﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:17.850
قبل ان يطوف ويركع فهو قارن وليس على اهل مكة هدي في تمتع ولا قران. ومن حل من عمرته قبل اشهر الحج ثم حج من عامه فليس بمتابع  هذا الكلام

2
00:00:18.150 --> 00:00:37.500
آتي ان شاء الله جله ان لم اقل كله قد تقدم فيما سبق اه استطرادا في آآ كثيرة تحدثنا عنها كنا نشير الى هذه الاحكام الاتية هنا ان شاء الله فهي

3
00:00:37.550 --> 00:00:56.250
تهلة مصر. هذا الكلام الكثير اه من جهة معناه قد عرفتموه مما سبق ولهذا آآ ناموا به ان شاء الله تعالى مرورا خفيفا لوضوحه ويسره وسهولته لانه تقرر مما مما سبق

4
00:00:57.050 --> 00:01:13.500
قال الشيخ رحمه الله والافراد بالحج افضل عندنا من التمتع ومن القراءة تعلمون ان انواع الاحرام ثلاثة افراد وقراد وتمتع وسيأتي هنا في هذا الدرس من الشيخ المصنف رحمه الله

5
00:01:14.000 --> 00:01:33.900
بيان الفرق بين يرحمك الله بين القران والتمتع اما الافراد فواضح الماء يحتاج الى فرض يرحمك الله فالإفراد ظاهر والذي يحتاج الى تمييز هو القران والتمتع وسيأتي عند الشيخ رحمه الله ذلك

6
00:01:34.000 --> 00:02:07.500
سيذكر لك صفة تمتع وصفة القران واعلموا ان هذه الانواع الثلاثة للإحرام انها كلها جائزة باجماع العلماء لم يخالف احد في جواز هذه الانساك الثلاثة فمن حج مفردا او قارنا او متمتعا صح حجه باجماع الامة

7
00:02:08.150 --> 00:02:30.200
وانما الخلاف الوارد بين العلماء في في الافضل من هذه ثلاثة ما هو الافضل؟ هل الافراد افضل؟ او القران او التمتع محل خلافه ومما بني عليه هذا الخلاف في الافضل شنو هو الافضل واش الافراز وكذا مما بني عليه الخلاف

8
00:02:30.800 --> 00:02:58.050
اه الخلاف في امر اخر وهو هل حج رسول الله صلى الله عليه وسلم مفردا او قارنا او متمتعا. اقوال ثلاثة قيل حج مفردا وقيل قارنا وقيل متمتعا  اه بعض من فضل بعض هذه الانساك على بعض

9
00:02:58.150 --> 00:03:10.300
انما فرع ذلك على صفة حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم  فكثير ممن قال انه حج مفردا قال لك الإفراد افضل علاش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حج

10
00:03:10.500 --> 00:03:28.600
مفردا ومنهم من قال القران افضل لان رسوم حجة قادما ومنهم من قال التمتع افضل لأن الرسول حجة متمتعا والأحاديث فعلا ظاهرها التعارض. نعم بعضها اقوى دلالة من بعض. لكن

11
00:03:29.150 --> 00:03:48.700
في الجملة هناك احاديث ظاهرها انه حج مفردا وهناك احاديث ظاهرها انه حج قاربا هناك حديث ظاهر وانه حج انه حجة متمتعة وكل من رجح قولا من هذه الاقوال الثلاثة

12
00:03:49.000 --> 00:04:03.850
فانه يجيب عن الادلة المعارضة لما رآه تجويد الجواب ولابد فمن قال انه ان النبي صلى الله عليه وسلم حج مفيدا فيحتاج ان يجيب على الادلة التي ظاهرها انه حج قريبا له

13
00:04:03.900 --> 00:04:24.050
متمتعا وكذلك من قال حج قارنا يجيب هكذا وسنشير نحن هنا اشارة خفيفة فقط الى شيء من هذا الخلاف. الحجر مفردان او قارنا او متمتعا بان هذا الخلاف تفرع عنه في افضل الانساك

14
00:04:24.600 --> 00:04:49.600
لأن كثيرا من العلماء قالوا ان الله تبارك وتعالى لا يختار لنبيه المفضول عن الفاضل بمعنى ما دام الله تعالى اختار لنبيه حج معينة فتكون هي الافضل لا يختار الله لرسوله الا الافضل

15
00:04:50.050 --> 00:05:06.250
لا يفوت الله على رسوله الافضل وبالتالي فالحجة التي حجها الرسول صلى الله عليه وسلم صفتها هي الافضل لكن كيف حج رسول الله اختلف بل قال بعض اهل العلم ان الاحاديث

16
00:05:06.400 --> 00:05:20.500
الواردة في الباب مضطربة بعض اهل الحديث حكم على الاحاديث الواردة في هذا الباب هل حج رسول الله مفردان وقالوا حكم عليها بالاضطراب قال كل ما ورد في الباب يعتبر

17
00:05:21.050 --> 00:05:44.600
مضطربا لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم حج حجة واحدة ولا يمكن في حجة واحدة الجمع بين الامساك ثلاثة والاحاديث ظاهرها التعارض حيث لا يمكن الجمع بينهما. ما يمكنش ان تجمع بينها حج قارينا ومتمتعا ومفيدا يتعذر الجمال. واضح؟ وقالوا يتعذر الترجيح

18
00:05:45.100 --> 00:06:01.700
بانها صحيحة بعض الأحاديث الواردة في انه حج مفردا قوية صحيحة السند وكذلك الواردة في انه حج متمتعا قوية صحيحة السند. فلذلك قال بعضهم هاد الاحاديث لما تعارضت وتعذر الجمع والترجيح اذا فهي مضطرة

19
00:06:01.900 --> 00:06:20.900
لان هذا هو الحديث المضطرب الحديث المضطرب هو الحديث الذي اختلفت رواياته حيث يتعذر الجمع والترجيح وهنا يتعذر الجمع بين الروايات ويتعذر الترجيح وبالتالي فهي حديث حكم عليها بعض بالاضطراب

20
00:06:22.250 --> 00:06:43.250
والصحيح انه لا اضطراب ولكن هناك خلاف بين اهل العلم في الترجيح الترجيح بينها وفي تأويل بعضها لانه لابد اذا قلت التمتع افضل لظاهر بعض الاحاديث وجب ان تجيب عن الاحاديث التي ظاهرها الافراد ان تؤولها ان تجيب عنها بجواب

21
00:06:43.400 --> 00:07:01.050
علاش مثلا عائشة ولا غيرها من الصحابة نصت ان الرسول حج مفردا وهي من اقرب الناس اليه وحجت معه وعالمة بحاله ستجد من يقول مثلا بالرجحان التمتع يؤول قولها يقول قصدت بقولها مفردا كذا وكذا

22
00:07:01.150 --> 00:07:19.950
انه لم يتمتع انه لم يتحلل من احرام فالشاهد على كل حال تحتاج الى تأويل ان تحمل كلامها على محمل ما. ليستقيم استدلالك عندنا في المذهب المشهور عندنا في المذهب هو ان الافراد افضل

23
00:07:20.350 --> 00:07:32.000
علاش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حج مفردا الى قلنا الإفراد افضل غنفرعوه على ان النبي صلى الله عليه وسلم حج وعلى امر اخر سنذكره. اذا المشهور في المذهب

24
00:07:32.400 --> 00:07:51.600
هو ان الافراد افضل من ايراني والتمتع وذكر المحشي عندكم رحمه الله قولا اخر عن مالك انه يرى ان التمتع افضل لكن هذا القول في هذا القول لكن هذا القول اش

25
00:07:51.650 --> 00:08:11.400
قول ضعيف مغمور في المذهب لا يكاد يعرف قول المشهور الذي عليه اكثر المالكية هو ان الافراد افضل والرواية هاته عن ما لك انه اه انه يرى ان التمتع اخذا رواية مغمورة

26
00:08:12.000 --> 00:08:35.500
طلق قائلها وهذا هو معنى الضعيف في اصطلاح فقهاء عندنا في اصطلاح هذه الفروع قل قائلوا هذا القوم طيب علاش اسيدي الافراد افضل عندنا في المذهب؟ لامور اقواها امران الأمر الأول لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولفعل الخلفاء من بعده

27
00:08:36.750 --> 00:09:00.650
الا علي ابن ابي طالب. فقد روي عنه الامران علي في خلافته ثبت عنه انه حج مفردا وانه حج متمتعا لكن اه فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما روته ماشي فعل الرسول صلى الله عليه وسلم فيما رواه الجميع من الصحابة لا فيما روته عائشة وجابر بن عبدالله وابن عباس

28
00:09:01.200 --> 00:09:17.700
هؤلاء الثلاثة من الصحابة رووا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه حج مفردا وهذا هو عمل الخلفاء من بعده انهم حجوا للافراد الا ابا طالب فقد ثبت عنه هذا وهذا. وضع

29
00:09:18.100 --> 00:09:37.200
ها اذن هذا الأمر الأول الذي جعلهم يرجحون بالإفراغ الامر الثاني انهم قالوا ان الافراد من جهة النظر قالوا الافراد اكمل من القران والتمتع لماذا؟ لان القارن والمتمتعة اليهما يحتاجان الى

30
00:09:37.450 --> 00:09:59.850
هديا كما سيأتي يجب عليهما ذبح هدي يوم النحر لانهما جمعا نسكين في سفر واحد علاش هاد الهدي يلزمهما القارن والمتمتع لانه ما جمعا نسكين في في سفر ودخلت اعمال بعض في البعض الآخر

31
00:10:00.450 --> 00:10:18.050
اعمال بعض  ابن سكين في البعض الاخر فمن حج مثلا قارنا لا يحتاج الى طواف مستقل يسمى طواف العمرة ولا الى سعيد مستقل يسمى سعي العمرة بل يسعى سعيا واحدا من حجة قريبا غيسعى غير مرة وحدة

32
00:10:18.050 --> 00:10:41.850
يكون سعيه للعمرة والحج. ويطوف طوافه لكن الطواف الاول طواف القدوم. والثاني طواف الافاضة والمتمتع لا يحتاج الى طواف القدوم. طوافه للعمرة يغنيه عن طواف القدوم واضحة الى غير ذلك اذا الشاهد قالوا من جهة النظر

33
00:10:42.100 --> 00:11:06.350
الافراد اكمل لماذا؟ لان صاحبه لا يحتاج الى هدي فلما لم يحتج الى هدي دل على انه اكمل ولما احتيج في القران والتمتع الى الهدي دل على انه على انه ليس باكمل على ان فيه نقصا يحتاج الى جبران فجبر ذلك بالهدي واش واضح ديك الهدي؟ دابا الآن في القران

34
00:11:06.350 --> 00:11:29.250
التمتع نحتاج الى هدي لماذا يحتاج اليها؟ جبرا للنقص وفي الافراد لا تحتاج الى هدي فدل على انه هو هو الأكمل وضعها اذن فهذان امران رجح بهما المالكية افضلية الإفراد على القران والتمتع

35
00:11:30.800 --> 00:11:44.350
ومن من اهل العلم من ذهب الى ان القران افضل الذين قالوا ذلك بنوه على ماذا على ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حج قارنا بناء على الاحاديث التي ظاهرها ان النبي صلى الله عليه وسلم حج

36
00:11:44.750 --> 00:11:59.450
في الصحيحين احاديث كانت سبقت بلوغ المرام وايضا في العمدة قبل ذلك في الصحيحين وغيرهما ان النبي صلى الله عليه وسلم صرح قال لو بل لو استدبرت من امري ما استقبلت لا

37
00:11:59.550 --> 00:12:21.250
لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة بان النبي صلى الله عليه وسلم ساق معه الهدي كما في الصحيحين ايضا. النبي عائشة تقول قلدت لرسول الله صلى الله عليه وسلم هديه والذي يسوق الهدي معه شكون؟ هو القارن المفرد لا يسوق هديا والمتمتع لا يسوق هديا

38
00:12:21.450 --> 00:12:37.250
الذين يقولون كالمالكية برفحة الافراد باش كيأويو الاحاديث التي فيها سوق الهدي بان ذلك الهدي ساقه ليفتدي به ان وقعت مخالفة للفدية هداك ماشي من اجل القران هادي بعض الاجوبة فقط

39
00:12:37.600 --> 00:12:54.300
شاهد اه حديث الصحيحين هذا صريح بان النبي صلى الله عليه وسلم حج قليلا لانه قال لو لو استكبرتم الامر ما استقبلت لما تقتل هادي ولجعلتها عمرة ولذلك امر النبي صلى الله عليه وسلم من كان معه من الصحابة ممن لم يسوق دين ان

40
00:12:54.650 --> 00:13:12.850
يتحلل من احرامه بعد ان طافوا وسعوا وامرهم ان يتحللوا. فتحلل الصحابة الذين لم يسوقوا هديا. ومن ساق هديا لم يتحلى البقية على احرامه اذا فقالوا هذا الحديث صريح في ان النبي صلى الله عليه وسلم حج

41
00:13:12.900 --> 00:13:30.650
قارنا لكن هل يلزم من القول بأن الرسول حج قاربا افضلية القران هل يلزم هذا بمعنى هل كل من قال من العلماء ان رسول حج قارنا قال بافضلية القران ليسوا كلهم

42
00:13:30.900 --> 00:13:46.950
بل بعض اهل العلم قال ان رسوم الحج قريبا وقال التمتع افضل بهذا الحديث في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو استدبرت من امري ما استقبلت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة

43
00:13:47.950 --> 00:14:07.650
في التمتع وهو ذكر انه لو استصدر من امره ما استقبل لا الحجة متمتعا اذن فالتمتع افضل مفهوم الكلام شاهد على كل حال هذا خلاف كما قلنا بين اهل العلم في الافضلية وفي فعل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم والا فان الانساك الثلاثة

44
00:14:07.650 --> 00:14:36.100
صحيحة مجزئة باجماع المسلمين لا خلاف في اجزاء اي اي منها والخلاف في ذلك ينذر في اه كتب الفروع مطولة التي اعتادت بهذا الامر وايضا بعض المفسرين اطالوا تنام على هذا الأمر عند قوله تبارك وتعالى فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر منه

45
00:14:36.200 --> 00:14:57.750
ومن المالكية الذين رجحوا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حج متمتعا الإمام ابن العربي رحمه الله تعالى والامام القرطبي رحمه الله رحمه الله تعالى في تفسيره فهذان الامامان من المالكية رجحوا ان النبي صلى الله عليه وسلم عفوا الحج قارنا

46
00:14:58.050 --> 00:15:14.650
لان حديث الصحيح الذي ذكرت يدل على انه حج قارنا ويدل على ان التمتع افضل لكن ليس كل من قال ان رسم حز قارنا يقول ان التمتع افضل. فابن العرب يقول ان الرسول حج قارنا ويرى هو ان القران افضل

47
00:15:15.950 --> 00:15:34.800
بانه يقول بالكلام الذي اشرت اليه اولا وهو ان الله تعالى ما كان ليفوت على نبيه الافضل ما كان الله ليفوت على نبيه ورسوله الافضل اذا اذا اقررنا ان نصوم الحج قارنا على قول ابن عربي فإذا يلزم ان نقول القران

48
00:15:35.500 --> 00:15:58.050
افضل افضل الخلاف في الافضلية قال الشيخ رحمه الله الان سيشرع في بيان بعد احكام القران والتمتع قال فمن قارن او تمتع من غير اهل مكة فعليه هدي يذبحه او ينحره بمنى ان

49
00:15:58.050 --> 00:16:21.500
وقفه بعرفة وإنما كلام الشيخ رحمه الله هنا واضح جدا اذن قال ذكر رحمه الله اه الحكم البارزة الذي يفترق فيه القران والتمتع مع الافراد هو الحكم البارز الذي يفترقان فيه ان من قارن او تمتع تمتع يلزمه هدي

50
00:16:21.900 --> 00:16:42.300
ينحره ان كان مما ينحر او يذبحه ان كان مما يذبح بمنى لكن بشروط سيذكرها ان اوقفه بعرفة وسيأتي شروط العلم الشاهد على كل حال يلزمه هدي دبحه بمنى او بمكة هذا تفصيل سيأتي سنذكره اذا اول شيء نقول يلزمه

51
00:16:42.800 --> 00:16:59.600
الفرق بينهما ان القرين ساق معه الهدي و ادخل الحج في العمرة احرم في الاول بعمرة قرنها مع الحج ولا اردف الحج على العمرة وسيأتي الكلام على الارداف ان شاء الله

52
00:16:59.850 --> 00:17:21.150
اما انه قارنهما معا في اول الأمر ذكرهم بجوج وإذا دكرهما معا يجزؤه سواء قدم الحج على العمرة ولا قدم العمرة على سواء قال لبيك اللهم حجة وعمرة او قال لبيك اللهم عمرة وحجا لكن تقديم العمرة افضل. يقول لبيك اللهم عمرة وحجا احسن

53
00:17:21.250 --> 00:17:41.800
واضح او انه هذا القرن او انه احرم بعمرة ثم اردف عليها الحج قال لبيك اللهم عمرة ودازت مدة يوم ولا يومين ولا تلتيام وعاد قال وحجة ونوى ذلك التلفظ به مستحب لا واجب والنية هي اللي

54
00:17:42.100 --> 00:17:57.000
التي يقع بها الفعل النية وهذا التلفظ بالنية مستحب ثم بعد ذلك كما قلنا اردف بعد يوم او يومين او ثلاثة اردف المقصود انه اردف قبل السعي قبل ما يسعى سعي العمرة

55
00:17:57.150 --> 00:18:17.950
اردف اذا اذا اردف قبل الطواف ولو داز اسبوع مزال مطابش طواف العمرة اذا اذا اردف يصح اه قرانه بالاجماع بلا خلاف فإذا اردف اثناء طوافه وهو يطوف قال ندخل الحج مع العمرة صح ذلك منه على المشهور يجزئه. فإذا اردف بعد الطواف وقبل ان يصلي ركعتين

56
00:18:17.950 --> 00:18:37.050
قبل ما يصلي ركعتي الطواف فرغ من الطواف وقال سأردفه صح منه ذلك عن المشغول اذا اردف اثناء الركعتين اجزأه ذلك وضع لكن اذا اردف بعد الفراغ من الركعتين فانه يجزئه مع الكراهة

57
00:18:38.550 --> 00:18:55.850
واذا اردف بعد السعي حتى فرغ من السعي طواف السعي عاد بغا يردف الحج مع العمرة فلا يصح منه عند عندنا في عالم مشهور. لا يعتبر قرانا لا يصح القران. لكن قالوا ولو لم يصح القران لا

58
00:18:55.850 --> 00:19:12.750
يجوز له ان يتحلل غي زاد على راسو المشقة لا يعتبر فعله قرانا لكن لا يجوز له ان يتحلل لا يحلق ولا يقصر يبقى على احرامه حتى يدخل في ايام في اعمال الحج

59
00:19:12.800 --> 00:19:27.600
تيجي يوميا ويدخل في ايام في اعمال الحج شهد احنا اذا قال فمن قرن او تمتع من غير اهل مكة مفهوم قوله من غير اهل مكة ان اهل مكة ومن جاورهم

60
00:19:27.850 --> 00:19:44.700
لا يلزمهم هدي ولو حجوا قارنين او متمتعين اهل مكة الى حجوا بالقران لا يلزمهما او حجوا بالتمتع لا يلزمهما وكذلك من كان جوار مكة كأهل ذي طوى. والضابط في ذلك آآ من حج

61
00:19:44.700 --> 00:20:09.450
ممن كان مجاورا لبيت الله الحرام بحيث لا تسقط عنه الجمعة. لي كان قريب لبيت الله الحرام بحيث تجب عليه الجمعة ان يصلي الجمعة في بيت الله الحرام كل من وجب عليه كل من كان قريبا قربا لا يسقط عنه الجمعة في المسجد الحرام فانه يعتبر من حاضري

62
00:20:09.450 --> 00:20:30.700
المسجد يعتبر حاضرا مقيما فضح وكل من يعتبر حاضرا مقيما اه بمكة او ما جاورها فهذا لا يلزمه هدي بنص القرآن ذلك لمن لم يكن اهله حاضري المسجد الحرام فمن كان مقيما للمسجد الحرام وقت اداء النسكين فهاد الشرط

63
00:20:31.200 --> 00:20:47.050
ماشي متلا حتى دخل في الحج او العمرة عاد صار مقيما بمكة وما جاورها او بذي طوى فلا يصح منه لكن من كان مقيما بمكة وما جاورها ممن لا تسقط عنهم الجمعة

64
00:20:47.200 --> 00:21:08.700
وقت اداء النسكين وقت او وقت التمتع فانه لا هدي عليه واضح؟ لا هدي عليه ولو سمي فعله تمتعا او او قرانا وانما الهدي يلزم من كان بعيدا. علاش يلزم من كان بعيدا هدي

65
00:21:08.750 --> 00:21:28.300
لانه جمع بين نسكين في سفرة واحدة محتاج يسافر مرة اخرى قرا وحدا جمع فيها اما المقيم فهداك من اهل مكة مسافرش اصلا لأداء النسك واش وضح العلة علاش؟ من كان لم يسافر ما غنقولوش ليه راه نتا اتيت بنسكين دون سفر يقول لك انا ما عندي ما نسا انا مقيم بمكة

66
00:21:28.450 --> 00:21:52.700
واضح فلا يعني لا يظهر في فعله هو شيء من الترخيص او من التيسير لأنه من اهل مكة. اذا اراد ان يعتمر لا يحتاج الى سفر فلهذا لم يكن على حاضر المسجد الحرام اي المقيمين هناك وقت اداء النسكين هدي

67
00:21:52.750 --> 00:22:11.750
قال الشيخ فعليه هدي اذا شكون هذا الذي عليه هدي؟ من لم يكن من اهل مكة او ما جاورها كأهل ذي قوة قال يذبحه او ينحره. يذبحه ان كان من البقر او الغنم. او ينحره ان كان من الابل

68
00:22:12.300 --> 00:22:38.000
قال بمنى فين غيذبح ولا ينحر هاد الهدي قال في منى لكن بشرط ان اوقفه بعرفة يعني اذا ساق هذا الحاج القارب او المتمتع اذا ساق معه الهدي واوقفه معه بعرفة ليلا ليلا لان الوقوف لي هو ركن بعرفة

69
00:22:38.000 --> 00:22:56.100
فمتى يكون بعد غروب الشمس هنيهة بعد غروبها تقف فإذا اوقفه واو وكيله ماشي ضروري هو هو او نائبه الذي ناب عنه في اه في سوق هديه هداك هو النائب نائب واحد قاليه دي دي معاك داك سميتو ولا كدا

70
00:22:56.200 --> 00:23:14.750
فنادى عنه في سوق الهدي اذا اوقف هو او وكيله الهدي بعرفة ليلا اذا فعل هذا يلزمه ان يذبح ذلك الهدي بمنى. وهناك شروط اخرى تزاد على هذا الشرط الثاني ان يكون النحر في ايام منى

71
00:23:15.050 --> 00:23:31.600
ماشي غي هاد الشرط لول الشرط الثاني ان يكون النحر بأيام منى شنو المقصود بأيام منن؟ المقصود اليوم الأول والثاني والثالث لا الرابع بمعنى الى كان الذبح او النحر يوم العيد او اليوم الأول من ايام التشريق او اليوم الثاني من ايام التشريق هاد تلتيام الى دبح فهاد الوقت

72
00:23:32.050 --> 00:23:49.100
فيلزمه ان يذبح بمنى. اذا مفهوم هذا الشرط الا ختم هذا الشرط لو فرضنا ان هاد الشخص كان قد اوقف معه الهدي بعرفة لكن لم يذبح في الايام الثلاثة ما تيسرش له ان يذبح في يوم العيد ولا الاول واليوم الاول ويستني من ايام التشريق لا اليوم الرابع هذا ليس داخلا

73
00:23:49.350 --> 00:24:06.100
فانه في هذه الحالة ينحر او يذبح بمكة كما سيأتي ان شاء الله اذا هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث ان يكون النحر في حجة لا عمرة لان العمرة ليس فيها هدي العمرة ما فيها هدي

74
00:24:06.150 --> 00:24:21.550
اذن خاص النحر يكون في حجة لا في عمرة اذن اذا توفرت هاد الشروط الثلاثة مجتمعة فلا يجوز له ان ينحر الا بمنى لا يجوز ان ينحر بمكة ولا بغيرها خاصو ضروري ينحرف

75
00:24:21.950 --> 00:24:44.100
فاذا اختل شرط من هذه الشروط فيجوز له ان ينحر بمكة وما وليها من البيوت مكة وما جاورها ينحر حيث شاء في الحرامي او ما هو قريب منه قال الشيخ وان لم يوقفه بعرفة دابا مفهوم الشرط لما قال ان اوقفه بعرفة مفهومه

76
00:24:44.200 --> 00:24:58.750
قال وان لم يوقفوا بعرفة يعني او اختل شرط اخر هادي وان لم يوقفوا بعرفة حنا نزيدو شرط اخر نقولو او لم ينحره في ايام النحر لشرط اخر يختل واحد من الشرطين

77
00:24:59.300 --> 00:25:16.550
فماذا علي؟ قال فلينحره بمكة او بما جاورها من البيوت. وفين في مكة يستحب يكون في المروة قال فلينحره بمكة في المروة على جبل المروة لكن هذا الذي يتحدث عنه الشيخ كان قديما دعا في وقتنا هذا

78
00:25:16.700 --> 00:25:36.650
في وقتنا هذا هناك مجازر معدة للذبح والنحر فليس لك ان تنحر حيث شئت ولا يمكنك ان تنحر لا على الصفا ولا على المروة ولا غيرهما لانها صارت الان هاد الاماكن صارت داخلة في المسجد. الصفا والمروة صار منا المسجد بعد

79
00:25:36.650 --> 00:25:54.400
سرا داخلين في المسجد اذن الشاهد هذا يتحدث عنه الشيخ في الزمن السابق. اما في وقتنا فهناك فلا يكون الذبح الا في اه مجازر معينة للذبح ولا يمكنك ان تتولى الذبح بنفسك

80
00:25:54.450 --> 00:26:14.100
في الغالب لا يمكن ان تتولد الذبح بنفسك بل ينوب عنك اه من يتكلف بذلك قال الشيخ رحمه الله بعد ان يدخل به من الحل لو فرض ان المتمتع المتمتع دابا الآن

81
00:26:14.150 --> 00:26:27.650
اراد ان يذبح او ينحر هديه في ايام النحر وكان قد اوقفه بعرفة لكن مين شرا هاد الهدي؟ شراه من مكة متمتع لم يسوق هديا اذا مين شرى الهدي من داخل مكة

82
00:26:27.700 --> 00:26:47.150
لا يجوز له ان يذبحه حتى يخرج به الى الحل علاش ليجمع فيه بين الحل والحرم كما انه هو يجب عليه ان يجمع في نسكه بين الحل والحرم لأن على مني كنتكلمو كنتكلمو على من ليس من اهل مكة وهذا راه قد احرم من

83
00:26:47.150 --> 00:27:03.850
فكما جمعه وبين الحل والحرم يجب ان يجمع في هديه بين الحل والحرام. اذا فإذا اشتراه من مكة كان اشترى الهدية من مكة يخرج به الى الحل وعاد يدخل به الحرام ليذبحه في الحرم

84
00:27:03.850 --> 00:27:33.400
قال بعد ان يدخل به اه من اذن من اشترى هديا من مكة لا يجزئه بناء على هذا الذي ذكر الشيخ رحمه الله لا يجزئه ان ينحره بمكة حتى يخرج به الى الحين. ويدخله الى مكة وحينئذ اه يذبحه او ينحره داخل الحرم

85
00:27:33.650 --> 00:27:52.550
طيب من لم يكن معه ثمن الهدي من لم يكن قادرا واحد ما عندوش استطاعة ان يشتري هديا. واضح؟ فماذا يفعل يصوم ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع. قال تعالى فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة

86
00:27:52.650 --> 00:28:12.200
اذا رجعتم تلك عشرة اذن يجب عليه ان يصوم عشرة ايام ثلاثة ايام يصومها في الحج وسبعة يصومها اذا رجع الى اهله كما هو مذهب اكثر المفسرين وعند الإمام مالك رحمه الله اذا رجع المقصود اذا رجع الى مكة

87
00:28:12.650 --> 00:28:31.250
اذا رجع اي فرغ من اعمال الحج وذلك بعد الرجوع الى مكة اه من ايام منى ملي كيسالي الإنسان من ايام من الأيام التشريق يرجع الى مكة فقال الامام مالك رحمه الله قوله تعالى اذا رجعتم اي رجعتم الى مكة ماشي الى بيوتكم

88
00:28:31.500 --> 00:28:54.150
واكثر المفسرين على ان المراد اذا رجعتم الى الى بيوتكم الى اما الى بلدانكم ولا الى ما هو مثلها في البعد اذن الشاهد قلنا يلزمه ان يصوم ثلاثة ايام في الحج. ما معنى ثلاثة ايام؟ ما معنى قوله تعالى ثلاثة ايام في الحج

89
00:28:55.550 --> 00:29:14.450
اه يعني يجب عليه ان يصوم ثلاثة ايام وهو محرم بالحج ماشي المراد في اشهر الحج قبل ان يدخل في النسك لا المراد وهو واحد مثلا قال مع راسو انا ان شاء الله را غادي نحج دخلت اشهر الحج لأن اشهر الحج تبتدأ من

90
00:29:14.550 --> 00:29:33.600
من شوال دخل شهر الحج يقول ان شاء الله انا في ذي الحجة سأحج متمتعا. وما عنديش باش نشري لهادي. اذن دابا غنصور انا واحد تلتيام فصامها في شوال وذي القعدة يصح لا لا يصح اذا شنو المراد في الحج؟ في اشهر الحج ولا حال الاحرام

91
00:29:33.900 --> 00:29:50.450
قال الإحرام في الحج اي حال كون المتمتع حاجا يكون هو داخل في النسك داخلا في الحج اذا فيصوم ثلاثة ايام يبتدأ صيام الثلاثة ايام من ماذا؟ من يوم احرامه

92
00:29:50.750 --> 00:30:10.550
اذا احرم يوم الخميس قبل الفجر وعارف راسو معندوش باش يشري لهادي ممكن يبدا الصيام من داك اليوم ولا يلزم ان يصومها متتابعات يجوز سمها متفرقة ولا ولا متتابعة اذا يبدأ من يوم احرامه الى يوم عرفة والغاية داخله بمعنى لو فرضنا ان شي واحد من الناس

93
00:30:10.650 --> 00:30:32.900
اه احرم بالحج متأخرا بالحج حتى ليوم السابع او اليوم السادس من ذي الحجة واليوم السادس احرم في وسط النهار ما يمكنش يصوم فصام اليوم الموالية اذا صام سبعة وتمنية واليوم التاسع هو يوم عرفة وغيجي معانا ان شاء الله من بعد الشيخ سينص على ان الحاج يكره له صوم

94
00:30:33.250 --> 00:30:47.150
يوم عرفة لكن هداك صوم يوم عرفة صوم تطوع صوم نفلين يكره له ذلك لأنه مشتغل بالدعاء وكذا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما حج لم يصم يوم عرفة افطر بحضرة الناس وامام الناس

95
00:30:47.450 --> 00:31:00.200
ليأتموا به لكن هذا لي كنتكلمو عليه الصوم عليه واجب لأنه في مكان الهدي واجب عليه فيجوز له ان يصوم يوم عرفة يحرم عليه يصوم يوم النحر يوم العيد عشرة

96
00:31:00.650 --> 00:31:23.200
لكن التاسع يجوز ان يصومه اذا كيصوم ثلاثة ايام في الحج ولو ادى ذلك الى صوم عرفة يوم عرفة لا حرج يصوم تلت ايام فإن لم يتيسر له مثلا كان صام قبل من يوم النحر يومين. هذا واحد احرم بالحج متأخرا. حرم حتى لسبعة. اش دار؟ صام نهار وثمانية والتاسع

97
00:31:23.200 --> 00:31:33.200
وبقي عليه يوم يجوز ان يصوم ذلك اليوم من ايام التشريق يصوم اليوم الاول من ايام التشريق ولا الثاني من ايام التشريق ولا الثالث من ايام التشريق اذا لم يكن متعجلا

98
00:31:33.200 --> 00:31:47.500
هو حاجا داخل في الحج او صام غي يوم واحد قبل العيد دخل في النسك تا لليوم الثامن صام غي يوم عرفة يزيد اليوم الأول والثاني من ايام التشريف ديال علاش؟ لأن هادي كلها ايام

99
00:31:48.600 --> 00:32:03.700
ايام حاج را هو حاج فينا وهاد الرخصة انه يصوم يشري خاصة به بأن ايام التشريق حتى هي ايام عيد لا يجوز في الأصل صومها ايام التشريق في الاصل ايام

100
00:32:03.950 --> 00:32:26.700
عيد لا يجوز صومها. تقول عائشة كما في صحيح البخاري اه لم يرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في صيام ايام التشريق لم يرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في صيام ايام التشريق. وجاء ايضا في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم النحر

101
00:32:26.700 --> 00:32:47.450
ايام التشريق عيدنا اهل الاسلام وهي ايام اكل وشرب وذكر لله عز وجل. قال عيدنا اهل الاسلام وعائشة جاء في حديثها في صحيح البخاري انها لما قالت لم يرخص في ايام التشريق ان يصمن قالت الا من كان

102
00:32:48.550 --> 00:33:06.600
متمتعا واراد ان يصوم فلا بأس اذن فرخص في صيام ايام التشريق لهذا لان الصوم واجب عليه صوم تلت ايام في الحج قبل الانتهاء منه. قبل الفراغ منه اذا يصوم ثلاثة ايام في الحج وسبعة قلنا اذا رجع الى

103
00:33:07.100 --> 00:33:23.850
بلدي ملي رجع الى بلده صوم سبعة ايام متفرقة ومجتمعة له ما شاء فانعكس لو فرضنا ان واحد من الناس احرم بالحج متقدما. حرم بالحج بكري. مثلا في اليوم الاول من ايام ذي الحجة ولا في شهر ذي القعدة

104
00:33:23.850 --> 00:33:43.900
حرام بالحج مبكرا مقارنة دابا مزال عندي ايام كثيرة وغي جالس وكذا نصوم دابا هاد هاديك الايام ديال ديال الهدية انا ما ما عندي ما ايام التمتع لا استطيع الهدي لا استطيع شراءه غنصوم غنصوم نصوم دابا طيب اش قال انا دابا الآن عندي وقت نصوم سبع ايام

105
00:33:43.900 --> 00:33:56.600
ونخلي تلتيام حتى نرجع بغى يعكس الأمر اراد ان يعكس ما جاء في الشرع قال سأصوم سبعة ايام واذا رجعت اصوم ثلاثة ايام لأن عندي وقتا مثلا ولا غير ذلك من

106
00:33:56.800 --> 00:34:12.850
من الاعذار فلا يجزئه شيء يجب ان ليعيد الأيام كلها لا يجزئه شيء اذا قصدت ان يعكس التقسيم هاديك سبعة درجة قال انا غنقدمها وثلاثة ايام في الحج غنأخرها لا يجزئها

107
00:34:12.850 --> 00:34:29.000
شيء لا يعتد منها بيوم من الأيام واجب يعاود جميع الأيام لكن ان ان قال مع نفسي سأصوم العشرات كلها الله قال ثلاث ايام وسبعة ايام من باب الترخيص انا الآن غي جالسة نصومها عشر ايام كلها وصام العشرة كلها

108
00:34:29.350 --> 00:34:52.200
فإنه يحسب منها ثلاثا غنحسبو ليه ثلاثة منها هاديك العشرة نقولو ليه تلتيام صحت منك وسبعة يجب ان تصومها الى رجب. لماذا قال فقهاؤنا بهذا التفصيل لانه في الاول عكس الامر فقصد بصيام سبعة ايام ان يصوم السبعة التي قال الله فيها وسبعة اذا رجعتم

109
00:34:52.200 --> 00:35:10.200
لا ان يصوم الثلاثة التي قال الله فيها ثلاثة ايام في الحج صام ديك السبع ايام وثلاث ايام ديال الحج اقصد تأخيرها واضح فلما لم ينوي اه بالايام التي صام الايام الثلاثة التي يجب ان تصام في الحج لن تصح منه تلك السبعة

110
00:35:10.250 --> 00:35:29.300
واضح؟ لأن السبعة اللي كتكون في الرجوع هو قدمها عكس التقسيم اما لما صام عشرة ايام فانه ماذا فعل قدم السبعة التي يجب تأخيرها مع كونه صامت ثلاثة التي يجب تقديمها. فلما صام الثلاثة التي يجب تقييمها كنقولو تصح منك. لأنك ثلاثة راك صنتيها

111
00:35:29.300 --> 00:35:44.300
وهاديك السبعة التي يجب تأخيرها وصمتها لا تجزؤك وجب اعادة سبعة ايه واضح؟ هكذا ذكر علماؤنا رسوله طيب فين فرضنا ان احدا اخر الجميع عشر ايام كلها بغا يأخرها كاع

112
00:35:44.400 --> 00:36:07.650
قال تنرجع نصوم عشرة ايام فإذا كان ذلك من غير عذر فانه اثم ويصح منه ذلك اثم ويجزئه ذلك لكن ان كان ذلك من عذر فلا اثم عليه. ان كان عنده عذر مثلا مرض ولم يستطع الصيام في الحج لا شيء عليه

113
00:36:07.900 --> 00:36:33.900
ويصوم الثلاثة اذا رجع يجمع ويصوم عشر ايام كلها لكن اذا لم يكن معه عذر فهو ات ويصح منه صوم عشرة ايام اذا يقول الامام رحمه الله فإن لم يجد هديا فصيام ثلاثة ايام في الحج يعني من وقتي او الشيخ بدأ ذكر لك وقت بدأها. قال لك يعني يقصد يعني يعني الضمير اش يعود

114
00:36:34.100 --> 00:36:59.000
يعني ان يقصد الله تعالى بقوله آآ فصيام ثلاثة ايام في الحج تقصد تفسير الآيات يعني الله عز وجل آآ من وقتي يحرم الى يوم عرفة. يعني يبدأ صوم هذه الأيام الثلاثة من وقت دخوله في النسك الى يوم عرفة والغاية داخله

115
00:36:59.200 --> 00:37:18.450
يوم عرفة داخل فإن فاته ذلك صام ايام منى اللي هي ايام التشريق حداش وطناش وتلطاش وقال فصيام ثلاثة ايام وسبعة اذا رجع الى اه بلده وقلنا مالك يقول رحمه الله اذا رجع الى مكانه

116
00:37:18.800 --> 00:37:42.550
ثم قال الشيخ رحمه الله وصفة التمتع الان عاد غيذكر لنا الشيخ رحمه الله صفة تمتع وصفة القران قال رحمه الله وصفة التمتع ان يحلم بعمرة اعلموا اولا ان معنى كلمة

117
00:37:43.800 --> 00:38:08.200
المقصود بها ترفه او التنعم او التيسير هذا هو المراد بكلمة التمتع ولماذا وصفت هذه الحجة بالصفة الاتية بانها حجة تمتع لان صاحبها جمع بين نسكين في سفر واحد والأصل ان كل نسك

118
00:38:09.350 --> 00:38:22.950
يسافر له الانسان من لم يكن من اهل مكة اللي كيكون بعيد خاصو يسافر للحج ويحتاج ان يسافر للعمرة اذا اراد عمرة يسافر. اذا اراد حجا يسافر هذا في سفر واحد جمع بين

119
00:38:23.050 --> 00:38:45.600
ولهذا لو فرضنا لاحظوا باش يتأكد ليكم هذا. لو فرضنا ان احدا من الناس اه تافر الى بيت الله الحرام ودخل بعمرة في اشهر الحج في ذي القعدة ذي القعدة شهر في اخر ذي القعدة ذهب الى بيت الله الحرام ودخل بعمرة ياك اسيدي

120
00:38:46.450 --> 00:39:01.050
ثم لما انتهى من العمرة رجع الى بلده ثم بعد ذلك ملي قرب الحج عاود سافر سفرة اخرى للحج فنفس العام فنفس السنة هل يعتبر متمتعا؟ لا لا يعتبر متمتعا

121
00:39:01.450 --> 00:39:18.400
اللول مستقل والنسوك الثاني مستقل لأنه سافر لهما سافر للعمرة ديالو وسافر للحج ديالو هذا ليس تمتعا هذا افرد العمرة وافرض الحج كل تمتع من سافر سفرة واحدة جمع فيها بين النسكين ما رجعش لبلادو

122
00:39:18.500 --> 00:39:37.450
بقي بمكة حتى دخل في في الحج فهذا هو اذن على لماذا يقولون فيه الشاهد عندي في اللفظة لفظة التمتع اش معناها اعترف بتنعم تيسير لانه جمع بين آآ نسكين في سفرة في سفرة واحدة

123
00:39:37.850 --> 00:39:51.600
واعلموا انه الا كان الامر كذلك فحج القران فهو يصح ان يطلق عليه لفظ التمتع لغة من حج قارنا فهو يصح ان نقول من حيث اللغة هو متمتع؟ اه نعم يصح

124
00:39:51.800 --> 00:40:15.000
كيف؟ لانه ايضا جمع بين حجة وعمرة في سفرة واحدة فبهاد الاعتبار القارن ايضا متمتع بل قال بعض اهل العلم ان القارن احق بهذا الوصف من المتمتع علاش لأن القرين تقل عنده الأعمال يسعى سعيا واحدا القادم شحال من سعي كيسعى تيسعى غي مرة وحدة

125
00:40:15.350 --> 00:40:30.150
اذا قدم الى بيت الله الحرام يطوف طواف القدوم ويسعى بعد ذلك ولا يلزمه سعي اخر بعد توفير الافاضة مغيسعاش يسعى سعي واحد وهاد السعي واحد يكون للحج والعمرة. اما المتمتع فسيسعى

126
00:40:30.450 --> 00:40:47.300
مرتين للعمرة وللحج غيسعى للعمرة فاللول بعد الطواف وسيسعى بعد طواف الإفاضة للحج فقالوا اذن اللي متمتع اكثر يعني الذي اه دخلت بعض اعمال العمرة معه في الحج اكثر سقطت عنه بعض

127
00:40:47.300 --> 00:41:05.900
من هو القارن فهو احق بوصف التمتع من المتمتع واش واضح؟ من حيث اللغة لكونه اه سقطت عنه بعض الاعمال التي لا تسقط على المتمتع في الاصطلاح ومنهم من قال لا

128
00:41:06.150 --> 00:41:23.350
نعم من هذه الجهة فعلا لكن من جهة اخرى التمتع في الاصطلاح احق بوصف التمتع من القران من حيثية اخرى شنو هي احسنت ان صاحبه يتحلل واذا تحلل يترفع يتنعم

129
00:41:23.450 --> 00:41:46.350
يكون ذلك ايسر له يدخل بعمرة ويتحلل في حل له كل شيء ثم في اليوم الثامن في يوم من يدخل في اذن فبهذا الاعتبار التمتع في حقه اش انسب من القارن الذي يبقى محرما ممنوعا من كل شيء

130
00:41:46.950 --> 00:42:03.450
نكتة متعلقة بالوصف قال الشيخ فمن قرن او تمتع قال بعد وصفة التمتع صفة التمتع وغيجي معانا بيان صفة القراءة شنو هي صفة التمتل؟ قال ان يحرم بعمرة ثم يحل منها في اشهر الحج

131
00:42:03.750 --> 00:42:17.050
ثم يحج من عامه قبل الرجوع الى افقه او الى مثل افقه في البعد ولهذا هادي هذا امر اخر ان يحرم مكة ان كان بها الى اخره اذن الشيخ رحمه الله ذكر لينا هنا صفات

132
00:42:17.100 --> 00:42:36.550
لاحظوا معايا نوقفو معاك نمودجي معانا الشروط المستفادة من كلامهم لان كلامه هذا آآ فيه اشارة الى شروط لابد منها ليعد النسك تمتعا باش يتسمى النسك ديالك تمتع لابد من شروط مستفادة من كلام الشيخ

133
00:42:36.650 --> 00:42:55.200
لاحظوا اولا وقفوا معاه قال ان يحرم بعمرة فهم من كلامي هذا انه يجب على المتمتع ان يقدم العمرة على على الحج ولا لا؟ قال ان يحرم بعمرة يقدم العمرة على الحج اذن في الميقات يقول لبيك ينوي هذا النية انه يدخل في

134
00:42:55.300 --> 00:43:11.900
عمرة متمتعا بها الى الحج وان تلفظ فيستحب ويقول لبيك اللهم عمرة متمتعا بها حج ويقول لبيك اللهم عمرة كاع فقط ويسكن فالشاهد يقدم العمرة على لان الشيخ قال ان يحرم بعمرة

135
00:43:12.450 --> 00:43:33.650
ثم يحل منها مضارع احل في اشهر الحج  بمعنى انه يتحلل من العمرة في اشهر الحج لماذا قال هذا الشرط؟ لو فرضنا ان احدا نوى ا سيدي هو جاي من مكان بعيد وناوي انه فهاد الصفرة غيعتامر ويحج لانه بعيد ما يقدرش

136
00:43:33.700 --> 00:43:51.750
لكن متى احرم بالعمرة وتحلل منها احرم بالعمرة قبل دخول شهر الحج اللي هو شوال اول شهر من اشهر الحج هو شوال متى احرم القلوب وحنا احرمنا في اخر رمضان مثلا يوم ثمانية وعشرين من رمضان

137
00:43:51.900 --> 00:44:10.100
يوم تمنية وعشرين من رمضان دخل الى مكة معتمرا وتحلل من عمرته في يوم تسعود وعشرين قبل من غروب الشمس قبل ان تغرب الشمس الشاهد تحلل من عمرته وانتهى منها قبل غروب شمس اخر يوم من ايام رمضان

138
00:44:10.150 --> 00:44:31.000
تسعود وعشرين مع الظهر مع العصر سالا من العمرة ديالو وقال صافي انا غنبقى هنايا ان شاء الله حتى حتى نحج ملي غيجيو اشهر الحج انا محرم بالحج شغلو هداك ف شوال ولا فدي القعدة ولا فدي الحجة وقت ما شاء الله يحرم بالحج هكذا قصد هل يعتبر متمتعا؟ لا ليس متمتعا لماذا

139
00:44:31.000 --> 00:44:47.550
لأنه لم يتحلل من عمرته في اشهر الحج. خاصو يتحلل من العمرة في اشهر الحج ولو ابتدأها قبل اشهر الحج. دابا نفرضو ان واحد مثلا من الميقات بالعمرة في الثامن والعشرين من رمضان قبل ما يدخل شهر

140
00:44:48.200 --> 00:45:06.400
توا لكن لم يتحلل منها مثلا استغرق يوم في الطريق ولا جا البيت الله الحرام وطاف وسعى ولم يحلق ما حلق ناقص طيب بقى محرما بعمرته حتى اهل هلال شوال

141
00:45:06.650 --> 00:45:23.850
لما اهل هلال شوال ولا اكملنا رمضان ثلاثين يوما وغربات الشمس ودخلنا ف شوال عاد تحلل من عمرته هذا يعتبر متمتعا؟ اه نعم يعتبر متمتعا  واضح الكلام؟ اذن ما شرط التمتع

142
00:45:24.050 --> 00:45:52.250
ان يتحلى الانسان من العمرة في اشهر الحج. فاذا تحلل قبل دخول شهر الحج لا يعتبر متمتعا  اذن هذا هو الشرط الثاني قال الشيخ ثم يحل منها فيسجد ثم يحج من عامه قبل الرجوع الى افق. اولا ثم يحج من عامه. لو فرضنا ان احدا من الناس حج بنا العام القادم. دابا

143
00:45:52.250 --> 00:46:04.750
هو الآن اعتمر في اشهر الحج وقتاش اعتمر فشوان؟ ف شوال جا مسافر من بلادو داخل الى بيت الله الحرام بعمرة فشهر شوال ولا فدي القعدة ولا فدي الحجة يجوز؟ اه نعم يجوز ان يعتمر

144
00:46:05.100 --> 00:46:20.000
لما انتهى من عمرته قال ان شاء الله العام القادم ساحج لا يعتبر هذا تمتعا ولو لم يسافر لو فرضنا انه بقى تما وما ما حجش بقا تما ولم  فانه لا يعتبر

145
00:46:20.950 --> 00:46:44.150
اه تمتعا قال الشيخ قبل الرجوع الى افقه او الى مثل افقه في البعد الى افقه اي بلده ولهذا يعتبر المسافر افاقيا نسبة الى الافق يعتبر اش كيقولو ليه الافاقي هو المسافر من ليس من اهل البلد شي واحد ولا شي كيقولو ليه افاقي ماشي من اهل البلد

146
00:46:45.000 --> 00:46:59.950
نسبة الى افقه بمعنى هو ليس من اهل هذا البلد الشاهد قال لك الشيخ قبل الرجوع الى افقه او الى مثل افقهم في البعد نفرضو حنا واحد التصويرة الان شخص من الناس كل الشروط السابقة حنا نفرضها توفرت

147
00:47:00.400 --> 00:47:16.100
اهل بالعمرة في اشهر الحج وجاء الى بيت الله الحرام واعتمر وانتهى من عمرته وهو ناوي يحج داك العام قال ان شاء الله مع هاد العام غنحج لكن ماذا فعل؟ رجع الى بلده هو من المدينة حنا نفرضو غي من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم

148
00:47:16.700 --> 00:47:33.150
من المدينة دخل اعتمر ملي سالا العمرة رجع الى المدينة او الى مكان قريب من هؤلاء يساويها في المسافة في البعد. مشى للمدينة ولا مشى لشي اه بلد اخر ولا مدينة اخرى

149
00:47:33.950 --> 00:47:53.500
مثل البلد ديالو في المسافة في البعد واضحين الآن مثلا مشى للجهة لخرى المقابلة للمدينة خمس مئة كيلومتر من مكة ومشى لمكان اخر وعاد لما قربت ايام الحج رجع ليدخل في الحج. هل يعتبر متمتعا؟ لا. لانه لم يجمع بينهما في سفرة واحدة. لا مفرد عمرة

150
00:47:53.500 --> 00:48:24.550
مفردة وحجه  اذن هذه بعض الشروط اشار اليها الشيخ الامام رحمه الله تعالى من الشروط ايضا الشرط سادس من من شروط التمتع ان لا يكون آآ او آآ هذه الشروط التي ذكرناها ولا هذه الصفات التي ذكرها الشيخ

151
00:48:24.900 --> 00:48:44.600
هي صفات وشروط كون الحاج متمتعا واذا كان الحاج متمتعا يلزمه هدي واعلموا ان من شروط لزوم الهدي ما اشرنا اليه الا يكون الحاج المتمتع او القارن مقيما بمكة وما قاربها

152
00:48:44.700 --> 00:49:09.200
وان تكون العمرة والحج عن شخص واحد هذا شرط في لزوم الهدي وفي كونه متمتعا اذن لو فرضنا ان واحد من الناس لاحظوا معايا هاد الصورة دخل الى مكة معتمرا بعمرة عن ابيه. ويريد ان يحج عن نفسه. قال دابا انا مسافر مسافر غندخل بعمرة عن الوالد ولا الوالدة والحج لي

153
00:49:09.200 --> 00:49:27.100
على العموم تمتعا يشترط في التمتع ان يكونا عن شخص واحد. حج العمرة بجوج وبالتالي هذا لا يلزمه هدي هذا لا يجب عليه هدي لانه ليس ليس متمتعا واضح الكلام؟ العمرة عن شخص والحج عن شخص

154
00:49:27.250 --> 00:49:48.800
اخر اذا ليس متمتعا وبالتالي لا يجب عليه الهدي اذا يمكن ان يقال شروط الهدي بعبارة اخرى دابا الان فيما كنا نقرره كنا كنتكلمو على صفة العمرة لكن بعبارات اخرى ممكن نقولو شروط الهدي لمن حج متمتعا او

155
00:49:48.800 --> 00:50:07.900
ارنا سبعة اللي كنقولو ليه يجب عليك الهدي اما لكونك متمتعا او قارنا سبعا هي هادي التي ذكرناها اذا اختل شرط منها فليس الحاج حينئذ معتمرا او قارنا وبالتالي لا هدية

156
00:50:08.650 --> 00:50:22.000
بان الهدي على من يجب على القانون المتمثل ويلا بغيتي تكون قارنا او متمتعا ليجب عليك الهدي لابد من توفر الشروط السبعة الا اختل واحد منها فلست قارن ومتمتعا وبالتالي لا هدي عليه

157
00:50:22.200 --> 00:50:38.800
الطروط السبعة الخمسة هي التي نص عليها الشيخ رحمه الله وقد توقفنا عندها من كلامه والشرط السادس الا يكون مقيما بمكة لان قلنا المقيم بمكة وما جاورها ولو كان قانون متمتعا لهدي عليه بنص القرآن لمن لم يكن هل هو حاضر

158
00:50:38.800 --> 00:50:54.550
المسجد الحرام والشرط السابع ان تكون العمرة والحج عن شخص واحد وضع ثم قال الشيخ وصفة القران ها هو ذكر لينا صفة التمتع صفة القران اش هي قال وصفة القران

159
00:50:54.600 --> 00:51:13.000
ان يحرم بحجة وعمرة معا. ويبدأ بالعمرة في نيته. واذا اردف الحج على العمرة قبل ان يطوف ويركع فهو وقهرين لا هاد الكلام راه اشرت اليه وهو ساهل اذن شنو هي صفة القران؟ قال ان يحرم بحجة وعمرة معا

160
00:51:14.000 --> 00:51:32.150
يقول انوي النية هي الأصل والتلفظ مستحب ينوي انه دخل في الحج والعمرة معا سواء في النية قدم الحج على العمرة ولا العمرة على الحج وكذلك في التلفظ سواء قدم العمرة للحج والحج على العمرة لكن الأفضل ان يقدم

161
00:51:32.150 --> 00:51:51.050
في التلفظ العمرة ولو معنى قول الشيخ ويبدأ بالعمرة في نيته من باب العمرة هي اللولة يستحب له ذلك فإن لم يبدأ نية وتلفظا لانه هنا اش كنديرو يجوز لنا يشرع لنا التلفظ بالنية

162
00:51:51.500 --> 00:52:10.750
اذن فهاد البداءة بالعمرة في النية وفي في التلفظ بها اذن هذا هو الأصل القران هذا هو الأصل فيه وقد عرفتم الفرق بينه وبين التمتع. بينهما فرقان بارزان. الاول انه يلزم القارن سوق

163
00:52:10.900 --> 00:52:29.650
الهدي وهداك الهدي هو الذي يقلده او يشعره يستحب له ان يقلدها بأو يشعره عند صوته معه والأمر الثاني الفرق الثاني البارز انه ليس على القرين الا سعي واحد لعمرته وحجه غيسعى غي مرة وحدة بين الصفا والمروة

164
00:52:29.850 --> 00:52:56.500
وذلك بعد طواف القدوم وبعد طواف الاضافة افاضة لا سعي عليه بخلاف المتمتع يسعى للعمرة ويسعى للحج وعرف قال الشيخ رحمه الله  قال واذا اردف الحج على العمرة قبل ان يطوف ويركع فهو قارن. ايضا بمعنى قال لك من القران ان ينوي الحاج

165
00:52:56.500 --> 00:53:14.150
في اول الامر الامر العمرة فقط فأشهر الحج فاللول نوى غي العمرة لما نوى الإحرام نوى الدخول في العمرة وحتى في التلفظ قال ربما لبيك اللهم عمرة وقبل ان يبدأ في الطواف

166
00:53:14.200 --> 00:53:27.900
اراد ان يدخل مع العمرة في الحج قال صافي انا نجمعهم بجوج كان في الاول واقيلا ناوي يتحلل ثم من بعد قال اجمعهما معا فاردف الحج على العمرة قبل ان يشرع في طواف يجوز؟ اه نعم يجوز

167
00:53:28.200 --> 00:53:48.600
بل اذا اردف الحج عن العمرة اثناء الطواف يجوز يجوز بل بعد الفراغ من الطواف وقبل صلاة ركعتين يجوز يجوز مفهوم الكلام؟ اذن فهاد السور الثلاثة قبل الطواف واثناء الطواف وبعد الفراغ من الطواف وقبل صلاة ركعتيه في كل هذه السور يعتبر قارنا

168
00:53:48.600 --> 00:54:06.500
نقولو ليه يجوز فعلك وانت ان شاء الله قارن كما لو جمعت بينهما في اول الامر لكن قال الشيخ قبل ان يطوف ويركع فهو خارج. مفهوم قوله قبل ان يطوف ويركع

169
00:54:06.600 --> 00:54:31.100
انه اذا اردف اه بعد الفراغ من صلاة ركعتين فانه يفوته الارداف لأن الشيخ قال لك قبل ان يطوف ويركع المفهوم ديال قبل ان يطوف دكرناه لكن لو فرضنا انه اردف بعد الفراغ مرة اكتسل ركعتين عاد اردف الحج فانه لا يصح

170
00:54:31.550 --> 00:54:53.650
منه القران لا يعتبر قارنا وكذلك لو اردف بعد السعي فانه ليس قارنا والفرق انه اه بعد السعي لاحضو معايا عندنا جوج د الصور متفق عليها وما عداها من الصور بين الاولى والثانية مختلف فيها

171
00:54:53.750 --> 00:55:12.500
شناهي هاد جوج صور المتفقة عليه اذا اردف قبل الطواف قبل ما يشرع في الطواف يصح قرانه بالاتفاق واذا اردف بعد السعي سال من السعي عاد اردف. لا يصح القران بالاتفاق. وما بينهما فيه خلاف وما

172
00:55:12.500 --> 00:55:27.000
بالتفصيل لي ذكرو الشيخ رحمه الله هو المشهور في المذهب شناهو التفصيل يذكر الشيخ؟ انه قبل ما اه يصلي الركعتين اذا اردف يصح منه القران على المشهور. شمعنى هذا اثناء الطواف بعد الطواف قبل

173
00:55:27.300 --> 00:55:48.200
صلاة ركعتين واذا اردف بعد الركعتين لا يصح من القرآن كذلك على المشروع المشهور بمعنى يفوته واضح؟ اذن آآ السورة الاولى والثانية بالاتفاق وما عداهما من التفصيل المذكور اللي هو قبل الركعتين بعد الركعتين على المشغول

174
00:55:50.400 --> 00:56:10.600
اه اذن قال الشيخ رحمه الله فإن اردفه قرين مفهوم قوله انه ان اردف بعد الركعتين اولى بعد السعي انه لا يصح منه القران لكن انتبهوا الى امر قال علماؤنا لا يصح منه القران اذا اردف بعد الركعتين ولا بعد السعي بعد السعي بالاتفاق وبعد الركعتين على المشهور

175
00:56:12.250 --> 00:56:34.300
لكن مع ذلك يلزمه الاستمرار في الاحرام ولا يجوز له ان يتحلل من العمرة علاش؟ لانه ملي نوى دخل في النسوة لما نوى نوى الحج دخل في النسك واش واضح؟ لأن الحاجة لاحظوا معايا واحد السورة دابا لو فرضنا ان حاجا دخل الى مكة معتمرا

176
00:56:34.300 --> 00:56:45.000
شهور الحج وهو ناوي ان شاء الله يحج من بعد في نفس العام دخل معتمرا اعتامر سالا العمرة ديالو الغد ليه بغا يدخل في النسك يجوز ديال الحج نعم يجوز

177
00:56:45.100 --> 00:56:56.950
لأن الدخول فنفس حنا لي كنقولو اليوم التامن ماشي لزوما ماشي وجوبا لي بغا يدخل في النسخ فواحد شوال فله ذلك من اراد الدخول في الحج فواحد شوال فله ذلك

178
00:56:57.750 --> 00:57:17.150
واش وضح المعنى اذن هذا اذا تقرر هذا الأصل نرجعو للصورة ديالنا. هذا لما نوى الحج بعد صلاة ركعتين الا بعد السعي. اذن ملي ينوى الحج راه دخل في في النسك كنقولو ليه لا يجوز ان تتحلل دابا ان شاء الله ملي غتسالي السعي لا يجوز تمشي تحلق وتقصر وتقول لنا غنتحلل من العمرة ديالي الى دخلتي في نسك الحج

179
00:57:17.300 --> 00:57:30.150
طيب وهل يعتبر قرانا نقولو ليه لا ليس قيرا  دخلت في الحج ويلزمك الاستمرار في حجك ولا يجوز لك ان تحلق وتقصر للعمرة حتى يوم النحر وغتحلق حلق واحد ولا تقصير واحد

180
00:57:30.250 --> 00:57:49.250
ولا يعتبر هذا الحج قرانا بل يعتبر افرادا. كتعتابر اعتمرت عمرة مفردة وحجت حجة ويمكن ان يلغز بهذا ولا لا؟ يمكن ان يجعله يغزل من حج او اعتمر في عام واحد مفردا لكل منهما

181
00:57:49.300 --> 00:58:05.950
وحلق او قصر مرة واحدة ما هو او من هو وما هي صورته؟ هذه صورته هذا نوى الدخول في النسك بعد السعي ولا قبيل السعي وقبل ان يحلق او يقصر قبل ما ينتهي من العمرة يلزمه ادخال في

182
00:58:05.950 --> 00:58:25.450
ديال الحج يلزمه الاستمرار في الحج ولا يعتبر قارنا يعتبر مفردا وضع قال الشيخ رحمه الله وليس على اهل هاد الكلام لي بقا لانه تقرر وقال الشيخ وليس على اهل مكة هدي في تمتع ولا قران

183
00:58:25.450 --> 00:58:45.450
هذا واضح ياك؟ لقوله تعالى وذلك لمن لم يكن له حاضرين ليس على اهل مكة اذا حجوا متمتعين او قارنين هدي قالك ليس علي في تمتع او قران من باب العلم اعلموا ان اهل مكة اذا كانوا متمتعين فليس عليهم هدي بالاتفاق

184
00:58:45.450 --> 00:59:06.850
بالاجماع واذا حجوا قارنين ففي المسألة خلاف. هناك من خالف. نعم المشهور في المذهب ومذهب جماهير العلماء انه ليس عليهم لكن هناك من خالف في القران قال لك الاية كتكلم على التمتع ماشي على القران الله تعالى قال فمن تمتع بالعمرة للحج فما استيسر من الهدي فمن لم

185
00:59:06.850 --> 00:59:24.750
يجد فصيامه ثلاثة ايام ذي الحج وسبعة درجة تمسك عشرة كاملة ذلك لمن لم يقال لك اية السياق ديالك بمعنى التمتع اذن شوفو تأملوا تنبهوا اهل مكة اذا تمتعوا لا يلزمهم هدي اتفاقا لان الايات نصت على التمتع فمن تمتع بعمرة الحج

186
00:59:24.850 --> 00:59:45.550
واذا قارنوا قول اسيدي نعم المشهور ومذهب الجمهوري انه لا فرق بين القران التمتع في عدم لزوم لا يلزمه الا في القران ولا تمتع لكن راه هناك من خالف في القران داخل المذهب نعم المشهور انه لا يلزمه هدي لكن عندنا في المذهب

187
00:59:45.600 --> 01:00:08.250
مذهب ابن الماجي شون واللخم رحمهما الله. ذهبا الى وجوب الهدي على المكي اذا كان قارنا لان الاية تتحدث عن التمتع فمن تمتع ماشي فمن قرأنا اذن فعلى مذهبي بني ماجيشون واللخم وغيرهما من اهل العلم هذا يلزمه

188
01:00:09.450 --> 01:00:43.600
اه يلزمه هدي وايضا من جهة النظر قالوا اه هؤلاء اذا قارنوا قالوا فانهم يلزم يلزمهم هدي لانهم ادخلوا نسكا في غيره واتوا بواحد اجزاء اهم عن اثنين قالك هادو وخا مكاينش العلة ديال انهم جمعوا بين نسكين في سفر واحد مكيناش هاد العلة لأنهم مغيسافروش اصلا هما اهل مكة قالك لكن كاين علة اخرى

189
01:00:43.600 --> 01:01:11.400
توجب النسك على القارن وهي انهم ادخلوا نسكا في غيره واتوا بي عمل واحد يجزئهم عن اثنين. عمل واحد يجزئهم عن نسكين قال الشيخ ومن حل من عمرته قبل اشهر الحج ثم حج من عامه فليس بمتمتع هاد المسألة الفائدة سبقت ومن باب الاشارة

190
01:01:11.400 --> 01:01:27.350
تشير اليها واضحات هادي ياك ومن حل من عمرته قبل اشهر الحج هادي را دكرناها فشروط التمتع شروط صفة التمتع وشروط لزوم الهدي قلنا يجب ان يتحلل الانسان من عمرته في اشهر الحج ودكرنا المثال ديالها لو تحللن

191
01:01:27.350 --> 01:01:38.500
في اليوم الثامن والعشرين من رمضان ولا تسعود وعشرين من رمضان قبل غروب الشمس فلا فليس متمسك هذا هو معنى قيام الشيخ ومن حل من عمرته قبل اشهر الحج ثم حج في نفس العام فليس

192
01:01:38.950 --> 01:02:26.000
بمتمتع يعتبر مفردا وهذا علم مما سبق نكتفي بهذا القدر والله تعالى     من اوجه الاحرام الثلاثة الملتزم لها فقال  افضل عندنا ايمان  يذكر تعريفهما ظاهر كلامه ان افضل من   مكان الافراد افضل

193
01:02:26.250 --> 01:02:51.300
عليه وسلم  ايها الائمة     ما يحتاجان اليه بقوله فمن قرن بفتح الراء او من غير  اهل مكة لا يهدي عليهم وكذلك سيصرح به المراد بهم من كان حاضرا بها او

194
01:02:51.400 --> 01:03:06.250
ووقت فعل اي وقت اش معنى وقت فعلهم؟ وقت الاحرام بهما ماشي الفعل المقصود آآ ينتهي من النسكين من جهة الافعال لا عند الاحرام كان من اهل مكة او ذي هو

195
01:03:06.450 --> 01:03:23.200
بوجوب الدم على القارن شرطان الا يكون من الحائض الا يكون من حاضرين وان يحج من عامه وشروط وجوب دم التمتع تأتي وبين محل نحر الهدي وذبحه بقوله يذبحه اي الهدي ان كان مما يذبح او ينحره

196
01:03:23.250 --> 01:03:36.250
ان كان مما بمنى اي في منى نهارا بعد الفجر فلا يجزئ فعله ليلا والاصل في هذا كله اذا لابد ان يذبح او ينحر في النهار ما يذبحش وينحر بالليل لفعل النبي صلى الله عليه وسلم

197
01:03:37.800 --> 01:03:52.600
الاصل في هذا كله فعله عليه الصلاة والسلام وهو علي ومنى كلها محل محل للنحر لصحة النحل بها شروط احدها اين اوقفه من وجب عليه او نائبه بعرفة ليلة قال ابن هارون

198
01:03:52.750 --> 01:04:07.050
بالهدي ليلا فلا اعلم فيه خلافا لانه الوقوف عرفة جعل حكمه حكم ربه في ما يجزيه فيما يجزيه من الوقوف. نعم ثانيها ان يكون في في ايام منى ثالثها ان يكون

199
01:04:07.250 --> 01:04:21.350
حجة الله في عمرة اذا اجتمعت هذه الشروط فلا يجوز النحر بمكة ولا ولا بغيرها فقد بعضها جاز واليه اشار بقوله وان لم يوقفوا بعرفة يعني او فاتته ايام من

200
01:04:21.650 --> 01:04:36.350
لو وقف به بعرفة فلينحره او يذبحه بمكة او ما يليها من البيوت وجوبا اذا نحره او ذبحه بمكة فالافضل ان يكون ذلك بمروة حيث تعين الهدي وذبحه بمكة لا يفعل ذلك الا بعد ان يدخل

201
01:04:37.000 --> 01:04:50.100
اي من اي جهة كانت لان كل هدي لابد فيه من الجمع والحرم فهم من كلامه ان الهدي يكون من الغنم والبقر والابل وهو كذلك. علاش؟ قال لك لان صاحبه

202
01:04:50.250 --> 01:05:08.950
جمع بين الحل والحرام اذ هو من غير اهل مكة اذا اجمع بين الحزب والحرم فكذلك هديه يجب ان يجمع بين  مفهوم من كلامه ان الهدي يكون من الغنم والبقر والابل وهو كذلك. لكن الافضل الابل ثم البقر ثم الغنم

203
01:05:09.100 --> 01:05:23.250
لا يجزئ في جميع علاش الأفضل الإبل هنا ماشي في الأضحية د العيد لا في الهدي واضح في الهدية افضل الابل لماذا؟ لانه يقصد بها اطعام المساكين والإبل اكثر فائدة من الغنم

204
01:05:25.250 --> 01:05:42.350
لا يجزئ في الجميع الا السليم كالاضحية ذلك لا يجزع الا الجذع من الضأن مما سواه والهدي من هذه الثلاثة ان بمعنى كما يشترط في الأضحية لا يجزئ الا الجدع من الضأن والثني مما سواه كما يشترط نفس ذلك في

205
01:05:42.750 --> 01:06:00.000
في الأضحية في اضحية العيد  وبعض الناس من الطرائف بعض الناس يظن الهدي الذي يذبحه اذا كان متمتعا اضحية كيقولك انا را ضحيت شري الاضحية وراه خلصت الهدي الهدي ليس لا علاقة له بالاضحية

206
01:06:00.300 --> 01:06:19.400
بعضهم يظن ان الهدية هو اضحية العيد الهدي انما هو لتمتعه ولو حج مفيدا لما كما لزمه  الهدي من هذه الثلاثة انما يتعين على المتمتع والقارن اذا وجده ان لم يجد هديا بان يئس

207
01:06:19.550 --> 01:06:33.050
وجوده في الواجب عليه صيام ثلاثة ايام في الحج فاعل يعني ضمير يعود على الله سبحانه وتعالى تلاوة فمن لم يجد ولم يذكر فيها الا التمتع دون القران. فمن لم يجد ما عندكمش تتمة الآية

208
01:06:34.350 --> 01:07:02.450
قال والتلاوة ان كان قصده مجرد بيان التلاوة فظاهر. وان كان قصده الاعتراض على المصنف فغير ظاهر لان قوله يعني اي الله بقوله فصيام ثلاثة ايام من وقتي يحرم ولا دخل لصدرها وهو فمن لم يجد

209
01:07:04.500 --> 01:07:19.150
لأن الشيخ لا شك انه قصد فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج اية كاملة ماشي المقصود غير هاد المقطع  لم يذكر فيها الا التمتع دون القران من وقت يحرم ان

210
01:07:19.200 --> 01:07:35.700
صيام الايام الثلاثة التي في الحج من وقت اي ابتداء صيام الايام الثلاثة التي اجد من وقتي يحرم الى اخر يوم عرفة يكون يوم عرفة يوما مصوما وليس هذا معارضا لقوله في اخر الكتاب وصوم يوم عرفة لغير الحاج افضل منه

211
01:07:35.850 --> 01:07:51.750
لان ما هنا في الصيام الواجب وما هناك في  فاذا فاته ذلك اي صوم ثلاثة ايام في الحج صام ايام منى ولا اثم عليه ان اخر الصوم يعودوا اما ان اخره لغير عذر

212
01:07:51.900 --> 01:08:09.500
فانه يأثم مع الاجزاء. وانظر ما قال هنا ان القارن قال ان القارن فانه يأثم مع الاجزاء بمعنى ليست عليه فدية ولا شيء يأثم مع الإجزاء الى صامها كلها اذا رجع لكن هل عليه فدية او نحو او كفارة او نحو ليس عليه شيء

213
01:08:10.200 --> 01:08:24.300
انظر ما قال هنا ان القارن والمتمتع يصوم ايام منى مع قوله في الصيام انه لا يصومها الا المتمتع اجاب ابن عمر بان ما قال هنا يجري على قول وما في الصيام يجري على قومه

214
01:08:24.450 --> 01:08:43.700
وبعد فراغه من صيام الايام الثلاثة سواء صامها في الحج او في فانه يصوم سبعة احاديث عائشة تذكرته الان في صحيح البخاري فقالت لم يرخص في ايام آآ في ايام التشريق ان ان يصمن الا لمن لم يجد الهدي

215
01:08:44.000 --> 01:09:10.050
لم يرخص وتقصيد النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص رسول الله لم لكن هذا لفظه لم يرخص في ايام التشريق ان يصمن الا لمن لم يجد الهدي   اجاب ابن عمر بان ما قال هنا يجري على قول وما في الصيام يجري على قول

216
01:09:16.500 --> 01:09:37.500
نعم قرا قرا نشوفو  اه وما في الصيام يجري على قول زيدوها بان ما قال هنا يجري على قول وما في الصيام يزدي على قوله هذا جواب من ابن عمر شارحي الرسالة عن

217
01:09:38.400 --> 01:09:59.700
عن كلام المصنف لأن كلام المصنف هنا متعارض مع ما تقدم في باب الصيام ففي باب الصيام قرر انه لا يصوم ايام التشريق الا المتمتع وهنا قالينا يصومها المتمتع والقارن اذا الكلام ابن ابي زيد رحمه الله كلام ابن ابي زيد بينه تعارض بين هاد الباب وباب

218
01:10:00.500 --> 01:10:15.100
اجاب ابن عمر عن التعارض غيوفق بين كلام الشيخ هنا وفي باب قال آآ بان ما قال هنا يجري على قول زيدو نتوما وما في الصيام يجري على قوم يعني وما في باب الصيام

219
01:10:15.100 --> 01:10:38.400
يجري على قول اخر فهما قولان اش معنى؟ يعني ان المسألة خلافية كاين اللي قال ايام التشريق لا يجوز ان يصومها الا المتمتع وهناك من قال يصومها المتمتع والقارن  وبعد فراغه من صيام الايام الثلاثة سواء صامها في الحج او في منى فانه يصوم سبعة اي سبعة ايام اذا رجع من منى الى

220
01:10:38.450 --> 01:10:53.700
سواء اقام بمكة  فان اخرها صام متى شاء تابعوا في العشرة ليس بلازم وانما هو مستحب على المشغول ثم انتقل يبين حقيقة التمتع والقران وبدأ بالتمتع وله شروط سبعة اخذت من كلامه

221
01:10:53.850 --> 01:11:12.900
احدها ان يقدم العمرة على الحج واليه اشار لقوله وصفة التمتع ان يحلم بعمرة اولى بعمرة اولا بعمرة اولا  هادي من من افات الضبط في النسخ دابا هادو ضابطينها اولى

222
01:11:14.800 --> 01:11:31.650
يعني ان يبدأ بالعمرة يباد التمتع ان يحلم بعمرة اولا ان يحل من ان يحل من عمرته قبل الاحرام بالحج. واليه اشار بقوله ثم يحل يقال حل من عمرته ولا احل

223
01:11:31.650 --> 01:11:56.700
من عمرته يصحان ولذلك يوصف صاحبها بانه حلال ويوصف بالإحلال  قال واليه اشار بقوله ثم يحل منها ثالثها ان تحصل العمرة في اشهر الحج ولا يشترط ايقاع جميعها في اشهر الحج. بل لو احرم بها في رمضان واكملها في ليلة شوال كان متمتعا

224
01:11:56.750 --> 01:12:09.750
معتبر في البعض الذي اوقعه في اشهر الحج ان ركنا لو لم يبقى عليه الا الحلق واوقعه واوقعه في اشهر الحج لا يكون اذن عفوا المثال الذي مثلت به قبل وليس بصحيح

225
01:12:10.250 --> 01:12:33.450
هذا الذي اه مثلت به اثناء الدرس كان من السهو اه اذن فهذا الذي قلنا لم يتحلل من عمرته اه حتى دخل شهر الحج المراد اذا بقي عليه ركن لا الحلق لان الحلق عندنا في المذهب ليس ركنا في في العمرة وانما هو من شرط الكمال كما علمتم

226
01:12:33.700 --> 01:12:52.300
اذن شنو الصورة المثال نقولو مثلا من جاء الى اه بيت الله الحرام الى مكة دخل بعمرة ولم يطوف ولم يسعى متى هادي الصورة اللولة لم يطوف ولم يسع حتى غربت شمس اخر يوم من رمضان عطافو ساعة او طاف

227
01:12:52.350 --> 01:13:08.900
وصلى ركعتين ولم يسعى حتى غربت شمس اخر يوم من رمضان. اذا المقصود بانه دخلت عليه اشهر الحج وهو في عمرته انه بقي عليه ركن من اركان العمر اما مزال مطابش وسعى ولا مزال لم يسعى

228
01:13:10.000 --> 01:13:24.900
وسعى بعد غروب شمس اخره ملي قيل غدا رمضان ولا كمل ثلاثين يوم ديال رمضان وغربت الشمس عاد حينئذ اتى بالركن الذي بقي لي السعي فقط ماشي بقي عليه الحلق فقط لأن الحلق عندنا في المذهب ليس

229
01:13:25.050 --> 01:13:42.550
ركنا وانما هو من شروط الكمال كما سبق وعند غيرنا يعد اه واجبا وعند بعضهم هو ركني. لكن على وفق ما عندنا في المذهب لابد ان يبقى عليه ركن اذا دخلت اشهر

230
01:13:42.700 --> 01:13:55.000
الحج وضع قال الشيخ رابعها ان تكون العمرة والحج في عام واحد واليه اشار بقوله ثم يحج من عامه لانهما ان لم يكونا في عام واحد لم في عام واحد لم يحصل

231
01:13:55.550 --> 01:14:12.350
خامس والا يعود الى افقه اي بلده او او مثله واليه او مثله فاش الى بلده او مثله في البعد احسنت في المسافة قال اليه اشار بقوله قبل الرجوع الى افقه بضم الفاء وسكونها او الى مثل افقه في البعد

232
01:14:12.400 --> 01:14:25.650
ظاهره ولو كان من اهل الحجاز وهو المشهور سادسها الا يكون حاضرا وتقدم وعلاش قال؟ ظاهره ولو كان من اهل الحجاز اشارة الى من خالف شكون اللي خالف في المسألة؟ ابن المواز من المالكية ابن

233
01:14:25.650 --> 01:14:44.850
رحمه الله يقول لا يسقط الدم عمن افقه بالحجاز الا بالعود الى نفس الافق لا الى مثله قالك الا كان جا خصو يرجع الى بلدي وفرق بين اهل الحجاز وغيره فلهذا قال لك الشيخ ولو كان من اهل الحجاز ردا

234
01:14:45.400 --> 01:15:00.250
على قول ابن قال سادسها ان لا يكون حاضرا متقدما سيأتي سابعها ان تكون العمرة والحج عن عن واحد. فلو كان احدهما عن نفسه والاخر عن غيره الاشهر سقوط الدم لانه لم يحصل لاحدهما

235
01:15:00.750 --> 01:15:22.100
والعمرة الذي هو حقيقة التمتع هذا الشرط مأخوذ من قوله وصفاته بين اخيه ولهذا اللام للاباحة والاشارة عائدة على المحرم عمرة في عليه السياق اي ويباح للمحرم اذا حل من عمرته ان يحرم بحج نسيت التعليق على هذا الكلام ولم تذكروني ولهذا انا كنت تعمدت تأخيره

236
01:15:22.100 --> 01:15:38.400
عليه بعض ونسيت نعم ها هو غيوضح واش يقال اذن يقول الشيخ باختصار ولهذا ان يحرم من مكة ان كان بها ولا يحرم منها من اراد ان يعتمر حتى يخرج الى الحل

237
01:15:39.350 --> 01:16:02.150
اذا قوله لهذا هذه الاشارة راجعة الى المحرم بعمرة في اشهر الحج. له ان يجوز له له اذا حل من عمرته دابا على من تنتكلمو على المتمتع الى المتمتع انتهى من عمرته فإذا تحلل من عمرته وانتهى وأراد ان يدخل في الحج

238
01:16:02.300 --> 01:16:18.250
بغا يدخل في نسك الحجين فانه يحرم اه لحجته من مكة دابا هذا مسافر جاء دخل بعمرة انتهى من عمرة تحلل دوز يوم يومين تلت ايام شغلو هداك واحد يوم من الايام قال صافي انا ندخل فالنسك

239
01:16:18.550 --> 01:16:31.100
فانه يدخل في النسك من مكة ما نقولوش لا خاصك تخرج للحل يجوز ان يدخل في النسك من من منزله الذي يسكن فيه. قالوا يستحب له ان يحرم من باب المسجد

240
01:16:31.250 --> 01:16:49.200
بيت الله الحرام يستحب له حتى يجي لبيت الله الحرام ويبدا الإحرام ديالو اي يبدأ دخوله في الحج من بيت الله من باب بيت الله الحرام لكن ان احرم من منزله من مسجده من منزله الذي يقيم به اجزأه ذلك يجوز ذلك

241
01:16:50.650 --> 01:17:05.650
ثم قال ولا يحرم منها من اراد ان يعتمر حتى يخرج الى الحل دابا الآن هذا بالنسبة للحاج دخل بعمرة وبغا يدخل في الحج. ما نقولوش ليه تخرج تنحل احرم من

242
01:17:05.750 --> 01:17:25.300
منزلك من آآ محل اقامتك ادخل في نسك الحج ولا يجب عليك الخروج الى لكن لو فرض ان احدا مثلا دخل بالحج مفردا واراد ان يعتمر كما فعلت عائشة وكنا تكلمنا على هاد المسألة كما وقع لعائشة رضي

243
01:17:27.100 --> 01:17:42.500
عائشة رضي الله تعالى عنها حاضت فلم تطف طواف العمرة لما دخلت الى مكة ما استطاعت الطواف لكونها حائطا وما فاتها الحيض حتى دخلت ايام الحج فلما تحلات سألت النبي صلى الله عليه وسلم

244
01:17:42.650 --> 01:17:57.000
فامر اخاه عبد الرحمان ان يخرجها الى الحين اذا من اراد ان يعتمر كما وقع لعائشة رضي الله تعالى عنها فيجب عليه الخروج الى الى الحين اما في الحج بلا ما تخرج للحج

245
01:17:57.100 --> 01:18:11.300
حجة من منزلك قال ويباح للمسلم اذا حل من عمرته ان يحرم بحج من مكة ان كان بها ويستحب ان يكون احرامه من باب المسجد ولا يحرم منه  من اراد ان

246
01:18:11.500 --> 01:18:24.400
حتى يخرج الى  لان من شروط العمرة ان يجمع فيها بين الحل والحرم ثم شرع يبين حقيقة القران فقال وصفة القران ان يحرم حج وعمرة مع ويبدأ بالعمرة في نيته

247
01:18:24.650 --> 01:18:39.850
واذا اردف الحج على العمرة قبل ان يطوف ويركع فهو قائم ظاهره انه لا يردك في الطواف والمشهور جوازه ويصح بعد كماله وقبل الركوع لكنه مكروه فإن راك عافاك الإرداف فإن اردف بعد السعي لم يكن قارنا اتفاقا

248
01:18:40.250 --> 01:18:54.800
ثم صرح بمفهوم قوله قبل ومن قرن او تمتع الى اخره فقال وليس على اهل مكة قدم انهم الحاضرون بها او بدي طول وقت فعل النسكين هدي في تمتع اتفاقا ولا في قران على المشهور

249
01:18:55.000 --> 01:19:15.850
ولما كان الاول متفقا عليه قدمه وهو محل النص محلو النص يقصد الاية فمن تمتع بالعمرة والثاني مقيس عليه مقيس عليه. قال تعالى فمن تمتع بالعمرة الى الحج. ماشي هو لاحظوا عبارة قص تحتمل معنيين. والثاني مقيس عليه اي اصل يقاس عليه

250
01:19:16.300 --> 01:19:31.850
لا ماشي غير معنى والثاني مقيس على الاول مقيس على الاول قال تعالى فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي الى ان قال ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام

251
01:19:31.900 --> 01:19:46.700
قوله ذلك عائد على ما استيسر من الهدي عند مالك والشافعي وحكمة سقوطه فيهما ان الهدي واجب لمساكين مكة فلا يكون عليهم خلافا لابن الماجيون في في لاحضو واحد المسألة انا انا توقفت معها الان كنت

252
01:19:46.700 --> 01:20:00.750
تأملوا فيها اه الآن لاحظوا عبارة مقيس عليه انتم تعلمون انها يستعمل مثلا في الأصول غالبا ملي كنقولو مقيس عليه نستعملها في الأصل واضح؟ وهنا فهاد المسألة الأصل هو التمتع

253
01:20:01.350 --> 01:20:19.750
والقران مقيس وليس مقيسا عليه باصطلاح المعروف وهنا الشيخ يقول والثاني يقصد القران مقيس عليه وحنا عرفنا المعنى انه يقصد مقيس على الأول طيب شنو الفرق بين التعبيرين بينه وافق في الاعراب

254
01:20:19.900 --> 01:20:50.300
وبسبب الفرق في الاعراب كاين الفرق في المعنى دابا حنا دركنا الفرق في المعنى وراه كاين فرق فالإعراب   عندما نقول لاحظوا العبارة هذا الشيء اصل يقاس عليه هذا الشيء اصل يقاس عليه هذه جملة

255
01:20:50.800 --> 01:21:16.600
الجملة الثانية نقولو النسك الاول التمتع والقران يقاس عليه اي على التمتع. والقران يقاس عليه اي على على شنو الفرق في الإعراب؟ فداك الجار والمجرور ديال علي شنو ظهر ليكم

256
01:21:23.200 --> 01:21:52.950
لا ماشي فمرجع الضمير الضمير ساهل عرفناه في اعراب الجار والمجرور اه فاللول هاء نعم  كيف على دابا الان من حيث الاعراب اعربوا انا من حيث المعنى وضحت لكم المعنى من حيث الاعراب داك الجار ومزوج له نفس الاعراب

257
01:21:53.550 --> 01:22:31.750
في الجملتين الأول هذا اصل يقاس عليه   لاحضو فالجملة الأولى التقدير هذا ملي كنقولو مثلا الخمر اصلي يقاس عليه كنقولو هذا الخمر اصل يقاس عليه يقاس عليه اي غيره يقاس عليه غيره. ولا لا؟ هذا هو التقدير. هذا اصل يقاس عليه اي يقاس عليه

258
01:22:32.250 --> 01:22:56.250
يقاس غيره عليه هو مقيس عليه يقاس غيره عليه لكن في الجملة الثانية الاصل التمتع والقران يقاس على التمتع. هل يصح نقول ولا والقران يقاس غيره عليه؟ لا يصح اذن ففهاد الجملة التمتع

259
01:22:56.350 --> 01:23:17.600
يقاس عليه والقران يقاس عليه اي على التمتع هذا هو نائب الفاعل جربوه في محل رفع نائب عن ما عندناش شي ضمير اخر. لكن في قولك اصل يقاس عليه يوجد ضمير مستتر هو النائب عن الفاعل

260
01:23:17.700 --> 01:23:38.050
وعليه يتجرجر في محل نصب كقولك مررت في زيد ليس هو النائب الفاعل واضح لانه في الاول المعنى اصل يقاس عليه اي يقاس غيره عليه لكن في الجملة الثانية الاصل التمتع هو القران يقاس على التمتع

261
01:23:38.200 --> 01:24:01.050
لا يوجد عندنا ضمير ماشي المعنى القران يقاس هو اه يقاس غيره على التمتع لا يقاس عليه اي يقاس هو اي القران على التمتع يقاس هو اي القران على التمتع

262
01:24:01.600 --> 01:24:20.300
وفي قولك اصل يقاس عليه يقاس عليه غيره تواضع المعنى ماشي هو الذي يقاس لا يقاس غيره عليه هو اصل وضح الفرق بين اذا ففرق بينهما في محل الجارية والمشروع

263
01:24:20.450 --> 01:24:36.150
او في متعلق الجانب قال في سقوطه فيهما ان الهدي واجب لمساكين مكة فلا يكون عليهم خلافا لابن الماجين في ايجابه الهدي تاره اللخمي ولم يذهب ولم يظهر من كلام الشيخ هل التمتع

264
01:24:36.200 --> 01:24:54.650
والقران جائزان لهم والمنقول عن مالك جوازهما من غير هدي ما صرح ببعض ما صدق عليه مفهوم قوله ثم يحل منهما في اشهر الحج زيادة زيادة للايضاح فقال ومن حل من عمرته قبل اشهر الحج ثم حج من عامه فليس

265
01:24:55.200 --> 01:25:51.350
متع من اصاب اي قتل صيدا      دخل مفهمتش قاصدا للجمع وضحها مزيان باش نفهم قصدك والا العبارة انا غنجاوبك عليها لكن كضهر انها تخالف قصدك  دابا الآن دابا السؤال لما وصل الى الميقات احرم بماذا؟ هذا هو الإهانة

266
01:25:51.650 --> 01:26:24.200
لماذا لما وصلنا فهو قارن هذا قارن اذا احرى بحجج وعمرة فهو قارية  لا يجوز ان يؤخر العمر هو قارن سيجمع بينهما في اعمال واحدة اذا احرم بهما فهو قارن لا يفصل احدا النسكين على الاخر. غادي يدير غي اعمال وحدة غدخل فيها العمرة والحج. ما عندو ما يأخر ولا يقدم

267
01:26:24.900 --> 01:26:38.800
مغيقدم عمرة مغيأخرها غيوصل البيت غيطوف طواف القدوم وغيسعى بعد طواف القدوم ويوم النحر ان شاء الله غيكون صلاة الإفاضة وملي غيتحلل سيكون اتى بعمرته وحجته ما عندو ما يتصرف

268
01:26:39.050 --> 01:26:55.600
ايذاء اليدين سألتك انا السؤال المهم عند الميقات باي شيء احرم؟ قلت احرم بهما؟ اذا هما معا داخلان في اعمال واحدة بجوج داخلين في عملهم  لا يجوز  لا يجمع بين نسك ونسك

269
01:26:56.100 --> 01:27:31.550
اذا كان قارنا فليس  اذن حنا غنرجعو للقصد الثاني ماذا عندما احرم ما الذي قصد تيكون هو فاهم  دابا الآن فالميقات بأي شيء احرم لأن ملي كتقول سيدخل لا اتصورون قصدك شنو

270
01:27:32.150 --> 01:27:57.950
الميقات بما لا احد  يعني نوى ان يحرم بعمرة ومن بعد ملي يسالي من العمرة ان شاء الله يدخل في الحج  راه التمتع شرطه ان يكون في ايام الحج شرطه خاصو يكون في اشهر الحج

271
01:27:58.100 --> 01:28:18.300
الا مكانش ثلاثة مفتوحة ايه وكان متمتعا ايه على حسب دابا ندكرو الآن فرضنا انه اه دخل الى مكة في اليوم الثامن وعنده وقت لأن الشرط شنو هو غي ما يفوتوش الوقوف بعرفة

272
01:28:19.050 --> 01:28:32.300
هاد الشخص الذي دخل عارف راسو يقدر يطوف ويسعى ويدخل في الحج وماغايفوتوش الوقوف بعرفة هذا هو الضابط الى ماكانش غايفوتو الوقوف بعرفة يكون متمتعا ويأتي باعمال التمتع ولا اشكال

273
01:28:32.650 --> 01:28:53.700
لكن الى كان غيفوتو الوقوف بعرفة لا يكفيه الوقت الا مشى تشغل بالطواف والسعي سيفوته الوقوف بعرفة فانه يتجه مباشرة للوقوف بعرفة الى اعمال اجي وبعد الفراغ من اعمال الحج والانتهاء منها يجوز ان شاء ان يخرج الى الحل ويعتمر كما فعلت عائشة

274
01:28:55.850 --> 01:30:00.700
نعم لا لا ليس عليه لأنه هذا الآن مفرد افرض الحج ولما انتهى منه اه اتى بعمرة مفردة  وهو كذلك هذا ما ذكرناه وذكره الشيخ ايضا  لا اله   مصري