منهم عليش الشيخ عليش المصري رحمه الله لما ذكر التأويلات التي ذكرها الشيخ خليل. الشيخ خليل ماذا ذكر من التأويلات قال وهل كراهته في الفرض عقلو على هادشي لأنه غناقشوه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال الامام مالك رحمه الله تعالى باب وضع اليدين احداهما على الاخرى في الصلاة قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن عبدالكريم بن ابي المخالق البصري انه قال من كلام النبوة اذا لم تستحي فافعل ما شئت ووضع اليدين احداهما على الاخرى في الصلاة يضع اليمنى على اليسرى وتعجيل الفطر والاستيناء بالسحور هذا حديث تحدثنا عن جملته الاولى من جمله الثلاث اعني ان لم تستحي فاصنع ما شئت وضع اليدين احداهما الاخرى والثالثة اه تعجيل الفطر وتأخير السحور السحور اليوم نحدثكم عن باقيه ان شاء الله وقوله ووضع اليدين احداهما على الاخرى في الصلاة هذه احنا قلنا هذا الاسناد اسناد واسناد منقطع وثم هو يعني المذكور فيه عبدالكريم بن ابي المخالق قلنا هو ضعيف باتفاق لكن المتن وهي هي متون ليست ليس حديثا واحدا ولكنه احاديث مشهورة صحيحة اه ذكرنا ما يتعلق الحياء واما وضع اليدين احداهما على الاخرى فقد ورد مسندا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طرق صحيحة كثيرة منها ما رواه البخاري في صحيحه عن سهل بن سعد الساعدي وسيأتي في الموطأ ان شاء الله عن سري بن سعد رضي الله عنه قال كان الناس يؤمرون ان يضع الرجل يده اليمنى على اليسرى في الصلاة. قال ابو حازم راويه عن سهل ابن سعد لا اعلمه والا ينمي ذلك الى النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يؤمرون والامير لهم الرسول الرسول صلى الله عليه وسلم لان المتكلم صحابي وليس يأمر الصحابي الا النبي صلى الله عليه وسلم ومن ذلك ما رواه مسلم عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم اه رفع يديه حتى اذا كان في الصلاة رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم التحف بثوبه ثم وضع يده اليمنى على اليسرى. الحديث ومن ذلك ايضا ما رواه الامام احمد وفي مسنده والترمذي في سننه عنه البن الطائي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤمنا فيضع يمينه على شماله ومن ذلك ما رواه النسائي عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال رآني النبي صلى الله عليه وسلم وقد وضعت شمالي على يميني في الصلاة قال فاخذ يميني فوضعها على شمالي ومن ذلك ايضا ما رواه البيهقي وابن والطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا معاشر الانبياء امرنا بان نعجل افطارنا ونؤخر سحورنا ونضع ايماننا على شمائلنا في الصلاة هذه القضية وضع اليدين على احداهما الاخرى في الصلاة اسالت مدادا كثيرا ارعفت اقلاما كثيرة بين فقهاء المالكية وغيرهم وبين الفقهاء المالكية انفسهم ذلك ان كثيرا من المالكية ولا سيما المتأخرون منهم يرون ان وضع اليدين احداهما على الاخرى في الصلاة من مكروهات الصلاة منهم من يصرح بذلك تصريحا ومنهم من من اصحاب المتون من يصرح بذلك تصريحا ومنهم من يذكره مع احتمال في تأويله وتنزيله من الذين يصرحون وابن عاشر رحمه الله قد قال في مندوبة الصلاة مندوبها تيامن مع السلام تأمين من صلى عدا جهر الامام وقول ربنا لك الحمد عداما اما والقنوت في الصبح بدا ردا وتسبيح السجود والركوع سدلوا يا ديني تدبيره مع الشغل مندوبه تيامن مع السلام يعني اذا قال السلام عليكم نحى بوجهه جهة اليمين قليلا تيمنا مع السلام تأمين من صلى. قولوا امين. عدا جهر الإمام وقول ربنا لك الحمد ربنا اللهم ربنا ولك الحمد. هذا ايضا من مندوبات عداما من ام الامام لا يقولها والقنوت في الصبح بدا سيأتي الكلام عليه ان شاء الله اريد ان وتسبيح السجود والركوع سدلوا يدين سدل اليدين جعلهما من مندوبة الصلاة مقابل المندوب مكروه مقابل السدل القبض فهو مكروه تصريحا غير تلويح الشيخ خليل ايضا مما ذكر استدل بالمندوبات لكن عطف عليه كلاما يفهم منه الذي ينحو اليه الشيخ خليل مما لم يتابعوا عليه كثير من الشراح من من المتأخرين قال الشيخ خليل رحمه الله ذاكرة مندوبة الصلاة وسدل يديه يعني ايه وسدل يديه مندوب هل يجوز في النفل او ان طال او ان طول وهل كراهته في الفرض لاعتمادي او خيفة اظهار خشوع او خفة اعتقاد وجوبه او اظهار خشوع تأويلات وعلى تأويلات هو ماذا يقول الشيخ يقول وسدل يديه هذا من المندوب وهل يجوز في النفل؟ هو هذا كله راجع الى كلام في المدونة سنذكره ان شاء الله. وهل يجوز في النفل مطلقا او ان طال النفل خلاف من فهم كلام مالك رحمه الله وهل كراهته في الفرض هذا القبض هل كراهته في الفرض من اجل الاعتماد او من اجل ان اظهار او من اجل اظهار خشوع او من اجل خيفة اعتقاد وجوبه تأويلات. هو قال في مقدمة كتابه وباول او باول الى اختلاف شارحين في فهمها يشير بهذه المادة مادة اول يؤول تأويلا تأويلات الى اختلاف شراح المدونة في في فهم المدونة اذا الشيخ خليل ذكر هذه القضية مع بيان كلامي سنأتي ان شاء الله اليه ظاهر شيخ كلامه هوما قالوا ما قالهش الراحل يعني ان الفرض ان ان السدل سنة والقبض مكروه في الفرض والنفل مطلقا على المشهور هذا المشهور من المذهب اصل هذا كله لماذا هذا كله؟ لماذا هذا كله؟ كل ما قاله رواه ابن القاسم في المدونة عن الامام مالك لما ذكر وضع اليمنى عاليسرى الصلاة قال مالك لا اعرف ذلك في الفريضة وكان يكرهه واما في النوافل اذا طال القيام فلا بأس بذلك يعين به نفسه هذا الكلام في المدونة عليه اعتمد كثير من المالكية في اعتبار القبض مكروها واستدل راه سنة واستدل لهذا المشهور لهذا القول دليل اثري ودليل اصلي الدين الاثري ما رواه ابو داوود عن ابي حميد الساعدي رضي الله عنه في عشرة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لهم اني اعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا ولم فوالله ما كنت باكثرنا له تبعا ولا اقدمنا له صحبة قال بلى قالوا فاعرض يالاه ورينا فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان في الصلاة رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم يكبر حتى يقر كل عظم في موضعه الحديث ما زال مستمرا لكن وضع الشاهد منه هو هذا. قالوا حتى يقر كل عذب في موضعه. ما موضع اليدين موضع اليدين من الانسان جنبه ليقر العظم في موضعه يجب ان يرسل يديه قالوا ايضا هذا الحديث لم يذكر فيه القبض ولو كان القبض من سنن الصلاة ومندوباتها لذكر فيه حيث لم يذكر ويبقى حتى يقر كل عذب في موضعه واستدلوا ايضا بما رواه الطبراني في معجمه الكبير عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان في صلاته رفع يديه قبالة اذنيه فاذا كبر ارسلهما الحديث هذا موضوع الشهيد واما الدليل الاصلي فدليلان الاول ادوا الذريعة والثاني عمل اهل المدينة اما سد الذريعة فقالوا انما كره الامام ما لك رحمه الله القبض لين لا يحسبه الجهال من فرائض الصلاة وهو يفعل هذا كما كره صوم الست من شوال لان لا يحسبه الجهال من من رمضان وهذا وهذا نقله الباجي رحمه الله قال ومن حمل قول مالك على هذه الهيئة على هذا الوضع؟ فانما لذلك لان لا يلحقه اهل الجهل بافعال الصلاة التي يتوقف عليها صحتها ومنهم من وهناك باب اخر لسد الذريعة وهو ان هذا الذي يقبض في صلاته يظهر هيئة هيئة الخاشع وقد لا يكون خاشعا فيتخشع وليس بخادع وهذا نقله الشيخ الخمي هذا من احد ائمة المالكية. هو يقول فيظهر من الخشوع ما لا يضمره طبعا وهذا اذن مكروه فلذلك كره القبض واما الدليل الاصلي الثاني فهو عمل اهل المدينة وهذا ذكره بعض المتأخرين من شراح مختصر الشيخ خليل وكراهته في الفرض للاعتماد للاعتماد او خيفة اعتقاد وجوب او اظهار خشوع التأويلات قال عليش وبقي عليه من التأويلات مما لم يذكره لكراهة القبض عامل اهل المدينة من الصحابة والتابعين الدال على نسخه وان صح الحديث به الشيخ عليش وغيره من المالكية لا ينفون ان الاحاديث صحيحة قبل لكن يقول جرى العمل في المدينة من الصحابة والتابعين بالسدل هم وهذا دل على نسخ احاديث القبض قلت له كم؟ هم وقال الشيخ المهدي الوزاني رحمه الله صاحب المعيار الجديد هذا الرجل كانت يدور عليه الفتوى في وقته في فاس في المغرب وهو من من الناس الذين عاشروا اه السلطان بولاي حفيظ العلوي يعني كان في بداية القرن العشرين. قال الشيخ المهدي الوزاني رحمه الله الاحاديث هذه التي ذكرناها والتي تدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبض وانه امر بذلك قال هذه كلها منسوخة ما الذي دل على انها منسوخة قال ودل على نسخها قول الامام رضي الله عنه في المدونة في القبر لا اعرفه وفسر هو مثيل الوزاني الشيخ المهدي الوزاني رحمه الله فسر ما معنى معنى قول مالك لا اعرفه قال اي لا اعرفه في عمل اهل المدينة قال والذي يدل على نسخه ان الامام رحمه الله هو روى حديث القبض في موطأه ومنه من يده اخذه الشيخان في صحيحهما. هذا الحديث الذي نستقبله ان شاء الله بعد الحديث الذي يأتي بعد هذا كان الناس يؤمرون الى اخره هذا مالك يرويه وهوى اسناد صحيح متصل لا شك فيه ومن مالك يروى من طريق مالك يرويه الشيخان قال الوزير والزاني هذا يرويه مالك في موطئه ومن اخذه الشيخان في صحيحهما ومع ذلك قال في الأم اي في المدونة لا اعرفه اي القبض ما معنى لا اعرفه؟ اي لم يجده لم يجد الناس يقبضون. هكذا يقول الشيخ مهدي الوزاني انا لا اعرفه في عمل اهل المدينة فدل ذلك على انه منسوخ هذا مجمل الأدلة التي استدل بها لهذا القول والواقع انها كلها لا تنهضوا عند المناقشة اما حديث ابي حميد السعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان آآ يكبر فيرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم يكبر حتى يقر كل عظم في موضعه محل الاستدلال هو هذا تيقر كل عظم في موضعه ونقول هذه الجملة ليس لها تعلق اصلا بهذه المسألة انما معناها جيء بها لبيان الاطمئنان في الصلاة فهذه كقوله صلى الله عليه وسلم ثم اطمئن في في حديث المسيئة صلاة المسيء صلاته ثم اطمئن حتى ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم سجود حتى تطمئن ثم ارفع حتى تطمئن رافعا اذا اطمئن فقد قر كل عظم في موضعه مفهوم الى حتى يقر كل حزم في موضعه يعني حتى تطمئن فنقض هل اذا فعل هكذا واطمئن قر كل عظيم في موضعه نعم كيفاش لا نعم او مطمئن لكن هب انه ارسل يديه من حيث الاطمئنان اقر كل عظم في موضعه؟ لا سدل او ارسل يديه قال الله اكبر وارسل يديه ثم قرأ الفاتحة بسرعة فركع ثم رفع بسرعة يقر كل عظم في موضعه ان له قرار اذن القضية مرتبطة بالاطمئنان هذه الوجه الاول من اوجه الجواب عن هذا الحديث. وهناك وجه اخر ايضا وهو ان يقال قولكم حتى يقر كل عظم في موضعه من موضع اليدين ما موضع اليدين قالوا موضع اليدين من الانسان جنبه. اين هذا؟ اين؟ في الصلاة ولا في غيرها نحن نتحدث عن موضع اليدين في الصلاة هل نقلت صلاة قط من رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ويداه صلى الله عليه وسلم موضعهما اما على صدره او على سرته او على نحره بحسب الاختلاف بين الفقهاء والاحاديث الواردة في ذلك. ولكنه لم يرد قط ان موضع اليدين منه صلى الله عليه وسلم وفي الصلاة جنبهم اذن عندما يقال حتى يقر كل عظم في موضعه ما موضع اليدين وهذا موضع اليدين في الصلاة هو هذا ثم قالوا لم يذكر القبض في حديث ابي حميد الساعدي ياك مم ولو كان مسنونا لذكر نحن نقول ليس يوجد حديث يجمع السنن كلها انما السنن منتشرة في الاحاديث قد يذكر في هذا ما يحذف في هذاك ويطوى في هذا ما ينشر في هذاك اما ان يجتمع في السنن كلها في حديث واحد فهذا لا يوجد وليس بمعهود ولو صح الاستدلال بهذا الحديث على ترك القبض لأنه لم يذكر لا صح الاستدلال به على ترك تسبيح السجود لأنه يذكر فيه ولا صح الاستدلال به على ترك تسبيح الركوع فلم يذكر فيه ولا صح الاستدلال به على ترك التحميد. قوله ربنا ولك الحمد وهو لم يذكر فيه ومع ذلك هذه كلها سنن نقول بها نحن معشر المالكية واذا لاستدلاله بعدم الذكر على انه ليس من السنن هذا بهما فيه لا يسلم هذا حديث الاول. ما الحديث الثاني اعني حديث معاذ بن جبل عند الطبراني ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه اذا كان في الصلاة رفع يديه قبالة اذنيه فإذا كبر ارسلهما هذا الحديث موضوع ما معنى موضوع؟ يعني مكذوب كذب على النبي صلى الله عليه وسلم والموضوع شر الانواع الضعيفة فقال الحافظ العراقي رحمه الله شر الضعيف الخبر الموضوع الكذب المختلق المصنوع ثم هذا الحديث الموضوع لا يجوز ان يذكر من غير ان يقال فيه من غير ان يبين حكمه لذلك قال العراقي وكيف كان لا يجوز ذكره لمن علم ما لم يبين امره الضعيف ما تشددوا فيه ما تشددوا في الموضوع قد تذكر الحديث الضعيف وليس يلزمونك ان تقول هو ضعيف ولكن الحديث الموضوع انت ملزم الزاما لانه كذب كذب اختلاق اصطناع وهذا منه ولماذا قلنا هو حديث الموضوع؟ لان مداره على رجل يسمى الخصيب ابن جحدار وهذا الرجل كذاب والحديث اذا كان في اسناده رجل كذاب فموضوع متبقاش متناقشوش الا كان فيه كذاب فهو موضوع هذا مما خلقه وصنعه قال او هذا الجحدر وهذا خصم جحدر كذبه يحيى ابن سعيد القطان وكذبه شعبة ابن الحجاج وكذبه يحيى ابن معين وقال فيه البخاري كذاب وقال فيه الامام احمد ليس بشيء. وقال فيه الساجي كذاب لا يكتب حديثه. وقال فيه العقيلي مناكير لا اصل لها ولذلك حكموا على هذا الحديث بانه موضوع ثم نقول شيئا اخر على فرض ثبوته موضوع هو هاداك الموضوع مكذوب نقول هبه ثابتا هبوا حديثا صحيحا وطبعا هذا الفرد دونه كما قالوا خرط القتاد وشيب الغراب واش الغراب يمكن يشيب كذلك هاد الحديث اللي صحيح تا هو وليس ذلك بكائن لكن هب فليس معناه لابد ان يجمع مع غيره من احد فان فيقال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا كبر اذا قام للصلاة رفع يديه قبالة اذنيه فاذا كبر ارسلهما فاذا شرع في القراءة قبضهما وهذا مذهب لبعض العلماء انه عندما يكبر يرسل اليدين فاذا شرع يشرع فحين يشرع في القراءة يقبض هذا قلت مذهب لبعض العلماء وعلى هذا فلا يخالف غيره من الاحاديث الصحيحة واما الإستدلال الآن رددنا على الأدلة النقلية بقيت لنا الادلة الاصلية الكلام على تدليل الجرائع قالوا انما كرهه لاجل ان العامة اهل الجهل والجفاء قد يحسبون ذلك من فرائض الصلاة التي لا تصح الا بها فيكره لذلك يعني ليروا ان الصلاة تصح مع اليدين او لانه يظهر من الخشوع ما ليس فيه اذا اذا اعتل بهذا بهذا الاعتلال فما الذي يبقى من السنن كل سنة يمكن ان يقال فيها مثل هذا وايه ده تأتي بالسنة فتتركها لماذا تأمر الناس بتركها؟ تقول لان لا يحسبها الجهلة فريضة ركوع وتنتقل الى السنة الاخرى فتقول يجب اتركوها لماذا؟ لان لا يحسبها الجهالة وهكذا فما الذي تبقيه من السنن اذا ولذلك قال ابو سليم العياشي الفاسي الحافظ المحدث الفقيه الرحل المجتهد المالكي قال اما القبض فقد عرف ما فيه من خلاف وقد قال به ائمة من اهل التحقيق من المذهب ثم ذكر ان هذا التعليل هذا التعليل الذي ذكره الان قال له هذا التعليل لا يقول به المحققون اذا صحت به الاحاديث لصحة الأحاديث فأهل التحقيق من المالكية لا يقول لا يجب ترك هذه السنة لأجل ان كذا العوام يخافون العوام كذا لا المحقق قال واذا طرد ذلك اذا قيل به في كل موضع ادى ذلك الى طرح السنن كلها او غالبها على هذا قد يقال لابي سالم رحمه الله كيف تقول هذا؟ ومالك نفسه فعله فعله في الست من شوال وكذا هو اورد لك الجواب قبل ان تورد عليه السؤال قال وانما قال الامام رضي الله عنه بهذا يعني خشية ان يقول الناس او ان يحسب الناس ذلك فرضا انما قال بهذا في مواضع قليلة لعارض اقتضى ذلك في الوقت كان الامام مالك لما رأى من حسب ان الستة من شوال فرض رآهم رآهم ما تخيلهم تخيلا لا لعارض اقتضى ذلك كأنه رأى ان بعض الناس حسب الستة من شوال من تمام رمضان فحكم بهذا فلا ينبغي يعني كلام ابي سالم لا ينبغي طرد هذه العلة في كل موضع لان مالكا رحمه الله لم يطردها في كل موضع مع كل سنة وانما قال بذلك في مواضع قليلة قليلة ولعارض في الوقت مفهوم الكلام واما عمل اهل المدينة الدليل الاصلي يفهم عملوا ايه المدينة فهم قالوا جرى العمل عند الصحابة والتابعين بترك القبر نقول لهم اين هذا اين النقل بهذا من حكى هذا عن ابي انما يحكيه المتأخرون من اصحاب من الفروعيين من من المالكية عندما يذكر شيء لا طريق له الا النقل فاننا نقول اين هذا النقل نحن لا نعلمهم يخترقون الزمن ويذهبون الى المدينة في الصدر الاول وينقلون اين النقل بهذا قالوا اين النقل عن شيوخ الامام ما لك باهل المدينة؟ وقد عدوا له تسعمائة شيخ اين النقل عنهم اين النقل عن شيوخ شيوخ مالك من الصحابة وما منهم من احد الا وقوله حجة في بابه وليس يوجد النقل عنهم بهذا فاين ولذلك نحن نقول لا لم يجري العمل عند اهل المدينة بترك القبض واستحباب السدل والارسال وانما الذي قاله المتأخرون ثم خليل رحمه الله مما يبين لكم ان عمل اهل المدينة لم يجري ما الذي ذكره من التأويلات ذكر ثلاث تأيات ياك الاعتماد خيفة اعتقاد الوجوه اظهار خشوع ارأيتم لو وجدت هذه العلة لو كانت موجودة عمل اهل المدينة اكان يتركها الشيخ خليل ويعتل بعيال اخرى وهل يقوى يعني العلل العقلية؟ مهما قويت مهما رجحت مهما توطدت حتى لا يمكن ردها اتقوى قوة عمل اهل المدينة وهو في حكم الحديث المتواتر ما لم يذكره لماذا لم يذكره لم يثبت عنده ولو ذكره لقدمه على التاويل كلها ولذلك قال الشيخ الدردير رحمه الله لما تكلم على على هذا الموضع في شرحه للشيخ قال ولم يذكر الشيخ خليل عمل اهل المدينة كانه يقول لم يثبت عنده لانه لو ثبت عنده لقدمه على هذه التأويلات لانه لانها ارجح شيء عنده عند الايمان رحمه الله. فحيث لم يذكره معناه ما يفوتش ثم قالوا بقيت لنا قضية واحدة وهي اه ان ان هذه الاحاديث ما الذي الجاهم ان يقولوا هي منسوخة هي رواية الامام مالك في المدونة وهذا اول الكلام عليها ادي الرواية يتحدث يعني يتحدث عنها بطريقتين اما ان نبقيها نتحدث عنها بإبقائها على ظاهرها واما ان نتحدث عنها بتأويلها اما الحديث عنها بإبقائها على ظاهرها ماذا اقول؟ ظاهرها ما الذي يعني هذا ظاهرها؟ معناها القريب ما الذي يفهم ان القبض مكروه لا يعرفه مالك كما قال المتأخرون من المالكية وسوء قال لا اعرف ذلك في الفريضة يعني هذا لا اعرف ذلك في الفريضة وكان يكرهه واما في النوافل اذا طال القيام فلا بأس بذلك يعين به نفسه ابقاؤها على ظاهرها يفيد ان القبض مكروه نقول هذه رواية منفردة انما روى السد مالك ابن القاسم فقط وخالفه سائر تلاميذ مالك كلهم يروي عنه القبر ولا يروي السدل الا الى بن القاسم فقط وخالفه مطرف وابن المجيشون واشهب وبنواب وينافع وابن زياد والوقدي وغيره سائر التلاميذ يخالفونه وكل رواة الموطأة بلا استثناء كاين ليثي عبد الله بن زيد قعنبي وسويد بن سعيد حدثاني ومصعب كل رواة الموطأ يخالفنا وهو القاسم على ابقاء هذا لا نقول رواية منفردة خالف الثقة فيها من هم اوثق منه فتطرح هذا كان يصرح به كثير من ائمة المالكية حتى قال ابن العربي رحمه الله لا اترك كتابا درسه مالك اربعين سنة ايوا الموطور لرواية رجل لا يدري احفظ ام نسي اللي هو لكن هذا هذا المسلك لا تميل النفس اليه لماذا لجلالة ابن القاسم رحمه الله عبد الرحمن بن القاسم العتقي مخالفته غير هينة نعم انفرده بهذه الرواية لكنه ثقة جبل حافظ ورع اجمع الناس على الثناء عليه وجلالته فطرح كلامه ونبذه بالعراء لا تميل النفس اليه. وان خالف من من خالف مما ذكرت لكم والذي يبقى هو الكلام عليها بتأويلها هم اولها تأويلات هي هذه التي ذكر الشيخ خالد منهم من قال انما كره مالك القبض اذا كان بنية اظهار التخشع يعني يجي هذا اتدرون تلك النكتة التي يحكيها المغاربة ذلك الرجل الذي دخل المسجد وبدأ يصلي ركعتين والناس جالسون ينتظر السلام وبدا هو يصلي ركعتين فصلى صلاة حسنة بطمأنينة اه اعجب الحاضرين الذين ينظرون اليه ويرمقونه بابصارهم فبدأوا يثنون على صلاته وهو يسمع يثور على صلاتهم وكذا كذا التفت اليهم وقال ثم انا صائم ماذا؟ هو هذا اظهار اظهار خشوع لا يضمره قالوا فان فان قبض لتكون هيئته هيئة خاشعة وليس هو بخاشعة هذا مكروه وهذا الذي قصده مالك وهذا التأويل نقله باجية عن عن طائفة من المالكية قال القبض الذي كرهه مالك هو هذا انه يقبض ليظهر خشوعا لم يتحقق به. معنى هذا انقبض من لغير هذه العلة هل يكرهه ان يتنزل عليه قول الامام مالك لا طائفة قالت تأوي الثاني الذي ذكره الشيخ خليل او انما كره ما لكم القبضة مخافة ان يراه الناس فيحسبونه فرضا. معناه اذا كانت هذه العلة منتفية هل يتنزل عليه كراهة مالك لا وهذان للتأويلان وان كان لهما حظ من النظر لكن التأويل الاخ الذي سأذكره لكم هو اظهر التأويلات عندي وعند كثير جدا من محققي الملكية ما هو هذا التأويل هو الذي تصدر به شيخ خليل وهل كراهته في الفرض للاعتماد هذا الكلام من الامام مالك موضع في المدونة في باب هو باب الإعتماد هو طبعا ليست ترجمة هكذا ولكن المسائل الواردة هناك هي مسائل سئل مالكون عن الاعتماد على الحائط ثم على العصا ثم سئل عن وضعي اليمنى على اليسرى وفي كل ذلك يجيب جوابا واحدا قال ابن القاسم سئل مالك وعن الرجل يعتمد على الحائط في الصلاة فقال اما في الفرض فلا يعجبني ولا بأس به في النفي مثل ما قال بالقبض اكره لا اعرف ذلك في الفريدة وكان يكرهه. واما في النوافل فلا بأس بذلك ان طرد تلقين يعين به نفسه الحائط قال لا يعجبني في الفرض واما في النفل فلا بأس به. ياك؟ ومثله قال فيه قال ابن القاسم والعصا تكون في يده بمن عندي بمنزلة الحائط. ما معنى هذا؟ يعني في الفرض لا لا يعتمد عليها. ولكن في النفل لا لا بأس بذلك يعين بالعصا نفسه يعني يعني لي تفهمو القضية الانسان قد يطيل القيام جدا حتى يتعب ويكل ويحتاج الى ما يسنده يستند الى حائط قال مالك في فرض لا اذا اذا تعب ركع واذا كان اماما لا يطيل اصلا وفي النفل لا بأس لانه يستحب في النفل تطويل القنوت وان النبي صلى الله عليه وسلم عن افضل الصلاة فقال طول القنوت يعني طول القيام ولا عصى قال ابن القاسم والعصا عندي في يده تكون في يده عندي بمنزلة الحائط نوعنا هذا في فرض لا وفي النفل لا بأس بذلك. قال وسئل عن وضع اليمنى الاسرة في الصلاة. قال اما في قال لا اعرف ذلك في الفريضة. وكان يكرهه واما في النفل واما في النوافل فلا بأس بذلك اذا طال قيام يعين به نفسه معنى هذا هل المسئول عنه القبض؟ ام المسؤول عنه الاعتماد عنه الاعتماد لكن مرة يسأل عن الاعتماد على الحائط ومرة يسأل عن الاعتماد على العصا ومرة يسأل عن الاعتماد على اليدين لانه حتى جوابه جواب والامام ما لك يبين ان القضية ليست قضية وضع يمنى على اليسرى هكذا فقط ماذا قال في جوابه ولكن في النوافل اذا طال القيام فلا بأس بذلك يعين به نفسه يعين به نفسه يعين بماذا هل هذا يعني الذي كل من القيم؟ اذا ارسل او اذا وضع يديه على صدره مثلا ما الاعانته في هذا ما الاعانة هل هنا اعانة انتم الان جربوه بانفسكم قم قياما طويلا. ارأيت ان فعلت هكذا ينقص عنك التعب ما ما الإعانة في هذا؟ افيه اعانة فمالك كما قال ابن العربي اوسع حوصلة من ان يقول لك استعن بنفسك استعن على قيامك بما لا عون لك فيه اذا فلا بد ان يكون في هذا القرض سورة فيها فيها الاعانة وهي وهي الإعتماد تعتمد على شوف شوف كيفاش هم وكيف قلنا هذا؟ لأن رأينا ان الجواب دائما واحد وان تعددت الصور فظهر لنا ان المسؤول عنه الاعتماد وليس المسؤول عنه القبض في الصلاة مفهوم ولذلك اذا حملنا رواية ابن القاسم على هذا المسلك على هذا التأويل لم تخالف هذه الرواية المفردة اه من تلاميذ مالك ولم تخالف رواية مالك نفسه في العتبية وفي الواضحة وفي الموطأ وحينئذ تتفق كلام يتفق كلام مالك كله مفهوم وهذه الرواية اختارها هذا التأويل على هذا اختاره طائفة من المحقق والباجي وابن رشد وابن عبدالبر والقرافي والقرطبي واللخم ووامم من المحققين وعلى هذا انزلوا كلام ما لك على الاعتماد لذلك قالوا اما من فعل هذا تسننا فليس يكرها وعلى هذا جرى عملوا المتأخرين من شراح المختصر انهم قالوا من فعل من من قبض لاجل هذه العلة من هذه العلل فيكره. ومن قبض لاجل الاستنان بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم فليس بمكروه بل هو مستحب قال الشيخ محمد عبد الكبير الكتاني رحمه الله. معلوم عند المتأخرين من المالكية انه ان الاجاهرة وهم تلاميذ الشيخ سيدي علي الاجهري المصري رحمه الله لا يسلم لهم الا ما سلمه المحشون المغاربة الداودي والرهوني وبناني وبنون لا يسلم لأولائك الا ما سلمه هؤلاء هذا معلوم عند المتأخرين المالكية قال لما ذكروا لما ذكر الشيخ ليل هذه التأويلات قال الزرقاني وهو مصري قال الزرقاني فمن فعله تسننا فلا بأس بذلك وسلمهم وحشوه ومثل ذلك قال الدردير وسلمهم وحشوه وسليم هذا من جملة ما وهذا آآ قال قال الشيخ عبد الرحمان ابن جعفر الكثاني المحدث المشهور متسائلا عن عن هؤلاء المتأخرون عن هؤلاء المتأخرين الذين قالوا لا هناك رواية بالسدل اي سمعت انا من الغرائب انا سمعت ان احدهم يقول وجدنا حديثا وسيأتي قياسا على مهد الشيعة تا هو سيأتي وما لعله لا يطول انتظارهم كما طال انتظار اولئك قال على انه قال الثقة الاولى سعوا مدى عمرهم في جمع شمل الرواية طلبنا حديث السد شرقا ومغربا فلم نلفه بعد السنين الطويلة فان فقتهم حفظا وفهما فبح لنا بذاك والا يا لها من غريبتي وان وان قصروا في البحث او كان فرية فبالله خبرني على اي حالة اجبني اجبني بالذي انت ذاهب اليه وعجل لي باطفاء غلتي. والى مجلس اخر ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والحمد لله رب العالمين