﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:18.250
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين. قال ابن قدامة رحمه الله وتعالى فصل في شروط الذبح والنحر والعقد. قال ويشترط في الذبح والنحر خاصة شرطان

2
00:00:18.600 --> 00:00:38.600
احدهما ان يكون في الحلق واللبة فيقطع الحلقوم والمريء وما لا تبقى الحياة مع قطعه. الثاني ان يكون في المذبوح حياة يذهبها الذبح فان لم يكن فيه الا كحياة المذبوح وما ابينت وما وما ابيت حشوته لم يحل بالذبح ولا

3
00:00:38.600 --> 00:01:01.350
وان لم يكن كذلك حل لما روى كعب بن مالك قال كان لنا غنم ترعى بسلع. فابصرت جارية لنا بشاة موتى. فكسرت حجرا فذبحتها به فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فامر باكلها. واما العقر فهو القتل بجرح في غير الحلق واللبة. ويشرع في كل حيوان

4
00:01:01.350 --> 00:01:21.350
معجوز عنه من الصيد والانعام. لما روى رافع ان بعيرا ندى فاعياهم فاهوى اليه رجل بسهم فحبسه. فقال رسول الله صلى الله الله عليه وسلم ان لهذه البهايم اوابد كأوابد الوحش فما غلبكم منها فاصنعوا بي هكذا. ولو تردى بعير

5
00:01:21.350 --> 00:01:51.250
في بئر فتعذر نحره فجرح في اي موضع كان من جسده فمات به حل اكله  الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين ثم بعد قال ابن قدامة رحمه الله تعالى فصل ويشترط في الذبح والنحر خاصة شرطان

6
00:01:51.250 --> 00:02:21.250
قال اولها او احدهما ان يكون ان يكون الذبح. في حلق والنحر في اللبة. قوله احدهما ان يكون في الحلق واللبة في قطع الحلقوم والمريء وما لا تبقى الحياة مع قطعه. اذا هذا الشرط الاول. اذا يشترط في الذبح والنحر شرطان

7
00:02:21.250 --> 00:02:41.250
الشرط الاول يتعلق بموضع الذبح وان يكون موضعه في الحلق واللبة وعلى هذا لو ذبح في غير هذين الموضعين فذبحه لا يصح. وذبيحته اذا ماتت بغير هذا الموضع فهي في

8
00:02:41.250 --> 00:03:11.250
الميتة لا يجوز اكلها. كمن طعنها في فخذها او شق بطنها واخرج حشوتها واحشاءها وماتت فان ذلك يسمى وقيدة. ولا يجوز اكل الوقيلة. كذلك ما يفعله بعض الكفرة عند ذبح ذبائحهم ونحر نحائرهم انهم يضربونها بمطرقة على رأسها او يصعقونها بصاعق كهربائي ثم

9
00:03:11.250 --> 00:03:31.250
تموت تقول هذه ايضا لا يحل اكلها لاختلال هذا الشرط. اذا لابد ان يكون الذبح الا في الحلق واما في اللبة. فقوله في الحلق واللبة على قول من يرى على قول من يرى جواز

10
00:03:31.250 --> 00:03:51.250
النحر الذي يذبح وذبح الذي الحر. وهذا قول الجمهور والقول الاخر انه لا يجوز ذبح ما ينحر ولا محرم للبحر. ومعنى ذلك لو اتى الى جمل وذبحه قالوا هذا لا يجوز لانه

11
00:03:51.250 --> 00:04:11.250
ما ينحر واما الجمهور فقالوا ما دام انه قطع في اللذة يعني ما بين الحلق الى اللذة وقطع في هذين موضعين وقطع الاوداج والمريء والبلعوم فان ذبيحته حلال. ويحمل على الكراهة لانه ورد

12
00:04:11.250 --> 00:04:31.250
النبي صلى الله عليه وسلم في الفرس على وجه الخصوص في عهده صلى الله عليه وسلم ان الصحابة قالوا نحرنا فرسا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وجاء في رواية ذبحنا فرسا. فعبر مرة بالذبح ومرة بالنحر. والفرس الفرس حكمه كحكم الابل

13
00:04:31.250 --> 00:04:51.250
انه ينحر ومع ذلك ذبحوا فرسا. فقال العلماء ايضا في البقر انه يجوز فيها النحر ويجوز فيها الذبح. فاذا نحرها واذا ذبحها جاز ايضا. وانما الخلاف يشتد في الغنم. فالغنم يذبح ولا ينحر. والابل ينحر

14
00:04:51.250 --> 00:05:11.250
ولا يذبح ومع ذلك يقال لو انه نحر المذبوح وذبح المنحور فالصحيح ان الحلال ان الذبيحة تحل لكنه خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى عندنا مسألة وهي مسألة لو انه ضرب او ذبح المذبوح من القفا

15
00:05:11.250 --> 00:05:31.250
ونحر المنحور من القفا بمعنى انه اخذ الشاة وقطع رأسها من قفاها فقال قال بعض العلماء كما هو مذهب المالكية ان هذه الذبيحة تحرم. ولا يجوز اكلها لانها تموت قبل ان يصل الى قطع البلعوم والاوداج

16
00:05:31.250 --> 00:05:51.250
والمريء وذلك ان الحبل الشوكي النخاع اذا قطعه وضربه فان الذبيحة تكون في حكم من قتلت وذبحت وذهب كثير من العلماء وهو القول الراجح انه اذا نحر من الذبح من

17
00:05:51.250 --> 00:06:14.650
واتى سريعا على على الحلق على البلعوم والمريء على البلعوم المريء والاوداج فان ذبيحته ستصح. وعامة العلماء على انه لو قطع العنق من الخلف وترك حتى ماتت ان ذبيحته في حكم الميتة. واضح؟ بمعنى لو قطع

18
00:06:14.650 --> 00:06:34.650
وجرى الدم لكنه لم يبلغ الحلقوم ولم يبلغ المريء ولم يبلغ الاوداج وانما قطع من الاسفل فقطع ما بالحبل الشوكي الحبل الشوكي الذي هو النخاع قطعه ومات نقول هذه ليست ليست ذبيحة واكلها ايضا لا يجوز لان

19
00:06:34.650 --> 00:06:54.650
لم تذبح ولم تنحر. وعلى هذا كره العلماء ان تظرب الذبيحة بالسيف. بمعنى انه يظع شاة ويظربها بالسيف ظربة حتى تموت كره ذاك جميع العلماء وقالوا بل بعضهم قال لا تحل والصحيح ان ذلك يحل لكنها لكنه مما يكره

20
00:06:54.650 --> 00:07:14.650
النبي صلى الله عليه وسلم امر قال اذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة. واذا قتلتم فاحسنوا القتلة. ولا شك كان من ضرب هذه الظربة اي ضرب البهيمة بالسيف على عنقها انه لم يذبح كما ذبح النبي صلى الله عليه وسلم

21
00:07:14.650 --> 00:07:34.650
الابو يدخل هذا في نوع من انواع المثمر مع ذلك يقال ذبيحته ذبيحته حلال ذبيحته كذلك لو قطع من صفحة العنق فهذا يفعله بعض من ينحر ويذبح يأتي ويقطع من الصفحة يأتي الى صفحة العريق ويبدأ هكذا ويقول ايضا هذا كرهه العلماء لانه سيقطع

22
00:07:34.650 --> 00:07:54.650
قبل ان يصل الى البلعوم المريء. ولذا يقال كما ذكرنا سابقا ان صفة الذبح ونحن في هذه الايام نحتاج ان نتعلم مثل هذا. لاننا نقبل على ما ما يسمى بعيد الاضحى وكثير من الناس يضحي ويذبح الضحايا في هذه الايام. فعلى هذا يقال السنة في ذبح الذبيحة هو ان يجعل

23
00:07:54.650 --> 00:08:14.650
مباشرة على المريء والبلعوم على البلعوم وان يكون دون الجوزة. دون الجوزة مع اي شيء بمعنى ان البلعوم له حلقات له فقرات فلا يجعلها في الفقرة الاخيرة وانما يجعلها دون

24
00:08:14.650 --> 00:08:34.650
التي التي تقابل الفك فك الرقبة يكون تحته حتى يبقى من الجوزة واحدة. فيذبح في النصف حتى يبقى من مما البدن جزء من الجوزة ومما اتصل من العنق جزء ايضا اخر فيكون الذبح في وسط الحلقوم في وسط الحلقوم بمعنى لو ابقى واحدة من

25
00:08:34.650 --> 00:08:54.650
من الاعلى ونحر وذبح فقد اصاب المذبح. اما من يذبح وجدنا من الناس من يخطئ ويذبح من الحنك من هنا اي تحت اللحى ويقطع. فتجاوز اي شيء نتجاوزه الان تجاوز البلعوم واصبح يقطع في الرقبة. قال بعض العلماء ان هذا الذبح لا يجوز

26
00:08:54.650 --> 00:09:14.650
لان العلماء كما ذكرنا سابقا يشترطون في النحر يشترطون في الذبح على خلاف بينهم مع اجماعهم ان الذبح الصحيح هو ما قطع فيه البلعوم والمريء والاوداج. هذا محل محل اجماع. من قطع هذه الاربع فذبيحته حلال. اما عند الشافعي

27
00:09:14.650 --> 00:09:34.650
والحنابلة اركبه المذهب انه لابد من قطع البلعوم والمريء. والسنة ان يقطع معها الاوداج. اما عند المالكي والاحناف فانهم يرون ان يقطع ان تقطع الاوداج هو يقطع يعني اما ان يقطع اربعة من ثلاثة وانقطع البلعوم المريء واحد الاوجاد واحد الاوجاج صحت

28
00:09:34.650 --> 00:09:57.200
واذا قطع الاربع فلا خلاف بصحتها. فعلى هذا من يرى انه اذا قطع من فوق الحلقوم وقطع الاوداج عند بعض العلماء يجوزها يقول تحل لانه قطع الاوداج والمريء لكن يقال ان هذا ليس هو الذبح الذي امر به النبي صلى الله عليه وسلم. والذبح انما يقوم بقطع البلعوم والمريء والاوداج

29
00:09:57.200 --> 00:10:17.200
على هذا يتنبه الذابح اذا اراد ان يذبح ان يضع يده على على عذق على عنق الذبيحة ويلمس بلعومها والبلعوم له كما ذكرت له حلقات وفقرات متتابعة يترك حلقة من حلقات البلعوم ثم يضع

30
00:10:17.200 --> 00:10:37.200
ضع يده في هذا الموضع ويذبح يعني بمعنى الجوزة الاخيرة تكون في البلعوم هذه يتركها متصلة بالرأس ودون ذلك يضع ويسمي الله ويذبح. عندئذ يكون ذبح في موضع الذبح ثم يأتي بسكين على اي شيء على المريء لان بعد

31
00:10:37.200 --> 00:10:57.200
اي شيء بعده المريء والاوداد تكون عروق تكون في جنب العنق. ولا شك انه اذا قطع البلعوم المريء يأتي على الاوداج تباعا والسنة اذا قطع ان يقطع اكثر هذه الاربعة يقطع البلعوم والمريء ويقطع الاوداج ثم يدع الشاة او الذبيحة

32
00:10:57.200 --> 00:11:17.200
تخرج دمها وتدفع دمها ولا يقيدها وانما يضع يده او او رجله على صفحة عنقها. اذا الشرط الاول في الذبيحة ان يكون الذبح في محله ومحل الذبح والعنق هو محل الذبح وما بين النحر ما بين

33
00:11:17.200 --> 00:11:37.100
الحلق واللذة ما بين الحلق ان يكون في الحلق واللبة ان يكون في الحلق واللبة اذا ذبح في الحلق واللبة فقد اصاب قال فيقطع الحلق المريء وما لا تبقى الحياة مع قطعي وما لا تبقى الحياة مع قطعي ولا شك انه اذا قطع البلعوم المريظ فلا تبقى الحياة بعد ذلك

34
00:11:37.150 --> 00:12:01.250
واذا قطع الاوداج ايضا لا تبقى الحياة بعد ذلك فعلى هذا يقال ان قطعه للبلعوم او الحلقوم والمريء وقطعه للاوداج بهذا تحل ذبيحته اجماعا واذا قطع الحلق والمريء وحدهما فان ذبيحته ايضا على الصحيح تحل لكن الافضل ان يقطع مع ذلك الاوداج لان الاوداج هي التي

35
00:12:01.250 --> 00:12:21.550
الرأس بالدم فاذا قطعها انقطعت حياة ذلك او تلك البهيمة. الشرط الثاني قال رحمه الله ان يكون في المذبوح ان يكون المذبوح حياة يذهبها الذبح. بمعنى اذا كانت الذبيحة تذبحها ميتة

36
00:12:21.850 --> 00:12:48.350
فلا يعمل فيها الذبح شيء. والذكاة لا تزيدها شيئا لانها ميتة. فانت عندما تقطع في هذه الميتة لا لا يخرج دما ولا ولا يموت لانه في حكم الميت اصلا فلا بد ايضا ان يكون المذبوح في حياة مستقرة يذهبها الذبح يذهبها الذبح. وعلى هذا

37
00:12:48.350 --> 00:13:13.000
يمكن ان نقسم هذا المذبوح الى اقسام القسم الاول الميتة التي ماتت فهذه لا تعمل الزكاة فيها شيئا. ولذا اختلف العلماء في مسألة في مسألة ذبح ما لا يؤكل لحمه ذبح ما لا يؤكل لحمه. وما يسمى بتزكية السباع مثلا او او تزكية ما لا يؤكل لحم الانتفاع بجلده

38
00:13:13.000 --> 00:13:33.000
هل الذكاة تعمل فيه او لا؟ بمعنى لو ذبح الانسان لو ذبح فهدا او ذبح دبا واراد ان يأخذ جلده وفراءه. هل يعمل او هل تعمل الذكاة في هذا المذبوح؟ من اهل العلم من يرى انها تعمل فتطهر جلده

39
00:13:33.000 --> 00:13:57.750
وتطهر لحمه وشحمه ولا يعني قولهم تطهره انه يحل يحل اكلها وانما تكون في حكم الطاهرات لئلا نجاسة هذه نجاسة هذه اللحوم وهذه آآ الشحوم بسبب الدم الذي الذي فاذا نحرها وذبحها وخرج الدم قالوا هذا يدل على طهارتها وعلى هذا يطهر جلدها ويطهر

40
00:13:57.750 --> 00:14:17.750
يطهر ايضا لحمها. وهذا قول عند الاحداث. والقول الثاني القول الثاني وهو قول جمهور اهل العلم ان الذكاة لا تحل الا فيما حلوا اكله. واما ما لا يؤكل فلا تحل فيه الذكاة ولا تزيده الذكاة شيئا. بل يبقى وان نحرته وذبحته يبقى في حكم

41
00:14:17.750 --> 00:14:37.750
الميتة لحمه وشحمه نجس ولا يجوز الانتفاع به. واما جلده فعلى الصحيح انه اذا دبغ اذا دبغ وازيل قيراطي او او بقشر الرمان او بغيره من القرض وما شابه ذلك ازال زخومة هذا الجلد فانه يحل لعموم قوله صلى الله عليه وسلم اي

42
00:14:37.750 --> 00:14:59.150
ايهاب الدبل فقد طهرب. وايضا لحديث وان كان به ضعف. زكاة الاديم ذكاة الاديم دماغه. فاذا دبغ الاديم كان له وذكي والحديث كما ذكرنا سابقا اسناده ضعيف. اذا القسم الاول القسم الاول الميتة. فالميتة وان

43
00:14:59.150 --> 00:15:25.700
قاطعته واجريت السكين في عنقها ولبتها فانها لا تحل اجماعا القسم الثاني القسم الثاني من استقرت حياته. فهذا بالاجماع ايضا بالاجماع ايضا انك اذا ذبحته حل حل الذبح فيه احكام الذبح التي ذكرناها سابقا. اذا اذا كانت الحياة مستقرة وليس وليس ميؤوسا من حياته وليس مصابا بمقتل فان

44
00:15:25.700 --> 00:15:45.700
ذبحه فان ذبحه يحله ويكون التلك في محلها. القسم الثالث من هذا الذي ميؤوس من حياته ميؤوس من حياته وهو فيه حياة مستقرة. والقسم الرابع ما من اصيب بمقتل ولا تبقى معه الحياة

45
00:15:45.700 --> 00:16:05.700
اما لا اصيب المقتل والحياة لا تبقى معه فجمهور العلماء ان التذكية لا تحل لا تحله بمعنى لو انك اتيت الى شاة وقد اكل السبع اكل احشاءها وشق بطنها وخرجت امعاؤها لا شك ان هذه البهيمة لا تعيش

46
00:16:05.700 --> 00:16:25.700
انها ازيلت وابيدت حشوتها. والمراد الحشوة هي هي ما في داخل الجوف من كبد وكلى وما شابه ذلك. بمجرد ان تخرج هذه الاشياء من بطن البهيمة يحكم عليه بانها ميتة حتى ولو وجدت فيها شيء من الحياة. فقال الجمهور انها لا تحل بالتذكية لان لانك تعمل السكين

47
00:16:25.700 --> 00:16:45.700
التين وتعمل الذبح في من؟ في من استنفذت مقاتله واصبح في حكم مذبوح. وتكون حركته كحركة المذبوح بعد ذبحه. لان ذبح يتحرك وترفس قدمه ويسمى هذا مذبوح. وقال اخرون انه اذا ذبح

48
00:16:45.700 --> 00:17:05.700
اذا ذبحه الميؤوس منه الموت من حياته الصحيح الميوس من حياته في قول الجمهور ان الذبح يعمل فيه ويحله بمعنى لو ان انسان وجد شاة مريظة او وجد شاة قد اكل السبع كتفها او يدها وحياته مستقرة لكن تظن انها ستموت

49
00:17:05.700 --> 00:17:30.500
ذبحتها نقول هذه جائزة في قول عامة العلماء. الحالة الرابعة اللي ذكرناها الذي انفذت مقاتله ولا يبقى ولا ويقطع انه سيموت لكننا اتيناه وهو فيه الحياة اما عين ترمش واما ذنب يتحرك او يد تتحرك فهذا قال بعض العلماء كما عند احمد انه

50
00:17:30.500 --> 00:17:50.500
ذبحه يحل وتعمل فيه التذكية. واما الجوف قالوا ما كان هذا حاله فالتذكية لا تحل. والرواية الثانية احمد ايضا ان الميؤوس منه اي الذي اصيب بمقتل وهو في حكم الذي لا يتحرك او في حكم الميت فان فان الذبح ايضا لا يعمل فيه

51
00:17:50.500 --> 00:18:05.350
وشيخ الاسلام رحمه الله تعالى له مذهب ان البهيمة ما دامت تتحرك سواء بذنبها او بعينها وذبحت وانهر الدم الذبح فانها تحل ما دام فيه حياة. ولا شك ان هذا

52
00:18:05.550 --> 00:18:22.350
ان هذا هو الاقرب لحديث كعب رضي الله تعالى الذي رواه البخاري. وفيه ان ان كعب يقول كانت لنا غنم ترعى بسلع فابصر جارية لنا شاة موتى اي شاة فيها الموت فيها الموت مريظة وهي تريد ان تموت

53
00:18:22.650 --> 00:18:40.900
فكسرت حجرا اي وروة فشاف واخذت تسلها سلل فذبحتها به فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فامر باكله مع انها ميؤوس من حياتها ومع ذلك احل النبي صلى الله عليه وسلم

54
00:18:40.900 --> 00:19:01.400
اكل هذه اكل هذه الذبيحة. وعلى هذا يقال ما دامت الذبيحة تتحرك ما دامت اللي تتحرك وفيها حياة وليست حياتي التي ذبحت وانما حياة بمعنى ان ذنبها يتحرك او عينه وعندما قطعت بالسكين عنقها انفجر

55
00:19:01.400 --> 00:19:21.400
والدم فالصحيح عندئذ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما افرى؟ قال ما افرى الاوداج واجرى الدم فكل بمعنى ان الذي ان الذي ان الذي يجري الدم ما امر الدم فكل فما امر الدم اي اخرجه وجعل الدم يتحرك ويخرج فانه

56
00:19:21.400 --> 00:19:41.400
ويؤكل واما اذا ذبحت وقطعت بالسكين ولم يخرج دم من ذلك فيدل اي شيء انها ان في حكم الميتة ولا يجوز عندئذ ولذا قال الماتن فان لم يكن فيها الا كحياة المذبوحة. حياة المذبوحة اي شيء انت عندما تذبح بهيمة وشاة

57
00:19:41.400 --> 00:20:01.400
وتتركها ترفس هذي حياة لكن حياة ايش؟ حياة المذبوح حياة من ستخرج او ستخرج روحها فهذه الحياة لا حكم لها وايضا قالوا وما ابيت حشوته كما ذكرت قبل قليل جاء سبع او صدمت هذه البهيمة كما يحصل الان تصدم البهيمة وتخرج من

58
00:20:01.400 --> 00:20:21.400
بطنها الاحشاء او تخرج من بطنها احشاؤها جميعا يخرج الامعاء والكلى والكبد ولا شك ان ما من هذه حالها او من هذه ما هذا حاله؟ انه لا يعيش وهو ميؤوس من حياته وقد وقد اصيبت منافذ مقتل منافذ المقتلة القاتلة

59
00:20:21.400 --> 00:20:51.500
قالوا وما ابيت حشوته لم يحل بالذبح. على هذا على قول والقول الثاني يعني احمد انه ما بصبص اي تحرك بذنبه او بيده او بعينه فانه يؤكل فانه يؤكل قال محمد وقد سئل في بهيمة عقرت يقول قال

60
00:20:51.500 --> 00:21:07.000
سئل ابو احمد في بهيمة عقرت بهيمة حتى تبين فيها اثار الموت. الا ان فيها الروح. فقال احمد اذا بصعت بذنبها مصعت يعني حركت ذنبها او طرفت بعينها وسال الدم

61
00:21:07.150 --> 00:21:34.300
فارجو ان شاء الله الا يكون باكلها بأس اذا رواية اخرى وهي اذا اذا مصعت بذنبها اي تحرك ذنبها او طرفت بعينها ولما جرى الدم ومر الدم فانها تحل واما اذا امررت السكين ولم يخرج الدم فان في حكم الميتة لا يجوز اكله. وهذا قول ايضا هو الذي

62
00:21:34.300 --> 00:21:56.700
اليه شيخ الاسلام رحمه الله تعالى. وسئل احمد عن شاة مريضة خاف عليها خافوا عليها الموت قال فذبحوا فلم يعلم فلم يعلم منها اكثر من انها طرفت بعينها او حركت يدها او رجلها او ذنبها بضعف فنهر الدم. قال لا بأس. فقد لا يعلم من حياتها الا انها حركت يدها

63
00:21:56.700 --> 00:22:14.950
وكما قال ما صعت بذنبها قال لا بأس بأكلها ولا شك ان من انتهت الى هذه الحال الغالب انها لا تعيش انها لا تعيش واضح فهذا يدل على ان قول احمد في هذه المسألة ان له روايتان رواية

64
00:22:14.950 --> 00:22:34.950
لا تحل اذا حل بها الموت والرواية الثانية انها تحل اذا بقي فيها شيء من الحياة كمصع ذنب مصعت بدنبها وحركة يدها او اشار او طرفت بعينها وامر السكينة وجرى الدم فانها تحل على الصحيح فانها تحل على الصحيح

65
00:22:34.950 --> 00:22:54.950
وقد احتج احتج ابن قدامة على جواز اكل مثل هذه التي اصيبت بمقتل وبقي فيها احتج باي شيء احتج بقصة عمر. عمر رضي الله تعالى عنه قد شق بطنه ولما شرب اللبن خرج اللبن من بطنه

66
00:22:54.950 --> 00:23:13.600
ولا شك ان من هذا حاله قد يؤس من حياته رضي الله تعالى عنه. ومع ذلك صحت وصاياه. وصح امره بالخلافة لمن بعده رضي الله تعالى عنه. فقال ابن قدامة رحمة تعالى على هذا المعنى انه لو لم لم لو كانت حياته غير مستقرة

67
00:23:13.750 --> 00:23:30.950
قال شيخنا ابن قدامة يقول بهاء الدين قال والاول اصح لان عمر رضي الله تعالى عنه انتهى به الجرح الى حد علم انه لا يعيش فصحت وصاياه ووجبت عليه العبادة ولان ما ذكرنا فيما قبل يرد هذا بمعنى

68
00:23:31.050 --> 00:23:50.450
انه ما دامت الحياة فيه مستقرة ولو حرك ولو كان بطرف عين او مصع ذنب او تحريك يد ثم امر السكين وينهر الدم فان عندئذ تحل هذه ذبيحة قال بعد ذلك رحمه الله تعالى واما العقرب العقل هو هو القتل

69
00:23:50.500 --> 00:24:21.000
والعقرب هو نوع ثالث من انواع القتل لان عندنا نحر وذبح وعقر الذبح والقهوة القطع في العنق و النحر هو والطعن في اللبة والعقر هو الطعن في اي مكان او الجرح في اي مكان من الجسد. ولكن العطر لا يجوز الا في الصيد. او فيما

70
00:24:21.050 --> 00:24:46.300
شابه الصيد من جهة انه يعجز عنه ولذا يشرع في كل حيوان معجوز عنه يشرع العقل في الصيد لان الصيد مستوحش ولا تستطيع ان تأخذه وتذبحه ولا تستطيع ان تنحره فكيف فكيف يكون آآ قتله؟ وكيف يكون ذبحه؟ يقال انه

71
00:24:46.300 --> 00:25:06.300
بالعقل بطريقة العقر الا بالرمي والا بالطعن واما ان يطعنه اطعنه برمح او او يصيبه بسهم او يضربه بسيف فان هذا هو العقر. ولو عقره في اي موضع من جسده ومات مباشرة حل اكله

72
00:25:06.300 --> 00:25:25.450
ولذا يقال ان العطر مع المعقول له حالتان له حالتان. الحالة الاولى ان يعقره ويموت مباشرة. فهذا يجوز اكله اتفاقا ولا خلاف للعلماء في المعجوز عنه المعجون عن ذبح ونحره انه يجوز بهذه بهذا العقر اكله

73
00:25:25.450 --> 00:25:46.200
الحالة الثانية الحالة الثانية ان يعقر ويبقى ويبقى ويبقى مع بقاء حياته مستقرة فعندئذ نقول لابد من اي شيء لابد من ذبحه ان كان يذبح ومن نحره اذا كان الحر. وعلى هذا ينبه الصائغ ومن

74
00:25:46.200 --> 00:26:06.200
ينبهون الى انه اذا صاد صيدا كمن يصيد طائرا مثلا ويصيب في جناحه ويبقى هذا الطائر عنده حي ويأخذه وهو حي يقول يجب عليك ماذا اذا اردت ان تأكله ان تذبحه. ولو مات بعد اخذه والحياة في مستقرة فانه لا يجوز اكله. يكون في حكم ميتة

75
00:26:06.200 --> 00:26:26.200
ايضا من يصيب الشباك والذي ينصب المناجيل كما ذكرنا سابقا ويأخذ الصيد ثم يأخذه الصيد حياته مستقرة ويتركه دون ان ويذبحه نقول اكله حرام لا يجوز. لماذا؟ لانه مات ليس من ليس بجرح. وليس بعقله ان مات بسبب انه

76
00:26:26.200 --> 00:26:46.200
بقي مدة وحياته مستقرة فيه وانت لم تذبحه. فلا بد في المعقول ايضا اذا عقر وبقي وبقي حيا بعد عقله واستطعت عليه واخذته يجب عليك عندئذ ان تذبحه ان تذبحه. قالوا اما العقل فهو القتل بجرح في غير الحلق واللبة

77
00:26:46.200 --> 00:27:07.950
ويشرع في كل حيوان معجوز عنه. يعني ذكر انه يشرع في كل حيوان معجوز عنه. واطلق الحيوان هنا. لان المعجوز عنه هو من الصيد قد يكون للصيد وقد يكون من لهيبة الانعام من الصيد الاصل في الصيد انه مستوحش والاصل في الصيد انه معجوز عنه لكن لو اخذت صيدا وهذا يحصل لو

78
00:27:07.950 --> 00:27:27.950
اخذت الصيد وقبضت عليه ومسكته بيدك مسكت ما يسمى مثلا غزال واخذته بيدك ثم اردت ان تجعلها تجعلها مثلا لك غرضا ترميها بقوسك يجوز؟ تقول لا يجوز ولو ماتت بالقوس نقول هذه في حكم الميتة. وقد ايضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن

79
00:27:27.950 --> 00:27:37.950
الروح اتخذوا غرضا بل لعن من فعل ذلك بل لعن من فعل ذلك اي من جعل الروح غرضا يرميها بقوسه او بسهمه فانه ملعون على لسان النبي صلى الله عليه وسلم

80
00:27:37.950 --> 00:27:57.950
فهذا ايضا مما ينهى عنه. فاذا فعل ذلك يقال له هذه ميتة ولا يجوز اكلها. اذا الصيد المقدور عليه لا يحل الا ذبحه او نحره. الصيد العجوز عنه يجوز بان يعقر. فاذا عقر ومات مباشرة حل في ذلك العطر

81
00:27:58.250 --> 00:28:18.250
اذا عقر وبقي حيا بعد عقله واخذته وجب عليك عندئذ ان ان تذبحه لكن لو ذهبت تأخذه لما اخذته مات بيدك بسبب العقر نقول عندئذ يجوز اكله ولا حرج عليك في ذلك. الانعام قال والانعام؟ الانعام الاصل فيها انها مقدور عليها

82
00:28:18.250 --> 00:28:33.550
لكن قد يأتي قد يأتي على الانعام ان تستوحش ان تستوحش ولا يمكن اخذها كما في بعض البلدان مثلا نجد ان الابل مستوحشة ولا يمكن اخذها ماذا نفعل في مثل هذه

83
00:28:33.550 --> 00:28:53.550
نقول حكمك حكم الصيد المعجوز عنه. فعلى هذا يجوز لك ان ترميها ببندقية ببندق مثلا او ببندق او ترميها بسهم او او تضربها برمح او ما شابه ذلك. فان اخذتها وماتت بذلك العطر جاز لك اكلها. مثلا في بعض البلدان يوجد ان الابل

84
00:28:53.550 --> 00:29:13.550
مستوحش استيحاشا لا يستطيع احد ان يقرب منها. كذلك البقر قد تستوحش البقر ايضا والثيران تستوحش فلا يستطع ان يأخذها كذلك الغنم قد قد يهرب الغنم ولا تستطيع اخذه الا برميه كان يكون على شفا جبل او على شفا

85
00:29:13.550 --> 00:29:29.700
انه في واد او ما شابه ولا تستطيع اخذه الا بضربه نقول لا حرج بل لو وقع لو وقع وقعت بيئة الالعاب في مكان لا يمكن فيه ذبحه ولا نحرها فانها تطعن في اي موضع من جسدها ثم تقطع داخل

86
00:29:29.700 --> 00:29:49.200
من البئر وتخرج تقول لا بأس بذلك اذا عجز اه اذا عجز عن ذبحها على كل حال بهيمة الانعام الاصل فيها انها تذبح وتنحر فان عجز عن ذبحها الا لعدم لعدم القدرة ان تنزل اليه في نفس المكان فانها تقتل باي موضع من جسدها او اصبحت

87
00:29:49.200 --> 00:30:13.850
الوحش تفر ولا تستطيع اخذها نقول ايضا يجوز لحالة هذه عقل وفي وفي حديث ابي رافع عند البخاري ان بعيرا هرب ولم يستطيع اخذه فقال واليه رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم باي شيء بسهم فثبته. فقال وسلم ان لهذه البهائم اوابد كاوابد

88
00:30:13.850 --> 00:30:32.150
كوابيس الوحش كما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا بمعنى ارموه في السهام واطعنوه بالرماح حتى يثبت فان مات بهذا الطعن بهذا السهم حل اكله وان ثبت وحبس وبقي حيا فاننا نجهز عليه بذبحه

89
00:30:32.250 --> 00:30:55.150
فاذا وجدنا الصيد وجدنا هذه الاوابد قد بقي فيها حياة فاننا نذبحها او ننحرها اذا اخذناها. ولذا قال ولو تردى بعير في بئر فتعذر نحره جرح في اي موضع من جسده فمات به حل اكله. وقد حصلت هذه القصة في عهد النبي صلى الله في عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم

90
00:30:55.150 --> 00:31:15.150
ان بعيرا سقط في بئر وعجزوا عن عجزوا عن نحره فنزل رجل فطعنه لانه كان ظهره كان عنقه والنحر في اي جهة في جهة ولم يبق منه الا عجزه ومؤخره ومؤخرته الى الاعلى. فما استطاع احد ان ينزل اليه من الاسفل فينحره. فطعنوه في شاكلته

91
00:31:15.150 --> 00:31:35.150
حتى مات ثم اخذوا يقطعون يقطعونه جزءا فجزءا حتى ان ابن عمر رضي الله تعالى منه شرى منه لحما بدينارين رضي الله تعالى عنه اي شرف لهم ابن عمر آآ باخذ ابن عمر عشرين بيت عشر عشره او عشرة بدرهمين عشره بدرهمين

92
00:31:35.150 --> 00:31:52.450
فتبيع بعشرين درهم البيع كله ابيعها بعشرين درهم فاخذ ابن عمر آآ عشرة بدرهمين قال ايضا وهذا الحديث رواه رواه ابو سعيد ابن منصور في سننه فعلى هذا البهيمة اذا عجز عنها

93
00:31:52.600 --> 00:32:12.600
فانها تعقر كما يعقر الصيد. هذا ما يتعلق بطريقة ما ذكره هنا في مسألة في مسألة الذبح. ذكر ان انه يكون في الحلق واللبة ان يكون في المذبوح حياة مستقرة. هذا الذي يشترط فيه الذبيحة. واذا عجز ان تذبح

94
00:32:12.600 --> 00:32:32.600
بالنحر واللب في في الحلق واللبة او ما في في مكان في الحلق واللبة فانه ينتقل الى العقر في اي جزء من اجزاء الجسد بعد ذكأتي معنا ان شاء الله ما يتعلق باحكام الصيد ومسائل الصيد والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

95
00:32:32.600 --> 00:33:02.600
احسن الله اليك شيخنا في بريطانيا في بعض الشركات اللي تبيع اللحوم اولا شيء يكهربون اللحم لا يضعونه في الكهرباء ثم بعد ذلك يعني يذبحون الذبيحة فهل هذا تحل اذا اذا بقيت الحياة فيها مستقرة بعد صعقها بالكهرباء ومرت السكين واجرى الدم وانهر الدم فانها تحل لكن هذا فعل لا يجوز

96
00:33:03.200 --> 00:33:23.200
لانه من المثلى المحرمة والمثنى منهي عنها فهذا من التعذيب الحيوان ومن التمثيل به وهذا لا يجوز لكن اذا اذا صعقت الكهرب ثم قطعت في الحلق او اللبة طعنت حلت او حل اكلها اذا جرى الدم

97
00:33:23.200 --> 00:33:43.200
يقول مثلا لو كان اذا كان كبش او خروف مثلا دجاج غالب الاوقات يعني اذا مات لا يحل اذا مات بصعق الكهرباء وخرجت روحه بهذا الصعق ثم اجري عليه المواسي والسكين فلا تحل

98
00:33:43.200 --> 00:34:03.200
ولذلك المسلم يحرص دائما في مطعمه ان يطعم ما هو خال من الشبهة. استبرأ لدينك وعرضك ومالك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدين وعرضه كالراعي وذكر ان الذي ان الذي يقع في الشبهات كالراعي يرى حول الحمى. فودع

99
00:34:03.200 --> 00:34:23.200
ما يريدك الى ما لا يريدك. وهذا هو التقوى. التقوى ان تدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس. فاذا تظن ان هذه اللحوم او هذا الدجاج الذي يأتي من بلاد الغرب انه يذبح على هذه الطريقة فالوراء تركه وكمال التقوى

100
00:34:23.200 --> 00:34:43.200
لان كما قال ابن عمر التقوى ان تدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس واتقاء الشبهات استبراء للدين نعم. جزاك الله خير شكرا. وكذلك احسن الله اليكم. في بعض الاحيان ماذا يفعلون؟ قد هذا قلة. قد مثلا يأتون

101
00:34:43.200 --> 00:35:03.200
قالت وهذه الالة مرأت في شيخ صوفي لكي يعني يبارك في السكين فاتوا بالة آآ الة تقطع الكباش فعلى ذلك فالالة هي اه تقطع من نفسها لا تقطع من نفسها ثم في صوت الشيخ يقول بسم الله بل يقول

102
00:35:03.200 --> 00:35:23.200
بسم الله. الجهاز جهاز. ليس له حكم. هذا الجهاز ليس له حكم. الله المستعان. الجهاز ليس له. لابد ان يكون الذابح هو الذي يسمي وينوي اما الجهاز هذا يسمي دون ان يكون له نية في الذبح. على كل حال هذه يعني الغرب في هذه البلدان لا

103
00:35:23.200 --> 00:35:43.200
الاحكام الشريعة ولا يعتنون بها ولا يهتمون بها. انما هم بل هم يحسبون ان بقاء الدم افضل في قيمة الذبيحة. لانه كلما كان الدم موجود كل ما كان الوزن اكثر. هم يبيعون باي شيء. يبيعون الاوزان. يبيعون باوزان اللحم. فهؤلاء

104
00:35:43.200 --> 00:36:03.200
لا يعني اناس لا يحرمون حراما ولا ولا ينتهون عن عن قبيح. فمثلهم لا يستغرب منهم مثل هذي الافعال شيخ اسأل الله العافية لو لم يكون تسجيلا كان يعني شخص وبسمي اذا كان هو الذي هو الذي يجرس

105
00:36:03.200 --> 00:36:23.200
هذي الالة قل بسم الله اذا كان الذي يجريها وهو الذي يسمي فلا حرج ها يقول اذا ذبح الضحية رجل لا يصلي. اولا اشترط في الذابح ان يكون مسلما. مر بنا

106
00:36:23.200 --> 00:36:43.200
سابقا ان من شروط الذابح ان يكون مسلما. او كتابيا او من اهل الكتاب. فخرج بقولنا مسلم خرج الوثني وخرج بقول مسلم خرج المشرك وخرج بقول مسلم المرتد فالمرتد الذي ارتد على الدين

107
00:36:43.200 --> 00:37:03.200
او كفر واصبح كافرا في الاسلام فان ذبيحته لا تحل. فعلى هذا يقال في تارك الصلاة ان كان تركه ليس دائما صلوات ويصلي صلوات فهذا الصحيح من اقوال العلم انه لا يكفر بهذا الفعل لكنه واقع في كبيرة من كبائر الذنوب. اما اذا كان هذا الشخص لا

108
00:37:03.200 --> 00:37:23.200
صلي يعني مطلقا لا يصلي مطلقا فهذا كافر. وقد نقل في كفره الاجماع. فاذا ذبح الذي لا يصلي ابدا فهو في حكم اه فتكون ذبيحته في حكم ميتة. ولا يجوز اكلها. ولذا ينبغي على اهل الضحايا وعلى ان يراد ان يضحي

109
00:37:23.200 --> 00:37:43.200
ان يأتي مسلم يذبح ذبيحته. واقول هذا لان كثيرا من الناس يستأجر عمال ويستأجر من يذبح ولا يدري عن اسلامهم وعن دينهم. بل يذبح بعض المجوس. يعني هناك من الهندوس الذين هم فيها عندنا يستأجرهم

110
00:37:43.200 --> 00:38:03.200
بعض بعض الناس ليذبحوا له ذبيحته وما علم هذا المسكين ان ذبيحة هذا الهندوسي تنزف ذبيحته منزلة الميتة. وهذا يحصل وقد وقفت على شيء من هذا ان بعض الهنابسة الهالكة هؤلاء اذا جاء وقت الاضاحي لبسوا لباس الجزار

111
00:38:03.200 --> 00:38:23.200
واخذ معه سكاكين ثم اخذ يعرض نفسه لمن اراد ان يستأجره فيأتي الى بيوت المسلمين ويذبح ضحاياهم. يقول هذا ذبيحته ميتة من علي بحاله فان ذبيحته ميت اما الذي لم يعلم فهو جاهل بحاله يظنه مسلم فذبيحته حلال لكن اذا علم اذا علم

112
00:38:23.200 --> 00:38:43.200
فلا يجوز اكلها الذبيحة ويلزمه ايضا اضحية اخرى. يلزم اضحية اخرى لان هذه الاضحية قد عينها. واذا عين الاضحية فانها تجب ان يضحي او يضحي بدلها اذا اذا اذا اتلفها او اذا اه باتت ماتت

113
00:38:43.200 --> 00:39:13.200
وبتفريطه فانه فانه يضمنها. نعم. يقول تحالف فاشل انت انت الامر سهل بسم الله واكبر بسم الله والله اكبر واجري السكين على عنق الذبيحة اذا قطعتها واللي اياه يسلخها ويقطعها ويفعل ما شاء. لا يضرك ذاك. لان العبرة باي شيء بالذبح. فلابد ان يكون الذابح الذي يذبح الذبيحة

114
00:39:13.200 --> 00:39:33.200
ان يكون لاهل الاسلام فغير فالذي لا يصلي كلية هذا لا تحل ذبيحته. المشرك الذي يعبد الاولياء والصالحين ذبيحته اذا حلم الجهمي الذي ينكر وجود الله عز وجل او لا يثبت وجود الله سبحانه وتعالى وينفي وجوده ويجعل الله عز وجل بمنزلة العدم ويعطل الله من

115
00:39:33.200 --> 00:39:53.200
جميع صفاتي ايضا لا تحل ذبيحته. فيحرص المسلم دائما ان يضحي وان يذبح ذبيحته المسلمة. اما ان يأتي بوثني او يأتي بهندوسي او يأتي بمشرك او يأتي من لا يعرف حاله وخاصة اذا كان من غير يعني من غير يعني

116
00:39:53.200 --> 00:40:13.200
من من الاعمال التي لا يعرف ديانتها ولا يعرف اسلامها هذا خطأ. احسن الله اليك شيخنا السؤال يكثر البلدان يكثر فيها الروافض لا وهذا طبعا ربما ينقسم الى ثلاثة اقسام مثلا ايران وسط ايران الاصل ان سكانها

117
00:40:13.200 --> 00:40:33.200
تسعين او فوق تسعين بالمئة هم رافظة المثال الثاني بغداد بغداد سبع ملايين سكانها ونصفها مسلمين خليط والمثال الثالث مثلا بيروت ثلث سكانها مسلمين وثلث النصارى وثلث رافضة رافضة نعم

118
00:40:33.200 --> 00:40:53.200
نعم هذا ايضا لا بد تنبه له المسلم اذا كان في بلد ظاهر اهله الاسلام وكلهم على على عقد الجماعة فالاصل في الذات من ممن ينتزع الى هذا البلد الاصل فيه انه مسلم وان ذبيحته حلال. لكن اذا كان بين اناس وفي بلد يشتهر فيه الرفظ وعامة اهلها

119
00:40:53.200 --> 00:41:13.200
فلا يمكن احدا يذبح له الا وهو يعلم انه من اهل السنة. واذا كان بين قوم خليط فيه المسلم وفيهم النصراني وفيهم اه الرافضي ولا يمكن يميز هذا من هذا لانهم يتشابهون في اشكالهم فايضا لا يجوز ان يمكن الا من يعلم انه مسلم

120
00:41:13.200 --> 00:41:33.200
اما اذا يعني الحالة الوحيدة فقط هي الحالة الاولى انه اذا كان في بلد اهله كلهم مسلمون وكلهم اهل سنة فهذا لو استأجر اي واحد منهم فالاصل فيه الاسلام وتحل ذبيحته ولا ولا يلزمه ان يستقصي عن ديانته او عن عقيدته او عن الحانه. بل

121
00:41:33.200 --> 00:41:53.200
مجرد يذبح له تكون ذبيحته حلال. اما اذا كان كما ذكرنا في البلدان الاخرى فلابد من الاستفسار على الصحيح. حتى في المقام شيخنا يسأل اذا كان اذا كانت البلد بلد وثني مثل بغداد وبيروهين فيه كذا وكذا شيخ. اذا ينظروا ينظر اذا كان اذا كان في بلد يكثر فيه الرافظة

122
00:41:53.200 --> 00:42:13.200
الذي يشركون بالله عز وجل هناك فيه النصارى وفيه قلة من المسلمين فيسأل ينظر الى الاغلبية ينظر الى مثلا ادب وجاهز ستين بالمئة رافظة والباقي اذا كان الغالب هم ممن لا تحل ذبايحهم فانه يسأل وان كان الغالب الغالب من تحل ذبيحته

123
00:42:13.200 --> 00:42:33.200
فيبقى الورع فقط يتبرع ويسر لكن ليس بواجب. واذا كان مثلا في تركيا يعني متردد بينهما نقول مثل هذه الاية ينبغي المسلم دائما ايمن ان يتقي الشبهات واذا كان يقع في قلبه شك ويخالده الشك فليسأل ليطمئن يسأل ليطمئن

124
00:42:33.200 --> 00:42:53.200
اذا كان في بلد يظهر فيه الرفض ويظهر فيه الشرك ويظهر فيه عباد القبور فانه يسأل قبل ان يأكل تلك الذبيحة قديما ذهب الى مصر قال يغلب عليهم القبور والاشعارية فكان يأبى. رحمه الله. هذا صحيح

125
00:42:53.200 --> 00:43:13.200
اه من باب الورع ولا؟ اذا كان يغلب عليهم ليس منهم اذا كان يغلب وليس وراء هذا وجوبا مثلا تركيا يغلب عليه اذا كان يغلب على البلد انهم كوريون وانهم رافظة فلا يأكل ذبائح حتى يعلم انها ان اللي ذبحها مسلم من اهل السنة

126
00:43:13.200 --> 00:43:33.200
الاحصائيات ان ستين بالمئة من سكان بريطانيا يعرفون يعني انفسهم لها الكتاب اما البقية تجده من هو ينتسب لاهل الكتاب؟ او او ملحد وكذا فلو مثلا شخص ذبح لك لان بعض الناس يقول تذهب مثلا الى

127
00:43:33.200 --> 00:43:53.200
الناس من الخليج يذهبون الى اي مكان ويقولوا خلاص هذا الكتاب قد يكون مثلا الذي ذبح قد يكون ملحد قد يقول فماذا يفعل في هذا الحال؟ اذا كان الذابح ينتسب لاهل الكتاب نعم فذبيحته حلال. نعم. اذا كان الذبح ينتسب لاهل الكتاب ولو كان غير

128
00:43:53.200 --> 00:44:13.200
متمسك بعقيدته الكتاب. حيث يقول اهل نصراني او هو يهودي. يقول هو نصراني. يقول ذبيحته حلال. واضح؟ وليس هناك اعظم من قولهم ان الله ثالث ثلاثة وان المسيح ابن الله عز وجل ومع ذاك احلت ذبائحهم واكلهم لنا فلا حرج نسأل الله العافية

129
00:44:13.200 --> 00:44:15.422
اللهم امين اللهم امين