﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:58.250
خارج الاعادات الى سهولة   وغيرها  سبق في الدرس الماضي تعريف ابائي والقضاء والاعادة بقي علينا طبق تعريف  وبقي علينا تعريف القضاء  والبقية علينا من الناس    لهو القضاء والجهاد  لغة اعطاء الحق لصاحبه

2
00:00:58.850 --> 00:01:26.200
الله يأمركم باهلها قوله باسم الاداء قرينا اقتران الدال في من اقتران    يعني ان الاداء هو ايقاع العبادة في وقتها المعين لها شرعا لمصلحة عليها الوقت قاله القرفي في بقوله في وقت

3
00:01:26.250 --> 00:01:43.150
فيها من القضاء او احترز بقوله شرعا من العوق ومثله بعضهم بأمر لعبده ان يفعل فعلا في معين قد لمعين له لان طاعة لعبده سيد ذكره الشوشاوي شرح التنقيح مرجحا له على التمثيل

4
00:01:43.250 --> 00:02:01.000
التراويح انها عمر رضي الله عنه وفعل امر شرعي لا عرفي قال الطالب بن عاشور في قول القرافي وقولنا شرعا احتراز الى العرف ما لو تعلق بعبادة كعرف تونس قراءة زكاة من عاشوراء

5
00:02:01.150 --> 00:02:23.200
كتعيين صلاة في في عاشوراء وكتهين صلاة ركعتين بقراءة ودعائي في الاربعاء الاخيرة  ونحو هذا مما لا اصل له في الشرع كثير من هذا النوع مبسوط في كتاب الاعتصام فصل السادس عشر السادس عشر من الباب الخامس انتهى

6
00:02:23.250 --> 00:02:39.700
يعني الاعتصام لابي فاق الشاطمي واحترز بقوله اشتمل عليها الوقت من تعيين الوقت لمصلحة المأمور به لا لمصلحة في الوقت. كما اذا قلنا الامر للفور فيتعين الزمان الذي يلي برود الامر ولا نصفه

7
00:02:39.850 --> 00:02:53.900
ولا نصفه ولا نصفه كونه اداء في وقته ولا قضاء في وقته بعد وقته فمن بادر الى انقاذ غريق فان مصلحتها هنا في نفس الانقاذ سواء كان في هذا الزمان او غيره

8
00:02:54.000 --> 00:03:09.200
اما تعيين اوقات الصلوات فلما صالح في نفس الامر اشتملت عليها اوقاتها. وان كنا لا نعلمها فرضا لقاعدة الشرع في عادته في رعاية المصالح على سبيل التفضل. فالتعيين بالفور لمصلحة المأمور به اي تكميلها

9
00:03:09.450 --> 00:03:40.900
ابادة لمصلحة الوقت فكونوا نعم  قائدا للمعروف عن     راعوا شيئا شيئا الا كل مربوطة مصالحي هاد المصالح التي تربط بها الأحكام على سبيل التفضل من الله تعالى على بمعنى ان المصلحة لا ترجع اليهم

10
00:03:41.050 --> 00:04:01.400
لا ترجعوا الى الله عز وجل فتلك المصلحة على سبيل على العباد اي انها ترجع الى لا اله الا الله لكن لابد ان نعتقد ان جميع الاحكام اه منوطة بالمصائب الشرع

11
00:04:01.750 --> 00:04:22.200
لما اوجب الصلاة وقيدها باوقات معينة قال فهاد الأوقات اذا فتلك الاوقات هي اللي فيها  علمناها او لم نعلمها لان الشرع العادة ديالو ان انه يربط الاحكام في رباط يحصل لعدد من الصور المعولة

12
00:04:23.350 --> 00:04:34.900
يعني ان كون الاداء يحصل بفعل بعض العبادة في وقتها والمعول عليه عند المالكية وهو المشهور للنص العاضد له وهو حديث الصحيحين من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة

13
00:04:35.100 --> 00:04:49.600
قال خليل والكل اذاه واختلف فهل يكفي اقل من القاعة كما لاشهب او لابد من تمام ركعة وهو المشهور قال خليل تركوا في بركعتين لا اقل ويحتج تدرك فيه اي في الوقت

14
00:04:49.850 --> 00:05:11.950
ضروري الضمير يعود على  بركعة لا اقل اي بركعة تامة لا اقل والمراد به ركعة تامة اي في الوقت واضح الوقت الضروري قبل طلوع الشمس فصلاة الصبح بركعة قبل طلوع الشمس

15
00:05:14.450 --> 00:05:29.550
يحتج له بالحديث الصحيحين ايضا ادرك ركعة من العصر قبل تغرب الشمس فقد ادرك العصر بل هو اصلح لاحتمال ان الاول وارد في فضل الجماعة الثاني اسرح من الزواج كنلاحظو عندنا حديثان

16
00:05:29.800 --> 00:05:44.800
الحديث الاول من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة هاد الحديث الثاني من ادرك ركعة من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر في الدلالة لأن الأول في

17
00:05:44.900 --> 00:05:57.100
تمل ان المراد به صلاة الجماعة من ادرك ركعة من الصلاة اي صلى جماعة فقد ادرك الصلاة اي فضل الجماعة لكن هذا من ادرك ركعتين قبل ان تغرب الشمس اذا

18
00:05:57.750 --> 00:06:17.350
الوقت لا دابا قال لا فيما يحصل به الاداء بل جزم بذلك العلامة الشيخ محمد والتي رحمه الله تعالى في شرحه وخفي شرحه شرحه اسمه فتح الودود على مراكز  فتح الودود

19
00:06:18.150 --> 00:06:41.100
فشرح مختصر وجيد تخطأ الناظم في استدلال به والظاهر انه اعم الثاني فيشمل الامرين كما في فتح الباري في باب من ادرك من الصلاة ركعة في كلامي على حديث  واخذت الناظم

20
00:06:41.650 --> 00:07:00.400
المراقي شرحه لانه في شرحه استدل بالحديث اولا ادرك ركعة من الصلاة فخطأه في الاستدلال به قال ينبغي ان يستدل بالحديث ثاني لأن الأول يحتمل ان المراد به فضل الجماعة

21
00:07:00.600 --> 00:07:22.950
لكن سيأتي انه لا لا يخر قال عن ابي قال لك والظاهر وهذا راه تنكيس والظاهر انه اعم من الثاني فيشمل الأمرين لا يخطؤ الناظم لأن الحديث الأول نعم اعم من الثاني يعني عام اي انه انه يصلح للجماعة وللوقت

22
00:07:23.250 --> 00:07:39.200
ركعة من الصلاة في الجماعة او في وقت عام فيصلح ان يستدل به على المسألة كما في فتح الباري في باب من ادرك من الصلاة ركعة كلامي على حديث ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه

23
00:07:39.300 --> 00:07:57.100
ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة فلا خطأ وهذا نص كلام الفتح والظاهر ان هذا اهم من حديث الباب الماضي قبل عشرة ابواب. والظاهر هو كلام الحافظ بن حجر قال والظاهر ان هذا يقصد من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة. اعم من حديث

24
00:07:57.100 --> 00:08:14.300
الماضي كيقصد من ادرك ركعة لا من العصر اعم من الحديث الماضي الحديث الماضي اللي فيه من ادرك ركعة من العصر قبل غروب الشمس من قلبك اليكم من ادرك ركعة من الصلاة اعم

25
00:08:14.350 --> 00:08:31.850
من الحديث الذي مضى فيشمل الامرين من وقت والجماعة  يعني بابا من ادرك ركعة من العصر قبل الغروب الذي اورد فيه حديث ابي سلمة ايضا عن ابي هريرة اذا ادرك احدكم سجدة من صلاة العصر قبل ان تغرب الشمس

26
00:08:31.900 --> 00:08:44.550
فليتم صلاته قال ويحتمل ان تكون اللام عهدية فيتحد ويؤيده ان كلا منهم ما من رواية ابي سلمة عن ابي هريرة ويحتمل ان تكون اللام عهدية فيتحدا شنو هاد الكلام

27
00:08:47.300 --> 00:09:23.250
راه كلام الحافظ ابن الحجر قال ابن حجر معارفو لا   انا لم يقصد باللام الالف واللام في قول النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة من الصلاة قال لك يحتمل هاد الف في قوله من الصلاة عهديا مراد

28
00:09:23.250 --> 00:09:36.300
فيها العصر واضح العهد من ادرك ركعة من الصلاة اشمن صلاة؟ اي صلاة العصر وعليه فالحديثان متحدان غي واحد فيه من ادرك ركعة من العصر وواحد فيه الصلاة وقال للعهد

29
00:09:36.750 --> 00:10:02.150
الصلاة هي العصر الفجر طالع وهذا وهذا مطلق قال ويؤيد ويؤيده ان كلا منهما من رواية ابي سلمة عن ابي هريرة كل من الحديث وقال وهذا مطلق وذاك مقيد فيحمل المطلق على المقيد وقال الكرماني الفرق بينهما ان الاول فيمن ادرك من الوقت قدر ركعة وهذا فيمن ادرك من الصلاة ركعة

30
00:10:02.150 --> 00:10:16.000
ماذا قال وقال بعد ذلك وفي الحديث ان واضح الفرق هذا اللي ذكره الكرماني رحمه الله اذا فيحمل المطلق على المقيد هذا يحتمل اذا فعليه لا فرق بينهما اذن بجوج الحديثة يتحدثان عن العصر

31
00:10:16.250 --> 00:10:32.450
وقال الزماني فرق بينهما اكثر واحد الفرق اخر قال ان الاول فيمن ادرك من الوقت قدر ركعة وهذا فيمن ادرك من الصلاة ركعة   لول المقصود بمن ادرك ركعة من الصلاة اي من ادرك

32
00:10:32.600 --> 00:10:47.050
قدر ركعتين وهاد العبارة ديال مقدار ركعة هي التي يعبر بها اكثر المالكية كتب الفقه اكثرهم يقولون من ادرك قدر ركعة من الصلاة مقدار ركعة من الصلاة يعني الزمن كيقصدو بمقدار الوقت

33
00:10:48.500 --> 00:11:02.700
وهذا يعني الحديث الثاني اللي هو من ادرك ركعة من العصر المراد به من ادرك من الصلاة ركعتين ادركها بالفعل ماشي المقدار ديالها ادركها فعلا هذا من اوجه الجمع ذكره الكربلاني ثم قال

34
00:11:03.150 --> 00:11:32.650
قالت له مطلق ومن ادراك ركعتين من الصلاة الصلاة مطلق وحديث من ادرك ركعة من صلاة العصر مقيد بالعصر  قيدو داك الإطلاق ديال الصلاة بالعصر   وفين هو هذا هذا لاش كيشري

35
00:11:34.800 --> 00:12:04.450
طيب فيناهو هادا شنو فهذا فين مشار اليه؟ اين طيب هذا ياك هذا ديال القريب المشار اليه بهذا؟ اين هو  اين يا دكتور  انت قلت هذا اشارة للقريب فيناهو هاد المشار اليه

36
00:12:04.500 --> 00:12:26.850
شتيك قلبتي غي الصفحة لهيه ونتا كتقولي هذا اشارة للقريب وقلبتي الصفحة لهذا شوف فيناهي من أدراك ركعة ايه في الصفحة اللي من لهيه واخا والبعيد فيناهو؟ وذاك المقصود به

37
00:12:29.500 --> 00:12:46.850
اودي الفقيه هذا لاحظ هذا راه كلام الحافظ بن حجر هذا قال ويحتمل من هنا ويحتمل كلام الحافظ رحمه الله مازال ماسالاش كلام الحافيظ مازال جاي واضح والحافيظ رحمه الله يتحدث عن حديث من ادرك ركعة من الصلاة

38
00:12:48.450 --> 00:13:04.000
واضح وهاد الكلام ديال يعني باب من ادرك ركعة كذا كذا هذا راه كلام تعليق من الشارع رحمه الله يالاه لاحظ ارجع وهذا نص كلامي شوف وهذا نص كذا يعني الفتح شفتيها

39
00:13:04.100 --> 00:13:18.750
طالع حنا دابا غنقراو نعملو حاجات قال والظاهر ان هذا اعم من حديث الباب الماضي. اذا ان هذا اعم ماذا يقصد قضية ابي هريرة رجع رجع اطلع غي شي شوية الفوق

40
00:13:18.800 --> 00:13:31.200
عن ابي هريرة من ادرك ركعة من الصلاة شتيه هذا قالك الظاهر ان هذا هذا من ادرك ركعة من الصلاة اعم من حديث الباب الماضي قبل عشرة ابواب نقطة سلكنا من حافظنا

41
00:13:31.600 --> 00:13:49.350
قالك الشارح الشريح ديالنا يعني اش كيقصد؟ حديث الباب الماضي قبل عشرة اش كيقصد به قالك كيقصد كيقصد من ادرك ركعة من العصر قبل ان تغربه ورد الحديث اذا ادرك احدكم سجدة من صلاة العصر مفهوم

42
00:13:49.700 --> 00:14:09.000
ثم تتمة الحافظ ابن حجر قال لك ويحتمل ان تكون اللام اي اللام في حديث من ادرك ركعة من الصلاة لانه راه كيتكلم عليه هو الآن الصلاة واضحة قال لك ان تكون اللام عهدية فيتحد ويؤيده ان كل منهما ثم قال وهذا مطلق علاش كتكلم

43
00:14:11.150 --> 00:14:29.350
الصلاة راه كلامو كلو الأحاديث ما ادرك ركعتا  قال بعد ذلك وفي الحديث ان من دخل في الصلاة فصلى ركعة وخرج الوقت كان مدركا جميعنا تكون كلها اداء وتكون كلها اداء

44
00:14:30.450 --> 00:14:55.550
لا لا هو هنا لا يقصد بذلك يعني قصد انه ان ادرك ركعة داخل الوقت فكأنه ادرك الصلاة كلها داك التصريح ديال الجميع لا لا فهاد المحل بمعنى راه درك الصلاة كولها ولذلك قال وتكون كلها اداء وفرها عليه

45
00:14:56.850 --> 00:15:13.300
بمعنى واخا صلى بعض الركعات خارج الوقت كلها كتعتبر اداء فكأنه صلاها كلها فالوقت  وهو الصحيح انتهى وهذا يدل على اتحاد الحديثين عنده لجعلهما متعلقين وقت فيما قال اول ما قال اولا. مم

46
00:15:17.000 --> 00:15:35.150
والظاهر ان هذا اعم من حديث الباب الماضي قبل عشرة ابواب التميمي معناه من ادرك مع الامام ركعتان قال التيمي معناه ان معناه من ادرك مع الامام ركعة فقد ادرك فضل الجماعة

47
00:15:35.200 --> 00:16:03.400
وقيل المراد بالصلاة الجمعة وقيل غير ذلك قوله لعاضد النص الضده كنصر اعان عضده  الالة  عاضد  ولذلك فسر عدده كنصارى يعني في الوزن عضد يعضده مثل النصارى ينصره واسم الفاعل عاضي تشوف غير الوصف

48
00:16:03.850 --> 00:16:23.650
لو كان عضاضة غيقولو تعضد عضدك نصر اعانه ونصره وهو من اضافة الصفتين الموصوفة هو مثلنا صار في الوزن وفي المعنى  كان صار وزنا ومعنى. نعم الى ما في وقته اداء وما يكون خارج القضاء

49
00:16:23.800 --> 00:16:36.800
يعني ان بعضهم وهو سحن قال انما كان انما كان في الوقت اذى وما كان خارجه قضاء وهذا بناء على انها من قبيل من قبيل الكردي المبني عليه القولان اللي

50
00:16:40.200 --> 00:17:37.700
ما عندك لاش ترفعو لا من قبيل الكل المبني عليه القولان السابقان شنو اعراض القولان كلشي فاعل الاعراب    المبني غتلاحظ المبني يفسرها انت بالفعل ايه الذي بني عليه القولان السابقان

51
00:17:38.450 --> 00:18:00.950
للقولان نائب عن الفاعل باسم المفعول واضح  الذي بني عليه القولان السابقان  وينبني وينبني على الخلاف حكم من صلت ركعة فهربت فغربت الشمس فخاضت فعلى انها اداء لا قضاء. فعلى؟ لا

52
00:18:01.050 --> 00:18:25.050
على انها اداء لا قضاء والا فالقضاء  راه ضابطينها لك بعدا باش مضبوطة فعلى انها اداء لا قضاء والا فالقضاء قال وينبني على الخلاف حكم من صلت ركعة فغربت الشمس فحاضت

53
00:18:25.450 --> 00:18:38.650
فعلى انها اداء لا قضاء عليها ايلا قلنا الصلاة ديالها اداء هذا بناء على القول الأول وكونه بفعل بعض يحصل لعاضد من الصيغ المعول على هذا الذي سبق ان من ادرك

54
00:18:38.650 --> 00:18:56.000
ركعتان ادرك الصلاة اذن الصلاة ديالها كلها كتسمى اداء اولا لا اذا فإذا صلت ركعتان فحاضت فلا قضاء عليها لماذا؟ لأنها حاضت عند الاداء حاضت وهي تؤدي عند الاداء اذا لا قضاء عليها

55
00:18:56.250 --> 00:19:41.850
والا فالقدر. قوله والا المقصود به والا       لا لا غير والا اذا قلت اي بناء  بناء على ان بعضها اداء بعضها خطر   لي كيقول بعض هؤلاء وبعضها قضاء هاد القول ديال السخنون ما في وقته اداؤه وما يكون خارج القضاء

56
00:19:43.500 --> 00:20:01.050
انا را عندها ثلاثة دالأقوال فالمسألة ثلاثة كلها اداء كلها قضاء بعضها اداء وبعضها قضاء اذن والا يشمل القولين معا الا داخلين فيه جوج د الاقوال من يقول كلها قضاء ومن يقول

57
00:20:01.300 --> 00:20:11.750
بعضها اداء وبعضها قضاء على هذين القولين معا فالقضاء  ادن را غي قول واحد هو هاد ان شاء الله هاد التفصيل ها هو غيذكرونا من بعد ها هو اتى فالصفحة الأخرى

58
00:20:12.600 --> 00:20:30.900
اذا فعلى انها اداء وهو وهو القول المشهور عندنا اللي سبق فلا قضاء والا راه والا طوي فيه قولا والا اي والا تكن اداء كلها بان كانت كلها قضاء او

59
00:20:32.050 --> 00:20:48.700
او بعضها اداء وبعضها قضاء فعلى كلا القولين وجب عليها القضاء الاضطراب تلك الصلاة صلاة العصر ولا المغرب ولا قال وينبغي عليه ايضا جواز اقتداء القاضي لمن صلى ركعة قبل خروج الوقت

60
00:20:48.800 --> 00:21:00.550
كما اذا نوى المسافر الاقامة في صلاة العصر بعد الغروب قد صلى ركعتان في الوقت هل هو كما لو نوى في الوقت ام لا يعني ينبني على الخلاف السابق هل يجوز او لا؟ على حسب

61
00:21:00.600 --> 00:21:18.000
اذن الى قلنا من ادرك ركعة من الوقت اذا قلنا ان ذلك يسمى اداءا الصلاة ديالو كلها اداء بناء على القول الأول هل يجوز ان آآ يقتدي بهذا القاضي بل كان يقضي الصلاة

62
00:21:18.750 --> 00:21:40.100
على انها اداء عندنا في المذهب لا يجوز لان عندهم القاضي لا يأتم بالمؤدي قاضي ما يهتمش وعلى انها كلها قضاء او بعضها اداء وبعضها قضاء فيجوز كذلك من من وكما اذا نوى المسافر اقامة الغروب وقد صلى ركعة في الوقت

63
00:21:40.350 --> 00:21:54.350
هل هو كما لو نوى في الوقت ام لا بمعنى هل يقصر الصلاة ام يتم من نوى في الوقت هذا يتم طيب هذا نوى بعد ان صلى ركعة في الوقت وخرج الوقت عاد دوى

64
00:21:55.100 --> 00:22:10.400
فهل هو كما لولا في الوقت اي انه يتم؟ او انه يقصر خلافا   قال ولي الدين العراقي في الغيث الهامع في شرح جمع الجوامع وهذا الذي اعتبره في الاداء من فعل البعض لم يعتبره الاصول

65
00:22:11.150 --> 00:22:27.000
والظاهر انهم الان كيقصد كيقصد صاحب جمع الجوامع انه قال نفس الكلام اللي عندي والظاهر انهم لا يسمون فعل البعض ولو كان ركعة اداء تبع المصنف في ذلك الفقهاء وما كان ينبغي له ذلك في بيان مصطلح اهل الاصول

66
00:22:27.350 --> 00:22:41.700
ولم يسلم الاستدلال بحديث من ادرك ركعة من الصلاة على ذلك لشرح الولاتي ان بناء القول بقضاء الحائض على على كون الصلاة من باب الكلية اي انها تقبل التبعيض جدة

67
00:22:42.050 --> 00:23:02.050
قال لانه غير مبني عليه بل على نقيضه وهو كونها من باب كلي حيث وجب قضاء المفعول في واقتبعا لمفعول خارجة لعدم استقلاله بدونه. وانما هو مبني على تغليب الواقع منها فيه على الواقع منها خارجه. وهما مبنيان على ان الصلاة من باب الكل

68
00:23:02.050 --> 00:23:23.900
قال فتأمل فانه كتار هنا ان شاء الله تفضل اسي مراد واخا انشرحو كلامو كلو اولا قال قال الشيخ بناء القول بقضاء الحائض على كون الصلاة من باب الكلية اي انها تقبل التبعيض مشكل

69
00:23:23.950 --> 00:23:39.850
قالوا كلامه صحيح وكلامه نفيس اذن القول بقضاء الحائض ليس مبنيا على انها من قبيل الكلية  وانتم تعلمون شنو المقصود بانها من قبيل الكلية اه القول بانها من قبيل من قبيل

70
00:23:39.950 --> 00:23:57.550
ولياه هو القول بأن بعضها اداء بعضها قضاء ما يكون في الوقت فهو اداء وما كان خارجا قول سحنون قول سحنون يلزم منه ان الصلاة من باب الكلية اي تتبعض ممكن يكون بعضها اداء وبعضها

71
00:23:57.850 --> 00:24:16.750
قضاء طيب الحائض بناء على القول عندنا في المدى بانه يجب عليه القضاء واحد المرا صلات ركعتان في الوقت فحاضت ياك عندنا قول انه يجب علينا القضاء ولا لا هاد القول ديال انه يجب عليه القضاء هل هو مبني على ان الصلاة من باب من قبيل الكل او الكلية

72
00:24:18.550 --> 00:24:40.900
قيل قيل ان ذلك مبني على ان الصلاة من قبيل الكلية قال لك الشيخ الولاتي هذا مشكل جدا  لا يمكن ان يبنى ذلك عليه وانما القول بان بانه يجب عليها القضاء بناء على انها من قبيل الكل على ان الصلاة كلها نقضة

73
00:24:40.900 --> 00:24:56.850
دابا الآن عندنا ثلاثة دالاقوال كما ذكرت كلها اداء كلها قضاء بعض هذا وبعض الخطأ على القول الاول والثاني معا هي من باب الكل الصلاة من باب الخيول وعلى القول الثالث هي من باب الكلية

74
00:24:57.300 --> 00:25:15.150
اذا القول بوجوب القضاء على الحائض في الصورة اللي ذكرنا صلت ركعتان فغربت الشمس فحاضت القول بوجوب القضاء عليها على اي هذه الاقوال المبنية فيها على القول الثاني على انها كلها قضاء على ان الصلاة كولها قضاء واضح الكلام

75
00:25:16.900 --> 00:25:26.200
هاد القول التاني داخل فالكل ولا فالكلية را حنا قلنا لول والتاني داخلين على انها من باب الكل ولا لا اذا هذا مبني على القول الثاني وهو ان كلها قضاء وهذا

76
00:25:27.050 --> 00:25:43.950
من باب الكلة الكل الكلية اما الى جعلنا الصلاة من باب الكلية اي ان بعضها اداء وبعضها قضاء فلا يصح ان نرتب عليه وجوب القضاء عليها واضح لانها ادت ركعتان وديك الركعة اللي صلاتها في الوقت ولا جوج ركعات تسمى

77
00:25:44.550 --> 00:25:57.250
تسمى اداء واش واضح لك الآن تا لا يظهر ترتيب اه القول بوجوب القضاء عليها على هذا. وانما هو مرتب على القول الثاني وهو انها كلها قضاء. وهذا داخل في

78
00:25:58.100 --> 00:26:10.550
لانهم لم يبعدوا الصلاة قالك كلها قضاء من بعض منجزؤوهاش اذن فهي كلها قضاء وهذا من باب الكل لأن الكل كيفما كنعرفو الى مشى جزء ذهبوا كلهم اذا فهيش قالوا كلها

79
00:26:11.200 --> 00:26:31.500
واعتبروا ان الصلاة كلها تتجزأ ذلك قال بناؤه عليه مشكل وهو كذلك ثم قال لانه غير مبني عليه بل على نقيضه وهو كونها من باب الكل على نقيضه اي نقيض الكلية وهو ان علاش نقيض؟ لأن الكلية

80
00:26:32.100 --> 00:26:56.650
اش معناها؟ تقبل التجزئة والكل لا يقبل التجديد ذلك قال حيث وجب قضاء المفعول في الوقت تبعا للمفعول خارجه لعدم استقلاله بدونه شوف حيت وجب قضاء المفعول في الوقت راه هي صلات ركعة في الوقت ديك المرا الحائض صلات ركعة في الوقت مثلا المغرب صلات جوج ركعات في الوقت

81
00:26:56.800 --> 00:27:10.850
وبقات لينا ركعة خارج الوقت الركعة اللي خارج الوقت حاضت فيها شنو قلنا ليها حنا عل القول بوجوب القضاء اذا طهرتي وجب ان تعيدي الصلاة كلها غتعاودي ثلاثة كلهم غتعاودي شي وحدة ثلاثة

82
00:27:11.200 --> 00:27:21.800
قال حيث وجب قضاء المفعول في الوقت شناهو الذي فعل في الوقت هاديك الركعة ولا جوج اللي صلات في الوقت تبعا للمفعول خارجا هو ديك الركعة اللي بقات ليها ولا جوج

83
00:27:22.600 --> 00:27:37.300
بعدم استقلاله بدونه راه بين لك وجه ذلك لماذا؟ لأن الصلاة عندنا من باب الكل لا تتجزأ اذن فديك الركعة الأولى لا تستقل بدون الركعتين الأخيرتين تابعة لهما اذا هذا يدل على ايش

84
00:27:37.450 --> 00:27:50.600
على انني بالكلية من باب الكلية لو كانت باب الكلية لقبلت التبعيض نقولها راكي صليتي ركعة بقاو لك هز ركعة تمشي جوج ركعات مفهوم الكلام اذا فظهر هذا انه ان وجوب القضاء عليها ليس مفرعا

85
00:27:50.700 --> 00:28:11.250
على انها من باب الكلية وانما هي من باب الكل لانهم بالاجماع يجمعون على انه الا قلنا واجب القضاء راه غتقضي الركعات كلها مغتقضيش غي جوج ركعات ولا ركعة قال وانما هو مبني يعني الصحيح اش؟ ان وانما هو مبني على تغليب الواقع منها فيه اي في الوقت

86
00:28:11.250 --> 00:28:35.000
على الواقع منها خارجه  هنا فين وقفنا وانما هو اي وجوب القضاء عليها مبني على تغليب الواقع منها فيه على الواقع منها خارجه وهما مبنيان على ان الصلاة من باب الكلي. قال فتأمل فانه نفيس جدا

87
00:28:36.150 --> 00:28:55.050
اذن وجوب القضاء عليها انما هو مبني على تغليب الواقع من الصلاة في الوقت على الواقع منها على الواقع من الصلاة خارج الوقت وهما مبنيان على ان الصلاة من باب

88
00:28:55.900 --> 00:29:10.600
من باب الفل فتأمل فإنه نفيس جدا اما على انها من باب الكلية فقلنا تقبل التبعيط بمعنى ممكن نقولو ليها اذا صليت ركعة داخل الوقت فاقض ما بقي. بقاو جوج ركعات من صلاة

89
00:29:10.900 --> 00:29:32.900
اه المغرب او بقاو بتلات ركعات من صلاة العصر فاقض ما بقي اذا وجوب قضاء الكل عليها او ان الكل اداء هذان امران مفرعان على اما تغليف ما كان خارج الوقت على ما كان داخل الوقت او ما كان داخل الوقت على ما كان خارج الوقت

90
00:29:33.250 --> 00:29:48.500
اذا اعتبرناها اداء كلها اداء هذا اش درنا غلبنا ما صلته في الوقت على ما صلته خارج الوقت واذا قلنا كلها قضاء غلبنا ما صلته خارج الوقت على ما فعلته وعلى هديم القولين معا هي من باب

91
00:29:48.750 --> 00:30:04.850
كل وضح اما نغلبو الوقت على خارجه ولا العكس مفهوم الكلام اما اذا قلنا بعض هؤلاء وبعضها قضاء فهذا على انها تتضاعف من باب الكلي اذن شنو لي كاينة سب وجوب القضاء

92
00:30:05.250 --> 00:30:23.900
هو انها من باب الكل واننا غلبنا ما فعل خارج الوقت على ما فعل في الوقت واعتبر لها كل خارج الوقت وقل لا يجب القضاء  قال  هو ظاهر فقد صرح المحلي ان المحفوظ للاصول

93
00:30:24.150 --> 00:30:38.400
ما هو النظر  قضائي وعكسه الى تبعية ما بعد الوقت لما فيه قال وهو ظاهر هذا كلام من كلام الشارح قالك كلام الولاتي وهو ظاهر واضح ما عاد اعتقاله فقط

94
00:30:38.850 --> 00:30:58.100
او العكس وهو التحقيق   قال فقد صرح المحل لان المحفوظ هو النظر في ايجاد القضاء وعكسه الى تبعية ما بعد الوقت لما فيه او العكس وهو التحقيق وهاد الكلام اللي قالو المحلي راه هو اللي قالو الولاتي نفسو

95
00:30:58.700 --> 00:31:12.150
بمعنى اذا جعلنا ما فعل خارج الوقت تابعا لما فعل داخل الوقت اذن فكلها اداء فلا قضاء عليها ويلا جعلنا ما فعل في الوقت تابعا لما فعل خارجه فكلها قضاء فيجب علينا

96
00:31:16.800 --> 00:31:28.000
اذا قال هو النظر في ايجاب القضاء وعكسه هاد الحائض واش يجب عليه القضاء مثلا في المثال السابق او لا يجب عليه القضاء لاش ننظرو؟ قال لك ينظر الى تبعية

97
00:31:28.000 --> 00:31:42.200
فيما بعد الوقت لما فيه فإلى كان ما بعد الوقت تابع لما فيه فلا قضاء عليها واضح او العكس وهو تبعية ما في الوقت لما كان خارج الوقت فيجب عليها القضاء

98
00:31:54.100 --> 00:32:27.950
غير صحيح هاد البناء غير صحيح  توجب عدم القضاء  العكس اي عدم ايجاب القضاء. نعم اما ايجاد القضاء او العكس اي عدم ايجاد القضاء قوله هو عكسه  او العكس اي تبعية ما

99
00:32:28.100 --> 00:32:43.600
ما في الوقت لما بعده اما تبعية ما بعد الوقت لما في الوقت او تبعية ما في الوقت لما بعد الوقت هو اللي شرحناه  واصل هذا البناء اصل هذا البناء

100
00:32:43.950 --> 00:33:00.500
ذكره في مسألة الاقتداء في بقية الصلاة بعد خروج الوقت هل القاضي له القاضي اللي كيقضي الصلاة ماشي القاضي هل له ان يصلي اه ان يقتدي بمن صلى ركعة في الوقت وباقي الركعات خارج الوقت

101
00:33:02.000 --> 00:33:21.750
وعنه نقله الخطاب ومن يرى في التكميم مسلمين له  وفيه ان تفرعنا على القول بانها من باب الكل فالاقتداء يصح على القول ان الكل قضاء لا على مقابله كلام صحيح هذا كلام دقيق

102
00:33:22.100 --> 00:33:35.050
وفيه انا اذا فرعنا على القول بانها من باب الكل فالاقتداء يصح ولكن زيد على القول ان الكل قضاء لانه لاننا قلنا من قبيل الكل جوج د الأقوال اما كلها قضاء ولا كلها

103
00:33:35.250 --> 00:33:48.850
انتقل على القول ان كل قضاء لا على مقابل شنو هو مقابله ان الكل اداء  وقد صرح قد صرح هو بذلك اما على القول بان من باب الكلية فالظاهر وايضا صحة

104
00:33:49.100 --> 00:34:06.000
للمأموم قاضى اقتدى في ركعة هو فيها قاض ايضا والركعة مستقلة في حكمها عما قبله فتأمل الله تعالى اعلم بمعنى هاد الخطأ قاليك لي وقع را هدا هو اصله اصله هاد الكلام ديال حلولو فالضياء اللامع

105
00:34:06.050 --> 00:34:21.850
عليه بني ذلك الخطأ واضح قال لك واصل هذا البناء اش كيقصد بهذا البناء اي بناء وجوب القضاء على انها من باب الكلية هاد البناء الغالط لي هو خطأ لي نبه عليه الولاتي رحمه الله

106
00:34:21.900 --> 00:34:38.750
قالك اصله ذكره حلول فهاد المسألة كما تلبسوا اش قال؟ اما على القول بأنها من باب الكلية فالظاهر ايضا صحة الاقتناء اذ المأموم اقتدى بامام في ركعة هو فيها قاض ايضا وركعة مستقلة في حكمها عما قبلها

107
00:34:38.900 --> 00:35:02.400
الو اصل نسبة هذا القول  قليل في التوظيف ولم ولم ينسي الشيخ خليل عنده كتاب اسمه توضيح في شرح مختصر من الحاجب عشر مجلدات طبع مؤخرا في عشر مجلدات قال

108
00:35:02.750 --> 00:35:19.850
ولم ينسبوا ولم ينسبوا حلول لكن جعله مذهبية والذي في فتاوي البرزلي انه للشافعية وقد نقل وقد نقل كلامه الخطاب معارضا به عن ما قاله حلول وكأنه لم يقف على كلام التوظيف والمثبت مقدم على النافل

109
00:35:20.400 --> 00:35:40.050
ولما ذكره اذا قال لك اصل نسبة هذا القول الشيخ خليل في التوضيح. ولم ينسبه حلوله لكن جعله مذهبيا والذي في فتاوى البصري انه للشافعية وقد نقل كلامه الحطاب معارضا به ما قاله فلولو علاش عارض به؟ قال لك هاد القول هذا اه للشافعي

110
00:35:40.050 --> 00:35:58.250
وليس عندنا في المذهب هادي هي المعارضة مفهوم اذن حلولو رحمه الله لما ذكر هذا القول لم ينسبه  والذين سببوا لسحل هو الامام خليل في التوضيح وقال هذا خلاف في المذهب واضح الكلام

111
00:35:59.700 --> 00:36:18.000
اه الإمام الحطاب وجد هذا الخلاف عند الشافعية فعارض به ما قاله فلولو قال لك هاد الخلاف ما عندناش عند الشافعية لكن اه الاعتراض ديال الامام الحطاب رحمه الله اه بني على ماذا

112
00:36:19.350 --> 00:36:34.050
على عدم اطلاعه على ما نقله خليل في توضيح عن سحور راه هاد القول هذا نسبه خليل رحمه الله لكن الحطاب لم يطلع عليه لعله لم يقف عليه هادشي علاش خطائة

113
00:36:34.350 --> 00:36:53.000
لكن قال لك المثبت مقدم على النافل  قال وكأنه لم يقف على كلام التوضيح شكون هذا حطاب رحمه الله ولذلك غلط او اعترض على الشيخ حلولو رحمه الله قال ما ذكر الوقت في

114
00:36:53.400 --> 00:37:15.450
لا المثبت هو الشيخ خليل الشيخ خليل رحمه الله نسب القول للسحنون فهو مقدم على الناس اذن هذا حاصل ما ذكر ثم قال رحمه الله والوقت ما قدره من شرع من زمن مضيق

115
00:37:16.000 --> 00:37:36.450
هو الساعة لما فذكر الناظم رحمه الله في تعريف الأداء الوقت ياك الأداء اش قلنا ما هو الأداء هو سن العبادة كلها او بعضها في وقتها المعين لها شرعا كأنك تتساءل قل ما هو الوقت

116
00:37:37.250 --> 00:37:59.100
فالوقت جزء من تعريف الاداء ملي بغينا نعرفو الاداء دكرنا واحد اللفظة فيه لي هي الوقت قلنا الأداء هو فعل العبادة في وقتها المعين طيب ما هو الوقت  لكن هاد التعريف الاتي معنا قد عرفناه في الجملة من خلال الاداء

117
00:37:59.450 --> 00:38:16.050
لي بغينا نشرحو الاباء راحنا عرفنا الوقت قلنا في وقتها المعين لها شرعا يعني في ذلك الزمن الذي حدده الشارع لتلك العبادة فكانما نصور لو شنو هو الوقت لكن المؤلف رحمه الله عرفه هنا لزيادة بيانه وايضاحه

118
00:38:16.100 --> 00:38:35.350
زادنا واحد الفائدة وهي انه قد يكون مضيقا وقد يكون موسعا و ذكره ايضا ليبني عليه التقسيم الآتي به غتصور مزيان القضاء والإعادة الآتيين بإذن اذا قال رحمه الله في تعريف الوقت اش هو الوقت

119
00:38:35.400 --> 00:39:03.800
شرعا يعني في الوقت صراحة قال والوقت هو ماء الزمان الذي قدره من شرع بالعبادة قدره من شرع اي الشارع للعبادة والوقت زيد وما اي الزمان الذي قدره من شرع اي الشارع قدره من شرع لماذا

120
00:39:04.350 --> 00:39:21.500
العبادة واضح الكلام اذا الوقت هو الزمان الذي قدره الشارع للعبادة والدليل على ان ما المقصود بها الزمان ياك ما فسرناها في الزمن؟ والوقت هو مائي الزمان علاش فسرنا هاد الزمان

121
00:39:21.650 --> 00:39:40.250
لانه قال من زمن فمن في قوله من زمن بيانية بينت ابهام ما لان ما اسم مبهم الذي بين افهام ما هو قوله من زمن كقوله تعالى وما تفعلوا من خير فلن تغفروا

122
00:39:40.600 --> 00:39:59.350
طال والو الوقت وما قدره ما شرع من زمن مضيقا وسعى سواء اتان ذلك الزمن مضيقا او كان  ما هو الزمن المضيق سواء كان مضيقا المضيق هو ما لا يسع اكثر من فعله

123
00:40:00.400 --> 00:40:30.350
الزمن المضيق للعبادة هو الذي لا يسع اكثر من فعل تلك العبادة من جنسها لا يسع اكثر من فعل تلك العبادة تلك عبادة نفسها وذلك كصوم رمضان والايام البيض فالزمن الذي شرع له الصيام المفروض اللي هو شهر رمضان لا يسع اكثر من فعل صوم رمضان

124
00:40:30.500 --> 00:40:46.150
لا تستطيع ان تصوم صوما اخر في رمضان غير الصوم المفروض لا تستطيع اذا ذلك الشهر اش كيتسمى؟ زمان مضيق الصوم اذ لا تستطيع ان تأتي بنفس العبادة اللي هي الصوم في نفس ذلك الشهر

125
00:40:46.900 --> 00:41:02.850
او الحج لا تستطيع ان تأتي بحجة اخرى في نفس الزمن او ايام البيض لا تستطيع ان تصوم يوما اخر غير غير يعني ان تصوم مرتين في ايام البيض لا تستطيع

126
00:41:02.900 --> 00:41:18.650
اذن لا يسع ذلك الوقت اكثر من فعل تلك العبادة علاش قلت تلك العبادة من جنسها؟ ممكن ان تأتي بعبادات اخرى تكون صائما وتقرأ القرآن وتعتمر وتذكر الله وتصلي الى اخره

127
00:41:18.650 --> 00:41:35.450
لكن نفس العبادة اللي هي الصيام لا تستطيع هذا يسمى زمن مضيع قال من زمن مضيقا او كان الزمن موسعا وهو عكسه هو الزمن الموسع ما ينفع اكثر من فعل العبادة

128
00:41:36.500 --> 00:41:58.100
يسع اكثر من فعل تلك العبادة من جنسها وذلك زمن صلاة الظهر وصلات العصر والمغرب والعشاء فان زمن وقت فان زمن صلاة الظهر يسع اكثر من فعل تلك العبادة التي هي صلاة الظهر

129
00:41:58.200 --> 00:42:12.600
يمكن ان تصلي الظهر فيه في ذلك الوقت مرتين او ثلاثا ومزال الوقت مخرجش طيب الا كان الوقت موسع يعني يسع اكثر من فعل تلك العبادات شنو هو المطلوب؟ ما هو المطلوب منك

130
00:42:12.950 --> 00:42:35.250
ان تأتي بالعبادة في حصة من حصص ذلك الوقت هذا هو المطلوب شرعا سواء اتيت بالعبادة في اول الوقت او وسطه او باخره المقصود ان تأتي بها في حصة وهادي ان شاء الله سيأتي ما هو الزمن المضيئ المضيق والموسع ما تعرفه منه وسيأتي بعد بتفصيل ان شاء الله

131
00:42:35.700 --> 00:42:55.700
يأتي تعريف الوقت وتقسمه الى قسمين والوقت ما شرعه من قال ما وقته يسع منه اكثر وهو محدودا وغيره جراف جوزوا الادب الاضطراري في كل حصة من المختار سيأتي اذن الشاهد الزمن المضيق لا يسع اكثر

132
00:42:55.750 --> 00:43:14.600
من فعله الموسع يسع اكثر من فعله الأول كصوم رمضان والايام البيض والثاني كزمن الصلوات الخمس والوتر وركعتي الفجر فان هذا يعتبر زمنا هو السعادة والزمن الوسع شنو هو المطلوب؟ ان تؤدي العبادة في

133
00:43:14.650 --> 00:43:36.600
ايه؟ في اي حصة من حصصه غير معينة سواء كان كان في الاول او في الوسط او في الاخر اذا هذا هو تعريف الوقت شرعا وعلى هذا فما لم يقدر الشارع له زمنا وقتا معينا فلا

134
00:43:36.600 --> 00:43:58.100
تم فعله لا اداء ولا قضاء كما نبنى عليه امس لان الاداء والقضاء مرتبطان باش بالوقت كما فعل في وقته اداء وما فعل خارج وقته قضى اذا العبادات التي لم يقدر لها الشارع ولم يحدد لها الشارع زمنا معينا اش كتسمى

135
00:43:58.300 --> 00:44:13.700
لا توصف بانها اداء ولا قضاء وان كانت من الفوريات لأننا ذكرنا امس انها شرعت لمصلحة المأمور به لا لمصلحة في الوقت وذلك كالنذر مثلا النذر مأمور به ولا لا

136
00:44:14.100 --> 00:44:31.000
مأمور به يعني الوفاء لكن لم يجعل الشارع له وقتا معينا الا انه متعلق بذمة مكلف وجب عليه ان يأتي به في اي وقت شاء من الاوقات. فاذا اتى به واحد عليه نذر

137
00:44:31.000 --> 00:44:44.200
واتى به فهاد الشهر ولا خلاه حتى للشهر الاتي ولا بعد ماذا يسمى فعله اداء او قضاء لا يسمى لا اداء ولا قضاء واحد وجدت عليه كفارة حلف وحنيفة وجبت عليه الكفارة

138
00:44:44.250 --> 00:45:02.500
اليوم وجبت عليه واداها غدا او بعد غد ماذا يسمى فعله لا اداء ولا قضاء مفهوم؟ لأن الشريعة لم يقدر بذلك زمانا معينا. واضح اذا هذا هو تعريف الوقت ثم انتقل رحمه الله للكلام على

139
00:45:03.150 --> 00:45:17.300
على مقابل الاداء شو هو مقابل الاداء القضاء والقضاء راه هاد العبارة راه عرفناها مما سبق لأن قلنا اذا فعل بعض العباد داخل الوقت او خارجها راه فيه مسألة مما قيل انها كلها قضى

140
00:45:17.300 --> 00:45:35.250
وقيل بعض هؤلاء وبعض القضاء فإذا فكأننا تصورنا شنو هو القضاء في الجملة اذن ما هو القضاء؟ قال الناظم وضده القضاء. تداركا لما سبق الذي اوجبه قد علم وضده اي ضد الاداء القضاء

141
00:45:35.400 --> 00:45:56.950
وهدا فيه الاصطلاح هدا التعريف للقضاء انما هو تعريف له في اصطلاح الاصوليين والفقهاء كان القضاء في اللغة القضاء في اللغة هو باب الشيء والفراغ منه القضاء لغة ومنه قوله تعالى فإذا قضيتم مناسككم اي

142
00:45:57.000 --> 00:46:18.500
طردتم منها فإذا قضيت الصلاة فانتشروا اي فرض منها واضح؟ اديتها اتممتموها وفرغتم منها. هذا القضاء لغة اما اصطلاحا فالقضاء عندو مفهوم خاص عند الاصوليين والفقهاء شنو هو القضاء بالإصطلاح؟ قال لك وضده القضاء

143
00:46:18.650 --> 00:46:40.000
هذا راه كافي لكنه اتى رحمه الله بتأليفه وضده القدر اذن لبغينا تعريف القضاء اخذا من تعريف الاباء اش نقولو؟ هو فعل العبادة كلها خارج الوقت اما فعل بعضها خرج وقتها ففيه خلاف

144
00:46:40.450 --> 00:46:58.250
اذا فعل العبادة خارج الوقت قضاء كلنا نعم كلها يسمى قضاء بلا خلاف لكن فعل بعضها كذا راه سبق لنا الخلاف في المسألة اذا فعل العبادة خارج وقتها المعين لها شرعا

145
00:46:58.700 --> 00:47:22.100
وعلى القول المشهور اللي سبق لنا لعاضد نصي اش نقولو؟ فعل العبادة كلها خارج وقتها المعين لها شرعا يسمى قضاء. هذا بناء على المشهور عندنا في المذهب بان المشهور عندنا في المنام ان من ادرك ركعة من الصلاة يسمى مؤديا فقد ادرك الصلاة لو سبقنا لعادل من الصين هو المعول هو المنشور

146
00:47:22.350 --> 00:47:43.550
اذا فعلى هذا نقول هنا القضاء فعل العبادة كلها خارج وقتها المعين لنا شرعا اذا عرفه الناظم بقوله القضاء حال كون ذلك الفعل تداركا لما اي لفعل قد علم سبق الدليل الذي اوجبه

147
00:47:43.650 --> 00:48:03.600
اذن تقدير كلامه وضده القضاء حال كون ذلك الفعل اللي هو القضاء تداركا اي استدراكا او قل ادراكا واضح السي مراد تداركا لما فسر ليا ما اي لفعل ما اي لفعل

148
00:48:04.300 --> 00:48:34.400
قد علم سبق اي تقدم الدليل الذي اوجبه اي الموجب له في خصوص وقته وضده القضاء حال كونه تداركا اي استدراكا لما اي لفعل قد علم سبق اي تقدم الدليل الذي اوجبه اي الموجب له في خصوص وقته

149
00:48:36.750 --> 00:48:55.050
وتدارك الشيء كما هو معلوم هو الوصول اليه. تدارك شيء الوصول اليه تقديره ان مشينا نطرى هذا البيت نقول القضاء هو تدارك بما قد علم فوات وقته الموجب فعله فيه

150
00:48:58.500 --> 00:49:24.600
تدارك لما قد عدم فوات وقته الموجب لفعله فيه علاش قالوا تداركا لما عبارة تداركا ما المقصود بها المقصود بها الاحتراز من الاعادة وغاتجي معانا ان شاء الله هاد الصورة

151
00:49:25.200 --> 00:49:42.400
هاد الصورة جائزة عند بعض الفقهاء قالوا من صلى الصلاة وحضرت جماعة تصلي خارج الوقت واحد الجماعة كانوا مسافرين ولا عندهم شي عذر ولا هذا يصلون صلاة مثلا العصر بعد خروج الوقت

152
00:49:42.450 --> 00:49:57.850
وهو صلى العصر في الوقت واعاد معهم الصلاة لاجل النفل لكن هوما راه كيصليو خارج الوقت وهو اعاد معهم خارج هل فعله هذا ملي صلى معهم لتحصيل فضل الجماعة هل فعله

153
00:49:57.850 --> 00:50:13.900
تدارك لما قد علم سبق الذي اوجبه لا ليس تداركا وانما لنيل اجر الجماعة را هو صلى  بل هذا خرج لا يسمى قضاء واضح وانما هو اعادة داخلة في الاعادة الاتية

154
00:50:14.100 --> 00:50:29.150
وهذا كما قلنا بناء على من جوزه من الفقهاء كالشيخ اه المشي الدالي رحمه الله هو الذي اجاز هذه السورة والا فعند الجمهور هاد الاعادة لادراك فضل الجماعة لابد ان تكون

155
00:50:29.450 --> 00:50:46.900
في الوقت الى كانت هاد الجماعة غتعاود تصلي داخل الوقت اما الى غتعاود خارج الوقت لا يجوز وهذا اجاز قال بفضل الجماعة ولو خارجها فالمقصود ان هذا الان اتى بالعبادة خارج الوقت هل يسمى فعله قضاء؟ لا لانه ليس تداركا

156
00:50:47.400 --> 00:51:11.450
لي كيتسمى الفعل ديالو قضاء هو الذي يتدارك شيئا قد اه سبق موجبه عليه واحد العبادة فهادتو وتقدم الدليل او الوقت الموجب لها وهو لم يؤديها بعد ثم يستدركها ويتداركها خارج الوقت هذا هو الذي يسمى قضاء مفهوم واضح عبارة تدارك بماذا اوتي بها

157
00:51:11.900 --> 00:51:40.500
قال وضده القضاء تداركا لفعل قد علم سبق الذي اوجبه وقد خالف المؤلف رحمه الله هنا في عبارة بعبارة سبق الذي اوجبه خالف عبارة ابن  ابن السمك في جمع جوامع قال تدارك اللي ما قد سبق

158
00:51:40.750 --> 00:52:08.050
له مقتض مقتض ما كانش مجيب لماذا ليشمل الواجب والمندوب  وما قاله ابن السبكي مناسب لمذهبه لان الشافعية يرون ان النوافل ايضا تقضى وما ذكره الناظم مناسب لمذهبه للمذهب المالكي. لان المالكية المالكية لا تقضى الا الفرائض. اما النوافل فلا تقضى

159
00:52:08.550 --> 00:52:29.900
لذلك قال سبقوا الذي اوجبه تعمد يخالف المقتضن ليشمل الواجب والمندوب هو قال موجز يشمل الواجبات لان النوافل عندنا لا تقضى عن المشروع الا الوتر ورغيبة الفجر بشروطهما ان سائر النوافل فلا تقضى عندنا

160
00:52:30.500 --> 00:52:57.250
اذن هذا تعريف القدر واضح قال رحمه الله من الاداء واجب وما منع ومنه ما فيه الجواز قد سمع لما تعرف رحمه الله الاداء والقضاء بين لك ان العبادات تنقسم الى ثلاثة اقسام راه سبق لنا واحد القسم رابع من العبادات ما لا يوصف بأداء ولا قضاء هذا سبق لنا تكلمنا عليه

161
00:52:57.350 --> 00:53:22.450
كالنذر اه الكفارة ونحو ذلك. الآن غا يقسم لك العبادات التي توصف بالاداء والقضاء قال لك تنقسم الى ثلاثة اقسام القسم الأول من الأداء ما اه من الأداء ما هو واجب باعتبار الأداء قال لك قد يكون الأداء اي فعل العبادة

162
00:53:22.450 --> 00:53:42.400
كاين الوقت هدا هو الاداء قد يكون الاداء واجبا وقد يكون الاداء ممتنعا حراما وقد يكون الاداء جائزا شنو هو الأداء؟ فعل العبادة في وقتها المعين لها شرعا لمصلحته اشتمل عليه الوقت. الأداء بهاد المعنى قد يكون واجبا. كاين بعض العبادات لي الأداء فيها واجب

163
00:53:42.400 --> 00:53:56.000
وكاين بعض العبادات اللي اداء فيها حرام لا يجوز واجب القضاء وكاين بعض العبادات التي الاداء فيها جائزة يجوز تؤدي يعني ان تفعل العبادة في الوقت ويجوز القضاء ان تفعلها خارج الوقت واضح

164
00:53:56.250 --> 00:54:18.950
اذن القسم الأول يقول لك الناظم من الأداء واجب من الأداء ما هو واجب وذلك كالعبادة التي توفرت فيها الشروط والتفت فيها الموانع كاداؤها اي اه فعلها في وقتها المعين شرعا واجب كالصلوات الخمس مثلا

165
00:54:19.550 --> 00:54:35.850
اذن الصلوات الخمس ما حكم تأديتها؟ اي فعلها في الوقت اه ذلك واجب هذا القسم الأول القسم الثاني ومنهما وما منع اي ومنه ما هو ممنوع وما منع اي حرب

166
00:54:36.550 --> 00:54:59.150
منع شرعا منع منعا شرعيا لا عقليا ولا عقليا  وذلك كصوم الحائض وصلاتها الحائض لا يجوز ان تصوم في الوقت اللي هو رمضان مثلا لا يجوز الصوم في رمضان ابى لانه فعل عبادة في وقتها المعين لها شرعا. ما حكم اداء الحائض الصوم

167
00:54:59.200 --> 00:55:23.400
محرم لا يجوز ومنهما منع ما هو ممنوع القسم الثالث قال ومنه الضمير دايما كيرجع علاش الاذان ومن الاداء ما قد سمع فيه الجواز ما فيه الجواز قد سميت ما قد سمع فيه الجواز اي ما هو جائز

168
00:55:23.700 --> 00:55:46.250
وذلك كالصوم للمريض والمسافر من غير الحاق ضرر بهما بسبب الصوم فانه يجوز لهما. المسافر اذا كان الصوم لا لن يتضرروا به واحد المسافر الى بغا يصوم ميتضررش فما حكم الاذى ان يصوم في رمضان؟ سافر في رمضان ما حكم الاداء بمعنى ان يفعل العباد داخل الوقت

169
00:55:46.700 --> 00:56:07.450
ذلك جائز يجوز له ان يصوم وهذا اباء. ويجوز له ان يفطر ويقضي. كل ذلك لا يجوز او المريض كذلك الذي لا يخاف على نفسه هلاكا مريض مرض يرخص له الفطرة لكن لا يخشى عليه الهلاك علاش كنقيدو بهاد القيد لا يخشى على الهلاك

170
00:56:07.550 --> 00:56:22.850
لانه ان كان يخشى عليه الهلاك فالاداء حرام حينئذ الأداء ماشي جائز غيولي حرام لا يجوز واجبة لكن ان كان لا يتضرر بذلك فيجوز له ان يصوم اذا فالأداء في حقه

171
00:56:23.200 --> 00:56:45.650
وضحت المسألة اذا هذا حاصل المسألة حينئذ لاحظ من الاداء ما هو واجب عرفناها وما منع قلنا كصومك الحائض اذا الحائض يحرم عليها ان ان تصوم فإذا قضت صيامها بعد رمضان خرج رمضان وقضت ما عليها

172
00:56:45.700 --> 00:57:11.450
فهم فعلها خارج رمضان يسمى اداء ام قضاء لذلك خلاف على هذا الذي ذكرناه فعلها خارج رمضان يسمى قضاء ثم ملي كنسميوه قضاء هل هذه التسمية مجازية ام حقيقية هل هذا مجاز ام حقيقة؟ قيل يسمى قضاء مجازا وقيل يسمى قضاء حقيقة

173
00:57:11.800 --> 00:57:30.150
وسبب الخلاف اش هو؟ انه اختلفوا فيما يسمى قضاء هل المعتبر فيه هو ان يتقدم سبب الوجوب فقط او هو ان يكون الفعل واجبا على العبد داخل الوقت لأن هاد المرأة

174
00:57:30.200 --> 00:57:48.500
الحائط داخل الوقت كان لا يجب عليها الصوم لأنها لا تستطيع ذلك بمعنى لا تستطيع ان تؤدي الصوم وهي حائض اذا ففعلها خارج الوقت لا يعتبر قضاء لانها داخل الوقت

175
00:57:48.650 --> 00:58:05.550
فكانت ممتنعة من تأدية الصوم هذا قول القول الآخر قال اهله يكفي تقدم سبب الوجوب سبب الوجوب اللي هو دخول رمضان عليها وهي مكلفة حصل اذا سبب الوجوب موجود والذي منعها من تأديب

176
00:58:05.600 --> 00:58:21.300
الصوم هو مانع الحيض وجد مانع فلاجله امتنعت من التأدية اذا فسبب الوجوب قدام وعليه ففعلها قضاء حقيقة ماشي مجازا من قال لا يوصف قضاء مجازا والخلاف اللفظي لا ينبغي عليه شيء

177
00:58:22.100 --> 00:58:44.800
واضح اذا ثم قال الناظم رحمه الله قد يقول قائل راه عائشة رضي الله عنها قالت كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة بقضاء الصوم فالجواب   الجواب انه ان القضاء الوارد هنا المراد به القضاء

178
00:58:45.300 --> 00:59:04.550
باللغة لا في الاصطلاح واضح المراد به القضاء لغة لا اصطلاحا دايما متى اتى اه القضاء في النصوص الشرعية فليس المراد به القضاء بهذا المعنى القضاء فهاد بهاد المعنى انما هو قضاء في اصطلاح الاصوليين

179
00:59:04.900 --> 00:59:32.050
والقضاء الوارد في كتابي والسنة غالبه المقصود به المعنى اللغوي الذي تقدم واضح؟ اذا فتسميتها قضاء  عائشة لفعلها قضاء هذا لا لا اه لا ينهي الخلاف في المسألة لانني معترض ان يعترض بان هذا الاصطلاح حادث للاصوليين والفقهاء. عائشة ما كانت تعرفه

180
00:59:32.450 --> 00:59:49.900
وانما عبرت عن ذلك بهذه اللفظة عن فعلها للعبادة خارج وقتها بهذه اللفظة والا فما كان هذا معروفا عندهم الاداء والقضاء والاعادة وهذا التفريق ما هو ليس معروفا عندهم اي في الشرع

181
00:59:50.350 --> 01:00:11.650
لكن له تأليف حادث عند الفقهاء ليفرقوا بين هذه الصور بينما فعل داخل الوقت وما فعل خارج الوقت وما كان فيه تكرار للعلم بعدتك ما سيأتي ثم قال رحمه الله واجتمع الاباء والقضاء وربما ينفرد الاداء في النفل

182
01:00:12.350 --> 01:00:31.200
هذا التسجيل الاخر للعبادات قال لك رحمه الله بعض العبادات توصف بالاداء والقضاء وبعضها يوصف بالاداء دون القضاء. وبعضها يوصف يوصف بالقضاء دون الاذى. وبعضها لا يوصف بالقضاء ولا بالاذى. فالقسمة

183
01:00:31.200 --> 01:00:50.550
رباعية وان كان الرجل يذكر غير ثلاثة اقسام لكن سنزيد رابعا قسمة رباعية اذن عندنا بعض الأداء بعض العبادات توصف بالأداء والقضاء علاش لانها قد تفعل داخل الوقت وقد تفعل خارج الوقت. فاذا فعلت داخل الوقت وصفت بالاداء واذا فعلت خارجه وصفت بالقضاء هذا قسم

184
01:00:51.100 --> 01:01:08.450
عندنا قسم يوصف بالأداء ولا يوصف بالقضاء لماذا لانه لا يفعل الا داخل الوقت اذا خرج الوقت لا يمكن ان يفعل عندنا عبادات توصف بالقضاء دون الأداء لأنها لا يمكن ان تفعل في الوقت كصوم الحائض لي ذكرناه الآن

185
01:01:09.100 --> 01:01:32.700
اذن فلا يمكن ان يوصف ذلك بالأداء وعندنا قسم لا يوصف بالأداء ولا بالقضاء اذن القسم الأول قال رحمه الله واجتمع الاباء والقضاء هذا النوع الاول اي بعض العبادات توصف بهما معا التقدير واجتمع في بعض العبادات الاداء والقضاء

186
01:01:32.700 --> 01:01:54.350
توصف فيه ماذا عن وذلك مثل الصلوات الخمس ومثل الصوم واضح الكلام تا الصلوات الخمس ان فعلت في الوقت وانفذت قليل الوقت صوم صوم رمضان من صام داخل شهر رمضان فهو

187
01:01:54.550 --> 01:02:15.750
ومن صام خارج رمضان هو قطر واحد فطر فرمضان ومن بعد قضى فهو قضى اذن هذا القسم اول الثاني قال وربما ينفرد الاداء بعض العبادات توصف بالاداء دون القضاء لأنها لا تؤدى خارج وقتها وذلك كصلاة الجمعة والعيدين

188
01:02:16.150 --> 01:02:38.700
فلا توصف العبادة الا بالاداء ولا تقضى اذا خرج وقتها الجمعة والعيد القسم الثالثة ديال ما يذكره الناظم العكس وهو وربما ينفرد القضاء ماشي الاداء وذلك صوم الحائض فان اداءه حرام لا يجوز اسبق لينا

189
01:02:38.800 --> 01:02:56.300
اه منه ما هو ممتنع لا يجوز الاداء في حقها اذن فصومها ذلك الذي تصومه خارج رمضان يسمى قضاء على القول به وقد اشرت الى الخلاف في الفساد على القول به

190
01:02:56.850 --> 01:03:22.950
بانه قضاء وهذا مبني على انه كما قلنا لا يشترط في القضاء تقدم الوجوب وانما يشترط تقدم سببه. كما قال الرازي والمازري وغيرهما من المحققين خلافا للقاضي عبدالوهاب وجماعة من الفقهاء فانهم قالوا يشترط في القضاء تقدم

191
01:03:24.200 --> 01:03:45.850
تقدم الوجوب اذا على الصحيح ما الذي يشترط لتسمية العبادة بعد خروج وقتها قضاء هل يشترط تقدم الوجوب او يشترط تقدم سبب الوجوب سبب الوجود فإذا قلنا الذي يشترط هو تقدم سبب الوجوب فقط فالحائض سبب الوجوب تقدم

192
01:03:46.150 --> 01:04:05.950
هو دخول شهر رمضان الوقت الوقت وصل اذا السبب حصل فأداؤها الصيام بعد رمضان قضاء وهذا قول والرازي وغيرهما والقاضي عبد الوهاب رحمه الله يقول يشترط للقضاء ان يتقدم الوجوب لا سببه

193
01:04:06.200 --> 01:04:24.100
واضح؟ وجوب الأداء والحائض لم يتقدم وجوب الاداء في حقها مانع وهو الحيض اذا ففعلها عنده لا يسمى لا يسمى قضاء واضح؟ يسمى اداء وتسميته قضاء تجوز عنده رحمه الله

194
01:04:25.800 --> 01:04:48.600
اذن فالحائض تقديم حرم عليها فعله في وقته والحرام لا يتصف بالوجوب لأنها الى بغات تصوم فرمضان هل اه يجوز لها ذلك؟ لا يجوز. حرام عليها وهي حائض اذا اذا كان حرام عليها وهي حائض اذن ذلك الصيام واجب

195
01:04:48.750 --> 01:05:06.450
هل نقول تعلق بها الوجوب لم يتعلق لكن يتعلق بها هو سبب  المسألة اذن هذا القسم الثالث القسم الرابع قال وانت فيا في النفي وانتفيا الألف للتثنية اي الأداء والقضاء والقضاء اكتفيا في

196
01:05:06.450 --> 01:05:29.900
المطلق الذي ليس له وقت معين فلا يوصف بأي منهما تفيا في النفل اي المنطلق الذي ليس له وقت معين فلا يوصف بي اداء ولا بقضاء لأن هنا في المطلق ليس له وقت معين

197
01:05:32.250 --> 01:05:58.250
ثم قال رحمه الله والعبادة تكريرها لو خارجا اعادة للعذر الان انتقل للاصطلاح هو الإعادة عرفنا القضاء والأداء شنو بقا لنا الاعادة عرفها رحمه الله قال لك والعبادة تكريرها ولو خارجا اعادة للعذر اذن الى بغينا تعريف الإعادة من هذا الكلام

198
01:05:58.300 --> 01:06:28.300
بإعادة هي تكرير العبادة داخل الوقت او خارجه لعذر فعل العبادة مرة ثانية داخل الوقت او خارجه لعذر  هادي هي الاعادة فعل العبادة مرة ثانية داخل الوقت او خارجه لعذر

199
01:06:28.850 --> 01:06:49.450
وهذا التعريف خالف فيه ايضا من السبكي لان ابن السبكي اشترط العبادة داخل الوقت اشترط ان يكون ذلك بداخل الوقت ذلك وهو الصواب اذن تكرير العبادة مرة ثانية داخل الوقت او خارجه لعذر

200
01:06:49.650 --> 01:07:08.100
بالعذر اي لخلل وقع في الصلاة او لتحصيل اجر اعادة العبادة مرة ثانية يسمى اقرار العبادة مرة ثانية هو ما يسمى بالإعادة واضح الكلام مثلا شخص صلى الصلاة في وقتها

201
01:07:08.250 --> 01:07:23.350
ثم تبين له بعد ذلك انه صلى بلا طهارة والله ملي سالا وهادا داز واحد فأعاد العبادة مرة ثانية سواء كان الوقت داخلا او خرج سواء العود فالوقت اوخرى هادي المرة التانية شي يسمى فعله

202
01:07:24.100 --> 01:07:48.600
اعادة لهذا لعذر شنو هو العذر هنا؟ هو الخلل الذي وقع في الصلاة انه الذهاب الى شرط لكن لم يتعمد كذلك فعله يسمى اعادة او شخص صلى غير مستقبل القبلة عندنا في المذهب يعيد في الوقت. نعم

203
01:07:48.900 --> 01:08:07.000
اذن ملي غيعاود الصلاة راه تم اعادة لذلك الملك يقول يعيد في الوقت او شخص صلى وعليه نجاسة ثم اكتشفها بعد ذلك الوقت ما زال فيسمى فعله اعادة ولذلك الاعادة في المذهب عندنا اذا قيدت بالوقت فهي اعادة

204
01:08:07.500 --> 01:08:28.500
يا احبة واجبات واذا لم تقيد بالوقت قيل يعيد مطلقا فهي واجبة الى لقيتي عندنا فالمذهب يعيد في الوقت اذن فاعلم ان الاعادة  اذا وجدت يعيد ابدا فهي واجبة. وعلى على كلتا الصورتين فالإعادة

205
01:08:29.450 --> 01:08:48.750
واجبات وعلى كلتا السورتين فذلك الفعل يسمى اعادة. سواء اتانا في الوقت او خارج الوقت اكان مستحبا وجبريل ماذا؟ لانه فعل للعبادة مرة اذا قلت لعذر لخلل او لتحصيل فضل واحد صلى صلاة العصر ثم جاءت جماعة

206
01:08:48.850 --> 01:09:04.100
ارادت ان تصلي العصر فأعاد معهم الصلاة لتحصيل تضليل جماعة هو راه صلى وانتهى من الصلاة داخل الوقت اش يسمى هذا اعادة او خارج الوقت على مذهب لي سبق لينا

207
01:09:04.150 --> 01:09:28.550
فهي اين الإعادة؟ لأن الناظم لم يشترط الوقت. قال لك ولو خارجا واضح؟ اذا تقدير كلامه يقول والعبادة تكريرها اي فعلها ثانيا تكريرها اي فعلها ثانيا في الوقت بل ولو خارجا عن الوقت. را قوله

208
01:09:28.600 --> 01:09:45.200
التكرير ولو خارجا عليك لو خارجا اش معناها المبالغة تكريرها سواء اكان ذلك في الوقت كما اشترطه ابن السبكي بل قال ولو خارجا اعتراضا على ابن ومخالفة له ولو خارجا عن الوقت

209
01:09:45.350 --> 01:10:09.550
اش يسمى ذلك التكرير اعادة وهذا التعريف مناسب للإعادة في اللغة لأن الإعادة في اللغة شهي هي فعل الشيء مرة ثانية هي الاعادة لغة اعاد الشيئين فعله ثانيا  اذا قوله ولو خارجا خالف فيه من اشترط ان يكون فعلها ثانيا في الوقت وهو ابن

210
01:10:11.100 --> 01:10:34.000
ثم قال للعذر تكريرها لو خارج الاعادة للعذر بمعنى ان التكرير لابد ان يكون لعذر وقلنا العذر نوعان اما ان يكون لخلل في الصلاة كفوات ركن او شرط واما ان يكون العذر هو تحصيل مندوب كفضل

211
01:10:34.650 --> 01:10:55.300
الجماعة اه الأول اللي هو الى كانت الإعادة لاحظت الى كان العذر قلنا يدخل فيه امران ما كان لخلل في الصلاة كما هو ترك وكذا تحصيل المندوب واخا الاول الذي هو الاعادة لخلل كفوات ركن هذا

212
01:10:55.550 --> 01:11:09.600
لا يقيد بالوقت سواء كان في الوقت او خارج الوقت واحد صلى وظن انه متوضئ ثم بعد ذلك انه غير متوضئ وتبين له ذلك بعد خروج الوقت يعيد لا يعجب

213
01:11:09.700 --> 01:11:30.600
اذن اذا كان ذلك لخلل فهذا يفعل في الوقت وخليل الوقت لكن اذا كان لتحصيل اجر الجماعة فهذا مختص بالوقت خلافا عند الجمهور لابد ان يكون في الوقت واضح اما عند المشيدر فلا يشترط ان يكون فيه

214
01:11:31.250 --> 01:11:46.550
انتبهوا العذر قلنا اما لخلل كفوات ركن او شرط هذا يكن في الوقت وخارج الوقت او لتحصيل مندوب هذا يكون في الوقت فضل الجماعة يكون في الوقت قوله للعدل احترز به من ماذا

215
01:11:47.750 --> 01:12:12.850
والعبادة تكريرها لو خارج الاعادة للعذر احترز به مما احترازا ممن صلى الأولى بغير طهارة عمد ففعلها مرة ثانية لا يسمى اعادة فلسطين ممن صلى صلاة بغير طهارة عمدا ممكن

216
01:12:13.050 --> 01:12:28.000
اه واحد شاف ناض ناض وصلو ناضو صلاو وتحرج وناض صلى او انها تصلي نفاقا ولا رياء هو عارف انه غير متوضئ واضح وصلى معهم بغير طهارة عمدا ماشي نسيان

217
01:12:28.250 --> 01:12:39.950
ثم بعد ذلك مني سألوه عاد مشى توضى ولا بغا يصلي فعل العبادة المرة الثانية هذا يسمى اعادة ولا لا يسمى اعادة لان الاعادة تكريرها لعذر هذا لا عذر له عمدا

218
01:12:40.350 --> 01:12:55.500
المعذور نفسية واحد ظن انه متطهر نسا وتبين له من بعد انه غير متطهر انا معذور هذا معذور نسا اما المتعمد فليس صاحب عمر  اذا فاحترز به من هذا فهذا ملي غيبغي يصلي من بعد

219
01:12:56.050 --> 01:13:13.600
اه فتلك الصلاة هي اول صلاة تلك السنة الاولى معدومة شرعا معدومة والمعدوم شرعا كالمعدوم حسا كأنه ما صلاش اصلا عاد غيصلي الآن اما الاخر فانه معذور ولذلك سبق لنا انه مأجور ولا لا

220
01:13:13.700 --> 01:13:32.000
من ضمن الطهارة وصلى مأجور له الاجر لكن يجب عليه القضاء  فذلك معذور لذلك يعتبر هذا الفعل الثاني اعادة. اما الاول اللي تعمدت لا اجر له بل عليه اثم لانه استخف بامر الصلاة هو اثم

221
01:13:32.950 --> 01:13:46.900
ذلك تلك الصلاة تعتبر معدومة كأنه يلاه غيصلي دابا المرة اللولة هادشي علاش قاليك المؤلف للعذر اذا هذا حاصل ما ذكر هنا في التفريق  الاعادة والقضاء ثم بعد ذلك المؤلف

222
01:13:47.800 --> 01:14:11.650
تعريف الرخصة والعزيمة  والصلاة والسلام على    لما ذكر الوقت في تعريف الاداء احتيج الى تعريفه فقال ولوقت ما قدره من شراهة ثماني مضيقة الموزعة يعني ان الوقت هو الزمان الذي قدره الشارع للعبادة مضيقا كان وهو ما لا يسع اكثر من فعله

223
01:14:12.350 --> 01:14:25.850
عبادتك الصوم وموسعا وهو ما يسع اكثر من فعلها هي مطلوبة في حصة من حصص معينة زمن الصلوات الخمس والوتر فما لم يقدر له وقف لا يسمى اداء ولا قضاء

224
01:14:27.050 --> 01:14:56.650
النذر والنسل او كان فوريا مالي وتغييري والوقت يشمل الاصلي والتبعي مجموعتين جمع تقديم بالنسبة لثانيتهم  ووقت ثانية مجموعتين جمع تأخير بالنسبة للاولى نعم  فالوقت يشمل الاصلية والتبعية كوقت اولى المجموعتين جمع تقديم بالنسبة لثانيته

225
01:14:56.900 --> 01:15:18.200
ثانيتهما الى صلينا مثلا الظهر والعصر جمع تقديم ولا في السفر عموما فإن فان الاولى في وقتها الاصلي التانية اللي هي العصر في وقتها التباعد تابع للأولى بالعكس الى صلينا هما جمع تأخير فإن الثانية في وقتها الأصلي

226
01:15:18.250 --> 01:15:40.650
والأولى لي هي الظهر في وقتها التباعد التابعة للثانيات الدول قضى تدارك لما سبق الذي اوجبه قد علم  يعني ان القضاء ضد الغداء وهو لغة اتمام الشيء والفراغ منه ومنه فاذا قضيت الصلاة فعل العبادة كلها خارج الوقت

227
01:15:40.650 --> 01:15:58.900
المقدر لها شرع تدارك لما علم طبق موجب اي الدليل الذي اوجبه في خصوص وقتي تدارك الشيء الوصول اليه خرج بقوله تداركا الصلاة تات في الوقت اذا اعيدت بعده جماعة مثلا

228
01:15:59.200 --> 01:16:20.500
بناء على جوازه كما هو رأي المشدان قد خالف الناظم في تعبير وقد خالف وقد خالف الناظم هنا سبيل السبكي ما سبق له مقتضى   انه راعى مذهبه فقط قضاء النافلة التي لها سبب

229
01:16:20.600 --> 01:16:34.650
ونحن لا يقضى عندنا غير الفرض الا الفجر انظري الأصل ولما كان لا يشترط في القضاء وجوب الاداء بل قد يكون الاداء ممتنعا وقد يكون جائزا. قال الناظم من الأداء واجب وما منع

230
01:16:35.000 --> 01:16:56.800
ما فيه الجواز قد سمع يعني ان الاداء منه ما هو واجب وذلك اذا جرى السبب كدخول الوقت ووجد الشرط كالطهور وانتفى المانع ومنه ما انتفى المانع ومنه ما هو ممنوع كصوم الحائض فاطلاق القضاء على صومها مجاز ومنه ما هو جائز كصوم مريض لم يخف هلاكا ولا شديد اذى

231
01:16:56.850 --> 01:17:10.150
ومسافرين واطلاق القضاء على صومهما مجاز ايضا مع الأداء هو القضاء وربما ينفرد الأداء وانتفيا في النفل يعني ان العبادة قوله هو اطلاق القضاء على مجاز وكذا هذا على قول

232
01:17:10.200 --> 01:17:28.250
على قوله فاطلاق القضاء على صومها مجاز وقوله واطلاق القضاء على صومهما مجاز ايضا هذا على قول الوسيلة اطلاق القضاء عليهما حقيقة  الو يعني ان العبادة قد تنصب بالاداء والقضاء معها

233
01:17:28.450 --> 01:17:41.850
الصلوات الخمس قد توصف بالاداء وحده كصلاة الجمعة. قال ابن عاصم وبعض ما يوصف بالاداء ان فات لا يوصف بالقضاء كمثل ساهم عن صلاة الجمعة ترفض من قضائها قد منع. نعم

234
01:17:42.350 --> 01:17:57.900
واشار بقوله الشرع في قضائها قد منع الى الى جواب القرافي عن الاشكال الذي ولد على وصفها بالاداء فقط وهو انها اذا كانت لا تقبل القضاء ينبغي الا توصف بالأداء لأن العرب لا تصف الشئ بصفة الا اذا كان قابلا لضدها

235
01:17:58.750 --> 01:18:16.600
وحاصل جوابي ان الامتناع المعتبرة والعقلي او العادي واما الشرعي فلا وحكمة منع الشارع من قضائه انقضاء سببه واضح وحاصلوا ان الامتناع المعتبر يعني في في ان لا يوصف الشيء بصفة الا اذا كان قابلا لضدها

236
01:18:17.650 --> 01:18:35.150
قالك الامتناع المعتبر يعني اه امتناع وصف الشيء بضد تلك الصفات قال لك المقصود به الامتناع العادي او الامتناع العقلي. اما الامتناع الشرعي كما هنا فلا. لان قال لك صلاة الجمعة لا توصف بالقضاء لكن شنو اللي منع من وصفها بالقضاء؟ الشرع

237
01:18:35.400 --> 01:18:58.800
لا توصف بالقضاء شرعا اذا فلا بأس ان نسمي فعلها اداء مشكل  وحكمتها اي الاجتماع وحكمة منع الشرع وحكمة منع الشارع من قضائها وانقضاء سببها وحكمتها هو انقضاء سببها وحكمتها

238
01:19:04.650 --> 01:19:21.550
والقضاء سببها وحكمتها اي الاجتماع الخاص مع الامام فلا فائدة في اعادة ما قاله ابن عاشور قلت وينبغي ان يكون المنع من وصفها بالقضاء مبنيا على القول بانها فرض يومها فالظهر عبادة

239
01:19:21.750 --> 01:19:45.050
ترى مغايرة لها لا على القول بانها بدل من الظهر فلا يبعد   القضاء نظرا لاصلها والله تعالى اعلم قد اشار القرف المبني على القول بانها فرض يومها في الظهر عبادة اخرى. اما اذا قلنا الظهر بدل منها قال لك فتوصف بالقضاء لان ذاك الظهر غادي نصليو مكان اذن الظهر

240
01:19:45.050 --> 01:20:27.000
قد اشار  اه لكن الى قلنا ليست ببدل من التراب واخا جاءت في وقتها هاديك فريضة معينة مستقلة خاصة طردها الله في ذلك الدين راه واجب عليك تصلي الا نهار الجمعة

241
01:20:27.100 --> 01:20:45.500
واحد السلة اخرى اللي هي صلاة الجمعة هذا هو معنى قولهم فرض يومها في شرح المحصول لهذا في جوابه عن الاشكال المتقدم في وصفها بالاداء فقال ويمكن ان يقال انها بدل من الظهر مبدلة منه

242
01:20:45.600 --> 01:21:01.550
ترفض الاداء والقضاء انتهى نعم لان البدن له حكم مبدئي منه ومثل الجمعة صلاة العيدين في مذهب مالك فان الشافعي يقول فيها في القضاء قضائي ككل صلاة نافلة لها سبب

243
01:21:01.750 --> 01:21:18.050
قد لا توصف العبادة بهما كالنفل وهو الذي لا وقت له وكذا الفوريات كالايمان والتوبة ومن اوصاف العبادة ايضا الجهادة وهي لغة وهي لغة فعل الشيء ثانيا قد من الخفيرات البيض البيض

244
01:21:18.350 --> 01:21:42.400
ليود جليسها الى ما انقضته حدوتة لو لو تعيدها اي افعلوها مرة ثانية اذا فعل الشيء ثانيا ابتلى به على المعنى اللغوي لو تعيدها اي تكررها مرة ثانية قد اشار الناظم

245
01:21:43.000 --> 01:21:57.650
الى تعريفها اصطلاح بقوله والعبادة تكريرها ولو خارجا اعادة للعزية اي ان اي ان الاعادة هي تكرير العبادة بان يفعلها في وقت ثم يفعلها ثانيا وقت او خارجه خلافا لمن اشترط

246
01:21:57.850 --> 01:22:23.000
اي ان لاعادة اعادة هي تكريم ماذا بان يفعلها في وقتها ثم يفعلها ثانيا يفعلها ويفعلها ثانيا في الوقت او خارجا او خارجا خلافا لمن اشترط ان يكون فعلها ثانيا في الوقت ايضا والتكرير لابد ان يكون لعذر

247
01:22:23.150 --> 01:22:41.000
فواتير ركن او شرط ولا تختص الاعادة حينئذ بالوقت او لتحصيل مندوب وهي مختصة الوقت عند الجمهور خلافا  كالإعادة لتحصيل فضل الجماعة تنبيهان الاول قد قسم الناظم هنا العذر الى خلل من فوات ركن او شرط والى غير ذلك

248
01:22:41.100 --> 01:22:56.400
وقد جعل السلكي قال لا قسيمة للعذر فالمراد عنده بالخلل ما يخل بالعذر ما يخل بالكمال وعندي ان في تسمية في تسمية بالعبادة ثانيا لاجل خلل حصل فيها اولا اعادة

249
01:22:56.500 --> 01:23:19.200
لانها حينئذ معدومة شرعا والله تعالى اعلم. واضح هاد الاعتراض  وعندي ان في العبادة ثانيا لاجل خلل حصل فيها اولا اعادة يعني الصلاة الا وقع فيها خلل من فواتير او شرط او حصول مانع وغنعاودوها مثلا واحد صلى درنا الطهارة او تبين ليه انه غير متطهر

250
01:23:19.700 --> 01:23:38.650
هذا واجب عليه قالك تسميتها اعادة هنا فهاد المحل التجوز يعني الى سميناه واحد غيعاود صلى مع الجماعة لإدراك فضله هذا واضح لكن واحد الصلاة معدومة شرعا قالك في تسميتها اعادة تجوزا لماذا؟ قالك لأنها حينئذ معدومة

251
01:23:38.700 --> 01:24:01.750
طبعا والمعدوم شرعا كالمعدوم هذا هذا ملحضه رحمه الله وتسمية اهل العلم لها اعادة بناء على انه اه مأجور عليها الصلاة التي صلاها مأجور عليها ومعذور فيها فلا وزر ولا اثم عليه

252
01:24:02.050 --> 01:24:17.050
لن فلها شيء من الاعتبار واعادتها مرة ثانية امر واجب عليه اعادة العبادة مرة ثانية قد يكون امرا واجبا لعدم اجزاء الاولى. لان الاولى لم تجزئ ذوات ركن او شرط او

253
01:24:17.100 --> 01:24:36.900
وجود مانع وقد تكون الاعادة مستحبة وذلك اذا كانت الاولى مجزئة على قوله هذا اش بغا يقول؟ بمعنى قال بغى يقول لك تسمية الاعادة الواجبة اعادة تجوز الإعادة لي ممكن نسميوها فعلا اعادة هياش

254
01:24:37.200 --> 01:24:55.250
على المستحبة اما الى كانت واجبة فلا لأنه واجب عليه ان يعيدها فالاولى معدومة شرعا اذا فكأنها معدومة الحسا كأنه عاد غيفعل العبادة اول مرة هذا وجه ملاحظته الثاني لم يعتبر الناظم

255
01:24:55.400 --> 01:25:12.600
وقت في الاعادة وقد اعتبره السلكي وقالوا اعادة فعل لهذا قيل لخلل وقيل لعذر قال الزركشي  وذلك يقتضي لها قسم من الى قسيمه وذكر انه اختلف وذلك يقتضي اشتراط الوقت فيها لان

256
01:25:12.750 --> 01:25:27.550
بالاعادة ان تفعل ثانيا في الوقت العبادة تفعل ثانيا في قالك هادي يقتضي انها قسم من الأداء الى قسمه اذا فعل هذا القلوب الأداء شوف الفقيه هي قسم من الأداء اذن فالأداء اعم منها

257
01:25:27.750 --> 01:25:47.150
فعلى هذا نقول الاداء هو فعل العبادة في الوقت سواء اكان اول مرة فعلها في الوقت واعادة فعلها في الوقت هو قسم داخل في الاذان الكلام قال لك وعلى هذا يقتضي انها اش

258
01:25:47.200 --> 01:26:07.050
اعادة قسم من الاداء لا قسيمه واش واضح الكلام فعلى هذا القول يكون الاداء اعم من الاعادة ان الاعادة قسم اذا ففعل العبادة في الوقت قد يكون اداء فقط وقد يسمى اداء واعادة

259
01:26:07.350 --> 01:26:25.650
فإلى كان اول مرة فهو اداء ويلا كان تاني مرة فهو اداء وعبادة لأننا اشترطنا الوقت واش واضح الكلام والوقت هذا من خصائص الاداء هذا هذا اعتراض الزركشي قال ذكر انه اختلفت في جبال الوقت فيها عبارات

260
01:26:25.800 --> 01:26:42.500
من الاصوليين قال ومقتضى كلام الفقهاء انها للاهم من ذلك الوقت وبعده وعلى القارئ ومقتضى كلام الفقهاء هذا موافق مالي ناظم هاد الكلام لي قالو بزاف هادشي كيوافق؟ نعم انها للاعم من ذلك الوقت وبعده بمعنى تكرير العبادة

261
01:26:43.650 --> 01:27:02.950
ولو خارج اللغة وعليه فبين الاعادة والاداء عموما وخصوصا ماشي الأداء اعم من العبادة عموما مطلقا  فاذا كانت الاعادة في الوقت فهي اداء واعادة واذا كانت خارج الوقت فهي اعادة لا اداء

262
01:27:03.150 --> 01:27:58.650
واذا كان فعل العبادة اول مرة في الوقت فهو اداؤنا اعادة       الجمهور على خلاف بين لأنه هو رتب عليه احكاما كما رأيتم راه رتب عليا احكام تلبية امانة الاخوة  لكن بيع فاسي

263
01:27:59.300 --> 01:28:22.400
لم يكن النهي راجعا كما جاء اليوسفي اخف قد سمع كل ما قال وقع القبض بين المتبايعين فيجب ان يزال الوصف المنهي عنه و  الى تصرف المشتري في المبيع فتصرفه صحيح جائز

264
01:28:23.350 --> 01:28:51.900
لكن وجب تصحيحه العين الذي    التعليق اللي هو ما يهم الجمهور انه لابد من عقد لان النهي يقتضي الفساد غير على قوله قلت قومه له شيء  لكن قول الجمهور هو ان النهي يقتضي الفساد فذلك العقل فاسد

265
01:28:52.950 --> 01:29:39.350
والفاسد كما ذكرنا المعدوم شرعا كأنه  فوجب اعادة عقد جديد  او ارجاء قول الجمهور عامة العلماء يرجحون لا الخلاف الفظي غير في الوصف  بين لك المحلي وجهة سميته  هاد المسألة را نفسها بين لنا في الفرض والواجب راه بحال بحال لا فرق لأن هو ملي فرق بين الفرض والواجب راه بنى عليه على ذلك فروعا ولا لا

266
01:29:39.500 --> 01:30:01.600
لكن تلك الفروع را ماشي مبنية على التسمية  مبنية على تأصيل عنده اما التسمية وهذا امر لفظي فقط بمعنى لنفرض ان ابا حنيفة  لم يفرق بين الباطل والفاسد ياك قالك اسيدي الباطل والفاسد بمعنى

267
01:30:01.900 --> 01:30:18.000
ثم في البيوع لما جاء للبيوع هذه المنهي عنها اللي كتسمى بالباطل الفاسد قالك اسيدي انا عندي واحد التفصيل هاد البيوع راه محرمة ولا تجوز وكدا لكن ان كان بيع يرجع فيه النهي للوصف

268
01:30:18.050 --> 01:30:34.650
اه تترتب عليه الاثار وان كان يرجع النهي للاصل فلا تترتب عليه الاثار واضح ممكن هذا اه ممكن ها هو غيوافقك فيك التسمية لكن غيخالفك طين يقولك نسميه باطل وفاسد لكن الى كان كدا ويلا كان كدا

269
01:30:35.000 --> 01:30:53.500
فعرفنا الآناش ان تسمية هذا باطل وتسمية هذا فاسد والجمهور كلشي كيسميوه باطل وفاسد خلاف لفظي لأن ماشي الخلاف في الأسماء الآن وهو ماشي فرع هاد التفريعات على التسمية تاسما عاد قال اذا يتفرع على تسميته فاسدا كذا لا

270
01:30:54.000 --> 01:31:06.000
هداك التفريع عندو دايما هو كينحض فيه والجمهور كذلك المعنى اللغوي لي كيناسب هديك اللرض والا ممكن يعكس هاد اللي سماه باطل يسميه فاسد ولاخر اللي سماه فاسد يسميه باطل لكن

271
01:31:06.150 --> 01:31:26.750
غتكون الاثار لي لي كيقول بها هي نفسها لكن فقط غاير في اصطلاح لي كترتب عليه الاتار سماه باطل ولي مكترتبش عليه الاتار سماه فاسدا قد يكون ممكن فعرف ان الخلاف لفظي الخلاف الخلافي في الوصف

272
01:31:27.300 --> 01:31:41.350
لذلك قال لك المحل اللي حاصل واش؟ ان ما يسمى باطلا عند ابي حنيفة الا ما يسمى آآ باطلا هل يسمى فاسدا او لا؟ وما يسمى فاسدا؟ هل يسمى باطلا ام لا

273
01:31:41.650 --> 01:32:02.700
فما يسمى باطلا هل يسمى فاسدا؟ عندنا نعم وعند ابي حنيفة وما يسمى فاسدا هل يسمى باطلا؟ عندنا نعم وعندنا مثل الفرض والواجب لي كنتقدمو كذلك للباطل والفاسدين  التسمية لكن الاثر را ماشي متفرعة على التسمية ممكن يتافق معاك فالتسمية لكن

274
01:32:02.900 --> 01:32:04.150
يرتب اثارا