﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:26.100
به دواعا  ومحله من هذه وقف به بعرفة والا في مكة ويدخل به من الحل وله ان يختار ذلك او كفارة الطعام المساكين ان ينظر الى قيمة الصيد  اوعد ذلك صياما ان يصوم عن كل يوما ولكسر المد يوما كاملا

2
00:00:26.700 --> 00:00:48.300
والعمرة سنة مؤكدة مرة في العمر ويستحب لمن ينصرف من حج او عمرة ان يقول تائبون عابدون لربنا حامدون. صدق الله وعداه ونصر عبده وهزم الاسلام قال رحمه الله ومن اصاب صيدا

3
00:00:48.550 --> 00:01:17.000
سبق فيما  ان من محظورات صيد البر ومنع الإحرام  من ممنوعات  صيد البرد لا يجوز بحج او عمرة ان  بيضاء بري واما صيد البحري فحلال  اية نص في ذلك الا لكم

4
00:01:17.300 --> 00:01:40.150
وطعامه متاعا لكم  وحرم عليكم صيد البر ما دمتم  كما انه سبق معنا ان اه صيد الحرم لا يجوز ممنوع ومحرم على المحرم والحلال الحرم لا يجوز على المحرم والحلال

5
00:01:41.150 --> 00:02:04.100
اذن الشاهد صيد البر ممنوع لا يجوز المحرم لا يجوز له ان يصطاد البرد دواؤنا كان ما يصطاده مأكولا اللحم او غير مأكوله وسواء اكان اه يصطاد ذلك لنفسه او لغيره

6
00:02:05.400 --> 00:02:31.000
وسواء اصطاد الصيد لنفسه او اصطاده له غيره لا يجوز له ان يأكل من وسواء اكان اه قتل الصيد او نتفارشه الذي لا يقدر معه على الطيران او جرحه ولم تتحقق

7
00:02:31.100 --> 00:02:56.250
سلامته او تسبب في الصيد ولم يباشره في كل هذه الاحوال فعل ممنوعا ويلزمه تلزمه الكفارة اذا اذا قتل الصيد بنفسه فالامر ظاهر الصورة الثانية التي يلزم منها الجزاء ان ينتف ريش طائر مما يطير

8
00:02:56.550 --> 00:03:22.250
بحيث لا يستطيع طائر الطيران لو انه امسك طائرا اما اماننا غيره فنسف ريشه بحيث لا يستطيع الطيران فلا يجوز فيعتبر واقعا في المحظور وبالتالي يلزمه الجزاء الاتي وضع لا يجوز ولو لم يقتله

9
00:03:22.450 --> 00:03:45.250
لك حمامة لم  لكنه نت فريشها بحيث تطيع المشي ولا تستطيع الطيران لا يجوز لماذا؟ لأنه في هذه الحالة متهم انه فعل ذلك ليرجع اليها بعد  اه كذلك اذا جرح صيدا لم يقتله جرحه

10
00:03:45.500 --> 00:04:03.150
وتركه كسر رجلاه الى نحو هذا وجرحه ولكن لم يقتله وترك ذلك لا يجوز  اذا جرحه ولم تتحقق سلامته يعني انه ظهر اه في ذلك الحيوان ظهرت عليه علامة الجرح

11
00:04:03.600 --> 00:04:21.550
علامة الجرح ظهرت عليه العيب ظهر عليه انه يزحف برجله ويمشي مائلا اه نحو هذا ظهر عليه ضعف او تسبب في الصيد تسبب في واحد من هذه الامور التي ذكرناها ولم يباشرها في الصيد ولا في غيره ولم يباشر ذلك

12
00:04:22.200 --> 00:04:38.500
كان سببا في امر من هذه الامور مثلا كان سببا في قتل الصيد ولم يقتله وقتله غيره كأن يشارك في ذلك كأن يشير اليه مثلا كل واحد حلال يصطاده يقول له هذه

13
00:04:39.450 --> 00:04:56.300
هذا صيد هنا مثلا لا يجوز لا يجوز ان يدل الصائل على الصيد او ان يشارك مثلا برمي اجل او بوضع حبل او نحو ذلك كل هذا يمنع منه المحرم

14
00:04:56.700 --> 00:05:21.000
ان فعل فعليه وسواء افعل هذه الامور التي ذكرناها عمدا او لم يتعمد فعلها عمدا قصد ما ذكرنا او لم يقصد بان كان ناسيا او جاهدا او مخطئا على المشهور عندنا في المذهب تلزمه

15
00:05:22.500 --> 00:05:42.500
على المشهور عندنا في المذهب قلت هذا لان غير المتعمد فيه خلاف المتعمد هذا لا اشكال في انه يجب عليه جزاء الصيد قوله تعالى فمن قتله منكم متعمدا فجزاؤه وغير المتعمد محل خلاف

16
00:05:42.650 --> 00:06:03.900
المشهور عندنا في ذهب مذهب ولو كان غيره  ومما يؤيد هذا من الحجج التي تؤيد هذا القول من جهة النظر سدوا الباب سدوا الذريعة لئلا يدعي احد انه كان ناسيا او مخطئا وجاهلا سدوا الباب فيقاد متعمد الكل يلزمه

17
00:06:04.100 --> 00:06:27.000
وغيرنا والقول الآخر عندنا في المذهب لأن هذا المشهود قول اخر مقابل للمشهور ان غير المتعمد لا لا يلزمه جزاء لقوله تعالى فمن قتله منكم متعمدا ومن جهة النظر يؤيد هذا القول النظر ايضا

18
00:06:27.400 --> 00:06:41.600
من جهة النظر ان هذه المخالفة مخالفة في حقه لله تبارك وتعالى والله تعالى يتجاوز عن عباده ما اخطأ ما فعلوه خطأ او نسيانا او كما جاء عن النبي صلى

19
00:06:41.750 --> 00:07:00.550
ان الله تجاوز لي عن امتي الخطأ او نسيانه لقول ربنا لا تؤاخذنا ما الى اخر الاية قال الله بعد فنعم فيدل هذا على ان خطأ العبد في حق الله رب العالمين

20
00:07:00.700 --> 00:07:20.750
اه القول الآخر المشهور ماذا يقول اهله يقول اهله هل الفرق بين المتعمد وغير المتعمد انما هو في الاثم وعدم الاثم. لا في لزوم الجزاء كيقولو المتعمد اس وغير المتعمد ليس

21
00:07:20.900 --> 00:07:38.800
اما لزوم الجزاء فلا فرق يلزم الجميع الجزاء. واضح الفرق كيقولك الجزاء هذا واجب لأن علاش؟ قالك الجزاء هذا من باب الأحكام الوضعية في من باب الأحكام التكليفية ولذلك قالوا لا فرق بين الصغير

22
00:07:38.900 --> 00:07:58.100
والكبير تشتغل اذا كان محرما يلزمه الجزاء مع انه غير مكلف ولا لا اه اذن فقالوا هو حكم الوضع  كالضمان مثل ضمان المتلفات الصبي اذا جنى على شخص او اتلف شيئا فيلزمه الضمان

23
00:07:58.450 --> 00:08:18.050
يجب الضمان مع انه غير مكلف لأن الضمانة حكم وضعي الشارع قالينا اذا وقع الاتلاف لزم الضمان اذا وقع الإتلاف لزم تجعل الاتلاف سببا للضمان هو الحكم الوضعي لا فرق فيه بين المكلف وغيره المكلف واش فهمته الآن

24
00:08:18.600 --> 00:08:37.700
اذن القول الأول وهو قول اه القول غير المشهور في المذهب ان الكفارة انما تلزم  متعمد بقوله تعالى فمن قتله منكم متعمدا والامر الثاني ان الله تعالى يتجاوز عن عباده خطأ

25
00:08:39.000 --> 00:09:03.700
والقول المشهور عندنا في المذهب انها تلزم متعمدة وغير المتعمد لماذا بان الجزاء هذا من باب كامل وضعية والاحكام الوضعية لا فرق فيها بين متعمد وغير متعمد والمكلف وغير مكلف الصغير والكبير والدفع وانت لا فرق

26
00:09:04.250 --> 00:09:26.200
الله تعالى وضع لنا علامة على حكمه. قدينا متى وقع الطيد للمحرم صيد البر لزم الجزاء. بغض النظر عن كونه غير وقالوا قوله تعالى فمن قتل منكم متعمدا فجزاء اه انما نص الله تعالى على المتعمد لكونه

27
00:09:26.250 --> 00:09:46.100
واقعا في محرم في محرم بينه وبين الله اي هو اثم واما غير المتعمد فليس مئات لكن من جهة الجزاء يلزم الاخرون الذين يخالفون واش يخالفون في القاعدة اللي هي ان احكام الوضعية لا يشترط فيها التكليف

28
00:09:46.300 --> 00:10:03.150
لا يخالفون في القاعدة لكن يقولون هذه القاعدة لا هذا الامر اللي هو ان العمد والخطأ وكذا يستويان قالوا هذا في حقوق العباد والآن نحن نتحدث عن حق الله لأن هاد الكفارة لي كنتكلمو عليها هي حق لله ليست

29
00:10:03.750 --> 00:10:22.750
للعباد هذا المحرم اذا صاد صيد البر نسيانا ولا خطئا ولا جهلا ارتكب ارتكب حقا في حق خطأ في حق عبادي ولا في حق الله بوليسي في حق الله قالوا ذلكم التفصيل انما هو في حقوق العباد

30
00:10:23.250 --> 00:10:41.750
حقوق الناس جنا جنايتان اتلف شيئا لشخصه نعم نوافقكم عليها لكن فهاد الصورة هدا حق لله لي صاد صيد البر ارتكب خطأ في حق الله رب العالمين والله يعفو ويتجاوز عن غير العامد. من لم يكن متعمدا فالله يتجاوز عنه

31
00:10:42.050 --> 00:11:02.250
فنحمل التجاوز على على الجميع على التجاوز على الإثم وعلى الكفارة ولذلك قلنا اذا لم يكن متعمدا فيلزمه الجزاء على المشهور ماشي اتفاقا اذا اذا كان متعمدا اتفاقا واذا كان غير متعمد على

32
00:11:02.550 --> 00:11:21.700
وفيه خلاف منه وقال لا لا يلزمه والخطأ والعمد في حقوق الناس سواء في حق الله تعالى والاثم والضمان يسقطان بالجهل والاكراه والنسيان ان كان ذاك الحق مولانا ولا ضمانا في حقوق للمال

33
00:11:22.400 --> 00:11:40.000
اذن الاسم والضمان معا يسقطان ان كانا لا في حق مولانا بجوج  ولا تسقط ضمانا في حقوق للملأ كان الاتلاف في حقوق العباد فيسقط الاثم بالجهل والاكراه والنسيان يسقط الاثم لكن قال لك لا تسقط

34
00:11:40.150 --> 00:12:05.300
ضمانا الضمان يبقى وضع اه اذن الشاهد قلنا لا فرق في هذا بين الصغير والكبير والذكر والانثى والحر والعدل وكما يحرم على المحرم صيد البر او التسبب في صيد البر او السور التي ذكرناها

35
00:12:05.650 --> 00:12:25.650
فكذلك يحرم عليه الأكل من ذلك الصيد ان صيدا ان قدر ان الانسان وقع في الغلط وصاد قتل الصيد او تسبب في ذلك وعلم انه قد اخطأ ووجبت عليه الكفارة نقولو ليه دابا نتا غتكفر غي كول لا يجوز له ان

36
00:12:26.500 --> 00:12:46.300
ان وقع الصيد فيحرم عليهم الاكل منه وتلزمه الكفارة الجزاء يلزمه والإثم على حسب متعمدا ولا غير متعمد على حسب ولا يجوز له في الحالات كلها ان ليأكل منه لأنه محرم عليه

37
00:12:46.700 --> 00:13:03.600
اذا كان الصيد محرما فالاكل من ذلك المصيد كذلك محرم. لا يجوز وكذلك قلنا لو ان احدا صاد لأجله فلا يجوز له الأكل وان كان لا شيء عليه. مثلا هو لم يتسبب في الصيف ولا امر احد

38
00:13:03.600 --> 00:13:18.100
بان يصيد له ما يعرف شيئا واحد كان حلالا فقال سأصيد لفلان. فصاد له صيدا من اجله وجاء به اليه فلا يجوز له ان يأكل منه ولا شيء عليه واضح؟ اذا لم يتسبب

39
00:13:18.150 --> 00:13:38.250
في ذلك فلا واه هذا التفصيل داخل في عموم الاية يا ايها الذين امنوا تقصدوا الصيد وانتم حرم الى اخر الاية واضح اذا قال الشيخ رحمه الله ومن اصاب صيدا فعليه جزاء الى اخره مثل ما قتل من النعم

40
00:13:38.650 --> 00:13:56.050
اذا قد تقول الان عرفنا اه تفصيل بفعل المحرم اذا صاد عمدان او غير عمدين اذا كان ذكر او انثى وكبير او صغير مع اخر ما ذكرناه فائدة وقعت المخالفة

41
00:13:58.050 --> 00:14:17.350
وحصل المحظور فما الذي يلزم المحرم فعله ما هو الجزاء الجزاء هذا لي كنقولو يجب عليه الجزاء ما هو الجزاء الجزاء هو المذكور في الاية فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به دواعا منكم هدية بالغ الكعبة

42
00:14:17.400 --> 00:14:37.400
او كفارة طعام مساكين او عدوا ذلك صياما ليذوق وبلن اذن الجزاء باختصار وتأتي بالتفصيل احد امور ثلاثة اذا هذه الكفارة على تخييري لا الترتيب قال  مخالف مخير بين ثلاثة

43
00:14:37.650 --> 00:15:02.250
الأمر الأول فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به الأمر الثاني او كفارة طعام مساكين او عدل ذلك الصيام الذي يذوب حوله وتلخيص هذا المعنى الامور الثلاثة اولا فجزاء مثل ما تخاف من النعم بمعنى يجب عليه

44
00:15:02.700 --> 00:15:23.100
ان يهدي ان يذبح هديا مماثلا في الصورة والمقدار لذلك الصيد الذي قتله واضح؟ يجب عليه ان يهدي ان يذبح هديا في بيت في حرم الله تعالى في مكة والحرم عموما او الحرم

45
00:15:24.050 --> 00:15:54.750
ان يذبح هديا مماثلا لما قتل من الصيد في السورة والقدر ومن الذي يحكم بانه بان ذلك الهدي المعين اللي هو مثلا اه من الإبل او من البقر او من الغنم هو المماثل للصيد الذي قتل. من الذي يحكم بذلك هو؟ هل يرجع الأمر للاجتهاد

46
00:15:55.000 --> 00:16:16.200
مخالف الذي وقع في المخالفة لا يرجع الامر لاجتهاده فان اجتهد هو وقال صافي هادي راه متلها متل البقرة سأذبح بقرة ودبحنا يجزئه ولو اصاب علماؤنا قالوا لا يجزئه ذلك ولو وافق من بعد مشينا سولنا العلماء قالنا اه فعلا داك

47
00:16:16.700 --> 00:16:34.600
طيب الذي قتل يساويه تساويه البقرة ولو اصاب لا يجزئه علاش قالوا هذا؟ سدا للذريعة تبدون عليه الباب لا خاصك تسوق اذن من يحكم به ذوى عدل عدلان فقيهان بهذا الامر

48
00:16:34.800 --> 00:16:56.900
عدلان من علماء الشريعة من علماء الدين من الفقهاء بهذا الأمر من لهم من العلماء والفقهاء اطلاع على هذا الامر وخبرة به واضح؟ اللي هو تقدير الصيد هذا يساوي كذا وهذا يساوي كذا. ولو لم يكن هذان العالمان وهذان الفقيهان

49
00:16:57.000 --> 00:17:19.350
اه من الفقهاء الملمين بابواب اخرى من ابواب الذكر ولو كان ذلك ولو كان هذان العدلان لا يفقهان مثلا آآ باب الفرائض ولا يفقهان باب الجنايات ولا باب الحدود ولا باب البيوع لا يضر المهم ان يكون عندهم فقه

50
00:17:20.000 --> 00:17:39.000
وخبرة في هذا الباب وضع والمراد اذن عدلان عالمان فقيهان ماشي عدلان من العوام لأن العدل قد يكون عاميا لا اذا لا يجوز ان يكون عدلا عاميا من العوام بل يجب ان يكون من

51
00:17:39.150 --> 00:17:59.350
فقهاء والثاني لا يشترط ان يكون مجتهدا ولا فقيها ضابطا لكل الابواب ولا يرجع اليه في الفتوى ولا في جميع او لا يشترط ذلك يكون عنده فقه بهذا الباب هذا يكفي فإن كان عنده فقه اكثر فذلك خير

52
00:18:00.050 --> 00:18:14.450
اذا وضح يحكوا فجزاء مثل ما ختم نعم يحكم به ذوا عدل منكم هذا الأمر الأول او كفارة طعام مساكين غتكفار شحال غيندفع فيها كذلك يرجع الامر في تقدير الكفارة الى

53
00:18:14.850 --> 00:18:34.400
الى العدلين الفقيهين هما لي غيقدرو ليه غيقول ليهم لا انا مبغيتش هو مخير قاليهم انا لا اريد ان اكفر بالهدي. اريد ان اكفر بالطعام بغيت نخرج اندادا من طعام شحال من مدة؟ هم اولئك الفقهاء هم الذين يقدرون لهم

54
00:18:34.850 --> 00:18:51.950
كم يجب عليهم على حسب ما قتل من من الصيد قتل مثلا غزالا الغزال هم يقدرون ما يساويه من من بهيمة الأنعام والقيمة ديال بهيمة الأنعام يقدرون كم اه اه كان اه

55
00:18:52.050 --> 00:19:10.150
تساوي من الانبات ويوجبون عليه كذا وكذا ثلاثين كذا الى اخره فيعطي اذا اوجبوا عليه ذلك يعطي لكل مسكين قالوا لي الصيد لي قتلتي واجبتيه يجب فيه عشرون مدة اذن كل مسكين يعطيه

56
00:19:10.500 --> 00:19:27.600
مدة طيب سائل لما قالوا له عشرون مدة هو خرج ديال عشرين مدة الفلوس ديال القيمة لا تجزئه عندنا في المجال. لا يجوز واضح او اعطى مكان امداد عرضا عرضا كانت عندو تياب عندو شي سلعة

57
00:19:27.650 --> 00:19:43.250
عندو الثياب التي تلبس ولا الأفرشة ولا شيء من السلع وقال هاد السلعة راها اكثر من ديك عشرين مدة اكثر منها في القيمة واعطاها لبعض المساكين ما لا يجزئ لابد ان

58
00:19:43.800 --> 00:20:03.000
يخرجها طعاما لا ثمنا ولا عرضا كما نص الشارح رحمه الله لا ثمنا ولا عشرة اذن كل مسكين يعطيه مدة هذا الأمر الثالث الأمر الثالث طيب طيب كم يصوم من الايام؟ من قتل صيدا؟ كم يصوم

59
00:20:03.150 --> 00:20:23.350
على حسب الاندلس على حسب كل مد يعدل يوما فإذا اوجب عليه الفقيه ان يخرج عشرين مدة وهو اراد ان يصوم اذن يصوم عشرين ولا يجب التتابع لا يجب واذا اوجب عليه خمسة وعشرين ويلا وجب عليه الفقيه

60
00:20:23.400 --> 00:20:45.400
عشرين مدة ونصف مد كم يصوم واحدا وعشرين يوما الكسر في المد يوجب صوم يوم كامل. علاش؟ لأن الصيام لا يتبعض عندنا الصيام نص نهار   فإذن ما زاد على المد ولو

61
00:20:45.700 --> 00:21:05.350
عشر ولو عشر يجب عليهم ان يصوم مكانه يوما كاملا. وضع هدية هذا هو الجزاء المخالف مخير بين هذه الامور الثلاثة ايضاحها اذن اول شيء يجب على المخالف في كفارة

62
00:21:05.600 --> 00:21:25.400
اول شيء يجب عليه قال جزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل من فقهاء المسلمين هذا ايضاح منه للآية فجزاء مثل ما قتل من نعم فجزاء مثل ما قتل من نعم المعنى واحد

63
00:21:26.500 --> 00:21:42.450
من النعم اي من بهيمة الانعام من الابل او البقر وغيره ويجب في الهدي ما هنا هاد الذي يذبح يجب فيه ما يجب في الهدي الذي سبق من الشروط. ياك الهدي السابق قلنا يجب فيه ما يجب في الأضحية والعقيقة

64
00:21:42.550 --> 00:22:01.050
فكذلك هذا يجب فيه ما يجب في من السن  يعني من من من عدم العيوب التي لا تجزئ في الاضحية ونحو ذلك من النعم الى الابل والبخل والغنم يحكم به هاد الجزاء

65
00:22:02.450 --> 00:22:25.150
هاد المماثل ذو عدل قاليك الشيخ من فقهاء مسلم اذا ما هي الاشياء التي نص الفقهاء؟ مثلا كاين بعض الحيوانات نص الفقهاء فيها على المثلية وما لم ينص فيه على المثلية يرجع فيه للفقهاء

66
00:22:26.150 --> 00:22:43.300
التي نص فيها على المثلية فامرها ظاهر قد حكم بها الفقهاء. وما لم يستطيع يرجع فيها الى الى الفقهاء فمن الحيوانات التي حكم الفقهاء او نص الفقهاء فيها على ما يماثلها من بهيمة الانعام

67
00:22:43.500 --> 00:23:03.050
ان من قتل فيلا فعليه لا يوجد اعلى من البدانة بهيمة الانعام اعلاها بدنة فمن قتل فيلا والفيل يعد اكبر الحيوانات او على الأقل من اكبرها فعليه لأن البدانة هي اكبر بهيمة الأنعام

68
00:23:04.000 --> 00:23:31.000
فعليه بدنة خرسانية ذات سنامين كيف دنها عادية بدنة قرسانية والبدنة الخراسانية هي ذات تناميني وهي اغلى انواع الأبدان  هي كبيرة الحجم لان لها سنتين ومن قتل نعامة فعليه بدنة لا يشترط ان تكون

69
00:23:31.750 --> 00:23:57.400
كرة ثانية ذات سنامين بدنة وصافي عادية لها سنام واحد ومن قتل ايلا او بقرة وحشية او حمارا فعليه بقرة في هذه الاشياء الأيام تعرفونه حيوان يشبه الغزال وله قرن في قرن له آآ قرون في قرن واحد قرونه متشعبة كأغصان

70
00:23:57.400 --> 00:24:16.700
الشجرة هذا هو الأيدين فمن قتل ايينا او بقرة وحشية البقر التي تعيش في الغابات لا تعيش مع الناس او حمارا فعليه بقرة في هذه الاشياء كلها تلزمه بقرة من بهيمة الانعام

71
00:24:17.450 --> 00:24:37.400
ومن قتل ظبية او ضبعا او ثعلبا او حماما من حمام مكة والحرم او يمامهما. لأن الحمام ديال مكة ولا الحرم عموما ولا اليمام ديال مكة والحرم عموما اه اعلى قدرا من حمام غير الحرام

72
00:24:37.450 --> 00:24:55.050
هذا الحمام ديال الحرم واليمام ديال الحرم من قتل منه شيئا فان عليه شاة هي حمامة صغيرة ديال الحرم تساوي  علاش؟ لأن من فعل ذلك فقد وقع في محظورين لهذا غلظ عليه في المماثلة

73
00:24:55.200 --> 00:25:13.500
وقع في محظورين. المحظور الاول انه قتل مصيره محرم. والثاني انه قتل صيد الحرم وذلك لا يجوز ولو لم يكن محرما فلذلك غلظ عليه في الجزائر فيجب يجب عليه شاة

74
00:25:13.600 --> 00:25:29.050
ونحوها من اه ما يدخل في جنس الغنم من الضأن او الماعز طيب اذا كان الحمام من غير مكة قالوا وفي الحمام واليمام من غير الحرم مكة ولا قل الحرم عموما

75
00:25:30.050 --> 00:25:48.150
تحكيم بمعنى ان الأمر يرجع الى الى الفقيه هو الذي يحكم فيه ولا يجب فيه شيء بهيمة الأنعام بمعنى ان الفقيه ملي غيحكم سيحكم بالأمداد التي تعطى المساكين وحينئذ المكفر مخير بين

76
00:25:48.200 --> 00:26:05.300
امرين اما ان يعطي الامداد للمساكين التي يحكم بها الفقيه واما ان يصوم عن كل مد يوما مخير بين امرين علاش؟ لأن حمام غير مكة ولا الأرنب تا الأرنب هذا لا يصل الى درجة الشاه

77
00:26:05.700 --> 00:26:27.150
لان اقل بهيمة الانعام هي  وآآ الحمام ولا اليم ولا الارنب ما كان من هذه الاشياء صغيرا لا يساوي ذلك قتل مثلا ضبا صغيرا لا يساوي اه بتاتا وبالتالي لا يجب عليه ان يخرج

78
00:26:27.350 --> 00:26:41.900
لكن ان اخرج كان عندو الفلوس وقالك لا انا سأخرج شاة عن حمامتي له ذلك لكن لا يلزمني طيب اذن شنو الأمر فيه الأصل فيه؟ ان فيه تحكيم العدلين الفقيهين في الامر

79
00:26:42.050 --> 00:27:10.450
فيقدرون ما قتله بالامداد التي تعطى للمساكين ويخير اما ان يعطي للمساكين الانداد التي حكم بها الفقيهان العدنان واما ان يصوم عن كل مدن مخيرون بين  وهذا الذي ذكرنا من انه يحرم على هذا سبق لكن من باب التنويه في هذا المحل هذا الذي ذكرنا من انه يحرم على المحرم ان يقتل صيدا سواء كان

80
00:27:10.450 --> 00:27:28.600
او غير مأكول اللحم تستثنى منه الفواسق التي امر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها في الحل والحرام سبقت معنا مما يجور فتلك مستثناة من قتل شيئا منها فلا شيء عليه لان النبي صلى الله عليه وسلم

81
00:27:28.650 --> 00:27:51.650
اذن بل امر بقتلها لانها تعتدي وتجور وتظلم قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد وصفها بالفواسق الفواسق الخمس يحل قتلهن في الحل والحرم وذكرهن النبي صلى الله عليه وسلم وقد سبق بيانها واختلف الفقهاء

82
00:27:51.800 --> 00:28:08.600
هل هي خمسة وستة؟ لان بعض النصوص جاء فيه زيادة الحية جاء في بعض الاحاديث واخذ منه بعض الفقهاء ان آآ هذه الفواسق الخمس يلحق بها كل ما كان فيه

83
00:28:08.600 --> 00:28:24.650
اللي هواش الحاق الاذى بالناس قد سبق الكلام على ذلك. فالشاهد من قتل شيئا مما يجور ويعتدي فذلك لا كفارة فيه سواء قتله في الحلم او الحرم وسواء اكان محرما او

84
00:28:24.800 --> 00:28:48.300
او حلالا اذن هذا هو الأمر الأول الذي يجب اه في قتل الذي يجب في الكفارات في الجزائر قال تعالى فجزاء مثل ما قاسى من نعم يحكم به دواع الدين منكم

85
00:28:48.450 --> 00:29:14.850
وقد ذكرنا ان من كفر في هذه السورة دون ان يرجع للعدلين فلا يجزئه ذلك ولو اصاب الامر الثاني قلنا  الإطعام طعامه المساكين اه فيقوم الصيد بالطعام من الفقيهين العدلين وقد بينا وجه ذلك

86
00:29:15.300 --> 00:29:32.800
والامر الثالث الصيام وضحت قال الشيخ رحمه الله يحكم به دواعا من فقهاء المسلمين ومحله منن ان وقف به بعرفة والا فمكة هاد الهدي الذي سيذبحه لا يخلو صاحبه من امرين

87
00:29:33.700 --> 00:29:49.400
اما فعلاش انا كنقول هادي لأن الله تبارك وتعالى وصفه بذلك قال هديا بالغ الكعبة واضح هاد الهدي الذي سيدفعه لا يخلو من امرين اما ان يكون صاحبه قد اوقفه معه بعرفة وقد ذكرنا سورة ذلك

88
00:29:49.750 --> 00:30:06.750
لو ان احدا من الناس ساق معه هذه مثلا واحد لما احرم من الميقات وهو في الطريق قتل صيدا ولما قتل صيد عرف انه يجب عليه اش تساءل بعض الفقهاء فقيهين عدلين كانا معه فاوجبا عليه كذا

89
00:30:07.450 --> 00:30:25.350
في شيء معين او لم يسأل لكنه كان معه هدي او اشترى عند ذلك هديا قبل ان يدخل في الحرام  وساقه معه لهذا الغرض قال صافي انا دابا قتلت وكذا انا غنشري معايا في الطريق

90
00:30:25.650 --> 00:30:45.050
اه جزاء من بهيمة الانعام لأذبحه فساقه معه واوقفه معه بعرفة اذا كان معه قبل ما يدخل فلما وقف بعرفة كان معه ما سيفتدي به ففي هاد الحالة ان اوقفه معه بعرفة

91
00:30:45.250 --> 00:31:05.000
فإنه يذبحه بمنى واضح وهاد القاعدة را سبقت لينا كل من اوقف معه هديا بعرفة يجب عليه دفه  ولا يجوز ان يذبحه بمكتب طيب واذا لم يوقفوا معه بعرفة كان معه وكان عندو ولكن لم يوقفوا معه

92
00:31:05.650 --> 00:31:19.850
او لم يكن عنده مزال مشراهش من بعد ونشريه فحينئذ يذبحه يجوز له ان يذبحه بمكة او غيرها من الحرم واضح انه مهم يذبحها يذبحه الحرام كلو في اي مكان في الحرام

93
00:31:20.300 --> 00:31:36.600
مكة وما جاورها داخل الحرم واضح المعنى هذا هو معنى قول الشيخ ومحله منن ان وقف بمعرفة شناهو محله؟ ذاك الهدي الذي الذي يذبحه ان وقف به بعرفة والا فمكن

94
00:31:36.750 --> 00:31:52.150
ويدخل به من الحل ويدخل به من الحين يدخل به من الحلم قلنا ان كان قد اشتراه اصلا قبل الدخول للحرم في الطريق اشتراه فالامر ظاهر فقد جمع في هذا الهدي بين الحلم

95
00:31:54.100 --> 00:32:08.050
واذا لم يكن قد اشتراه من الحل فدخل للحرام عاد اشتراه ان يخرجوا به الى الحل حيث شاء اي جهة شاءت ولا الغرب ولا الشمال ولا الجنوب المهم نخرج به من الحرم الى المسجد

96
00:32:08.200 --> 00:32:25.950
ويدخل به مرة اخرى اذا حرم يجمع بين الحل والحرام في ذلك الهدي الذي سيذبحه قال وله ان يختار ذلك يعني ان يختار اي مكان شاء ان يذبحه به داخل

97
00:32:26.700 --> 00:32:46.650
وايضا له ان يختار اي مكان يخرج اه بهديه اليه من من الحل اذا هذا الامر الأول واضح الامر الثاني قال او كفارة طعام مساكين ان ينظر الى قيمة الصيد طعاما فيتصدق بها

98
00:32:48.250 --> 00:33:05.700
ان ينظر الى قيمة ان ينظر بنفسه لا بنظر الفقهاء الفقيهين العدلين الى قيمة الصيد طعاما ديك الصيد الذي وجب عليه امدادا فيتصدق به وشنو هي كيفية الصدقة يطعم ودا لكل مسلم

99
00:33:06.550 --> 00:33:27.550
او عدل ذلك صياما معنى هذا قال الشيخ ان يصوم عن كل مد يوم قال ولكسر المد يوما كاملا يعني وان يصوم للمد المكسور غير الصحيح للمد الناقص الذي ليس كاملا يجب ان يصوم عليه يوما كاملا لان الصيام لا

100
00:33:27.600 --> 00:33:49.250
يتجزأ ثم قال الشيخ والعمرة سنة مؤكدة مرة في العمر العمرة في اللغة كما سبق هي الزيارة. يقال في العربية اعتمر فلان فلانا اي زاره  اعتمر فلان المكانة الفلانية زاره

101
00:33:50.950 --> 00:34:13.750
والعمرة تعتبر في الفضل حجا اصغر سماها النبي صلى الله عليه وسلم او وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بانها حج اصغر ووصفها النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الاحاديث بانها تعدل حجة كما سيأتي معنا. لكنها تعدل الحجة في

102
00:34:14.250 --> 00:34:36.150
بالفضل والثواب لا انها تقوم مقامها فلا تقوم العمرة مقام حجة فمن اعتمر لا تسقط عنه حجة الاسلام لكن من حيث الفضل قد تكون العمرة آآ في مرتبة الحج بالفضل قد تكون

103
00:34:38.900 --> 00:34:58.250
في مرتبة الحج لكنها لا اه تساويه ولا تقوم مقامه من الاحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الترغيب في العمرة قوله صلى الله عليه وسلم العمرة الى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء الا

104
00:34:58.300 --> 00:35:12.600
وقال صلى الله عليه واله وسلم وقوله صلى الله عليه وسلم كفارة لما بينهما قد اشرنا مرات الى ان جميع النصوص التي وردت فيها كما نبه للامام النووي وغيره جميع النصوص

105
00:35:12.750 --> 00:35:34.250
التي ورد فيها ان فعلا من الأفعال طاعة من الطاعات تكفر الذنوب فإن المراد بذلك صغائر الذنوب لا الكبائر واما الكبائر فلا تكفر الا بالتوبة النصوح مما ورد في فضل العمرة قوله صلى الله عليه وسلم الجمعة الى الجمعة

106
00:35:34.550 --> 00:35:57.900
كفارة لما بينهما اه ما اجتنبت الكبائر بمعنى هاد الحديث من الاحاديث التي تبين ان الكبائر لا تغفر بالاعمال صالحة وانما توفر بالتوبة النصوح هذا نموذج اه مما ذكرنا وهو ان الاعمال الصالحة التي ورد عن النبي انها تكفر الذنوب

107
00:35:58.250 --> 00:36:13.800
ليس المراد انها تكفر الكبائر وانما المراد صغائر وقد نص النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك في هذا الحديث قال اذا اجتنبت الكبائر وفي رواية ما اجتنبت الكباب مما ورد في الحث على العمرة

108
00:36:14.350 --> 00:36:31.300
قوله صلى الله عليه وسلم عمرة في رمضان كحجة معي هذا ترغيب في الاعتمار في رمضان فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ان العمرة في رمضان تعدل حجة معه صلى الله عليه وسلم

109
00:36:31.650 --> 00:36:47.350
فين غيحجزو بعض معه صلى الله عليه وسلم ولذلك قلت لكم ان العمرة قد قد تعدل الحج في الاجر. وذلك كعمرة رمضان ماشي اي عمرة العمرة في ولذلك قلت قد

110
00:36:47.450 --> 00:36:58.300
العمرة في رمضان قال صلى الله عليه وسلم تعدل حجة معي اي في الأجر والثواب. اذا هذا ترغيب من النبي صلى الله عليه وسلم في في اداء العمرة في رمضان

111
00:36:59.950 --> 00:37:13.650
مما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الترغيب في عمرتي في رمضان ان امرأة جاءت اليه فقالت يا رسول الله اني كنت تجهزت لحجي فاعترض لي امر بمعنى لم استطع ان احجه

112
00:37:13.800 --> 00:37:29.150
عرض لي عارض طرأ طارئ وحال بيني وبين وجهة فبدأ افعل قال لها النبي صلى الله عليه وسلم اعتمري في رمضان فان عمرة رمضان كحجة اي في الاجر واضح اذن الشاهد

113
00:37:29.250 --> 00:37:49.100
اه الشريعة رغبت  حضت على الاعتماد ولا يشترط من الاخطاء عند بعض العوام انه يشترط لمن اراد ان يعتمر ان يكون قد حج يقولون من لم يحج لا يجوز ان يعتمر يجب على المرء ان يبدأ بالحج قبل

114
00:37:49.150 --> 00:38:11.600
العمرة نعم نقول الحج فرض عين مرة في العمر على المستطيع والعمرة سنة مؤكدة على الصحيح عند الجمهور وفيها خلاف من قال واجبة  اه لا شك ان الحج فرض وان العمرة ليست بفرض

115
00:38:13.400 --> 00:38:37.300
لكن من لم يتيسر له الحج وتيسرت له العمرة فلا يجوز تزهيده فيها بل ينبغي ان اه يرغب ويحض عليها ولا يشترط لعمرته ان يكون قد حج لا يشترط من لم يتيسر له الحج وتيسرت له العمرة

116
00:38:37.600 --> 00:38:53.500
فليعتذر وهذا في زمننا هو الغالي كثير من الناس لا يتيسر لهم الحج يرجئون ويؤخرون عن الحج اعواما وهم يريدون ذهب اليه ولا يقدر لهم ذلك اعواما مديدة ويستطيعون الذهاب الى

117
00:38:53.550 --> 00:39:13.650
العمرة لا يزهدون فيها بل يرغبون فيقال لهم من لم يتيسر له الحج وتيسرت له العمرة فليغتمر الى ان ييسر الله تعالى له حجا الى ان يستطيع الوصول الى بيت الله الحرام للحج لانه في زمنها قد تستطيع الوصول للعمرة ولا تستطيع الوصول

118
00:39:13.950 --> 00:39:31.900
وضعه اذن فلا يشترط لمن اراد ان يعتمر ان يكون قد حج من تيسر له ان يعتمر فليفعل وقد اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم اربع عمر كما هو معلوم

119
00:39:31.950 --> 00:39:50.750
وكلها كانت هذه العمر كلها كانت في اشهر الحج وبالضبط في شهر ذي القعدة على مذهب كثير من العلماء في شهر ذي القعدة اعتبر النبي عمره العمرة الاولى هي عمرة الحديبية. وتعد عمرة

120
00:39:51.350 --> 00:40:08.400
ولو منع النبي صلى الله عليه وسلم من الاعتمار فانها تعد عمرة. ولذلك الصحابة ورد عن كثير منهم عدها عمرة كانوا يذكرون عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اعتمر عمرة الحديبية وانتم تعلمون انه صلى الله عليه وسلم عام الحديبية صد عن البيت

121
00:40:09.100 --> 00:40:28.000
ورجع الى الى المدينة ولم يعتمر ومع ذلك يعدونها عمرة لماذا؟ لأنه صلى الله عليه وسلم كان قد احرم من الميقات هو والصحابة وقصد الاتيان بهذه العبادة فلما احصر صلى الله عليه وسلم ومنع من الدخول في ذلك العام

122
00:40:28.200 --> 00:40:52.000
وصلح على ان يدخل في العام القابل امر الصحابة بان يحلقوا او يقصروا وحلقه صلى الله عليه وسلم وقصر فتحلل من احرامه تعدت تلك عمرة كأنه اعتمر صلى الله عليه وسلم لانه نوى بل عزم ماشي غي نوى وجالس فدارو لا هذا عزم على

123
00:40:52.000 --> 00:41:09.400
حيث انه اتخذ اسباب ذلك دخل في الإحرام وتجاوز الميقات وقارب الدخول الى مكة فمنع من ذلك صلى الله عليه وسلم فعد عزمه هذا فعلا اذن هذه هي العمرة ولهذا تحلل منها صلى الله عليه وسلم

124
00:41:10.300 --> 00:41:26.300
والعمرة الثانية عمرة القضاء في العام القابل في نفس الشهر في ذي القعدة ذهب النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الى آآ خلال الى مكة لاداء العمرة تسمى عمرة القضاء وعمرة القضية

125
00:41:27.100 --> 00:41:51.050
والعمرة الثالثة عمرة جيعرانة وذلكم ان النبي صلى الله عليه وسلم لما اعتمر عمرة اه القضائي اه او ان النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح لما فتحت مكة دخلها النبي صلى الله عليه وسلم مقاتلا لم يكن محرما لم يكن محرما

126
00:41:51.150 --> 00:42:15.100
هو والصحابة بل دخلوا مقاتلين مجاهدين ففتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة قاتل المشركين فيها وفتحت وصارت ملابس لما فتحت خرج الى الجعران هو وبعض الصحابة و واعتمروا والعمرة الثالثة هي العمرة التي قرنها صلى الله عليه وسلم الرابعة هي التي قرنها مع حجته

127
00:42:15.800 --> 00:42:34.800
لانه صلى الله عليه وسلم على المذهبي طائفة من فقهاء حج  وكذا على مذهب من قال انه حج متمتعا لكن كونه حج قارنا اسرح وارجح. من كونه حج متمتع القول بأن النفس من حجة متمتعا قول ضعيف جدا

128
00:42:35.300 --> 00:42:55.600
في الصحيحين انه قال لو استدبرت من امري اه ما استقبلت لا لا جعلتها عمرة بمعنى انه صلى الله عليه وسلم لا حجا متمتعا اذن فهذا صريح لأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن

129
00:42:55.800 --> 00:43:14.900
متمتعا لم يكن متمتعا وكونه قارنا ومفيدا خلاف قوي. لكن القول بانه كان متمتعا قول ضعيف اذا فعلى قول بانه كان قارنا فقد اعتمر فهذه اربع واما حجاته صلى الله عليه واله وسلم فثلاثة

130
00:43:15.050 --> 00:43:35.700
من جهة المجموع هي ثلاثة لكن من جهة الحجة المعتد بها التي تعتبر حجة الاسلام فهي حجة واحدة اجا المفروضة اي بعد فرض الحج وايجابه والتي تعد حجة الاسلام هي النبي صلى الله عليه وسلم حج حجة واحدة وهي الحجة الوحدة

131
00:43:35.900 --> 00:44:01.300
اما مجموع حجاته بغض النظر عن كونها مفروضة او مستحبة قبل ان تفرض فمجموع حجته ثلاثة اثنتان قبل الحاجة وواحدة بعد فرض تأمل الثنتان اللتان حجهما النبي صلى الله عليه وسلم فقبل الهجرة

132
00:44:02.100 --> 00:44:23.950
وقبل هجرته لم يكن الحج مفروضا باجماع اهل العلم  واما الحجة التي تعتبر فريضة ولذلك الحجتان الواقعتان قبل فرض الحج هل تسقطان الحج المفروض بعد ايجاد الحج؟ لا لانهما وقعتا نفلا

133
00:44:26.850 --> 00:44:43.500
اذا فبعد فرضه حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة واحدة وبهذا الوجه الذي ذكرت يجمع بين النصوص التي جاء فيها النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر حج ثلاث مرات والتي جاء فيها امر الصحابة انه حج حجة واحدة لانه جاء عن بعض الصحابة بتصريح انه حج حجة واحدة

134
00:44:43.550 --> 00:45:02.050
ولا منافسة فمن جاء عنه حجة واحدة يقصدون حجة الاسلام الحجة الواجبة بعد فرض الحج وما جاء من انه صلى الله عليه وسلم حج قبل الهجرة فيكون المجموع ثلاثا قبل ايجاد الحج فلا منافاة بين

135
00:45:02.200 --> 00:45:29.500
النصوص واعلموا ان من لم يتيسر له الذهاب الى بيت الله الحرام ليحج وفاته بذلك ثواب واجر الحج. كاين بعض الناس قد يتحسر من المؤمنين يتحسر ويحزن لكونه لا يستطيع تحصيل اجر الحج

136
00:45:29.650 --> 00:45:50.250
يقول انا فقير  اه عاجز لا استطيع الوصول الى بيت الله الحرام فيحزن عندما يرى اه عباد الله تعالى المؤمنين يذهبون الى حج بيت الله  بما يفوته من الفضل فيقال له هناك بعض الاعمال الصالحة

137
00:45:50.400 --> 00:46:06.250
جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انها تساوي الحج في الأجر اذا لم تستطع الوصول الى بيت الله الحرام فاجتهد في عمل تلك الاعمال التي يؤجر صاحبها اجر الحاج

138
00:46:06.550 --> 00:46:19.700
ومن ذلكم ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الجلوس في المسجد بعد صلاة الصبح الى ان تطلع الشمس فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا العمل يعدل

139
00:46:20.150 --> 00:46:39.300
حجة اه يعدل عمرة تامة تامة من لم يستطع ان يعتمر يقال له ان هذا العمل يعدل عمرة تامة تامة. اذا نقصد من يريد ان يعتمر ولا يستطيع كيقولك الناس كل عام كيمشيو للعمرة وانا ما عنديش ويتحسر هناك اعمال تنال بها بإذن الله اجر

140
00:46:39.400 --> 00:46:58.500
العمرة ما عليك الا ان تحتسب الثواب والأجر عند الله تعالى في فعلها سيكون لك اجر العمرة بل لعلك تؤجر اكثر ممن ذهب الى بيت الله الحرام اذا كان قصده

141
00:46:59.400 --> 00:47:15.400
غير وجه الله تعالى وقد يذهب بعض الناس الى بيت الله الحرام ولا يؤجر على عمرته ولا حجه بل يؤزر الشيء اللي لا يؤجر يؤزر بكونه لم يقصد وجه الله تعالى

142
00:47:15.600 --> 00:47:34.650
اراد بذلك ياء او سمعة او حظوة عند الناس او مصلحة نية ما ونحو ذلك فلا يكون له اجر بل يكون عليه وزر ويكون هذا الذي صلى الصبح وجلس في مجلسه يذكر الله حتى طلعت الشمس فصلى ركعتين

143
00:47:34.700 --> 00:47:57.200
يكون اكثر اجرا ممن من ذاك الذي تكبد عناء السفر وتحمل المشقة وذهب الى رجع خاوي الوفاض بل رجع بالوزر وهذا اجره اكثر من وكذلك اذا لم يكن اخلاص الاخلاص من ذهب تاما

144
00:47:57.400 --> 00:48:14.600
كان نعم يقصد وجه الله لكن في اخلاصه دخن تشوبه بعض توائب وهذا الذي جلس اكتسب واخلص لله رب العالمين اخلاصا تاما كاملا. فقد يكون اكثر اجرا ممن تكبد عناء السفر

145
00:48:14.900 --> 00:48:31.450
لكن لو فرضنا انهما معا كانا مخلصين في عملهما الاخلاص التام الكامل فهل يتساويان؟ يتساويان في الاجر؟ لا لا غي كنقولو لهذا الذي جلس لك ان شاء الله اجر العمرة

146
00:48:31.700 --> 00:48:48.100
لكن ذاك الذي اعتمر فعلا وحقا اجره اكثر لماذا؟ لان مشقته اكثر والأجر يعظم على حسبه المشقة عندك اجر العمرة لكن الآخر اكثر لكن متى التساوي فيه الاخلاص لله رب العالمين

147
00:48:48.250 --> 00:49:09.650
والا فقد يكون هذا الجالس في المسجد احسن حالا ممن  قد يكون هذا الجالس احسن حالا ممن ذاهب اذا هذا عمل من الاعمال التي ينال بها صاحبها اش اجر العمرة ومما ورد ايضا في هذا الباب الصلاة في مسجد قباء

148
00:49:09.900 --> 00:49:28.800
مثلا من كان من اهل المدينة وليس عنده تصريح تصريح مثلا يشترى بالمال وما عنده تصريح عمرة او لا يستطيع السفر للعمرة لمانع بدني جسدي او لمانع قانوني او نحو ذلك لا يستطيع الوصول الى بيت الله

149
00:49:29.300 --> 00:49:43.400
او مالي فقير معندوش باش يسافر من المدينة لمكة يستطيع ان يصلي في مسجد قباء لكونه بالمدينة ولا قريب من المدينة فاذا صلى بمسجد قباء يوم السبت كما جاء عن النبي

150
00:49:43.550 --> 00:50:12.100
صلى الله عليه وسلم ركعتين فانهما تعدلان اش  من جاء الى مسجد الوقوع يوم السبت وصلى فيه ركعتين فانهما تعدلان والمرا وكما قلنا اذا حصل الاخلاص من من الطرفين فمن فعل اكثر اجرا ممن لم يفعل لكثرة المشقة وحينئذ يقال للمسلم اذا تحسر ذلك

151
00:50:12.100 --> 00:50:26.150
والله وقريب من هذا من هذا حديث ابي ذر المشهور المعروف. لما جاء اهل اهل الفقر يشتكون الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من سبق اهل الغنى لهم في الاجر والثواب

152
00:50:26.200 --> 00:50:42.500
حيث ان لهم ما يتصدقون به والفقراء هؤلاء ليس لهم ما يتصدقون به. قالوا يا رسول الله ذهب اهل الدثور بالاجور يصلون كما   فالنبي صلى الله عليه وسلم ارشدهم الى اعمال يدركون بها

153
00:50:42.650 --> 00:51:01.100
اجر الاغنياء في يدركون بها اجر الاغنياء الصدقة يدركون نفس الاجر اوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون بكل تكبيرة صدقة الى اخره لكن لما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم في غير رواية مسلم التي عند

154
00:51:01.400 --> 00:51:16.900
النووي في الاربعين لما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان اهل الدسور يفعلون ما يفعل هؤلاء من من التكبير والتسبيح والتحميد تلك الاعمال يتصدقون ويفعلون هذه الأفعال ايضا عليه الصلاة والسلام

155
00:51:17.400 --> 00:51:36.300
لكن ما اراد ان ينافسه فلينافسهم فيما فكذلك من اعتمر وكان يجلس في المسجد الى ان تطلع الشمس ويصلي ركعتين اذن هاهما دارو بحال هادو واعتمروا ذلك فضل الله اذن الشاهد يقول الشيخ والعمرة سنة مؤكدة ما الدليل على ان سنة مؤكدة

156
00:51:36.800 --> 00:52:02.200
الدليل على ذلك فعل النبي صلى الله عليه واله وسلم والاحاديث التي جاءت وقد سمعتم بعضا منها في الحس والترغيب في العمرة وترتيب الاجر والثواب الجزيل على العمرة واما كونها سنة مؤكدة مرة في العمر فقد اخذ ذلك

157
00:52:02.450 --> 00:52:17.900
من فقد اخذ ذلك من القياس على الحج قالوا لانها مثل الحاج بدليل اه ان الله تبارك وتعالى قارن بينهما والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك قارن في كثير من النصوص

158
00:52:18.400 --> 00:52:32.550
لقوله عز وجل واتموا الحج والعمرة وغيرها من النصوص التي يقرن الله فيها بين الحج والعمرة وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم. اذا فقالوا العمرة نظير نظير الحج. والحج يجب مرة في العمر الى العمرة الى كانت سنة فهي سنة مؤكدة

159
00:52:32.550 --> 00:52:46.300
مرة في العمر وما عدا ذلك سنة مؤكدة مرة في طيب وما عدا ذلك هي سنة كما ان الحج فرض المرأة في العمر وما عدا ذلك فهو المستحب يعني هو مندوبي

160
00:52:48.400 --> 00:53:13.250
اذن فلذلك اه قالوا هي سنة مؤكدة مرة في العمر وما عداها فهي مندوبة للحج واجب العمر وما عداه فهو مندوب وذهب بعض الفقهاء الى وجوب العمرة قال بعض اهل العلم ان العمرة واجبة كذلك مرة في العمر

161
00:53:14.300 --> 00:53:33.850
واستدلوا ببعض الاحاديث التي ظاهرها الوجود واقوى ما استدلوا به حديث عائشة رضي الله تعالى عنها انها قالت يا رسول الله هل على النساء جهاد؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم عليهن جهاد لا ختال فيه الحج والعمرة وجه الاستدلال فيه

162
00:53:33.900 --> 00:53:55.500
عليهن وعلى تدل على الالفاظ التي تستعمل للذات على الوجوب قال عليهن جهاد اي يجب عليهن جهاد ثم بينه صلى الله عليه وسلم فقال الحج والعمرة اذن وجه الاستدلال به التعبير بلفظة

163
00:53:55.900 --> 00:54:16.350
على التي تدل على الدين فقالوا اذن هذا يدل على وجوب العمرة مرة في العموم واستدلوا ايضا على ذلك بدلالة الاقتران بدلالة الاقتران وهي دلالة ضعيفة قالوا لان الله تعالى قرن بين الحج والعمرة والحج فرض بالاجماع. اذا فالعمرة كذلك فرض

164
00:54:16.900 --> 00:54:34.550
في قوله واتموا الحج والعمرة فدلالة الاقتران ان الله تعالى لما قرن العمرة بالحج دلت هذه الدلالة على وجوب العمرة كالحج. الحج معلوم انه فرض عين على كل مستطع مرة في العمر. من اركان الاسلام. اذا فالعمرة مثل

165
00:54:34.800 --> 00:54:55.950
الحجي لاقترانها معه وهذه الدلالة ضعيفة عند الفقهاء لا يحتج بدلالة لاقترانك ما هو معلوم. وضعها طيب من الفقهاء من استدل على الوجوب بقوله تعالى واتموا الحج والعمرة لله. قالك الله تعالى امر بإتمامهما فدل ذلك على وجوبهما

166
00:54:56.400 --> 00:55:19.250
هذا الاستدلال غير مسلم به فيه نظر ما هو النظر ان الله تعالى لم يأمر في الآية بالحج والعمرة وانما امر في اتمامهما والاتمام انما يكون بعد الشروع متى يأمر الانسان؟ يؤمر الانسان باتمام الفعل اذا شرع فيه. ملي كيشرع فيه كنقولو يجب عليك اكماله

167
00:55:19.450 --> 00:55:37.100
وفقهاؤنا المالكية بل العلماء كلهم اتفقوا على ان من شرع في العمرة يلزمه الاتمام العمرة تلزم بالشروع في هذا كالحج ولو كان الحج على وجه النفل لو فرضنا ان واحد الحاج الحج المفرود وحج حجة

168
00:55:38.600 --> 00:56:03.050
تطوعا اذا شرع فيها ينتصر واجبة علي يلزمه كذلك العمرة من شرع فيها يلزمه اتمام النفس فهي من النفل الذي يجب الشروع فيه بالاجماع لقوله واتموا الاجر ثم قال الشيخ ويستحب لمن انصرف من مكة من حجة او عمرة ان يقول ايون تائبون عابدون لربنا

169
00:56:03.050 --> 00:56:20.500
حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده ختم الشيخ رحمه الله ببيان او بذكر دعاء يستحب لمن انصرف من مكة من حج وعمرة ان يقوله يعني اذا انتهى

170
00:56:20.500 --> 00:56:44.450
الانسان من غرضه تاثرت الى مكة من اجل الحج او العمرة. انتهيت من غرضك فيستحب لك ان تعجل الأوبة والرجوع الى بلدك هذا اذا طال سفر الانسان خاصة في الزمن الاول كان الانسان يستغرق في الطريق اياما فيطول سفر واما اليوم بالطائرة في يوم واحد تأتيه ماشي كلام الفقهاء المتقدم متل

171
00:56:44.450 --> 00:57:11.600
هذا اللهم الا اذا كان الانسان يطيل المكوث لأن الرحلة لا تأخذ وقتا طويلا في يوم واحد قد يذهب الانسان ويروح لكن اذا اطال الانسان بعد فراغه من المناسك فهذا يكره لا ينبغي قانون ينبغي للإنسان ان يرجع ان يعجل الأوبة والرجوع الى اهله ان كانت له زوجة او اولاد فينبغي ان يعجل

172
00:57:11.700 --> 00:57:28.700
الاوبة الا يمكث مكتا طويلا اما اذا انتهى من عمرته وحجه ولم يمكث بعد ذلك مدة طويلة شهرا المكث الذي اه يلحق الضرر بأهله واولاده. الذي قد يوقع اه اهله

173
00:57:28.700 --> 00:57:46.250
واولاده في الحرج هذا هو الوقت المكروه. الذي قد يوقعهم في الحرج ولا المشقة ولا الضرر ولا نحو هذا اما اذا كان مكتا لا يوقعهم في حرج نعم انتهى من عمرته وجلس بعد ذلك اسبوعان الى خمسة عشر يوما وقتا لا يضر به ولا

174
00:57:46.300 --> 00:58:09.800
فيهم فلا حرج فيه لكن الاطالة التي تضر به او بهم لا تنبغي تكره وقد تصل الى حد الحرمان على حسب اله وحالهم فإذا الشاهد اذا انتهى الإنسان من من غرضه واراد الرجوع يستحب له ان يأتي بهذا الدعاء. ايبون تائبون عابدون لربنا حامدون

175
00:58:09.800 --> 00:58:23.400
الى اخره دليل على استحباب هذا الدعاء ما جاء في الصحيحين في البخاري ومسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا قفل قفل اي رجع من غزو او حج او عمرة

176
00:58:23.750 --> 00:58:36.600
يكبر على كل شر. لاحظ قال لنا قفل من غزو وحج وعمرة. هل يستفاد من هذا؟ ان هذا الدعاء الآتي ان شاء الله لا يستحب الا لمن رجع من غزو او حج او عمرة

177
00:58:37.600 --> 00:58:52.300
اختلف العلماء منهم من قال لا يستحب الا لمن رجع لأن الحديث فيه اذا قفل من غزو او حج او اذن هاد الذكر يقال لمن رجع من هذه الثلاثة. واضح؟ هاد الذكر هذا بالمخصوص لأنه قال اذا قاف لم يوازي احد

178
00:58:52.350 --> 00:59:08.050
وقال بعض الفقهاء لا اذا رجع الانسان من اي سفر يستحب له قول هذا الدعاء طيب بماذا يجيبنا عن اه بماذا يؤولون قول الراوي من قالوا لان اسفار النبي صلى الله عليه وسلم لا تخرج عن هذه الاقسام الثلاثة

179
00:59:08.850 --> 00:59:20.650
لم يثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم سافر لغير هذه الثلاثة سافر للتنزه كل اسفار النبي صلى الله عليه وسلم ما تكون لغزو ولا لحج او عمرة لن يسافر النبي صلى الله عليه وسلم سفرة لغير هذه الاغراض الثلاثة

180
00:59:21.100 --> 00:59:34.300
فلهذا الراوي كيقول من غزوة وحج وعمرة يقصد ايش؟ جميع اسفار رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يقصد بذلك الحصر. اذا فكل من رجع من سفر فبالعكس الراوي اراد العموم لما قال حجها راه بغا يعمم باش

181
00:59:34.350 --> 00:59:48.950
لأن هادي هي اسفار النبي صلى الله عليه وسلم قال كان يكبر على كل شرف الشرف هو المكان المرتفع من يعني النبي صلى الله عليه وسلم ملي كيكون جاي وكيوصل لشي مكان مرتفع جبيل صغير ولا شي بلاصة مرتفعة

182
00:59:49.150 --> 01:00:02.200
يكبر قلة الله قال يكبر على كسرة الأرض ثلاثة تكبيرات الله اكبر الله اكبر الله اكبر ثم يقول لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ويقول هذا الدعاء الذي ذكره الشيخ

183
01:00:02.200 --> 01:00:20.250
ايبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده الى اخره لاحظ هاد الدعاء اش كيقول فيه الموت؟ راجع من غزو ولا حج ولا عمرة وتقول ايبون تائبون

184
01:00:21.350 --> 01:00:40.700
الأوبة والتوبة معناهما متقارب اي الرجوع تائبون تائبون اي راجعون لله عز وجل مع انك راجع من اعظم من عبادات عظيمة من غزو ولا من حج ولا من عمرة ومع ذلك تتوب الى الله

185
01:00:41.700 --> 01:01:00.450
تبارك وتعالى ما وجه ذلك؟ الجواب وجه ذلك انك تتوب وتأوب الى الله عز وجل مما يمكن ان يحصل منك في هذه العبادات من تقصير لانك بشر معرض للخطأ للسهو للقصور للنقص

186
01:01:01.150 --> 01:01:19.700
فلابد ان يعتري عبادك عبادتك نقص ان كنت في الحج ربما في وقت من الاوقات سهوت غفلت او نحو هذا  تختم العبادة بالتوبة والاوبة الى الله تبارك وتعالى مما حصل منك من سهو او قصور او نسر

187
01:01:20.200 --> 01:01:47.850
وفي هذا الأمر ايضا بيان عجزك انت ساليتي من عبادة وتتوب الى الله فيه بيان واش؟ ضعفك وعجزك وقلة حيلتك وافتقارك لربك سبحانه وتعالى وانه هو اه جل وعلا اه المستحق للعبادة وهو الذي يجب على العبد ان اه يربط قلبه به ويرجع اليه ويتعلق به ونحو هذا ففيه الدلالة

188
01:01:47.850 --> 01:02:07.650
على افتقارك وعلى عظمة الله على افتقارك انت وعلى عظمة خالقك وشدة اليه ورجوعك له ولهذا المسلم يقول ايضا وقد نبهنا على هذه النكتة اه عند الاذكار على عند الكلام على اذكار ادبار الصلوات

189
01:02:07.900 --> 01:02:24.900
الصلوات التي تقام دبر الصلاة لنفس النكتة اذا انتهى الانسان من صلاته اذا سلم ماذا يقول بعد التكبير؟ استغفر الله استغفر الله استغفر الله ثلاثا استغفروا الله مع انك كنت في عبادة ما كنت في معصية

190
01:02:25.200 --> 01:02:43.900
فرغت من عبادة وشرعت في الاستغفار. اذا تستغفر من ماذا مما قد يعتري عبادتك من النقص والسهل لانك بشر لابد ان تكون ناقصة في حق الله لأنه لأن العبد اذا استحضر عظمة الله يعلم ان عبادته مهما

191
01:02:44.100 --> 01:03:04.500
اتى بها على وجه الكمال تمام هياش قليلة في حق الله تعالى فاذا استحضر هذا المعنى يستغفر الله عز وجل المغفرة والتوبة فلهذا جاء هذا الذكر بعد اه الفراغ من هذه العبادات العظيمة غزو

192
01:03:04.600 --> 01:03:18.200
وحج وعمرة مفهوم هذا ان الانسان الا رجع من غير هذه الامور الثلاثة من باب اولى ينبغي ان يحرص على هذا ولا لا؟ هذه عبادات وتحرص فيها على التوبة. فكيف

193
01:03:18.250 --> 01:03:40.350
الاسفار الاخرى فهي من باب او لا ينبغي فيها الحرص على هذا الذكر ونحوه توبة لله عز وجل لما قد يعتريها من في حق الله تبارك وتعالى و معصية اه او النقص او الوقوع في المكروه ونحوه ذلك

194
01:03:40.750 --> 01:04:03.000
هذا حاصل كلامه رحمه الله وبهذا انتهى اه كلام على باب الحج ويأتي ان شاء الله في الباب الآتي اه الكلام على احكام الضحايا والذبائح والعقيقة والصيد والختان وغير ذلك مما

195
01:04:03.250 --> 01:05:22.100
فيه ان شاء الله تعالى والله اعلم     وعجلي الأوباتي  اخر العمرة لانه اخر العمرة   يعني وانت مطلوبك قودك من السفر حققته فعجل الأوبة اي الرجوع لأهلها قال            فعليه وجوب الجزاء

196
01:05:22.900 --> 01:06:16.900
على من قتل فيهم          انها تقاربها في القدر والسورة      من غير حمام  نداء السيد  ان الله تعالى سماه    لما كان وجود جزاء مثلي عن  قال محبوبه جواعده كما قال تعالى

197
01:06:17.050 --> 01:06:59.600
من فقهاء المسلمين ولا يشترط ان يكون في جميع   نعم اذا اذا حكم به الفقهاء هذا معروف شكون اللي قال به في اول مرة شكون اللي افتى به صافي صافي

198
01:07:00.000 --> 01:07:15.750
هذا هو المطلوب اذا كان معروفا بمعنى ان الفقهاء افتوا به من قبل. واحد وقعت له الواقعة شحال شي عشر سنين. والفقهاء قالوا ليه كذا. واضح وكان ذلك معلوما عند الفقهاء وعند الناس فهي فيه ذلك لأنه قد حكم به الفقهاء

199
01:07:15.800 --> 01:07:38.800
اثنان عدنان من  لان كل من ولي حماة ما يشترى في الحق ان يكون عالما ما يطرأ عليه ميزانك فقط النبي صلى الله عليه وسلم الا يجتهد كيتكلم على العدلين

200
01:07:39.750 --> 01:07:56.600
اه نعم ومن شرط حكمهما الا يجتهدا بحكمهما لا يجتهدا بحكمهما في غير ما حكم به النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم والصحابة الحكامة بما لم يتقدم في حكم حكم

201
01:07:56.700 --> 01:08:19.850
لا يخرج احد جزاء جزاء وان اخرجه من بين حكم اعاده ولو وافق به حكما مضى وخرج عن ذلك ويمامه فانه لا يحتاج في لزوم الشاة لحكمه بحكم خروجه عن اجتهاده الدليل

202
01:08:20.050 --> 01:08:44.050
كان حكم المقابر  محله المحل بمعنى حكما ثابتا في الشريعة فلا لا يرجع فيه للاجتهاد بمعنى اصلا لا اجتهاد مع النص وارد فيه الدليل على كل الاجتهاد   محله اي محله نحن في جزاء الصيد ان كان ممن يذبح منه ان وقف به هو او انابه او نائبه

203
01:08:44.200 --> 01:09:02.650
بعرفة اي وان لم يقف به هو ولا نائب ومحل نحره عن ذبحه مكة المشرفة وهذا التفسير  واما المعتمر محله مكة لا غير وحيت كان محله مكتسب انه يدخل به من الحل

204
01:09:02.950 --> 01:09:19.400
لان من الشوط الهادئ ان يجمع فيه من الحل والحرم فهو في الحرم فلا بد ان يخرج به الى الحلم مما اشار الى ان وجوب مثلنا لقوله وله اجر ان القتل صيدا ان ان يختار ذلك

205
01:09:19.600 --> 01:09:38.100
كل عام ان يختار احد شيء    اذن الضمير الاشارة في قوله ذلك اي ما قتل من النعم له ان يختار ما ذكر اللي هو اه جزاء مثل ما قتل من اللي هو مثل ما قتل من النعم

206
01:09:38.250 --> 01:09:56.500
او ما سيأتي اذن فهاديك وله ان يختار ذلك ذكرها ليرتب عليها ما سيأتي بعده كأنها توطئة وطأ بها وله ان اختار ما ذكر وهو مثل آآ مثل ما قتل من النعم او كذا او كذا. واضح التوطئة لما سيأتي

207
01:09:56.850 --> 01:10:13.750
لأنه لما طول الكلام قال ومحله من ان وقع فبيفصل شي شوية اه خشي ان تعرف ان يخفى عليك المعطوف عليه تا عاود لكام قال وله ان يختار ما ذكر اللي هو مثل مثل ما قتل من النعم

208
01:10:14.150 --> 01:10:31.800
او ما سيأتي  ان ينظر الى قيمة الصيد طعاما من غالب طعام الذي قتل فيه الصيد بالغا بالغا ما بلغ  ان لم يكن له قيمة هنا قيمة اقرب المواضع فهي

209
01:10:31.950 --> 01:10:54.900
فان لم يكن  على مساكين   اذا اتعبك اذا يتصدق به على مساكين ذلك الموضع الذي قتل فيه الصيد داك البلاصة داك المكان فان لم يكن مساكين هناك اقرب المساكين اليهم. وكذلك في القيمة ديال داك الصيد

210
01:10:55.500 --> 01:11:14.050
اه يرجع الى عرف ذلك المكان داك الموضع الذي قتل فيه قال اذا اطعمت بين كل مسلم مذنب ولو اعطى المساكين ثمن او عرضا لم يجزه شيء اخر اشار اليه بقوله

211
01:11:14.100 --> 01:11:34.900
او يختاروا عزباء المساكين صيام وكذلك ان يصوم عن كل مد يومه وبكسب المد يوما كاملا  يوم لانه لا يمكن الغاؤه ولا يتضاعف لا تبعدوا الصوم فلم يبق الا جبيره كمالك الايمان

212
01:11:35.900 --> 01:11:58.950
قال ابن عربي   الشيء  وليس بالنظير الفضاء في العين ما عدلت شيئا من غير جنسه  ما ذكره من التخييم من الاشياء الثلاثة انه اذا كان  اما اذا لم يكن له مثل فانه

213
01:11:59.000 --> 01:12:30.950
والعمرة في سنة نخش من قوله في كتابه ومن سنة  ولها ميقات الحج ولها اركان ثلاثة والطواف والسعي وليس الحلاق مقبلا فيها  وما يلبسه المحن وما يحرم عليه من وما يحرم وما يحرم عليه من اللباس والطيب والصيدية

214
01:12:31.200 --> 01:13:15.450
فسادها بالجماع وما في معناه اذا وقع قبل   كالحج ما يعربون المتعلق الخبر ديال عشرين مبتدأ غي طلقتيها وصافي اين المبتدأ؟ الخبر ديالاش   لا   اذن واش  ادن صفاتو هداك هو المبتدأ

215
01:13:15.550 --> 01:13:40.050
بعيد وصفة الإحرام بها في كذا وكذا وكذا وكذا كالحج خبر مبتدأ عاد تمت الفائدة اذا في استحباب هاديك وما وما كله معطوف على تحبابي كله مجرور واضح؟ في استحباب الغسل وفيما يلبس وفيما يحرم عليه وفي الطيب وفي الصيد وفي التلبية وفي فسادها بالجماع وفي

216
01:13:40.050 --> 01:13:55.750
وفيما في معناه اذا وقع كان الحج واضح الو ويكره تكرارها في العام الواحد على المشهود. قال ابن عمر يا مالك ان يعمل في الساك مرارا. ان يعتمر ان يعتمر في السماء

217
01:14:01.950 --> 01:14:28.150
ان يعمر من اعمر والمشهور اعتمر في العمرة المشهور اعتمر اعمار يقال في مما يستعمل فيه يستعمل في العمرة بالعمرة التي سبقت معنا في من اعمر عمرا  اما العمرة للهاء فيستعمل فيها اعتمر

218
01:14:28.250 --> 01:14:49.150
تمارة عمرة هذا اسمو مصدر واعتمارا هذا هو المصدر  اذا هذا قول مالك انتبهوا لتعلموا قول مالك رحمه الله كان يكره اه تكرار العمرة في السنة الواحدة وعامة الفقهاء انما يكرهون تكرار العمرة في السفرة الواحدة

219
01:14:49.650 --> 01:15:15.500
لا في السنة   من اهتمرت في ذي القعدة ثم اعتمر ايضا في المحرم فلا يكرم لانه انما اعتمر  والعمرة تجوز في هو اشار للخلاف هنا قال اه لانه عليه الصلاة والسلام لم يكرر في عام واحد مع قدرة عليه ومقابل مشهور ما لمطرف وابن الماجس من جواز التكرار بل قال ابن حبيب

220
01:15:15.500 --> 01:15:30.850
لا بأس بها في كل شهر مرة الا شي حد قريب من مكة في المدينة ولا لا بأس بدخول وعلى المشهور من انه يكره تكرارها في الصلاة الواحدة فلو احرم بثانية انعقد احرامه اجماعا بمعنى ولو على القول بالكراهة الى اذا احرم

221
01:15:30.850 --> 01:15:43.050
نعتد احرامنا لأنه ماشي كيقولو لا يجوز ولا لا تجزئ يكره علاش يكره؟ لانه لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولو عبر هنا دابا في اصطلاح المتأخرين يعبرون عن هذا فاش

222
01:15:43.650 --> 01:16:03.650
بخلاف الأولى ماشي بالكراهة  لأنه لم يرد من الصم اه في النهي عن ذلك فعند اصطلاح المتأخر يعد خلاف الأولى لأنه مخالف لفعل النبي صلى  عمرة تجوز في كل زمان الا لحاج فإنه لا يعتمر حتى

223
01:16:03.750 --> 01:16:14.550
والشمس من اخر ايامنا ولو كان قد تعجلت في اليوم الثاني. لذلك لاحظوا معي هذا التفصيل هذا اه قال فمن اعتمر في ذي القعدة ثم اعتمر اذا في محرم فلا يكره

224
01:16:14.700 --> 01:16:25.450
لانه انما اعتمر في السنة الثانية والعمرة تجوز في كل الى اخره. لاحظ هنا فمن اعتمر في ذي قعدة ومن اعتمر في محرم فلا يكره. مع انه بيناتهم غير شهرين

225
01:16:25.950 --> 01:16:39.350
اللي بين ذي القعدة الحجاب محرم قالك فلا بأس لأنه ينام عن تمرة في السنة هاد كون ما قبل المحرم سنة وما بعد المحرم سنة اخرى هذا اصطلاح حادث بعد

226
01:16:39.900 --> 01:16:57.300
بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمن عمر هذا اصطلاح من حادث ان بداية السنة كتكون في المحرم محرم هو الشهر الاول وبه تبدأ السنة وآآ يعني اه حساب ما يسمى بالسنوات الهجرية

227
01:16:58.350 --> 01:17:13.400
كل ذلك اصطلاح حادث فاذا كان اصطلاحا حادثا فلا يبنى عليه حكم شرعي متقدم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لان الاصل ان محكمة الشرعية سواء اكانت معلومة او مجهولة تراها مقررة في زمن نزول الوحي

228
01:17:14.650 --> 01:17:31.850
والمجتهد عندما يفتي بالحكم انما يظهر حكم الله الذي كان مستتيرا لعله ينشئ حكما المجتهد ملي كيفتي هل ينشئون يظهروا الأحكام راها لله ورسوله لا حكم الا الله المقرر في الأصول لا حكم

229
01:17:32.200 --> 01:17:49.800
لا حكم الا لله اذا فالفقيه عندما يفتي بحكم هو يظهر حكم الله كيقولك هذا حكم الله ماشي حكمي فلم ينشئوا والاخر الذين يقولون يعني كثير من الفقهاء الذين يقولون

230
01:17:49.850 --> 01:18:09.200
اه السنة يقصدون منها السنة اللي هي مرور العام بغض النظر عن كونه قبل محرم ولا بعده محرم مرور اثني عشر شهرا هي السنة مروره  فإذا اعتمر مثلا في شوال فيكره له ان يعتمر الى شوال اخر فما بعده

231
01:18:10.600 --> 01:18:48.250
لو كان قد تعجل في اليوم الثاني من ايام منها ويستحب لمن ينصرف من مكة الحج والعمرة     عابدون لربنا بما افترض  له على ذلك الله وعده نبيه محمد      الله اكبر

232
01:18:48.350 --> 01:19:23.600
ونصر عبده محمد وسلم وهزم الاحزاب   النبي صلى الله   وصلى الله تعالى على  قال صلى الله عليه وسلم ريح باردة تليفون باردا لذلك الناس يقولون الطرقية هي هادي عربية  قال صلى الله عليه وسلم فأرسلنا عليهم اش؟ ريحا وجنودا لم تروها

233
01:19:23.700 --> 01:19:48.400
عبر الايات هم ام ريحا وجودا او هما قال قال صلى الله عليه وسلم    وقول هذا لان النبي صلى الله وكان يقوله اذا انصرف من حج او حج او عمرة

234
01:19:48.950 --> 01:20:31.850
نعم كما ذكرنا الحديث دل على ذلك والله اعلم     في السورتين معا بعد الركعتين واثناء السعي وفي السعي المقصود بعد الركعتين وقبل التحلل من العمرة بمعنى واش بغا يقول لك؟ بمعنى بعد الركعتين لا يصح منه الإرضاف وبالتالي يلزمه الدخول في النسك

235
01:20:32.250 --> 01:20:51.350
كما لو فعل ذلك بعد بعد الانتهاء من العمرة. دابا لو فرضنا ان هاد الانسان سالا من العمرة يالاه حنا قضينا عاد حلق وقصر. تحلل من عمرته ثم دخل في النسك والدخول في النسك قال لبيك اللهم حجة فيلزمه الدخول فيه صافي هو الدخول في النسك ديك الساعة من تما غيبدا عندو الحج وهو

236
01:20:51.350 --> 01:21:14.650
اذن هاد الفعل ايلا كان هنا غيتعتابر مفرد كذلك لو كان قبيل الحلق قبل ما يحلق نوى الدخول في النزول او قبل ما يسعى نوى الدخول نفس نفس من شروط التمتع

237
01:21:16.600 --> 01:21:37.200
لا لا هذا يتحدثون فيه عن شروط لزوم الهدي شروط التمتع شروط لزوم الهدي للمتمتع والا اهل مكة ممكن يتمتعوا اذا ارادوا ان يحجوا غير لا يلزمهم هديهم بمعنى من شروط لزوم الهدي للمتمتع والقارن

238
01:21:37.350 --> 01:21:56.000
الا يكون هذا الحاج المتمتع الى القارن من اهل مكة وما جاورها مما هو قريب من مكة حيث تجب عليه الجمعة اه وقت فعل النسكين بمعنى وقت شنو فعل النسكين؟ اي وقت الاحرام وقت الدخول في النسك؟ ملي قال لبيك نوى

239
01:21:56.200 --> 01:22:18.650
غي كنقول لأن القول مشي شرط ملي قال فقلبو لبيك اللهم عمرة ولا حج عمرة وحجا ولا عمرة متمتعا بها الى الحج لما نوى هذا القران تمتع كان من اهل مكة وما جاورها كان مقيما حاضرا. اذا كان كذلك فلا يلزمه هدي

240
01:22:18.700 --> 01:22:38.150
اما وقوع التمتع نعم ممكن ولا وقوع القران ممكن المكي كغيره ممكن يحج متمتعا غير لا يلزمه هدي مفهوم؟ ولهذا الله تعالى لما ذكر الهدي قال من بعد ذلك لمن لم يكن اهله حاضرين المسجد راه وجوب هداك وجوب ما ذكر من الهدي

241
01:22:38.150 --> 01:22:56.350
آآ او صيام في حدود سبعة وعشرين درجة نبقى ذلك اي وجوب ما ذكر لمن لم يكن ارواح هذا الانسان الحرام اذن فهو شرط ولاحظ الشرط ديال ان لا يكون مقيما بمكة وما جارها وقت فعل النسك. مفهومه

242
01:22:56.500 --> 01:23:16.400
انه اذا صار مقيما بعد الدخول في النسك يعني عند الإحرام لم يكن من اهل مكة لما احرم بالنسك اه لم يكن من اهل مكة كان من من المدينة ولا من مكان اخر فأحرم من الميقات وجا داخل متمتعا ولا قارنا

243
01:23:17.200 --> 01:23:27.800
ثم لما جا لمكات وجا بكري جا دول مثلا يجوز ياك؟ جا فشوال ولا فدي القعدة جا لمكة عجباتو واستقر تما تا تيجلس تما قال صافي انا غنولي ساكن تما

244
01:23:28.050 --> 01:23:42.900
فقبل ما يبداو ايام الحج قرر الاقامة بمكة اذا صار الان مكيا لما قرر الاقامة قال صافي انا غنسكن هنا غنعيش هنا الان صار له حكم المقيم ولا لا؟ اه عنده حكم المقيم. لكن يلزمه هدي التمتع والقران

245
01:23:43.100 --> 01:23:59.050
يلزم لأنه وقت الدخول في النسك لم يكن من اهل مكة اذن المعتبر شنو هو انه وقت الإحرام يكون من اهل مكة فإلى كان وقت الإحرام ماشي من اهل مكة وعاد طرأ بعد ذلك الأمر وصار من اهل مكة فيلزمه البيت

246
01:24:01.200 --> 01:24:13.150
واضح