لذلك قال لك المحل اللي حاصل واش؟ ان ما يسمى باطلا عند ابي حنيفة الا ما يسمى آآ باطلا هل يسمى فاسدا او لا؟ وما يسمى فاسدا؟ هل يسمى باطلا ام لا بعضها اداء وبعضها قضاء على هذين القولين معا فالقضاء ادن را غي قول واحد هو هاد ان شاء الله هاد التفصيل ها هو غيذكرونا من بعد ها هو اتى فالصفحة الأخرى اذا فعلى انها اداء وهو وهو القول المشهور عندنا اللي سبق فلا قضاء والا راه والا طوي فيه قولا والا اي والا تكن اداء كلها بان كانت كلها قضاء او تسمى اداء واش واضح لك الآن تا لا يظهر ترتيب اه القول بوجوب القضاء عليها على هذا. وانما هو مرتب على القول الثاني وهو انها كلها قضاء. وهذا داخل في اذا قال هو النظر في ايجاب القضاء وعكسه هاد الحائض واش يجب عليه القضاء مثلا في المثال السابق او لا يجب عليه القضاء لاش ننظرو؟ قال لك ينظر الى تبعية فيما بعد الوقت لما فيه فإلى كان ما بعد الوقت تابع لما فيه فلا قضاء عليها واضح او العكس وهو تبعية ما في الوقت لما كان خارج الوقت فيجب عليها القضاء الحائط داخل الوقت كان لا يجب عليها الصوم لأنها لا تستطيع ذلك بمعنى لا تستطيع ان تؤدي الصوم وهي حائض اذا ففعلها خارج الوقت لا يعتبر قضاء لانها داخل الوقت مأمور به يعني الوفاء لكن لم يجعل الشارع له وقتا معينا الا انه متعلق بذمة مكلف وجب عليه ان يأتي به في اي وقت شاء من الاوقات. فاذا اتى به واحد عليه نذر وسبب الخلاف اش هو؟ انه اختلفوا فيما يسمى قضاء هل المعتبر فيه هو ان يتقدم سبب الوجوب فقط او هو ان يكون الفعل واجبا على العبد داخل الوقت لأن هاد المرأة هل هو كما لو نوى في الوقت ام لا بمعنى هل يقصر الصلاة ام يتم من نوى في الوقت هذا يتم طيب هذا نوى بعد ان صلى ركعة في الوقت وخرج الوقت عاد دوى خارج الاعادات الى سهولة وغيرها سبق في الدرس الماضي تعريف ابائي والقضاء والاعادة بقي علينا طبق تعريف وبقي علينا تعريف القضاء والبقية علينا من الناس لهو القضاء والجهاد لغة اعطاء الحق لصاحبه الله يأمركم باهلها قوله باسم الاداء قرينا اقتران الدال في من اقتران يعني ان الاداء هو ايقاع العبادة في وقتها المعين لها شرعا لمصلحة عليها الوقت قاله القرفي في بقوله في وقت فيها من القضاء او احترز بقوله شرعا من العوق ومثله بعضهم بأمر لعبده ان يفعل فعلا في معين قد لمعين له لان طاعة لعبده سيد ذكره الشوشاوي شرح التنقيح مرجحا له على التمثيل التراويح انها عمر رضي الله عنه وفعل امر شرعي لا عرفي قال الطالب بن عاشور في قول القرافي وقولنا شرعا احتراز الى العرف ما لو تعلق بعبادة كعرف تونس قراءة زكاة من عاشوراء كتعيين صلاة في في عاشوراء وكتهين صلاة ركعتين بقراءة ودعائي في الاربعاء الاخيرة ونحو هذا مما لا اصل له في الشرع كثير من هذا النوع مبسوط في كتاب الاعتصام فصل السادس عشر السادس عشر من الباب الخامس انتهى يعني الاعتصام لابي فاق الشاطمي واحترز بقوله اشتمل عليها الوقت من تعيين الوقت لمصلحة المأمور به لا لمصلحة في الوقت. كما اذا قلنا الامر للفور فيتعين الزمان الذي يلي برود الامر ولا نصفه ولا نصفه ولا نصفه كونه اداء في وقته ولا قضاء في وقته بعد وقته فمن بادر الى انقاذ غريق فان مصلحتها هنا في نفس الانقاذ سواء كان في هذا الزمان او غيره اما تعيين اوقات الصلوات فلما صالح في نفس الامر اشتملت عليها اوقاتها. وان كنا لا نعلمها فرضا لقاعدة الشرع في عادته في رعاية المصالح على سبيل التفضل. فالتعيين بالفور لمصلحة المأمور به اي تكميلها ابادة لمصلحة الوقت فكونوا نعم قائدا للمعروف عن راعوا شيئا شيئا الا كل مربوطة مصالحي هاد المصالح التي تربط بها الأحكام على سبيل التفضل من الله تعالى على بمعنى ان المصلحة لا ترجع اليهم لا ترجعوا الى الله عز وجل فتلك المصلحة على سبيل على العباد اي انها ترجع الى لا اله الا الله لكن لابد ان نعتقد ان جميع الاحكام اه منوطة بالمصائب الشرع لما اوجب الصلاة وقيدها باوقات معينة قال فهاد الأوقات اذا فتلك الاوقات هي اللي فيها علمناها او لم نعلمها لان الشرع العادة ديالو ان انه يربط الاحكام في رباط يحصل لعدد من الصور المعولة يعني ان كون الاداء يحصل بفعل بعض العبادة في وقتها والمعول عليه عند المالكية وهو المشهور للنص العاضد له وهو حديث الصحيحين من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة قال خليل والكل اذاه واختلف فهل يكفي اقل من القاعة كما لاشهب او لابد من تمام ركعة وهو المشهور قال خليل تركوا في بركعتين لا اقل ويحتج تدرك فيه اي في الوقت ضروري الضمير يعود على بركعة لا اقل اي بركعة تامة لا اقل والمراد به ركعة تامة اي في الوقت واضح الوقت الضروري قبل طلوع الشمس فصلاة الصبح بركعة قبل طلوع الشمس يحتج له بالحديث الصحيحين ايضا ادرك ركعة من العصر قبل تغرب الشمس فقد ادرك العصر بل هو اصلح لاحتمال ان الاول وارد في فضل الجماعة الثاني اسرح من الزواج كنلاحظو عندنا حديثان الحديث الاول من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة هاد الحديث الثاني من ادرك ركعة من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر في الدلالة لأن الأول في تمل ان المراد به صلاة الجماعة من ادرك ركعة من الصلاة اي صلى جماعة فقد ادرك الصلاة اي فضل الجماعة لكن هذا من ادرك ركعتين قبل ان تغرب الشمس اذا الوقت لا دابا قال لا فيما يحصل به الاداء بل جزم بذلك العلامة الشيخ محمد والتي رحمه الله تعالى في شرحه وخفي شرحه شرحه اسمه فتح الودود على مراكز فتح الودود فشرح مختصر وجيد تخطأ الناظم في استدلال به والظاهر انه اعم الثاني فيشمل الامرين كما في فتح الباري في باب من ادرك من الصلاة ركعة في كلامي على حديث واخذت الناظم المراقي شرحه لانه في شرحه استدل بالحديث اولا ادرك ركعة من الصلاة فخطأه في الاستدلال به قال ينبغي ان يستدل بالحديث ثاني لأن الأول يحتمل ان المراد به فضل الجماعة لكن سيأتي انه لا لا يخر قال عن ابي قال لك والظاهر وهذا راه تنكيس والظاهر انه اعم من الثاني فيشمل الأمرين لا يخطؤ الناظم لأن الحديث الأول نعم اعم من الثاني يعني عام اي انه انه يصلح للجماعة وللوقت ركعة من الصلاة في الجماعة او في وقت عام فيصلح ان يستدل به على المسألة كما في فتح الباري في باب من ادرك من الصلاة ركعة كلامي على حديث ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة فلا خطأ وهذا نص كلام الفتح والظاهر ان هذا اهم من حديث الباب الماضي قبل عشرة ابواب. والظاهر هو كلام الحافظ بن حجر قال والظاهر ان هذا يقصد من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة. اعم من حديث الماضي كيقصد من ادرك ركعة لا من العصر اعم من الحديث الماضي الحديث الماضي اللي فيه من ادرك ركعة من العصر قبل غروب الشمس من قلبك اليكم من ادرك ركعة من الصلاة اعم من الحديث الذي مضى فيشمل الامرين من وقت والجماعة يعني بابا من ادرك ركعة من العصر قبل الغروب الذي اورد فيه حديث ابي سلمة ايضا عن ابي هريرة اذا ادرك احدكم سجدة من صلاة العصر قبل ان تغرب الشمس فليتم صلاته قال ويحتمل ان تكون اللام عهدية فيتحد ويؤيده ان كلا منهم ما من رواية ابي سلمة عن ابي هريرة ويحتمل ان تكون اللام عهدية فيتحدا شنو هاد الكلام راه كلام الحافظ ابن الحجر قال ابن حجر معارفو لا انا لم يقصد باللام الالف واللام في قول النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة من الصلاة قال لك يحتمل هاد الف في قوله من الصلاة عهديا مراد فيها العصر واضح العهد من ادرك ركعة من الصلاة اشمن صلاة؟ اي صلاة العصر وعليه فالحديثان متحدان غي واحد فيه من ادرك ركعة من العصر وواحد فيه الصلاة وقال للعهد الصلاة هي العصر الفجر طالع وهذا وهذا مطلق قال ويؤيد ويؤيده ان كلا منهما من رواية ابي سلمة عن ابي هريرة كل من الحديث وقال وهذا مطلق وذاك مقيد فيحمل المطلق على المقيد وقال الكرماني الفرق بينهما ان الاول فيمن ادرك من الوقت قدر ركعة وهذا فيمن ادرك من الصلاة ركعة ماذا قال وقال بعد ذلك وفي الحديث ان واضح الفرق هذا اللي ذكره الكرماني رحمه الله اذا فيحمل المطلق على المقيد هذا يحتمل اذا فعليه لا فرق بينهما اذن بجوج الحديثة يتحدثان عن العصر وقال الزماني فرق بينهما اكثر واحد الفرق اخر قال ان الاول فيمن ادرك من الوقت قدر ركعة وهذا فيمن ادرك من الصلاة ركعة لول المقصود بمن ادرك ركعة من الصلاة اي من ادرك قدر ركعتين وهاد العبارة ديال مقدار ركعة هي التي يعبر بها اكثر المالكية كتب الفقه اكثرهم يقولون من ادرك قدر ركعة من الصلاة مقدار ركعة من الصلاة يعني الزمن كيقصدو بمقدار الوقت وهذا يعني الحديث الثاني اللي هو من ادرك ركعة من العصر المراد به من ادرك من الصلاة ركعتين ادركها بالفعل ماشي المقدار ديالها ادركها فعلا هذا من اوجه الجمع ذكره الكربلاني ثم قال قالت له مطلق ومن ادراك ركعتين من الصلاة الصلاة مطلق وحديث من ادرك ركعة من صلاة العصر مقيد بالعصر قيدو داك الإطلاق ديال الصلاة بالعصر وفين هو هذا هذا لاش كيشري طيب فيناهو هادا شنو فهذا فين مشار اليه؟ اين طيب هذا ياك هذا ديال القريب المشار اليه بهذا؟ اين هو اين يا دكتور انت قلت هذا اشارة للقريب فيناهو هاد المشار اليه شتيك قلبتي غي الصفحة لهيه ونتا كتقولي هذا اشارة للقريب وقلبتي الصفحة لهذا شوف فيناهي من أدراك ركعة ايه في الصفحة اللي من لهيه واخا والبعيد فيناهو؟ وذاك المقصود به اودي الفقيه هذا لاحظ هذا راه كلام الحافظ بن حجر هذا قال ويحتمل من هنا ويحتمل كلام الحافظ رحمه الله مازال ماسالاش كلام الحافيظ مازال جاي واضح والحافيظ رحمه الله يتحدث عن حديث من ادرك ركعة من الصلاة واضح وهاد الكلام ديال يعني باب من ادرك ركعة كذا كذا هذا راه كلام تعليق من الشارع رحمه الله يالاه لاحظ ارجع وهذا نص كلامي شوف وهذا نص كذا يعني الفتح شفتيها طالع حنا دابا غنقراو نعملو حاجات قال والظاهر ان هذا اعم من حديث الباب الماضي. اذا ان هذا اعم ماذا يقصد قضية ابي هريرة رجع رجع اطلع غي شي شوية الفوق عن ابي هريرة من ادرك ركعة من الصلاة شتيه هذا قالك الظاهر ان هذا هذا من ادرك ركعة من الصلاة اعم من حديث الباب الماضي قبل عشرة ابواب نقطة سلكنا من حافظنا قالك الشارح الشريح ديالنا يعني اش كيقصد؟ حديث الباب الماضي قبل عشرة اش كيقصد به قالك كيقصد كيقصد من ادرك ركعة من العصر قبل ان تغربه ورد الحديث اذا ادرك احدكم سجدة من صلاة العصر مفهوم ثم تتمة الحافظ ابن حجر قال لك ويحتمل ان تكون اللام اي اللام في حديث من ادرك ركعة من الصلاة لانه راه كيتكلم عليه هو الآن الصلاة واضحة قال لك ان تكون اللام عهدية فيتحد ويؤيده ان كل منهما ثم قال وهذا مطلق علاش كتكلم الصلاة راه كلامو كلو الأحاديث ما ادرك ركعتا قال بعد ذلك وفي الحديث ان من دخل في الصلاة فصلى ركعة وخرج الوقت كان مدركا جميعنا تكون كلها اداء وتكون كلها اداء لا لا هو هنا لا يقصد بذلك يعني قصد انه ان ادرك ركعة داخل الوقت فكأنه ادرك الصلاة كلها داك التصريح ديال الجميع لا لا فهاد المحل بمعنى راه درك الصلاة كولها ولذلك قال وتكون كلها اداء وفرها عليه بمعنى واخا صلى بعض الركعات خارج الوقت كلها كتعتبر اداء فكأنه صلاها كلها فالوقت وهو الصحيح انتهى وهذا يدل على اتحاد الحديثين عنده لجعلهما متعلقين وقت فيما قال اول ما قال اولا. مم والظاهر ان هذا اعم من حديث الباب الماضي قبل عشرة ابواب التميمي معناه من ادرك مع الامام ركعتان قال التيمي معناه ان معناه من ادرك مع الامام ركعة فقد ادرك فضل الجماعة وقيل المراد بالصلاة الجمعة وقيل غير ذلك قوله لعاضد النص الضده كنصر اعان عضده الالة عاضد ولذلك فسر عدده كنصارى يعني في الوزن عضد يعضده مثل النصارى ينصره واسم الفاعل عاضي تشوف غير الوصف لو كان عضاضة غيقولو تعضد عضدك نصر اعانه ونصره وهو من اضافة الصفتين الموصوفة هو مثلنا صار في الوزن وفي المعنى كان صار وزنا ومعنى. نعم الى ما في وقته اداء وما يكون خارج القضاء يعني ان بعضهم وهو سحن قال انما كان انما كان في الوقت اذى وما كان خارجه قضاء وهذا بناء على انها من قبيل من قبيل الكردي المبني عليه القولان اللي ما عندك لاش ترفعو لا من قبيل الكل المبني عليه القولان السابقان شنو اعراض القولان كلشي فاعل الاعراب المبني غتلاحظ المبني يفسرها انت بالفعل ايه الذي بني عليه القولان السابقان للقولان نائب عن الفاعل باسم المفعول واضح الذي بني عليه القولان السابقان وينبني وينبني على الخلاف حكم من صلت ركعة فهربت فغربت الشمس فخاضت فعلى انها اداء لا قضاء. فعلى؟ لا على انها اداء لا قضاء والا فالقضاء راه ضابطينها لك بعدا باش مضبوطة فعلى انها اداء لا قضاء والا فالقضاء قال وينبني على الخلاف حكم من صلت ركعة فغربت الشمس فحاضت فعلى انها اداء لا قضاء عليها ايلا قلنا الصلاة ديالها اداء هذا بناء على القول الأول وكونه بفعل بعض يحصل لعاضد من الصيغ المعول على هذا الذي سبق ان من ادرك ركعتان ادرك الصلاة اذن الصلاة ديالها كلها كتسمى اداء اولا لا اذا فإذا صلت ركعتان فحاضت فلا قضاء عليها لماذا؟ لأنها حاضت عند الاداء حاضت وهي تؤدي عند الاداء اذا لا قضاء عليها والا فالقدر. قوله والا المقصود به والا لا لا غير والا اذا قلت اي بناء بناء على ان بعضها اداء بعضها خطر لي كيقول بعض هؤلاء وبعضها قضاء هاد القول ديال السخنون ما في وقته اداؤه وما يكون خارج القضاء انا را عندها ثلاثة دالأقوال فالمسألة ثلاثة كلها اداء كلها قضاء بعضها اداء وبعضها قضاء اذن والا يشمل القولين معا الا داخلين فيه جوج د الاقوال من يقول كلها قضاء ومن يقول او بعضها اداء وبعضها قضاء فعلى كلا القولين وجب عليها القضاء الاضطراب تلك الصلاة صلاة العصر ولا المغرب ولا قال وينبغي عليه ايضا جواز اقتداء القاضي لمن صلى ركعة قبل خروج الوقت كما اذا نوى المسافر الاقامة في صلاة العصر بعد الغروب قد صلى ركعتان في الوقت هل هو كما لو نوى في الوقت ام لا يعني ينبني على الخلاف السابق هل يجوز او لا؟ على حسب اذن الى قلنا من ادرك ركعة من الوقت اذا قلنا ان ذلك يسمى اداءا الصلاة ديالو كلها اداء بناء على القول الأول هل يجوز ان آآ يقتدي بهذا القاضي بل كان يقضي الصلاة على انها اداء عندنا في المذهب لا يجوز لان عندهم القاضي لا يأتم بالمؤدي قاضي ما يهتمش وعلى انها كلها قضاء او بعضها اداء وبعضها قضاء فيجوز كذلك من من وكما اذا نوى المسافر اقامة الغروب وقد صلى ركعة في الوقت فهل هو كما لولا في الوقت اي انه يتم؟ او انه يقصر خلافا قال ولي الدين العراقي في الغيث الهامع في شرح جمع الجوامع وهذا الذي اعتبره في الاداء من فعل البعض لم يعتبره الاصول والظاهر انهم الان كيقصد كيقصد صاحب جمع الجوامع انه قال نفس الكلام اللي عندي والظاهر انهم لا يسمون فعل البعض ولو كان ركعة اداء تبع المصنف في ذلك الفقهاء وما كان ينبغي له ذلك في بيان مصطلح اهل الاصول ولم يسلم الاستدلال بحديث من ادرك ركعة من الصلاة على ذلك لشرح الولاتي ان بناء القول بقضاء الحائض على على كون الصلاة من باب الكلية اي انها تقبل التبعيض جدة قال لانه غير مبني عليه بل على نقيضه وهو كونها من باب كلي حيث وجب قضاء المفعول في واقتبعا لمفعول خارجة لعدم استقلاله بدونه. وانما هو مبني على تغليب الواقع منها فيه على الواقع منها خارجه. وهما مبنيان على ان الصلاة من باب الكل قال فتأمل فانه كتار هنا ان شاء الله تفضل اسي مراد واخا انشرحو كلامو كلو اولا قال قال الشيخ بناء القول بقضاء الحائض على كون الصلاة من باب الكلية اي انها تقبل التبعيض مشكل قالوا كلامه صحيح وكلامه نفيس اذن القول بقضاء الحائض ليس مبنيا على انها من قبيل الكلية وانتم تعلمون شنو المقصود بانها من قبيل الكلية اه القول بانها من قبيل من قبيل ولياه هو القول بأن بعضها اداء بعضها قضاء ما يكون في الوقت فهو اداء وما كان خارجا قول سحنون قول سحنون يلزم منه ان الصلاة من باب الكلية اي تتبعض ممكن يكون بعضها اداء وبعضها قضاء طيب الحائض بناء على القول عندنا في المدى بانه يجب عليه القضاء واحد المرا صلات ركعتان في الوقت فحاضت ياك عندنا قول انه يجب علينا القضاء ولا لا هاد القول ديال انه يجب عليه القضاء هل هو مبني على ان الصلاة من باب من قبيل الكل او الكلية قيل قيل ان ذلك مبني على ان الصلاة من قبيل الكلية قال لك الشيخ الولاتي هذا مشكل جدا لا يمكن ان يبنى ذلك عليه وانما القول بان بانه يجب عليها القضاء بناء على انها من قبيل الكل على ان الصلاة كلها نقضة دابا الآن عندنا ثلاثة دالاقوال كما ذكرت كلها اداء كلها قضاء بعض هذا وبعض الخطأ على القول الاول والثاني معا هي من باب الكل الصلاة من باب الخيول وعلى القول الثالث هي من باب الكلية اذا القول بوجوب القضاء على الحائض في الصورة اللي ذكرنا صلت ركعتان فغربت الشمس فحاضت القول بوجوب القضاء عليها على اي هذه الاقوال المبنية فيها على القول الثاني على انها كلها قضاء على ان الصلاة كولها قضاء واضح الكلام هاد القول التاني داخل فالكل ولا فالكلية را حنا قلنا لول والتاني داخلين على انها من باب الكل ولا لا اذا هذا مبني على القول الثاني وهو ان كلها قضاء وهذا من باب الكلة الكل الكلية اما الى جعلنا الصلاة من باب الكلية اي ان بعضها اداء وبعضها قضاء فلا يصح ان نرتب عليه وجوب القضاء عليها واضح لانها ادت ركعتان وديك الركعة اللي صلاتها في الوقت ولا جوج ركعات تسمى لانهم لم يبعدوا الصلاة قالك كلها قضاء من بعض منجزؤوهاش اذن فهي كلها قضاء وهذا من باب الكل لأن الكل كيفما كنعرفو الى مشى جزء ذهبوا كلهم اذا فهيش قالوا كلها واعتبروا ان الصلاة كلها تتجزأ ذلك قال بناؤه عليه مشكل وهو كذلك ثم قال لانه غير مبني عليه بل على نقيضه وهو كونها من باب الكل على نقيضه اي نقيض الكلية وهو ان علاش نقيض؟ لأن الكلية اش معناها؟ تقبل التجزئة والكل لا يقبل التجديد ذلك قال حيث وجب قضاء المفعول في الوقت تبعا للمفعول خارجه لعدم استقلاله بدونه شوف حيت وجب قضاء المفعول في الوقت راه هي صلات ركعة في الوقت ديك المرا الحائض صلات ركعة في الوقت مثلا المغرب صلات جوج ركعات في الوقت وبقات لينا ركعة خارج الوقت الركعة اللي خارج الوقت حاضت فيها شنو قلنا ليها حنا عل القول بوجوب القضاء اذا طهرتي وجب ان تعيدي الصلاة كلها غتعاودي ثلاثة كلهم غتعاودي شي وحدة ثلاثة قال حيث وجب قضاء المفعول في الوقت شناهو الذي فعل في الوقت هاديك الركعة ولا جوج اللي صلات في الوقت تبعا للمفعول خارجا هو ديك الركعة اللي بقات ليها ولا جوج بعدم استقلاله بدونه راه بين لك وجه ذلك لماذا؟ لأن الصلاة عندنا من باب الكل لا تتجزأ اذن فديك الركعة الأولى لا تستقل بدون الركعتين الأخيرتين تابعة لهما اذا هذا يدل على ايش على انني بالكلية من باب الكلية لو كانت باب الكلية لقبلت التبعيض نقولها راكي صليتي ركعة بقاو لك هز ركعة تمشي جوج ركعات مفهوم الكلام اذا فظهر هذا انه ان وجوب القضاء عليها ليس مفرعا على انها من باب الكلية وانما هي من باب الكل لانهم بالاجماع يجمعون على انه الا قلنا واجب القضاء راه غتقضي الركعات كلها مغتقضيش غي جوج ركعات ولا ركعة قال وانما هو مبني يعني الصحيح اش؟ ان وانما هو مبني على تغليب الواقع منها فيه اي في الوقت على الواقع منها خارجه هنا فين وقفنا وانما هو اي وجوب القضاء عليها مبني على تغليب الواقع منها فيه على الواقع منها خارجه وهما مبنيان على ان الصلاة من باب الكلي. قال فتأمل فانه نفيس جدا اذن وجوب القضاء عليها انما هو مبني على تغليب الواقع من الصلاة في الوقت على الواقع منها على الواقع من الصلاة خارج الوقت وهما مبنيان على ان الصلاة من باب من باب الفل فتأمل فإنه نفيس جدا اما على انها من باب الكلية فقلنا تقبل التبعيط بمعنى ممكن نقولو ليها اذا صليت ركعة داخل الوقت فاقض ما بقي. بقاو جوج ركعات من صلاة اه المغرب او بقاو بتلات ركعات من صلاة العصر فاقض ما بقي اذا وجوب قضاء الكل عليها او ان الكل اداء هذان امران مفرعان على اما تغليف ما كان خارج الوقت على ما كان داخل الوقت او ما كان داخل الوقت على ما كان خارج الوقت اذا اعتبرناها اداء كلها اداء هذا اش درنا غلبنا ما صلته في الوقت على ما صلته خارج الوقت واذا قلنا كلها قضاء غلبنا ما صلته خارج الوقت على ما فعلته وعلى هديم القولين معا هي من باب كل وضح اما نغلبو الوقت على خارجه ولا العكس مفهوم الكلام اما اذا قلنا بعض هؤلاء وبعضها قضاء فهذا على انها تتضاعف من باب الكلي اذن شنو لي كاينة سب وجوب القضاء هو انها من باب الكل واننا غلبنا ما فعل خارج الوقت على ما فعل في الوقت واعتبر لها كل خارج الوقت وقل لا يجب القضاء قال هو ظاهر فقد صرح المحلي ان المحفوظ للاصول ما هو النظر قضائي وعكسه الى تبعية ما بعد الوقت لما فيه قال وهو ظاهر هذا كلام من كلام الشارح قالك كلام الولاتي وهو ظاهر واضح ما عاد اعتقاله فقط او العكس وهو التحقيق قال فقد صرح المحل لان المحفوظ هو النظر في ايجاد القضاء وعكسه الى تبعية ما بعد الوقت لما فيه او العكس وهو التحقيق وهاد الكلام اللي قالو المحلي راه هو اللي قالو الولاتي نفسو بمعنى اذا جعلنا ما فعل خارج الوقت تابعا لما فعل داخل الوقت اذن فكلها اداء فلا قضاء عليها ويلا جعلنا ما فعل في الوقت تابعا لما فعل خارجه فكلها قضاء فيجب علينا غير صحيح هاد البناء غير صحيح توجب عدم القضاء العكس اي عدم ايجاب القضاء. نعم اما ايجاد القضاء او العكس اي عدم ايجاد القضاء قوله هو عكسه او العكس اي تبعية ما ما في الوقت لما بعده اما تبعية ما بعد الوقت لما في الوقت او تبعية ما في الوقت لما بعد الوقت هو اللي شرحناه واصل هذا البناء اصل هذا البناء ذكره في مسألة الاقتداء في بقية الصلاة بعد خروج الوقت هل القاضي له القاضي اللي كيقضي الصلاة ماشي القاضي هل له ان يصلي اه ان يقتدي بمن صلى ركعة في الوقت وباقي الركعات خارج الوقت وعنه نقله الخطاب ومن يرى في التكميم مسلمين له وفيه ان تفرعنا على القول بانها من باب الكل فالاقتداء يصح على القول ان الكل قضاء لا على مقابله كلام صحيح هذا كلام دقيق وفيه انا اذا فرعنا على القول بانها من باب الكل فالاقتداء يصح ولكن زيد على القول ان الكل قضاء لانه لاننا قلنا من قبيل الكل جوج د الأقوال اما كلها قضاء ولا كلها انتقل على القول ان كل قضاء لا على مقابل شنو هو مقابله ان الكل اداء وقد صرح قد صرح هو بذلك اما على القول بان من باب الكلية فالظاهر وايضا صحة للمأموم قاضى اقتدى في ركعة هو فيها قاض ايضا والركعة مستقلة في حكمها عما قبله فتأمل الله تعالى اعلم بمعنى هاد الخطأ قاليك لي وقع را هدا هو اصله اصله هاد الكلام ديال حلولو فالضياء اللامع عليه بني ذلك الخطأ واضح قال لك واصل هذا البناء اش كيقصد بهذا البناء اي بناء وجوب القضاء على انها من باب الكلية هاد البناء الغالط لي هو خطأ لي نبه عليه الولاتي رحمه الله قالك اصله ذكره حلول فهاد المسألة كما تلبسوا اش قال؟ اما على القول بأنها من باب الكلية فالظاهر ايضا صحة الاقتناء اذ المأموم اقتدى بامام في ركعة هو فيها قاض ايضا وركعة مستقلة في حكمها عما قبلها الو اصل نسبة هذا القول قليل في التوظيف ولم ولم ينسي الشيخ خليل عنده كتاب اسمه توضيح في شرح مختصر من الحاجب عشر مجلدات طبع مؤخرا في عشر مجلدات قال ولم ينسبوا ولم ينسبوا حلول لكن جعله مذهبية والذي في فتاوي البرزلي انه للشافعية وقد نقل وقد نقل كلامه الخطاب معارضا به عن ما قاله حلول وكأنه لم يقف على كلام التوظيف والمثبت مقدم على النافل ولما ذكره اذا قال لك اصل نسبة هذا القول الشيخ خليل في التوضيح. ولم ينسبه حلوله لكن جعله مذهبيا والذي في فتاوى البصري انه للشافعية وقد نقل كلامه الحطاب معارضا به ما قاله فلولو علاش عارض به؟ قال لك هاد القول هذا اه للشافعي وليس عندنا في المذهب هادي هي المعارضة مفهوم اذن حلولو رحمه الله لما ذكر هذا القول لم ينسبه والذين سببوا لسحل هو الامام خليل في التوضيح وقال هذا خلاف في المذهب واضح الكلام اه الإمام الحطاب وجد هذا الخلاف عند الشافعية فعارض به ما قاله فلولو قال لك هاد الخلاف ما عندناش عند الشافعية لكن اه الاعتراض ديال الامام الحطاب رحمه الله اه بني على ماذا على عدم اطلاعه على ما نقله خليل في توضيح عن سحور راه هاد القول هذا نسبه خليل رحمه الله لكن الحطاب لم يطلع عليه لعله لم يقف عليه هادشي علاش خطائة لكن قال لك المثبت مقدم على النافل قال وكأنه لم يقف على كلام التوضيح شكون هذا حطاب رحمه الله ولذلك غلط او اعترض على الشيخ حلولو رحمه الله قال ما ذكر الوقت في لا المثبت هو الشيخ خليل الشيخ خليل رحمه الله نسب القول للسحنون فهو مقدم على الناس اذن هذا حاصل ما ذكر ثم قال رحمه الله والوقت ما قدره من شرع من زمن مضيق هو الساعة لما فذكر الناظم رحمه الله في تعريف الأداء الوقت ياك الأداء اش قلنا ما هو الأداء هو سن العبادة كلها او بعضها في وقتها المعين لها شرعا كأنك تتساءل قل ما هو الوقت فالوقت جزء من تعريف الاداء ملي بغينا نعرفو الاداء دكرنا واحد اللفظة فيه لي هي الوقت قلنا الأداء هو فعل العبادة في وقتها المعين طيب ما هو الوقت لكن هاد التعريف الاتي معنا قد عرفناه في الجملة من خلال الاداء لي بغينا نشرحو الاباء راحنا عرفنا الوقت قلنا في وقتها المعين لها شرعا يعني في ذلك الزمن الذي حدده الشارع لتلك العبادة فكانما نصور لو شنو هو الوقت لكن المؤلف رحمه الله عرفه هنا لزيادة بيانه وايضاحه زادنا واحد الفائدة وهي انه قد يكون مضيقا وقد يكون موسعا و ذكره ايضا ليبني عليه التقسيم الآتي به غتصور مزيان القضاء والإعادة الآتيين بإذن اذا قال رحمه الله في تعريف الوقت اش هو الوقت شرعا يعني في الوقت صراحة قال والوقت هو ماء الزمان الذي قدره من شرع بالعبادة قدره من شرع اي الشارع للعبادة والوقت زيد وما اي الزمان الذي قدره من شرع اي الشارع قدره من شرع لماذا العبادة واضح الكلام اذا الوقت هو الزمان الذي قدره الشارع للعبادة والدليل على ان ما المقصود بها الزمان ياك ما فسرناها في الزمن؟ والوقت هو مائي الزمان علاش فسرنا هاد الزمان لانه قال من زمن فمن في قوله من زمن بيانية بينت ابهام ما لان ما اسم مبهم الذي بين افهام ما هو قوله من زمن كقوله تعالى وما تفعلوا من خير فلن تغفروا طال والو الوقت وما قدره ما شرع من زمن مضيقا وسعى سواء اتان ذلك الزمن مضيقا او كان ما هو الزمن المضيق سواء كان مضيقا المضيق هو ما لا يسع اكثر من فعله الزمن المضيق للعبادة هو الذي لا يسع اكثر من فعل تلك العبادة من جنسها لا يسع اكثر من فعل تلك العبادة تلك عبادة نفسها وذلك كصوم رمضان والايام البيض فالزمن الذي شرع له الصيام المفروض اللي هو شهر رمضان لا يسع اكثر من فعل صوم رمضان لا تستطيع ان تصوم صوما اخر في رمضان غير الصوم المفروض لا تستطيع اذا ذلك الشهر اش كيتسمى؟ زمان مضيق الصوم اذ لا تستطيع ان تأتي بنفس العبادة اللي هي الصوم في نفس ذلك الشهر او الحج لا تستطيع ان تأتي بحجة اخرى في نفس الزمن او ايام البيض لا تستطيع ان تصوم يوما اخر غير غير يعني ان تصوم مرتين في ايام البيض لا تستطيع اذن لا يسع ذلك الوقت اكثر من فعل تلك العبادة علاش قلت تلك العبادة من جنسها؟ ممكن ان تأتي بعبادات اخرى تكون صائما وتقرأ القرآن وتعتمر وتذكر الله وتصلي الى اخره لكن نفس العبادة اللي هي الصيام لا تستطيع هذا يسمى زمن مضيع قال من زمن مضيقا او كان الزمن موسعا وهو عكسه هو الزمن الموسع ما ينفع اكثر من فعل العبادة يسع اكثر من فعل تلك العبادة من جنسها وذلك زمن صلاة الظهر وصلات العصر والمغرب والعشاء فان زمن وقت فان زمن صلاة الظهر يسع اكثر من فعل تلك العبادة التي هي صلاة الظهر يمكن ان تصلي الظهر فيه في ذلك الوقت مرتين او ثلاثا ومزال الوقت مخرجش طيب الا كان الوقت موسع يعني يسع اكثر من فعل تلك العبادات شنو هو المطلوب؟ ما هو المطلوب منك ان تأتي بالعبادة في حصة من حصص ذلك الوقت هذا هو المطلوب شرعا سواء اتيت بالعبادة في اول الوقت او وسطه او باخره المقصود ان تأتي بها في حصة وهادي ان شاء الله سيأتي ما هو الزمن المضيئ المضيق والموسع ما تعرفه منه وسيأتي بعد بتفصيل ان شاء الله يأتي تعريف الوقت وتقسمه الى قسمين والوقت ما شرعه من قال ما وقته يسع منه اكثر وهو محدودا وغيره جراف جوزوا الادب الاضطراري في كل حصة من المختار سيأتي اذن الشاهد الزمن المضيق لا يسع اكثر من فعله الموسع يسع اكثر من فعله الأول كصوم رمضان والايام البيض والثاني كزمن الصلوات الخمس والوتر وركعتي الفجر فان هذا يعتبر زمنا هو السعادة والزمن الوسع شنو هو المطلوب؟ ان تؤدي العبادة في ايه؟ في اي حصة من حصصه غير معينة سواء كان كان في الاول او في الوسط او في الاخر اذا هذا هو تعريف الوقت شرعا وعلى هذا فما لم يقدر الشارع له زمنا وقتا معينا فلا تم فعله لا اداء ولا قضاء كما نبنى عليه امس لان الاداء والقضاء مرتبطان باش بالوقت كما فعل في وقته اداء وما فعل خارج وقته قضى اذا العبادات التي لم يقدر لها الشارع ولم يحدد لها الشارع زمنا معينا اش كتسمى لا توصف بانها اداء ولا قضاء وان كانت من الفوريات لأننا ذكرنا امس انها شرعت لمصلحة المأمور به لا لمصلحة في الوقت وذلك كالنذر مثلا النذر مأمور به ولا لا واتى به فهاد الشهر ولا خلاه حتى للشهر الاتي ولا بعد ماذا يسمى فعله اداء او قضاء لا يسمى لا اداء ولا قضاء واحد وجدت عليه كفارة حلف وحنيفة وجبت عليه الكفارة اليوم وجبت عليه واداها غدا او بعد غد ماذا يسمى فعله لا اداء ولا قضاء مفهوم؟ لأن الشريعة لم يقدر بذلك زمانا معينا. واضح اذا هذا هو تعريف الوقت ثم انتقل رحمه الله للكلام على على مقابل الاداء شو هو مقابل الاداء القضاء والقضاء راه هاد العبارة راه عرفناها مما سبق لأن قلنا اذا فعل بعض العباد داخل الوقت او خارجها راه فيه مسألة مما قيل انها كلها قضى وقيل بعض هؤلاء وبعض القضاء فإذا فكأننا تصورنا شنو هو القضاء في الجملة اذن ما هو القضاء؟ قال الناظم وضده القضاء. تداركا لما سبق الذي اوجبه قد علم وضده اي ضد الاداء القضاء وهدا فيه الاصطلاح هدا التعريف للقضاء انما هو تعريف له في اصطلاح الاصوليين والفقهاء كان القضاء في اللغة القضاء في اللغة هو باب الشيء والفراغ منه القضاء لغة ومنه قوله تعالى فإذا قضيتم مناسككم اي طردتم منها فإذا قضيت الصلاة فانتشروا اي فرض منها واضح؟ اديتها اتممتموها وفرغتم منها. هذا القضاء لغة اما اصطلاحا فالقضاء عندو مفهوم خاص عند الاصوليين والفقهاء شنو هو القضاء بالإصطلاح؟ قال لك وضده القضاء هذا راه كافي لكنه اتى رحمه الله بتأليفه وضده القدر اذن لبغينا تعريف القضاء اخذا من تعريف الاباء اش نقولو؟ هو فعل العبادة كلها خارج الوقت اما فعل بعضها خرج وقتها ففيه خلاف اذا فعل العبادة خارج الوقت قضاء كلنا نعم كلها يسمى قضاء بلا خلاف لكن فعل بعضها كذا راه سبق لنا الخلاف في المسألة اذا فعل العبادة خارج وقتها المعين لها شرعا وعلى القول المشهور اللي سبق لنا لعاضد نصي اش نقولو؟ فعل العبادة كلها خارج وقتها المعين لها شرعا يسمى قضاء. هذا بناء على المشهور عندنا في المذهب بان المشهور عندنا في المنام ان من ادرك ركعة من الصلاة يسمى مؤديا فقد ادرك الصلاة لو سبقنا لعادل من الصين هو المعول هو المنشور اذا فعلى هذا نقول هنا القضاء فعل العبادة كلها خارج وقتها المعين لنا شرعا اذا عرفه الناظم بقوله القضاء حال كون ذلك الفعل تداركا لما اي لفعل قد علم سبق الدليل الذي اوجبه اذن تقدير كلامه وضده القضاء حال كون ذلك الفعل اللي هو القضاء تداركا اي استدراكا او قل ادراكا واضح السي مراد تداركا لما فسر ليا ما اي لفعل ما اي لفعل قد علم سبق اي تقدم الدليل الذي اوجبه اي الموجب له في خصوص وقته وضده القضاء حال كونه تداركا اي استدراكا لما اي لفعل قد علم سبق اي تقدم الدليل الذي اوجبه اي الموجب له في خصوص وقته وتدارك الشيء كما هو معلوم هو الوصول اليه. تدارك شيء الوصول اليه تقديره ان مشينا نطرى هذا البيت نقول القضاء هو تدارك بما قد علم فوات وقته الموجب فعله فيه تدارك لما قد عدم فوات وقته الموجب لفعله فيه علاش قالوا تداركا لما عبارة تداركا ما المقصود بها المقصود بها الاحتراز من الاعادة وغاتجي معانا ان شاء الله هاد الصورة هاد الصورة جائزة عند بعض الفقهاء قالوا من صلى الصلاة وحضرت جماعة تصلي خارج الوقت واحد الجماعة كانوا مسافرين ولا عندهم شي عذر ولا هذا يصلون صلاة مثلا العصر بعد خروج الوقت وهو صلى العصر في الوقت واعاد معهم الصلاة لاجل النفل لكن هوما راه كيصليو خارج الوقت وهو اعاد معهم خارج هل فعله هذا ملي صلى معهم لتحصيل فضل الجماعة هل فعله تدارك لما قد علم سبق الذي اوجبه لا ليس تداركا وانما لنيل اجر الجماعة را هو صلى بل هذا خرج لا يسمى قضاء واضح وانما هو اعادة داخلة في الاعادة الاتية وهذا كما قلنا بناء على من جوزه من الفقهاء كالشيخ اه المشي الدالي رحمه الله هو الذي اجاز هذه السورة والا فعند الجمهور هاد الاعادة لادراك فضل الجماعة لابد ان تكون في الوقت الى كانت هاد الجماعة غتعاود تصلي داخل الوقت اما الى غتعاود خارج الوقت لا يجوز وهذا اجاز قال بفضل الجماعة ولو خارجها فالمقصود ان هذا الان اتى بالعبادة خارج الوقت هل يسمى فعله قضاء؟ لا لانه ليس تداركا لي كيتسمى الفعل ديالو قضاء هو الذي يتدارك شيئا قد اه سبق موجبه عليه واحد العبادة فهادتو وتقدم الدليل او الوقت الموجب لها وهو لم يؤديها بعد ثم يستدركها ويتداركها خارج الوقت هذا هو الذي يسمى قضاء مفهوم واضح عبارة تدارك بماذا اوتي بها قال وضده القضاء تداركا لفعل قد علم سبق الذي اوجبه وقد خالف المؤلف رحمه الله هنا في عبارة بعبارة سبق الذي اوجبه خالف عبارة ابن ابن السمك في جمع جوامع قال تدارك اللي ما قد سبق له مقتض مقتض ما كانش مجيب لماذا ليشمل الواجب والمندوب وما قاله ابن السبكي مناسب لمذهبه لان الشافعية يرون ان النوافل ايضا تقضى وما ذكره الناظم مناسب لمذهبه للمذهب المالكي. لان المالكية المالكية لا تقضى الا الفرائض. اما النوافل فلا تقضى لذلك قال سبقوا الذي اوجبه تعمد يخالف المقتضن ليشمل الواجب والمندوب هو قال موجز يشمل الواجبات لان النوافل عندنا لا تقضى عن المشروع الا الوتر ورغيبة الفجر بشروطهما ان سائر النوافل فلا تقضى عندنا اذن هذا تعريف القدر واضح قال رحمه الله من الاداء واجب وما منع ومنه ما فيه الجواز قد سمع لما تعرف رحمه الله الاداء والقضاء بين لك ان العبادات تنقسم الى ثلاثة اقسام راه سبق لنا واحد القسم رابع من العبادات ما لا يوصف بأداء ولا قضاء هذا سبق لنا تكلمنا عليه كالنذر اه الكفارة ونحو ذلك. الآن غا يقسم لك العبادات التي توصف بالاداء والقضاء قال لك تنقسم الى ثلاثة اقسام القسم الأول من الأداء ما اه من الأداء ما هو واجب باعتبار الأداء قال لك قد يكون الأداء اي فعل العبادة كاين الوقت هدا هو الاداء قد يكون الاداء واجبا وقد يكون الاداء ممتنعا حراما وقد يكون الاداء جائزا شنو هو الأداء؟ فعل العبادة في وقتها المعين لها شرعا لمصلحته اشتمل عليه الوقت. الأداء بهاد المعنى قد يكون واجبا. كاين بعض العبادات لي الأداء فيها واجب وكاين بعض العبادات اللي اداء فيها حرام لا يجوز واجب القضاء وكاين بعض العبادات التي الاداء فيها جائزة يجوز تؤدي يعني ان تفعل العبادة في الوقت ويجوز القضاء ان تفعلها خارج الوقت واضح اذن القسم الأول يقول لك الناظم من الأداء واجب من الأداء ما هو واجب وذلك كالعبادة التي توفرت فيها الشروط والتفت فيها الموانع كاداؤها اي اه فعلها في وقتها المعين شرعا واجب كالصلوات الخمس مثلا اذن الصلوات الخمس ما حكم تأديتها؟ اي فعلها في الوقت اه ذلك واجب هذا القسم الأول القسم الثاني ومنهما وما منع اي ومنه ما هو ممنوع وما منع اي حرب منع شرعا منع منعا شرعيا لا عقليا ولا عقليا وذلك كصوم الحائض وصلاتها الحائض لا يجوز ان تصوم في الوقت اللي هو رمضان مثلا لا يجوز الصوم في رمضان ابى لانه فعل عبادة في وقتها المعين لها شرعا. ما حكم اداء الحائض الصوم محرم لا يجوز ومنهما منع ما هو ممنوع القسم الثالث قال ومنه الضمير دايما كيرجع علاش الاذان ومن الاداء ما قد سمع فيه الجواز ما فيه الجواز قد سميت ما قد سمع فيه الجواز اي ما هو جائز وذلك كالصوم للمريض والمسافر من غير الحاق ضرر بهما بسبب الصوم فانه يجوز لهما. المسافر اذا كان الصوم لا لن يتضرروا به واحد المسافر الى بغا يصوم ميتضررش فما حكم الاذى ان يصوم في رمضان؟ سافر في رمضان ما حكم الاداء بمعنى ان يفعل العباد داخل الوقت ذلك جائز يجوز له ان يصوم وهذا اباء. ويجوز له ان يفطر ويقضي. كل ذلك لا يجوز او المريض كذلك الذي لا يخاف على نفسه هلاكا مريض مرض يرخص له الفطرة لكن لا يخشى عليه الهلاك علاش كنقيدو بهاد القيد لا يخشى على الهلاك لانه ان كان يخشى عليه الهلاك فالاداء حرام حينئذ الأداء ماشي جائز غيولي حرام لا يجوز واجبة لكن ان كان لا يتضرر بذلك فيجوز له ان يصوم اذا فالأداء في حقه وضحت المسألة اذا هذا حاصل المسألة حينئذ لاحظ من الاداء ما هو واجب عرفناها وما منع قلنا كصومك الحائض اذا الحائض يحرم عليها ان ان تصوم فإذا قضت صيامها بعد رمضان خرج رمضان وقضت ما عليها فهم فعلها خارج رمضان يسمى اداء ام قضاء لذلك خلاف على هذا الذي ذكرناه فعلها خارج رمضان يسمى قضاء ثم ملي كنسميوه قضاء هل هذه التسمية مجازية ام حقيقية هل هذا مجاز ام حقيقة؟ قيل يسمى قضاء مجازا وقيل يسمى قضاء حقيقة فكانت ممتنعة من تأدية الصوم هذا قول القول الآخر قال اهله يكفي تقدم سبب الوجوب سبب الوجوب اللي هو دخول رمضان عليها وهي مكلفة حصل اذا سبب الوجوب موجود والذي منعها من تأديب الصوم هو مانع الحيض وجد مانع فلاجله امتنعت من التأدية اذا فسبب الوجوب قدام وعليه ففعلها قضاء حقيقة ماشي مجازا من قال لا يوصف قضاء مجازا والخلاف اللفظي لا ينبغي عليه شيء واضح اذا ثم قال الناظم رحمه الله قد يقول قائل راه عائشة رضي الله عنها قالت كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة بقضاء الصوم فالجواب الجواب انه ان القضاء الوارد هنا المراد به القضاء باللغة لا في الاصطلاح واضح المراد به القضاء لغة لا اصطلاحا دايما متى اتى اه القضاء في النصوص الشرعية فليس المراد به القضاء بهذا المعنى القضاء فهاد بهاد المعنى انما هو قضاء في اصطلاح الاصوليين والقضاء الوارد في كتابي والسنة غالبه المقصود به المعنى اللغوي الذي تقدم واضح؟ اذا فتسميتها قضاء عائشة لفعلها قضاء هذا لا لا اه لا ينهي الخلاف في المسألة لانني معترض ان يعترض بان هذا الاصطلاح حادث للاصوليين والفقهاء. عائشة ما كانت تعرفه ثم بعد ذلك مني سألوه عاد مشى توضى ولا بغا يصلي فعل العبادة المرة الثانية هذا يسمى اعادة ولا لا يسمى اعادة لان الاعادة تكريرها لعذر هذا لا عذر له عمدا وانما عبرت عن ذلك بهذه اللفظة عن فعلها للعبادة خارج وقتها بهذه اللفظة والا فما كان هذا معروفا عندهم الاداء والقضاء والاعادة وهذا التفريق ما هو ليس معروفا عندهم اي في الشرع لكن له تأليف حادث عند الفقهاء ليفرقوا بين هذه الصور بينما فعل داخل الوقت وما فعل خارج الوقت وما كان فيه تكرار للعلم بعدتك ما سيأتي ثم قال رحمه الله واجتمع الاباء والقضاء وربما ينفرد الاداء في النفل هذا التسجيل الاخر للعبادات قال لك رحمه الله بعض العبادات توصف بالاداء والقضاء وبعضها يوصف بالاداء دون القضاء. وبعضها يوصف يوصف بالقضاء دون الاذى. وبعضها لا يوصف بالقضاء ولا بالاذى. فالقسمة رباعية وان كان الرجل يذكر غير ثلاثة اقسام لكن سنزيد رابعا قسمة رباعية اذن عندنا بعض الأداء بعض العبادات توصف بالأداء والقضاء علاش لانها قد تفعل داخل الوقت وقد تفعل خارج الوقت. فاذا فعلت داخل الوقت وصفت بالاداء واذا فعلت خارجه وصفت بالقضاء هذا قسم عندنا قسم يوصف بالأداء ولا يوصف بالقضاء لماذا لانه لا يفعل الا داخل الوقت اذا خرج الوقت لا يمكن ان يفعل عندنا عبادات توصف بالقضاء دون الأداء لأنها لا يمكن ان تفعل في الوقت كصوم الحائض لي ذكرناه الآن اذن فلا يمكن ان يوصف ذلك بالأداء وعندنا قسم لا يوصف بالأداء ولا بالقضاء اذن القسم الأول قال رحمه الله واجتمع الاباء والقضاء هذا النوع الاول اي بعض العبادات توصف بهما معا التقدير واجتمع في بعض العبادات الاداء والقضاء توصف فيه ماذا عن وذلك مثل الصلوات الخمس ومثل الصوم واضح الكلام تا الصلوات الخمس ان فعلت في الوقت وانفذت قليل الوقت صوم صوم رمضان من صام داخل شهر رمضان فهو ومن صام خارج رمضان هو قطر واحد فطر فرمضان ومن بعد قضى فهو قضى اذن هذا القسم اول الثاني قال وربما ينفرد الاداء بعض العبادات توصف بالاداء دون القضاء لأنها لا تؤدى خارج وقتها وذلك كصلاة الجمعة والعيدين فلا توصف العبادة الا بالاداء ولا تقضى اذا خرج وقتها الجمعة والعيد القسم الثالثة ديال ما يذكره الناظم العكس وهو وربما ينفرد القضاء ماشي الاداء وذلك صوم الحائض فان اداءه حرام لا يجوز اسبق لينا اه منه ما هو ممتنع لا يجوز الاداء في حقها اذن فصومها ذلك الذي تصومه خارج رمضان يسمى قضاء على القول به وقد اشرت الى الخلاف في الفساد على القول به بانه قضاء وهذا مبني على انه كما قلنا لا يشترط في القضاء تقدم الوجوب وانما يشترط تقدم سببه. كما قال الرازي والمازري وغيرهما من المحققين خلافا للقاضي عبدالوهاب وجماعة من الفقهاء فانهم قالوا يشترط في القضاء تقدم تقدم الوجوب اذا على الصحيح ما الذي يشترط لتسمية العبادة بعد خروج وقتها قضاء هل يشترط تقدم الوجوب او يشترط تقدم سبب الوجوب سبب الوجود فإذا قلنا الذي يشترط هو تقدم سبب الوجوب فقط فالحائض سبب الوجوب تقدم هو دخول شهر رمضان الوقت الوقت وصل اذا السبب حصل فأداؤها الصيام بعد رمضان قضاء وهذا قول والرازي وغيرهما والقاضي عبد الوهاب رحمه الله يقول يشترط للقضاء ان يتقدم الوجوب لا سببه واضح؟ وجوب الأداء والحائض لم يتقدم وجوب الاداء في حقها مانع وهو الحيض اذا ففعلها عنده لا يسمى لا يسمى قضاء واضح؟ يسمى اداء وتسميته قضاء تجوز عنده رحمه الله اذن فالحائض تقديم حرم عليها فعله في وقته والحرام لا يتصف بالوجوب لأنها الى بغات تصوم فرمضان هل اه يجوز لها ذلك؟ لا يجوز. حرام عليها وهي حائض اذا اذا كان حرام عليها وهي حائض اذن ذلك الصيام واجب هل نقول تعلق بها الوجوب لم يتعلق لكن يتعلق بها هو سبب المسألة اذن هذا القسم الثالث القسم الرابع قال وانت فيا في النفي وانتفيا الألف للتثنية اي الأداء والقضاء والقضاء اكتفيا في المطلق الذي ليس له وقت معين فلا يوصف بأي منهما تفيا في النفل اي المنطلق الذي ليس له وقت معين فلا يوصف بي اداء ولا بقضاء لأن هنا في المطلق ليس له وقت معين ثم قال رحمه الله والعبادة تكريرها لو خارجا اعادة للعذر الان انتقل للاصطلاح هو الإعادة عرفنا القضاء والأداء شنو بقا لنا الاعادة عرفها رحمه الله قال لك والعبادة تكريرها ولو خارجا اعادة للعذر اذن الى بغينا تعريف الإعادة من هذا الكلام بإعادة هي تكرير العبادة داخل الوقت او خارجه لعذر فعل العبادة مرة ثانية داخل الوقت او خارجه لعذر هادي هي الاعادة فعل العبادة مرة ثانية داخل الوقت او خارجه لعذر وهذا التعريف خالف فيه ايضا من السبكي لان ابن السبكي اشترط العبادة داخل الوقت اشترط ان يكون ذلك بداخل الوقت ذلك وهو الصواب اذن تكرير العبادة مرة ثانية داخل الوقت او خارجه لعذر بالعذر اي لخلل وقع في الصلاة او لتحصيل اجر اعادة العبادة مرة ثانية يسمى اقرار العبادة مرة ثانية هو ما يسمى بالإعادة واضح الكلام مثلا شخص صلى الصلاة في وقتها ثم تبين له بعد ذلك انه صلى بلا طهارة والله ملي سالا وهادا داز واحد فأعاد العبادة مرة ثانية سواء كان الوقت داخلا او خرج سواء العود فالوقت اوخرى هادي المرة التانية شي يسمى فعله اعادة لهذا لعذر شنو هو العذر هنا؟ هو الخلل الذي وقع في الصلاة انه الذهاب الى شرط لكن لم يتعمد كذلك فعله يسمى اعادة او شخص صلى غير مستقبل القبلة عندنا في المذهب يعيد في الوقت. نعم اذن ملي غيعاود الصلاة راه تم اعادة لذلك الملك يقول يعيد في الوقت او شخص صلى وعليه نجاسة ثم اكتشفها بعد ذلك الوقت ما زال فيسمى فعله اعادة ولذلك الاعادة في المذهب عندنا اذا قيدت بالوقت فهي اعادة يا احبة واجبات واذا لم تقيد بالوقت قيل يعيد مطلقا فهي واجبة الى لقيتي عندنا فالمذهب يعيد في الوقت اذن فاعلم ان الاعادة اذا وجدت يعيد ابدا فهي واجبة. وعلى على كلتا الصورتين فالإعادة واجبات وعلى كلتا السورتين فذلك الفعل يسمى اعادة. سواء اتانا في الوقت او خارج الوقت اكان مستحبا وجبريل ماذا؟ لانه فعل للعبادة مرة اذا قلت لعذر لخلل او لتحصيل فضل واحد صلى صلاة العصر ثم جاءت جماعة ارادت ان تصلي العصر فأعاد معهم الصلاة لتحصيل تضليل جماعة هو راه صلى وانتهى من الصلاة داخل الوقت اش يسمى هذا اعادة او خارج الوقت على مذهب لي سبق لينا فهي اين الإعادة؟ لأن الناظم لم يشترط الوقت. قال لك ولو خارجا واضح؟ اذا تقدير كلامه يقول والعبادة تكريرها اي فعلها ثانيا تكريرها اي فعلها ثانيا في الوقت بل ولو خارجا عن الوقت. را قوله التكرير ولو خارجا عليك لو خارجا اش معناها المبالغة تكريرها سواء اكان ذلك في الوقت كما اشترطه ابن السبكي بل قال ولو خارجا اعتراضا على ابن ومخالفة له ولو خارجا عن الوقت اش يسمى ذلك التكرير اعادة وهذا التعريف مناسب للإعادة في اللغة لأن الإعادة في اللغة شهي هي فعل الشيء مرة ثانية هي الاعادة لغة اعاد الشيئين فعله ثانيا اذا قوله ولو خارجا خالف فيه من اشترط ان يكون فعلها ثانيا في الوقت وهو ابن ثم قال للعذر تكريرها لو خارج الاعادة للعذر بمعنى ان التكرير لابد ان يكون لعذر وقلنا العذر نوعان اما ان يكون لخلل في الصلاة كفوات ركن او شرط واما ان يكون العذر هو تحصيل مندوب كفضل الجماعة اه الأول اللي هو الى كانت الإعادة لاحظت الى كان العذر قلنا يدخل فيه امران ما كان لخلل في الصلاة كما هو ترك وكذا تحصيل المندوب واخا الاول الذي هو الاعادة لخلل كفوات ركن هذا لا يقيد بالوقت سواء كان في الوقت او خارج الوقت واحد صلى وظن انه متوضئ ثم بعد ذلك انه غير متوضئ وتبين له ذلك بعد خروج الوقت يعيد لا يعجب اذن اذا كان ذلك لخلل فهذا يفعل في الوقت وخليل الوقت لكن اذا كان لتحصيل اجر الجماعة فهذا مختص بالوقت خلافا عند الجمهور لابد ان يكون في الوقت واضح اما عند المشيدر فلا يشترط ان يكون فيه انتبهوا العذر قلنا اما لخلل كفوات ركن او شرط هذا يكن في الوقت وخارج الوقت او لتحصيل مندوب هذا يكون في الوقت فضل الجماعة يكون في الوقت قوله للعدل احترز به من ماذا والعبادة تكريرها لو خارج الاعادة للعذر احترز به مما احترازا ممن صلى الأولى بغير طهارة عمد ففعلها مرة ثانية لا يسمى اعادة فلسطين ممن صلى صلاة بغير طهارة عمدا ممكن اه واحد شاف ناض ناض وصلو ناضو صلاو وتحرج وناض صلى او انها تصلي نفاقا ولا رياء هو عارف انه غير متوضئ واضح وصلى معهم بغير طهارة عمدا ماشي نسيان المعذور نفسية واحد ظن انه متطهر نسا وتبين له من بعد انه غير متطهر انا معذور هذا معذور نسا اما المتعمد فليس صاحب عمر اذا فاحترز به من هذا فهذا ملي غيبغي يصلي من بعد اه فتلك الصلاة هي اول صلاة تلك السنة الاولى معدومة شرعا معدومة والمعدوم شرعا كالمعدوم حسا كأنه ما صلاش اصلا عاد غيصلي الآن اما الاخر فانه معذور ولذلك سبق لنا انه مأجور ولا لا من ضمن الطهارة وصلى مأجور له الاجر لكن يجب عليه القضاء فذلك معذور لذلك يعتبر هذا الفعل الثاني اعادة. اما الاول اللي تعمدت لا اجر له بل عليه اثم لانه استخف بامر الصلاة هو اثم ذلك تلك الصلاة تعتبر معدومة كأنه يلاه غيصلي دابا المرة اللولة هادشي علاش قاليك المؤلف للعذر اذا هذا حاصل ما ذكر هنا في التفريق الاعادة والقضاء ثم بعد ذلك المؤلف تعريف الرخصة والعزيمة والصلاة والسلام على لما ذكر الوقت في تعريف الاداء احتيج الى تعريفه فقال ولوقت ما قدره من شراهة ثماني مضيقة الموزعة يعني ان الوقت هو الزمان الذي قدره الشارع للعبادة مضيقا كان وهو ما لا يسع اكثر من فعله عبادتك الصوم وموسعا وهو ما يسع اكثر من فعلها هي مطلوبة في حصة من حصص معينة زمن الصلوات الخمس والوتر فما لم يقدر له وقف لا يسمى اداء ولا قضاء النذر والنسل او كان فوريا مالي وتغييري والوقت يشمل الاصلي والتبعي مجموعتين جمع تقديم بالنسبة لثانيتهم ووقت ثانية مجموعتين جمع تأخير بالنسبة للاولى نعم فالوقت يشمل الاصلية والتبعية كوقت اولى المجموعتين جمع تقديم بالنسبة لثانيته ثانيتهما الى صلينا مثلا الظهر والعصر جمع تقديم ولا في السفر عموما فإن فان الاولى في وقتها الاصلي التانية اللي هي العصر في وقتها التباعد تابع للأولى بالعكس الى صلينا هما جمع تأخير فإن الثانية في وقتها الأصلي والأولى لي هي الظهر في وقتها التباعد التابعة للثانيات الدول قضى تدارك لما سبق الذي اوجبه قد علم يعني ان القضاء ضد الغداء وهو لغة اتمام الشيء والفراغ منه ومنه فاذا قضيت الصلاة فعل العبادة كلها خارج الوقت المقدر لها شرع تدارك لما علم طبق موجب اي الدليل الذي اوجبه في خصوص وقتي تدارك الشيء الوصول اليه خرج بقوله تداركا الصلاة تات في الوقت اذا اعيدت بعده جماعة مثلا بناء على جوازه كما هو رأي المشدان قد خالف الناظم في تعبير وقد خالف وقد خالف الناظم هنا سبيل السبكي ما سبق له مقتضى انه راعى مذهبه فقط قضاء النافلة التي لها سبب ونحن لا يقضى عندنا غير الفرض الا الفجر انظري الأصل ولما كان لا يشترط في القضاء وجوب الاداء بل قد يكون الاداء ممتنعا وقد يكون جائزا. قال الناظم من الأداء واجب وما منع ما فيه الجواز قد سمع يعني ان الاداء منه ما هو واجب وذلك اذا جرى السبب كدخول الوقت ووجد الشرط كالطهور وانتفى المانع ومنه ما انتفى المانع ومنه ما هو ممنوع كصوم الحائض فاطلاق القضاء على صومها مجاز ومنه ما هو جائز كصوم مريض لم يخف هلاكا ولا شديد اذى ومسافرين واطلاق القضاء على صومهما مجاز ايضا مع الأداء هو القضاء وربما ينفرد الأداء وانتفيا في النفل يعني ان العبادة قوله هو اطلاق القضاء على مجاز وكذا هذا على قول على قوله فاطلاق القضاء على صومها مجاز وقوله واطلاق القضاء على صومهما مجاز ايضا هذا على قول الوسيلة اطلاق القضاء عليهما حقيقة الو يعني ان العبادة قد تنصب بالاداء والقضاء معها الصلوات الخمس قد توصف بالاداء وحده كصلاة الجمعة. قال ابن عاصم وبعض ما يوصف بالاداء ان فات لا يوصف بالقضاء كمثل ساهم عن صلاة الجمعة ترفض من قضائها قد منع. نعم واشار بقوله الشرع في قضائها قد منع الى الى جواب القرافي عن الاشكال الذي ولد على وصفها بالاداء فقط وهو انها اذا كانت لا تقبل القضاء ينبغي الا توصف بالأداء لأن العرب لا تصف الشئ بصفة الا اذا كان قابلا لضدها وحاصل جوابي ان الامتناع المعتبرة والعقلي او العادي واما الشرعي فلا وحكمة منع الشارع من قضائه انقضاء سببه واضح وحاصلوا ان الامتناع المعتبر يعني في في ان لا يوصف الشيء بصفة الا اذا كان قابلا لضدها قالك الامتناع المعتبر يعني اه امتناع وصف الشيء بضد تلك الصفات قال لك المقصود به الامتناع العادي او الامتناع العقلي. اما الامتناع الشرعي كما هنا فلا. لان قال لك صلاة الجمعة لا توصف بالقضاء لكن شنو اللي منع من وصفها بالقضاء؟ الشرع لا توصف بالقضاء شرعا اذا فلا بأس ان نسمي فعلها اداء مشكل وحكمتها اي الاجتماع وحكمة منع الشرع وحكمة منع الشارع من قضائها وانقضاء سببها وحكمتها هو انقضاء سببها وحكمتها والقضاء سببها وحكمتها اي الاجتماع الخاص مع الامام فلا فائدة في اعادة ما قاله ابن عاشور قلت وينبغي ان يكون المنع من وصفها بالقضاء مبنيا على القول بانها فرض يومها فالظهر عبادة ترى مغايرة لها لا على القول بانها بدل من الظهر فلا يبعد القضاء نظرا لاصلها والله تعالى اعلم قد اشار القرف المبني على القول بانها فرض يومها في الظهر عبادة اخرى. اما اذا قلنا الظهر بدل منها قال لك فتوصف بالقضاء لان ذاك الظهر غادي نصليو مكان اذن الظهر قد اشار اه لكن الى قلنا ليست ببدل من التراب واخا جاءت في وقتها هاديك فريضة معينة مستقلة خاصة طردها الله في ذلك الدين راه واجب عليك تصلي الا نهار الجمعة واحد السلة اخرى اللي هي صلاة الجمعة هذا هو معنى قولهم فرض يومها في شرح المحصول لهذا في جوابه عن الاشكال المتقدم في وصفها بالاداء فقال ويمكن ان يقال انها بدل من الظهر مبدلة منه ترفض الاداء والقضاء انتهى نعم لان البدن له حكم مبدئي منه ومثل الجمعة صلاة العيدين في مذهب مالك فان الشافعي يقول فيها في القضاء قضائي ككل صلاة نافلة لها سبب قد لا توصف العبادة بهما كالنفل وهو الذي لا وقت له وكذا الفوريات كالايمان والتوبة ومن اوصاف العبادة ايضا الجهادة وهي لغة وهي لغة فعل الشيء ثانيا قد من الخفيرات البيض البيض ليود جليسها الى ما انقضته حدوتة لو لو تعيدها اي افعلوها مرة ثانية اذا فعل الشيء ثانيا ابتلى به على المعنى اللغوي لو تعيدها اي تكررها مرة ثانية قد اشار الناظم الى تعريفها اصطلاح بقوله والعبادة تكريرها ولو خارجا اعادة للعزية اي ان اي ان الاعادة هي تكرير العبادة بان يفعلها في وقت ثم يفعلها ثانيا وقت او خارجه خلافا لمن اشترط اي ان لاعادة اعادة هي تكريم ماذا بان يفعلها في وقتها ثم يفعلها ثانيا يفعلها ويفعلها ثانيا في الوقت او خارجا او خارجا خلافا لمن اشترط ان يكون فعلها ثانيا في الوقت ايضا والتكرير لابد ان يكون لعذر فواتير ركن او شرط ولا تختص الاعادة حينئذ بالوقت او لتحصيل مندوب وهي مختصة الوقت عند الجمهور خلافا كالإعادة لتحصيل فضل الجماعة تنبيهان الاول قد قسم الناظم هنا العذر الى خلل من فوات ركن او شرط والى غير ذلك وقد جعل السلكي قال لا قسيمة للعذر فالمراد عنده بالخلل ما يخل بالعذر ما يخل بالكمال وعندي ان في تسمية في تسمية بالعبادة ثانيا لاجل خلل حصل فيها اولا اعادة لانها حينئذ معدومة شرعا والله تعالى اعلم. واضح هاد الاعتراض وعندي ان في العبادة ثانيا لاجل خلل حصل فيها اولا اعادة يعني الصلاة الا وقع فيها خلل من فواتير او شرط او حصول مانع وغنعاودوها مثلا واحد صلى درنا الطهارة او تبين ليه انه غير متطهر هذا واجب عليه قالك تسميتها اعادة هنا فهاد المحل التجوز يعني الى سميناه واحد غيعاود صلى مع الجماعة لإدراك فضله هذا واضح لكن واحد الصلاة معدومة شرعا قالك في تسميتها اعادة تجوزا لماذا؟ قالك لأنها حينئذ معدومة طبعا والمعدوم شرعا كالمعدوم هذا هذا ملحضه رحمه الله وتسمية اهل العلم لها اعادة بناء على انه اه مأجور عليها الصلاة التي صلاها مأجور عليها ومعذور فيها فلا وزر ولا اثم عليه لن فلها شيء من الاعتبار واعادتها مرة ثانية امر واجب عليه اعادة العبادة مرة ثانية قد يكون امرا واجبا لعدم اجزاء الاولى. لان الاولى لم تجزئ ذوات ركن او شرط او وجود مانع وقد تكون الاعادة مستحبة وذلك اذا كانت الاولى مجزئة على قوله هذا اش بغا يقول؟ بمعنى قال بغى يقول لك تسمية الاعادة الواجبة اعادة تجوز الإعادة لي ممكن نسميوها فعلا اعادة هياش على المستحبة اما الى كانت واجبة فلا لأنه واجب عليه ان يعيدها فالاولى معدومة شرعا اذا فكأنها معدومة الحسا كأنه عاد غيفعل العبادة اول مرة هذا وجه ملاحظته الثاني لم يعتبر الناظم وقت في الاعادة وقد اعتبره السلكي وقالوا اعادة فعل لهذا قيل لخلل وقيل لعذر قال الزركشي وذلك يقتضي لها قسم من الى قسيمه وذكر انه اختلف وذلك يقتضي اشتراط الوقت فيها لان بالاعادة ان تفعل ثانيا في الوقت العبادة تفعل ثانيا في قالك هادي يقتضي انها قسم من الأداء الى قسمه اذا فعل هذا القلوب الأداء شوف الفقيه هي قسم من الأداء اذن فالأداء اعم منها فعلى هذا نقول الاداء هو فعل العبادة في الوقت سواء اكان اول مرة فعلها في الوقت واعادة فعلها في الوقت هو قسم داخل في الاذان الكلام قال لك وعلى هذا يقتضي انها اش اعادة قسم من الاداء لا قسيمه واش واضح الكلام فعلى هذا القول يكون الاداء اعم من الاعادة ان الاعادة قسم اذا ففعل العبادة في الوقت قد يكون اداء فقط وقد يسمى اداء واعادة فإلى كان اول مرة فهو اداء ويلا كان تاني مرة فهو اداء وعبادة لأننا اشترطنا الوقت واش واضح الكلام والوقت هذا من خصائص الاداء هذا هذا اعتراض الزركشي قال ذكر انه اختلفت في جبال الوقت فيها عبارات من الاصوليين قال ومقتضى كلام الفقهاء انها للاهم من ذلك الوقت وبعده وعلى القارئ ومقتضى كلام الفقهاء هذا موافق مالي ناظم هاد الكلام لي قالو بزاف هادشي كيوافق؟ نعم انها للاعم من ذلك الوقت وبعده بمعنى تكرير العبادة ولو خارج اللغة وعليه فبين الاعادة والاداء عموما وخصوصا ماشي الأداء اعم من العبادة عموما مطلقا فاذا كانت الاعادة في الوقت فهي اداء واعادة واذا كانت خارج الوقت فهي اعادة لا اداء واذا كان فعل العبادة اول مرة في الوقت فهو اداؤنا اعادة الجمهور على خلاف بين لأنه هو رتب عليه احكاما كما رأيتم راه رتب عليا احكام تلبية امانة الاخوة لكن بيع فاسي لم يكن النهي راجعا كما جاء اليوسفي اخف قد سمع كل ما قال وقع القبض بين المتبايعين فيجب ان يزال الوصف المنهي عنه و الى تصرف المشتري في المبيع فتصرفه صحيح جائز لكن وجب تصحيحه العين الذي التعليق اللي هو ما يهم الجمهور انه لابد من عقد لان النهي يقتضي الفساد غير على قوله قلت قومه له شيء لكن قول الجمهور هو ان النهي يقتضي الفساد فذلك العقل فاسد والفاسد كما ذكرنا المعدوم شرعا كأنه فوجب اعادة عقد جديد او ارجاء قول الجمهور عامة العلماء يرجحون لا الخلاف الفظي غير في الوصف بين لك المحلي وجهة سميته هاد المسألة را نفسها بين لنا في الفرض والواجب راه بحال بحال لا فرق لأن هو ملي فرق بين الفرض والواجب راه بنى عليه على ذلك فروعا ولا لا لكن تلك الفروع را ماشي مبنية على التسمية مبنية على تأصيل عنده اما التسمية وهذا امر لفظي فقط بمعنى لنفرض ان ابا حنيفة لم يفرق بين الباطل والفاسد ياك قالك اسيدي الباطل والفاسد بمعنى ثم في البيوع لما جاء للبيوع هذه المنهي عنها اللي كتسمى بالباطل الفاسد قالك اسيدي انا عندي واحد التفصيل هاد البيوع راه محرمة ولا تجوز وكدا لكن ان كان بيع يرجع فيه النهي للوصف اه تترتب عليه الاثار وان كان يرجع النهي للاصل فلا تترتب عليه الاثار واضح ممكن هذا اه ممكن ها هو غيوافقك فيك التسمية لكن غيخالفك طين يقولك نسميه باطل وفاسد لكن الى كان كدا ويلا كان كدا فعرفنا الآناش ان تسمية هذا باطل وتسمية هذا فاسد والجمهور كلشي كيسميوه باطل وفاسد خلاف لفظي لأن ماشي الخلاف في الأسماء الآن وهو ماشي فرع هاد التفريعات على التسمية تاسما عاد قال اذا يتفرع على تسميته فاسدا كذا لا هداك التفريع عندو دايما هو كينحض فيه والجمهور كذلك المعنى اللغوي لي كيناسب هديك اللرض والا ممكن يعكس هاد اللي سماه باطل يسميه فاسد ولاخر اللي سماه فاسد يسميه باطل لكن غتكون الاثار لي لي كيقول بها هي نفسها لكن فقط غاير في اصطلاح لي كترتب عليه الاتار سماه باطل ولي مكترتبش عليه الاتار سماه فاسدا قد يكون ممكن فعرف ان الخلاف لفظي الخلاف الخلافي في الوصف فما يسمى باطلا هل يسمى فاسدا؟ عندنا نعم وعند ابي حنيفة وما يسمى فاسدا هل يسمى باطلا؟ عندنا نعم وعندنا مثل الفرض والواجب لي كنتقدمو كذلك للباطل والفاسدين التسمية لكن الاثر را ماشي متفرعة على التسمية ممكن يتافق معاك فالتسمية لكن يرتب اثارا