وانتم تقولون آآ مراعاة الخلاف يعمل بها في بعض الخلافات دون بعض لا تؤمنون في اي في كل خلاف فأجاب عن هذا قالك انما يعمل به في موضع دون اخر قال رحمه الله وكونه يلجأ فيه الضرر مازال الناظم يتحدث القول الضعيف الطبقة انه بين رحمه الله قلة ذكر الاقوال الضعيفة و قرر رحمه الله انها لا تذكر لأجل العمل بها بالاتفاق على منع عملي بالضعيف قال وذكر ما ضعف ليس للعبد الضعيف في كل بالفقه ليس للعمل به لماذا؟ لاتفاق العلماء على منع العمل بالضعيف قال اذ ذاك عن وفاق وانما تذكر الاقوال الضعيفة لاسباب منها للترقي لمدارج السنة بالقرب من رتبة الاجتهاد حيث يعلم ان هذا القول قد صار اليه مجتهد الفائدة الثانية وليحفظ الدليل من له اعتناء بحفظه وهو الذي يقال له المتبصر فالمتبصر عندهم هو الذي يأخذ القول بدليله الخاص به قال رحمه الله ويحفظ المدرك من له وايضا من فوائد ذكر الاقوال الضعيفة هذه الفائدة وهي مراعاة الخلاف المشتهر وهو وذلك اصل مالك رحمه الله الله او المراعاة بخلاف سواء كان مشهورا او غير مشهور خلاف بينهم واو هنا لتنويع الخلاف الا ولمراعاة خلاف ثم ذكر رحمه الله شروط العمل بالضعيف ضعيف من فوائد ذكره انه قاد يعمل به لكن لا يعمل به الا شروط ثلاثة نص عليها الناظم قال وكونه يلجيء اليه الضرر ان كاد لم يشتد فيه الخبر ويذكر اي القول الضعيف في كتب الفقه لكونه قد يلجأ اليه الضرر اي قد يلجأ للعمل به الاضطرار الضرر اي الضرورة والاضطرار اذا فمن فوائد ذكره اش ان الضرورة قد تلجأ للعمل بالقول ضعيف ولكن ذلك مشروط بثلاثة شروط الشرط الاول من شروط العمل بالقول الضعيف في الضرورة اذا لي فهمنا من الشطر الاول ان القول الضعيف قد يعمل به لكن متى عند الضرورة لانه قال قد يلجي اليه الضرر عند الضرورة لكن ذلك مشروط الاول قال ان كان لم يشتد فيه الخور ان كان اي ذلك القول الضعيف لم يشتد الخور اي الضعف فيه بمعنى ان كان غير شديد الضعف او قل ان لا يكون ضعيفا جدا شديد الضعف ان كان اي القول الضعيف لم يشتد الخور. شمعنى الخور اي الضعف فيه مفهوم قوله ان كان لم يشتد فيه خبر انه اذا اشتد فيه الضعف لا يجوز العمل به مطلقا ولو في الضرورة واضح؟ هذا الشرط الاول الثاني قال وثبت العزو الشرط الثاني ان يثبت عزوه الى قائله وثبت العزو اي عزو ذلك القول الضعيف الى اليه بمعنى ان لا يذكر بصيغة التمريض قيل واضح ولا قال بعضهم ولا قال بعض العلماء لا ان يثبت عزوه الى قائله قال مالك الشافعي احمد ابو حنيفة لماذا خوف ان يكون ممن لا يقتدى به ان يكون قائل ذلك القول الذي حكي ونقل عنه ممن لا يقتدى به لضعفه في العلم او لضعفه في الدين او الورع اذن فلابد ان يثبت عزوه الى قائله اذا مفهوم هذا الشرط انه مفهوم المخالفة اذا لم يثبت عزو القول الى قائله فلا يجوز العمل به كذلك الشرط الثالث قال وقد تحقق درا من الضر به تعلق وقد تحقق اي تيقن من هداك من هو الفاعل؟ وقد تحقق من الضر تعلق به ضرا قد تحقق من ضرت ضرا اذا المفعول به مقدم ومن فاعل مؤخر وهاديك الضر به تعلق صلة الموصل لأن من موصولة وقد تحقق اي تيقن من الضر تعلق به اش تحقق تحققت ضرورة ضرا اي تلك الضرورة فيستفاد من هذا الشرط ان القول الضعيف لا يعمل به الا من تحقق الضرورة في نفسه لانه متى يتحقق ويتيقن الشخص الضرورة اذا كانت متعلقة به ولا يمكن ان يتحقق ويتيقن ضرورة متعلقة بغيره قم ولو امكن ذلك فانه يسد الباب عندهم. اذا هذا الذي يعمل بالقول الضعيف انما يعمل به في نفسه. علاش بانه في نفسه يكون متيقنا ومتحققا من حصول الضرورة لكن عند سؤال غيره لا يدري هل اه تحققت الضرورة الضرورة او لم تتحقق ولذلك قال وقد تحقق من الضر تعلق به تلك الضرورة ذلك الاضطرار اي في نفسه فلا يجوز له ان يفتي غيره بالضعيف. لماذا؟ علاش سدو الباب قالوا الا تكون به ضرورة لان العامية قد يظن نفسه مضطرا وليس كذلك العامي قد يظن الحاجة ضرورة مفهوم اذن فليس الضرورة هو يعتقدها ضرورة هي مجرد حاجة فينزلها منزلة الضرورة. اذا فخشية ان لا تكون الضرورة محققة ويقينية الو انما ذلك يفتي به لنفسه. لا لغيره اذ لا لا يتحقق الضرورة من غيره كما يتحققها من نفسه ولو تحقق ضرر الغير في الواقع ولو فرضنا في الواقع وفي الحقيقة امر كاين ضرر الغير لكن هذا المفتي لا لا يتحققه كما لو كان في نفسه اذا هذه ثلاثة شروط. اذا حاصل الشرط الاول الا يكون الضعف شديدا اشار اليه بقوله ان كان لم يشتد فيه الخوار مفهومه ان كان الضعف شديدا فلا بالاتفاق الشرط الثاني ان يثبت نسبة القول الى قائله فإن لم يثبت عزو الى قائله فلا يجوز الشرط الثالث ان يتحقق اه تلك الضرورة من تعلق به الضر اذا فعل هذا فانه يفتي نفسه لا يفتي غيره اذا قال لك اذا تقرر هذا فقول من قلد عالما لقي الله سالما فغير مطلق استفدنا من هذا الكلام الذي سبق معنا اليوم وامس في ينال على القول الضعيف شنو استفدنا منه ان الاصل في القول الضعيف انه لا يجوز العمل به ولا لا والقول الضعيف هذا الذي لا يجوز لهن امس وذكر ما ضعف ليس للعمل اذ ذاك عن وفاقهم قد انحضن هاد القول الضعيف الذي لا يجوز العمل به قد يكون قائله عالما ولا لا القول الضعيف في الغالب الاقوال الضعيفة لي كتدكرو في الفقرة يا علماء ومع ذلك قلنا لا يجوز العمل بالضعيف هذا هو الاصل الا بديك الشروط الثلاثة في حالة الضرورة والا الأصل انه لا يجوز العمل بالقول الضعيف مع ان قائله عالم افتى به عالم اذا فقاعدة من قلد عالما لقي الله سليما ليست على اطلاقها لماذا لو كانت على اطلاقها لجاز العمل بالقول الضعيف؟ لانه قول لعالم واحد يجي وياخد القول الضعيف ويقول لك راه من قلد عالما لقي الله سالما فيعمل بالقول الضعيف. اذا قال لك هاد القاعدة ليست مطلقة على اطلاقه اذا قال فإذن هاديك الفاء للتفريع كأنه قال فبناء على ما سبق وشنو هو الذي سبق وتقرر من عدم جواز العمل بالضعيف مع ان قائله عالم قال فقول بعضهم من قلد عالما لقي الله سالما غير مطلق بمعنى هاد القول ليس على اطلاق هاد القول صحيح ماشي مصحيحش لكن لابد من من تقييده واش معنى كلام؟ ماشي قال لك غير صحيح لا صحيح لكنه ليس على اطلاقه وعمومه لابد من تقييده وتخصيصه اذن يخصص بماذا؟ اذا كان قول العالم راجحا من قلد عالما لقي الله سالما زيد متى اذا كان قوله راجحا او السورة الثانية او كان قوله مرجوحا لكن عمل به للضرورة بالشروط الثلاثة غنلقاو المرجوح لكن اش عمل به للضرورة بهاد الشروط التلاتة التي ذكرها الناظم رحمه الله او كان القول ضعيفا ورجح عند عالم. راه سبق لينا اذا رجح عنده فانه يعمل بما رجع عنده ولو كان ضعيفا في نفس الامر او مخالفا للمشهور الذي عليه عامة العلماء اذا رجح عند من له اهلية النظر فانه يعمل به اذن فهذه هذه القولة ليست على اطلاقها وبعضهم تكلف قالك لا على اطلاقها لكن فسر العالم بالمجتهد المطلق بعضهم قالك لا هاد القول على اطلاقها وعمومها لكن المراد بعالما المجتهد المطلق بوقلان سواء قلنا كل مجتهد مصيب ولا قلنا المصيب واحد فالمراد بالعالم المجتهد المطلق ماشي اي عالم وعليه فهي مسلمة عندهم لأن المجتهد المطلق اذا قلده العامي مطلقا لقي الله سالما اي اذا قلده في جميع اقواله وفتاويه ولو كانت ضعيفة لقي الله سالما وانما هذا اذا حمل على ان المراد بالعالم العالم مطلقا ولو لم يبلغ درجة لاجتهاد او كان مجتهدا مقيدا. هكذا قرروا اذن هذا حاصل كلامه لي علينا ونزيدو تحقيق قلت وقد حقق المسألة الامام المحقق ابو عبد الله الشريف في جواب له في جامع المعيار فقد فقد سأله ابو سعيد ابن عن مسألة تقليد امام من الائمة في قولين صدرا عنه مع عدم علم التاريخ فيهما وامكان الرجوع عن قديمة وقد جرى الناس على استباحة ذلك فاجاب بما حاصله ان اهل الاجتهاد قسمان مجتهد مطلق وهو الذي يكون مطلعا على قواعد الشرع محيطا بمداركها عارفا بوجوه النظر فيها هذا اذا تعارض عنده دليلان وعلم المتأخر حكم بنسخه للمتقدم وعلم المتأخر ليتعارض عنده دليلان وعلم المتأخر علم المتأخر حكم بنسخه للمتقدم وصير المتقدم له فانه لم يكن البتة فلا يعتبره في اصل ولا ترجيح ومجتهد في المذهب وهو الذي يكون مطلعا على قواعد امامه الذي قلده محيطا بأصوله ومآخذه التي يستند اليها وعليها يعتمد عارفا بوجوه النظر فيها نسبته اليها كنسبة المجتهد المطلق الى قواعد الشرع هذا اذا كان الامام مذهبه قولان ولم يعلم المتأخر منهما نظر اي القولين والجاري على مذهب امامه وتشهد له اصوله فيعمل به ويفتي واما ان علم المتأخر منهما فلا ينبغي ان يعتقد ان حكمه في ذلك كحكم المشاهد المطلق في اقوال الشارع مع انه يلغي القول الاول من انه مين مين من انه يلغي القول الاول ولا يعتبره البتة وذلك ان الشارع رافع وواضع لا تابع فاذا نسخ القول الاول رفع اعتباره رفعا كليا واما امام المذهب فليس برافع ولا واضع بل هو في كلا اجتهاده طالب حكم الشرع ومتبع لدليله رافع اي ناس يخواضع اي مثبت الحكيم هو الذي ينسخ ها التي يشاء ويثبت الاحد واما المجتهد فليس برافع ولا فهو في اعتقاده ثانيا انه غالط في اجتهاده الاول. يجوز على نفسه فيجوز على نفسه في اجتهاده الثاني من الغلط ما اعتقده في اجتهاده الاول ما لم يرجع الى نص قاطع كذلك مقلدوا يجوزون عليه في كلا اعتقاده ما يجوز على نفسه من الغلط والنسيان فلذلك كما كان لمقلده كان فلذلك كان فلذلك كان لمقلده ان يختار القول الاول اذا رآه اجري على اجرى على اجر على قواعده اسم التفضيل هداك يعني اكثر اجراء على القواعد كان هو من اهل الاجتهاد المذهبي فان لم يكن من اهله وكان مقلدا صرفا تعين عليه العمل باخر اجتهاده لانه اغلب على اجتهاديه جهادين لانه اغلب على الظن اصابة في باب اصابة اصابة في بادئ الرأي فهذا هو سر الفرق بين الصنفين وفصل القضية فيها وفصل القضية فيها اصله ان قول الشارع انشاء واقوال المجتهدين مجتهدين اخبار وبهذا يتبين غلط من اعتقد من الاصوليين ان القول الثاني من امام المذهب حكمه حكم الناسخ من قول الشارع ما كلامه اذن فالذي استفيد من كلامه ان المجتهد المقيد ربما يأخذ قول المجتهد المطلق اول ان ظهر له انه اجرى على القواعد ياخد اللون قال الاميري ولو جه الى المتأخر من القولين وجب اعتقاد نسبة المتأخر اليه في نفس الامر دون المتقدم ولا يجوز للمقدم قل ولا يجوز للمقلد العمل بواحد منهما قبل التبين لما لان يكون العمل بالمنسوخ قال ابن عرفة بعد نقله انظر هذا مع ذكر ابن القاسم وسحنون في المدونة قولين عن مالك دون بيان الاول دون بيان الاول منهما قد يبين الاول ويؤخذ به فيجب كون اخذه انما هو من حيث اجتهاده لا من حيث اجتهاده لا من حيث كونه لماله كونه كونه لمالك وفي كونه كنصين ناسخ ومنسوخ النظر لان المنسوخ من نصوص الشارع بنص اخر فيجب العمل به ولا كذلك المرجو عنه اقوال المجتهدين انتهى من اصله فان لم يتعاقب القولين القولان بان قالهما معا كأن يقول في المسألة قولان احدهما كذا والاخر كذا قوله منهما ما صحبه مؤيد اي مقو له على الاخر كقوله هذا اشبه له او حسن او او احسن او احسن او اولى وتفريغه علي عليه وقول المشاهد في المسألة قولان لا يحتمل على لا يحمل على اعتقاده القولين لتناقضهما بل يحمل ان فيهما قولين ان فيها قولين للعلماء او ما يقتضي قولين من اصلين او على معنى او على معنى الاخبار بانه تقدم له فيها قولان ذلك لتعادل الادلة عنده ولا يجوز كما قال ابن الحاجب والعضد ان يكون للمجتهد قولان في المسألة متناقضان في وقت واحد بالنسبة الى شخص واحد فان لم يذكر المجتهد مع احد مع احد القولين مرجحا فهو متردد بينهما وانما ذكر هذه المسألة هنا لان تعارض قولي المجتهد في حق مقلده كتعارض الادلة الشرعية في حق المجتهد ولذلك يحمل عام المجتهد على خاصه ومطلقه على مقيده على صريحه كما يفعل في نصوص الشارع قاله القرافي فائدة ذكر الاقوال الضعيفة في كتب الفقه وذكر ما ضعف ليس للعمل اداك عن وفاقهم قد انحضل يعني ان دكر الاقوال الضعيفة في كتب الفقه ليس للعمل بها. لان العمل بالضعيف ممنوع باتفاق اهل المذهب وغيرهم. الا اذا كان العامل مجتهدا مقيدا ورجح عنده الضعيف فيعمل به فيعمل به ويفتي ويفتي ويفتي ويحكم ولا ينقض ولا ينقض حكم حكمه قد نقله القادري قد نقل القادري في رفع العتاب والملام كثيرا من الانقال عن كثير من المحققين على منع العمل بالضعيف واطال في ذلك وانما يذكرونها في كتبهم لما اشار اليه بقوله بل للترقي لمدارج السنة ويحفظ المدرك من له اعتنى هنيئا ان ذكر الاقوال الضعيفة في كتب الفقه يكون للترقي لمدارج السنة بالفتح اي القرب اي القرب من رتبة الاجتهاد حيث يعلم ان هذا القول اليه مجتهد ولذا قال بالقول الذي رجع عنه مالك كثير من اصحابه وممن بعدهم وليحفظ المدرك وليحفظ وليحفظ المدرك اي الدليل من له اعتناء بحفظه وهو المتبصر فالتبصر هو اخذ القول بدليله الخاص به من غير سداد بالنظر ولا اهمال للقائل. وهي رتبة مشايخ المذاهب واجاويد طلبة العلم قاله زروق في تأسيس القواعد ونقله في الأصل قال القرافي في شرح التنقيح فان قلت لاي شيء جمع الفقهاء الاقوال كلها السابقة واللاحقة في بالفقه بل كان ينبغي الا يثبت ان لا يثبت لكل امام الا قوله الذي لم يرجع قوله الا قوله الذي لم يرجع عنه قلت ما ذكرتموه اقرب للضبط غير انهم قصدوا معنا اخر وهو الاطلاع على المدارك واختلاف الاراء وان مثل هذا قد صار اليه المجتهد في وقت فيكون ذلك اقرب للترقي لرتبة الاجتهاد وهو مطلب عظيم اهم من تيسير الضبط فلذلك جمعت الاقوال في المذاهب انتهى ويشهد لما ذكر الواقع فان كثيرا من الاقوال المرجوع عنها للامام مالك قال بها كثير من اصحابه ومن اتى بعدهم من اهل مذهبه ولولي الدين في التحرير فائدة ذكر المرجوع معرفة طرق الاجتهاد التمييز بين الصحيحين. تمييزه. والتمييز بين الصحيح والفاسد ولئلا يؤدي اجتهاد بعض متابعيه اليه ولا ينتبه لفساده فيتخذه مذهبا وظهير امتناع اخذ متابعي الائمة باقوال الائمة التي رجعوا عنها وظاهره يعني الكلام هاد اللخر اللي قالك ولئن لا يؤدي اجتهاد بعض متابعيه اليه ولا ينتبه ولا اه ينتبه لفساده فيتخده مذهبا. قال لك ظاهر كلامه امتناع اخذ متابعي الائمة باقوال الائمة التي رجعوا عنها خلاف ما سبق تقريره قبل من كلام انساني وغيره ندرك بضم الميم من ادرك الرباعي ولم يسمع فيه الفتح والفقهاء يفتحون الميم والصواب والضم انظر ولمراعاة الخلاف المشتهر او لمراعاة لكل ما سطر اي ان الاقوال الضعيفة تذكر ايضا لمراعاة الخلاف المشهور او لمراعاة كل ما سطر من الاقوال ضعيفا كان او غيره على الخلاف هل يراعى كل خلاف او المشهور خاصة فيذكر الضعيف مثلا بان النكاح صحيح ليراعى في الفسخ فيكون بطلاق. قاله خليل وهو طلاق ان اختلف فيه تنبيه مراعاة الخلاف قاعدة من قواعد مذهب مالك رحمه الله تعالى رسمها الشيخ ابن عرفة بقوله رأي الخلاف عبارة عن اهمال دليل اعمالي لاعمار دليل الخصم في لازم مدلوله الذي الذي اعمل في نقيضه دليل اخر قال كاعمال مالك دليل خصمه القائل بعدم فسخ نكاح الشغال في لازم مدلوله ومدلوله عدم فسخه ولازم ثبوت ولازمه ثبوت الإرث بين الزوجين فيه. وهذا المدلول اعمل في نقيضه وهو الفسخ دليل اخر وهو دليل فسخه وقد ذكر ابن عرفة في صدر كلامه على هذه القاعدة على يد على هذه القاعدة قد ذكر ابن عرفة في صدر كلامه على هذه القاعدة انها استشكلت من ثلاثة وجوه الاول ان رأي الخلاف ان كان حجة اعم اعم اعم والا بطل او ضبط تخصيص وبموضع دون اخر ضبط وضبط تخصيصه بموضع دون اخر الثاني على فرض صحته ما دليله شرعا؟ وعلى اي شيء من قواعد اصول الفقه ينبني مع انهم لم يعدوه منها ثالث ان الواجب على المجتهد اتباع دليله ان اتحد او راجحه ان تعدد قوله فقوله قوله بقول غيره مال اعمال لدليل غيره دون دليله قد اجاب ابن عرفة عن هذه الاستشكالات بقوله اما الاول فالجواب عنه انه حجة في موضع دون اخر وضابطه ريحان دليل المخالف عند المجتهد على دليله في لازم قول المخالف فالرجحان دليل المخالف لثبوت الإرث عند مالك على دليل مالك في لازم مدلول دليله وهو نفي الإرث وثبوت الرجحان ونفيه ونفيه بحسب نظر المجتهد في المسألة اما الثاني فبيان جوابه من وجهين الاول ان دليله هو الدليل الدال على وجوب العمل بالراجح وهو مقرر في اصول الفقه فلا نطيل بذكره الثاني حديث الولد للفراش وللعاهل الحجر تجيبي منه يا سودة الحديث دلالته على ما قلناه واضحة بعد تأمل ما ذكرناه وفهم ما قررناه اما الجواب عن الثالث مع انه اعمال لدليل غيره وترك لدليله فانا قد بينا انه اعمال للدليله من وجه هو فيه ارجحا واعماله هو فيه وفي واعمال لدليل غيره فيما هو فيه عنده ارجح ما بيناه وحسب ما تضمنه حديث الولد للفراش والعمل بالدليلين فيما في ما كل منه ما هو فيه كل ما كل منه ما هو فيه ارجح ليس هو اعمالا لاحدهما وتركا للاخر بل هو اعمال للدليلين معا ما واضحاش اما الاول فالجواب عنه انه حجة في موضع دون اخر وضابط الى اخره دابا الان الاول الذي طرحه ان رأي الخلاف ان كان حجة عامة والا بطل او ضبط تخصيصه بموضوع دون اخر على حسب رجحان دليل المخالف فإذا كان في خلاف ما اه خلاف المخالف راجح في لازم مدلوله مدلول دليله حينئذ نعمل رعي الخلاف وان لم يكن راجحا في لازم مدلوله فلا نؤمن الخير اذن فليس ذلك بتحكم انما هو على حسب رجحان لازم من دون دليل الخصم فإذا ظهر للمجتهد ان الهزيمة مدلول دليل الخصم في خلاف ما راجع عمل به والا فلا يعمل به اذا فالامر راجع ان وثبوت الرجحان ونفيه قال لك بحسب انا هادشي علاش هو ليس عاما في اي الاشكال الثاني على فرض صحته ما دليله شرعا وعلى اي شيء من قواعد اصول الفقه يبنى قاليك بالنسبة لقواعد الأصول التي يبنى عليها يبنى على قاعدة وجوب العمل بالراجح وهذا امر مقرر في اصول الفقه اتفقوا على وجوب العمل بالراجح مراعاة الخلاف من هذا الباب ودليل ذلك شرعا الحديث الولد للفراش وللعاهل الحجر واحتجبي يا سودة وسبق لنا هاد الحديث ترحيل الوصول فالنبي صلى الله عليه وسلم اه لما قال الولد للفراش وللعاهر الحجر اه اكما لذلك الولد بانه ينسب لامه وقوله احتجبي منه يا سودة فيه على طول الى في بان سودة هذه من محارمه لما حكم الحكم اقتضى ذلك ان سوداء تكون محرما له ومع ذلك مراعاة بخلاف المخالف لانه اختصم فيها اثنان قال احتجب منه مع انه مع انها من محارمه مراعاة والجواب عن الثالث اللي هو الواجب على المجتهد اتباع دليل الاتحاد او راجحه نفس الجواب على الاول لا المجتهد لا يتبع دليله وانما يتبع يعني لا يتبع لازم دون دليل وانما يتبع لازما من دون دليل خصم لظهور رجحانه عنده وعليه فلا تناقض لانه هو ظهر له ان مدلول دليله هو الراجح فعمل به وان لازم مدلول دليل خصمه ارجح من لازم مدلول دليله وفى اعماله فجمع بين الامرين عمل بمدلول دليله لرجحانه عنده وعمل بلازم مدلول دليل الخصم برجحانه عنده دون دليله له لازم ومدلول دليل الخصم له لازم فرجح عنده لازم مدلول دليل الخصم على لازم مدلول دليله فعمل به ورجح عنده مدلول دليله على مدلول دليل الخصم فعمل به اذن فلا اشكال على شروط كلامه في مختصره الفقهي في خاتمة كلامه على اسيدتي قد اطال الرصاع الكلام القاعدة في شرح كونه وكونه يلجأ اليه الضرر ان كان لم يشد فيه وتبات بات العزو وقد تعلق يعني ان الضعيف يذكر في كتب الفقه لما تقدم لكونه تلجأ الضرورة الى العمل به بشرط ان يكون الضعيف غير فلا يجوز اتفاقا العمل بالضعيف جدا هو ما لو حكم به القاضي المجتهد لنقض حكمه؟ لا نقض تناقض حكمه حكمه حكمه بشرط ان يثبت عزوه الى قائله خوفا ان يكون ممن لا يقتدي به فيقتدى يقتدى به لضعفه في الدين او العلم او الورع ان لم يثبت عزوه اليه لم يجز العمل به. وبشرط ان ان يتحقق تلك الضرورة في نفسه ولا يجوز له ان يفتي به غيرها. يفتي ليفتي به غيره اذ لا يتحقق الضرورة من غيره كما يتحقق من نفسي ولذلك سدوا الذريعة فقالوا لا تجوز الفتوى بغير المشهور خوفا الا او فالا تكون الضرورة ضرورة والضرورة محققة قال الشيخ العربي قال الشيخ العربي الفاسي كون الانسان قد يطلع على ضرورة غيره او مجاورة نادر لم يلتفت اليه لم يلتفت اليه العلماء انتهى اصل الكلام في المسألة للبنان في حاشية عند قول المختصر له حاشية على شرح الزرقاني الرباني فيما ذهل عنه الزرع لا البناني الفاسي انا قليل ناصر خليل وشرح الزرقاني وله حاشية على شرح قد نقل كلامه الدوسقي في تسوقي في حاشيته ثم قال ويؤخذ من كلامي هذا انه يجوز للمفتي ان يفتي ان يفتي صديقه بغير المشهور لا تحقق ضرورته ان شأن الصديق لا يخفى لا يخفى على صديقه بمعنى لأن الأمر يدور على التحقق فإلى حصل اذا يجوز الذي يظهر الذي يظهر ان المراد بالضرورة فيه الحاجة لا للاضطرار والا فهو يبيح ما كان حراما قطعا لما علم ان الضرورات من الضرورة تبيح المحظورات والله تعالى اعلم ثم وقفت على التعبير بالحاجة لجواب للسنوسي حول المقلد والمجتهد نقله صاحب المعيار في جامعه قال اما من يقلد في الرخصة يعني رخص المذاهب غير تتبع بل عند الحاجة اليها من غير تتبع يعني ماشي ديدنه ان يبحث عن الرخص من غير تتبع للرخص بل عند الحاجة اليها بعض الاحوال لخوف فتنة او نحوها فله ذلك ثم قال في خاتمة الجواب اما من قلد القول الشاذ له حق في حق قال به بحق من قلده ولم يحمله عليه مجرد الهوى بل الحاجة والاستعانة على رفع ضرر على دفعه على دفع ضرر ديني او دنيوي يؤدي الى فتنة وشكر الله على كون ذلك القول وافق غرضه على كون ذلك القول وافق غرضه وهواه ولو لم يجد من الحق ما يوافق هواه لصبر وخاف الله تعالى هذا ترجى له السلامة في تقليده ذلك والله انا اعلم قلت ومن اشتراط ثبوت العزو يعلم انه ليس بصواب الاكتفاء بقولهم قيلا كما هو ومن اجتراء عود ومن اشتراطهم ومن اشتراطهم ثبوت العزو يعلم انه ليس بصواب اكتفاء الاكتفاء الاكتفاء بقولهم قيل كما هو في الكتب نعم قال ابن عرفة في مختصره ناقل الفرع الغريب يجب عليه عزوه الى قائده انتهى قال البرزلي ناقلا عنه عادة المحققين عدم الاكتفاء بنقل المتأخر ان لم يعز اذا لم يعزو لا لم يعزه لأصل مشهود اذا لم يعزه لأصل او معروف انتهى اذن المؤلف كيقولك الذي يظهر ان المراد بالضرورة هنا الحاجة لا للاضطرار بمعنى الحاجة والضرورة من باب اولى قال شيخ شيوخنا محمد محمد المختار بن احمد اما دول مختار المختار بن احمد بل في مسألة عزاها للمعيار عن بعضهم ما نصه انظر هل يجوز تقليد هذا البعض في فتياه هذه اعتمادا على نقل صاحب المعيار لها وثقته تقتضي ان لا ينقل الا عن الا ينقل عن من يجوز تقليده او لا يجوز لجهلنا بحاله من علمه ودينه انعقاد الاجماع انه لا يجوز تقليد مجهول الحالي انتهى باختصار من فوائده ومسائله قال القادري في رفع العتاب والملام عن من قال العمل بالضعيف اختيارا حرام بعد كلام والمستحب للانسان الا يخالف المشهور ولو عند الضرورة ولاسيما اهل اهل الاقتداء والعلم والورع وقد اتضح بي هذا الاستحباب ابو الفضل عقبة ونصه المالكي اذا قلد في مسألة تنزل به تنزل به اي الجأته الضرورة اليها مذهبه او شاذة قلد شاذ مذهبيا شاذ مذهبي او مذهب الشافعي او مذهب او مذهب الشافعي فقد فعل الخلاف الاولى انتهى مذهبه او شاذ مذهب قلد شاد مذهبه او قلد مذهب الشافعي لانه هو مالكي انتهى نقله العلمي في نوازل الطلاق والخلع. انتهى نقله العالمي في نوازل الطلاق والخلع قول من قل قول من قلد عالما لقي الله سالما فغير مطلقه لأنه اذا تقرر منع الفتوى والعمل بغير المشهور علم ان قول بعضهم نقلد عالما لقي الله سالما غير مطلقا اتق الله سالما. لقي لقي لقي الله سالما غير مطلق اي عام بل انما يسلم اذا كان انما يسلم اذا كان قول العالم راجحا او ضعيفا عمل به للضرورة بالشروط المذكورة او رجحه العامل اذا كان من اهل الترجيح ظاهر ان المراد بالعالم المجتهد المطلق مجتهد مجتهد المطلق سواء قلنا كل مصيب او المصيب واحد سواء قلنا كل مصيب كل سواء قلنا كل مصيب او المصيب واحد قاله في الاصل وغيره واصل ما ذكره الناظم في هذا البيت اشار اليه المنشأ في جامع المعيار وتسول التسول هذا من العلماء بس بشرح التحفة ففي المعيار من جوابل المؤلف روح تحفة لابن عاصم ترى هي التحفة فبالمعيار من جوابل المؤلف حول المقلد والمجتهد ما نصه. واما قوله من قلد عالما فقد برئ مع الله. فيعنون بشروطه وهي ثلاثة نص في نقلا عن العياشي فضلا عن الرياشي فانظرها انتهى كلامه في شرح الكلام على ارث الخلطة ما نصه قوله من قلد عالما لقي الله سالما لقي لقي الله سالما انه اذا كان العالم مشهورا بالعلم والتقوى فالتقوى تمنعه من ان يقول باطلا علم يعرف بهما ما يقول؟ ما يقول وان لم يكن كذلك فلا يجوز استفاؤه ولا استفتاؤه لا يجوز استفتاءه ولا تقليده ومقلده مغرور لا حق له لاحق