هو ان الافراد افضل من ايراني والتمتع وذكر المحشي عندكم رحمه الله قولا اخر عن مالك انه يرى ان التمتع افضل لكن هذا القول في هذا القول لكن هذا القول اش توا لكن لم يتحلل منها مثلا استغرق يوم في الطريق ولا جا البيت الله الحرام وطاف وسعى ولم يحلق ما حلق ناقص طيب بقى محرما بعمرته حتى اهل هلال شوال قبل ان يطوف ويركع فهو قارن وليس على اهل مكة هدي في تمتع ولا قران. ومن حل من عمرته قبل اشهر الحج ثم حج من عامه فليس بمتابع هذا الكلام آتي ان شاء الله جله ان لم اقل كله قد تقدم فيما سبق اه استطرادا في آآ كثيرة تحدثنا عنها كنا نشير الى هذه الاحكام الاتية هنا ان شاء الله فهي تهلة مصر. هذا الكلام الكثير اه من جهة معناه قد عرفتموه مما سبق ولهذا آآ ناموا به ان شاء الله تعالى مرورا خفيفا لوضوحه ويسره وسهولته لانه تقرر مما مما سبق قال الشيخ رحمه الله والافراد بالحج افضل عندنا من التمتع ومن القراءة تعلمون ان انواع الاحرام ثلاثة افراد وقراد وتمتع وسيأتي هنا في هذا الدرس من الشيخ المصنف رحمه الله بيان الفرق بين يرحمك الله بين القران والتمتع اما الافراد فواضح الماء يحتاج الى فرض يرحمك الله فالإفراد ظاهر والذي يحتاج الى تمييز هو القران والتمتع وسيأتي عند الشيخ رحمه الله ذلك سيذكر لك صفة تمتع وصفة القران واعلموا ان هذه الانواع الثلاثة للإحرام انها كلها جائزة باجماع العلماء لم يخالف احد في جواز هذه الانساك الثلاثة فمن حج مفردا او قارنا او متمتعا صح حجه باجماع الامة وانما الخلاف الوارد بين العلماء في في الافضل من هذه ثلاثة ما هو الافضل؟ هل الافراد افضل؟ او القران او التمتع محل خلافه ومما بني عليه هذا الخلاف في الافضل شنو هو الافضل واش الافراز وكذا مما بني عليه الخلاف اه الخلاف في امر اخر وهو هل حج رسول الله صلى الله عليه وسلم مفردا او قارنا او متمتعا. اقوال ثلاثة قيل حج مفردا وقيل قارنا وقيل متمتعا اه بعض من فضل بعض هذه الانساك على بعض انما فرع ذلك على صفة حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكثير ممن قال انه حج مفردا قال لك الإفراد افضل علاش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حج مفردا ومنهم من قال القران افضل لان رسوم حجة قادما ومنهم من قال التمتع افضل لأن الرسول حجة متمتعا والأحاديث فعلا ظاهرها التعارض. نعم بعضها اقوى دلالة من بعض. لكن في الجملة هناك احاديث ظاهرها انه حج مفردا وهناك احاديث ظاهرها انه حج قاربا هناك حديث ظاهر وانه حج انه حجة متمتعة وكل من رجح قولا من هذه الاقوال الثلاثة فانه يجيب عن الادلة المعارضة لما رآه تجويد الجواب ولابد فمن قال انه ان النبي صلى الله عليه وسلم حج مفيدا فيحتاج ان يجيب على الادلة التي ظاهرها انه حج قريبا له متمتعا وكذلك من قال حج قارنا يجيب هكذا وسنشير نحن هنا اشارة خفيفة فقط الى شيء من هذا الخلاف. الحجر مفردان او قارنا او متمتعا بان هذا الخلاف تفرع عنه في افضل الانساك لأن كثيرا من العلماء قالوا ان الله تبارك وتعالى لا يختار لنبيه المفضول عن الفاضل بمعنى ما دام الله تعالى اختار لنبيه حج معينة فتكون هي الافضل لا يختار الله لرسوله الا الافضل لا يفوت الله على رسوله الافضل وبالتالي فالحجة التي حجها الرسول صلى الله عليه وسلم صفتها هي الافضل لكن كيف حج رسول الله اختلف بل قال بعض اهل العلم ان الاحاديث الواردة في الباب مضطربة بعض اهل الحديث حكم على الاحاديث الواردة في هذا الباب هل حج رسول الله مفردان وقالوا حكم عليها بالاضطراب قال كل ما ورد في الباب يعتبر مضطربا لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم حج حجة واحدة ولا يمكن في حجة واحدة الجمع بين الامساك ثلاثة والاحاديث ظاهرها التعارض حيث لا يمكن الجمع بينهما. ما يمكنش ان تجمع بينها حج قارينا ومتمتعا ومفيدا يتعذر الجمال. واضح؟ وقالوا يتعذر الترجيح بانها صحيحة بعض الأحاديث الواردة في انه حج مفردا قوية صحيحة السند وكذلك الواردة في انه حج متمتعا قوية صحيحة السند. فلذلك قال بعضهم هاد الاحاديث لما تعارضت وتعذر الجمع والترجيح اذا فهي مضطرة لان هذا هو الحديث المضطرب الحديث المضطرب هو الحديث الذي اختلفت رواياته حيث يتعذر الجمع والترجيح وهنا يتعذر الجمع بين الروايات ويتعذر الترجيح وبالتالي فهي حديث حكم عليها بعض بالاضطراب والصحيح انه لا اضطراب ولكن هناك خلاف بين اهل العلم في الترجيح الترجيح بينها وفي تأويل بعضها لانه لابد اذا قلت التمتع افضل لظاهر بعض الاحاديث وجب ان تجيب عن الاحاديث التي ظاهرها الافراد ان تؤولها ان تجيب عنها بجواب علاش مثلا عائشة ولا غيرها من الصحابة نصت ان الرسول حج مفردا وهي من اقرب الناس اليه وحجت معه وعالمة بحاله ستجد من يقول مثلا بالرجحان التمتع يؤول قولها يقول قصدت بقولها مفردا كذا وكذا انه لم يتمتع انه لم يتحلل من احرام فالشاهد على كل حال تحتاج الى تأويل ان تحمل كلامها على محمل ما. ليستقيم استدلالك عندنا في المذهب المشهور عندنا في المذهب هو ان الافراد افضل علاش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حج مفردا الى قلنا الإفراد افضل غنفرعوه على ان النبي صلى الله عليه وسلم حج وعلى امر اخر سنذكره. اذا المشهور في المذهب قول ضعيف مغمور في المذهب لا يكاد يعرف قول المشهور الذي عليه اكثر المالكية هو ان الافراد افضل والرواية هاته عن ما لك انه اه انه يرى ان التمتع اخذا رواية مغمورة طلق قائلها وهذا هو معنى الضعيف في اصطلاح فقهاء عندنا في اصطلاح هذه الفروع قل قائلوا هذا القوم طيب علاش اسيدي الافراد افضل عندنا في المذهب؟ لامور اقواها امران الأمر الأول لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولفعل الخلفاء من بعده الا علي ابن ابي طالب. فقد روي عنه الامران علي في خلافته ثبت عنه انه حج مفردا وانه حج متمتعا لكن اه فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما روته ماشي فعل الرسول صلى الله عليه وسلم فيما رواه الجميع من الصحابة لا فيما روته عائشة وجابر بن عبدالله وابن عباس هؤلاء الثلاثة من الصحابة رووا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه حج مفردا وهذا هو عمل الخلفاء من بعده انهم حجوا للافراد الا ابا طالب فقد ثبت عنه هذا وهذا. وضع ها اذن هذا الأمر الأول الذي جعلهم يرجحون بالإفراغ الامر الثاني انهم قالوا ان الافراد من جهة النظر قالوا الافراد اكمل من القران والتمتع لماذا؟ لان القارن والمتمتعة اليهما يحتاجان الى هديا كما سيأتي يجب عليهما ذبح هدي يوم النحر لانهما جمعا نسكين في سفر واحد علاش هاد الهدي يلزمهما القارن والمتمتع لانه ما جمعا نسكين في في سفر ودخلت اعمال بعض في البعض الآخر اعمال بعض ابن سكين في البعض الاخر فمن حج مثلا قارنا لا يحتاج الى طواف مستقل يسمى طواف العمرة ولا الى سعيد مستقل يسمى سعي العمرة بل يسعى سعيا واحدا من حجة قريبا غيسعى غير مرة وحدة يكون سعيه للعمرة والحج. ويطوف طوافه لكن الطواف الاول طواف القدوم. والثاني طواف الافاضة والمتمتع لا يحتاج الى طواف القدوم. طوافه للعمرة يغنيه عن طواف القدوم واضحة الى غير ذلك اذا الشاهد قالوا من جهة النظر قال بمنى فين غيذبح ولا ينحر هاد الهدي قال في منى لكن بشرط ان اوقفه بعرفة يعني اذا ساق هذا الحاج القارب او المتمتع اذا ساق معه الهدي واوقفه معه بعرفة ليلا ليلا لان الوقوف لي هو ركن بعرفة الافراد اكمل لماذا؟ لان صاحبه لا يحتاج الى هدي فلما لم يحتج الى هدي دل على انه اكمل ولما احتيج في القران والتمتع الى الهدي دل على انه على انه ليس باكمل على ان فيه نقصا يحتاج الى جبران فجبر ذلك بالهدي واش واضح ديك الهدي؟ دابا الآن في القران التمتع نحتاج الى هدي لماذا يحتاج اليها؟ جبرا للنقص وفي الافراد لا تحتاج الى هدي فدل على انه هو هو الأكمل وضعها اذن فهذان امران رجح بهما المالكية افضلية الإفراد على القران والتمتع ومن من اهل العلم من ذهب الى ان القران افضل الذين قالوا ذلك بنوه على ماذا على ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حج قارنا بناء على الاحاديث التي ظاهرها ان النبي صلى الله عليه وسلم حج في الصحيحين احاديث كانت سبقت بلوغ المرام وايضا في العمدة قبل ذلك في الصحيحين وغيرهما ان النبي صلى الله عليه وسلم صرح قال لو بل لو استدبرت من امري ما استقبلت لا لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة بان النبي صلى الله عليه وسلم ساق معه الهدي كما في الصحيحين ايضا. النبي عائشة تقول قلدت لرسول الله صلى الله عليه وسلم هديه والذي يسوق الهدي معه شكون؟ هو القارن المفرد لا يسوق هديا والمتمتع لا يسوق هديا الذين يقولون كالمالكية برفحة الافراد باش كيأويو الاحاديث التي فيها سوق الهدي بان ذلك الهدي ساقه ليفتدي به ان وقعت مخالفة للفدية هداك ماشي من اجل القران هادي بعض الاجوبة فقط شاهد اه حديث الصحيحين هذا صريح بان النبي صلى الله عليه وسلم حج قليلا لانه قال لو لو استكبرتم الامر ما استقبلت لما تقتل هادي ولجعلتها عمرة ولذلك امر النبي صلى الله عليه وسلم من كان معه من الصحابة ممن لم يسوق دين ان يتحلل من احرامه بعد ان طافوا وسعوا وامرهم ان يتحللوا. فتحلل الصحابة الذين لم يسوقوا هديا. ومن ساق هديا لم يتحلى البقية على احرامه اذا فقالوا هذا الحديث صريح في ان النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا لكن هل يلزم من القول بأن الرسول حج قاربا افضلية القران هل يلزم هذا بمعنى هل كل من قال من العلماء ان رسول حج قارنا قال بافضلية القران ليسوا كلهم بل بعض اهل العلم قال ان رسوم الحج قريبا وقال التمتع افضل بهذا الحديث في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو استدبرت من امري ما استقبلت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة في التمتع وهو ذكر انه لو استصدر من امره ما استقبل لا الحجة متمتعا اذن فالتمتع افضل مفهوم الكلام شاهد على كل حال هذا خلاف كما قلنا بين اهل العلم في الافضلية وفي فعل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم والا فان الانساك الثلاثة صحيحة مجزئة باجماع المسلمين لا خلاف في اجزاء اي اي منها والخلاف في ذلك ينذر في اه كتب الفروع مطولة التي اعتادت بهذا الامر وايضا بعض المفسرين اطالوا تنام على هذا الأمر عند قوله تبارك وتعالى فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر منه ومن المالكية الذين رجحوا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حج متمتعا الإمام ابن العربي رحمه الله تعالى والامام القرطبي رحمه الله رحمه الله تعالى في تفسيره فهذان الامامان من المالكية رجحوا ان النبي صلى الله عليه وسلم عفوا الحج قارنا لان حديث الصحيح الذي ذكرت يدل على انه حج قارنا ويدل على ان التمتع افضل لكن ليس كل من قال ان رسم حز قارنا يقول ان التمتع افضل. فابن العرب يقول ان الرسول حج قارنا ويرى هو ان القران افضل بانه يقول بالكلام الذي اشرت اليه اولا وهو ان الله تعالى ما كان ليفوت على نبيه الافضل ما كان الله ليفوت على نبيه ورسوله الافضل اذا اذا اقررنا ان نصوم الحج قارنا على قول ابن عربي فإذا يلزم ان نقول القران افضل افضل الخلاف في الافضلية قال الشيخ رحمه الله الان سيشرع في بيان بعد احكام القران والتمتع قال فمن قارن او تمتع من غير اهل مكة فعليه هدي يذبحه او ينحره بمنى ان وقفه بعرفة وإنما كلام الشيخ رحمه الله هنا واضح جدا اذن قال ذكر رحمه الله اه الحكم البارزة الذي يفترق فيه القران والتمتع مع الافراد هو الحكم البارز الذي يفترقان فيه ان من قارن او تمتع تمتع يلزمه هدي ينحره ان كان مما ينحر او يذبحه ان كان مما يذبح بمنى لكن بشروط سيذكرها ان اوقفه بعرفة وسيأتي شروط العلم الشاهد على كل حال يلزمه هدي دبحه بمنى او بمكة هذا تفصيل سيأتي سنذكره اذا اول شيء نقول يلزمه الفرق بينهما ان القرين ساق معه الهدي و ادخل الحج في العمرة احرم في الاول بعمرة قرنها مع الحج ولا اردف الحج على العمرة وسيأتي الكلام على الارداف ان شاء الله اما انه قارنهما معا في اول الأمر ذكرهم بجوج وإذا دكرهما معا يجزؤه سواء قدم الحج على العمرة ولا قدم العمرة على سواء قال لبيك اللهم حجة وعمرة او قال لبيك اللهم عمرة وحجا لكن تقديم العمرة افضل. يقول لبيك اللهم عمرة وحجا احسن واضح او انه هذا القرن او انه احرم بعمرة ثم اردف عليها الحج قال لبيك اللهم عمرة ودازت مدة يوم ولا يومين ولا تلتيام وعاد قال وحجة ونوى ذلك التلفظ به مستحب لا واجب والنية هي اللي التي يقع بها الفعل النية وهذا التلفظ بالنية مستحب ثم بعد ذلك كما قلنا اردف بعد يوم او يومين او ثلاثة اردف المقصود انه اردف قبل السعي قبل ما يسعى سعي العمرة اردف اذا اذا اردف قبل الطواف ولو داز اسبوع مزال مطابش طواف العمرة اذا اذا اردف يصح اه قرانه بالاجماع بلا خلاف فإذا اردف اثناء طوافه وهو يطوف قال ندخل الحج مع العمرة صح ذلك منه على المشهور يجزئه. فإذا اردف بعد الطواف وقبل ان يصلي ركعتين قبل ما يصلي ركعتي الطواف فرغ من الطواف وقال سأردفه صح منه ذلك عن المشغول اذا اردف اثناء الركعتين اجزأه ذلك وضع لكن اذا اردف بعد الفراغ من الركعتين فانه يجزئه مع الكراهة واذا اردف بعد السعي حتى فرغ من السعي طواف السعي عاد بغا يردف الحج مع العمرة فلا يصح منه عند عندنا في عالم مشهور. لا يعتبر قرانا لا يصح القران. لكن قالوا ولو لم يصح القران لا يجوز له ان يتحلل غي زاد على راسو المشقة لا يعتبر فعله قرانا لكن لا يجوز له ان يتحلل لا يحلق ولا يقصر يبقى على احرامه حتى يدخل في ايام في اعمال الحج تيجي يوميا ويدخل في ايام في اعمال الحج شهد احنا اذا قال فمن قرن او تمتع من غير اهل مكة مفهوم قوله من غير اهل مكة ان اهل مكة ومن جاورهم لا يلزمهم هدي ولو حجوا قارنين او متمتعين اهل مكة الى حجوا بالقران لا يلزمهما او حجوا بالتمتع لا يلزمهما وكذلك من كان جوار مكة كأهل ذي طوى. والضابط في ذلك آآ من حج ممن كان مجاورا لبيت الله الحرام بحيث لا تسقط عنه الجمعة. لي كان قريب لبيت الله الحرام بحيث تجب عليه الجمعة ان يصلي الجمعة في بيت الله الحرام كل من وجب عليه كل من كان قريبا قربا لا يسقط عنه الجمعة في المسجد الحرام فانه يعتبر من حاضري المسجد يعتبر حاضرا مقيما فضح وكل من يعتبر حاضرا مقيما اه بمكة او ما جاورها فهذا لا يلزمه هدي بنص القرآن ذلك لمن لم يكن اهله حاضري المسجد الحرام فمن كان مقيما للمسجد الحرام وقت اداء النسكين فهاد الشرط ماشي متلا حتى دخل في الحج او العمرة عاد صار مقيما بمكة وما جاورها او بذي طوى فلا يصح منه لكن من كان مقيما بمكة وما جاورها ممن لا تسقط عنهم الجمعة وقت اداء النسكين وقت او وقت التمتع فانه لا هدي عليه واضح؟ لا هدي عليه ولو سمي فعله تمتعا او او قرانا وانما الهدي يلزم من كان بعيدا. علاش يلزم من كان بعيدا هدي لانه جمع بين نسكين في سفرة واحدة محتاج يسافر مرة اخرى قرا وحدا جمع فيها اما المقيم فهداك من اهل مكة مسافرش اصلا لأداء النسك واش وضح العلة علاش؟ من كان لم يسافر ما غنقولوش ليه راه نتا اتيت بنسكين دون سفر يقول لك انا ما عندي ما نسا انا مقيم بمكة واضح فلا يعني لا يظهر في فعله هو شيء من الترخيص او من التيسير لأنه من اهل مكة. اذا اراد ان يعتمر لا يحتاج الى سفر فلهذا لم يكن على حاضر المسجد الحرام اي المقيمين هناك وقت اداء النسكين هدي قال الشيخ فعليه هدي اذا شكون هذا الذي عليه هدي؟ من لم يكن من اهل مكة او ما جاورها كأهل ذي قوة قال يذبحه او ينحره. يذبحه ان كان من البقر او الغنم. او ينحره ان كان من الابل فمتى يكون بعد غروب الشمس هنيهة بعد غروبها تقف فإذا اوقفه واو وكيله ماشي ضروري هو هو او نائبه الذي ناب عنه في اه في سوق هديه هداك هو النائب نائب واحد قاليه دي دي معاك داك سميتو ولا كدا فنادى عنه في سوق الهدي اذا اوقف هو او وكيله الهدي بعرفة ليلا اذا فعل هذا يلزمه ان يذبح ذلك الهدي بمنى. وهناك شروط اخرى تزاد على هذا الشرط الثاني ان يكون النحر في ايام منى ماشي غي هاد الشرط لول الشرط الثاني ان يكون النحر بأيام منى شنو المقصود بأيام منن؟ المقصود اليوم الأول والثاني والثالث لا الرابع بمعنى الى كان الذبح او النحر يوم العيد او اليوم الأول من ايام التشريق او اليوم الثاني من ايام التشريق هاد تلتيام الى دبح فهاد الوقت فيلزمه ان يذبح بمنى. اذا مفهوم هذا الشرط الا ختم هذا الشرط لو فرضنا ان هاد الشخص كان قد اوقف معه الهدي بعرفة لكن لم يذبح في الايام الثلاثة ما تيسرش له ان يذبح في يوم العيد ولا الاول واليوم الاول ويستني من ايام التشريق لا اليوم الرابع هذا ليس داخلا فانه في هذه الحالة ينحر او يذبح بمكة كما سيأتي ان شاء الله اذا هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث ان يكون النحر في حجة لا عمرة لان العمرة ليس فيها هدي العمرة ما فيها هدي اذن خاص النحر يكون في حجة لا في عمرة اذن اذا توفرت هاد الشروط الثلاثة مجتمعة فلا يجوز له ان ينحر الا بمنى لا يجوز ان ينحر بمكة ولا بغيرها خاصو ضروري ينحرف فاذا اختل شرط من هذه الشروط فيجوز له ان ينحر بمكة وما وليها من البيوت مكة وما جاورها ينحر حيث شاء في الحرامي او ما هو قريب منه قال الشيخ وان لم يوقفه بعرفة دابا مفهوم الشرط لما قال ان اوقفه بعرفة مفهومه قال وان لم يوقفوا بعرفة يعني او اختل شرط اخر هادي وان لم يوقفوا بعرفة حنا نزيدو شرط اخر نقولو او لم ينحره في ايام النحر لشرط اخر يختل واحد من الشرطين فماذا علي؟ قال فلينحره بمكة او بما جاورها من البيوت. وفين في مكة يستحب يكون في المروة قال فلينحره بمكة في المروة على جبل المروة لكن هذا الذي يتحدث عنه الشيخ كان قديما دعا في وقتنا هذا في وقتنا هذا هناك مجازر معدة للذبح والنحر فليس لك ان تنحر حيث شئت ولا يمكنك ان تنحر لا على الصفا ولا على المروة ولا غيرهما لانها صارت الان هاد الاماكن صارت داخلة في المسجد. الصفا والمروة صار منا المسجد بعد سرا داخلين في المسجد اذن الشاهد هذا يتحدث عنه الشيخ في الزمن السابق. اما في وقتنا فهناك فلا يكون الذبح الا في اه مجازر معينة للذبح ولا يمكنك ان تتولى الذبح بنفسك في الغالب لا يمكن ان تتولد الذبح بنفسك بل ينوب عنك اه من يتكلف بذلك قال الشيخ رحمه الله بعد ان يدخل به من الحل لو فرض ان المتمتع المتمتع دابا الآن اراد ان يذبح او ينحر هديه في ايام النحر وكان قد اوقفه بعرفة لكن مين شرا هاد الهدي؟ شراه من مكة متمتع لم يسوق هديا اذا مين شرى الهدي من داخل مكة لا يجوز له ان يذبحه حتى يخرج به الى الحل علاش ليجمع فيه بين الحل والحرم كما انه هو يجب عليه ان يجمع في نسكه بين الحل والحرم لأن على مني كنتكلمو كنتكلمو على من ليس من اهل مكة وهذا راه قد احرم من فكما جمعه وبين الحل والحرم يجب ان يجمع في هديه بين الحل والحرام. اذا فإذا اشتراه من مكة كان اشترى الهدية من مكة يخرج به الى الحل وعاد يدخل به الحرام ليذبحه في الحرم قال بعد ان يدخل به اه من اذن من اشترى هديا من مكة لا يجزئه بناء على هذا الذي ذكر الشيخ رحمه الله لا يجزئه ان ينحره بمكة حتى يخرج به الى الحين. ويدخله الى مكة وحينئذ اه يذبحه او ينحره داخل الحرم طيب من لم يكن معه ثمن الهدي من لم يكن قادرا واحد ما عندوش استطاعة ان يشتري هديا. واضح؟ فماذا يفعل يصوم ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع. قال تعالى فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم تلك عشرة اذن يجب عليه ان يصوم عشرة ايام ثلاثة ايام يصومها في الحج وسبعة يصومها اذا رجع الى اهله كما هو مذهب اكثر المفسرين وعند الإمام مالك رحمه الله اذا رجع المقصود اذا رجع الى مكة اذا رجع اي فرغ من اعمال الحج وذلك بعد الرجوع الى مكة اه من ايام منى ملي كيسالي الإنسان من ايام من الأيام التشريق يرجع الى مكة فقال الامام مالك رحمه الله قوله تعالى اذا رجعتم اي رجعتم الى مكة ماشي الى بيوتكم واكثر المفسرين على ان المراد اذا رجعتم الى الى بيوتكم الى اما الى بلدانكم ولا الى ما هو مثلها في البعد اذن الشاهد قلنا يلزمه ان يصوم ثلاثة ايام في الحج. ما معنى ثلاثة ايام؟ ما معنى قوله تعالى ثلاثة ايام في الحج اه يعني يجب عليه ان يصوم ثلاثة ايام وهو محرم بالحج ماشي المراد في اشهر الحج قبل ان يدخل في النسك لا المراد وهو واحد مثلا قال مع راسو انا ان شاء الله را غادي نحج دخلت اشهر الحج لأن اشهر الحج تبتدأ من من شوال دخل شهر الحج يقول ان شاء الله انا في ذي الحجة سأحج متمتعا. وما عنديش باش نشري لهادي. اذن دابا غنصور انا واحد تلتيام فصامها في شوال وذي القعدة يصح لا لا يصح اذا شنو المراد في الحج؟ في اشهر الحج ولا حال الاحرام قال الإحرام في الحج اي حال كون المتمتع حاجا يكون هو داخل في النسك داخلا في الحج اذا فيصوم ثلاثة ايام يبتدأ صيام الثلاثة ايام من ماذا؟ من يوم احرامه اذا احرم يوم الخميس قبل الفجر وعارف راسو معندوش باش يشري لهادي ممكن يبدا الصيام من داك اليوم ولا يلزم ان يصومها متتابعات يجوز سمها متفرقة ولا ولا متتابعة اذا يبدأ من يوم احرامه الى يوم عرفة والغاية داخله بمعنى لو فرضنا ان شي واحد من الناس اه احرم بالحج متأخرا بالحج حتى ليوم السابع او اليوم السادس من ذي الحجة واليوم السادس احرم في وسط النهار ما يمكنش يصوم فصام اليوم الموالية اذا صام سبعة وتمنية واليوم التاسع هو يوم عرفة وغيجي معانا ان شاء الله من بعد الشيخ سينص على ان الحاج يكره له صوم يوم عرفة لكن هداك صوم يوم عرفة صوم تطوع صوم نفلين يكره له ذلك لأنه مشتغل بالدعاء وكذا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما حج لم يصم يوم عرفة افطر بحضرة الناس وامام الناس ليأتموا به لكن هذا لي كنتكلمو عليه الصوم عليه واجب لأنه في مكان الهدي واجب عليه فيجوز له ان يصوم يوم عرفة يحرم عليه يصوم يوم النحر يوم العيد عشرة لكن التاسع يجوز ان يصومه اذا كيصوم ثلاثة ايام في الحج ولو ادى ذلك الى صوم عرفة يوم عرفة لا حرج يصوم تلت ايام فإن لم يتيسر له مثلا كان صام قبل من يوم النحر يومين. هذا واحد احرم بالحج متأخرا. حرم حتى لسبعة. اش دار؟ صام نهار وثمانية والتاسع وبقي عليه يوم يجوز ان يصوم ذلك اليوم من ايام التشريق يصوم اليوم الاول من ايام التشريق ولا الثاني من ايام التشريق ولا الثالث من ايام التشريق اذا لم يكن متعجلا هو حاجا داخل في الحج او صام غي يوم واحد قبل العيد دخل في النسك تا لليوم الثامن صام غي يوم عرفة يزيد اليوم الأول والثاني من ايام التشريف ديال علاش؟ لأن هادي كلها ايام ايام حاج را هو حاج فينا وهاد الرخصة انه يصوم يشري خاصة به بأن ايام التشريق حتى هي ايام عيد لا يجوز في الأصل صومها ايام التشريق في الاصل ايام عيد لا يجوز صومها. تقول عائشة كما في صحيح البخاري اه لم يرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في صيام ايام التشريق لم يرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في صيام ايام التشريق. وجاء ايضا في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم النحر ايام التشريق عيدنا اهل الاسلام وهي ايام اكل وشرب وذكر لله عز وجل. قال عيدنا اهل الاسلام وعائشة جاء في حديثها في صحيح البخاري انها لما قالت لم يرخص في ايام التشريق ان يصمن قالت الا من كان متمتعا واراد ان يصوم فلا بأس اذن فرخص في صيام ايام التشريق لهذا لان الصوم واجب عليه صوم تلت ايام في الحج قبل الانتهاء منه. قبل الفراغ منه اذا يصوم ثلاثة ايام في الحج وسبعة قلنا اذا رجع الى بلدي ملي رجع الى بلده صوم سبعة ايام متفرقة ومجتمعة له ما شاء فانعكس لو فرضنا ان واحد من الناس احرم بالحج متقدما. حرم بالحج بكري. مثلا في اليوم الاول من ايام ذي الحجة ولا في شهر ذي القعدة حرام بالحج مبكرا مقارنة دابا مزال عندي ايام كثيرة وغي جالس وكذا نصوم دابا هاد هاديك الايام ديال ديال الهدية انا ما ما عندي ما ايام التمتع لا استطيع الهدي لا استطيع شراءه غنصوم غنصوم نصوم دابا طيب اش قال انا دابا الآن عندي وقت نصوم سبع ايام ونخلي تلتيام حتى نرجع بغى يعكس الأمر اراد ان يعكس ما جاء في الشرع قال سأصوم سبعة ايام واذا رجعت اصوم ثلاثة ايام لأن عندي وقتا مثلا ولا غير ذلك من من الاعذار فلا يجزئه شيء يجب ان ليعيد الأيام كلها لا يجزئه شيء اذا قصدت ان يعكس التقسيم هاديك سبعة درجة قال انا غنقدمها وثلاثة ايام في الحج غنأخرها لا يجزئها شيء لا يعتد منها بيوم من الأيام واجب يعاود جميع الأيام لكن ان ان قال مع نفسي سأصوم العشرات كلها الله قال ثلاث ايام وسبعة ايام من باب الترخيص انا الآن غي جالسة نصومها عشر ايام كلها وصام العشرة كلها فإنه يحسب منها ثلاثا غنحسبو ليه ثلاثة منها هاديك العشرة نقولو ليه تلتيام صحت منك وسبعة يجب ان تصومها الى رجب. لماذا قال فقهاؤنا بهذا التفصيل لانه في الاول عكس الامر فقصد بصيام سبعة ايام ان يصوم السبعة التي قال الله فيها وسبعة اذا رجعتم لا ان يصوم الثلاثة التي قال الله فيها ثلاثة ايام في الحج صام ديك السبع ايام وثلاث ايام ديال الحج اقصد تأخيرها واضح فلما لم ينوي اه بالايام التي صام الايام الثلاثة التي يجب ان تصام في الحج لن تصح منه تلك السبعة واضح؟ لأن السبعة اللي كتكون في الرجوع هو قدمها عكس التقسيم اما لما صام عشرة ايام فانه ماذا فعل قدم السبعة التي يجب تأخيرها مع كونه صامت ثلاثة التي يجب تقديمها. فلما صام الثلاثة التي يجب تقييمها كنقولو تصح منك. لأنك ثلاثة راك صنتيها وهاديك السبعة التي يجب تأخيرها وصمتها لا تجزؤك وجب اعادة سبعة ايه واضح؟ هكذا ذكر علماؤنا رسوله طيب فين فرضنا ان احدا اخر الجميع عشر ايام كلها بغا يأخرها كاع قال تنرجع نصوم عشرة ايام فإذا كان ذلك من غير عذر فانه اثم ويصح منه ذلك اثم ويجزئه ذلك لكن ان كان ذلك من عذر فلا اثم عليه. ان كان عنده عذر مثلا مرض ولم يستطع الصيام في الحج لا شيء عليه ويصوم الثلاثة اذا رجع يجمع ويصوم عشر ايام كلها لكن اذا لم يكن معه عذر فهو ات ويصح منه صوم عشرة ايام اذا يقول الامام رحمه الله فإن لم يجد هديا فصيام ثلاثة ايام في الحج يعني من وقتي او الشيخ بدأ ذكر لك وقت بدأها. قال لك يعني يقصد يعني يعني الضمير اش يعود يعني ان يقصد الله تعالى بقوله آآ فصيام ثلاثة ايام في الحج تقصد تفسير الآيات يعني الله عز وجل آآ من وقتي يحرم الى يوم عرفة. يعني يبدأ صوم هذه الأيام الثلاثة من وقت دخوله في النسك الى يوم عرفة والغاية داخله يوم عرفة داخل فإن فاته ذلك صام ايام منى اللي هي ايام التشريق حداش وطناش وتلطاش وقال فصيام ثلاثة ايام وسبعة اذا رجع الى اه بلده وقلنا مالك يقول رحمه الله اذا رجع الى مكانه ثم قال الشيخ رحمه الله وصفة التمتع الان عاد غيذكر لنا الشيخ رحمه الله صفة تمتع وصفة القران قال رحمه الله وصفة التمتع ان يحلم بعمرة اعلموا اولا ان معنى كلمة المقصود بها ترفه او التنعم او التيسير هذا هو المراد بكلمة التمتع ولماذا وصفت هذه الحجة بالصفة الاتية بانها حجة تمتع لان صاحبها جمع بين نسكين في سفر واحد والأصل ان كل نسك يسافر له الانسان من لم يكن من اهل مكة اللي كيكون بعيد خاصو يسافر للحج ويحتاج ان يسافر للعمرة اذا اراد عمرة يسافر. اذا اراد حجا يسافر هذا في سفر واحد جمع بين ولهذا لو فرضنا لاحظوا باش يتأكد ليكم هذا. لو فرضنا ان احدا من الناس اه تافر الى بيت الله الحرام ودخل بعمرة في اشهر الحج في ذي القعدة ذي القعدة شهر في اخر ذي القعدة ذهب الى بيت الله الحرام ودخل بعمرة ياك اسيدي ثم لما انتهى من العمرة رجع الى بلده ثم بعد ذلك ملي قرب الحج عاود سافر سفرة اخرى للحج فنفس العام فنفس السنة هل يعتبر متمتعا؟ لا لا يعتبر متمتعا اللول مستقل والنسوك الثاني مستقل لأنه سافر لهما سافر للعمرة ديالو وسافر للحج ديالو هذا ليس تمتعا هذا افرد العمرة وافرض الحج كل تمتع من سافر سفرة واحدة جمع فيها بين النسكين ما رجعش لبلادو بقي بمكة حتى دخل في في الحج فهذا هو اذن على لماذا يقولون فيه الشاهد عندي في اللفظة لفظة التمتع اش معناها اعترف بتنعم تيسير لانه جمع بين آآ نسكين في سفرة في سفرة واحدة واعلموا انه الا كان الامر كذلك فحج القران فهو يصح ان يطلق عليه لفظ التمتع لغة من حج قارنا فهو يصح ان نقول من حيث اللغة هو متمتع؟ اه نعم يصح كيف؟ لانه ايضا جمع بين حجة وعمرة في سفرة واحدة فبهاد الاعتبار القارن ايضا متمتع بل قال بعض اهل العلم ان القارن احق بهذا الوصف من المتمتع علاش لأن القرين تقل عنده الأعمال يسعى سعيا واحدا القادم شحال من سعي كيسعى تيسعى غي مرة وحدة اذا قدم الى بيت الله الحرام يطوف طواف القدوم ويسعى بعد ذلك ولا يلزمه سعي اخر بعد توفير الافاضة مغيسعاش يسعى سعي واحد وهاد السعي واحد يكون للحج والعمرة. اما المتمتع فسيسعى مرتين للعمرة وللحج غيسعى للعمرة فاللول بعد الطواف وسيسعى بعد طواف الإفاضة للحج فقالوا اذن اللي متمتع اكثر يعني الذي اه دخلت بعض اعمال العمرة معه في الحج اكثر سقطت عنه بعض من هو القارن فهو احق بوصف التمتع من المتمتع واش واضح؟ من حيث اللغة لكونه اه سقطت عنه بعض الاعمال التي لا تسقط على المتمتع في الاصطلاح ومنهم من قال لا نعم من هذه الجهة فعلا لكن من جهة اخرى التمتع في الاصطلاح احق بوصف التمتع من القران من حيثية اخرى شنو هي احسنت ان صاحبه يتحلل واذا تحلل يترفع يتنعم يكون ذلك ايسر له يدخل بعمرة ويتحلل في حل له كل شيء ثم في اليوم الثامن في يوم من يدخل في اذن فبهذا الاعتبار التمتع في حقه اش انسب من القارن الذي يبقى محرما ممنوعا من كل شيء نكتة متعلقة بالوصف قال الشيخ فمن قرن او تمتع قال بعد وصفة التمتع صفة التمتع وغيجي معانا بيان صفة القراءة شنو هي صفة التمتل؟ قال ان يحرم بعمرة ثم يحل منها في اشهر الحج ثم يحج من عامه قبل الرجوع الى افقه او الى مثل افقه في البعد ولهذا هادي هذا امر اخر ان يحرم مكة ان كان بها الى اخره اذن الشيخ رحمه الله ذكر لينا هنا صفات لاحظوا معايا نوقفو معاك نمودجي معانا الشروط المستفادة من كلامهم لان كلامه هذا آآ فيه اشارة الى شروط لابد منها ليعد النسك تمتعا باش يتسمى النسك ديالك تمتع لابد من شروط مستفادة من كلام الشيخ لاحظوا اولا وقفوا معاه قال ان يحرم بعمرة فهم من كلامي هذا انه يجب على المتمتع ان يقدم العمرة على على الحج ولا لا؟ قال ان يحرم بعمرة يقدم العمرة على الحج اذن في الميقات يقول لبيك ينوي هذا النية انه يدخل في عمرة متمتعا بها الى الحج وان تلفظ فيستحب ويقول لبيك اللهم عمرة متمتعا بها حج ويقول لبيك اللهم عمرة كاع فقط ويسكن فالشاهد يقدم العمرة على لان الشيخ قال ان يحرم بعمرة ثم يحل منها مضارع احل في اشهر الحج بمعنى انه يتحلل من العمرة في اشهر الحج لماذا قال هذا الشرط؟ لو فرضنا ان احدا نوى ا سيدي هو جاي من مكان بعيد وناوي انه فهاد الصفرة غيعتامر ويحج لانه بعيد ما يقدرش لكن متى احرم بالعمرة وتحلل منها احرم بالعمرة قبل دخول شهر الحج اللي هو شوال اول شهر من اشهر الحج هو شوال متى احرم القلوب وحنا احرمنا في اخر رمضان مثلا يوم ثمانية وعشرين من رمضان يوم تمنية وعشرين من رمضان دخل الى مكة معتمرا وتحلل من عمرته في يوم تسعود وعشرين قبل من غروب الشمس قبل ان تغرب الشمس الشاهد تحلل من عمرته وانتهى منها قبل غروب شمس اخر يوم من ايام رمضان تسعود وعشرين مع الظهر مع العصر سالا من العمرة ديالو وقال صافي انا غنبقى هنايا ان شاء الله حتى حتى نحج ملي غيجيو اشهر الحج انا محرم بالحج شغلو هداك ف شوال ولا فدي القعدة ولا فدي الحجة وقت ما شاء الله يحرم بالحج هكذا قصد هل يعتبر متمتعا؟ لا ليس متمتعا لماذا لأنه لم يتحلل من عمرته في اشهر الحج. خاصو يتحلل من العمرة في اشهر الحج ولو ابتدأها قبل اشهر الحج. دابا نفرضو ان واحد مثلا من الميقات بالعمرة في الثامن والعشرين من رمضان قبل ما يدخل شهر لما اهل هلال شوال ولا اكملنا رمضان ثلاثين يوما وغربات الشمس ودخلنا ف شوال عاد تحلل من عمرته هذا يعتبر متمتعا؟ اه نعم يعتبر متمتعا واضح الكلام؟ اذن ما شرط التمتع ان يتحلى الانسان من العمرة في اشهر الحج. فاذا تحلل قبل دخول شهر الحج لا يعتبر متمتعا اذن هذا هو الشرط الثاني قال الشيخ ثم يحل منها فيسجد ثم يحج من عامه قبل الرجوع الى افق. اولا ثم يحج من عامه. لو فرضنا ان احدا من الناس حج بنا العام القادم. دابا هو الآن اعتمر في اشهر الحج وقتاش اعتمر فشوان؟ ف شوال جا مسافر من بلادو داخل الى بيت الله الحرام بعمرة فشهر شوال ولا فدي القعدة ولا فدي الحجة يجوز؟ اه نعم يجوز ان يعتمر لما انتهى من عمرته قال ان شاء الله العام القادم ساحج لا يعتبر هذا تمتعا ولو لم يسافر لو فرضنا انه بقى تما وما ما حجش بقا تما ولم فانه لا يعتبر اه تمتعا قال الشيخ قبل الرجوع الى افقه او الى مثل افقه في البعد الى افقه اي بلده ولهذا يعتبر المسافر افاقيا نسبة الى الافق يعتبر اش كيقولو ليه الافاقي هو المسافر من ليس من اهل البلد شي واحد ولا شي كيقولو ليه افاقي ماشي من اهل البلد نسبة الى افقه بمعنى هو ليس من اهل هذا البلد الشاهد قال لك الشيخ قبل الرجوع الى افقه او الى مثل افقهم في البعد نفرضو حنا واحد التصويرة الان شخص من الناس كل الشروط السابقة حنا نفرضها توفرت اهل بالعمرة في اشهر الحج وجاء الى بيت الله الحرام واعتمر وانتهى من عمرته وهو ناوي يحج داك العام قال ان شاء الله مع هاد العام غنحج لكن ماذا فعل؟ رجع الى بلده هو من المدينة حنا نفرضو غي من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة دخل اعتمر ملي سالا العمرة رجع الى المدينة او الى مكان قريب من هؤلاء يساويها في المسافة في البعد. مشى للمدينة ولا مشى لشي اه بلد اخر ولا مدينة اخرى مثل البلد ديالو في المسافة في البعد واضحين الآن مثلا مشى للجهة لخرى المقابلة للمدينة خمس مئة كيلومتر من مكة ومشى لمكان اخر وعاد لما قربت ايام الحج رجع ليدخل في الحج. هل يعتبر متمتعا؟ لا. لانه لم يجمع بينهما في سفرة واحدة. لا مفرد عمرة مفردة وحجه اذن هذه بعض الشروط اشار اليها الشيخ الامام رحمه الله تعالى من الشروط ايضا الشرط سادس من من شروط التمتع ان لا يكون آآ او آآ هذه الشروط التي ذكرناها ولا هذه الصفات التي ذكرها الشيخ هي صفات وشروط كون الحاج متمتعا واذا كان الحاج متمتعا يلزمه هدي واعلموا ان من شروط لزوم الهدي ما اشرنا اليه الا يكون الحاج المتمتع او القارن مقيما بمكة وما قاربها منه القران لا يعتبر قارنا وكذلك لو اردف بعد السعي فانه ليس قارنا والفرق انه اه بعد السعي لاحضو معايا عندنا جوج د الصور متفق عليها وما عداها من الصور بين الاولى والثانية مختلف فيها وان تكون العمرة والحج عن شخص واحد هذا شرط في لزوم الهدي وفي كونه متمتعا اذن لو فرضنا ان واحد من الناس لاحظوا معايا هاد الصورة دخل الى مكة معتمرا بعمرة عن ابيه. ويريد ان يحج عن نفسه. قال دابا انا مسافر مسافر غندخل بعمرة عن الوالد ولا الوالدة والحج لي على العموم تمتعا يشترط في التمتع ان يكونا عن شخص واحد. حج العمرة بجوج وبالتالي هذا لا يلزمه هدي هذا لا يجب عليه هدي لانه ليس ليس متمتعا واضح الكلام؟ العمرة عن شخص والحج عن شخص اخر اذا ليس متمتعا وبالتالي لا يجب عليه الهدي اذا يمكن ان يقال شروط الهدي بعبارة اخرى دابا الان فيما كنا نقرره كنا كنتكلمو على صفة العمرة لكن بعبارات اخرى ممكن نقولو شروط الهدي لمن حج متمتعا او ارنا سبعة اللي كنقولو ليه يجب عليك الهدي اما لكونك متمتعا او قارنا سبعا هي هادي التي ذكرناها اذا اختل شرط منها فليس الحاج حينئذ معتمرا او قارنا وبالتالي لا هدية بان الهدي على من يجب على القانون المتمثل ويلا بغيتي تكون قارنا او متمتعا ليجب عليك الهدي لابد من توفر الشروط السبعة الا اختل واحد منها فلست قارن ومتمتعا وبالتالي لا هدي عليه الطروط السبعة الخمسة هي التي نص عليها الشيخ رحمه الله وقد توقفنا عندها من كلامه والشرط السادس الا يكون مقيما بمكة لان قلنا المقيم بمكة وما جاورها ولو كان قانون متمتعا لهدي عليه بنص القرآن لمن لم يكن هل هو حاضر المسجد الحرام والشرط السابع ان تكون العمرة والحج عن شخص واحد وضع ثم قال الشيخ وصفة القران ها هو ذكر لينا صفة التمتع صفة القران اش هي قال وصفة القران ان يحرم بحجة وعمرة معا. ويبدأ بالعمرة في نيته. واذا اردف الحج على العمرة قبل ان يطوف ويركع فهو وقهرين لا هاد الكلام راه اشرت اليه وهو ساهل اذن شنو هي صفة القران؟ قال ان يحرم بحجة وعمرة معا يقول انوي النية هي الأصل والتلفظ مستحب ينوي انه دخل في الحج والعمرة معا سواء في النية قدم الحج على العمرة ولا العمرة على الحج وكذلك في التلفظ سواء قدم العمرة للحج والحج على العمرة لكن الأفضل ان يقدم في التلفظ العمرة ولو معنى قول الشيخ ويبدأ بالعمرة في نيته من باب العمرة هي اللولة يستحب له ذلك فإن لم يبدأ نية وتلفظا لانه هنا اش كنديرو يجوز لنا يشرع لنا التلفظ بالنية اذن فهاد البداءة بالعمرة في النية وفي في التلفظ بها اذن هذا هو الأصل القران هذا هو الأصل فيه وقد عرفتم الفرق بينه وبين التمتع. بينهما فرقان بارزان. الاول انه يلزم القارن سوق الهدي وهداك الهدي هو الذي يقلده او يشعره يستحب له ان يقلدها بأو يشعره عند صوته معه والأمر الثاني الفرق الثاني البارز انه ليس على القرين الا سعي واحد لعمرته وحجه غيسعى غي مرة وحدة بين الصفا والمروة وذلك بعد طواف القدوم وبعد طواف الاضافة افاضة لا سعي عليه بخلاف المتمتع يسعى للعمرة ويسعى للحج وعرف قال الشيخ رحمه الله قال واذا اردف الحج على العمرة قبل ان يطوف ويركع فهو قارن. ايضا بمعنى قال لك من القران ان ينوي الحاج في اول الامر الامر العمرة فقط فأشهر الحج فاللول نوى غي العمرة لما نوى الإحرام نوى الدخول في العمرة وحتى في التلفظ قال ربما لبيك اللهم عمرة وقبل ان يبدأ في الطواف اراد ان يدخل مع العمرة في الحج قال صافي انا نجمعهم بجوج كان في الاول واقيلا ناوي يتحلل ثم من بعد قال اجمعهما معا فاردف الحج على العمرة قبل ان يشرع في طواف يجوز؟ اه نعم يجوز بل اذا اردف الحج عن العمرة اثناء الطواف يجوز يجوز بل بعد الفراغ من الطواف وقبل صلاة ركعتين يجوز يجوز مفهوم الكلام؟ اذن فهاد السور الثلاثة قبل الطواف واثناء الطواف وبعد الفراغ من الطواف وقبل صلاة ركعتيه في كل هذه السور يعتبر قارنا نقولو ليه يجوز فعلك وانت ان شاء الله قارن كما لو جمعت بينهما في اول الامر لكن قال الشيخ قبل ان يطوف ويركع فهو خارج. مفهوم قوله قبل ان يطوف ويركع انه اذا اردف اه بعد الفراغ من صلاة ركعتين فانه يفوته الارداف لأن الشيخ قال لك قبل ان يطوف ويركع المفهوم ديال قبل ان يطوف دكرناه لكن لو فرضنا انه اردف بعد الفراغ مرة اكتسل ركعتين عاد اردف الحج فانه لا يصح شناهي هاد جوج صور المتفقة عليه اذا اردف قبل الطواف قبل ما يشرع في الطواف يصح قرانه بالاتفاق واذا اردف بعد السعي سال من السعي عاد اردف. لا يصح القران بالاتفاق. وما بينهما فيه خلاف وما بالتفصيل لي ذكرو الشيخ رحمه الله هو المشهور في المذهب شناهو التفصيل يذكر الشيخ؟ انه قبل ما اه يصلي الركعتين اذا اردف يصح منه القران على المشهور. شمعنى هذا اثناء الطواف بعد الطواف قبل صلاة ركعتين واذا اردف بعد الركعتين لا يصح من القرآن كذلك على المشروع المشهور بمعنى يفوته واضح؟ اذن آآ السورة الاولى والثانية بالاتفاق وما عداهما من التفصيل المذكور اللي هو قبل الركعتين بعد الركعتين على المشغول اه اذن قال الشيخ رحمه الله فإن اردفه قرين مفهوم قوله انه ان اردف بعد الركعتين اولى بعد السعي انه لا يصح منه القران لكن انتبهوا الى امر قال علماؤنا لا يصح منه القران اذا اردف بعد الركعتين ولا بعد السعي بعد السعي بالاتفاق وبعد الركعتين على المشهور لان ما هنا في الصيام الواجب وما هناك في فاذا فاته ذلك اي صوم ثلاثة ايام في الحج صام ايام منى ولا اثم عليه ان اخر الصوم يعودوا اما ان اخره لغير عذر لكن مع ذلك يلزمه الاستمرار في الاحرام ولا يجوز له ان يتحلل من العمرة علاش؟ لانه ملي نوى دخل في النسوة لما نوى نوى الحج دخل في النسك واش واضح؟ لأن الحاجة لاحظوا معايا واحد السورة دابا لو فرضنا ان حاجا دخل الى مكة معتمرا شهور الحج وهو ناوي ان شاء الله يحج من بعد في نفس العام دخل معتمرا اعتامر سالا العمرة ديالو الغد ليه بغا يدخل في النسك يجوز ديال الحج نعم يجوز لأن الدخول فنفس حنا لي كنقولو اليوم التامن ماشي لزوما ماشي وجوبا لي بغا يدخل في النسخ فواحد شوال فله ذلك من اراد الدخول في الحج فواحد شوال فله ذلك واش وضح المعنى اذن هذا اذا تقرر هذا الأصل نرجعو للصورة ديالنا. هذا لما نوى الحج بعد صلاة ركعتين الا بعد السعي. اذن ملي ينوى الحج راه دخل في في النسك كنقولو ليه لا يجوز ان تتحلل دابا ان شاء الله ملي غتسالي السعي لا يجوز تمشي تحلق وتقصر وتقول لنا غنتحلل من العمرة ديالي الى دخلتي في نسك الحج طيب وهل يعتبر قرانا نقولو ليه لا ليس قيرا دخلت في الحج ويلزمك الاستمرار في حجك ولا يجوز لك ان تحلق وتقصر للعمرة حتى يوم النحر وغتحلق حلق واحد ولا تقصير واحد ولا يعتبر هذا الحج قرانا بل يعتبر افرادا. كتعتابر اعتمرت عمرة مفردة وحجت حجة ويمكن ان يلغز بهذا ولا لا؟ يمكن ان يجعله يغزل من حج او اعتمر في عام واحد مفردا لكل منهما وحلق او قصر مرة واحدة ما هو او من هو وما هي صورته؟ هذه صورته هذا نوى الدخول في النسك بعد السعي ولا قبيل السعي وقبل ان يحلق او يقصر قبل ما ينتهي من العمرة يلزمه ادخال في ديال الحج يلزمه الاستمرار في الحج ولا يعتبر قارنا يعتبر مفردا وضع قال الشيخ رحمه الله وليس على اهل هاد الكلام لي بقا لانه تقرر وقال الشيخ وليس على اهل مكة هدي في تمتع ولا قران هذا واضح ياك؟ لقوله تعالى وذلك لمن لم يكن له حاضرين ليس على اهل مكة اذا حجوا متمتعين او قارنين هدي قالك ليس علي في تمتع او قران من باب العلم اعلموا ان اهل مكة اذا كانوا متمتعين فليس عليهم هدي بالاتفاق بالاجماع واذا حجوا قارنين ففي المسألة خلاف. هناك من خالف. نعم المشهور في المذهب ومذهب جماهير العلماء انه ليس عليهم لكن هناك من خالف في القران قال لك الاية كتكلم على التمتع ماشي على القران الله تعالى قال فمن تمتع بالعمرة للحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيامه ثلاثة ايام ذي الحج وسبعة درجة تمسك عشرة كاملة ذلك لمن لم يقال لك اية السياق ديالك بمعنى التمتع اذن شوفو تأملوا تنبهوا اهل مكة اذا تمتعوا لا يلزمهم هدي اتفاقا لان الايات نصت على التمتع فمن تمتع بعمرة الحج واذا قارنوا قول اسيدي نعم المشهور ومذهب الجمهوري انه لا فرق بين القران التمتع في عدم لزوم لا يلزمه الا في القران ولا تمتع لكن راه هناك من خالف في القران داخل المذهب نعم المشهور انه لا يلزمه هدي لكن عندنا في المذهب فامر اخاه عبد الرحمان ان يخرجها الى الحين اذا من اراد ان يعتمر كما وقع لعائشة رضي الله تعالى عنها فيجب عليه الخروج الى الى الحين اما في الحج بلا ما تخرج للحج مذهب ابن الماجي شون واللخم رحمهما الله. ذهبا الى وجوب الهدي على المكي اذا كان قارنا لان الاية تتحدث عن التمتع فمن تمتع ماشي فمن قرأنا اذن فعلى مذهبي بني ماجيشون واللخم وغيرهما من اهل العلم هذا يلزمه اه يلزمه هدي وايضا من جهة النظر قالوا اه هؤلاء اذا قارنوا قالوا فانهم يلزم يلزمهم هدي لانهم ادخلوا نسكا في غيره واتوا بواحد اجزاء اهم عن اثنين قالك هادو وخا مكاينش العلة ديال انهم جمعوا بين نسكين في سفر واحد مكيناش هاد العلة لأنهم مغيسافروش اصلا هما اهل مكة قالك لكن كاين علة اخرى توجب النسك على القارن وهي انهم ادخلوا نسكا في غيره واتوا بي عمل واحد يجزئهم عن اثنين. عمل واحد يجزئهم عن نسكين قال الشيخ ومن حل من عمرته قبل اشهر الحج ثم حج من عامه فليس بمتمتع هاد المسألة الفائدة سبقت ومن باب الاشارة تشير اليها واضحات هادي ياك ومن حل من عمرته قبل اشهر الحج هادي را دكرناها فشروط التمتع شروط صفة التمتع وشروط لزوم الهدي قلنا يجب ان يتحلل الانسان من عمرته في اشهر الحج ودكرنا المثال ديالها لو تحللن في اليوم الثامن والعشرين من رمضان ولا تسعود وعشرين من رمضان قبل غروب الشمس فلا فليس متمسك هذا هو معنى قيام الشيخ ومن حل من عمرته قبل اشهر الحج ثم حج في نفس العام فليس بمتمتع يعتبر مفردا وهذا علم مما سبق نكتفي بهذا القدر والله تعالى من اوجه الاحرام الثلاثة الملتزم لها فقال افضل عندنا ايمان يذكر تعريفهما ظاهر كلامه ان افضل من مكان الافراد افضل عليه وسلم ايها الائمة ما يحتاجان اليه بقوله فمن قرن بفتح الراء او من غير اهل مكة لا يهدي عليهم وكذلك سيصرح به المراد بهم من كان حاضرا بها او ووقت فعل اي وقت اش معنى وقت فعلهم؟ وقت الاحرام بهما ماشي الفعل المقصود آآ ينتهي من النسكين من جهة الافعال لا عند الاحرام كان من اهل مكة او ذي هو بوجوب الدم على القارن شرطان الا يكون من الحائض الا يكون من حاضرين وان يحج من عامه وشروط وجوب دم التمتع تأتي وبين محل نحر الهدي وذبحه بقوله يذبحه اي الهدي ان كان مما يذبح او ينحره ان كان مما بمنى اي في منى نهارا بعد الفجر فلا يجزئ فعله ليلا والاصل في هذا كله اذا لابد ان يذبح او ينحر في النهار ما يذبحش وينحر بالليل لفعل النبي صلى الله عليه وسلم الاصل في هذا كله فعله عليه الصلاة والسلام وهو علي ومنى كلها محل محل للنحر لصحة النحل بها شروط احدها اين اوقفه من وجب عليه او نائبه بعرفة ليلة قال ابن هارون بالهدي ليلا فلا اعلم فيه خلافا لانه الوقوف عرفة جعل حكمه حكم ربه في ما يجزيه فيما يجزيه من الوقوف. نعم ثانيها ان يكون في في ايام منى ثالثها ان يكون حجة الله في عمرة اذا اجتمعت هذه الشروط فلا يجوز النحر بمكة ولا ولا بغيرها فقد بعضها جاز واليه اشار بقوله وان لم يوقفوا بعرفة يعني او فاتته ايام من لو وقف به بعرفة فلينحره او يذبحه بمكة او ما يليها من البيوت وجوبا اذا نحره او ذبحه بمكة فالافضل ان يكون ذلك بمروة حيث تعين الهدي وذبحه بمكة لا يفعل ذلك الا بعد ان يدخل اي من اي جهة كانت لان كل هدي لابد فيه من الجمع والحرم فهم من كلامه ان الهدي يكون من الغنم والبقر والابل وهو كذلك. علاش؟ قال لك لان صاحبه جمع بين الحل والحرام اذ هو من غير اهل مكة اذا اجمع بين الحزب والحرم فكذلك هديه يجب ان يجمع بين مفهوم من كلامه ان الهدي يكون من الغنم والبقر والابل وهو كذلك. لكن الافضل الابل ثم البقر ثم الغنم لا يجزئ في جميع علاش الأفضل الإبل هنا ماشي في الأضحية د العيد لا في الهدي واضح في الهدية افضل الابل لماذا؟ لانه يقصد بها اطعام المساكين والإبل اكثر فائدة من الغنم لا يجزئ في الجميع الا السليم كالاضحية ذلك لا يجزع الا الجذع من الضأن مما سواه والهدي من هذه الثلاثة ان بمعنى كما يشترط في الأضحية لا يجزئ الا الجدع من الضأن والثني مما سواه كما يشترط نفس ذلك في في الأضحية في اضحية العيد وبعض الناس من الطرائف بعض الناس يظن الهدي الذي يذبحه اذا كان متمتعا اضحية كيقولك انا را ضحيت شري الاضحية وراه خلصت الهدي الهدي ليس لا علاقة له بالاضحية بعضهم يظن ان الهدية هو اضحية العيد الهدي انما هو لتمتعه ولو حج مفيدا لما كما لزمه الهدي من هذه الثلاثة انما يتعين على المتمتع والقارن اذا وجده ان لم يجد هديا بان يئس وجوده في الواجب عليه صيام ثلاثة ايام في الحج فاعل يعني ضمير يعود على الله سبحانه وتعالى تلاوة فمن لم يجد ولم يذكر فيها الا التمتع دون القران. فمن لم يجد ما عندكمش تتمة الآية قال والتلاوة ان كان قصده مجرد بيان التلاوة فظاهر. وان كان قصده الاعتراض على المصنف فغير ظاهر لان قوله يعني اي الله بقوله فصيام ثلاثة ايام من وقتي يحرم ولا دخل لصدرها وهو فمن لم يجد لأن الشيخ لا شك انه قصد فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج اية كاملة ماشي المقصود غير هاد المقطع لم يذكر فيها الا التمتع دون القران من وقت يحرم ان صيام الايام الثلاثة التي في الحج من وقت اي ابتداء صيام الايام الثلاثة التي اجد من وقتي يحرم الى اخر يوم عرفة يكون يوم عرفة يوما مصوما وليس هذا معارضا لقوله في اخر الكتاب وصوم يوم عرفة لغير الحاج افضل منه فانه يأثم مع الاجزاء. وانظر ما قال هنا ان القارن قال ان القارن فانه يأثم مع الاجزاء بمعنى ليست عليه فدية ولا شيء يأثم مع الإجزاء الى صامها كلها اذا رجع لكن هل عليه فدية او نحو او كفارة او نحو ليس عليه شيء انظر ما قال هنا ان القارن والمتمتع يصوم ايام منى مع قوله في الصيام انه لا يصومها الا المتمتع اجاب ابن عمر بان ما قال هنا يجري على قول وما في الصيام يجري على قومه وبعد فراغه من صيام الايام الثلاثة سواء صامها في الحج او في فانه يصوم سبعة احاديث عائشة تذكرته الان في صحيح البخاري فقالت لم يرخص في ايام آآ في ايام التشريق ان ان يصمن الا لمن لم يجد الهدي لم يرخص وتقصيد النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص رسول الله لم لكن هذا لفظه لم يرخص في ايام التشريق ان يصمن الا لمن لم يجد الهدي اجاب ابن عمر بان ما قال هنا يجري على قول وما في الصيام يجري على قول نعم قرا قرا نشوفو اه وما في الصيام يجري على قول زيدوها بان ما قال هنا يجري على قول وما في الصيام يزدي على قوله هذا جواب من ابن عمر شارحي الرسالة عن عن كلام المصنف لأن كلام المصنف هنا متعارض مع ما تقدم في باب الصيام ففي باب الصيام قرر انه لا يصوم ايام التشريق الا المتمتع وهنا قالينا يصومها المتمتع والقارن اذا الكلام ابن ابي زيد رحمه الله كلام ابن ابي زيد بينه تعارض بين هاد الباب وباب اجاب ابن عمر عن التعارض غيوفق بين كلام الشيخ هنا وفي باب قال آآ بان ما قال هنا يجري على قول زيدو نتوما وما في الصيام يجري على قوم يعني وما في باب الصيام يجري على قول اخر فهما قولان اش معنى؟ يعني ان المسألة خلافية كاين اللي قال ايام التشريق لا يجوز ان يصومها الا المتمتع وهناك من قال يصومها المتمتع والقارن وبعد فراغه من صيام الايام الثلاثة سواء صامها في الحج او في منى فانه يصوم سبعة اي سبعة ايام اذا رجع من منى الى سواء اقام بمكة فان اخرها صام متى شاء تابعوا في العشرة ليس بلازم وانما هو مستحب على المشغول ثم انتقل يبين حقيقة التمتع والقران وبدأ بالتمتع وله شروط سبعة اخذت من كلامه احدها ان يقدم العمرة على الحج واليه اشار لقوله وصفة التمتع ان يحلم بعمرة اولى بعمرة اولا بعمرة اولا هادي من من افات الضبط في النسخ دابا هادو ضابطينها اولى يعني ان يبدأ بالعمرة يباد التمتع ان يحلم بعمرة اولا ان يحل من ان يحل من عمرته قبل الاحرام بالحج. واليه اشار بقوله ثم يحل يقال حل من عمرته ولا احل من عمرته يصحان ولذلك يوصف صاحبها بانه حلال ويوصف بالإحلال قال واليه اشار بقوله ثم يحل منها ثالثها ان تحصل العمرة في اشهر الحج ولا يشترط ايقاع جميعها في اشهر الحج. بل لو احرم بها في رمضان واكملها في ليلة شوال كان متمتعا معتبر في البعض الذي اوقعه في اشهر الحج ان ركنا لو لم يبقى عليه الا الحلق واوقعه واوقعه في اشهر الحج لا يكون اذن عفوا المثال الذي مثلت به قبل وليس بصحيح حجة من منزلك قال ويباح للمسلم اذا حل من عمرته ان يحرم بحج من مكة ان كان بها ويستحب ان يكون احرامه من باب المسجد ولا يحرم منه من اراد ان هذا الذي اه مثلت به اثناء الدرس كان من السهو اه اذن فهذا الذي قلنا لم يتحلل من عمرته اه حتى دخل شهر الحج المراد اذا بقي عليه ركن لا الحلق لان الحلق عندنا في المذهب ليس ركنا في في العمرة وانما هو من شرط الكمال كما علمتم اذن شنو الصورة المثال نقولو مثلا من جاء الى اه بيت الله الحرام الى مكة دخل بعمرة ولم يطوف ولم يسعى متى هادي الصورة اللولة لم يطوف ولم يسع حتى غربت شمس اخر يوم من رمضان عطافو ساعة او طاف وصلى ركعتين ولم يسعى حتى غربت شمس اخر يوم من رمضان. اذا المقصود بانه دخلت عليه اشهر الحج وهو في عمرته انه بقي عليه ركن من اركان العمر اما مزال مطابش وسعى ولا مزال لم يسعى وسعى بعد غروب شمس اخره ملي قيل غدا رمضان ولا كمل ثلاثين يوم ديال رمضان وغربت الشمس عاد حينئذ اتى بالركن الذي بقي لي السعي فقط ماشي بقي عليه الحلق فقط لأن الحلق عندنا في المذهب ليس ركنا وانما هو من شروط الكمال كما سبق وعند غيرنا يعد اه واجبا وعند بعضهم هو ركني. لكن على وفق ما عندنا في المذهب لابد ان يبقى عليه ركن اذا دخلت اشهر الحج وضع قال الشيخ رابعها ان تكون العمرة والحج في عام واحد واليه اشار بقوله ثم يحج من عامه لانهما ان لم يكونا في عام واحد لم في عام واحد لم يحصل خامس والا يعود الى افقه اي بلده او او مثله واليه او مثله فاش الى بلده او مثله في البعد احسنت في المسافة قال اليه اشار بقوله قبل الرجوع الى افقه بضم الفاء وسكونها او الى مثل افقه في البعد ظاهره ولو كان من اهل الحجاز وهو المشهور سادسها الا يكون حاضرا وتقدم وعلاش قال؟ ظاهره ولو كان من اهل الحجاز اشارة الى من خالف شكون اللي خالف في المسألة؟ ابن المواز من المالكية ابن رحمه الله يقول لا يسقط الدم عمن افقه بالحجاز الا بالعود الى نفس الافق لا الى مثله قالك الا كان جا خصو يرجع الى بلدي وفرق بين اهل الحجاز وغيره فلهذا قال لك الشيخ ولو كان من اهل الحجاز ردا على قول ابن قال سادسها ان لا يكون حاضرا متقدما سيأتي سابعها ان تكون العمرة والحج عن عن واحد. فلو كان احدهما عن نفسه والاخر عن غيره الاشهر سقوط الدم لانه لم يحصل لاحدهما والعمرة الذي هو حقيقة التمتع هذا الشرط مأخوذ من قوله وصفاته بين اخيه ولهذا اللام للاباحة والاشارة عائدة على المحرم عمرة في عليه السياق اي ويباح للمحرم اذا حل من عمرته ان يحرم بحج نسيت التعليق على هذا الكلام ولم تذكروني ولهذا انا كنت تعمدت تأخيره عليه بعض ونسيت نعم ها هو غيوضح واش يقال اذن يقول الشيخ باختصار ولهذا ان يحرم من مكة ان كان بها ولا يحرم منها من اراد ان يعتمر حتى يخرج الى الحل اذا قوله لهذا هذه الاشارة راجعة الى المحرم بعمرة في اشهر الحج. له ان يجوز له له اذا حل من عمرته دابا على من تنتكلمو على المتمتع الى المتمتع انتهى من عمرته فإذا تحلل من عمرته وانتهى وأراد ان يدخل في الحج بغا يدخل في نسك الحجين فانه يحرم اه لحجته من مكة دابا هذا مسافر جاء دخل بعمرة انتهى من عمرة تحلل دوز يوم يومين تلت ايام شغلو هداك واحد يوم من الايام قال صافي انا ندخل فالنسك فانه يدخل في النسك من مكة ما نقولوش لا خاصك تخرج للحل يجوز ان يدخل في النسك من من منزله الذي يسكن فيه. قالوا يستحب له ان يحرم من باب المسجد بيت الله الحرام يستحب له حتى يجي لبيت الله الحرام ويبدا الإحرام ديالو اي يبدأ دخوله في الحج من بيت الله من باب بيت الله الحرام لكن ان احرم من منزله من مسجده من منزله الذي يقيم به اجزأه ذلك يجوز ذلك ثم قال ولا يحرم منها من اراد ان يعتمر حتى يخرج الى الحل دابا الآن هذا بالنسبة للحاج دخل بعمرة وبغا يدخل في الحج. ما نقولوش ليه تخرج تنحل احرم من منزلك من آآ محل اقامتك ادخل في نسك الحج ولا يجب عليك الخروج الى لكن لو فرض ان احدا مثلا دخل بالحج مفردا واراد ان يعتمر كما فعلت عائشة وكنا تكلمنا على هاد المسألة كما وقع لعائشة رضي عائشة رضي الله تعالى عنها حاضت فلم تطف طواف العمرة لما دخلت الى مكة ما استطاعت الطواف لكونها حائطا وما فاتها الحيض حتى دخلت ايام الحج فلما تحلات سألت النبي صلى الله عليه وسلم حتى يخرج الى لان من شروط العمرة ان يجمع فيها بين الحل والحرم ثم شرع يبين حقيقة القران فقال وصفة القران ان يحرم حج وعمرة مع ويبدأ بالعمرة في نيته واذا اردف الحج على العمرة قبل ان يطوف ويركع فهو قائم ظاهره انه لا يردك في الطواف والمشهور جوازه ويصح بعد كماله وقبل الركوع لكنه مكروه فإن راك عافاك الإرداف فإن اردف بعد السعي لم يكن قارنا اتفاقا ثم صرح بمفهوم قوله قبل ومن قرن او تمتع الى اخره فقال وليس على اهل مكة قدم انهم الحاضرون بها او بدي طول وقت فعل النسكين هدي في تمتع اتفاقا ولا في قران على المشهور ولما كان الاول متفقا عليه قدمه وهو محل النص محلو النص يقصد الاية فمن تمتع بالعمرة والثاني مقيس عليه مقيس عليه. قال تعالى فمن تمتع بالعمرة الى الحج. ماشي هو لاحظوا عبارة قص تحتمل معنيين. والثاني مقيس عليه اي اصل يقاس عليه لا ماشي غير معنى والثاني مقيس على الاول مقيس على الاول قال تعالى فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي الى ان قال ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام قوله ذلك عائد على ما استيسر من الهدي عند مالك والشافعي وحكمة سقوطه فيهما ان الهدي واجب لمساكين مكة فلا يكون عليهم خلافا لابن الماجيون في في لاحضو واحد المسألة انا انا توقفت معها الان كنت تأملوا فيها اه الآن لاحظوا عبارة مقيس عليه انتم تعلمون انها يستعمل مثلا في الأصول غالبا ملي كنقولو مقيس عليه نستعملها في الأصل واضح؟ وهنا فهاد المسألة الأصل هو التمتع والقران مقيس وليس مقيسا عليه باصطلاح المعروف وهنا الشيخ يقول والثاني يقصد القران مقيس عليه وحنا عرفنا المعنى انه يقصد مقيس على الأول طيب شنو الفرق بين التعبيرين بينه وافق في الاعراب وبسبب الفرق في الاعراب كاين الفرق في المعنى دابا حنا دركنا الفرق في المعنى وراه كاين فرق فالإعراب عندما نقول لاحظوا العبارة هذا الشيء اصل يقاس عليه هذا الشيء اصل يقاس عليه هذه جملة الجملة الثانية نقولو النسك الاول التمتع والقران يقاس عليه اي على التمتع. والقران يقاس عليه اي على على شنو الفرق في الإعراب؟ فداك الجار والمجرور ديال علي شنو ظهر ليكم لا ماشي فمرجع الضمير الضمير ساهل عرفناه في اعراب الجار والمجرور اه فاللول هاء نعم كيف على دابا الان من حيث الاعراب اعربوا انا من حيث المعنى وضحت لكم المعنى من حيث الاعراب داك الجار ومزوج له نفس الاعراب في الجملتين الأول هذا اصل يقاس عليه لاحضو فالجملة الأولى التقدير هذا ملي كنقولو مثلا الخمر اصلي يقاس عليه كنقولو هذا الخمر اصل يقاس عليه يقاس عليه اي غيره يقاس عليه غيره. ولا لا؟ هذا هو التقدير. هذا اصل يقاس عليه اي يقاس عليه يقاس غيره عليه هو مقيس عليه يقاس غيره عليه لكن في الجملة الثانية الاصل التمتع والقران يقاس على التمتع. هل يصح نقول ولا والقران يقاس غيره عليه؟ لا يصح اذن ففهاد الجملة التمتع يقاس عليه والقران يقاس عليه اي على التمتع هذا هو نائب الفاعل جربوه في محل رفع نائب عن ما عندناش شي ضمير اخر. لكن في قولك اصل يقاس عليه يوجد ضمير مستتر هو النائب عن الفاعل وعليه يتجرجر في محل نصب كقولك مررت في زيد ليس هو النائب الفاعل واضح لانه في الاول المعنى اصل يقاس عليه اي يقاس غيره عليه لكن في الجملة الثانية الاصل التمتع هو القران يقاس على التمتع لا يوجد عندنا ضمير ماشي المعنى القران يقاس هو اه يقاس غيره على التمتع لا يقاس عليه اي يقاس هو اي القران على التمتع يقاس هو اي القران على التمتع وفي قولك اصل يقاس عليه يقاس عليه غيره تواضع المعنى ماشي هو الذي يقاس لا يقاس غيره عليه هو اصل وضح الفرق بين اذا ففرق بينهما في محل الجارية والمشروع او في متعلق الجانب قال في سقوطه فيهما ان الهدي واجب لمساكين مكة فلا يكون عليهم خلافا لابن الماجين في ايجابه الهدي تاره اللخمي ولم يذهب ولم يظهر من كلام الشيخ هل التمتع والقران جائزان لهم والمنقول عن مالك جوازهما من غير هدي ما صرح ببعض ما صدق عليه مفهوم قوله ثم يحل منهما في اشهر الحج زيادة زيادة للايضاح فقال ومن حل من عمرته قبل اشهر الحج ثم حج من عامه فليس متع من اصاب اي قتل صيدا دخل مفهمتش قاصدا للجمع وضحها مزيان باش نفهم قصدك والا العبارة انا غنجاوبك عليها لكن كضهر انها تخالف قصدك دابا الآن دابا السؤال لما وصل الى الميقات احرم بماذا؟ هذا هو الإهانة لماذا لما وصلنا فهو قارن هذا قارن اذا احرى بحجج وعمرة فهو قارية لا يجوز ان يؤخر العمر هو قارن سيجمع بينهما في اعمال واحدة اذا احرم بهما فهو قارن لا يفصل احدا النسكين على الاخر. غادي يدير غي اعمال وحدة غدخل فيها العمرة والحج. ما عندو ما يأخر ولا يقدم مغيقدم عمرة مغيأخرها غيوصل البيت غيطوف طواف القدوم وغيسعى بعد طواف القدوم ويوم النحر ان شاء الله غيكون صلاة الإفاضة وملي غيتحلل سيكون اتى بعمرته وحجته ما عندو ما يتصرف ايذاء اليدين سألتك انا السؤال المهم عند الميقات باي شيء احرم؟ قلت احرم بهما؟ اذا هما معا داخلان في اعمال واحدة بجوج داخلين في عملهم لا يجوز لا يجمع بين نسك ونسك اذا كان قارنا فليس اذن حنا غنرجعو للقصد الثاني ماذا عندما احرم ما الذي قصد تيكون هو فاهم دابا الآن فالميقات بأي شيء احرم لأن ملي كتقول سيدخل لا اتصورون قصدك شنو الميقات بما لا احد يعني نوى ان يحرم بعمرة ومن بعد ملي يسالي من العمرة ان شاء الله يدخل في الحج راه التمتع شرطه ان يكون في ايام الحج شرطه خاصو يكون في اشهر الحج الا مكانش ثلاثة مفتوحة ايه وكان متمتعا ايه على حسب دابا ندكرو الآن فرضنا انه اه دخل الى مكة في اليوم الثامن وعنده وقت لأن الشرط شنو هو غي ما يفوتوش الوقوف بعرفة هاد الشخص الذي دخل عارف راسو يقدر يطوف ويسعى ويدخل في الحج وماغايفوتوش الوقوف بعرفة هذا هو الضابط الى ماكانش غايفوتو الوقوف بعرفة يكون متمتعا ويأتي باعمال التمتع ولا اشكال لكن الى كان غيفوتو الوقوف بعرفة لا يكفيه الوقت الا مشى تشغل بالطواف والسعي سيفوته الوقوف بعرفة فانه يتجه مباشرة للوقوف بعرفة الى اعمال اجي وبعد الفراغ من اعمال الحج والانتهاء منها يجوز ان شاء ان يخرج الى الحل ويعتمر كما فعلت عائشة نعم لا لا ليس عليه لأنه هذا الآن مفرد افرض الحج ولما انتهى منه اه اتى بعمرة مفردة وهو كذلك هذا ما ذكرناه وذكره الشيخ ايضا لا اله مصري