﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللساميين قال ابن قدامة رحمه الله تعالى باب نفقة الاقارب والمماليك. قال رحمه الله تعالى وعلى الانسان نفقة والديه وان علو. واولاده وان سفلوا ومن يرثه بفرض او تعصيب

2
00:00:20.000 --> 00:00:39.200
اذا كانوا فقراء وله ما ينفق عليهم وان كانوا لفقير وارثان فاكثر فنفقته عليهم على قدر ميراثهم منه. الا من له اب فان نفقته على ابيه خاصة وعلى ملاك المملوكين الانفاق عليهم وما يحتاجون اليه من مؤنة وكسوة

3
00:00:39.300 --> 00:01:06.550
فان لم يفعلوا اجبروا على بيعهم اذا طلبوا ذلك. نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال الماتن رحمه الله تعالى باب نفقة الاقارب والمماليك. هذا الباب يتعلق بالنفقات

4
00:01:06.550 --> 00:01:34.150
والنفقات تتعلق بمن له حق على المنفق كالزوج و الاولاد والاباء والامهات وكذلك المماليك وكذلك كل من يعوله ذلك المنفق حتى يدخل في هذا الباب النفقة على ما يملكه من البهائم

5
00:01:34.900 --> 00:01:59.300
وما يملكه من الرقيق واصل النفقة اصلها من الانفاق وهو الاخراج. اصلها من الانفاق وهو الاخراج وجمعها نفقات وهي ما ينفقه الانسان على عياله. ما ينفقه الانسان على عياله. وما من جهة الشرع هي كفاية هي كفاية

6
00:01:59.300 --> 00:02:25.050
من يمونه من الطعام كفاية من يمونه من الطعام والشراب والكسوة والسكنى. كفاية من يمونه من الطعام شرابي والكسوة والسكلى. فلابد ان يهيئ هذه الامور لمن يعول. وكفى بالمرء اثما ان يضيع من يعول. وايضا

7
00:02:25.050 --> 00:02:41.150
النبي صلى الله عليه وسلم قال وابدأ بمن تعود اليد العليا خير خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول. رواه البخاري عن ابي هريرة وجاء الحجاب ابن عبد الله ابدأ بنفسك

8
00:02:41.250 --> 00:03:01.150
ابدأ بنفسك ثم الاقرب فالاقرب. وعلى هذا اول نفقة يجب على الانسان ان ينفقها ان هو ان ينفق على نفسه التي بين جنبيه فيجب عليه اولا ان ينفق على نفسه. فان فضل عن نفسه شيء

9
00:03:01.450 --> 00:03:22.600
وجب عليه ان ينفق على زوجه لان نفقة الزوجة هي من باب العوظ من باب المعاوضة ثم بعد ذلك ينفق على اولاده وعلى والديه بشروط بشروط الانفاق ولذا قال هنا رحمه الله تعالى

10
00:03:23.250 --> 00:03:46.050
قال وعلى الانسان نفقة والديه نفقة والديه وان علوا كما ذكرت يمكن يقسم النفقة الى قسمين نفقة تجمع الانسان على نفسه وهو ان يبدأ بنفسه اولا وهذه النفقة الاولى. والقسم الثاني نفقة

11
00:03:46.400 --> 00:04:07.050
النفقة على التي تجمع الانسان لغيره ويدخل في هؤلاء الغير الاصول والفروع الاصول الفروع ولذا قال هنا رحمه الله تعالى الانسان نفقة والديه وان علو واولاده وان سفلوه اذا المذهب

12
00:04:07.200 --> 00:04:29.950
هو قول عامة العلماء ان النفقة تجب على المسلم لوالديه ولاولاده والمذهب المذهب يرى ان النفقة تجب على الانسان ان ينفق الانسان على والديه وان علو. فقوله وان علو دخل

13
00:04:29.950 --> 00:04:54.500
المباشران ودخل اباؤهما وامهاتهما الجد والجدة وان علون يدخلن ايضا في النفقة والاولاد وان سفلوا دخلوا ايضا في النفقة فيجب على المسلم ان ينفق على ابيه وعلى امه ويجب عليه ايضا ان كان له جد وليس له

14
00:04:54.650 --> 00:05:12.150
قدرة وليس له وهو فقير فقير لا يستطيع ان يقوم على نفسه وليس هناك من ينفق عليه اولى من ذلك القريب فان النفقة عليه ايضا واجبة اذا قوله وعلى الانسان نفقة والديه وان علو

15
00:05:12.350 --> 00:05:31.850
واولاده وان سفلوا وهذا هو قول الجمهور ذهب بعض اهل العلم الى ان النفقة انما تجب على الانسان لابويه المباشرين. يعني امه وابيه فقط واما اجداده وجداته فلا يلزمه النفقة عليهن

16
00:05:32.100 --> 00:05:55.250
النفقة عليهم وهذا القول هذا القول ليس بصحيح بل يجب على المسلم ان ينفق على والديه وان علو وينفق على اولاده وان سفلوا فذكر فذكر فذكر الوالدين وذكر الاولاد وذكر من يرثه بفرض وتعصيب. اذا المذهب

17
00:05:55.400 --> 00:06:20.850
يوجب النفقة على هؤلاء الاقسام الثلاثة على هؤلاء الاقسام الثلاثة القسم الاول هم من الاصول وان علوا القسم الثاني الفروع وان نزلوا القسم الثالث القرابة وخص القرابة هنا بمن الذين يرثون بفرظ او بتعصيب

18
00:06:21.350 --> 00:06:42.350
بفرض او بتعصيب. اذا هؤلاء هم الذين ينفق عليهم في المذهب واشترط ايضا فقال اذا كانوا فقراء من الفقير؟ المنفق عليه اما اذا كان الاب غني او كانت الام غنية

19
00:06:42.400 --> 00:07:04.450
لا يلزمه ان ينفق عليه. اذا كان ولده غني او مكتسب يستطيع الكسب هو مكتسب لا تجب نفقة عليه  كذلك من يرد بفرض او بتعصيب كان غنيا لا يجب عليه ان ينفق عليه. اذا لا بد

20
00:07:04.650 --> 00:07:29.850
ان يكون المنفق عليه فقير ولابد ان يكون المنفق غنيا وغنيه ان يفضل عنه وعن من يجب عليه نفقته فضل هذا ايضا من الشروط اذا الشرط الاول ان يكون فقيرا والشرط الثاني ان يكون اه المنفق مؤسرا

21
00:07:30.300 --> 00:07:52.800
والشرط الثالث الشرط الثالث ان لا يكون هناك مانع ذكر بعضهم قال ويشترط لوجوب الانفاق على القريب ثلاثة شروط. احدها فقر الفقر فلتجب فقر من تجب نفقته. فان كان غنيا بمال او كسب لم تجب لانها وجبت على سبيل الواسات. فلا فلا تستحق

22
00:07:52.800 --> 00:08:14.850
الغناء. الثاني ان يكون للمنفق مال ينفق عليهم فاظلا عن نفقة نفسه وزوجته واولاده. لحديث جابر رضي الله تعالى عنه الذي رواه عن جابر انه قال صلى الله عليه وسلم ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. وهو حديث صحيح. ايضا

23
00:08:14.850 --> 00:08:40.500
الشرط الثالث ان يكون المنفق عليه وارثا اما بالفرض او بالتعصيب وهذا على المذهب. وهذا على المذهب. المسألة فيها خلاف بين العلماء من عدة جهات اولا من جهة من ينفق عليه. فهل هل ينفق على الوالدين مطلقا؟ الجمهور نعم. بل نقل بعضهم الاتفاق

24
00:08:40.900 --> 00:09:05.350
والاجماع ان على الاولاد ان على الاباء ان ينفقوا على اولادهم اجماعا اجماعا وايضا نقل منذ الاجماع انه ينفق الولد على والديه اجماعا مع ان مالك يذهب الى ان الامة لا تجب عليها نفقة ولدها ولا يجب على الولد ان ينفق على امه. وهذا القول

25
00:09:05.400 --> 00:09:20.250
ليس بصحيح لان الله منا اوصانا به اوصى بالوالدين احسانا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم امك ثم امك ثم امك ثم ابوك لا داعي لشيء ان اولى الناس بالاحسان هم الامهات

26
00:09:20.500 --> 00:09:44.950
يرتقي الخلاف في من اه فوق ذلك من الاباء والامهات فالجمهور ايضا ان الاباء والامهات وان علو فانه ينفق عليهم  وايضا وان لم تكن وارثة لان ام اب الام اب الام الجد الذي واب الام لا يرث

27
00:09:45.100 --> 00:10:01.900
لو مات ميت عن ابي امه وعن اه اخته فان ابا القوم لا يرث. لماذا؟ لانه يدلي ان بيني وبين الميت انثى فلا يرث فمع ذلك على الصحيح انه يرث

28
00:10:02.500 --> 00:10:19.400
وعلى المذهب فيه روايتان انه متى ينفق عليه اذا كان وارث لكن الصحيح في عمود النسب الذي هو الاصول والفروع لا يشترط ان يكون وارثا بل بمجرد ان يكون المنفق عليه في عمود النسب علوا او نزولا

29
00:10:19.550 --> 00:10:40.850
فان النفق عليه واجبة. واضح الصورة؟ يعني ام امام ترث وينفق عليها في قول عامة العلماء ابو اب ينفق عليه في قول عامة بل بالاتفاق كذلك آآ ام ام ابوي الام ابوي الام ام الام ترث وابو الام

30
00:10:41.100 --> 00:10:56.150
لا يرث واضح الصورة لو هلك هالك عن امي ام وابي ام وابي ام ام ترث ام الام ولا يرث الاب. ليس له لانه من ذوي الارحام وليس وليس وارثا. لكن نقول

31
00:10:56.250 --> 00:11:20.500
بهذه الصورة على وجه الخصوص ينفق عليه وجوبا لانه يدخل في عمود في عمود النسب واضح الصورة؟ هذا هو هذا هو. يبقى عندنا من من وراء ذلك من الاقارب اذا خرجنا عمود النسب الاباء وان علوا الوالدان وان علوا والاولاد ان سفلوا

32
00:11:20.600 --> 00:11:47.100
يبقى عندنا الحواشي من هم الاخوة والاخوات الاعمام والعمات الخالات والخوال وابناء العم وابناء الخال فهؤلاء ايضا يدخل فيهم هذا المعنى ولذا قال هنا في المذهب ومن يرثه بفرظ او تعصيب. بفرض بمعنى ان النفقة انما تجب على من

33
00:11:47.300 --> 00:12:09.450
على الوارث على من يرث. اما الذي لا يرث اليد لو مات امرأة ماتت امرأة مثلا عن ابن اخيها وعالبين فيها عن ابن اخيه وعن بنته البنت تم ترث النصف ابن الاخ الباقي. اذا كانت هذه عمة فقيرة ماذا يلزمها

34
00:12:09.500 --> 00:12:28.400
قالوا يجب عليه ان ينفق عليها. لماذا لانه وارث كأنه ورد عند الاحلاف تجب النفقة مطلقا بشرط ان يكون محرما لها محرم يعني الشرط عند الحنافة واي شيء كونه محرما

35
00:12:28.600 --> 00:12:42.550
عند الحنابلة كونه وارثة. اما المالكية فهم اضيق الناس في هذا الباب ولا يرون ان ينفق على ذوي الارحام وانما ينفق فقط على الوالدين فقط واما الواجب فانه لا تجب النفقة عليهما

36
00:12:42.650 --> 00:13:01.600
والشافعي ايضا قريب من قريب من الحنابلة لكنه يعني اوسع الناس في باب النفقة هم الحنابلة بعدهم الاحناف بعده الشافعية واضيقهم هم المالكية. فعلى هذا ان قلنا على مذهب على المذهب وعلى على ما قاله ابن قدامة هنا

37
00:13:01.650 --> 00:13:20.400
قال ان يكون وارثا بفرض او بتعصيب لكن هذا خرج منه من من كان في عمود النسب فانه ينفق عليه مطلقا. لكن لو ماتت لو مات اه لو ان هناك لو ان هناك

38
00:13:21.450 --> 00:13:43.200
طفل طفل وليس له وارث ليس له قرابة الا خالته خالة عنده خالة وعنده كذلك عمه وعنده مثلا عم من الذي يجب عليه النفقة العم فقط لان الخالة لا ترث

39
00:13:43.750 --> 00:13:58.800
والعمة لا ترث واضح؟ الذي يرث فقط هو العم وهو الذي يأخذ المال. فتجب عليه نفقة هذا الذي يرثه لو كانت الائمة فقط قال لا تجب عليها قال اتى بالنفق الابادة لانها

40
00:13:58.850 --> 00:14:17.350
لا ترث لكن القول الراجح ان العم هنا تنفق لانها تدخل في ذوي الارحام وترد فتنفق عليه يعني مات ميت او آآ طفل صغير وليس عنده الا خالة وعمة يقول الام الخالة تدلي بامه

41
00:14:17.450 --> 00:14:44.700
والعمة تدلي بابيه فتكون النفقة عليهما بنسبة على العمة على العمة الثلثان وعلى الخالة الثلث هكذا واضح هذا الصحيح اذا قول ومن يرد بفرظ او تعصيب تعصيبهم من كان من جهة الاب. كل من كان من جهة الاب كالاخوة والاباء والاعمام. هؤلاء يرثن بالتعصيب

42
00:14:44.700 --> 00:15:08.700
قال اذا كانوا اتى الان يذكر شروط شروط الانفاق شروط الانفاق على المنفق عليه الشرط الاول ان يكون المنفق عليه فقيرا. فاذا كان غنيا فلا ينفق عليه وانما الاحسان بابه واسع لكن لا نقول له

43
00:15:08.850 --> 00:15:26.700
لا نقول من كان عنده اخ غني مثلا عند هناك اخ غني وهناك اخ اكثر غنى منه اكثر غنى منه هل نقول للغني الذي غناه اكثر واوسع يجب عليك ان تنفق على اخيك؟ نقول لا يجب لماذا

44
00:15:26.900 --> 00:15:43.050
لان الاخ ليس بفقير ويجد كفايته ويجد مؤولته فلا تجب على الغني الغنى الاكثر ان ينفق على من دونه اذا لا بد ان يكون المنفق عليه فقير. لا بد ان يكون المنفق عليه

45
00:15:43.200 --> 00:15:57.400
فقير والفقر اما نقص في خلقه او نقص في حكمه يعني اما يكون فيه زمان او مرض لا يستطيع ان يبحث عن عن طعام وعن مال وعن كذا واما ان يكون صغيرا او مجنونا او ما شابه ذلك

46
00:15:57.400 --> 00:16:22.200
فهذا ينفق عليه وارثه كما ذكرنا فالشرط الاول ان يكون فقيرا  والشرط الثاني ان يكون المنفق موسرا والشرط الثالث الشرط الثالث واي شيء قلنا ها؟ ان يكون وارث عن المذهب وعلى القول الاخر ان يكون من محارمه

47
00:16:23.150 --> 00:16:50.550
قد يكون قريبا قد يكون قريبا وليس بوارث صحيح مثل هناك اسباب تمنع التوارث وقد يكون من اقرب الناس اليك فمن ذلك اولا اختلاف الدين يقول احدهم مسلم والاخر كافر. قالوا هذا مانع من موانع النفقة. لماذا؟ لان اختلاف الدين مانع من موانع

48
00:16:50.550 --> 00:17:11.400
مانع من موانع الاثم فلا ينفق على الكافر ولو كان قريبا والقول الراجح هنا كما هو قول كثير من العلماء انما من كان في عمود النسر كالاب والام والجد والجدة والاولاد وان كانوا كفارا

49
00:17:11.450 --> 00:17:26.700
فان النفقة عليهم واجبة النفقة على على الادنى والى الاعلى او الاعلى الادنى واجبة قياس على اي شيء قياسا على الزوجة الكافرة يجب على الزوج ان ينفق عليها وهي كافرة

50
00:17:27.400 --> 00:17:45.350
وان قال بعضهم ان النفق على الزوجة هو من باب المعاوضة وهذا ليس هناك معاوضة نقول يبقى ان الاحسان للوالدين وللاقارب مأمورا به شرعا والله سبحانه وتعالى اوصانا بوالدينا ولو كانوا كفارا

51
00:17:46.000 --> 00:18:00.800
ورجح ذلك شيخ الاسلام وابن القيم وغير واحد وهو قول مالك والشافعي لانه يجب النفقة على الاب ولو كان كافرا وعلى الام ولو كانت كافرة لان وكذلك هو الصحيح ان من كان في عمود النسب

52
00:18:00.850 --> 00:18:19.950
فانه ينفق عليه ولو كان الدين مختلف ايضا من الموانع من موانع الارث اختلاف آآ او من موانع الارث ايضا ان يكون احدهما رقيقا فان كان رقيقا واحدهما حرا قالوا اذا لا ينفق عليه

53
00:18:20.250 --> 00:18:40.550
لان العبد لا يملك ولا تجد النفقة عليه ولا له لماذا لان نفقة على من على سيده نفقته على سيده. اذا اختلاف الدين واختلاء والرق ايضا مان من موانع الارث وايضا

54
00:18:41.700 --> 00:18:58.700
لو لو قتل احدهما الاخر فانه يمنع ايضا اللبس لكن هذه الصورة لا تأتي اذا هذي من موانع من الموان التي تمنع تمنع من من النفقة مع وجود القرابة مع وجود القرابة وهي انه يكون كافرا

55
00:18:58.900 --> 00:19:31.750
او يكون هذا آآ مملوكا. وهناك ايضا امر ثالث الامر الثالث لقى يحتاج الى تذكر قوله هنا اذا كانوا فقراء وله مال ينفق عليهم وان كان للفقير وارثان فاكثر. فنفقته عليهم على قدر ميراثهم منه

56
00:19:31.850 --> 00:20:03.850
وضحنا الصورة هذه لو كان هناك صغير وليس وليس له اب ولا ام وليس له اب ولا ام وعنده وعنده اخوة واخوات نقول نفقته على من على اخوانه واخواته وتكون النفقة على قدر ميراثهم كما ان الاخ يرث مثل حظ مثل حظ مثلي حظ الانثى يعني ياخذ الولد يعني

57
00:20:03.850 --> 00:20:20.850
مثلي حظ الانثى فان النفقة عليه تكون مضاعفة ايضا فاذا كان الصبي يحتاج الى ثلاث مئة ريال مثلا في الشهر فانه على الاخ مئتان وعلى الاخت مئة لان هذا قدر ميراثهما. هذا قدر الميراث

58
00:20:21.100 --> 00:20:42.450
على فليتذكر مثل حظ الانثيين يكون هذا هو قدر النير هذا هو قدر النفقة على من كان له اكثر من وارث وكانت ورثته وكان ميراثهم يختلف اما اذا كان ميراث بالتساوي يعني عندنا طفل صغير ليس له ليس له اب

59
00:20:42.500 --> 00:21:05.550
ولا ام من ينفق من يرثه؟ قالوا يرث اخوانه. وجدنا ان له ثلاثة ثلاثة اخوة ذكور تجب عليهم النفقة باي شيء بالتساوي لماذا لانهم ايضا يرثونه بالتساوي. اذا كان هناك اذا كان هناك طفل وليس له اب من ينفق عليه

60
00:21:05.850 --> 00:21:25.900
قالوا تنفق عليه من؟ امه في قول جماهير العلماء تنفق عليه امه فالام يجب عليها ان تنفق على ولدها. واختلفوا هل ترجع عليه بعد ذلك اه ترجع على على ابيه ان كان له ميراث او على ان كان الاب الاب مثلا كان لم ينفق

61
00:21:25.950 --> 00:21:39.050
لم ينفق على ولده قالوا تنفق الام وترجع بعد ذلك على الاب وان كان لم يكن له اب تنفق عليه قال بعضهم وترجع الابن اذا بلغ بما انفقت عليه لكن الصحيح

62
00:21:39.200 --> 00:21:59.050
ان نفقة ان نفقته عليها واجبة لان هي التي ترثه فان كان هناك ام وجد كيف كيف نقسم كيف نقسم؟ يقول نظرنا الام كم لها الام لها الثلث الام لها الثلث ليس هناك

63
00:21:59.200 --> 00:22:20.150
اخوة والجد له الباقي تعصيبا. كم نكون؟ نقول على الجد على الجد الثلثان وعلى الام الثلث لو كان عم ايضا نقول ينفق العم كان قدر الذي ينفقه ينفق الثلثين لانه يرث بالتعصيب

64
00:22:20.250 --> 00:22:42.350
والام ترث بالفرظ الثلث. فهذا قوله وان كان للفقير وارثان فاكثر فنفقته عليهم على قدر ميراثهم الا الابن فان نفقته على ابيه خاصة الابن ما دام الاب موجود فان النفقة على ابيه خاصة

65
00:22:42.700 --> 00:22:58.800
ولا ولا يجب النفق على غيره ولو كان الوالد معسرا ينفق على قدر قدرة واستطاعته. اما عند عدم الاب فالنفقة وعلى الوارث مثل ذلك اي على من يرث ذلك الطفل

66
00:22:59.000 --> 00:23:13.150
الوعلاء ذلك مثل ذلك ولا يلزم ان يكون الطفل قد يكون كبيرا قد يكون كبير لكن كما ذكرنا اما يكون نقص في خلقه واما يكون نقصا في حكمه فمثلا نقص في خلقه يكون مجنون

67
00:23:13.750 --> 00:23:31.250
او زمن مريض مرض زمن فهذا آآ ينفق عليه ولو كان كبيرا قد يكون لا يحسن العمل ليس عنده ليس عنده حسن العمل ولا يستطيع ان يتكسب فنقول مثل هذا ينفق عليه ولو كان ذو مرة سوي

68
00:23:31.550 --> 00:23:54.150
فمثل هذا ايضا ينفق عليه. اذا قوله الا الابن فان نفقته على ابيه خاصة لو كان هناك اب وهناك النفقة لمن على الاب فقط الام لا تنفق ولا نقول ينفق الام الثلث والاب له ينفق اكثر من ذلك نقول لا النفقة فقط

69
00:23:54.250 --> 00:24:14.800
على الاب ولا ولا يلزم الام ولا غيرها من الاخوة والاخوات النفقة على الاولاد وانما الذي يلزمه النفقة على الاولاد والاب على وجه الخصوص. قال عندي دينار. قال ان تنفع لنفسك. قال عندي اهل؟ قال انفقه على ولدك. او على زوجك. عدي. قال انفق على ولدك. قال انفقوا على

70
00:24:14.800 --> 00:24:31.650
ان قال انت بعد ذلك افعل به ما تشاء والاحيث في هذا الباب كثيرة ولذا قال عندما سئل من ابر؟ قال امك واباك واختك واخاك ومولاك الذي ومولاك الذي يلي ذلك ومولاك

71
00:24:31.850 --> 00:24:49.800
فهذا ايضا فيه او مولاك الذي يلي ذلك حقا واجبا ورحما موصولا اسناده حسن عن جابر ابن عبد الله عند ابي داود وغيره. وقضى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على بني عم على بني عم منفوس يعني بني عم

72
00:24:49.800 --> 00:25:12.200
وعندهم طفل في نفاسه اوجب عليهم نفقته اوجب عليهم نفقته. فهذا معنى قوله فنفقته على قدر ميراث الا الابن فان النفقة على ابيه خاصة قال وعلى ملاك المملوكين الانفاق عليهم. وذلك واجب

73
00:25:12.500 --> 00:25:29.300
يجب على السيد ان ينفق على مماليكه. بل يجب على المسلم على الانسان ينفق على البهايم التي يملكها. لو كان عنده بهيمة وجب عليه ان ينفق على هذه البهيمة وان يهيئ لها مطعما ومشربا

74
00:25:30.050 --> 00:25:47.900
واذا عجز عن ذلك فانها تباع تباع لغيره ويعطى قيمتها ولا يجوز له ان يمكن من تركها تموت وهو لا ينفق عليها. كذلك لو كان عنده مماليك فانه اما ان ينفق

75
00:25:48.100 --> 00:26:06.100
واما ان يبيع الا واما الا ان يرضى المملوك. قل انا راضي به ولو لم ينفق علي. فهو الذي يسقط نفقته فيجب على على الاسياد ويجب على ملاك المملوكين الانفاق الانفاق

76
00:26:06.800 --> 00:26:23.350
وجوبا ولحدي أبي ذر الذي في الصحيحين إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت ايديكم ومن كان اخوه تحت يده فليطعمهم ما يطعم وليلبسوا مما يلبس ولا تكلفهم ما يغلبهم. فان كلفتموهم

77
00:26:23.450 --> 00:26:42.250
فاعينوهم عليه وقال النبي هريرة عند مسلم يقول المملوك يقول المملوك اطعمني او او اعتقني اطعمني او اعتقني فقال صلى الله عليه وسلم للمملوك المملوك للمملوك طعامه وكسوة المعروف ولا يكلف من العمل

78
00:26:42.300 --> 00:27:04.900
الا ما يطيق وهذا محل اجماع بين العلماء ان المملوك يجب على مالكه ان ينفق عليه هو ان يهيئ له المطعم والمشرب والمسكن كما ذكرنا النفقة اي شيء هو ان يقوم على من يقوم على من يعول بكفايته من مطعم ومشرب

79
00:27:05.050 --> 00:27:29.650
ومسكن قال بعد ذلك فان لم يفعلوا اجبروا على بيعهم لماذا لان بقاء ملك العبد تحت هذا السيد فيه اضرار بذلك العبد والشريعة جاءت بدفع الضرر والضرر يزال اي ان الضرر لا يبقى يجب على المسلم

80
00:27:29.950 --> 00:27:45.550
اذا استطاع ان يزيل الضرر ليزيله ويجب على ولي المسلمين ان يدفع الضرر ويمنعه والقاعدة لا ضرر ولا ضرار والقاعدة الضرر يزال فهنا لو ابطينا هذا العبد تحت ملك هذا السيد

81
00:27:45.650 --> 00:28:06.950
الحقد الظرر بهذا العبد فلاجل ذلك اوجب على المالك اما ان اما ان يبيعه واما ان يعتقه اما ان يبقيه تحت ملكه وهو لا يطعمه ولا يكسوه ولا ولا يسكنه فان هذا محرم ولا يمكن من ذلك

82
00:28:07.000 --> 00:28:26.200
فهذا معنى قوله فان لم يفعلوا اجبروا يجبرهم الحاكم والسلطان والقاضي لان بقاء ملكه عليه فيه اخلال بالواجب عليه. لان بقاء ملكه عليه مع الاخلال بالواجب عليك من نفقة وكسل معروف

83
00:28:26.500 --> 00:28:44.700
اضرار اضرار بالعبد وازالة الظرر واجبة وقياسه على العبد المرأة اما ان تقول اما انفق عليه او او طلقني المرأة تقول لزوجها انفق علي او طلقني. والعبد يقول اما ان تنفق علي اطعمني او

84
00:28:44.800 --> 00:29:11.550
اعتقني وهكذا فيجب على السيد ان ينفق على مماليكه وجوبا فان عجز فانهم يباعون منه تنزع منه اه يعني يباعون ويعاد عليهما قيمتهم والا ان يعتقه هو او ينفق عليهم. هذا ما يتعلق بما النفقات. اذا النفقات متعلقة

85
00:29:11.600 --> 00:29:34.400
نفقات الزوج على زوجه الزوجة الزوج على زوجته نفقة المسلم على اصوله وفروعه النفقة على قرابته من ذوي الارحام النفقة على من على الملك هذه اربع مباحث نفقة الزوج على زوجته وهذه واجبة بالاتفاق نفقة

86
00:29:34.850 --> 00:30:00.450
على الاصول والفروع وهذي واجب الاتفاق نفقة على القرابة وبين الخلاف منهم من منهم من يشترط ان يكون محرما منهم من يشترط ان يكون وارثة والصحيح الا انه ان كان من عمود النسب فلا يشترط ان يكون وارثا. وان كان من غير عمود النسب فانه يشترط ان يكون

87
00:30:00.650 --> 00:30:21.150
وارثة آآ القسم الرابع النفقة على المماليك يلحق بهذا النفقة على البهائم التي يملكها العبد نقف على هذا والله تعالى اعلم واحكم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

88
00:30:21.150 --> 00:30:52.550
سم تفضل النشوز الزوجة النشوز مانع من النفقة اذا نشدت المرأة اذا نشزت المرأة فلا نفقة لها لان نفقة الرجل على زوجته من باب التمتع من باب المقابلة فاذا نشزت

89
00:30:52.750 --> 00:31:18.000
فوتت على الزوج حظه منها فتسقط النفقة عندئذ هذا هذا سيأتي النفق على الزوجة. طب يا شيخ القتل هو معتبر؟ القتل هنا القتل اصل القتل لا يتصور اذا قتل اذا قتل المقتول ما ما يمكن انتهى انتهى حكمه اما بقتله

90
00:31:18.000 --> 00:31:48.000
لا يصل ينفق عليه. اجدكم من الطرائق يذكرونه يجب على الابل ان يعف ابيه اذا احتاج الابن الى زوجته. يجب على الابن ان يعف ان يعف والده وهذا صحيح لكن خيروا الابن باي شيء خيروا بين ان بين ان يزوجه

91
00:31:48.000 --> 00:32:24.150
وبين ان يشتري له امة وقالوا اذا زوجه لزم الابنية شيء ان ينفق على زوجة ابيه. وان ينفق على ولده. هذا قول والمذهب والمذهب  دخول من باب عدم البر لامه اذا فقه؟ لا لا قل يجب يجب عليه اذا احتاج الى زوجة نعم

92
00:32:24.150 --> 00:32:42.050
وما قامت امه بحقه قالوا يجوز لها يجب عليه ان يزوج والده اذا احتاج ما عنده مال واحتاج ان يتزوج يقول يجب على الابن ان يزوجه اللي بيشجع ابائنا يتحمل قالوا

93
00:32:42.150 --> 00:33:12.600
يقول القائل فاويلزم الرجل ذات ابيه اذا احتاج للنكاح. وهذا مذهب الامام احمد الشافعي  ولهم ايضا القول الاخر انه لا يجب لا يلزم الرجل يكافئ ابيه. قولان قال لماذا؟ قال ان هذا من

94
00:33:12.800 --> 00:33:37.200
يقول هذه منزلة الحلوى فالحلوى ليست واجبة في التعب فكذلك الزوج لكن قادر ان هذا من الظرورة الحاجة فيلزم الرجل اعفاه اذا احتاج النكاح السلام ورحمة الله. الى ان قال واذا زوجوا لازم ان ينفق على

95
00:33:37.200 --> 00:34:39.750
على زوجة ابيه بس عندي بس الله يحفظك اشوف المسألة   السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله. مم وما حكم تزويج الولد لوالده حتى لو ما كان يعني يحتاجه ينقل اذا احتاج الوالد

96
00:34:39.750 --> 00:34:58.650
فهو مما يجب عليه اذا لم يحتاج اذا لم يحتاج وطلبه الوالد مزوجه فهذا من البر لكن مع بره لابيه لا يخبر ذلك لا يخبر بذلك امه حتى يكن بذلك شيئا من

97
00:34:59.100 --> 00:35:16.850
ما يحزنها او يكون فيه شيء من الاحسان له العقوق مش مشكلة يقول احسنت العكس تزويج بالام لا الوالد يزوج ولده يجب اذا كان الولد اذا كان الولد ليس عنده مال ويحتاج الى النكاح

98
00:35:17.000 --> 00:36:16.800
يجب على الوالد ان يزوج ولده لكان فقيرا ويحتاج الى النكاح فان نفقة الزواج تكون على على الوالد    يلا يقول من الموانع اللي ذكرتها لكم قبل قليل قال ان يكون احدهم رقيقا فلا

99
00:36:16.800 --> 00:36:30.100
قتل احدهم على صاحب غير خلاف. اذا كان احدهما رقيقا فلا يجب النفخ على على بعضه على احدهما بلا خلاف. قالوا لا ولاية بينهما ولا اثم. فاشبه الاجنبيين والعدل لا مال له

100
00:36:30.400 --> 00:37:02.850
الثاني ان يكون دينه مختلف فلا نفقة لاحد على صاحبه. والقول الاخر انه يجب ان النفق هو الصحيح فهذا اختلاف الدين. ايضا ان يكون القريب محجوب الميراث من هو اقرب منه. الثالث ان يكون القريب محجوبا عن الميراث بمن هو اقرب منه

101
00:37:03.700 --> 00:37:27.250
يعني عندنا الان اه ابل واخ مات يعني عندنا تبن واخ وعندنا ابن ثالث عندنا ابن صغير وله وله اخ وله عم العم محجوب عن الميراث باي شيء؟ الاخ لكن الاخ الان هنا فقير. الاخ هنا فقير

102
00:37:27.900 --> 00:37:47.050
هل تجب النفقة على العم على المذهب لا تجب على المذهب الاخر تجب. والصحيح اذا كان المحجوب عن الميراث اذا كان المحجوب على الميراث آآ موسرا والذي تجمع النفقة فقيرا

103
00:37:47.200 --> 00:38:09.750
فان النفق تنتقل الى الموسم كما ذكرنا لو ان ابن له ام وامه فقيرة وجدته موسرة. ايش نقول تسقط النفقة عن الام وتلزم الجدة وهكذا هنا هذا الشرط الذي يقول يمنع عندهم ان لا يكون ان يكون محجوبا عن الميراث بقريب. استثنوا من ذلك المذهب

104
00:38:09.750 --> 00:38:27.000
اي شيء من كان من عمود النسب عمود النسب هل في عمود النسب من من من يحجب عن الميراث؟ نقول نعم مثلا آآ تحجب الام العليا بالام الدنيا فلو كانت لهم الدنيا فقيرة والام العليا غنية من يلزم

105
00:38:27.600 --> 00:38:44.850
يلزم الغنية. كذلك صغير وعنده عنده ابوا امه اباه وامه يعني جده اجداده من جهة امه نقول النطقة تجب على ام الام ولا تجب على اب. الام. لماذا بان ام الام وارثة

106
00:38:45.100 --> 00:39:16.300
وابو الام ليس بولد. والله تعالى اعلم. الاجداد. نعم. اذا الاعمام او اذا كان يعني لا ينفقون عليهم. هم. هل ابن العلم ان ينفق عليه ابن العم نقول يجب على الاعمام ان ينفقوا على اذا كان النفق واجب على الاعمام نقول يجب عليهم ان ينفقوا. ويلزمهم القاضي بالنفقة

107
00:39:17.000 --> 00:39:36.350
الزاما ليس اختيارا النبق هنا ملزما القاضي يلزمه ويجعلها عليهم على قدر ميراثهم. في السوية ان كانوا ان كانوا يعني اخوة تكون النفقة عليه بالسوية وجوبا اذا كان في بلد لا تحكم شرع الله وليس هناك من يلزم

108
00:39:36.600 --> 00:39:59.750
فانه ينفق عليه من يستطيع. يعني مثلا اذا كان هناك اعمام هناك ابناء عم نقول ينفق ابن العم ويعود بذلك على من بحال اعمام بعد ذلك تكون دينا عليه  خارج الدرس يسأل العبارة هذي كل امر غيبي متعلق بالخالق وصفاته اختلف الناس فيه فلا

109
00:39:59.750 --> 00:40:19.750
فيه لاحد من اهل القبلة والظن بالكريم سبحانه وتعالى ان يرحم كل من جانب الصواب فيما يتعلق بصفاته لانهم لم يروا ربهم في الدنيا حارت عقولهم الضعيفة في شأن خالقهم. الى هذا ليس على اطلاقه نقول ليس على اطلاق ليس العقول لها ان لها ليس العقول. ان تصف الله

110
00:40:19.750 --> 00:40:36.300
عز وجل بالمعائب وبالنقائص من وصف الله بالمعايب والنقائص كفر. لان في ذلك سب لله عز وجل. ولا نقول انها ان الامور الغيبي انه لا يكفر به مطلقا بل متى ما وصف الله

111
00:40:36.550 --> 00:40:56.550
باوصاف تقتضي النقص والمعائب نقول واصف بذلك كافر. فلو قال ان الله فقير كفر ولو قال ان الله عز وجل ينام كفر ولو قال ان الله عز وجل آآ ظعيف كفر ولو اثبت صفات تدل على نقصه قال ان الله ينام وان الله

112
00:40:56.550 --> 00:41:09.550
مثلا آآ يأكل او ويقول هذا كفر بالله عز وجل لو قال ان الله له امعاء واظح لانها تدل على اي شي على نقصه فليس آآ كل امر الغيبي لا يكفر به

113
00:41:09.850 --> 00:41:23.750
فهذه العبارة ليست على اطلاقها وليس يسلم بها. لكن ينظر في كل عبارة على حدة بل وصف الله بصفات فيها كمال ولا تعتليه نقص وليس هناك ما يدل عليه بالكتاب والسنة قل له لا يجوز لك ان تصف

114
00:41:23.950 --> 00:41:40.250
وانما تتوقف حتى يأتي الدليل. وان كان كل كمال المخلوق فمن باب اولى الخالق اذا لم يكن فيه نقص لكن مع ذلك نقول الباب باب توقيفي كما ان ولاية لله الا ما اثنت نفسه

115
00:41:40.400 --> 00:41:54.850
كذلك لا ينفع عن ربنا من من الصفات التي لا نقص فيها الا ايظا بدليل. اما الصفات التي تقوم على النقص والمعاني فنحن فيها مطلقا ولو لم يرد بها نص فننفي عن ربنا

116
00:41:54.950 --> 00:42:13.450
كلما اقتضى النقص يعني مثلا الامعاء والاحشاء وهذه الاشياء ننفيها لانها تدل على النقص فلا بد من نفيها كذلك المعايير لابد من نفيه مطلقا ولو لم يرد في ذلك نقص لان النصوص واردة النصوص المطلقة التي تدل على كمال الله وعلى قوة الله

117
00:42:13.450 --> 00:42:25.186
على قدرة الله وعلى صمديته كلها تدل عليه شيء على نفي هذه النقائص والمعائب فهذه العبارة ليست على اطلاقها