم عرفة خير يوم طلعت فيه الشمس كما جاء في ابن حبان وغيره وفظيلته في كثرة المغفرة وفي انه محله للركن لركن الحج الاعظم و يوم عرفة هو يوم النحر هو يوم الحج الاكبر ففظيلته في وصفه بانه الاكبر لان في يومه وليلته معظم مهمات اعمال الحج في يومه وليلته فليلته وقت للوقوف بعرفة وقت للوقوف بمزدلفة وفي يومه وقت للرمي والنحر والطواف والحلاق او التقصير والطواف بالبيت والسعي فمجمل اعمال الحج تكون في هذا اليوم وفي ليلته فلذلك سمي يوم الحج الاكبر و ايضا لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان اعظم الايام عند الله يوم النحر وذلك لما يتقرب فيه الناس الى الله عز وجل بالذبح وبالذكر وبصلاة العيد وما الى ذلك هذا اليوم هذا ما يتعلق بفضيلة اليوم. اما ما يتعلق باعمال هذا اليوم فاعمال هذا اليوم اربعة بالاتفاق الرمي طبعا اعمال هذا اليوم بالنسبة للحجاج اربعة بالاتفاق الرمي الثاني النحر الثالث الحلق او التقصير الرابع الطواف ثمة عمل لم يذكره العلماء وهو السعي لانه يختلف باختلاف حال الحاج وايضا ثمة فيه خلاف حتى به اختلاف احوال الحجاج السعي يكون لمن لم يسعى في هذا اليوم ومن من من القارن والمفرد ويكون ايضا للمتمتع على خلاف بينهم كما سيأتي الاشارة اليه هل يشرع المتمتع سعي اخر او لا هذه اعمال يوم النحر المؤلف في ذكره يوم النحر بدأ بالنحر ولم يذكر الرمي السبب في هذا لماذا لان هذا العمل يشترك فيه الحجاج وغيرهم وهو من سمات وميزات هذا اليوم التي يشترك فيها الناس جميعا حتى لا يقال يقال طيب لماذا قدم النحر مع ان اول عمل قام به النبي صلى الله عليه وسلم في يوم النحر لما جاء منى رمي الجمرة السبب في تقديمه ما يتعلق بالنحر من مسائل احكام الهدي وما يتصل به هو انه والذي يتصل انه العمل المشترك بين الحجاج وغيرهم. آآ لعلنا نقف على هذا