والاخر لا يوجد غالب الظن عندنا ظن فقط لان الظن يتفاوت والظن يكفي اصل الظن كاف فالذي يقدم اش اغلب الظن يكفي على ما ليس فيه غلبة الظن هذا معنى هذا ما ذكره تباعوا فان ما لا شك ان فإذا باعوا الى باعوا هاد السلع يبيعون بمقدار ما يحتاجونه من الواحد كيمشي للسوق كيدي معاه شي هو غادي يتقدا مثلا عندو اللبن عندو ومن يوافق قال رحمه ترجيح الاقيسة والحدود فيما مضى كان الكلام على اه الترجيحي بين منقولاتي التصديقية الترجيح بين مقلية للعقل كل ما مضى من المرج تكلمنا فيه علاش الترجيح بين ادلة نقلية للعقلية وعلاش على الخبرية على القضايا لا للتصويت والكلام هنا على نوع من الادلة العقلية وعلاش الترجيح بين التصوف واضح الفرق اذن ما سبق حدثنا فيه على الترجيح بين التصديقات النقلية تطبيقات للتصور والنقلية لا العقلية وهنا سيأتي الكلام على امرين لان واضحة فيها جوج د الحوايج ماشي فينا اه ترجيح الاقيسة مع الحدود بدل لا علاقة للاقيس ترجيح الاقيسة فيما بينها والحدود فيما بينها لان الاقيس قضايا التصدير والحدود الترجيح بين التصديقات الاقيسة فيما بينها وهي تصديقات والحدود اي التصور ويدخل في قولهم الحدود التعريف بالرسم لأن الحدود في الأصل واحد الدين والمراد بالحدود هنا مطلق التعريفات انتبهوا المقصود هنا بالحدود الحد المنطقي لي توفرت وفصل المراد بالحد هنا مطلق التعاريف فيدخل في ذلك التعريف غير الرسم حتى هو داخل في الحوت اذن الحدود جمع حد وآآ هو يشمل عند اهل الاصول هنا اه التعريف بالرسم اذن فكأنه قال ترجيح الاقيسة والتعريفات اين قال ترجيح ايوا تقريبا ليست فيما بينها والمعرفات سواء اتى بالتعريف اه ثم اعلموا ان اه الترجيح بين بعدها اما ان يكون ذلك الترجيح راجعا الى الاصل او الى الفرع كما سيظهر لكم ان شاء الله او العلة او المدلول او شيء خارجي وبالنظر لشيء خارج خارجين عن هذه الأمور بمعنى لا يكون الترجيح راجعا لا للأصل ولا ولا للعلة ولا للمدلول غنلقاوه راجع لاش بشيء خارج عن هذه ذلك ما سيأتي لا يقول بقوة المتبت باش غيبدا؟ غيبدا بالترجيح بين وسيذكر كثير من المرجحة بين وبعد ذلك يتحدث عن اه الترجيح بين الحدود وفي الحدود الى شهر مقدم وما جل ما سيذكره في الحدود قد عرفتوه من لأنه في علم المنطق ولله الحمد تم قد عرفتم فرق بين التعريف فاة واقواها والذي يلي اذا تعارض تعريف بالحد والرسم ماشي الحد والتعريف بالحد منه التام هو ناقص فاذا تعارض حد تام وناقص المتهم وهكذا الرسم واتهمه مقدم اسم الى اخره يأتي ذلك اذن نبداو ان شاء الله دابا الآن الترجيح بين قال بقوة المثبت ذا الاساسي اي حكمه الترجيح للقياس الى لاحظنا الآن هاد الترجيح هنا راجع لخارجه فهاد اللول هدا راه جا ليس راجعا للأصل ولا للفريق لأن الترجيح هنا باش غادي يكون؟ غايكون بقوة دليل حكم الاصل والان عندنا قياسان كل قياس لابد فيه من اركانه ايش ان يكون حكم الأصلي ثابتا بدليل اذن القياس الأول تكم اصله ثابت بدليل القياس الثاني حتى هو حكم اصله ثابت باش غادي نرجحو غادي نقولو الدليل الدال على حكم الأصل فهاد القياس اقوى من الدليل الدال على حكم الأصل في هذا القيم داير هذا الشيء خارج عن الاصل مثلا هذا القياس حكم اصله ثابت بالمنطوق وهاد القياس حكم اصله ثابت والمنطوق فحينئذ لاحظوا لاش غنرجعو غنرجعو للمرجحات التي سبقت بالترجيحات بين الأدلة لي قالينا باعتبار حال المروي داك القسم الترجيح غنرجعو ليه قولوا هذا القياس حكم اصله ثابت بالمنطق والاخر بالمفهوم او هذا بالاقتضاء لذلك عرفنا ان الاقتضاء بالإشارة والإيمان هذا ثابت بالاقتصاد او هذا بالايماء وهذا بالمفهوم الايماء اقوى من المفهوم غير ذلك اه المرجحات بين الادلة التي سبقت هذا هو الخارج هذا ما ذكر في يرجح بين القياسين بالنظر الى قوة دليل حكم الاصل فيرجح الدليل الأقوى الدال على حكم اه يرجح به القياس على القياس الاخر الذي يكون دليل حكم اصله اه ادنى قوة من بقوله بقوة المثبت لا الاساس اي حكمه الترجيح للقياس القبر مقدس والترجيح في اخر البيت مبتدأ مؤخرا والتقدير الترجيح للقياس كائن بقوة المثبت ذا الاساسي اي حكمه هداك الترجيح للقياس هاد للقياس ترجيحه الترجيح للقياس الى كاين مبتدأ متعلق لأن الترجيح مصدر معمول ديال المصدر الترجيح للقياس باش يكون ا سيدي كائن بقوة المثبت اي الدليل المثبت لأن را تقدر اه المثبتة يكون وصفا للدليل لانه يثبت الحكم الشرعي الترجيح والغسيل يكون بقوة المثبت اي دليل من المثبت ديالو بقوة الدليل المثبت طيب دليلي المثبت ماذا اي صاحبة هداك مفعول به دابا باش منصوب المسبت اسم الفاعل المثبت ذا. نعم المثبت صاحبه الذي اثبت صاحبه اذا السي الناصري بالمثبت باسم الفاعل الدليل شنو التقدير؟ الدليل الذي اثبت صاحب الاساس الذي اثبت صاحب الاساس اش معنى الاساسي اي الاصل لا الاساس الاصل الذي اثبت صاحب الاصل هو صاحب الاصل ما هو صاحب الاصل وحكمه ولذلك في السلوك قال لك اي حكمه بالنصب اي حرفوت وحكمه عطف بيان على ذا صاحب الاساس اي حكم الاساسي صاحبة اساسية حكم الاصل تتقولنا هو الأصل وفسر لينا صاحب الاساس بقوله اي حكمه اي حكم الاصل اذن بقوة الدليل المثبت صاحب الاساس اي الاصل واش معنى صاحب الأساتذ؟ شكون هو صاحب الأصل؟ هو حكم الأصل قالك اي حكم او يعني شنو المعنى ديال هاد الكلام؟ اي يرجح بكون دليل حكم الاصل في احد القياسين اقوى من الاخر بكون دليل حكم الاصل في ادي القياسين و من الاخرين كأن يكون احدهما الحكمين ثابتا والآخر المفهوم ووغير ذلك مما تقدم في الكلام على ماشي بالأدلة البارحة هذا حاصل ثم قال وكونه موافق السلام من المرجحات التاني من المرجحات كون القياس موافق السنن مزال هذا وكونه اي القياس كونه بالجمع اي وبكونهم عطف على هاديك قوته تقدير والترجيح الى بغينا نعاودو تقدير تام والترجيح للقياس كائن بكونه موافق السنن لا وكونه معطوف على بقوة لا يصح الرد الترجيح للقياس كائن بقوتي وكائن بكونه موافق السلام يعني معطوف على قوته لا مانع منه معطوف على اسم ظاهر جاهز بالاجماع هذا هنا فين نختالفو الى عطفتي على الضمير المجرور واش تعاود الخافض ولا حنا معطفناش على الضمير المجرور بقوة اسم هنا اشكال في عدم وجوب اعادة الخلق بحالا قلت مررت بزيد وعمر الترجيح للقياس واقع كذلك بكونه اي القياس بكون القياس وافق السنن وافق السنن اي سنن قياسي هاديك بالعهد موافق السنن اي سنن القياس لكن انتبهوا المراد بكونه موافق السنن هنا المقصود بذلك ان يكون الفرع والاصل من جنس واحد الى لقينا واحد القياس نجد فيه الفرع والاصل من جنس واحد يدخلان تحت جنس واحد فإذا وجدنا الفرع والأصل يدخلان تحت جنس واحد فنقول هذا قياس موافق فيرجح على ما ليس كذلك دابا الآن تعرض لنا قياسان القياس الاول نجد فيه الفرع والاصل من جنس واحد والقياس الاخر الذي يعارضه الفرع من جنس والاصل من جنس الاخر الذي يقدم الأول كونهما من جنس واحد هذا اقوى مما لو كان الفرع من جنس والاصل من جنس وهاد المسألة ديال كونو الفرعي والاصل من جنس واحد سبقت الاشارة اليها في قول الناظم رحمه الله والفرع للاصل بباعت وفي النوعي قلنا قول ناضم والفرعولي الأصلي بباعث وفي الحكم نوعا او بجنس يختفي هناك كنا تكلمنا على ديك السور الأربع اللي هي اه ان يلحق الفرع بالاصل في نوع العلة او جنسها وفي نوع الحكم او او جنسي فهناك في النوع ملي كنقولو في النوع يعني هناك تجد الفرع والاصل يرجعان بجنس فرع الأصل اذن المقصود اذا كان الفرع من جنس الاصل والقياس الاخر الفرع فيه ليس من جنس الاصل فيرجح بهذه هاد المرجح تعارض قياسا قياس ترعه من جنس اصله وقياس اخر ليس كذلك الذي يرجح هذا هذا مرجح من المرجحات هو ايه بس هذا معنى قوله وكونه موافق بنامي مثال ذلك قياس التيمم على الوضوء في انه يكون الى المرفقين جا واحد مالكي مثلا وقالك التيمم يكون الى المرفقين قياسا على على الوضوء جا شخص اخر قالينا لا التيمم يكون الى الكوعين قياسا على قطع يد السارق فقال اه يد السارق تقطع من الكوع فكذلك اش التيمم يكون الى الكوع وجمع بينهما بعلة بحال دابا الآن لي كيهمنا ماشي هو النظر الى العلة الترجيح بهذا الوجه الذي ذكرناه هنا فنقول له الحاق التيمم بالوضوء مقدم على الحاقه بقطع يد السارق لماذا لانه ما من جنس واحد بان الفرع هنا من جنس اصله لهما معا طهارة التيمم طهارة والوضوء طهارة بخلاف السرقة فليست من جنس التيممي ولا التيمم من جنسها فهذا مقدم من هذه الجهة ومن امثلة ذلك ايضا قتل البهيمة الصائمة الصائلة وعدم الضمان فيها قياسا على الادمي الصائم جا واحد وقالينا من قتل بهيمة صائلة شخص عندو بهيمة قالت على شخص هاجمت عليه لم يجد ودن الا ان يقتلها ما وجد ممدوحة عن الدفاع عن نفسه لا بقتلها فقتلها قال لك فلا ضمان عليه قياسا على الادمي الصائل اذا صال عليك ادمي فقاتلته فقتلته فلا شيء لانك ان لم تقتله قتلك جا واحد اخر قالك لا فيها الضمان لأنه قاسها على شيء اخر فقال لك فيها الضمان قياسا على ما لو اضطر الى شخص الى اكل بهيمة لشخص اخر جوعا فانه يضمنها شخص اه اضطر لاكل بهيمة لشخص اخر وقع في مخمصة غير متجانف لاثم ولم يجد ما يدفع به جوعه وضرورته الا بهيمة لا يملكها لشخص بوحدك البهيمة واكلها ليدفع ضرورتها النفسية يجب عليه الضمان ولا لا فيجب عليه الضمان اذن فجاهد وقالك البهيمة اذا صالت عليك بقرة ديال البقرة ديال واحد الشخص صلت عليك غتقتلك وقتلتها فيجب عليك الضمان كان المضطر لأكل بديمة شخصنا فاي القياسين ارجح؟ لان ملي قسناها على اللول قلنا لا ضمان ملي قسناها في التاني اذن فيها قالوا الاول ارجح لماذا لاشتراك الفرع مع الاصل في جنس واحد لأن اش لانه في القياس الاول الفرع والاصل معا من طائلي البهيمة صائلة والادمي صائل لكن في القياس الثاني لا ليس من الفرع من جنس اصله لان الفرع والجنس والاصل الذي قيس عليه قيس على حالة ضرورة فالضرورة شيء كون ذلك قائلا شيء اخر اذا فقالوا قياس صائم على صائل ارجح مقدم لان الفرع من جنس اصله ثم قال من المرجحات بين الاقيسات قال عنا بالقطع بالعلة او غالب ظن فتعارض قياسان القياس الاول نقطع فيه وجود العلة في الاصل والآخر ليس كذلك اش الذي يقدم كنقطعو فيه بوجود هذا واحد كذلك اذا تعارض قياسان قياس يغلب على الظن الظن الاغلب وجود العلة في الاصل والقياس الآخر ليس كذلك ما كاينش الظن الأغلب كاين غير الظن فما الذي يقدم لي فيه الظن الأغلب اذا نثبت هذا الترجيح الان بهاد الاعتبار لاش باش يرجع يرجع للعلة هذه العلة موجودة في الأصل اولا المقصود اذا تعارض قياسا قياس نقطع فيه بوجود العلة في الأصل الأصل المقياس عليه موجودة فيه العلة قطعا والآخر لا نقطع عنا الظن لان الظن كاف اذا واحد عندنا القطع بوجود العلة في الاصل عارضه قياس اخر يوجد عندنا الظن اغلب الظن كاع ماشي غير الظن واحد فيه القطع بوجود العلة في الاصل والقياس الآخر فيه غالب الظن بوجود العلة في الاصل الذي يرجح الذي نقطع فيه وجوه العلة في الاصل هذا واحد الدورة الثانية تعارض قياسا احدهما يغلب على الظن وجود التي في الاصل قال عنا اي عرض وظهر او اشتهر عند الاصوليين ترجيح دفع النفع الماضي طهر عند الاصوليين ترجيح احد القياسين باش؟ بالقطع بالعلة اي القطع اي الجزم بوجود العلة في الاصل بالقطع اي الجزم بالعلة اي بوجود العلة وزيد على ديك العلة في الأصل والاخر الذي يقابله ليس كذلك والنوع الاخر ليس كذلك اي لا نقطع فيه بوجود العلة الاصل في باش دفع النعاس اذن هي اللي ناعسات اذن قال لك هذا الوجه الأول شنو قلنا ظهر عند الاصوليين ترجيح هذه القياسين بالقطع اي الجزم بوجود العلة في الاصل والاخر القياس الاخر الذي يقابله ليس كذلك اي لا نقطع فيه بوجود العلة في الاصل واضحة الواجهات قال او غالبا. الوجه التاني ان يكون وجود العلة في احد القياسين بالظن الاغلبي والقياس الآخر ليس كذلك اليس كذلك العلة موهومة ولا مشكوك فيها لا لأنها كنت غير معتبرة لا المقصود مضمونة فلنقابل لكن عارضها ظن اغلب فيقدم الظن الاغلب على الظن غير الاغلب ظن لكنه ليس بغاية اذن قال او غادي بظن ثم قال وقوة المسلك ويرجح احد القياسين على الاخر بقوة المسلك ما زال الجر ياك وقوة المسلك عنا اي ظهر بالقطع وعن ترجيح هذه القياس الاخر بقوة المسلك بالجر وقد عرفتم اذا من مسالك العلة وعرفتم ترتيبا ياك قد ارتبها الناظم هناك قال الاجماع اش بنص الصريح متلو لعلة الى اخره فإذا اه ذلك الترتيب هادي هي فائدته لا دي هي الفائدة ديالو هي ظهرت لكم ودايما ملي فغير من النادم وقد خلت مرجحاته وقد خلت مراد سبقات لينا المرجحات قولوا متلا مفهوم المخالفة لما انتهينا من صور ومن مخالفة تكلمنا على الماضي والله على اقواه اقواه لا يرشد شنو فائدة داك الصرف الترجيح عند التعاضد اذن اذا قوة المسلك تعرض لنا قياسان قياس علته ثابتة بمسلكي مثلا ناخدو حنا العلل المستنمر او ثابتة بمسلك الايماء والقياس الآخر علته ثابتة بالإجماع شنو يتقدم اجماع قياسان قياس علته ثابتة لكن ايماء الاخر بمسلك يقدم لما قبل اه علة ثابتة بمسلك الصبر والتقسيم وعلة ثابتة بمسلك المناسبة علة ثابتة بالمناسبة والعلة الاخرى ثابتة بالطرد والعكس اش الذي يقدم المناسبة علة اه مثلا غير في نفس الأقسام ديال ديال المناسبة الى عقلتو الأنواع ديال الوصف المناسب علة مناسبها مؤثر وعلة مناسبها ملائم مؤثر مقدم على مولانا ملائم وعلة اخرى اه وصفها مناسب مرسل ملائم بلا شك فضح وهكذا اذن فذلك الترتيب الذي سبق في المسالك هذه هي فائدته عند فمن المرجحات لي غادي نرجحو بها احد القياس الآخر هذا الوجه نقول هذا القياس علته ثابتة بمسلك كذا قياس الاخر علته ثابتة بمسلك كذا وهذا المسلك اقوى من هذا فنرجح قال بقوة المسلك المسلك كما سبق ومسلك العلة ما دل على علية الشيء هو الطريق الدال على العليين اذا قال وقوة المسلك بالعلة على مسلك علة لقياس اخر تم ترتيبها ثم قال ولتقدما ما اصلها تتركه معممة اذا تعارض قياسان قياس ولاحظوا هذا عوتاني هاد الترجيح هذا باعتبار العلة تا هو بالنظر الى العلة قوات المسلك بنظر العلة وهذا تا هو بالنظر اذا تعارض قياسان وتا المسلك السابق باعتبار العلة عن بالقطع بالعلة باعتبار العلة ولا لا اذا تعارض قياسان قياس تعود فيه العلة على الاصل بالتخصيص وقياس لا تعود فيه العلة على الاصل بالتخصيم تعممه بمعنى تتركه معمما لا تخصصه وسبق لنا قول ناظم وقد تعمم وقد تخصص لاصلها لكنها عندنا واحد القياس العلة ديالو تعود على اصلها بالتخصيص تخصصه بمنهج ان ان الاصل لا يشمل جميع الافراد كتخرج بعض الافراد ديك العلة كتقتضي اخراج بعض الأضرار وهادي هي اللي كتسمى العلة مخصصة لاصلها وعنده غدة اخرى لا ترجعوا لاصلها بالتخصيصية اللي كنقولو فيها معممة ماشي كتزيد الأخ ما عندها ما تزيدو غير المقصود انها اش لا تعود عليه بالتخصيص واذا كانت لا تعود على اصلها بالتخصيص كتسمى معممة يعني اش معنى مهمة؟ تركت اصلها شاملا لجميع افراده خلات الأصل ديالها شامل لكل الأفراد ديالو ما خرجت فرد من الافراد اللي كنقولو فيها معممة والتي تخرج بعض افراد اصلها كنقولو فيها مخصصة ولو بفرض واحد يقال فيها مخصص اذن تعارض لك قياسان لأن قلنا دابا الترجيح الى الأقيسام ماكانرجحوش حنا دابا فالعلل كانرجحوا الأقيسة اذن واخا ندكرو العلة راه قصدنا غنرجحو هاد القياس هاد القياس بسباب هاد المرجح اذن تعارض لك قياسان قياس فيه علة تعمم اصلها وقياس فيه علة تخصصها فيديو رجح يرجح ماشي العلة يرجح القياس الذي علته تعمم قال الناظم ولتقدم ما اي العلة وحنا من بعد نذكروا والمراد القياس الذي فيه هذه العلة لأن الترجيح بين ولتقدما اي ولتقدم من ايها الطالبة ديك الألف بدل منو التوكيد الخفيفة ولتقدم الماء اي العلة التي اصلها اي المعلل بها اتركوه معمما معنى تتركه معمما اي لا تعود عليه بالتخصيم تتركه شاملا لجميع الافراد كيف تتركه لجميع الأفراد؟ لوجودها في جميع الأفراد. ملي كتكون العلة اذا كانت العلة موجودة في جميع افراد اصلها فتلك معممة وان كانت موجودة في بعض افراد اصلها فقط اذا قال ولتقدمن ما اي العلة التي اصلها اي اصلها المعلل بها اتركه كاملا لجميع افراده لوجودها في جميع الافراد هذا معنى قوله تتركه معمما اي كاملا لجميع افراد اصلها هاد هاد العلة تقدم على ماذا ولتقدم ما اصلها تتركه معممة تقدم على ماذا على العلة التي تعود على اصلها بالتخصيص لماذا؟ لأن هاته اكثر هاد المعممة مالها فائدة من المخصصة مخصصة تخرج بعض الافراد معممة تشمل جميع الافراد اذا هي اكثر فائدة اكثر فائدة لعمومه والمقصود من هذا هو ظاهر هذا هو ظاهرك للمصنف ولتقدم الماء اي العلة والمقصود اي ولتقدمي القياس الذي فيه هذه العلم قدرنا الضاهر ولتقدم الماء اي العلة التي اصلها والمراد القياس الذي فيه هذه العلة لان الترجيح هنا بين مثال ذلك اه تعليل الشافعية لتحريم الربا في البر بالطعم مع تعليل الحنفية والحنابلة بالكي كل العلة ديالو معممة الشافعية ولا علة الحنفية لان علة الحنفية اه تعليل الحنفية بالكيل يخرج الحفنة فإذا كانت المعاوضة بالحفنة او الحفنتين فان الحفنة ليست مكينة لا يوجد فيها الكيل وعليه فهذه العلة اللي هي الكيل ستعود على اصلها بالتخصيص لانه سيخرج من اصلها اش ما لو كانت المعاوضة بحفنة غتخرج الحفنة وعلة الشافعية اللي هي الطعم لا تخرج فردا من الافراد من اصلها لأنها تشمل الحفنة ولا لا فيرجح القياس قياس دافعية بهذا الوجه بهذا المرجح من وهو ان علة الطعم لا تعود على اصلها بالتخصيص وعلة الكيل تعود على اصلها قال وذات الانعكاس واضطراب فذات الاخر بلا عناد. واضح وذات الانعكاس شنو قال لك فهاد الشطر قالك اذا كان فيه علته حتى هذا في الحقيقة قريب من مسالك العلة اذا كانت العلة مطردة منعكسة فانها مقدمة على العلة المطردة فقط او المنعكسة فقط اظن قياسان دابا هذا بناء على القول بان الطرد وحده مسلك وان العكس تعارض لنا قياسان قياس علته مضطردة منعكسة وقياس لاخر العلة ديالو او القياس الاخر علته هم وهذا كله بناء على ان عدم الطرد ما بالنقد لا يقدح وعلى ان عدم العكس لا يقدح اما على القول بان عدم العكس يقدح فلا ترجيح وعلى القول بان النقد يقدح مطلقا فلا ترجيح لانه حينئذ لا يعلل بتلك العلة للقدح فيها بالنقد او بعدم العكس اذن تعارض قياسا قياس علته مضطربة منعكسة اي ملازمة لمعلولها في الثبوت وفي النفي اذا وجدت وجد واذا انتفت انتبه هذا هو المفترض من انعكاسات الاضطراب متى وجدت وجد الحكم والانعكاس متى انتفت؟ انتهى الى الملازمة لحكمها ثبوتا وانتفاء تعارضت لينا مع علة ولازم معلولها تلازم الحكم في الثبوت فقط هي المطردة او في النفي فقط وهي المنعكسة الحكم بلا شك ان تقدم قال رحمه الله ولتقدمن ما اي العلة ذات الانعكاس بالنص باش معطوف على هاديك ما ولتقدما ما ولتقدم الذات المفعول ديال تقدم ولتقدمن ايها الطالب العلة ذات الانعكاس ذات الانعكاس اي المنعكسة واضطراد اي المطردة على ماذا غتقدم هاد العلة المطردة المنعكسة اي على القياس الذي علته مطردة فقط او منعكسة فقط علاش؟ لماذا بضعف الثانية للخلاف فيها. واش واضح لي كتكون مطردة فقط مختلف فيها راه تقدم لينا النقد واش قادح ولا لا ولى فيه غي تفصيل واللي كتكون منعكسة فقط كذلك فيها خلاف تقدم لنا عدم العكس هل يعتبر قادحا ولا قواعد مفهوم والمراد كذلك نفس التقدير السابق ملي كيقولك ولتقدم المائي العلة اي القياس الذي فيه تلك العلة لان الترجيح بين هذا واحد طيب الى تعارضت لينا علة مضطردة فقط مع علة منعكسة فقط نعلم طريقة منعكسة مع غيرها اذا كان عندنا قياسان القياس الاول فيه علة المطردة فقط والآخر علة منعكسة فقط فايهما يقدم المطردة فقط مقدمة على المنعكسة فقط قال رحمه الله فدا تلاخري بلا عناد اي بلا خلاف وهذا كل هاد الترجيح لي كنتكلمو عليه الان ترجح المطردة فقط على المنعكسة فقط بناء على ان النقض ليس بقادح وعلى ان عدم العكس ليس بقادر اما لو قلنا عدم العكس قادح فلا ترجح حينئذ لا تعارض اصلا الى قلنا عدم العكس قادح مطلقا فلا تعارض واذا قلنا ان النقد قادح فلا تعتبر لا لا المنعكسة ولا المضطربات لان المنعكس تخلف فيها الاضطراد والمضطربة تخلف فيها الانعكاس لمضطردة فقط ما كاينش فيها الانعكاس اذن فيها القادر اللي هو عدم العكس والمنعكسة فيها عدم الاضطراد وعليه فالنقض والنقد من لقاو النقد هو عدم الاضطراب الى كانت منعكسة فقط اذن مافيهاش غير مضطردة ما هو عدم الاضطراب ويلا كانت مضطربة فقط اذن غير وعدم العكس من القوالب فإلى اعتبرنا عدم العكس من القوارح مطلقا والنقد من القوادح مطلقا فإنهما يسقطان معا مانرجحو لا هادي ولا هادي بجوج ماصالحينش اذن هاد الترجيح هذا لي كندكروه الان على وحنا راه تكلمنا في القوانين على ان النقد مختلف فيه وعدم العكس الاقوال في المسألة اذن هاد الترجيح بينهما بناء على اه على عدم القدح بالنقد وعدم العكس النقض اللي هو عدم الاضطراب وعدم العكس اللي هو عدم الانعكاس والنقد هو عدم الاضطراب النقد هو بعبارة اخرى النقد هو عدم الملازمة في الثبوت وعدم العكس هو عدم الملازمة في الانتفاع بمعنى الا لقينا الحكم موجود مع عدم علته هذا هو النقد ويلا لقينا الحكم اه الملازمة في الإنتباه هاه ايلا لقينا الحكم موجود مع عدم العلة هذا هو عدم العكس ويلا لقينا العلة موجودة والحكم غير موجود تخلف الحكم عن علته فهذا هو النقض وعدم الاضطراب نجتهد دابا حنا اعتبرنا اسيدي بجوج انتظرنا العلة المطردة فقط والمنعكسة فقط بما تقدح بعدم الاضطراب ولا بعدم تعارضوا هادوك بجوج شنو اللي تقدم المطردة فقط قدم على لان المطردة فقط شنو اختل فيها عدم العكس والمنعكسة فقط شنو شنو بها شنو الاشكال اللي فيها عدم الاضطراب و ضعف ضعف العلة بعدم اضطرابها اقوى من ضعفها بعدم واضح ضعف ولذلك تجدون الخلاف في النقض اقوى من الخلاف في الاكل واضح الكلام؟ القدح في العلة الفقيه بعدم اضطرابها اقوى من القمح في العلة بعدم اذن الى كانت مضطردة فقط هذه اقوى من كونها منعكسة هو من كلام قال رحمه الله فذات الاخرين فالعلة ذات الاخر اي الاضطراب فقط مقدمة على المنعكسة فقط لان ضعف العلة بعدم الاضطراب اشد منه بعدم وهذا الذي ذكرناه عند من قال ان عدم العكس غير قادح وتقدم هناك ان الراجح هو اش وخلافه وان عدم العكس القوانين وعليه الا كان تقدم لينا ان عدم العكس من القوادح وان النقد لا يكون قادحا الا اذا كان مع عدم تخلف شرط او مع وجود عدم وجود مانع عاد قلنا النقد يكونوا وعليه فالمضطردة اقوام من منعكسات هذا حاصل كلامي ثم قال وعلة النص من من المرجحات بين ان تكون العلة في احد القياسين منصوصة وفي الاخر سبعطاش تعارض لنا قياسا قياس علته منصوصة والقياس الآخر علته فترجح فيرجح القياس الذي علته منصوصة على القياس الذي علته بلا شك لأن العناية المنصوصة اقوى من العائلات الموسى قال الشيخ محمد الامين رحمه الله وقد نقى اخذ عنه ذلك حل التراقي ولم ينسبه له لا ادري اه الشيخ محمد الامير رحمه الله قال هذا الظاهر انه راجع لقوله وقوة المسلك بان العلة المنصوصة هي الثابتة بالنص والعلة المستنبطة هي الثابتة بمسالك العلة الأخرى تبر التقسيم ولا بالمناسبة والاخالة ولا بالطرد والعكس ونحو ذلك منه من المسالك لأن المسالك الأخرى كلها متعلقة من بعد كما بيناه اذن وهذا الترجيح راجح راجع لقوله وقوة المسلك واضح الترجيح راجع لقوله وقوته لان المنصوص ثابتة بني سواء كان صريحا ولا غير صريح والمستنبطة ثابتة بالمسالك اه اخرى التي تعتبر من مسالك الاستنباط كالصبر والتقسيم والمناسبة بالجواب قالك الا ان اول تأويلا نقولو قول ناظم وقوة المسلاك قصد به داك لي صبغ الترجيح بين العلل المستنبطة تعرضت لينا الا مستنبطة مع الا مستنبطة مع الا مستنبطة شنو لي غادي نرجحو على حسب المسلك انقل حينئذ العلة الثابتة بالصبر والتقسيم مقدمة على العلة الثابتة بالمسلك بمسلك المناسبة هوما مع المستنبطين اللي بالصبر والتقسيم المستنبطة واللي بالمناسبة والإقالة مستنبطة غنقدمو الصبر والتقسيم على المناسبة مفهوم الكلام فإذا نحمل ما سبق من قوله وقوة المسلك علاش على العلل المستنبطة فيما بينها واضح ولا حتى انا العلالي المنصوصات فيما بينها ولا لا بأن العلة المنصوصة اما تكون منصوصة بين الصين صريح او غير صريح كما سبق فنص الصريح متله وتم قال من بعد فما ظهر لام ثم تتبع لما وتم حتى تا اه الفاظ التي تثبت بها العلة في النص غير الصريح تتفاوت راه سبق لنا رتبها بالفاء فما ظهر لام ثم تنبع لما فاقوا للشارع فالفقيه ياك حتى هي مراتب اذا فما سبق اما العلة المنصوصة فيما بينها فيدخل في ذلك انواع الصريحة وانواع النص الصريح وانواع النص غير الصريح والصريح مع غير الصريح كما سبق و اه يدخل فيه ايضا المستنبطة فيما بينها وهنا نص علاش على ما اذا تعارضت منصوصة مع مستنبطة منصوصة في الجملة سواء كانت داخلة في النص الصريح او في غير الصريح ومستنبطة في جملتي كيفما بغا يكون وجه الاستماع فتقدم المنصوصة على المستوى ساهل ياك لأن لا يكون في كلامه تكرار قولوا هاد الكلام قال وعلة القياس الذي فيه علة منصوصة مقدم على ما ثم قال وما اصلاني لها كما قد مر يجريان يرجح هذا ترجيح هذا في الحقيقة راجع للترجيح بكثرة الأدلة الترجيح بكثرة هذا ترجيح بكثرة الاصول كثرة الاصول قالك والعلة التي لها اصلان اي دليلان يدلان عليها مقدمة على العلة التي ليست كذلك ما وصلتش لداك فالعلة التي لها اصل مقدمة على العلة التي لها اصل والتي لها ثلاثة اصول مقدمة كما ذكرنا الدليل فالعلة التي لها دليلان مقدمة التي لها دليل واحد والذي لها ثلاثة ادلة مقدمة على التي لها دليلان وهكذا فيرجح بكثرة اصول اي الادلة الدالة على العلة واضح وما اي وعلة لها اصلان اصلان كائنان لها كيف اكثر او اكثر اي دليلان فاكثر اي العلة التي العلة المأخوذة من اصلين فأكثر مال هاديك العلة؟ قياسها لأن الترجيح بين الأقيسات ماشي العلل قياس هذه العلة مقدم على ما علته مأخوذة من اصل واحد مثلا او تلك من ثلاثة اصول مقدمة على القياس الذي عدته مأخوذة من من اصلين وهكذا قال وما اصلان لها يجريان كما مرة ال كونهما يجريان كما مر من مسائل في تقديم كل مذكور على والعلة التي لا اصلان لها قال لك وعلة النص وما اصلان لها يجريان شوف لاحظ الفقيه هادي يجرياني خبر ام ماذا عن المبتدأ اللي هو علة وما عطف عليه اللي هو وما اصلا التقدير وعلة الصيف اول البيت اوليناه مقريناش بالنصب المعطوف على ولتقدم ما ما اصلها قالوا لنا لا لأنه مبتدأ الخبر ديالو هو يجري يعني والضمير في هاديك الألف ديال يجريان راجعان للمرجحين لقوله وعلة النص ولقوله وما اذا كانه قال وعلة النص هذا المبتدأ المضاف اليه وما اصلان لها هذا معطوف على المبتدأ هاد علة النص وعلة لها اصلاني هادو بجوج مالهم يجريان حال كونهما كما قد مر وسبق وذكر فاش يجريان كما مر في ماذا في كون كل واحد يرجح على مقابله فعلة النص مقدمة على مقابلها وهي العلة المستنبطة والتي لها اصلان مقدمة على مقابلها وهو ما العلة التي لها اصل والتي لها ثلاثة على التي لها مثال ذلك مثال ذلك قياس الوضوء على التيمم في وجوب النية اذا عارضه قياس الاخر وهو قياس اه الوضوء على ازالة النجاسة في عدم اشتراط النية لاحظوا ان جوجت واحد قاس الوضوء على التيمم بوجوب النية جميع الطهارات مثلا والاخر قاست الوضوء على طهارة الخبث على ازالة النجاسة في عدم اشتراط النية قال لك لا هي مثل ازالة اخر قال بجميع السهرة في كلنا واضح الكلام ام ماذا سنفعل غنرجحو القياس الأول بكثرة الأدلة الدالة غنقولو لهاد الشخص هدا الوضوء عبادة وقد دلت ادلة كثيرة على ان العبادة تشترط فيها النية فالصلاة تشترط فيها النية والصيام تشترط النية والحج يشترط فيه النية وهي عبادات واضح اذا فالوضوء اذا كان عبادة اللي كتشترط فيهن ها هي عندنا ادلة كثيرة اللي هي الصيام والصلاة والحج ونحو ذلك من العبادات عندنا ادلة كثيرة تدل على اش تدل على اه تلك العلة وهو ان الجامع بالعبادة فحينئذ نرجح القياس الاول وهو قياس الوضوء على التيمم على القياس الثاني وهو قياسه على غسل النجاسة لان العلة في قياسي على التيمم كونه عبادة وهذه العلة وهي كونه عبادة تدل لها اصول ياك الصلاة عبادة اشترطت لها النية طياب عبادة شرطت لها النية الحج عبادة اشترطت له النية اذن هاد الأصول اي التي حكمها ثابت بدليل كلها تشهد بهذه العلة التي عللنا بها وهي اه ان الوضوء عبادة كالتيمم قياسا على التيمم في كونه عبادة اذن فكما اشترطت النية في الصلاة والصيام وكذا فتشترط كذلك في في الوضوء قياسا على بخلاف قياسه على ازالة النجاسة فان ذلك لا تشهد له اصوله لا توجد اصول بحال هذا تشهد له اذن فيرجح بكثرة الاصول اي الادلة التي على بكثرة الادلة الدالة الا تلك العلة التي علم بها المستدل ثم قال لكثرة الفروع خلف قد الم هاد المرجح الذي ذكره هنا اختلفوا فيه واش يرجح به ولا لا وفي الحقيقة هاد الخلاف مكاينش غير هنا كاين حتى فيما سبق في قوله رحمه الله اه وما اصلاني تترك وما آآ ولتقدم ما اصله تتركه محمد تجد هنا خلاف في مسألتين ها وحدة بالمنطوق والاخرى ما هما هاتان المسألة ذات عارضت علتان علة متعدية وعلة قاصرة فهل ترجح المتعدية على القاصرة ام لا؟ اختلف صحيح انه ترجح المتعدد على قاصرة لكثرة الأمر الثاني الذي صرح به الناظم في الناظم شيء اخر وهو ان تكون العلتان متعديتين لكن احدى العلتين لكن احدى العلتين اكثر فروعا من الأخرى واحد العلة اه تندرج تحتها فروع متعدية وعين لاخرا حتى هي متعدية لكن الفروع التي تندرج تحتها اقل من الفروع التي تندرج تحت العلة فهل نرجح بهذا الوجه؟ نقول هاد القياس مقدم لأن علته اكثر فروعا على قياسي اخر ان نرجح بهذا في المسألة خلاف قالك الا قلنا المتعدية مرجحة على القاصرة فكذلك نرجح بهذا واذا قلنا المتعدية لا ترجح على القاصرة فكذلك لا يرجح واضح؟ اذن هوما فالحقيقة اش اذا تعارضت علة متعدية مع علة وقد عرفتم الفرق بينهما فيما مضى قد عرفتم الفرق بين العلة المتعدية والقاصرة وان العلة القاصرة قد اختلف اصلا في التعليل بها. مذهب الجمهور جواز التعليم بها كما سبق بقوله كما سبقت وعللوا بما خلت من تعدية ليعلم امتناعه وتقويه. وذكر لي للتعليل بهاش فوائد اذن فالراجح مذهب الجمهور جواز التعليل بالعلة القاصرة هذا امر مسلم لأننا قلنا لا يجوز فيها منتاقلوش يجوز لها قاصرة؟ يجوز طيب اذا تعارض قياس فيه علة قصيرة وقياس فيه علة متعددة ايهما يرجح تلف واضح فعلى مذهب من قال ترجح المتعدية على القاصرة؟ قال ايضا فهاد المسألة الناظم ترجح العلة التي كثرت فروعها على العلة التي واحد العلة تندرج تحتها فروع كثيرة مثلا كدخل تحت يدخل تحتها ثلاثون فرعا واضح الكلام واحد العين لاخرى يدخل تحتها عشرون فرحا واش نرجحو بكثرة الفروع؟ نقولو هذه لما لأنها اكثر تعدية لأن الأمر متعلق نقولو هاد العلة اكثر تعدية والدليل شو شحال من فرح داخل تحتها ثلاثين فرع والاخرى اقل بجوجهم متعديات هما معا المتعديتان لكن لخرى اقل من درجة تحتها غي عشرة الفروع واش نرجح بهذا؟ ايضا في ذلك خلاف فاذا قلنا المتعدية مرجحة على القاصرة نقول الاكثر فروعا مرجحة على ان الأمر راجع لذلك في الحقيقة ملي كنقولو المتعدية راجعة للقاصرة علاش غتكون راجحة لان القاصرة لا تدخل تحت انتهى فروع القاصرة اصلا لا توجد في الفرع فنفس الوجه سنرجح به هنا هاديك التي لا تدخل تحتها فروع بحال الأقل فروعا والتي كونوا تحتها فروع هي مثل الأكثر فروعا اذن الذي عليه الاكثر هو ترجيح المتعدية على راه على الأقل للخلاف فيها لان القاصرة فيها خلاف فيها خلاف بخلاف فترجح المتعدية على القصر فوعليه بناء على ذلك قول اسيدي فترجح الاكثر فروعا على الاقل لماذا لانها اكثر فائدة فروعا اكثر نفعا واكثر فائدة بخلاف القاصرة او الاقل قال لك رحمه الله وخلف قد الم في كثرة الفروع كلف مبتدأ وهاديك في كثرة المتعلق بألم خلف المبتدأ قد الم خبر يعني خاوة وفي كثرة متعلق بالفعل اللي هو الم وخلف اي اختلاف بين الاصوليين قد الم اي قد وقع فاش اسيدي في الترجيح بالعلة المتعدية ذات كثرة الفروع على المتعدية الاخرى التي هي اقل فروعا اذن را بجوج هنايا الفقيه هما معا متعديتان فوقع اختلاف بين الاصوليين في ترجيح العلة ذات كثرة الفروع على العلة ذاتي قلة الفروع التي هي اقل فروعا من الأخرى و باختلاف وهذا مبني على اختلافهم في ترجيح متعدية على فمن اجاز ذلك اجاز هذا ومن منع ذلك منع هذا قال لك لا يرجح ثم قال وما تقللوا تطرق العدم وما الليل من الترجيح بين الاقيسات ترجيح القياس الذي علته تقلل تطرق احتمال البطلان اليها على مقابلها دمة على مقابلاتها وهي ما ليست قاليك اسيدي اذا تعرض لنا قياسا الأمر سهل قياس علته يقل تطرق البطلان اليها القياس الاخر علته يكثر احتمال تطرق دابا الآن عندنا واحد جوج القياس اللول العلة ديالو يوجد احتمال واحد لبطلانها والقياس لاخر يوجد احتمالان ببطلانها واضح؟ اما كذا واما كذا او واما كذا والاخرى اه ان كان كذا فهي باطلة اقرأ ان كان كذا فهي باطلة وان كان كذا فهي باطل وان قلة الحي فالعلة التي احتمال بطلانها اقل من الاخرى مرجحة اي قياسها مرجح واضح اذن قياس علته اه قليلة احتمال البطلان والقياس الآخر علته كثيرة احتمال ماشي الأغلب لا لا غي الإحتمالات اه اما ان تكون من جهة العدد قليلة او كثيرة كيفما دكرت ليكم عندنا واحد القياس يوجد جمال وبطلان علته مرة واحدة كاين احتمال واحد فقط وقياس اخر العلة ديالو توجد احتمالات لبطلانها هي احتمالات غير وهمية غير معتبرة ماشي ولو كانت معتبرة لبطل القياسي بمعنى غير مجرد احتمال الظن ملي كنقولو هاد العلة اه ثابتة في الاصل او هذه هي علة حكم الاصل بالظن الاغلب اذا الاحتمال موجود ولا لا الاحتمال المقابل للظن راه كاين يغلب على ظن المجتهد وجود العلة في الاصل هذا كافي في القياس ولا لا لكن هاد غلبة الظن ولا وجود الظن الذي ليس باغلب يقابله الاحتمال احتمال البطلان يقابله احتمال البطلان انها مكيناش او انها ليست علة كاين الاحتمال طيب ها هما بجوج هاد الظن وهادا الظن والاحتواء الموجود هنا وموجود هنا شنو غنرجحو نرجحو الأقل احتمالا على الأكثر احتمالا يوضح لكم هذا او المقصود كاع بهذا بواحد المسألة العلة المفردة والعلة دابا الآن عندنا واحد العلة مركبة من وصف واحد الا مركبة من وصف واحد وعلة مركبة من ثلاثة اوصاف هاديك العلة لي مركبة بين ثلاثة اوصاف هاديك الأوصاف ديالها كلها ثابتة بالظن غير ظنية اذن ففي الوصف الأول يوجد احتمال البطلان انه ماشي هداك الوصف ليس مرادا وفي الوصف الثاني كاين عاوتاني الاحتمال وفي الوصف الثالث يوجد ايضا الاحتمال العلة الاخرى مركبة من وصف واحد ما فيها لا جوج اوصاف لا تلاتة فيها غي وصف واحد اصلا اذن احتمال البطل شحال كاين من مرة؟ كاين مرة وحدة فداك الوصف واضح الكلام؟ هاد الوصف راه يغلب على الظن انه علة لكن يوجد احتمال بطلانه اذا احتمال واحد وحدة فيها جوج د الاوصاف يوجد احتمالان ثلاثة الاوصاف ثلاث احتمالات مفهوم المقصود واضح قال وما اي علة تقلل تطرق احتمال العدم اي البطلان بان قلت اوصافها او كانت ذات وصف واحد مقدمة على العلة التي كثرت اوصافها وهذا في الحقيقة انه راجع لواحد القارئ اللي هو او راجع لواحد الأمر يتعلق وهو قلة الاعتراض لان لان المستدل كلما كثرت اوصاف التي كلما كثر احتمال الاعتراض كيجي المعترض وكيقوليه لا اسلم بقولك كذا ولا بقولك كذا ولا بقولك كذا الان اذا عللت بعلة مركبة من اوصاف ممكن المعترض الجواج ويعترض لك ديك الأوصاف كلها يقولك لا الوصف لول صحيح ولا الثاني اللول غير متردد والثاني غير منعكس والثالث كذا فيقدح في الأوصاف دخلتي ليه وصف واحد يحتاجو اش الى ان يعترض على ذلك اذن فكانك نتا ملي كاتجيب واحد الوصف جامع مانع وصالح للعلة ويظهر لك انه توفرت فيه شروط العلة ايمان الاعتراض عليه اقل على العلة حينئذ اقل مما لو اتيت بوصف لأنه الى اعترض لك على الأولى وانت خاصك تجاوب على الأولى وتجاوب على الثانية وتجاوب على الثالثة اعترض لك على وصف واحد تحتاج للجواب على ذلك الوصف فقط فإذا اجبت سلم قياسك هذا حاصل كلامه ما زال كلامه على الترجيح وكذلك يأتي الترجيح بين الحدود التراجيح فيما سبق شوف اي القضايا الخبرية الكلام هنا في نوع من والقياس بين التصور اه اي معرفة من غير حكم عليها مقلية كانت ام لا الترجيح في يرجع الى الاصل او الفرع او العلة او المدلول او الخيال اه بقوة المثبت ذا الاساسي اي الترجيح للقياس يعني ان القياس يرجح بقوة حكمي الاصلي في احد يا سيد بان بان يكون دليل بان يكون دليل حكم الاصل في احد القياسين اقوى من الاخر بان يدل في احدهما بالمنطوق والاخر مفهوم او في احدهما بنص والاخرين بظاهر او احدهما بعموم لم يخص وفي الاخر بعموم اه وغير ذلك مما تقدم في ترجيح كونه موافق السنن عن اه بالقطع بالعلة او يعني ان القياس يرجح بكونه على سنن القياسي والمراد به هنا اه كون كون الفرع من جنس اصله لا ما تقدم في قوله وليس حكم الاصل وانما قدم هنا على غيره لان فرض الجنس اشبه بفرد لأن فرض الجنس وقد تقدم والفرع للاصل لأن فرض الجنس فرض ذلك الجنسي واحد جوج افراد يدخلان تحت جنس واحد وما اشبه ببعضهما مين ان يشبه فرض جنس فرض جنس اخر لأنهم داخلين تحت الجنس واقرب اليه قياس التيمم على الوضوء في بلوغ اه صافي فانه اولى من قياسه على السرقة في صار يعني الكود لان التيمم من ومنه كياس قتل بهيمة عدم الضمان على الادمي ان الكل صائب فانه اولى من قول الحنفية انه يضمنها لانه ابيح له اتلاف مال غيره دون اذنه لرفع الضرر يجب عليه الضمان قياسا على ما لو الذرة على اكلي الى اكلي لان الاول قياس اه لان الاول قياس صائد على صائب فالفرع من جنس قصدي بخلاف صائلين على مأكولين للضرورة وقوله لعنا بالقطع اي عرض الترجيح بكون احد القيادات بوجود علته في والاخر والاخر ليس كذلك كما يرجح بكون في علته مظنونا من وجودها في الاصل ظنن اغلب اخر والاخر موجود والاخر اخرين ستنفي ومن غير الأغلب وقوة ما عندنا ما يعني انه يرجح احد القياسين على الاخر بكون مسلك علته اقوى من مسلك علة الاخر قد تقدمت فائدة الترتيب التقديم عند التعارض فيقدم ثم النص ثم والايماء وهكذا وتقديم لم تخصص على العلة وعلى اصلها الذي استنبطت منه اشار لها بقوله قد تخصصه وقد تعممه الى اخره اه وانما رجحت عليها لانها اكثر فائدة ولان لاصلها اختلف في التعليل بها كانت اضعف كتعليل الشافعية تحرير الربا في البورد مع تعليل الحنفية قنابلة له بالكيل بان تعديله بالكيف تؤدي الى تخصيص اصليات اه لان شنو الفرق بين من المخصص لا يوجد بينهما ادنى التفات فاسكين غي في اللفظ قاصرة مخصصة اما في المعنى مكاينش انهما ادنى تقارب ولا التباس ولا تا شي علاقة قاع بعدينكم لهاد الأمر واضح السؤال مخصناش ما هي العلة القاسرة لا فرق اسيدي اه يعني فا الدليل الفرعي اصلا القاصرة هي التي لا توجد في لا تتعدى قاصرة مقابلة للمتعدية ومخصصة مقابلة للمعممة فالمخصصة والمعممة بجوج داخلان في المتعدية ماشي في القصر اه كاين ستة قاصرة لا توجد الا في الاصل لا تتعدى للفرع كنلقاو علة كاينة فالأصل لأن سمعنا قصورها ان داك الوصف لا يوجد الا في تلك الذات ما عمرك ما تلقاه فشي ذات اخرى المتعدية هي ان داك الوصف كاين فاش محال اخرى في اعيان اخرى واضح كنقولو متعدية فهاد المتعدية نعاني اما معممة كتنقسم المعاملة المخصصة را هي المتعدية واضح متعدية لي كتكون في الفرع مالها ا سيدي؟ نوعان اما معممة ومخصصة معممة تركت اصلها على عمومه شاملة لجميع افراده ما خصاتوش كنقولو معممة وهي ما عندها ما تزيد ومخصصة هي التي اخرجت بعض الافراد من الاصل اذن هما ماء المتعمم معمم ومخسر جوج متعدياتان القصور شيء والتخصيص شيء اخر واضح لا التباس بينهما اصلا اذا كان يشكل عليكم مثل هذا الإشكال وخاص الامن البدنيات خاص عندكم درست الورقات لو انك سئلت عن شيء خفي ولا دقيق او هاديح ولا هدا لا تلام اذا لم تتذكر لكن علة قاصرة ومتعدية شي حاجة باينة ساهلة زعما تلفظها يدل على معناها ويكثر تداولها والكلام عليها فهمتي الشافعية الربا في البر بالطعم مع تعديل بالكيل لان تعليله بالكيد تؤدي الى ان مثل لا يكال فليكن ولا يكون يخصص الربا في البرد الحفنة مثال ما يعود على اصله بيع الحاضر يعدل يعدل بأن الأعيان على اهل البادية تقوم بغير مال بالحطب وغيرهما فاقتضى هذا التعليم ان تخرج الأعيان تخرج الاعيان ان تخرج اي ان تخرج من العموم هذا هو التخصيص قالك الأعيان بالنسبة لأهل البادية ما ما كيشريوهاش الحطب كيمشي ومن الغابة من كيستخرجو من البقرة واضح بمعنى تلك الأعيان لا تقوم عليهم باش تقوم عليه بغير المال تمارة ما ديالهم قال فاقتضى هذا التعليل ان تخرج الاعيان التي اشتراها البدوي الى عللنا قلنا العلة ان الاعيان على اهل البادية تقوم بغير مال اذن فكاين شي اعيان كيشريها البدوي الفراش ولا اللي اذن فالأعيان التي يشتريها البدوي اخرجوا من هذه العلة الان اه قلنا للنبي صلى الله عليه وسلم الا يبيع حاضر في باب ياك لا يبيع حاضر لبابه فالعلة جينا وقلنا العلة هي ان الاعيان على اهل البادية تقوم بغير ماله اذن الى عللنا بهاد العلة فإنها تخصص ميبقاش عام في الاعيان التي اشتراها بدوي وفي الأعيان التي قومت عليه بدون مال يصيروا قاصرة على اش وعليه فتخرج فيخرج من النهي الاعيان التي انا وان المصحف تعين واعانته كذلك الى في القسم قاله الخرافي قال ابن عاشور وقد المنع ما اشار له في المياه انها السعي في مراد الشريعة ارخاصا لأن الأعيان التي نجتنبه لا لا تنجر الى باثمان لي مكيشريوهاش في الغالب من بل باكتساب بدني وجمع اشتيال العسل وجميل ثار العسل تار العسل العسل وحبوب معطوف على العسل اي واستخراج حبوب بالأراضي يزرعونها غير الأرض الأرض اما كتكون شي ارض لا مالك لها اللي كتسمى المواد لا مالك لها وكيجيو قدموا فيها ويزرعوا فيها حتى كيولي فيها نفع واحد الأرض معندهاش مالك ولا ينتفع بها غير ضايعة هادشي قديما قبل كيجي واحد ويحيي هادا هو اللي كيتسمى فالفقه تلك الأرض التي لا ملك لها ولا ينتفع بها يصير منتفعا بها يدير فيها شي حاجة وهادا آآ تصير تنبت ولا كيبني فيها بنيان ولا يبني فيها كوري يولي فيها النافع احياء الموات ارض الموات التي لا مالك ها ولا ينتفع بها الى جا واحد وسيرها منتفعا بها وقاد ليها شي امور وولات فيها نفع ولا بنا فيها اكثر محروثهم في زمني القادم تباعوا فان لأنه الا دازت مدة طويلة دون منازع تصير لهم راه عندو كذا وغادي للسوق باش يشري لباس ولا خضر معندوش ولا هدا كيبيع سلعة باش باش يتقدا يبيع بقدر ما يشتري كيقول انا اللي غندي معايا ديما غنبيعها بكدا وكدا يعني فغنقضي بيها الغرض ولكن ميديش جوج الى كانت وحدة غتقضي لي الغرض ما يبيعش جوج يبيع غي وحدة لي غيقضي بيها الغرض ديالها مم ها الناس كيبان في البوادي كيديرو هذا وهذا هو حال اهل البوادي لأن هاد الناس اللي كيكون عندهم ماشي غرضهم ان يبيعوها ويحصلوا الأموال يبيع بقدر ما يقضي حاجته فإذا باعوا فإن تباعوا فان ما الربح هذه العلة بادي وعموم الحاضرين وعموم الحاضر الواقعة في يجمع هاد الامور لا يبيع فهو عام في البيع وحاضر عام في اي حاضر ولباد عام في اي باب كله في بالألفاظ الثلاثة واقعة ويخص البادية بالسعر حاضروا بالعالم به هو الحاضر بالعالم به وبكون مستريح حاضرا والحاضر بالعالم به وبكون المشتري حاضرا يعني المشتري هو اللي غايكون من اهل الحظ بدوي غيكون هو البائع فيخرج عكس هذه الثلاثة اش معنى يخرج عكس هذه الثلاثة من عموم النهي عكس هاد التلاتة خارجون من عمومنا بان يكون البادئ عالما وان اه يكون بادي هو المشتري والحاضر هو البائع كون البالي هو المشتري والحاضر والبائع ويكون البادي عالم لا يدخل فينا والمقصد من هذا كله لانها من قصص العموم من هادي او ثيابا او ما اذن على هذا التخصيص الذي سنخصصه والآن ضرر ذلك مدينة لم يقع لان العلة لان تلك الاشياء التي يحتاجها الناس لان ترتفع اثمانها لأن العلة السعي في اغلاء سعر الأقوال هاد البيع فيه سعي في اغناء سعر الاوقات قال لك اهل البوادي السوق كيفما قلنا فإن فهم يقنعون بالربح ويبيعون ما يحتاجون فنها النبي صلى الله عليه وسلم الحاضر ان يشتري من البادية هنا اذا كان البادي جاهلا و كان الحاضر هو المشتري وعالما بالسر لان ذلك ما ضمن ثمان الأقوال كيتعرض للحاضر للبادي ويشري من عند غادي نخلصو تيبيعها النسل فيبيع له السلعة فيدخل الحاضر ويبيعها بثمن والثانية هكذا والثالثة هكذا والرابعة هكذا يؤدي ذلك الى غلاء غلائها اه غلاء اسعارها هذا من جهة قال لك والمقصد من هذا كله تكثير الاقوات واجتنابها للحواضر فنهى النبي صلى الله عليه وسلم والا فان ذلك يؤدي الى غلاء الاسعار ويخصص العموم بالمبيع المحتاج اليه ايضا قالك هاد عموم النهي المقصود به لمبيع المحتاج اليه باع البدوي ان لا يحتاجوا اليه عادة يعني التي يقتاتها الناس من الاقوال اما لو باع مصروغا متلا في البوادي ممكن الناس يصوغون الافرشة او يسوغون الاغطية او يسوغون بعض الاثواب من الصوف ونحوه فهذه ليست مما يقتاته الناس او ثيابا او ما كان اشتراه بثمن شي حاجة كان شراها شحال هادي وجا بغا يبيعها هذا قال لك كذلك خارج من الليل بأنه لن يؤدي لذلك الضرر الذي يراد ازالته بالنهي الشارع نهى عن هذا لتحقيق هذا المقصد هي الصياغة هي اللي ذكرناها مراد بذلك اي شيء يصوغه اهل البوادي البوادي هوما اللي كيصنعو هوما اللي كيصايبو قلت كالافرشة وبعض وغير ذلك مما يسوغونه شي حاجة مختصين بها اهل البوادي هما اللي كيصايبوها هما اللي كيديروها هذا هو المراجع يقدر يكون اشتراها المصوغ عام فهمتي شيء يصنعونه اياب ممكن يكون اشتراها ولا كذلك من اي شيء حذاء ولا كذا كاين شي حاجة معروفة عند البوادي هوما لي كيصيبوها هما لي كيديروها ولا مثلا كيس اولا وعاء ديال شيء معين وعاء ديال الما ولا ديال كذا معروف عند اهل البوادي ونحو ذلك ما يصوغه اهل البول اعطاب شي حاجة كيصنعوها بالحطب ولا شي حاجة كيصنعوها بالطين والى غير ذلك يدخل في مثلا الى كانوا هما البوادي كيصنعو بالطين واحد الأنواع من الأوعية كيصايبوها غي اهل البوادي من الطين او شيء اخر بالحطب ولا نحو ذلك ولا نوع من الأكل يصوغونه ذلك ايضا بالجص ونحوه قال مالك قريب ملي كنسميوه الجبص كي تزين به البيوت يزين به تتلى به الجدران قريب من الجبس كنسميوه حنا الجبس ولا الجير حتى الجير منه تطلى به الجدران اه نعم قال مالك فالمراد الجص هو ما تتلى به بيوت وما تطلى به الجدران طقوف ونحو ذلك هذا هو قال ما لك يتيمم ونوع مما صعد على الارض فديما كان فبعض الأماكن يوجد فيها هاد الجيل ولا نحو ذلك او اه يصنعونه مما صعد على الارض. بعض الحجارة بعض الحجارة اه يدقونها فتصير لا يتيمم المالكية لانه لا يكر وعلى الاصل وعلى اصله لا يرجع عنه واصله اعيد في قوله اعم من واما علة لا تقتضي ذات الانعكاس مقدم على القيادة الذي علته فريضة اه لضعف الثانية اختلاف على النكاح قالت المالكية هذا شخص لا يملك لا يملك الإجبار قياسا على الأجل اذن هاد القياس ديال المالكية علته مطردة منعززة قالوا لا يملك التصرف في بالغة فلا يملك الاجبار فكل من لا يملك التصرف لا لا يملك التصرف الذي لا يملك الاجبار المخالف اش غيكون قالت الحنبلة هذا شخص على الاب المالية لان اه لان مع الحكم اذن لو كانت العلة منعكسة فينبغي اذا زالت اذا لم يكن احد من اهل ميراثها فلا ينبغي ان تزوج مع ان الحاكم يزوجها مع انه ثم تقدم وتقدم فريضة فقط على المنعكسة فقط بعدم تبدو من بعدم قد تقدم وعدمه والانعكاس وعدمه عدم العكسي على القول قوله من الى اخره هو ان عدم العكس واضح ايضا قوله فلا ترجيح لبطله وعلة النص يعني ان على ما لكن لكن في بلاتي بلاتي لكن فيها قوله لا ان يحمل وعلى يرجح من اه دلالة دليل على العلية راجعون ما تقدمت قياس على التيمم وهذه العلة اصول النية الصلاة انه تشهد له ربوية وقيل له وترجيح ذلك يعني ان اكثر فروعا او بقوله لك في ديرو اطلاقها فمن قال بالترجيح لا ترجح قال لا يرجح وقوله وما تقلل يعني ان بان قلت اه مقدمة على مقابلتها كل واحد من اوطانه ما كان اقل او صرفا