﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:20.150
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء وسيد المرسلين وبعد. قال المؤلف غفر الله لنا وله لشيخنا ولجميع المسلمين فصل فيما يكره في الصلاة يكره للمصلي اقتصاره على الفاتحة وتكرارها والتفاته بلا

2
00:00:20.150 --> 00:00:40.150
وتغميض عينيه وحمل مشغل له وافتراش ذراعيه ساجدا والعبث والتخصر والتمطي وفتح فمه ووضعه فيه شيئا واستقبال صورة ووجه ادمي. ومتحدث ونائم ونار وما يلهيه. ومس الحصى وتسوية التراب بلا عذر

3
00:00:40.150 --> 00:01:03.750
وتروح بمروحة وفرقعة اصابعه وتشبيكها ومس لحيته وكف ثوبه ومتى ذلك عرف بطلت وان يخص جبهته بما يسجد عليه وان يمسح فيها اثر سجوده وان يستند بلا فان استند بحيث يقع او

4
00:01:03.800 --> 00:01:21.350
بحيث يقع لو ازيل ما استند اليه بطلت وحمده اذا عطش او وجد ما يسره واسترجاعه اذا وجد ما يغمه الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد

5
00:01:22.350 --> 00:01:44.550
فهذا هو القسم الرابع من الاقسام التي ذكرها المؤلف رحمه الله في بيان احكام افعال الصلاة ما يكون فيها من احوال تقدمت الاركان والواجبات ثم السنن الان في هذا الفصل يبحث في المكروهات

6
00:01:46.550 --> 00:02:21.500
سم المكروهات هي ما نهى عنه الشارع او عابه على غير وجه جازم  يعرفه يعرف الفقهاء المكروه بانهما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله وثمة اصطلاحات اخرى او تعريفات اخرى كقولهم ما مدح تاركه ولم يذم

7
00:02:21.650 --> 00:02:46.100
فاعله وهذا الامر يعني اه اختلاف العبارة في بيان معنى المكروه وقد عد المؤلف رحمه الله جملة من المكروهات القولية والفعلية فمما ذكر رحمه الله في المكروهات قال يكره للمصلي اقتصار اقتصاره على الفاتحة

8
00:02:46.350 --> 00:03:05.900
يكره للمصلي في نافلة او فرض ان يقتصر في قراءته على الفاتحة وذلك وذلك انه خلاف ما كان عليه عمله صلى الله عليه وسلم فقد كان من هديه ان يقرأ شيئا بعد الفاتحة

9
00:03:06.000 --> 00:03:28.050
في الاوليين من الرباعية والثلاثية وفي سائر ما يكون من آآ الثنائيات سواء في الفرض او في النفل ولهذا قالوا يكره اقتصاره على الفاتحة. لمخالفته ما كان عليه عمله صلى الله عليه وسلم

10
00:03:28.250 --> 00:03:48.500
و ثاني المكروهات قال وتكرارها اي تكرار الفاتحة بان يقرأها مرة اخرى سواء قرأها كاملة او قرأ بعض اياتها من غير حاجة بان كرر اية فيها والعلة في الكراهة قالوا لان الفاتحة ركن

11
00:03:48.850 --> 00:04:07.200
و في تكراره تكرار للركن وهو يشبه تكرارك الاخرى الا انه لما كان لا يختل به نظام الصلاة كان كروها وبعضهم ذهب الى ابطال الصلاة بتكرار الفاتحة والصواب ان ذلك

12
00:04:07.250 --> 00:04:32.300
ليس مبطلا وانما هو خلاف هديه صلى الله عليه وسلم فيقتصر على قراءتها مرة واحدة. قال ويكره التفات اي في صلاته والمقصود بالالتفات الالتفات بالرأس يمنة او يسرة الالتفات بالرأس لا بالعين يمنة او يسرة

13
00:04:32.850 --> 00:04:47.050
ووجه الكراهة انه انصراف عن الاقبال على الصلاة من حيث التعليل. اما من حيث الدليل فقد جاء في الصحيح من حديث عائشة انها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة

14
00:04:47.150 --> 00:05:11.550
فقال ذاك اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. اختلاس اي انتقاص وهو ما اخذ على وجه الخفية  والغفلة ايضا فيؤخذ خفية وغفلة فالمختلس هو ما اخذ على حال غفلة وحال خفية

15
00:05:11.650 --> 00:05:38.050
وهذا يعني انه ينقص الصلاة وما كان منقصا لها فهو مما يكره فيها في اقل احواله وقوله بلا حاجة تقييد لموضع الكراهة وهذا لو لم يذكره لكان معلوما لان الحاجات تبيح المكروهات. وانما نص عليه لورود الالتفات عنه صلى الله عليه وسلم

16
00:05:38.100 --> 00:05:51.650
فاجاب عنه بان ذاك على وجه الحاجة كما جاء في حديث سهل بن حنظلية ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث فارسا الى شعب من الشعاب فجعل صلى الله عليه وسلم يلتفت اليه

17
00:05:51.650 --> 00:06:08.200
وهو في الصلاة يلتفت الى الشعب الذي بعث فيه الفارس او بعث اه من جهة الفارس فلذلك قال بلا حاجة وبين ذلك بما جرى منه صلى الله عليه وسلم فكان التفاتا للحاجة

18
00:06:09.600 --> 00:06:30.700
وكذا جاء عن ابن عباس عند آآ النسائي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يلتفت يمينا وشمالا ولا يلوي عنقه. والاستدلال بهذا على اباحة الالتفات اه لا بأس به لكنه التفات بالعين وليس بالرأس

19
00:06:30.800 --> 00:06:49.150
وبحثنا في الالتفات بالرأس في الاصل ولكن يدخل فيه الالتفات بالعين لانه انشغال فاذا امال عينه الى جهة يمناه او الى جهة يسراه دون ان يلتفت رأسه فان هذا من الانشغال عما ينبغي ان يكون

20
00:06:49.200 --> 00:07:05.850
عليه من اقباله على صلاته اما بكون بصره في موضع سجوده كما تقدم انه سنة او قبل وجهه على قول من يقول ان البصر يكون قبل وجهه كالمصلين فالالتفات اذا نوعان التفات بالرأس وهذا

21
00:07:06.050 --> 00:07:24.150
مكروه والتفات بالعين وهو مما آآ يلحق به وان كان دونه في الكراهة قال رحمه الله نعم وتغميض عينيه. اي ويكره تغميض عينيه كما تقدم كل المكروهات مقيدة بلا حاجة

22
00:07:24.400 --> 00:07:39.550
و وجه الكراهة انه لم يكن يفعله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وانه جاء النهي عنه في قول عائشة رضي الله تعالى عنه عنها لان ذلك من فعل اليهود في صلاتهم

23
00:07:39.850 --> 00:07:57.650
فكره لاجل التشبه بهم في صلاتهم ولاجل انه صلى الله عليه وسلم لم يكن يفعله لم يكن يفعله لكن هذا فيما اذا لم يكن حاجة كما تقدم تاني كان ثمة حاجة كان يكون هناك ما يشغله بين يديه فيحتاج الى اغماض عينيه

24
00:07:58.050 --> 00:08:24.100
او ما اشبه ذلك من الحاجات فلا بأس بذلك. المكروه الخامس قوله رحمه الله حمل مشغل له اي يكره حمل مشغل له اي حمل ما يشغله من حيوان او انسان

25
00:08:24.650 --> 00:08:47.000
او متاع فيشمل كل ما يكون من آآ من محمول يشغله عما هو فيه من صلاة وذلك لان الانشغال بالصلاة يطلب تركه سواء كان بحمل او بغيره لكن ذكر هذا على وجه الخصوص

26
00:08:47.100 --> 00:09:03.300
لانه مما قد يجري للمصلي ان يحمل شيئا في صلاته فيكون هذا مشغلا له فذكره على وجه الخصوص واذا لم يرد فيه دليل خاص بالنظر الى انه يكره حمل شيء يشغل

27
00:09:03.650 --> 00:09:24.900
والعلة في ذلك ان المصلي مطلوب منه ان يتخلى عن كل مشغل وان يبعد عنه كل مشغل. ولذلك لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم الجبة التي فيها اعلام  فلما فرغ من صلاته نزعها وقال اذهبوا بها

28
00:09:25.050 --> 00:09:42.850
واتوني بانبجانية ابي جهل فانها الهتني انفا في صلاتي. فدل هذا على ان كل ما يشغل في الصلاة ينبغي التخلي عنه وينبغي تركه ما لم يكن الانسان محتاجا الى ذلك

29
00:09:43.100 --> 00:10:04.450
المكروه السادس الذي ذكره المؤلف قال افتراش ذراعيه افتراش ذراعيه ساجدا ان يكره ان يفترش ذراعيه بمعنى ان يلصق ذراعيه بالارض وهذا جاء في عدة احاديث النهي عن افتراش كافتراش السبع

30
00:10:04.850 --> 00:10:26.350
وجاء في حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا سجد احدكم فهل يعتدل يعني فليستوي في سجوده ولا يفرش ذراعيه افتراش الكلب  هذه الصورة صورت بهذا لنهي المؤمن عن ان يشبه الكلب في صفة جلوسه

31
00:10:26.600 --> 00:10:52.000
وقد جاء النهي عن التشبه بالحيوان في الصلاة في مواضع عديدة هذا منها قال رحمه الله والعبث اي السابع من المكروهات العبث في صلاته والمقصود بالعبث  الحركة  التي لا حاجة اليها

32
00:10:52.600 --> 00:11:16.400
ولا مصلحة فيها فكل ما لا مصلحة فيه من الحركات ولا حاجة اليه مما لا يخرج الانسان عن هيئة المصلي فانه مكروه مثل بعض الناس اذا يعني صلى سوا يعني اشتغل بعمامته واشتغل بثوبه اصلاحا او اشتغل من غير حاجة الى ذلك

33
00:11:18.050 --> 00:11:31.050
او حك بعظ بدنه او ما اشبه ذلك مما هو نوع من العبث. بعضهم قد يعبث باطراف ثيابه وهو في الصلاة او ما اشبه ذلك. كل هذا مما يكره في

34
00:11:31.050 --> 00:11:53.400
لكنه قد يكون محرما كما سيأتي فيما اذا كثر آآ قال رحمه الله والتخصر هذا المكروه الثامن الذي ذكره المؤلف والتخصر هو وضع يديه او يده على خاصرته وله صورتان. الصورة الاولى هي هذه

35
00:11:55.700 --> 00:12:17.350
لا يضع اليد اليمين عن الشمال في الصلاة فليضعها على خاصرته هذي الخاسر هذي صورة من صور وظع الخاصرة ها بهذه الصورة بان يمسك خاصرته هذا من التخصر في الصلاة. وابلغ منه ايضا ان ان يضع يديه هكذا او او احداهما

36
00:12:17.700 --> 00:12:39.550
هذا من التخصر الذين نهى عنه صلى الله عليه وسلم والنهي عنه قيل لانه من افعال المتكبرين والذي يظهر والله تعالى اعلم لانه منافي صفة التي كان صفة الخشوع والخضوع والاقبال على الله عز وجل في الصلاة. اما هذي فهي

37
00:12:39.550 --> 00:12:55.000
نوع من الخمول والكسل آآ الذي يتنافى مع هيئة المصلي الذي ينبغي ان يكون على اقبال وجد وحرص في آآ ما هو فيه من عمل. آآ يكره ايضا  جاء الحديث

38
00:12:55.150 --> 00:13:16.350
عن ابي هريرة في الصحيحين نهى ان يصلي الرجل مختصرا هذا دليل ما ذكره من النهي عن التخصر. قال والتمطي اي يكره التمطي والتمطي هو آآ مغط الجسم او حركته على نحو من

39
00:13:16.400 --> 00:13:47.700
التثاقل والكسل وما اشبه ذلك مما اه يتنافى مع النشاط الذي ينبغي ان يكون عليه المصلي في اقباله على ربه وتعظيمه للوقوف بين يديه وذلك ان الله تعالى ذم المجيء الى الصلاة على حال الكسل وجعل ذلك من صفات المنافقين فمظاهر الكسل ومنها التمطي في الصلاة هي من

40
00:13:47.700 --> 00:14:04.350
مما يكره. قال الله تعالى واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى وفي الاية الاخرى ولا يأتون الصلاة الا وهم كسالى. فذم الله تعالى الكسل في موضعين بالاتيان اليها وفي القيام

41
00:14:04.400 --> 00:14:27.350
اليها والقيام اليها يشمل فعلها فانه قائم اليها اي لاجلها ولها فيكون هذا مما يذم في في في حال المصلي الا ان يكون هناك ما يعذر به. اما في حال عدم العذر فانه

42
00:14:27.350 --> 00:14:53.650
مظاهر الكسل التي ينبغي ان ان يتنزه عنها المصلي قال رحمه الله وفتح فيه التمطي وفتح فيه. ايضا فتح فيه اما تثاوبا او عبثا هو مما يكره لما فيه من اه اه مظاهر الكسل الذي الذي ذكرنا دليل كراهيته وكذلك لما فيه من

43
00:14:56.700 --> 00:15:16.400
سوء المنظر فانه لا يليق بالمصلي ان يكون على هذه الصورة قال رحمه الله ووضعه فيه شيئا وظعه الظمير يعود الى المصلي فيه يعني في فمه شيئا اما علك او

44
00:15:17.450 --> 00:15:32.800
معدن او ما الى ذلك مما يمكن ان يوضعوه سواك بعض الناس قد يصلي ويضع شيء في فمه حلى او يمشي مع ريقه هذا لا يسمى اكلا ولا شربا لكنه مما يكره في الصلاة

45
00:15:33.050 --> 00:15:53.450
لان ذلك مما يشغله او تلقاه يعني تجده مثلا يعلك علكا ثم يبقيه في في فمه زمن الصلاة دون ان يعلك لكن هذا يدخل في قوله رحمه الله وضعه في ووضعه فيه شيئا

46
00:15:54.800 --> 00:16:18.550
قال واستقبال صورة الاية تخلو الصورة من حالين اما ان تكون محرمة واما ان لا تكون محرمة اذا كانت محرمة فواضح وجه الكراهة لما في ذلك من استقبال المحرم ففيه من التشبه بعبدة الاوثان والاصنام والتصاوير ما ينبغي ان يتنزه عنه الواقف بين يدي الله

47
00:16:19.050 --> 00:16:40.850
الا تكون الصورة محرمة كان تكون الصورة شجرة او صورة اه اه ما يصور من اه التصاوير المباحة آآ باي صورة كانت بوتوغرافية او مرسومة باليد او نحو ذلك اذا كانت تشغله فانه

48
00:16:41.200 --> 00:16:56.450
ينبغي الا يصلي اليها. تكره الصلاة اليها. لما جاء في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الى سترة وضعتها عائشة في حجرتها فبعد ان فرغ من صلاته قال

49
00:16:57.150 --> 00:17:15.400
اه اه ازيبي عنا قرامك فانه لا فانه لا تزال تصاويره تعرظ لي في صلاته. اشغلته في صلاته صلى الله عليه وسلم وهو كالذي في في بدنه من اتصل من العلام التي اشغلته صلى الله عليه وسلم. اميطي عن

50
00:17:15.400 --> 00:17:35.800
لا قرامك فان التصاوير لم تزل تعرض الى لي في صلاتي. وهذا يدل على ما ذكر من كراهة مطلقا سواء كانت تصاوير فيها صور محرمة او غير محرمة وقوله رحمه الله استقبال صورة

51
00:17:35.850 --> 00:17:47.850
آآ خرج بهما اذا كانت الصورة في غير القبلة كأن تكون الصورة عن يمينه او عن يساره او او من خلفه او في السقف او كانت في الارض كل هذا

52
00:17:47.850 --> 00:18:09.150
لا يدخل فيما ذكر رحمه الله من الكراهة وبهذا ظاهر كلام الفقهاء رحمهم الله الحنابلة انهم كرهوا ذلك ولم يذكر فيما يتعلق بحجم الصورة آآ بيانا فيشمل ما اذا كانت الصورة صغيرة او كبيرة

53
00:18:10.050 --> 00:18:34.750
فلا فرق في ذلك في ما ذكر من كراهية استقبال الصورة. قال رحمه الله وجه ادمي اي يكره استقبال وجه ادمي  آآ لما في ذلك من اه الاشتغال به وآآ خشية ما يمكن ان يكون من توهم تعظيمه او الصلاة له او نحو ذلك

54
00:18:35.250 --> 00:18:51.950
اه وهذا اذا وجهه انه اذا كان تكره الصلاة الى الصورة لما فيها من الاشغال فالحي الذي يتحرك يبصر ويرى اه ما يكون منه من قول او فعل. اه ابلغ في

55
00:18:51.950 --> 00:19:15.700
اشغال قال رحمه الله يكره قال رحمه الله متحدث اي يكره استقبال المتحدث هذا ثالث ما يفكره استقباله والسبب في ذلك ان المتحدث مشغل فالمعنى المتقدم في الصورة موجود في المتحدث

56
00:19:15.800 --> 00:19:42.100
قال ونائم اي ويكره استقباله لنائم وهذا اذا كان يشغله  الحقيقة ان استقبال النائم ليس كاستقبال المتحدث ولا وجه الادمي اليقظ وذلك ان النائم ساكن ولهذا جاء عنه صلى الله عليه وسلم انه كان يصلي

57
00:19:42.800 --> 00:20:08.450
وبين يديه عائشة مستلقية فاذا سجد همزها حتى تكف رجليها فيسجد صلى الله عليه وعلى اله وسلم. فدل هذا على جواز الصلاة الى النائم وانه لا يكره فيحمل ما ذكره الفقهاء هنا على ما اذا كان ان الصلاة الى النائم تشغل المصلي يعني يكون ينظر الى بدنه او في نوره والنبي صلى الله عليه وسلم لم

58
00:20:08.450 --> 00:20:26.700
في بيوتهم مصابيح كما قالت عائشة لم تكن في بيوتهم مصابيح فلا يشتغل بما بين يديه من نائم او غيره قال رحمه الله ونار اي ويكره استقبال نار من اي نوع كانت النار

59
00:20:26.800 --> 00:20:51.900
من حطب او سراج او قنديل او غير ذلك والعلة في ذلك للتشبه بالمجوس وايضا ما يلهيه بعد ان ذكر ما تقدم جاء بالمعنى الجامع الذي من اجله كرهت الصلاة فيما يشغل او ما آآ

60
00:20:51.950 --> 00:21:14.800
يصرف المصلي عن الاقبال على صلاته والخشوع فيها قال وما يلهيه اي ما يشغله لما في الصحيحين من حديث من من حديث عائشة في آآ صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في آآ الخميصة التي كان فيها

61
00:21:14.800 --> 00:21:34.750
او الجبة التي لبسها وامر بعد ذلك صلى الله عليه وسلم ان يؤتى انبجانية ابي جهم وعلل ذلك قال فانها الهتني الفا في صلاته وايضا في امره اماطة القرم الذي كان بين يديه كلا هذين الحديثين يدلان على

62
00:21:34.800 --> 00:21:59.900
آآ المعنى الذي ذكره المؤلف رحمه الله. ومس الحصى اي ويكره مس الحصى  العلة في ذلك انه مشغل وقد جاء النهي عنه فيما رواه ابو ذر من حديث فيما رواه ابو داوود من حديث ابي ذر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قام احدكم في الصلاة

63
00:21:59.900 --> 00:22:21.550
فلا يمسح الحصى وقوله وتسمية التراب بلا عذر اي تهيئة المكان بين يديه بلا حاجة الى ذلك والعلة هي النهي عن مس الحصى وانما ذكر آآ التراب لانه كالحصى والحديث نص على الحصى لان مسجد النبي

64
00:22:21.550 --> 00:22:36.000
وسلم كان فرشه من الحصى فيشمل كل ما يسجد عليه من حصى او تراب ما لم تدعو حاجة الى ذلك وقد علل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بان الرحمة تواجهه

65
00:22:37.050 --> 00:22:57.000
وهذا يفيد كراهية ان يمسح الانسان موضع سجوده الا ان احتاج فليقتصر على ما تدعو الحاجة اليه اه قال رحمه الله وتروح بمروحة ايوى استعمال مروحة في صلاته بلا حاجة

66
00:22:57.450 --> 00:23:17.450
لتبريد بدنه او لاذهاب ما يكون من ما اصابه من حر فاذا كان ثمة حاجة فلا بأس والا فانها حركة آآ ملهية ومشغلة. قال وفرقعة اصابعه وتشبيكها اي مما يكره يكره في الصلاة فرقعة اصابعه

67
00:23:17.550 --> 00:23:35.900
هو الضغط عليها لاصدار ما يكون فيها من صوت  العلة ان ذلك مشغل وقد جاء حديث عن ابيه عن علي رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقعقع اصابعك وانت في

68
00:23:35.900 --> 00:23:54.500
بعض لا تقعقع يعني لا تظغط عليها حتى يصدر منها صوت قعقعة وفرقعة وانت في الصلاة واما التشبيك فقد جاء النهي عنه في اه الصلاة وفي الذهاب اليها في حديث كعب ابن عجرة

69
00:23:55.300 --> 00:24:11.050
ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا شبك اصابعه في الصلاة  فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بين اصابعه ونهاه عن وهذا نهي بالفعل عن التشبيك بين الاصابع

70
00:24:12.700 --> 00:24:28.300
والعلة في هذا ان ان ذلك آآ يتنافى مع هيئة المصلي في خشوعه واقباله كما انه مدعاة الى الانشغال وذهاب الذهن عما هو فيه من من عبادة وقيل غير ذلك من والله اعلم

71
00:24:28.300 --> 00:24:46.350
آآ مقصود رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ومسح لحيته وكف ثوبه. مسح اللحية لانه عبث وكف الثوب لما جاء من النهي عن كف الثوب في الصلاة حيث جاء عن ابن عباس في الصحيح انه قال قال صلى الله عليه وسلم ولا اكف ثوبا ولا شعرا

72
00:24:46.550 --> 00:25:03.750
وكف الثوب هو جمعه سواء من اعلاه او من اسفله لاجل الصلاة قال رحمه الله ومتى كثر ذلك؟ اي ما تقدم من العبث ونحوه بطلت لانه خروج عن صفة المصلي

73
00:25:03.850 --> 00:25:20.350
وضابط هذا ان يكثر بحيث يظن من يراه انه في غير صلاة. يظن من يراه انه في غير صلاته. هذا اقرب ما يقال في ظبط الكثرة لانكفة عرفية فكيف تضبط؟ تضبط بان

74
00:25:20.550 --> 00:25:37.997
يقال ظابط الكثرة هو انه اذا رآه شخص ظن انه في غير صلاة من عبث او او فرقعة او نحو ذلك من مسح لحية او ما اشبه ذلك من الحركة في صلاته