﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى باب الحضانة قال رحمه الله احق الناس بحضانة الطفل امه. ثم امهاتها وينعلون. ثم الاب ثم امهاته ثم الجد

2
00:00:20.000 --> 00:00:40.000
ثم امهاته ثم الاخت من الابوين ثم الاخت من الاب ثم الاخت من الام ثم الخالة ثم العمة ثم الاقرب فالاقرب ومن النساء ثم عصباته الاقربها الاقرب. ولاحظانة لرقيق ولا فاسق ولا امرأة مزوجة باجنبي من الطفل. فان زالت الموانع منهم

3
00:00:40.000 --> 00:01:00.000
عاد حقه من الحضانة. واذا بلغ الغلام سبع سنين خير بين ابويه فكان عند من اختاره منهما. واذا بلغت الجارية سبعا احق بها وعلى الاب ان يسترظع لولده الا ان تشاء الام ان ترظعه باجر مثلها. فتكون احق به من غيرها سواء

4
00:01:00.000 --> 00:01:20.150
كانت في حبال الزوج او مطلقة فان لم يكن له اب ولا مال فعلى ورثته اجر رضاعه على قدر ميراثهم منهم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال ابن

5
00:01:20.150 --> 00:01:48.650
رحمه الله تعالى باب الحضانة. اي ما يتعلق بحضانة الطفل والمعتوه الذي لا يخوض نفسه والحضانة والحضانة الحضانة اصلها من ضم الشيء ضم الشيء الى الحضن ضم الشيء الى الحضن وهو ما تحت الابط. كذلك ايضا يقال حضر الطائر بيضه يحضنه

6
00:01:48.650 --> 00:02:10.600
واذا ضمه الى نفسه تحت جناحه وحضنت المرأة ولدها اذا جعلته في صدرها  والحاضنة هي الحافظة التي تربي الصغير وتحفظه اذا الحضانة هي حفظ الشيء وصيانته حفظ الشيء وصيانته ورعايته

7
00:02:10.750 --> 00:02:31.450
هذا معنى الحضانة حفظ الشيء وصيانته واصله اصل الحضانة الضم الضم الى الحضن. اما من جهة المعنى الاصطلاح فهي ولاية شرعية تقتضي حفظ الطفل والمعتوه الذي لا يقوم على نفسه

8
00:02:32.050 --> 00:02:59.500
حفظ الطفل والمعتوه الذي لا يقوم على نفسه ورعايتهما وحمايتهما من كل ما يؤذيهما والقيام بجميع مصالحهما من طعام وشراب وثياب وسكن وما شابه ذلك. اذا الحضانة تتعلق بالطفل الصغير وتتعلق ايضا بالمعتوه. والمعتوه لا يشترط فيه الصغر. بل قد يكون كبيرا وقد يكون

9
00:02:59.500 --> 00:03:20.200
صغيرة فالمعتوه الذي لا يعقل او لا يحسن التصرف فان حضانته تعود الى امه حتى يعقل قال رحمه الله تعالى احق الناس بالطفل امه ثم امهاتها. وان علوا يشترط في الحاضن

10
00:03:20.400 --> 00:03:45.700
وفي الحاضنة يشترط في الحاضنة شروط. الشرط الاول ان يكون الحاضن مسلم تلا حضانة لكافر عند جماهير العلماء. وهذه المسألة وقع فيها خلاف في مسألة اشتراط اشتراط الاسلام في الحضانة. فجماهير العلماء على ان الكافر

11
00:03:45.800 --> 00:04:16.350
والكافرة لا حضانة له لان بجعل الحضانة له اضرار بالمولود واضرار بالولد فان الولد يتبع دين من يربيه ومن يقوم على رعايته وهذا مذهب جماهير العلماء وهناك قول اخر ان الحضانة تجوز للكافر

12
00:04:16.650 --> 00:04:36.700
ولا يشترط الاسلام واحتج من قال بذاك ما عند ما لك بحديث عبدالحليم بن جعفر عن ابيه عن جده رفاعة بن سنان انه اسلم وامه انه اسلم وزوجه لم يسلم

13
00:04:37.100 --> 00:04:59.750
فتنازع ابنا لهما فخير النبي صلى الله عليه وسلم الولد بين امه وابيه فمال الابن الى جهة امه فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اهده اللهم اهده توجه الى ابيه وضمه ابوه اليه

14
00:05:00.800 --> 00:05:18.550
والحديث رجاله ثقات الا ان في سماع جعفر من جده رفاعة فيه نظر لانه جاءه اسمه جعفر بن الحكم جبنا رفاع ابن سنان ففيه ففيه نظر من جهة سماعه ولذا

15
00:05:18.650 --> 00:05:41.550
فالحديث يبقى انه معل والاصل ان الاسلام يعلو ولا يعلى عليه ومقصود الحضانة هو حفظ الطفل وحمايته ورعايته والقيام على مصلحته واعظم واعظم مصالح الطفل ان يربي على الاسلام وان يربي على الدين وان

16
00:05:41.650 --> 00:06:03.250
يحفظ من لوثات اهل الضلال والباطل فاذا كان الحاضن من اهل الفجور ومن اهل الكفر فلا حضارة له اذا كان هناك مسلم. ويتصوروا هذا لو ان احد الزوجين اسلم احدهما اسلم او احدهما

17
00:06:03.300 --> 00:06:23.650
الكتاب وهي الزوجة والزوج مسلم وافترقا يقول الاسلام يعلو ولا يعلى عليه ولا تقول لامه الحضانة لكن لا يمنع من زيارتها ووصلها كذلك لو كان هناك آآ وثنيان اسلم احدهما

18
00:06:23.900 --> 00:06:47.700
فان الحضانة له اذا اتى الاخر اذا ابى الزوجة والزوجة ان تسلم فان الحظانة لمن اسلم. اذا من شروط الحاضن ان يكون مسلما الشرط الثاني ان يكون بالغا. فلا حضارة لطفل على طفل. ولا حضارة لطفل على معتوه. لماذا

19
00:06:48.000 --> 00:07:07.300
لان الطفل يحتاج والصغير يحتاج من يحضنه ويضمه ويجمعه اليه فلا تكن له الحضانة وهو صغير دون البلوغ الشرط الثالث ايضا ان يكون عاقلا فالمجنون ايضا لا حضنة له بل هو الذي يحضن

20
00:07:07.500 --> 00:07:38.450
ويقام على مصالحه الشرط الرابع الامانة والعدالة ان يكون عدلا وامينا وهذا الشرط يعبرون عنه بقولهم السلامة من الفسق الا يكون فاسق فلا حضارة لفاسق كما سيأتي والصحيح ان اشتراط السلامة للفسق

21
00:07:39.550 --> 00:07:54.600
وان قال به جماعة العلماء الصحيح انه غير معتبر لانه ليس هناك من يسلم من اسباب الفسق والاصل في الصغير انه لا يتأثر لا يتأثر في صغره باخلاق من هو اكبر منه

22
00:07:54.850 --> 00:08:18.400
والاصل ايضا ان في الاباء والامهات وان كن فواسق كان فاسقا علو يحرص على ولده ويحفظه ويحميه ولو قدر لو قدر ان لو لاحظ لفاسق لحصل بذلك عادة شديد وحصل بذلك حرج عظيم لامة محمد صلى الله عليه وسلم وللمسلمين

23
00:08:18.650 --> 00:08:42.350
تطل ان يخلو بيت من فسق. وما زال المسلمون يتربى اولادهم بين ابويهم وهم فاسقون يوجد الان ابوان فاسقان ويربون ابناءهم ولو قلنا انه لاحظات لفاسق لترتب على ذاك من الحرج الشيء الواضح والبين

24
00:08:42.400 --> 00:09:03.450
ولا ولا سحب الابناء من ابائهم وامهاتهم بفسقهم فعلى هذا رجح ابن القيم فهو الصحيح ان الفاسق لا يمنع من الحضانة. الا ان يكون الفاسق هذا مما يتضرر به المحظون. يتضرر به الولد

25
00:09:03.600 --> 00:09:23.300
اما ان يعرف مثلا بخبث اخلاقه كان يكون من اهل الفساد الاخلاقي فلا تؤمن عليه الجارية ولا تؤمن عليه الصبي فهنا يمنع من حضانته كذلك اذا كانت الام الحاضنة فاجرة

26
00:09:23.700 --> 00:09:39.200
وتفعل الزنا وقد ترضى بالزنا في بناتها وفي اولادها باللواط فهذا ايضا مما يمنع يمنع من حضانتها والامر يعود الى اي شيء في هذا الباب يعود الى الاصلح للولد وللمحظون

27
00:09:39.450 --> 00:09:54.950
فكل ما كان اصلح فانه الذي يعتبر سواء كان الاب او الام ايهما اصلح في حفظ الولد فان الحال تكون من حقه يكون الحضانة من حقه فعلى هذا يقال لا يشترط

28
00:09:55.200 --> 00:10:11.450
ان يكون سالما الفسق بل يجوز للفاسق ان يكون حاضنا المرأة وان كانت فاسقة ترتكب بعض المحرمات فان ذلك لا يمنع من حضانتها الا ان يعود فسقها على الولد بالفساد

29
00:10:11.700 --> 00:10:31.700
فهنا تنتقل الحضانة الى من هو بعدها في في الترتيب ان كانت الام فاسقة انتقد الحضانة الى امها وان كانت الام فاسقة انتقت الحضانة عند عدم وجود الام الى اختها خالتي خالة

30
00:10:31.850 --> 00:10:51.450
خالة المحظون والولد وهكذا اذا هذا من شروط الحوالة الشرط الخامس القدرة على الحضانة فان كان عاجزا لا يستطيع ان يقوم بامور هذا الصبي وهذا الصغير وهذا الطفل لكونهم السن

31
00:10:51.700 --> 00:11:12.550
او لكونها مسنة او لكونها مريضة فان الحظ تنتقل الى من بعدها وايضا زاد بعضهم شرطا ان يكون الحاضن او الحاضنة سالمة من الامراض المعدية والخطيرة يشترط بعضهم ذلك اذا كانت المرأة

32
00:11:12.600 --> 00:11:30.650
بها جذام او بها مرض معدي فان اللحظة تنتقل الى من بعدها على الترتيب الذي سيأتي معنا ولذا قال احق الناس بالطفل امة احق الناس بالطفل امه ثم ثم امهاتها

33
00:11:31.000 --> 00:11:53.850
اما تقديم الام فلا خلاف بين العلماء ان الامة هي المقدمة ان الام هي المقدمة في حضانة الولد اذا توفرت الشروط السابقة اذا كانت مسلمة وكانت عاقلة وكانت ايضا لا يتضرر الولد بحضانتها

34
00:11:54.000 --> 00:12:16.900
فانه لا خلاف بين العلماء انها اولى الناس بحضانة ولدها يزيد بعضهم والا تتزوج فان تزوجت انتقت الحضانة منها الى من بعدها وسيأتي معنا مسألة حضانة المرأة المتزوجة وهل يشترط في اخذ الولد منها الا تتزوج

35
00:12:17.100 --> 00:12:37.400
او هل هل يشترط في حضانتها الا تتزوج؟ هذه مسألة سيأتي الكلام عنها فيما بعد. اذا قوله احق الناس بالطفل امة اي امه ثم ثم امهاتها اي امهات الام وان علوا فام الام

36
00:12:37.550 --> 00:12:56.900
مقدمة في المذهب على ام الاب وام ام الام مقدمة على ام ام الاب بقول عامة العلماء هناك قول اخر عند احمد وغيره ان ام الاب تقدم على ام الام

37
00:12:57.850 --> 00:13:26.150
لكونها عصبة لكن الراجح والذي عليه جماهير العلماء ان ام الام مقدمة فالام مقدمة وامهاتها ايضا مقدمات وان علو ثم الاب الاب اذا وجد اذا وجدت اذا وجد الاب فوجدت الام فان الام مقدمة اذا افترقا

38
00:13:26.300 --> 00:13:48.300
وتنازع في حضانة صغير فالام اولى به بالاجماع وتقدم على تقدر على الاب واذا عدمت الام قدمت ام الام على الاب وان علون لان الاب لا ليس له الحظ. الاب انما تحضن انما يقوم على الطفل غيره

39
00:13:48.450 --> 00:14:10.600
اما ان تكون زوجته وما شابه ذلك فالاحق والاحض للطفل هو ما كان من جهة قرابة امه كامه وام امه وان علون وخالته كما سيأتي معنا قال ثم الاب ثم امهاته. يعني يبدأ الترتيب اولا الام وجهة الام. كل من كان من جهة الام

40
00:14:10.850 --> 00:14:35.800
فهو المقدم في الحضانة انقطعت جهة الام انتقلنا الى جهة الاب ثم الاب ثم امهاته ثم الجد ثم امهاته ثم الاخت من الابوين ثم الاخت من الاب ثم الاخت من الام. رتبها على هذا الترتيب. الام وامهات

41
00:14:35.800 --> 00:14:55.000
بن علون الاب ثم امهاته ثم الجد ثم امهات الجد ثم قدم مع ذلك الاخوات. ومن اهل من يرى ان الاخوات يقدمن على الجد يقدمن على الجد خاصة ان الاخت اشفق على اخيها من غيره

42
00:14:55.250 --> 00:15:15.750
فاذا كان هناك جد واخت فان الاخت تقدم الاخت تقدم لان الاخت هي اهي اشفق على اخيها من غيره. وان كان الاب الجد جد الاب او جده له ايضا حق الحضانة لكن هنا يقدم النساء فالنساء هن اسعد

43
00:15:15.800 --> 00:15:39.350
بالحضانة من الرجال وهذا اقرب ان الام ان الاخت تقدم على الجد والاخت اذا تنازع عدة اخوات يعني اخت لابوين واخت لاب واخت لام يقدم الاخت لابوين الاخت الشقيقة ثم اختلفوا

44
00:15:39.500 --> 00:15:55.700
هل تقدم الاخت لاب او الاخت لام؟ والذي عليه المذهب ان الذي يقدم من ذلك بعد الاخت لابوين تقدم الاخت لاب ثم الاخت ثم الاخت ام ومنهم من ذهب الى ان

45
00:15:55.800 --> 00:16:16.350
المقدم الاخت لام فالاخت لم تقدم على الاخت اليد و والناء القائل بذلك ابي حنيفة وغير ان الاخت لام اشفق من الاخت لاب والراجح الراجح انه ينظر في ذلك الى الاصلح

46
00:16:16.550 --> 00:16:31.250
من هو اصلح منهما في تربية وحضرة الولد فيقدم فان استويا في المصلحة قدمت العصبة على غير العصبة الاخت لعبد الاب تكون ايضا من عصبة هذا من عصبة هذا الاخ

47
00:16:31.500 --> 00:16:53.350
بخلاف الاخت لام قال بعد ذلك ثم الاخت من الاب ثم الاخت من الام ثم الخالة. قدم اخر الخالة على الترتيب هنا وهناك من قدم الخالة على على الاخوات وعلى امهات الاباء

48
00:16:54.000 --> 00:17:09.450
وعلل من قدم من قال بذلك ان الام ان الخالة ام ان الخالة ام كما جاء في حديث بقصة بنت حمزة رضي الله تعالى عنها لما تنازع زيد ابن زيد ابن حارثة

49
00:17:09.700 --> 00:17:29.300
عبدالله وجعفر بن ابي طالب وعلي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه عنهم جميعا تنازعوا في بنت حمزة فقال زيد ابنة اخي ابنة اخي وقال عبد الله ابن ابي طالب

50
00:17:29.900 --> 00:17:51.050
ابنة عمي وخالتها تحتي وقال علي بنت عمي فقضى النبي صلى الله عليه وسلم لجعفر قال الخالة ام الخالة ام فجعل الخال منزلة الام ولذا قال الشوكاني وغيره ان ان الخالة

51
00:17:51.350 --> 00:18:16.200
مقدمة على الاخوات وعلى الامهات من جهة الاب لانه جعل الخالد منزلة بمنزلة الام والمذهب كما ذكرت هنا ان المقدم الاخوات على ترتيبهن اخوات اشقاء واخوات لام واخوات لاب واخوات لام

52
00:18:16.850 --> 00:18:38.150
على الترتيب الذي ذكره هنا ثم قال بعد ذلك ثم العمة ثم الاقرب فالاقرب. وعلى الرواية الاخرى في المذهب ان ام الاب مقدمة على ام الام كذلك ايضا يقدم العمات على الخالات

53
00:18:38.900 --> 00:18:53.400
لان ما كان من جهة الاب اقرب مما كان من جهة الام لكن الصحيح ان جهات الام اقرب بقوله صلى الله عليه وسلم في الخالة الخالة ام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم

54
00:18:53.850 --> 00:19:09.150
لتلك المرأة انت احق بهما لم تنكحي انت احق به ما لم تنكحي وهو حديث عمرو شعيب عن ابيه عن جده وايضا ما جاء ان ابا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه

55
00:19:09.250 --> 00:19:27.900
لما نزعت ام عاصم بنت افلح في ابنها في ابنها لعمر بن الخطاب قضى ابو بكر رضي الله تعالى عنه ان الولد لامه وقال ريحها وعطفها وشم خير لك خير لها منك

56
00:19:28.500 --> 00:19:52.200
فقضى بان يكون عاصم عند امه ولم يعطي عمر ذلك فعلى هذا يقال ان المقرب ما كان من جهة من جهة الامهات والخالة تقدم على هؤلاء قال ثم الاقرب فالاقرب من النساء ثم عصباته الاقرب فالاقرب. بمعنى

57
00:19:52.500 --> 00:20:12.700
اذا لم يكن له الا عم وابن عم بل حضرت كل من؟ للعم اذا كانه اذا كان له ابناء عمومة احدهما ابن عم شقيق والاخر ابن عم لاب والاخر ابن عم لام يقدم

58
00:20:12.950 --> 00:20:33.750
ابن العم الشقيق هكذا قال ثم عصاباته الاقرب فالاقرب قال ولا حضانة لرقيق ايضا ممن الشروط التي يشترطها بعض العلماء ان يكون الحاضن حرا يزيد بعضهم شرطا سادسا ان يكون الحاضر حرا

59
00:20:34.100 --> 00:21:00.750
ولا حضانة لرقيقة وذهب بعض العلماء الى ان الرقيق يحضن  وذلك ان الامومة لا فرق بينها وبين لا فرق فيها بين الحر والعبد بين الامة وبين الحرة فيشتركان انهما امهات

60
00:21:01.750 --> 00:21:24.850
واشترط بعض العلماء شرطا فقال اذا اذن السيد فانها تقدم ولها الحضانة واذا امتنع السيد من حضانة ولدها ولا يجوز له ذلك فانها لا حظا له لانها لانها مملوكة ولا تملك نفسها

61
00:21:25.300 --> 00:21:45.250
وقد جاء بهدف ايوب. وحديث علي رضي الله تعالى عنه النهي عن التفريق بين الولد ووالده وبين الام وولدها وهن رقائق اي هن ارقاء ومع ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يفرق

62
00:21:45.400 --> 00:22:12.000
بين الام وبين ولدها فاذا كانت الحاضنة رقيقة واذن السيد ان تحضن فالحضانة لها. وليس من شروط الحضانة ان تكون الحاضنة حرة لان معنى الامومة تشترك فيه الحرة وتشترك فيه ايضا الامة ولا فرق بينه في هذا المعنى

63
00:22:12.700 --> 00:22:31.650
قيل ولا حظى لرقيق والصحيح ان له الحضانة  وقول ولا لفاسق ايضا ذكرنا هذه المسألة بمعنى اذا كان فاسقا والفاء والفسق هو الخروج عن الطاعة اصل الفسق والخروج على الطاعة

64
00:22:32.050 --> 00:22:51.450
والفسق وان يصر على فعل كبيرة ان يفعل كبيرة ويصر عليها دون توبة فانه يفسق بذلك ويقال الفاسق ضد العدل. والفاسق هو الذي سيئاته وظاهره من جهة السيئات اكثر من جهة

65
00:22:51.500 --> 00:23:08.950
حسناته والحكم له بالاغلب فان كان فان كان الظاهر منه الفسق والفجور والمعصية فانه يحكم بفسقه وهذا عند الشافعي واما الفسق فهو الخروج عن الطاعة وهو ان يفعل امرا من كبائر الذنوب

66
00:23:09.150 --> 00:23:35.200
كأن يكون معروفا بشرب الخمر او الزنا او اكل الربا او الموبقات والكبائر فيسمى بذلك فاسقا والصحيح الصحيح ان ان شرط العدالة ليس شرطا بالحضانة الا ان يكون هناك ما يمنع من حضانته. كما ذكرنا سابقا

67
00:23:35.750 --> 00:23:54.100
ان يكون مثلا ان تكون المرأة هذه قوادة ويخشى على اولاده ان يكونوا مثلها. فهنا تنتقل الحضانة منها الى الى غيرها اما ان كانت فاسقة في نفسها ويؤمن الضرر منها على اولادها

68
00:23:54.400 --> 00:24:14.350
بل حضرت تبقى لها والجمهور على ان الفاسق ليس له حظ الصحيح كما ذكرنا. لان ما زال قال ما زال الاباء والامهات يربون ويحضنون اولادهم وهم فيه من الفسق ما الله به عليم. وما زال الفساق والفجار

69
00:24:14.600 --> 00:24:34.000
يربون اولادهم ولو قظي ان الفاسق يسحب منه او يمنع من من تربية ولده لحسب ذلك ظال عظيم وفساد كثير. اذا نقول الصحيح ليس من شروط الحضانة السلامة من الفسق بل ولو كان فاسقا

70
00:24:34.400 --> 00:24:57.800
وهو من يحسن الحضانة ويؤمن عليه الصبي فان له الحضانة قوله ولا امرأة مزوجة لاجنبي ولا امرأة مزوجة لاجنبي. قيد هنا منع الحضانة للمرابشة بقيديه. القيد الاول الزواج وقد ذكرنا سابقا

71
00:24:58.050 --> 00:25:20.800
ان الام احق بالحضانة بالاجماع ما لم تتزوج فيتزوجت قالوا ليس لها حق الحضارة والشرط الثاني قال باجنبي. اذا لو تزوجت بغير اجنبي اذا تزوجت بغير اجنبي فلا تنقطع حضانتها لماذا

72
00:25:20.850 --> 00:25:40.200
قال لو تزوج مات الزوج مثلا وتزوجته وطلقها الزوج وتزوجت المرأة بمن له حق الحضانة بعده بمعنى مات زوجها وتزوجت باخيه يا اخي الزوج تقول الحضارة لم تنقطع لانها انتقلت

73
00:25:40.300 --> 00:25:56.150
انت قلت من الام الى العم الى الى عمه وهو من اولى الناس به ايضا فلا تنقطع حضانتها قالوا ها قالوا كذلك وايضا لحديث حديث بنت حمزة رضي الله تعالى عنها

74
00:25:56.350 --> 00:26:22.950
عندما تنازع فيها من؟ ثلاثة تنازع فيها جعفر وعلي وزيد  وهؤلاء الذي تنازعوا فيها كلهم قد تزوجوا فجعفر قال انا احق بها فان خالتها تحتي تاء جعل الحظاة لها مع انها متزوجة. جعل حظانة لها مع انها

75
00:26:23.000 --> 00:26:41.300
متزوجة فاذا كانت الحضانة للمرأة المتزوجة وتقدم مع انها متزوجة فالام من باب من باب اولى واضح الان لماذا جعل الحظر عند الخالة لان الخالة ام الخالة ام مع انه متزوجة

76
00:26:41.750 --> 00:27:05.650
جعل لها الحظابة فيقاس عليه ان ان آآ الام اذا تزوجت فان حضانتها لا تنقطع لا تنقطع لان النبي صلى الله عليه وسلم جعل الحضانة لخالتها وهي متزوجة الا ان الامام احمد خص من ذلك

77
00:27:06.200 --> 00:27:23.450
ان الحظالة لا تنقطع من المرأة متزوجة اذا تزوجت من له حق بالحضانة وهو قريب للمحظور فعبدالله ابن جعفر ابن ابي طالب المرأة هذي بنتها يشتكون له بنت عمه حمزة عمه فهي بنت عمه فهو

78
00:27:23.550 --> 00:27:44.700
قريب لها ورجح على غيره بان خالتها تحته وعلي اخوه ايضا هي بنت عمه لكن زوجة علي بنت عم هذه الجارية والمقدم كما ذكرنا ان الخالة مقدمة على غيرها من النساء بعد الام

79
00:27:45.450 --> 00:28:01.100
واما زيد فليس هناك بيني وبينه الا ما يسمى بالاخاء الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم بين زيد وبين حمزة. حيث اخى حيث اخى بينهما اخى بينهما ولذا قال زيد بنت

80
00:28:01.300 --> 00:28:22.100
بنت اخي  اذا كان كذلك فان المرأة اذا تزوجت بمن هو قريب للمحظونة فانها لا تسقط لا تسقط حضانتها وذهب الحسن البصري الى ان الزوج الى ان زواج الام لا يسقط حضانتها مطلقا

81
00:28:22.850 --> 00:28:42.050
وقد نقل ابن المنذر الاجماع على ان المرأة اذا تزوجت فلا حضانة لها واحتج بحديث عمرو شعيب عن عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في تلك المرأة التي جاءت تطالب بولدها

82
00:28:42.300 --> 00:29:00.400
وذكرت انها ان والده يريد اخذه منها قال انت احق به ما لم تنكحي زوجا اخر فقال ابن منذر فهذا الحديث يدل على ان المرء احق احق بولدها ما لم تنكح

83
00:29:00.950 --> 00:29:20.050
وقال بعض العلماء ان الام مقدمة ان هذا الاجماع ينضبط ويكون صحيحا اذا كان الزوج اللي تزوجت رافض ويمنع من حضانة ولدها فهنا يقول ليس لها الحضانة اذا كان الزوج يمنع

84
00:29:20.350 --> 00:29:40.250
اما اذا اذن الزوج اما اذا اذا اذن الزوج الاخر بان تربي ولدها وان تحضنه قالوا لا يمنع عندئذ من حضانتها ولا تسقط حضانتها ولذا نحمد له في هذه المسألة رواية القولان. القول الاول هو قول عامة العلماء ان المرأة

85
00:29:40.450 --> 00:30:05.950
لنكاحها يسقط حق الحضانة منها القول الثاني انه يسقط اذا تزوجت برجل اجنبي من المحظور اما تزوجت بقريب من المحظون بالولد فان حضانتها لا تسقط واما عامة العلماء فيأخذ بحديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده انت احق به ما لم

86
00:30:06.200 --> 00:30:23.400
تنكحي قال يا دليل على ان المرأة اذا تزوجت سقط حق الحضانة والمعمول به الان في المحاكم ان الزواج لا يمنع يعني هناك الان في هناك بعض المحاكم تعمل ان المرأة تزوجت

87
00:30:23.600 --> 00:30:42.050
فانها احق بولدها الا اذا امتنع الزوج من حضانة هذا الولد. الزوج الثاني ولا الثاني وليس الوالد. اليس الوالد اذا يعني بمعنى المرأة تزوجت زيد طلق زوجته وعنده منها ولد

88
00:30:42.750 --> 00:31:01.700
وهو ابن سبع سنين او خمس سنين او ست سنين او فطيم قبل سنوات وتزوج الام بعده الجمهور وعامة العلماء انها تزوجت تنتقل الحضارة الى من؟ الى امها الى امه هي فهي مقدمة على

89
00:31:02.150 --> 00:31:23.200
مقدمة على على الاب كما ذكرنا وامهاته وان علون يقدمن على من على الاب على الصحيح والقول الاخر ان يتزوجت بقريب بقريب فان حالتها لا تسقط. يعني بقريب من هذا الابن. يعني مثلا زيد طلقها وتزوجها مثلا

90
00:31:23.200 --> 00:31:38.700
اخوه الحضانة لم تبعد المرأة لم تخرج من قرابة هذا الزوج فقال لاحمد اخذا بحديث من؟ بنت بنت حمزة ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل الحضانة لخالتها مع انها متزوجة

91
00:31:38.700 --> 00:31:53.250
من قريب له وهو ابن عمها  والقول الثالث ان الحديث ان الحديث معل لان من طريق عمرو ابن شعيب عن ابيه عن جده وسلسلة عمرو شعيب عن الجد فيها ضعف عند بعض العلماء

92
00:31:53.350 --> 00:32:15.350
وان المرأة احق بولدها وان تزوجت. بل تحتج ايضا في فيما جاء عن القاسم ابن محمد ان عمر بن الخطاب لما نازع ام عاصم بولدها وكانت متزوجة متزوجة قضى عمر قضى ابو بكر الصديق شيء. قضى بالولد لامه

93
00:32:15.750 --> 00:32:31.700
فقال عطفها وريحها وشمها ومسحها عليه خير لها منك خير له منك. فهذا يدل ايضا على تقويته شيء اما المرأة وان تزوجت فهي حق لكن الحديث صحيح والحديث نص صريح

94
00:32:31.800 --> 00:32:50.600
انها احق بهما لم تنكح؟ والقول انه اذا كان قريبا من الزوجة ايضا له وجاهته وله قوته. قال هنا فان زالت الموانع اي موانع زالت الموانع التي تمنع الحضانة ذكرنا

95
00:32:51.100 --> 00:33:06.550
ان كان صغيرا وبلغ نقول لهم شروط الحضانة ايش؟ كافرا فاسلم. من من شروط الحضانة ان يكون مسلم. فلو كان كافرا يعني الام كانت كافرة والزوج مسلم ثم اسلمت الام

96
00:33:06.650 --> 00:33:28.550
ماذا نفعل؟ نرجع بالحضانة اليها. نقول المال الذي كان يمنع من حضانتها قد زال كان مجنونا وعقل رجعت لها الحضانة كان صغيرا فبلغ رجعت لها الحضانة كان فاسقا على قول من يشترط العدالة

97
00:33:28.750 --> 00:33:47.450
فترك الفسق وصارع عدلا رجعت له الحضانة كان مريضا بمرض كشف مرضه رجعت له الحضانة. اذا اذا زالت الموانع التي منعت من حضانته فانه بزوالها تعود الحضانة اليه. ثم قال بعد ذلك

98
00:33:47.700 --> 00:34:07.650
واذا بلغ الغلام سبع سنين خير خير بين ابويه ذكر الغلام اولا وسيعقب على ذلك بالجارية اما المذهب فيرى التخيير فقط في الغلام ولا يرى التخيير في الجارية وهو مذهب المحمد والشافعي

99
00:34:07.800 --> 00:34:28.050
ان الغلام يخير ان الغلام يخير اذا بلغ سبع سنين وقضية التخيير جاءت في احاديث جاءت في حديث عند ابي داوود وغيره من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه

100
00:34:28.350 --> 00:34:47.000
ان النبي صلى الله عليه وسلم خير غلاما بين ابيه وامه جاء من حديث تبدأ الميمونة عن ابي ميمونة عن ابي هريرة في الحقيقة قتادة ان ميمونة عن ابي ميمونة

101
00:34:47.250 --> 00:35:01.300
عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ولفظه جاءت امرأة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان زوجي يريد ان يذهب يدي ان زوجي ليذهب ابني

102
00:35:01.750 --> 00:35:22.550
فقد سقاني من بئر ابي عنبة وقد نفعني هذا الغلام اصبح يذهب الى البئر ويأتي بالماء ونفعني وذكرت ان انها كانت لها آآ انه كان وحضنه لها الوعاء وصدرها لها له سقاء

103
00:35:22.650 --> 00:35:42.200
فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا ابوك وهذه امك فخذ بيد ايهما شئت. فاخذ بيد امه فانطلقت به هذا حديث ابي هريرة وقد روى سعيد منصور ايضا باسناد صحيح

104
00:35:42.450 --> 00:35:59.000
ورواه ايضا ابو داوود وغيره باسناد صحيح وابو ميمونة هذا وثقه غير واحد وقيل انه وادي العطاء بن ميمونة فيكون راتب على ابيه. فالحديث صحيح وايضا ثبت ان ابا بكر خير

105
00:35:59.450 --> 00:36:23.900
وثبت ايضا ان عمر خير وثبت ايضا ان عليا خير عمارة الجرمي بين امه وعمه فاختار امه فانطلقت به ولذا قال ابن قدامة وعلى هذا اجماع الصحابة ان القضايا منتشرة مما يدل على ان مجمعون

106
00:36:24.050 --> 00:36:48.900
على ان الغلام يخير اذا بلغ سبع سنين وذهب بعض العلماء كمذهب مالك وابي حنيفة ايضا الى انه لا تخيير لان لان الغلام لا يدرك مصلحته ولا يعقل منفعته فتخييره اضاعة له. وانما يبقى عند الاصلح

107
00:36:49.000 --> 00:37:08.000
والانفع له ولذا تجد الان تجد ان الام اذا كانت تريد ان تضم ولدها اليه قبل التخيير تأشي لهم من اللعب وتهيئ له من من من المسليات ومن ومن ترغبه فيها

108
00:37:08.250 --> 00:37:29.900
فاذا خير يختار ماذا؟ يختار امه. ولذا لما فعل احدهم هذا في هذي في هذي الازمنة قال اسأله لماذا يختار امه فلما سأل قال امي تعطيني وتسليني وتفعل وتفعل وابي

109
00:37:30.000 --> 00:37:47.950
يأمر بحفظ القرآن ويأمر بالصلاة ويشق علي في ذلك افاد هذه شيء ان الام مضيعة له. وان الاب كان يريد اي شيء مصلحته فدل هذا عليه شيء ان القاضي عندئذ يقدم الاصلح

110
00:37:48.100 --> 00:38:03.500
ولو اختار الولد امه اذا كان اختياره لها من اجل متاعه ولهوه ولعبه وتضييعه فهنا يقدم الاب يقدم الاب وعلى هذا لا بد من القاضي ومن يحكم في هذه الامور

111
00:38:03.550 --> 00:38:31.450
ان ينظر في الاصلح من الابوين او من الحاضنين فان كانت الام لا تحسن ذلك انتقت الحضانة الى من بعدها وهكذا فعلى هذا المذهب يرى ان الغلام يخير قال فكان عند من اختار منهما حتى اذا لو اختار ليوم الام وبعد اسبوع قال اختار الاب ماذا يقول المذهب؟ يذهب الى ابيه

112
00:38:32.000 --> 00:38:45.550
واذا اختار ثم قال لا لا اريد ابي اريد ان اذهب الى امي. قال يرجع الى امه فيصبح الغلام يفعل ما يريد. اذا اختار هذا والمذهب هذا المذهب يقول فان اختار امه

113
00:38:45.700 --> 00:39:01.800
ثم بدا له انه يختار والده وهذا يحصل اذا ضربته امه قال اريد ابي واذا ادبه والده قال اريد امي واصبح في هذا حيرة وضياع لهذا الصبي ولذا لا بد ان يراعي القاضي الانفع لهذا الغلام

114
00:39:02.550 --> 00:39:19.350
قوله واذا بلغت الجارية سبعا فابوها احق بها اي ان الجا لا تخير. الجارية لا تخير قالوا لماذا؟ قالوا لان الغرض بالحضانة الحظ للجارية في الكون عند ابيها لانها تحتاج الى الحفظ

115
00:39:19.550 --> 00:39:44.850
والاب اولى بذلك وايضا لانه يحفظ بذلك شرفه ويحفظ بذلك عرضه والا الاخلال بذلك قدحا فيه. لان هذه بنته وشرفه وشرفها شرفه فقال بد ان يحفظها ويصونها فتكون فتكون عنده اذا بلغت سبع سنين تذهب الى ابيها

116
00:39:44.900 --> 00:40:02.200
ولا تمنع من زيارة امها واذا قالوا لان الجاه اذا بلغت السبع فقد قاربت الصلاح للتزويج بمعنى انها اذا بلغت تسع سنوات او ثمان سنوات فان عائشة تزوجت وهي بنت سبع سنين وقيل ثمان سنين

117
00:40:02.200 --> 00:40:15.700
ودخل النبي صلى الله عليه وسلم بها وهي بنت تسع سنين وذهب اخرون الى ان الجارية تبقى عند امها حتى تتزوج تبقى عند امها حتى تتزوج وهذا مذهب مالك وايضا

118
00:40:16.400 --> 00:40:38.200
عند ابي حنيفة ايضا  فهنا قال ان الجارية تذهب عند امها فان كانت الام كما ذكرنا فاسدة بعد اذا كانت الجارية بنت سبع سنين وامها فاسدة وتربي ابنته على الفساد وعلى المنكرات وعلى الرقص وعلى ما لا يرضي الله عز وجل

119
00:40:38.300 --> 00:40:58.950
وهنا تنزع الحضانة منها وتكون الجارية عند ابيها واذا كان العكس ابوها اصلاح فساد ومنكر ولا تؤمن الجارية عنده وهنا يمنع من حضانتها وتبقى عند امها. وعلى كل حال المراعى في ذلك هو

120
00:40:59.050 --> 00:41:26.250
الاصلح والانفع والانفع للجارية والغلام ثم قال وعلى الاب ان يسترظع لولده الا ان تشاء الا ان تشاء الام. بمعنى يجب على الاب ان يقوم على ولده بطلب المرضعة ويتصور هذا في حالة الطلاق

121
00:41:26.650 --> 00:41:54.350
اذا طلق الرجل زوجته طلاقا دائما وامتنعت الزوجة من رضاع الولد دون مقابل فهنا يجب على الوالد ان يسترظع لولده فليسترظع لولده بمعنى يطلب له مرضعة فان طلب مرضعة وطلبت المرضعة اجرة فقاتلوا انا ارضع بتلك الاجرة

122
00:41:54.500 --> 00:42:16.050
فالام احق بذلك. وهذا كله متى؟ اذا طلقها لان المذهب هنا يقول  يقول هنا وعلى الواو وعلى الاب ان يسترظع لولده الا ان تشاء الام ان ترضعه باجر مثلها فتكون احق به من غيرها

123
00:42:16.250 --> 00:42:38.850
سواء كانت في حبال الزواج او مطلقة. الصحيح ان هذا القول ينطبق على المطلقة اما المتزوجة فان من المعاش المعروف ان الام تقوم على ولدها بالرضاع بمعنى الام الان هي في بيت زوجها

124
00:42:38.950 --> 00:42:59.400
وفي ذمة زوجها وعندها ولد يحتاج الى الرظاع نقول يجب على الام ان ترضع هذا الولد وليس لها اجرة على رضاعه لان سكناها ونفقتها تكون على من على الزوج فيقول ارظاعه مقابل لتلك النفقة وتلك السكنى

125
00:42:59.700 --> 00:43:16.900
اما المطلقة التي لا نفق لها ولا سكنى نقول يلزم الزوج ان يدفع النفقة نفقتي شيء دقة الارظاع ويلزم ايضا ان يهيئ لي اذا كانت اذا كان اذا كان الولد

126
00:43:17.100 --> 00:43:35.050
عند امه في الحضانة ان يهيئ لها مسكن مسكا لهذا الولد الذي ترضعه امه. فعلى كل فعلى هذا يقال ان الام اذا طلقها زوجها وهي ترضع تلها ان تأخذ اجرة على رضاعة ولدها

127
00:43:35.150 --> 00:43:51.900
ويجب على الوالد ان يدفع للام اجرة مثلها اذا طلبت اما اذا لم تؤمن اذا لم تطلب وانما قالت انا ارضعه دون مقابل فهذا احسان منها هذا من الاحسان لهذا الولد

128
00:43:52.650 --> 00:44:05.350
وان قالت انا ارضع باجرة المثل فهي احق بها احق بهذا الولد لغيره بمعنى لو قال الاب انا لا اريد لا اريد لزوجتي ان ترضع هذا الولد قال لا اريدك ان ترضعي

129
00:44:05.800 --> 00:44:27.250
وانما ساسترظع له يقول ليس لك ذلك فالام احق برظاعة ولدها والوالدات يرضعن اولادهن فهي احق برظاعة ولدها فان امتنعت الا بالاجرة فلها اجرة مثل اذا كانت مطلقة اما اذا كانت ذات اما اذا كانت في حمار الزواج

130
00:44:27.400 --> 00:44:43.550
فانها ترضع دون مقابل ويكون مقابل ذات اي شيء نفقته وسكناها التي تسكن في داره فان لم يكن له اب اي ليس له اب فان النفقة فان لم يكن له اب

131
00:44:43.950 --> 00:44:57.350
وليس للولد مال اذا كان هو مال ينفق عليه من جهة الرضاعة من ماله وان كان له اب ينفق عليه والده فان لم يكن له اب ولم يكن له مال

132
00:44:57.750 --> 00:45:21.750
فالذي يقوم بدفع اجرة الرضاعة الورثة كل بحسبه فعلى ورثته اجر رضاعته على قدر ميراثهم منه. بمعنى مات مات والده وورثه اخ واخت اخو الاخت كم لهما؟ الاخ له سهمان والاخت لها

133
00:45:21.800 --> 00:45:39.100
سهم واحد فنقول اجرة مضاعفة كلها تقسم الى كم على ثلاث اتلاف على الولد ثلثين وعلى البنت على الابن ثلثين وعلى البنت ثلث واحد هلك هلك هذا الاب وترك يعني الولد هذا الرضيع

134
00:45:39.200 --> 00:46:01.800
له جد وله اخت الاخت كم لها لها النصف لها النصف ويبقى الباقي لمن؟ للجد واضح؟ على قول من يرى من يورث فلها آآ فلها النصف الباقي على النصف يكون على السهمين وهكذا فكل يدفع

135
00:46:01.800 --> 00:46:18.550
على قدر ميراثي من هذا الربيع على قدر ميراثهم منه اذا نفقة الرضيع على والده فان لم يكن له واد ليس له مال ان كان له مال ايش يلزم ينفق عليه من ماله. اذا لم يكن له مال

136
00:46:19.150 --> 00:46:41.850
فعلى ورثته بقدر ميراث من هذا الرضيع يعني لو مات الرضيع هذا ورثه مثلا كما ذكرت جدته وجده له جدة وجد من يتحمل رظاعة الولد؟ الجد والجدة. كم يدفع الجد؟ وكم تدفع الجدة؟ ثلاثة افلات. الجد عليه ثلثان. والجد عليها

137
00:46:41.850 --> 00:47:08.550
ثلث واحد لان الجد ترث الثلث والجد يا ريت الثلثان والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك نبينا محمد. شيخ ابو سمير ملاحظات للدقيق والمفاسد وانا امرأة متزوجة الصحيحة الرقيق اذا اذن لها اذا

138
00:47:08.550 --> 00:47:28.550
السيد رقيق يعني ان يحضن ولده. الصحيح ليس ذلك المانع. والفاسق الصحيح ليس المانع. الا ان كان الفسق فسق يعود على المحظون على الولد. اما ان ان تنكح زوجا اخر اذا اذن الزوج الاخر

139
00:47:28.550 --> 00:47:50.700
بان تحضن ولده فان وهو وهو قريب منها او قريب من الولد فان الحظ لا تنقطع وان كان اجنبيا فعامة العلماء على ان الحضانة في حق الام تنقطع حتى حتى تطلق فتعود الحضانة اليها. المسألة فيها خلاف نعم. السلام عليكم شيخ هل المقصود بالحضانة فقط

140
00:47:50.700 --> 00:48:10.100
المبيت في الليل. الحضارة المقصود بها هو هو الرعاية والصيانة والحفظ والقيام على شؤونه. الليل والنهار لمدة في مدة سبع سنوات يعني في مدة وهو صغير ما ما يفارق اذا حفنا مثلا اي نعم فما هي حقوق الوالد؟ له زيارته

141
00:48:10.100 --> 00:48:22.650
زيارته تمكينه من الزيارة تمكينه من اخذه يوم يومين ما في بأس على حسب ما يقوم به القاضي ايضا لابد الحضانة لابد تكون في الصغير فقط اذا بلغ ما في حضانة

142
00:48:23.350 --> 00:48:40.850
الحضارة المتعلقة بالصغر قبل سن التميس. قبل هناك هذه المسألة سبع سنين في الغلام يخير الجارية فيها خلاف منهم من يرى انها تكون عند ابوها فدائما من البداية من من سبع سنوات تكون عند والديها والقول الاخر ان لا تبقى عند امها حتى تتزوج

143
00:48:41.450 --> 00:49:07.250
لان هي الام تقوم على مصلحتها وعلى شؤونها. والمعمول به هنا الان المصلحة. يراعى الاصلح في حق الولد. كانت الحضانة للام اراد ان يسافر الى بلد اخر. تأبس الاهلي. ليس اذا اراد ان يسافر لو ارادت الامة ان تسافر تمنع

144
00:49:08.150 --> 00:49:22.400
حتى ولو كانت الحضارة لها. ايه تملى. تنتقل الحضانة الى من بعدها في البقاء لان في في سفرها تضيع لحق الوالد حتى ولو كتب له حتى لو كتب له لا تسافر به الا ان يأذن الاب

145
00:49:22.650 --> 00:49:39.600
وكان الصداقة قريب الشيخ صالح؟ لا قريب ما هي بس. السفر او الانتقال الى مدينة اخرى. حتى الانتقال. نعم. يمدح ولعت الشركة. الاب نعم. الاب ما له تخيل ينتقل منك يا ولد. الحقك الحاضر. هل هل هو ان ياخذ تنتقل الى من هو موجود في بلد الى امها. اذا كانت موجودة

146
00:49:39.600 --> 00:49:54.950
يد تكن له اذا كان له من هو اولى بالحضانة بعد الام؟ ثم من؟ امهاته امهات الام اخواته ها اه اخوات الرضيع اخت شقيقة اخت الاب اخت لام ثم ينتقل امهات الاب

147
00:49:55.900 --> 00:50:21.000
الاب ثم امهاته اذا كانت ام ستسافر يقول لا تمكن من سفر الولد معه. تتركه سفر بعيد او انتقال بعيد. اما ان كان انتقال قريب ما يضر سفر سفر اي سفر يلتقط من الرياض الى مكة حيث يدور على من؟ على الزوج للاخت

148
00:50:21.000 --> 00:50:46.850
يكون بعيد انه فيه هذا المذهب؟ الرواية الثانية الرواية الاولى بلا ذهب تقديم الامهات من جهة الام على الامهات من جهة الاب ثم بعد ذلك يقدم الخالة على العمة. القول الاخر

149
00:50:46.950 --> 00:51:09.350
تقديم الائمة الى الخالق مطلقا تعود الحضانة ويعتبر الامن امن للطريق لابد يكون يعني لا يراعي كصلح يعني. ايه. ينظر القاضي في هذه المسألة يعني هل هناك سفر مخوف؟ هل في تفويت حق الزوج؟ هل يمد طويلة مدة قصيرة؟ ينظر في هذا

150
00:51:09.350 --> 00:51:27.550
فاضي. لكن مثلا والله صبر خمس ايام بذهب مكة وارجع ما يضرني خاصة في وقت الحاضر ما في هناك ما يمنع. لان الامن الطريق امن والمساء ايضا آآ سلوك الطريق يسير ليس صعبا في مدة يوم ينتهي السفر

151
00:51:27.650 --> 00:51:48.450
بخلاف الزمن القادم الى الزمن الماضي كان يمشي ياخد شهر. لحظة فبذلك يعني ضرر على الغلام وعلى الجارية الصغير خاصة الحضانة ام الام. مم. لكن كانت في غير بلد الام والاب. ما ما لا تمكن املأ. يبقى لابد يكون في البلد

152
00:51:48.450 --> 00:51:50.650
