صلى الله عليه وسلم شاء من البلاد الثياب في احرامها وتجتنب ما سوى ذلك مما يجتنبه الرجل واحرام المرأة في وجهها وكفها واحرام الرجل في وجهه ورأسه مسك الرجل الخفين في الاحرام الا ان لا يجدن عليه فليقطعهما اسفل من الكابين. حسبكم قال الشيخ رحمه الله ولا يغطي رأسه في الاحرام ما زال المؤلف رحمه الله يتحدث على ممنوعات الاحرام من ممنوعات الاحرام عطفا على ما سبق تغطية الرأس للمحرم الرجل لا يجوز للرجل المحرم ان يغطي رأسه وقد ذكرنا انه لا يجوز له تغطية رأسه بما يتصل بالرأس مما يلبس على الرأس ويحيط به من عمامة او قلنسوة او غير ذلك مما يلبس على الرأس يحرم على المحرم لبس ذلك واما ما ليس كذلك مما يمكن الاستظلال به فهو على نوعين النوع الأول ما كان بناء كان مبنيا ما كان مبنيا كالاشجار ونحو ذلك فهذه يجوز الاستضلال عليها وما لم يكن مبنيا وذلك آآ ما يصنعه هو او يمسكه بيده ليستظل به فهذا عندنا في المذهب كذلك لا يجوز الاستضلال به واقل احواله انه يكره عندنا في المذهب واما عند غيرنا فهو جائز عند غيرنا كل شيء يستظل به مما لا يوضع على الرأس جائز واما عندنا في المذهب فالمسألة فيها تفصيل ان كان ما يستظل به مبنيا ليس للحاج فيه صنع ليس للمحرم فيه صنع فلا بأس ان يستظل به واما ما كان من صنعه او مما يمسكه بيده ليستظل به فقالوا هذا لا يجوز وذلك لاظهار المحرم ليظهر شعثه وليبالغ في التذلل لله رب العالمين فلا يجوز له ان يمسك شيئا ليستظل به من حر او برد او غير ذلك وسيأتي ان شاء الله تفصل هذا عند الشيخ الشالحي رحمه الله لكن هذه خلاصة ما عندنا في المذهب بالنسبة للاستظلال اه الاستظلال المحرم بشيء اذا عندنا ثلاث سور ما يوضع على الرأس مباشرة كالعمامة والقلنسوة لا يجوز بالاتفاق بلا خلاف وما ليس كذلك وفي هذا الأمر تشارك الرجل اولا لا؟ الرجل كذلك لا يجوز ان يغطي رأسه و فكذلك هي لا تلبس النقاب ولا البرقع ولا اللثام ولا غير ذلك مما يغطي الوجه فيه تفصيل اذا كان شيئا مبنيا او شيئا ثابتا ليس للمحرم فيه طمع فعل داخل فلا بأس بالاستظلال به واما ما يكون للمحرم فيه صنع وذلك كأن يمسك مثلا عودا ويضع عليه ثوبا ليستظل به ويمسكه بيده هكذا مثلوا قديما ومما يلحق بهدف زمننا استعمال المظلة للاستظلال بها اه للاستضلال بها من حر الشمس فعندنا في المذهب هذا اقل احواله انه يكره لا يجوز اقل انه يقرأ واما البناء كما الاستضلال كما قلنا بظل لبناء ثابت كظل الدور المرتفعة الان او ظل الجبال او ظل الاشجار فهذا هو الذي لا بأس به قال الشيخ رحمه الله ولا يغطي رأسه في الاحرام. اذا هذه العبارة استفدنا منها ان المحرم لا يجوز له تغطية رأسه والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه واله وسلم في الرجل الذي وقصته ناقته وهو محرم قصة الرجل معروفة وقد سبقت في بلوغ المرام رجل اه حج مع النبي صلى الله عليه واله وسلم فوقسته ناقته وهو محرم فمات فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عنه مات وهو محرم بسبب ناقتي. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن تغسيله وتكفينه عن كيفية ذلك. كيف نفعل به يا رسول الله؟ كيف نغسله ونكفنه فقال صلى الله عليه واله وسلم من جملة ما ذكر رأسه معنى ولا تخمروا الرأس اي لا تستروا رأسه بان الخمار هو الغطاء الذي يوضع على الرأس الذي يستر اذا لا تخمروا رأسه لا تستروا رأسه. فانه يبعث يوم القيامة ملبيا بهذا الحديث استدل غير المالكية من الفقهاء على ان المحرم لا يجوز له اه ان يغطي رأسه واستدل به ايضا بعض المالكية على هذا الحكم لكن لما استدل به بعض المالكية على هذا الحكم رد عليهم بماذا رد عليهم بأمر وهو ان المالكية تستدل بهذا الحديث في شيء ولم يستدلوا به في شيء اخر وبيان هذا الامر للايضاح اعلموا ان العلماء اختلفوا في من مات محرما من مات محرما لو ان شخصا من الناس مات محرما فهل يجوز تغطية رأسه ام يجب ان يدفن دون ان يغطى رأسه كهذا الرجل اه جمهور العلماء اخذوا بظاهر الحديث فقالوا كل من مات محرما يفعل به مثل ما فعل بهذا الرجل اه وذلك انه يدفن بثوبيه الذي الذين كانا محرما بهما ولا يكفن كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا يكفن ولا نمسه بطيب ولا نخمر رأسه هذا مذهب اكثر العلماء اه اخذا بهذا الحديث وقياسا على هذا الرجل قالوا كل من مات محرما فله نفس الأحكام يدفن بثوبيه بثوبي احرامه ولا يا يمسه احد طيبا ولا يخمر رأسه وذهب المالكية هو مذهب مالك رحمه الله تعالى الى ان من مات وهو محرم يغطى رأسه يغطى رأسه وهذه القصة قالوا واقعة عين لا عموم لها هذه القصة التي وقعت للرجل قالوا واقعة عين ليس لها عموم وقالوا هذا الامر الذي ذكر فانه يبعث يوم القيامة ملبيا من امور الغيب. من الامور الغيبية التي لا نطلع عليها وبالتالي لا يجعل هذا مقيسا عليه محلا يقاس عليه لانه قد ذكر فيه امر غيبي وهو انه يبعث يوم القيامة ملبية اذا وعليه فهي واقعة عين لا عموم لها ومن مات وهو محرم يبقى على الأصل على اصل سائر اموات المسلمين وايدوا هذا بامر اخر من جهة النظر قالوا ان الانسان بعد موته لا يكون مكلفا الانسان اذا مات ينقطع عنه التكليف وبالتالي لا نستصحب الحكم الذي كان له قبل الموت عندما كان محرما لما بعد الموت لانه قبل الموت كان مكلفا وبعد الموت ارتفع عنه التكليف فقبل الموت لما كان محرما نقول لا يجوز ان يغطي رأسه لكن بعد الموت ارتفع عنه التكليف فلا يقال لا يجوز ان يغطى رأسه وضح المعنى هذا ما علم به المالكية وايدوا هذا ببعض الاثري عن بعض السلف عن عمر رضي الله تعالى عنه وغيره الجمهور يجيبون عن هذا يقولون الاصل اولا الاصل هو العموم وآآ قوله صلى الله عليه وسلم فانه يبعث يوم القيامة ملبيا هذا تعليل لكونه ما محرما فيقال اصلو ان كل من مات محرما فانه يبعث يوم القيامة ملبيا هذا الاصل لكن قد تمنع من هذا الاصل بعض الموانع على حسب حال الناس لكن هذا هو الاصل العام وبغض النظر عن هذا الاصل آآ ان الاصل هو العموم فاذا كان هذا الرجل آآ قد علته او وصفه انه مات محرما فكل من مات محرما يوجد فيه نفس الوصف وقالوا لهم في مسألة انه اذا مات ليس مكلفا قالوا لهم نعم نوافق على هذا لكن التكليف هنا ليس للميت وانما هو للاحياء من المسلمين الذين يؤمرون بتجهيزه ودفنه هم الذين يخاطبون بالا يخمروا رأسه. لا ان الخطاب موجه له هو. وضع بمعنى ان كما امروا بتغسيله بتغسيل الميت عموما لان هذه التكاليف لا يكلف بها الميت يكلف بها الاحياء بعده من المسلمين هم الذين يكلفون بتغسيله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فكذلك مسألة عدم تخمير رأسه يخاطب بها المسلمون الاحياء هم الذين يقال لهم لا تخمروا رأسهم والمسألة فيها خلاف اذن هاد الخلاف الذي اشرت اليه وهو طويل في ماذا في معاملة المحرم بعد موته اذا مات الانسان محرما هل يغطى رأسه ام ام لا؟ اما اذا كان المحرم حيا فاتفقوا على انه لا يجوز ان يغطي رأسه لكن الذي ذكرت لكم هو اش هو الاستدلال بهذا الحديث من المالكية على عدم جواز تغطية الرأس للمحرم. بعضهم قال استدلالهم بهذا الحديث فيه نظر. بمعنى لا ينبغي ان يستدلوا به. ينبغي ان يستدلوا بأدلة اخرى باثار اخرى يريدونها في الباب. لكن هذا الدليل لا ينبغي ان يستدلوا به. لماذا لانهم يعملونه من وجه ولا يعملونه من وجه اخر واش وضع المعنى؟ يعملونه من وجه ولا يعملون حيث انهم يقولون ان هذه قضية عين لا عموم لها وهي خاصة بهذا الرجل لا يقاس عليها غيره اذا فقال لهم المخالفون اذا كنتم لا تعملون قوله صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي مات ولا تخمروا رأسه فانه يبعث يوم القيامة ملبية لا تعملون بعمومه فلا ينبغي ان تستدلوا به على عدم جواز تغطية الرأس للمحرم الحي لمن كان محرما اذن الشاهد على كل حال قلنا الشيء الاول الذي يحرم على المحرم ان يغطي رأسه ومما يدل على هذا الامر اه هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تخمروا رأسه فانه يبعث يوم القيامة ملبيا وجه الدلالة اه لهذا الحديث على هذا الحكم اش ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال اه ولا تخمروا رأسه فانه يبعث يوم القيامة ملبيا دل هذا بمفهومه. على ان الملبي لا يخمر رأسه لانه علال عدم تخمير الرأس للميت بانه يبعث ملبيا اذا دل بمفهومه على ان المحرم ما دام حيا فانه لا يغطي رأسه. اذا الأمر الأول الممنوع من ممنوعات الاحرام تغطية الرأس لا يجوز للمحرم ان يغطي رأسه الأمر الثاني قال ولا يحلقه الا من ضرورة حلق شعر الرأس او ازالة شيء منه او ازالة شيء من شعر الجسد كله. كل هذا ممنوع لا يجوز للمحرم ان يزيل شيئا من شعر رأسه او من شعر سائر جسده لا من شعر رأسه ولا شعر شاربه ولا شعر ابطه ولا عانته ولا صدره ولا اه ساقه ولا غير ذلك اذا ازالة شعر الرأس بحلق او تقصير بنتف او غيره لا يجوز للمحرم سواء اون كان الشعر شعر رأس او او شعر بقية الجسد المحرم ممنوع من ذلك هذا من محظورات الاحرام. اذا قال الشيخ ولا يحلقه الضمير يعود على الرأس لكن من قلنا لا يجوز له ان يأخذ شيئا من شعر جسده بأي نوع من انواع الأخذ نتف او قص او حلق او غير ذلك الدليل على ان المحرم لا يجوز له ان يأخذ شيئا من شعر رأسه ما دام محرما قول ربنا تبارك تبارك وتعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله ولا تحلقوا لا للنهي لا يجوز لكم ان تحلقوا رؤوسكم اي شعر رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله اي حتى يذبح او ينحر المحرم آآ هديه وذلك يوم النحر بعد رمي جمرة العقبة لان ذلكم هو وقت الذبح او النحر حتى يذبح او ينحر الحاج ما يجب ذبحه او نحره يوم العيد بعد رمي جمرة العقبة قال الشيخ الا من ضرورة ولا يحرقه الا من ضرورة اذا دعت ضرورة لحلق شعر الرأس او لاخذ شيء من شعر الجسد لو ان احدا من الناس مثلا لما احرم اصابه مرض في شعر رأسه مرض شديد لحقه ضرر بسبب بعض الهوام كالقمل ونحوه في شعر رأسه او في شعر غير ذلك من جسده وتأذى من ذلك فيجوز له حينئذ ان يحلق رأسه او ان يقص منه على حسب ما تزول به ضرورته. ولا اثم عليه لكن عليه الفدية ملي كنقولو يجوز له معناه انه لا لا اسم عليه لكن الفدية واجبة لا اثم عليه لانه مضطر معذور لكن تجب عليه الفدية اما من اخذ شيئا من شعر رأسه او بقية جسده دون ضرورة ولا عذر فهذا عليه الفدية والاثم فهو يستحق الاثم وعليه الفدية. اذا هذا الفرق بين المعذور وغير المعدول اذن من اصابته ضرورة كمرض او ضرر لحقه بسبب قمل او غيره في شعر رأسه او غيره فيجوز له ان يحلق رأسه لان هذه ضرورة والضرورة تبيح المحظورات ومما يدل على هذا من السنة قصة كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه انه هذا الصحابي رضي الله تعالى عنه حجب عن النبي صلى الله عليه واله وسلم فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن فدية الصيام اه او قال يحكي قصته سئل هو عن فدية الصيام فحكى قصته قال حملت الى النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي يعني وصل الى حالة شديدة رضي الله تعالى عنه وصل به الحال ان القمل يتناثر على وجهه وما استطاع ان يقتل القمل لان محرمة ممنوع من ذلك ولا ان يحلق شعر رأسه فقال ما كنت ارى فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما رآه حمل الى رسول الله يعني انه بلغ به المارادون مبلغا شديدا بحيث انه لم يستطع الذهاب الى رسول الله بنفسه حمل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال له ما كنت ارى ان الجهد بلغ بك هذا يعني ان المشقة ما كنت اظن ان اظن ان المشقة بلغت بك هذا بلغني الخبر انك مريض لكن ما كنت اظن انه بهذه المشقة وبهذا الجهد وضع المعنى فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اما تجد شاة؟ يعني هل عندك شاة فقال الرجل لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صم ثلاثة ايام او اطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من طعام واحلق رأسك اذا امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يحلق رأسه ليدفع ضرورته. لكن امره بالفدية ما هي الفدية؟ احد امور ثلاثة اما ذبح شاة واما صيام ثلاثة ايام متتابعات او متفرقات ويستحسن ان تكون متتابعات والامر الثالث اطعام ستين مسكينا لكل مسكين نصف صائم مدةن لكل مسكين مداني والوجداني هما نصف الصعب وضح اذا هذه هي الفدية الفدية احد امور تلاتة الامر الاول ذبح شاة الأمر الثاني صيام ثلاثة ايام متتابعات او متفرقات والامر الثالث اطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف ولد. وهذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح في البخاري وغيره. بين الاجمال الذي جاء في الاية لان ربنا تبارك وتعالى قال وهو يتحدث عن هذه المسألة ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه تفضل ففدية من صيام او صدقة او نسك فذكر الله تعالى هذه الانواع الثلاثة للفدية ولم يبين. قال ففدية من صيام صيام كم؟ يوم ولا يومين ولا ثلاث ايام ولا اربعة لم يأتي في الاية تعيين عدد ايام الصيام جاء ذلك مجملا او صدقة كم مقدار الصدقة ولمن تعطى الصدقة؟ وكم عدد من تعطاهم الصدقة؟ لم يبين ذلك في الآية او نسك لم يبين المراد بالنسوك ذبح ماذا؟ هل ذبح ناقة او بقرة او او شاة وجاءت السنة ببيان ما اجمل في القرآن اذن الصيام المقصود فيه الآية اش هو؟ ثلاثة ايام متتابعات ومتفرقات او صدقة اطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صائم او نسك المطلوب الواجب هو ذبح شاة ومن ذبح اكثر منها اجلأته من ذبح بقرة اجزأت من ذبح ناقة اجزأت لكن الواجب هو والشات تطلق على الذكر والانثى من الغنم ماشي ضروري يكون خروف ذكر والانثى من الغنم يقال له شاة هذا اسمه جنس يطلق على الذكر والانثى لكن يوجد نوع شيء من التخالف بين الحديث والاية من جهة الترتيب والتخيير الآية فيها التخيير الله تعالى اش قال؟ ففدية من صيام او صدقة او نسك او تدل على تخيير فالآية تدل على ان من حلق رأسه لكونه مريضا وبه اذى من رأسه فهو مخير بين هذه الامور ثلاثة على التساوي هذا هو التخيير بمعنى انها متساوية لكن الحديث ظاهره الترتيب بين ذبح الشاة وبين الصيام والإطعام. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكعب اول ما قال له اتجد شاة سأله عن فلما قال له لا قال له النبي صلى الله عليه وسلم صم او اطعم اذن فالحديث ظاهره التخير بين امرين اول شيء هو دبحو الشاة لا بين امرين اول شيء هو دبح الشاة لأن نفسو قال اتجد شاة ملي معندوش عاد انتقل معاه للإطعام ولا للصيام اذن اول شيء هو ذبح الشاة ومن لم يستطع فهو مخير بين امرين اما الصيام لا الإطعام هذا هو ظاهر الحديث لكن الآية فيها بين الامور تلاتة من صيام او صدقة او نسك. واضح الفرق وجمهور العلماء على الاخذ بظاهر الاية على ان الكفارة هاته تخييري فيها التخيير وليس فيها الترتيب من فعل شيئا مما ذكر فهو مخير بين هذه الامور الثلاثة ولا يخفى عليكم ان الاية فيها دلالة اقتضاء ياك شوفو الاية اش فيها فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية دلالة اقتضاء ولا لا والتقدير فمن كان منكم مريضا وبه اذى من رأسه فاخذ شيئا من ذلك ففدية من صيامنا وصدقة الوجوه لابد من هذا التقدير لأن من كان مريضا وبه اذى من رأسه ولم يأخذ شيئا من شعره صبرا واحد مريض او به ادم من رأسه ومكانش عارف الحكم ان عندو الرخصة مثلا مثلا وصبر ولم يأخذ شيئا من رأسه حتى تحلل التحلل الأصغر. هل عليه شيء؟ لا شيء عليه. اذن الآية فيها دلالة اقتضاء. المعنى فمن كان مريضا او به الم من رأسه فأخذ شيئا من رأسه فحلق ولا قصر اخذ شيئا من تعري رأسه او جسده هذا هو الذي ففدية من صيام او صدقة ففيها دلالة كالآية التي قبلها فمن كان المذكور في الصيام الله تعالى قال فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر فيها دلالة اقتضاء المعنى فمن كان منكم مريضا او على سفر فأفطر فعدة من ايام اخر لان من كان مريضا وعلى سفر وصام لم يفطر. هل يقال له فعدة من ايام اخرى الذي عليه عدة هو الذي افطر كذلك هنا من كان مريضا او بيدا من رأسه وحلق او قصر فدية من صيام او صدقة او نساء اذن الشاهد هذه الأمور التي ذكرناها الآن هي اه فيديات الأذى وقد جعل المالكية رحمهم الله هذه الفدية المذكورة هنا جعلوها اصلا في كل من ترخص ابفعل محظور من المحظورات دابا الآن هاد الفدية لي كنقولو من صيام صلاة يوسف فين ورد فيها النص ورد فيها النص فيمن اخذ شيئا من شعر رأسه جعلوها المالكية رحمهم الله اصلا قاعدة في المذهب كل من ارتكب محظورا من محظورات الاحرام فعليه الفدية. ما هي الفدية؟ من صيام او صدقة او يوسف كل من وقع في مخالفته من مخالفات مما يترفه به او يزال به الاذى من هاد الجنس المخالفة التي يترفه بها او يزال بها الاذى لان حلق الرأس الذي ورد به النص اما يكون من باب ازالة الأذى وكذلك فيه بعد ازالة الأذى يحصل ترفه الإنسان اش معنى ترفه؟ يعني ان الإنسان يحس براحة براحة جسد بشيء من التنعم هذا هو الماء المقصود بالترفه فقالوا كل من كان كل ما كان كذلك من المخالفات اذا فعله الحاج لعذر او لغير عذر فتلزمه الفدية والفرق بين من العذر وعدمه هو حصول الإثم من عدمه. ان كان لغير عذر استحق الإثم. وان كان لعذر فلا اثم. لكن الفدية لازمة في في الصورتين معذورا او غير معذور تلزم الفدية فهي قاعدة عند ولذلك من اخذ من اظفاره لو فرضنا ان احدا وهو محرم اخذ شيئا من من اظفاره ماذا عليه تلزمه الفدية لو ان احدا من الناس اغتسل وازال درنه الأوساخ لي كانت فيه في البدن اغتسل وحك وأزال الدرن والوسخ لي كان في بدنه تجب عليه بالفدية لان هذا كله من جنس الترفيهي او ازالة الاذى. كذلك من كان آآ عليه من كانت عليه بعض الهوام كما سبق. بعض الهوام في بدنه فأزالها بالقتل قتلها ليزيلها من بدنه سبق لنا ان هذا ممنوع فعليه الفيديو ثم هل واتم اولى على حسب هل هو مضطر او ليس للمضطرين كما ان المالكية جعلوا اتخذوا قاعدة قاعدة في مسألة الهدي. وهي ان كل من ترك واجبا من واجبات الحج فعليه هدي يجب عليه هادي فرق بين الهدي والفدية ياك؟ الهدي هو الدم ولذلك عندنا اصل في المذهب اش كنقولو؟ الواجبات يجبر تركها بدم من ترك واجبا من الواجبات فانه يجبره بدم هو الهدي مكنقولوش الفدية من صيام او كنقولو لابد من الدامي يذبح شيئا من بهيمة الأنعام شاة او بقرة او ناقة وفي بعض المخالفات الغليظة يشدد عليه ويؤمر بذبح ناقة والا فالاصل العام انه ملي كنقولو دبح هدي ولا انه يجب عليه دم فالدم من بهيمة الانعام ادن عندنا قاعدتان القاعدة الاولى من واجبا من الواجبات فعليه هدي والقاعدة التانية من فعل مخالفة من المخالفات التي هي من جنس الترفه وازالة الاذى فعليه فدية التي هي من جنس الترفه وازالة الادب ماشي جميع جميع المخالفات اما الصيد من صاد وهو محرم فهذا وردت فيه الكفارة بنفسه لا يدخل في القاعدة ورد النص فيه بعينه فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عد منكم هل ينبغي الكعبة او كفارة طعام مساكين او عدل ذلك ورد فيه النص لكن اعلموا من باب الفائدة ولتكونوا على علم بالخلاف في المسألة ان هاتين القاعدتين المذكورتين الان فيهما خلاف بين الفقهاء من باب العلم وكثير من المعاصرين يفتي بما يخالف هذه القاعدة ولهذا يجب ان تكونوا على علم بها الان ما ذكرناه الان ذكرنا قاعدتنا عن اهل المذهب وهما قاعدتان عن كثير من الفقهاء من غير اهل المذهب كثير من الفقهاء يجعلون اه ما ورد به النص في الأمر الأول والأمر الثاني قاعدة في كل مكان من جنسه كيقولو نعم ورد النص في الفدية في مسألة حلق الراس يلحق به كل ما كان من جنسه من باب القياس وكذلك فيما ورد فيه الهدي يلحقون به غيرة في كل من ترك واجبا منها الواجبات واضحة بعض اهل العلم بعض الفقهاء من اهل الحديث وغيرهم لا يقولون بها ليش يقولون؟ يقولون لا تجب الفدية الا فيما ورد فيهن الصبر ما ورد النص فيه ان فيه الفدية هو الذي نوجب فيه على الناس الفدية وما لم يرد فيه نص لا نلحقه بغيره واضح فلا تجب فيه الفدية عندهم. الفدية فاش واجبة؟ فيما ورد فيه كذلك الهدي وارد فيما ورد فيه النص ومن خالف فوقع في محظور من المحظورات او اه في ترك واجبا وواجبات فهو مستحق للاثم ان لم يكن معذورا ولا شيء عليه ان كان معذورا والفدية لا تجب عليه فجعلوا الامر موقوفا على ما ورد به النص في الأمر الأول والأمر الثاني في وجوب الهدي وأيضا في في فعل المخالفة ما ورد في النص كنقولو فيه الفدية وما لم يرد لا نقول بالفدية ولهذا من اخذ من اظفاره مثلا عندهم لا تجب عليه الفدية ان كان معذورا فلا شيء عليه وان لم يكن معذورا فهو فهو مستحق للإثم وقع في محرم فيستحق الإثم وينقص اجر حجه. كذلك من ترك واجبا اذا لم يرد نص في وجوب الهدي فيه وهذه طريقة لبعض اهل الحديث وبعض الفقهاء قال الشيخ رحمه الله ولا يحلقه يوشخ الضحى هذا الكلام الذي ذكرناه الآن وضحه قال ولا يحلقه الا من ضرورة ثم يفتدي بمعنى ولا يحلقه الا من ضرورة فإذا حلقه من ضرورة وجبت عليه الفدية ثم يفتدي بماذا قال الشيخ بصيام ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين مدين لكل مسكين بمد النبي صلى الله عليه وسلم او يمسك بشاة يذبحها حيث شاء من البلاد هادي هي الفائدة الزائدة او يمسك بشاة هذا وضح في الحديث في حديث كعب بن عجرة لكن الزيادة اللي عندنا هنا يذبحها حيث شاء من البلاد اعلموا ان اه الفدية لا يجب على المسلم ان يؤديها في منى او مكة بل يجوز للمسلم ان يخرج الفدية حيث شاء وهذه الفدية التي هي كفارة راه الفدية ديالي كنتكلمو عليها من جنس الكفارات واجبة على المسلم على التراخي ليست واجبة على الفور على التراخي حيث انه يكفر هذه الكفارة متى شاء وحيث شاء واجبة عليها لكن معلوم ان ما كان واجبا على التراخي ينبغي المبادرة به اذن لو فرضنا ان هاد الحاج لي ارتكب هاد المخالفة رجع الى بلاده ثم اخرجوا الكفر اطعم ستة مساكين بعد رجوعه لبلده اوصام ثلاثة ايام بعد رجوعه لبلده او ذبح شاة بعد رجوعه لبلده يجوز هذا؟ اه حيث شاء فهي كفارة واجبة على التراخي لا على الفور. فلا يلزمه ان يأتي بها في مكة او منى. وضح المعنى حيث شاء من البلاد وهذا عام في كل ما كانت فيه للفديات واضح؟ اللهم الا اذا اه جاء الحاج معهدي قد اشعره او قلده اذا جاء الحاج معه بهدي قد اشعره او قلده من اجل فدية كان واحد اه لما احرم او بعد احرامه اشترى اه تاة او غيرها من بهيمة الانعام اشعره او قلده بمعنى انه نوى ان يؤدي به الفدية اذا وجبت عليه. قال مع راسه اذا وجبت عليه الفدية اني اخرجها من هذا او بعد وجوبها عليه قلد هديا او اشعره ونواء يذبحه آآ من اجل الفدية فحينئذ هذا نقول عقله يجب ان تذبح ذلك بمنى اذا كان قد استصحبه معه الى عرفة وقف به بعرفة واستصحبه آآ في ارض عرفة وجب ان يذبحه بمنى. فإن لم يكن معه بعرفة وكان بمكة فليذبحه بمكة او بمنى كما سبقت الاشارة اليه هذا فقط الذي يستثنى واما ما عداه فانه اه يذبح بتاتا اذا وجدت عليه في الفدية او يطعمه ستة مساكين او يصوم في اي مكان شاء من البلاد ولا يلزمه ذلك بمكة او واعلموا ان تقليد الهدي او اشعاره كان في الزمن الأول كان يمكن ذلك قديما في زمننا هذا يتعذر. كان ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ومما هو متصل بهذا من باب الفائدة ان ان من حج قارنا كما سيأتينا ان شاء الله فيجب عليه ان يقلد الهدي او يشعره. من حج قارنا وسس في معنا الامساك الثلاثة بعد باذن الله. يجب عليه ان ياتي معه بالهدي من من الميقات مقلدا او مشعرا تقليد او اشعاع شنو هو التقليد؟ التقليد وهو اه ان يجعل على عنق هديه اه ان يعلق في عنق اه هديه اه شيئا ما من الاشياء البالية القديمة ليستدل بذلك على ان هذا الهدي قد اه نوى صاحبه ان يذبحه لله تعالى عند التحلل من احرامه يوم النحر فهذا الفعل كان يفعله الناس قديما و لما جاء الاسلام اقره لكن ازال منه ما كان من المخالفات مما كان يعتقده المشركون في الجاهلية قبل الاسلام فإذا تقليد الهدي هذا لماذا شرع اصلا؟ لماذا كان يفعل في زمن اول وفعله النبي صلى الله عليه وسلم لان النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا على الصحيح كان يفعل حتى لا يتعرض احد لتلك البهيمة من بهيمة الانعام كل من رآها في الطريق والانسان متوجه الى بيت الله الحرام ليحج كل من رآها يعلم انها ان صاحبها يتقرب بها لله رب العالمين. انها ستذبح تقربا الى الله تعالى. فلا يتعرض لها احد يكون ذلك الاشعار علامة على انها قربة لله لرب العالمين هي فائدة الاشعار كذلك التقليد وهو اخذ شيء من سنام الابل اخذ شيء من سنام الابل وذلك مما لا يؤذي الابل كما هو معلوم لا تتضرر الابل بذلك اخذ شيء من سنامها سواء كان لها لمون او سنامان او اخذ شيء من سنام البقر التي لها سنام واحد الجنس ديال البقر له ايضا سنام فأخذ شيء منه هذا يسمى اشعارا فإذا الشاهد على كل حال اه من قلد هديه او اشعاره وسيأتي مزيد ايضاحي لهذا عند المحشرة الله وقد بينه عندكم اه فهذا اه يجب عليه ان يأتي بالكفارة في منى او مكة في منى ان ساق معه ذلك الى عرفة او مكة ومنى ان لم يسق معه ذلك الى عرفة والا فالاصل في الفدية الاصل العام في الفدية انها تخرج في اي مكان من البلاد يجوز للانسان ان يؤديها حيث شاء وفي اي مكان شاء بخلاف الهدي للفدية اما الهدي لي هو وجوب الدم فهذا اما ان يكون بمنى او ديما كاتب اذا يقول الشيخ رحمه الله حيث شاء من البلاد ثم قال وتلبس المرأة الخفين والثياب في احرامها وتجتنب ما سوى ذلك مما يجتنبه الرجل المرأة ليست كالرجل في احرامها تفارقه في ما تلبسه وما لا تلبسه في في الاحرام كاين اللباس تا المرأة يجوز لها ان تلبس الخفين وان تغطي رأسها بخمار وان تلبس الثياب المخيطة ان تلبس السراويل وان تلبس فوقها اه الجلباب وغير ذلك مما تلبسه المرأة اذا المرأة يجوز له لها ان تلبس ما شاءت من الثياب الا شيئين لا يجوز لها تغطيتهما وهما الوجه والكفين فاحرام المرأة المحرمة في وجهها وكفيها فقط وما عدا ذلك يجوز لها ستره بما شاءت من الثياب المخيطة وغيرها. وضع فتفارق الرجل في هذا. الرجل لا يلبس شيئا نخيطا البتة بل اه يأتزر بالإزار ويضع على كتفيه يغطي النصف العلوي منه بالرداء ولا يجوز له ان يلبس شيئا بخيطا ولو كان تبالا اما المرأة فانها تلبس ما شاءت من الثياب المخيطة وتغطي رجليها بلبس الخفين او الجوربين او النعلين المحيطتين بالكعبين والاعلى من الكعبين وتغطي رأسها بما تغطي به الرأس عادة من انواع الخمور لكنها لا تغطي وجهها وكفيه فاحرامها في وجهها وكفين مما يغطي الوجه النقاب الذي اه يعقد اه بخيطين من وراء رأس المرأة هذا يسمى نقابا وتكون له فتحتان في العينين والبرقع وهو في الغالب يكون اما متصلا بالثوب او هو آآ شيء يغطي الوجه وتضعه المرأة فوق انفها على انفها وقيل العكس الاول هو البقع وهذا النقاب وهذا هو المشهور قال الشاهد انها لا تغطي رأسها بنقاب ولا ببرقع ولا بلسان اللثام ما يغطي الفم او يغطي الفم والانف مما تتلثم به النساء. كذلك هذا لا تفعله اذا كانت محرمة اذن لا تغطي شيئا من وجهها اذا كانت محرمة ولا تلبسوا القفازين اللهم الا اذا كانت بحضرة الرجال وهي منتقبة في الاصل اذا كانت المرأة تغطي وجهها اما وجوبا او استحبابا وجوبا على قول من قال بوجوب تغطية الوجه والكفين او استحبابا على من لم يقل بالوجوب لان لان علماء الامة اختلفوا في النقاب على قولين لا ثالث لهما اما وجوب تغطية الذكرية واما الاستحباب ولم يقل احد بالمنع لان ذلك محرم ما قال به ولا قال احد من علماء الامة السابقين ان ذلك عادة وليس عبادة ما قال بذلك اذن هو اما واجب او مستحب فاذا كانت المرأة في الاصل تغطي وجهها وجوبا واستحبابا وكانت او لا تغطي وجهها واستحيت مثلا بحضرة رجال استحيت وبغات تغطي وجهها على كل حال ارادت ان تغطي وجهها في لحظة من اللحظات لامر ما فيجوز لها ان تسدل على وجهها ثوبا ليس نقابا ولا برقعا لباس الماء المخيط او المحيط الذي يغطي الوجه هذا لا يجوز اذا ارادت ان تغطي وجهها تسدل على وجهها ثوبا وهذا تسدل على وجهها ثوبا ايا كان يعني يمكن ان تحمل معها ثوبا تخصصه لهذا الأمر. متى دخلت في مكان في فيه رجال او ارادت ان تطوف بالبيت معلوم ان الرجال يوجدون بالبيت او ان تسعى بين الصفا والمروة فإنها تسدل على وجهها ذلك هذا الثوب سواء اكان ملتصقا بجلبابها طرف من جلبابها لاصق اصلا في الجلباب او كان منفصلا عن الجلباب. ثوب خاص منفصل عن الجلباب تضعه على رأسها لتغطي وجهها هذا جائز لأنه لا يعتبر لباسا او كان متصلا بالخمار. هناك الان بعض الخمور آآ يكون فيها ثوب ملتصق لهذا الغرض واحد الثوب يسدل من اجل هذا الغرض يكون ملتصقا بالخمار الذي يغطي الرأس. فالشاهد على كل حال اذا غطت اه رأسها حينئذ فلا بأس. كذلك اذا ارادت ان تغطي كفيها بكميها اي انها تلبس جلبابا طويل الكمين ومتى كانت بحضرة الرجال تغطي كفيها بكميها الطويلين فهذا جائز وانما الممنوع ان تلبس قفازين او انت شيئا اه اه الأصل فيه انه يلبس في اليدين في الكفين او يغطى به الوجه كالنقاب والبركوع واللسان فهذا هو الذي لا يجوز ذو سهول المرأة اما السدل فهو جائز للمرأة اذن الشاهد قلنا المرأة يجوز لها ان تلبس ما شاءت ولكنها لا تنتقب لا تلبس النقاب لأنه اما مخيط او محيط ولا تلبس القفازين قال الشيخ رحمه الله وتلبس المرأة الخفين والسيادة في احرامها وتجتنب ما سوى ذلك وهاد الأمر هذا اللي هو ان المرأة المحرمة لا تنتقب ولا تلبس القفازين مما تدلى به الجمهور القائلون بعدم وجوب تغطية وجوهها والكفين قالوا هذا مما يؤكد ذلك فيدل هذا على ان الوجه والكفين ليسا بعورة لو كانا عورة لوجب تغطيتهما ويرد المخالفون الذين يقولون بوجوب تغطية الوجه والكفين يقولون نعم هما ليسا بعورة في الصلاة وليس بعورة في الحج وليس بعورة في امام النساء ونحو ذلك لكن يجب على المرأة تغطيتهما مع الاجانب فيقولون نحن آآ نقول ان العورة فيها تفصيل وهذا امر حاصل فمثلا العورة في الصلاة هل هي العورة في غير الصلاة عورة المرأة في الصلاة هل هي عورتها مع النساء فيجوز المرأة مع النساء ان تكشف عن رجليها وساقيها وكتفيها ويديها وعنقها وشعرها ولكن لا يجوز لها في صلاتها ان تكشف عن هذه المواضع فكذلك قالوا عورتها مع الاجانب ليست كعورتها اه في الصلاة او في الحج او غير ذلك من العبادات والخلاف في ذلك طويل معلوم في محله اذن قال وتلبس المرأة الخفين والثياب في احرامها. شوف لاحظ ثم قال وتجتنب ما سوى ذلك مما يجتنبه الرجل راه نقولو ليه سير ديك الساعة قطع الخفين والبسهما نعم قال وكذلك اذا رفع عليه في الثمن بمعنى اذا رفع عليه في الثمن يعتبر يعتبر عادما للنعل كأنه ما عندوش ما عدا هذا الأمر فالمرأة مثل الرجل في الإحرام يجب عليها ان تجتنب كل ما وجب على الرجل اجتنابه اذا تاهي يحرم عليها اخذ شيء من شعر جسدها يحرم عليها اخذ ظفرها يحرم عليها مس الطيب مم يحرم عليها الصيد كل ما منع منه الرجل الأصل ان تمنع منه المرأة لان النساء شقائق الرجال في الاحكام الا ما استثنيوا اذا ما استثني هذا ورد به النص وما لم يرد به النص فتبقى المرأة اه لها مساوية للرجل لها نفس الاحكام التي للرجل فيحرم عليها كل ما حرم على الرجل. كذلك يحرم عليها اه الجماع يحرم عليها القاء التفت والقاء الدواب وغير ذلك مما ذكرناه من محظورات الاحرام ومما يدل على مخالفة الرجل للمرأة في هذا الأمر الذي ذكرناه ما رواه ابو داوود عن ابن عمر انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث وهذا فيه آآ خلاف بين اهل العلم في صحته وضعفه خلاف في ثبوته انه سمع رسول يلهى النساء في احرامهن عن القفازين والنقاب وهذا ظاهر وما مس الورس والزعفران من الثياب اي ما مسه ما مسه الورث والزعفران من الثياب ولتلبس بعد ذلك ما احبت من الوان الثياب معصفرا او خزا او حليا او سراويلا او قميصا او خفا. هذا الحديث اختلف في ثبوته ايلا كان مزيان ان نقف معه وقفة مختصرة لان بعضهم استدل به على امر لو سلمنا صحة هذا الحديث انه صحيح لاحظوا النبي صلى الله عليه وسلم اش قال ولتلبس بعد ذلك ما احبت من الوان الثياب معصفرا او او حليا او سراويل او قميصا او خفا بمعنى ان المرأة اذا كانت محرمة فيجوز لها ان تلبس ما شاءت من هذه الثياب اذا لم تكن بحضرة الاجانب اذا كانت وسط النساء او كانت في نزل مع محارمها مع ابيها مع اخيها مع زوجها مع ابنائها او كانت وسط النساء كي يجوز لها ان تلبس كلما كانت تلبسه قبل الاحرام. بمعنى يجوز لها ان تلبس الحلي ان تتحلى؟ نعم ان ان تتحلى في عنقها وفي في يديها وفي فيما تتحلى فيه به المرأة يجوز لها لبس ذلك اه نعم يجوز لها لبس الحلي الاحرام لا لا يمنع من لبس الحولي يجوز لها ان تلبس الثياب المعصفرة الثياب التي لها الوان معصفرة وتلفت انتباه الاجانب يجوز ان تلبسها امام النساء او امام محارمها هذا هو المعنى بمعنى ان المرأة وهي محرمة لا تمنع من هذه الأمور لا تكونوا كالمعتدة الأصل ان المرأة المعتدة يجب عليها الإحداد عن زوجها فلا تلبس شيئا من لباس الزينة ولا لا؟ واش المحرمة مثل المعتدة؟ يجب عليها الاحداث لا ليست مثل مثل المعتدل اذا فهي طول ايام احرامها لو فرضنا انها احرمت وبقات احرمت وحجت مفردة مثلا بقات محرمة عشرة ايام او ثمن كانت مفردة ولا كانت متمتعة وطالت عمرتها جات مثلا في على الدواب او غير ذلك فيجوز فها ان تلبس ما شاءت من هذه الأمور امام محارمه لماذا؟ لأن هاد الأمور تمنع منها المرأة اذا لم تكن محرمة هي ممنوعة من ان تتزين امام الأجانب ولا لا؟ اذا لم تكن المرأة لا يجوز لها ان تتحلى وتتزين امام الأجانب فكيف لو كانت محرمة من باب اولى؟ داخلة فعبادة عظيمة وتزين امام الأجانب لا يجوز. اذن فهذا هو المقصود من الحديث هذا استدل به بعض المعاصرين لتعلموا هذا استدل بهذا بعض المعاصرين على ان المرأة يجوز لها ان تلبس السراويل. انتبهوا هذا لفظ السراويل راه مفرد واضح؟ ولتراويلة بهذا الجمع شبه اقتضى عموم الملائكة. السراويل مفرد يطلق على الواحد الشاهد جاء في الحديث قال او سراويل. استدل به بعضهم على ان المرأة يجوز لها ان تلبس السروال اذا كان ساترا لا يجب عليها لبس الجلباب يجوز لها ان تلبس السروال بشرط ان يكون ساترا بمعنى اذا كان السر اذا كان السراويل كيلو اه واسعا شيئا ما يسترها فيجوز لها لبسه. كما يجوز ذلك للرجل وهذا الاستدلال الاستدلال بهذا الحديث على هذا الحكم استداده غلط لماذا لان الاستدلال به على جواز لبس المرأة السراويل امام الرجال الاجانب اذا كان ساترا اخذا من هذا الحديث يلزم قائله ان يقول بجواز لبس المرأة الثياب المعصفرة الثوب المعصفرة امام الرجال لأنه جاء في الحديث ويلزم منه انه يجوز للمرأة ان تلبس الحلي امام الرجال لأنه جاء في الحديث قال من الوان الثياب معصفرا او خزا او حليا او سراويل او قميصا او خفا اذن فيؤخذ منه ان هذه الامور كلها يجوز ان تفعلها امام الأجانب ولم يقل بذلك احد من شراح الحديث لم يقل بذلك احد من علماء الامة على مر العصور اذن فيجب على المرأة كما جاء في الآية ان تلبس الجلباب لأنه هو الذي يسترها. لا يتحقق الستر الا بلبس الجلباب لقول ربنا تبارك وتعالى اه يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك يدنين عليهن من جلابيبهن. ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذي اذن الشاهد اه ان المرأة تشارك الرجل في كل ما يمنع منه اذا كان محرما الا ما ذكرنا من انها من جهة الثياب يجوز لها ان تلبس ما شاء فتغيير جهة اللباس تلبس ما شاءت من من الثياب المخيطة والمحيطة وتتحلى بما شاءت لكن لا تغطي وجهها وكفيها الا لضرورة واذا دعت ضرورة تغطية الوجه فليكن ذلك بما اشرنا اليه طيب بالنسبة للرجل هل يجوز للرجل ان يغطي وجهه قال واحرام المرأة في وجهها وكفيها واحرام الرجل في وجهه ورأسه. اذن ها هي المسألة ستأتينا الآن قال واحرام المرأة في وجهها وكفيها هذا ظهر ظهر هذا المعنى ولا لا؟ لأن قلنا المرأة تغطي كل شيء الا الوجه والكفين اذا فإحرامها في وجه ما له حكم الخفين واضح؟ وان لم نسمه خفا واخا مكنسميوهش خف هذا راه يسمى عند العرب خفا لا يجوز للمحرم لبس اذن الأصل ان المحرم يلبس النعل وهو ما يكون اسفل الكعب لا يغطي الكعب يكون اسفل من وكفيها اه اما الرجل فقال الشيخ هو احرام الرجل في وجهه ورأسه. اذا يؤخذ من كلامه ان الرجل لا يجوز له تغطية في وجهه ولا رأسه اما تغطية رأسه فلا تجوز بالاتفاق. لا يجوز لمحرم ان يغطي رأسه بما ذكرنا. ذكرنا قال نسوا ولا الإمام وكذا وذكرنا التفصيل واما تغطية المحرم لوجهه فمسألة خلافية بين الفقهاء ذهب كثير من الفقهاء الى جواز ذلك قالوا لا مانع منه ان يغطي المحرم وجهه بثوب مثلا بثوب احرامه او بثوب يغطي به نفسه اذا اراد ان ينام ازار مثلا وغير ذلك مما يتغطى به الناس اليوم عند النوم فيجوز له ان يغطي وجهه كما يجوز ان يغطي سائر جسده اذا كان مستلقيا او يريد ان ينام هذا مذهب تري الفقهاء وذهب بعض الفقهاء وهو المشهور في المذهب عندنا انه لا يجوز للمحرم ان يغطي ان يغطي وجهه. والدليل على ذلك ما جاء اه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه كفن ابنه واقدا ومات وهو بالجحفة محرما ابنه واقض مات وهو محرم فلما كفنه ابن عمر رضي الله تعالى عنه وخمر رأسه ووجهه وقال لولا انا حرم لطيبناه لولا ان حرم لطيبناه والشاهد من الحديث انه خمر رأسه ووجهه. وبهذا الاثر ايضا استدل مالك على الأمر السابق هو ان من مات محرما يغطى رأسه حديث لا تخمر رأسه خاص بذلك الرجل قضية عين قال الامام محرم الامام مالك رحمه الله معلقا على هذا الاثر يريد ان المحرم وان كان ممنوعا من تغطية الوجه والرأس والطيب الا انه بموته زال المنع اذن الأثر ديال بن عمر لما قال في ابنه واقد لما خمر رأسه ووجهه ثم قال لولا انا حرم لطيبناه قال لك يدل هذا بمفهومه على ان المحرم لا يجوز ان يغطي وجهه لانه قال جاء في الحديث انه غطى وجهه ورأسه وقال لولا انها حرم لطيبناه وضح المعنى فبهذا استدل اه مالك رحمه الله على عدم جواز تغطية اه الوجه للمحرم واكثر الفقهاء على الجواز لانه لا مانع قالوا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم اي ما يمنع من ذلك وهذا الاثر ان سلمنا انه يدل على المنع بمفهومه وان كان ليس صريحا في المنع. لان الراوي يخبر بما وقع ان هذا لما مات غطى ابن عمر ومن معه غطوا وجهه ورأسه هادشي اللي جا فالأثر غطى وجهه ورأسه طيب هل هو ممنوع من تغطية الوجه قبل ام ليس بممنوع لا يدل الاثر على هذا. قالوا ولو سلمنا انه يدل على ذلك اه فذلك اجتهاد منه رحمه الله والا فليس في المسألة نص اذا فيبقى الامر على الاصل وهو انه يجوز للمحرم ان يغطي وجهه مما قوى به المالكية المنع من جهة النظر قالوا المحرم مطالب ان آآ يكون على هيئة مبتذلة والا يكون مترفها ولا متنعما في وقت احرامه بمعنى لابد ان اه تظهر عليه صفة الابتدال وصفة الافتقار وصفة اه الضعف لله رب العالمين وان يكون شعثا وهذا لا يتحقق الا اذا امرناه باجتناب كل ما يحصل به ترفه. اي شيء يحصل به ترفه نأمره باجتنابه ومن ذلك ان يستر وجهه لان يغطيه شيء عن حر الشمس او نحو ذلك. وضع المنام. والمسألة كما قلت اش؟ خلافية والا فكثير من الفقهاء يقولون يجوز تغطية الوجه لانه لا نصها يمنع من ذلك اذا يقول الشيخ واحرام المرأة في وجهها وكفيها واحرام الرجل في وجهه. ثم قال ونختم بهذا ولا يلبس الرجل الخفين في الاحرام الا ان لا يجد نعلين فليقطعوا ما اسفل من الكعبين من الامور المحرمة على الرجل دون المرأة الرجل المرأة سبق لنا انها تلبس خفين او الجوربين او النعلين ان الرجل لا يجوز له لبس الخفين ولا الجوربين بمعنى لا يجوز له ان يلبس لباسا يغطي كعبيه فما فوق شي لباس يلبس على الرجلين يغطي الكعب فما تماثل لان الفرق بين النعل والخف النعل في العربية في اللغة العربية. فرق بينه وبين الخوف ان النعل يكون اسفل من الكعب وان الخف يكون فوق الكعبة ديال النعال التي كانت معروفة في الزمن الأول. النعل يكون اسفل من الكعب والخف اعلى من الكعبة اذا فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى المحرم ان يلبس الخفين او الجوربة وغير ذلك مما يلبس مما يستر الكعبين ولو كان يسمى في عرفنا نعلم ولو في العرف ديالنا المتأخر كنسميوه حنا نعم ولا حذاء ولا غير ذلك. اذا كان ساترا للرجل كلها ويصل ذلك الى الكعبين يسترهما فهذا من الكعبة قال الشيخ ولا يلبس الرجل الخفين في الإحرام اذا لاش يلبس؟ النعلين فإذا لم يجد نعلين قال الا ان لا يجد نعلين فليقطعهما اسفل من الكعبين. امر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يجد نعلين لم يجد نعلين ما عندوش ولا مثلا كان عندو شي نعل او تقطع ليه او مشى بغى يشري النعلين فوجدهما بثمن غالي مشى باغي يشري لنا علاين في اه وهو محرم فوجدهما بثمن مرتفع يشق عليه ان يشتريهما بذلك الثمن. ففي هذه الحالة يجوز له ان يقطع الخفين اسفل من الكعبين وان يلبسهما اش معنى ان يقطعهما؟ بمعنى ان ان يصيرهما في الصورة والحكم كالنعلين هادوك الخفين غيقطعهم تولي الهيئة ديالهم بحال النعلين يقطعهما اسفل من الكعبين فإذا قطعهما اسفل من الكعبين صارا كا كالنعلين حينئذ يجوز له لبسهما ثم اعلموا مسألة من باب الفائدة ونختم بها وهي ان اه المحرمة اذا لم يلبس الخفين ولبس النعلين. فهل يشترط في النعلين شرط؟ دابا الآن قلنا ما يلبسش الخفين يلبس النعلين مزيان هاد النعلين اللذين سيلبسهما هل يشترط فيهما شرط؟ مثلا نقولو يشترط في النعلين الا يكونا ساترين لظهر الظهر ديال القدم هو هذا هو اعلى هذا هو ظهر الرجل هل نقول يشترط الا يكون النعل ساترا لضهر القدم كلها ميكونش ساترا لضهر القدم كلها بمعنى خصو يكون مفتوح تظهر منه الاصابع ولا يظهر منه بعض ظاهر الرجلين ولا يظهر منه القدم هل يشترط في ذلك شرط من هذه الشروط؟ اختلف هذا العلم. ذهب بعض اهل العلم الى انه يشترط الا يكون ساترا لظاهر الرجلين لابد ان يكونا مفتوحا اما من جهة الاصابع ولا من جهة القدم ولا من هذه الجهة بمعنى لا يكون ساترا للرجل كلها من ظاهرها واضح وهذا مذهب كثير من الفقهاء. وذهب بعض اهل الحديث الى انه لا يشترط ذلك لماذا؟ قالوا لم يرد به شيء. لم يرد به نص الفقهاء باش يستدلون؟ يقولون هذه هي النعال التي كانت تعرب في الزمن الاول النعال التي كانت معروفة في الزمن الأول هياش هي التي تغطي القدمين من هي التي تغطي شيئا من القدمين ولا تغطي ظاهر القدمين جميعا لا تغطي الظاهر كله والاخرون اجابوا الذين يقولون بجواز لبس آآ النعلين عموما يقولون الفرق بين النعل والخف ان الخف هو ما يلبس اعلى من الكعبين وان النعل هو ما يكون غير ساتر للكعبين دون الكعبين. فإذا الذي جاء في النص هو جواز لبس النعل. فأي نعل لبسه المحرم اجزأه ذلك وجاز له لأن النص جاء بجواز لبس النعل فيترك على عمومه اي نعم لبس يجوز له واذا اشترطنا عليه ان ان يلبس نعلا معينا وجب علينا دليل. هذا غي يعتبر تخصيصا للنص. اذا قلنا يجب ان يكون النعل بصفة كذا وكذا. هذا تخصيص للعموم فيجب الدليل على هذا التخصيص فلهذا قالوا اين عن لبسه يجزئه ذلك ما دام ليس خفا ويلبس اسفل من الكعبين ولو كان ساترا لظاهر الرجل كلها للظاهر كله قالوا يجوز وضح اذن فمن يشترط للنعل شروطا قالوا هذا لا دليل له على اشتراط هذه الشروط للنعل اللهم الا ما تمسك به من مفهوم النعل في اللغة او اه من مفهوم النعل عرفا في العرف السابق انها في العرف السابق كانت بتلك الصفة لكن هذا من باب اه علمي الخلاف فيه على الاقل تعلموا ان الخلاف حاصل في صفة النعل الذي يلبس. واش النعل اللي كيتلبس؟ خاصو شي شروط معينة ولا لا يشترط له شرط محل خلاف بين اهل العلم هذا حاصل كلامه رحمه الله نكتفي بهذا القدر قال الامام لا يغطي رأسه ولا يحبطه الا من ضرورة تغير الاسلوب في منع الحق تعالى ولا تحلقوا من كان منكم مريضا وبه اذى من رأسه فدية المعنى فحلق لازالة الاذى من صيام او صدقة او نسك وقد اشار الشيخ الى تفسير الفدية المذكورة في الايات ثلاثة ايام عام ستين لكل او اطعام ستة ستة مساكين ستين كلهم كاع؟ غلطت عليه في الكفارة مساكين لكل مسكين من مد النبي صلى الله عليه وسلم يمسك بشاشة قال ابن عمر الشاة تطلق وعلى الذكر وعلى الانثى قال له الهدي شاة واعلاه بدنة قال تعالى من الهدم وهو شاب قوله يذبحها من البلاد مقيد بما اذا لم يقلها او يشعرها على ان يذبح فتنة لكونها شابة شابة قال فيجب عليها الستر كيكون الستر ماشي غير مستحب في حقها يكون والا الاصل عند عدم القائلين بوجوب تغطية وجوب الكفين الاصل الاستحباب. المشروعية والاستحباب لم يخالف فيها احد من علماء الا بمنى ها هو تقال الشيخ تتمة كيشرح التقليد والاشعار التقليد تعليق نعلين في عنق الهدي ندبا ويجزئ الواحد يعني النعل الواحد وندب ان يعلق بحبل من نبات الأرض الحبل يكون مصنوعا من نبات الأرض كدوم مثلا حبل مصنوع من دوم يجعله على عنقها ويجعل في داخل الحبل النعل او النعلان قال فلا يجعل من شعر ونحوه مخافة ان يحتبس في غصن شجرة عند رعيها فيؤدي ذلك الى اختناقها. بمعنى لا اجعلوا اه الحبل الذي يكون على عنقها من شعر بمعنى وهو الحبل الشديد يجعل من نبات حتى اذا علق عنقها بشيء ينقطع. واضح قال وما كان من نبات الأرض يمكنها قطعه اذا علق بشيء يمكنها قطعه اما ما كان من شعر يقصد به الحبال الصلب فانها فانها لا تقطع بل قد تؤدي الى اه موت الهدي وفائدة التقليد ان يعلم بذلك المساكين فيجتمعون له وهادي فائدة من فوائد التقليد من فوائد التقليد اولا هذا في الزمن الأول ان يعلم بذلك المساكين فيجتمعون له يعني المساكين الذين يكونون بمنى او بمكة اذا جاء يوم النحر ملي كيشوفو الإنسان مقلدا هديه يقتربون منه اذا اه قاروا وصولوا دابح ملي كيقرب وصول وقت الذبح بعد رمي جمرة العقبة المساكين كيكونو قراب من داك الشخص الذي يجب عليه ذبح ينتظرون ذبحه للهدية هادي فائدة من الفوائد بمعنى كيكونو مجموعين ومنتظرين الذبح فلن يجد مشقة في البحث عنهم فإذا ذبح الهدية اخذه المساكين وايضا من فوائد ذلك الا يتعرض لها احد في الطريق. بمعنى ملي كيكون الانسان جاي من الميقات خاصة من كان قارنا وقلد معه الهدي لكونه قارينا لا يتعرض احد لذلك الهدي من المسلمين لانه يعلم انه قد قرب لله تعالى هذا هو التقليد قال والاشعار شق جلد السلام ويقطع قدر الأنمودية ويقطع الحاج وهذا كله يجوز فيه وجها لا اشكال ويقطع قدر الانملة والانملتين. بمعنى انه يقطع من سنام الناقة ولا الجمال قدر الأنملة مثل هكذا يقطعه بشيء حاد بسيف او اه او خنجر اه قدر الأنملة فإن قلت اذن هذا يؤذي اه الجمل او الناقة يؤديها اذا قطعنا شيئا من لحمها وسقناها. نقطع شيئا من لحمها ونسوقها. اياما نلام وهي على تلك الحال. فالجواب ان ذلك لا لا يضرها قال وذلك بقوتها وصلابتها قال الشيخ ها هو قال بحيث يسيل منه الدم وليس فيه تعذيب قال لك هادشي راه ما فيهش تعذيب لي للبدنة لان السلام لا يؤلمها شقه بخلاف سائر الغنم. الغنم ضعيفة فإذا اخذت شيئا جزءا منها اه يؤذيها ذلك. واما الإبل فإنها قوية. لا يؤذيها اذا اخذت شيئا من سنامها خاصة اذا كان شيئا يسيرا قدر مولاتي قال ويكون ذلك الإشارة هذا من باب الإستحباب في الجانب الأيسر. يبدأ به من جهة الرقبة الى جهة المؤخر. وما له سنامان اه يشعر في سنام واحد الإبل التي لها سنمان غي سنم واحد يكفي اما الأول ولا الثاني فان لم يكن للابل اسلمة فالمشهور عدم الاشعار بمعنى انه لا انها لا تشعر لا يكون فيها اشعار لان ليس لها تمام هذا المشهور واعلم ان الإبل تقلد وتشعر هذا بالنسبة للإبل لأن بهيمة الأنعام ثلاثة الأنواع الإبل والبقر الإبل تقلد وتشعر والبقر فيها تفصيل. قال والبقر تقلد فقط الا ان يكون لها اسمنة فانها تشعر ايضا. كاين واحد النوع من البقر في بعض البلاد يكون له تنام فينك البقرة التي لها سنام تشعر كالابل وما ليس له سنام فانه يقلد ولا ولا يشعر واما الغنم لا تقلد ولا تشار. اذا تقليد الاشعار لا يكون فين؟ في الغنم. وحكم تقليد الغنم الكراهة واشعارها تحريم علاش الاشعار محرم لأنه يؤذيها يؤذيها قال لانه تعذيب نعم قال الشيخ التراخي بعد الفور لوجبت في ذلك المكان بينما تخالف فقال تلبس المرأة وجدت عليه ام لا وذلك للناس والكفر ما سوى لبس الخفين والثياب ما سواه لبس خفين والثياب مما يجتنبه الرجل في من الوفد ومقدماته والصيد وقتل الدواب واما بقية الرأس فلا تجتنبوا واليه اشار بقوله واحرام في وجهها وكفيها معناه تنفيذ ذلك ولها ان تستر في عوجهها وكفينا بثوب تسكنه ولا نعم وليس لها لبس ولا اللسان فان فعل شيئا من ذلك افتدت قال الشيخ المحشي ولها ظاهره ولو لم يخشى منها الافتتان وليس كذلك. قال والحاصل انه يجب على المرأة كشف وجهها وكفيها. الا ان يخشى منها الفتنة. هذا اذا كانت بحضرة الاجانب. وكان يخشى منها المسلمين اذن على القول بالاستحباب كيقولو اذا خشيت الفتنة يجب اذا عندنا صورة متفق عليها وهي اذا كان يخشى من اظهار المرأة وجهها الفتنة ففي هذه الحالة الستر واجب وفيما ليس كذلك فيه خلاف بين الوجوب والاستحباب قال فيجب عليها الستر بان تسدل شيئا من وجهها بان تسدل شيئا اي ثوبا على وجهها من غير غرز ولا ربط لئلا تكون منتقبة او لابسة برقعا او لثاما ولا يشترط مباعدته عن وجهها. داك السد الذي تسدله على وجهها ممكن ان يكون متصلا بوجهها. يجوز؟ اه نعم غير بشرط ما تغرزوش بإبرة او اه تربطه بشيء لا يكون ثوبا منفصلا او ثوبا من الجلباب الى الجلباب فيه شي ثوب اه يغطي ظهرها تلته جاز قال ولا يشرط مباعدة عن وجهها فإن سترت وجهها ولو بطين لغير ستر لأنه اذا لم تدعو حاجة الى الستر سيصير حكمها مثل الرجل لأن الأصل ان المرأة مثل الرجل وقد علمتم ان الرجل لا يجوز يجوز له ان يستر وجهه ولا رأسه. اذا فالمرأة عندنا في المذهب بحالها بحال الرجل. كذلك لا يجوز لها ان تستر وجهها اه توافقه في هذا الامر لا يجوز له ان لا يجوز له لها ان تستر وجهها. واضح قال فان سترت وجهها ولو بطين. لان هاد الامر محرم على الرجل ايضا. لكن سترته لغير ستر ماشي من اجل الاجانب خشية الفتنة لا سترته مثلا قال بل فعلت ترفها او لحر او برد او لاجل الستر لكن مع الغرز او الربط دابا الآن فلول فعلت ترفا او لحر او لبرد هذا واضح او غطت ذلك للستر لكن مع الغرز او الربط لأن قلنا استروا بثوب لا يغرز بإبرة ولا يكون مربوطا فإن خالفت في شيء مما ذكر عندنا في المذهب لزمتها الفدية وعلاش قلت عندنا في المذهب؟ راه حنا قلنا مسألة تغطية الوجه بما ليس متصلا به بطين مثلا او بجدار او غير ذلك مسألة خلافية وكثير من الفقهاء يقولون لا اه محظورة ولا فدية في ذلك على الرجل والمرأة معا نعم لغير ستر مشي من اجل الستر بل انما فعلت ذلك ترفها او لحر او برد واضح لتتقي حر الشمس مثلا او شدة البرد ونحو هذا قال ورأسه بمعنى يهديهما في حال الإحرام ليلا ونهارا فإن غطى شيئا من ذلك وانتفع حرم عليه واقتدى لاسيا كان او عالما او جاهدا لا شيء عليه ويجوز توسله وغيرها وحمده عليهما لابد ومن خروجه وجرابه وغيره وحمله عليه ما لا بد منه من خرجه عندك الألف خراجي من خرجه وجرابه وغيره اذا يقول ويجوز توسده يعني ان يتوسد الانسان اه رأسه وستره بيده من شمس وغيرها يستر رأسه لوجهه هكذا. هذه الشمس وحمله عليهما لابد منه ان يحمل على رأسه شيئا ضروريا لاحظ ان يحمل على رأسه ما لابد منه من خرجه الخرج هو وعاء من جلد له عدلان له كفتان يجعل فوق الداب اللي كنسميوه بالبردعة التي تجعل فوق الدابة يسمى خرجا له وعاءان من جلد او من غير ذلك تجعل يجعل فيه المتاع. فاذا حمل فوق رأسه الخرجة ليضعه على الناقة او ليضعه على آآ فرسه او حماره او بغله حمل ذلك على رأسه فوق راسه حمل الخروج ليضعه على الدابة لا شيء عليه او قال وجرابه الجراب هو وعاء من جلد يحفظ فيه الزاد وغيره دخلت الصاك دابا الجراب في وقتنا هذا مثل ما يسمى بالصاك يعني واحد الوعاء الأصل انه يجعل فيه الزاد وقد يجعل فيه غير الزاد من ثياب وغيرها هز داك الجراب ديالو فوق رأسه وغيرهما من حاجاته واحد كان حاج وملي بغا ينتقل من منى لعرفة هاز معاه حوايجو هازها فوق راسو من عرفة لمزدلفة هاز حوايجو فوق راسو من مزدلفة لكالة هاز حوايجو معاه واضح المعنى؟ قالك فلا شيء عليه قال فان حمل لغيره او للتجارة فالفدية فإن حمل شيئا من هذه الأمور ونحوها لا لنفسه وإنما حمله لغيره يعني كان حمالا او حمل شيئا حمله لغيره بأجرة بمعنى واحد الضعيف قاليه انا نهزلك او خلصني نهز انا صحيح او كدا انهزلك معايا التقل او خلصني هدا هو حمله لغيره او للتجارة يحمل معه سلعة ليتاجر بها باش يبيع ويشري بها قال فالفدية وقال اشهد الا ان يكون عيشه ذلك. اشهد رحمه الله استثنى هاد السورة. قال لك الا ان يكون عيشه ذلك بمعنى الاصل انه تاجر يعيش من ذلك او انه حمال يعيش من ذلك. واحد الخدمة ديالو انه حمال كيهز الثقل للناس. وتلك حرفته فلا بأس او ان تكون اه تلك السلع التي يحملها عيشه من هاديك هي الحرفة ديالو اصلا هي التجارة يبيع بعض الاشياء فيحملها معه لانها هي الحرفة ديالو وضع المعنى فلا بأس بهذا قال قال اسلم الا ان يكون عيشه ذلك ويجوز ففي معناها الاخبية جمع خباء وهو ما يعمل من وبر او صوف وقد يكون من شعر والجمع اخبياء ويكون على عمودين او ثلاثة وما فوق ذلك فهو بيت. هادي هي الأخبياء اذن الأخبية هي مكان يجعل للإستضلال به يكون اما على عمود واحد ولا على عمودين ولا على ثلاثة اعمدة قالك اما اذا كان على اكثر من ذلك يصير بيتا على اربعة اعمدة يصير شبيها ببيت لانه صارت له مثل اربعة جدران اما اذا كان على عودين او ثلاثة فيسمى خباء. واضح؟ مما شبيه بالمظلات التي تكون ثابتة على الارض مظلات تكون ثابتة في الارض اما ان يكون لها عمود واحد ولا له لها عمودان موجودة الان نعام دي عندنا في المذهب اه نعم وعند غيرنا يجوز دايما يعني ها هو قال لك وما في معناها مما يثبت فيجوز له ان مما يثبت يعني مما هو ثابت كالشجر ظل الدور الطويلة وظل جبلي مثلا وغير ذلك فيجوز له ان يتظلل بجانب المحمل نازلة او سائرة وكذا تحته على الراجح وكذلك الاستظلال بالبعير نازلا او سائرا او باركا. ولا يجوز له ان يتظلل وهو في المحمل باعواد يرفعها. باعواد هو هازا بمعنى يحمل بيده خشبا يتظلل به. وكذلك يلحق بهذا المظلة عندنا في المذهب لا يجوز الاستدلال بها على ما عندنا في المذهب او بثوب يجعله على عصا عصا يمسكها ويجعله فوقها عليها ثوبا تضل به وهل تلزمه الفدية او تندم؟ خلاف الى اخره نعم قال الا ان لا يرفعهما اسفل من الكعبين كما ورد في الحديث ذلك اذا رفع عليهم الثمن بعد قطعهما بمعنى اذا قال قائل ويلا معندوش النعلة يجي يشريهم الا ان لا يجد نعيسا معنى ان لا يجد ان لا يجد عنده ولا الا يجد النعلين في السوق لا المقصود ان لا يجد علما مطلقا عندو في السوق لكن الى مشى بغا يشريهم في السوق لقاهم بثمن مرتفع ماشي بالثمن المعتاد واش نوجبو عليه نقولو ليه لا مادام عندك فلوس واجب تشري لنا عليه قالك لا لا يجب عليه ذلك الا لقى بالتمن مرتفعا يشق عليه فلا يجب عليه الشراء ها هو لقاهم لكن بثمن غالي كأنه لم يجدهما واش فهمتو اش بغاكم قال قيل قوله من مقصوده فلا يلبسه واحد زائد فلا يلبس فلا يلبس لا يقطعهما بنفسه. مم. حتى لو وجدهما مقطوعين لم يشتريهما كذلك ويلبس هو معطوف عليه اذن قالوا في المذهب لو وجدهما مقطوعين لم يشتريهما كذلك ويلبسهما. شكون الذي يجوز له ان يلبس الخفين مقطوعين هو الذي يقطعهما بنفسه يعني كان له خفان ولم يجد نعلين وقطعهما بنفسه فهذا هو الذي يلبسهما. اما لو وجد خفين مقطوعين يباعان فلا يجوز له شراؤه واش وضعها؟ دابا واحد ما عندوش النعلين او الخفين ديالو ما بغاش يقطعهم قالها نقطعهم نخسرهم وانا كنستافد منهم في البرد وكدا راه فلان عندو واحد الخفين مقطوعين يشريوهم من عندو واش وضعها؟ قالك لا لا يجوز حتى لو وجدهما مقطوعين لم يشتريهما كذلك ويلبسهما كذلك اي مقطوعين لم يشتريهما مقطوعين ويلبسهما وقيل يجوز له شراؤهما كذلك ويلبسهما واضح يا سيدي والله اعلم الفول