﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:42.750
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم يا رب العالمين. يقول رحمه الله تعالى باب صفة السلام يسن القيام عند الباب

2
00:00:42.750 --> 00:01:10.950
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى قال رحمه الله تعالى باب صفة الصلاة الصلاة نقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله

3
00:01:10.950 --> 00:01:40.950
وتواترت بذلك الاخبار. عنه عليه الصلاة والسلام. وثبت في الصحيحين من عند السبعة حديث ابي هريرة رضي الله عنه في صلاته حينما صلى وقام ثم انك لم تصلي يقولها عليه الصلاة والسلام له ثلاث مرات وثبت ايضا هذا المعنى

4
00:01:40.950 --> 00:02:10.950
في حديث رفاعة بن رافع عند ابي داوود وغيره باسناد صحيح بزيادات على حديث ابي هريرة رضي الله عنه ونقل عن النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الاحاديث كثيرة في صفة الصلاة من قوله وفعله عليه الصلاة والسلام وقال في حديث ما لك وخويرث

5
00:02:10.950 --> 00:02:40.950
صلوا كما رأيتموني اصلي. فاخذ العلماء من هذا ان الاصل هو وجوب الصلاة كما ثبت في الحج في حديث جابر لتأخذوا عني مناسككم. صحيح مسلم اخر خذوا مناسككم. وصفة الصلاة ولله الحمد. جاءت الاخبار عيانا

6
00:02:40.950 --> 00:03:20.950
كثيرة متواترة بل كالمطر في كثرتها وتتابعها قال رحمه الله يسن القيام عند قدم من اقامتها. بدأ رحمه الله بالادب المشروع لها عند اقامتها. وذلك انه يشرع التهيئ لها. قبل الدخول فيها. لان العبد يقف بين يدي الله عز وجل

7
00:03:20.950 --> 00:03:50.950
فشرع ان يتهيأ لهذه الصلاة قبل الدخول فيها. قوله يعني انه هو الاكمل والاولى. والا من لو قام قبل الاقامة او بعد الفراغ من الاقامة فلا بأس بذلك. قال يسن الايام عند قتل من اقامتها. يعني عند قول

8
00:03:50.950 --> 00:04:20.950
المؤذن قد قامت الصلاة. الكلمة الاولى من قوله قد قامت الصلاة. لان قد قامت الصلاة كالامر. بالحضور لها. والتهيؤ لها لان قبله حي على الصلاة حي على الفلاح. ولان النداء بالاذان ينادي حي على الصلاة. حي على

9
00:04:20.950 --> 00:04:50.950
على الفلاح ليشرع القيام لها وقصد موضع الصلاة كذلك ايضا عند اقامتها يشرع اجابة هذا النداء تبادر ويكون قوله قد خاضت حي على الصلاة كأنه امر باقامتها. ولا شك ان ما كان سببا وطريقا الى

10
00:04:50.950 --> 00:05:20.950
فهو مشروع. ولا يطلب ذلك الا بالقيام. لان القيام واجب وقوموا لله قانتين اذا قمت الى الصلاة فكبر. فشرع ان يقوم لها قبلها قبل التكبير لان ان الايمان حينما يكبر تكون انت متهيأ لها. هذا من جهة المعنى. مستدل ايضا

11
00:05:20.950 --> 00:05:40.950
بحديث رواه ابو يعلى الموصلي حديث انس رضي الله عنه انه عليه الصلاة والسلام كان يقوم ان كان اذا قال بلال قد قامت الصلاة ذهب الى الصلاة نهض الى الصلاة

12
00:05:40.950 --> 00:06:10.950
وما ذكروه ففيه نظر وان كان هذه المعاني التي سبقت صحيحة من جهة التهيؤ لكن ليست ليست هي الطريق الوحيد لشبه الصلاة. وذلك انه يختلف ان كان الامام يبادر الى التكبير مباشرة. بعد الفراغ

13
00:06:10.950 --> 00:06:30.950
في هذه الحالة قد يقال يشرع المبادرة الى القيام اليها قبل الفراغ منها. ولا نقول انه يشرع للقيام قد قامت الصلاة حي على الصلاة في عرف حال امامه اذا كان مباشرة يكبر في علو خيال

14
00:06:30.950 --> 00:07:00.950
اهل السنة بل المشروع بعد الفراغ من الاقامة كما يأتي تسوية مصطفى تسوية الشفر. ولهذا الصواب في هذه المسألة ان الامر واسع في هذه المسألة ان الامر واسع وانه ان شاء وانه ان شاء قام عند اه قوله قد قامت الصلاة

15
00:07:00.950 --> 00:07:30.950
او قام في اول اقامتها او بعد الفراغ منها فانه لا بأس بذلك ولله الحمد وليس بذلك حد محدود. وليس في ذلك حد محدود. بل متى قام اليها في معنى علوم الادلة التي ورد عن النبي عليه السلام ولهذا لم

16
00:07:30.950 --> 00:08:00.950
يأتي صفة معينة او وقت معين للقيام الى الصلاة القيام الى الصلاة. وثبت في الصحيحين من حديث انس رضي الله عنه انه قال اقيمت اقيمت الصلاة ناجى النبي صلى الله عليه وسلم بعض الناس حتى نام بعض القوم. حتى نام بعض القوم. هذا يبين انه كانوا

17
00:08:00.950 --> 00:08:20.950
لم يقوموا لم يكونوا قائمين. بل ربما بل كانوا جالسين حتى غلبهم النوم. وان الى حاله عليه الصلاة والسلام في بعض الاحوال ربما ناجى وروح بعض الناس وربما حصل له عذر ولم يكن عليه

18
00:08:20.950 --> 00:08:40.950
الصلاة والسلام يأمره بان يقوموا في وقت محدد. ايضا ثبت في الصحيحين من حديث ابي قتادة رضي الله عنه انه عليه الصلاة والسلام قال اذا اقيمت الصلاة فلا تقوموا. اذا اقيمت فلا تقوموا حتى تروها

19
00:08:40.950 --> 00:09:00.950
حتى للغاية. المعنى انه وان فرغ من الاقامة وان حصل فصل بين الفراغ. وبين التكبير دخول الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. وذلك لربما شق عليهم وكان بلال رضي الله عنه

20
00:09:00.950 --> 00:09:20.950
النبي عليه الصلاة والسلام ويرفضه وقد يراه او يعلم بخروجه فيبادر الاقامة او ان كان يقيم في في موضع اذانه كما ثبت عند ابي داوود باسناد صحيح حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا اذا سمعنا الى الاقامة

21
00:09:20.950 --> 00:09:40.950
وهذا لا يمكن الا اذا كانت الاقامة خارج المسجد اذ لو كانت الاقامة داخل المسجد فانهم لم يكونوا يجمعون ولهذا السنة ان تكون الاقامة في موضع الاذان. فان كان يؤذن يؤذن في مكبر فيقيم في نفس المكبر

22
00:09:40.950 --> 00:10:10.950
داخل المسجد وان كان مثلا يؤذن على السطح فالاقامة ان تكون على السطح او على المنارة لان ابلاغ كذلك فكما انه يشرع ابلاغ الحاضرين كذلك يشرع ابلاغ الغائبين لعل بنا رضي الله عنه كان يعقب النبي عليه الصلاة والسلام اما انه كان يقيم من داخل المسجد لكن كان يقوم

23
00:10:10.950 --> 00:10:30.950
فاذا رآه خرج بادر اليه قال او ربما انه كان من خارج المسجد في موضع اذانا جاء في حديث عند ابي داوود انه رضي الله عنه كان يقيم يؤذن في اعلى بيت لامرأة من الانصار

24
00:10:31.300 --> 00:11:01.300
يعني لانه مرتفع. فهذا كله يبين السعة في امر الاقامة ثبت في الصحيحين من حديث هريرة انه رضي الله تعالى اقيمت الصلاة وعدلت الصفوف قبل ان يخرج النبي صلى الله عليه وسلم. قبل ان يخرج النبي عليه الصلاة والسلام فلما اراد ان يكبر تذكر

25
00:11:01.300 --> 00:11:21.300
عليه رسل فاشار اليهم عليه الصلاة والسلام ان ينتظروا والمقصود انه في هذه الحال عدلت الصفوف واقيمت الصلاة او اقيمت الصلاة عليه الصلاة والسلام. فدل على السعف في هذا الباب. والعلماء مختلفون

26
00:11:21.300 --> 00:11:41.300
كما هنا وهو قومان كما ذكر صاحب الغنى انه يقوم عند قوله قد قامت الصلاة وذهب الشافعي انه يقوم عند الفراغ من الاقامة. وذهب ابو حنيفة رحمه الله الى انه يقوم

27
00:11:41.300 --> 00:12:04.550
عند قوله آآ عند قول الحي على الصلاة حي على الصلاة لان حي النداء الصلاة في شرع الاجابة لها فاذا قال المؤذن قد قامت الصلاة في شرع التكبير. يشرع للامام ان يكبر ولو

28
00:12:04.550 --> 00:12:34.550
المؤذن لم يخرج من الاقامة. وش الدليل؟ قوله لا تسبقني بامين. لا قال قوله لا تسبقني بامين يدل على انه كان يكبر قبل فراغه كان يكبر قبل فما فيه. لكن الحديث المتقدم. الحديث المتقدم. حديث ابن عمر. الا يكون

29
00:12:34.550 --> 00:12:58.400
لا يمكن ان يكون فيه جواب عن هذا الحديث يقول ابن حنيفة عن ابن عمر كنا اذا سمعنا الاقامة توظأنا وخرجنا يعني في بعض الاحيان ربما يعني واضح السؤال؟ قال لا تسبقني باخيه. هم قالوا يدل على انهم كان اه كان

30
00:12:58.400 --> 00:13:43.700
المقيم او يبدأ بالصلاة قبل ان يفرغ من الاقامة. حديث ابن عمر دليل على  في قوله كنا اذا سمعنا الاقامة توظأنا وخرجنا واضح السؤال استشكال نعم    انه كان يقيم ويكون قد فرح يكون يقيم ويهرب من

31
00:13:43.700 --> 00:14:03.700
ها وربما انتظر النبي بعد الاقامة شيء وهو حتى الان لم يدخل المسجد واضحة لا؟ يعني لا لا اشكال في الحديث لانه على حديث ابن عمر كان يقيم ماذا؟ خارج المسجد فاذا

32
00:14:03.700 --> 00:14:23.700
خارج المسجد فاذا فرغ من الاقامة علم بفرائضها يجوز ان يكبروا بعشر ويجوز انه ايضا ترتب الصفوف ويسموا الصفوف عليه الصلاة والسلام ثم يكبر قبل ان يأتي بلال وليس فيه دليل على ان على ان

33
00:14:23.700 --> 00:14:43.700
انه كان يعني يصلي خلفه او كان يلقي في مكان رضي الله عنه وانه كان يقول حينما يكبر عند قوله قد قامت الصلاة كما تقدم في قوله هنا جواب اخر ايضا

34
00:14:43.700 --> 00:15:12.550
جواب اخر في قوله هذا الجواب من جهة ماذا يعني هذا الجواب من جهة ماذا؟ المجد اليس كذلك؟ لنعلم ان اهل العلم حينما يشكل الحديث اه الحديث حينما يشكل معناه فانك احيانا تجيب من جهة البدء. احيانا يكون الاشكال

35
00:15:12.550 --> 00:15:32.550
مستقر لا يغفل فنفزع الى الجواب عن طريق ماذا؟ من جهة ماذا؟ السند احيانا يكون الجواب عن الاشكال من جهة المجن ومن جهة السنة. وهذا من الغالب هو الذي يقول في الغالب

36
00:15:32.550 --> 00:16:02.550
يعني من جهة السلف نقول الحديث منقطع قال صحح ايش معنى مرسل؟ يعني لان المتقدمين يطلقون الارشاد على الارسال الاصطلاحي او التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك الانقطاع يطلقون عليه للارسال. الحديث برواية ابن عثمان النهدي وويل كان تابعي كبير

37
00:16:02.550 --> 00:16:35.100
ومات سنة خمس وتسعين للهجرة الا انه منقطع انه منقطع والحديث ايضا في لفظه ايضا غرابة في لفظه غرابة اذ يبعد يعني اقامة عليه الصلاة والسلام اثناء الاقامة ومخالف للاخبار الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام يخالف الاخبار الصحيحة

38
00:16:35.100 --> 00:16:55.100
النبي عليه الصلاة والسلام فلهذا يبعد مثل هذا الشيء يبعد مثل هذا الشيء لماذا؟ لان الاخبار الصحيحة عليه الصلاة والسلام ثابتة في صحيحه انه بعد الفراغ من الاقامة ماذا كان يصنع؟ يشوه يقال

39
00:16:55.100 --> 00:17:25.100
لهذا قال وتسوية الصف. وتسوية الصف. يعني انه يشرع تسوية الصف وهذا متى يكون؟ تزيد السموم لكن الاقامة ولا بعد الفراغ؟ بعد الفراغ من الاقامة بعد الفراغ من تسوية الصف. تسوية الصفوف على كلام رحمه الله مسنون قال ويسن القيام عند قوله

40
00:17:25.100 --> 00:17:55.100
قد قامت وقد عند قدم اقامتها وتسوية لقومه شهر القيام وايضا ويسن تسوية الشخص يعني هذا احد القولين وقول الجمهور ان التسوية سنة ان التسوية سنة وذهب جمع من اهل العلم وقوم البخاري رحمه الله ان التسوية واجبة. وهذا هو

41
00:17:55.100 --> 00:18:22.150
قال باب اثم من لم يتم الصف او يتم الصفوف. فدل على انه يجب تسوية الصفوف وتسوية الصفوف ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام في اخبار كثيرة ثبت في الصحيحين من حديث انس انه عليه الصلاة والسلام الرسوا صدوركم. رسوم

42
00:18:22.150 --> 00:18:52.150
الرص والتراص والتساؤل. فان تسوية الصف من تمام الصلاة متفق عليه. وثبت ايضا معناه من حديث ابي هريرة وفي لفظ الصحيح فان تسوية الصف من حسن الصلاة. وهذا امر معلم والامر في العصر بالوجوه. والحسن هذا وان كان الحزن منه ما هو مستحب. فان

43
00:18:52.150 --> 00:19:32.150
والدين كله الاحسان والاحسان له ما هو من اركان الاسلام ومكملاته تسوية الصفوف واجبة لانها امام اقامة الجماعة واقامة الجماعة شأنها عظيم. ولذا وجبت في اشد الحالات قال وتسوية الصف وان هذا من عدم الايمان

44
00:19:32.150 --> 00:20:02.350
ومما يلزم الامام ذلك ثبت ايضا في الصحيحين من حديث ابن مسعود انه عليه صفوفكم او ليخالفن الله بين وجوهكم وعند ابي داوود باسناد جيد من حديث مسعود او ليخالفن الله بين قلوبكم. فسروا المخالفة هنا بمخالفة

45
00:20:02.350 --> 00:20:32.350
وهذا واضح في الحقيقة انت حينما ترى المسجد الصفوف فيه غير مستوية فان التنافس الغالب موجود. هذا واقع. يعني اذا رأيت اهل المسجد او الجماعة ليسوا منتظم صف انه الدليل على الخلاف والنزاع. لكن حينما يكون يدل على ابتلاء. واذا ترى مثلا بين اهل العلم

46
00:20:32.350 --> 00:20:52.350
طلاب العلم لصنع السنة قلوبهم سليمة وطيبة ومختلفة يحرصون على السنة. ويجتهدون في تطبيقها من دعاهم اليها بادروا الى ذلك. والصحابة قالوا يا انس رضي الله حينما انكروا اقامة الصفوف

47
00:20:52.350 --> 00:21:22.350
ابو الدردعة على سمعنا كما في البخاري قالوا نحن من هذا الكلام وانهم لم يروا يعني من هذه ان الصلاة والصلاة قد ضيعت ما يتعلق بشأن الصلاة فيها. ولهذا تسوية الصفوف واجبة. وقال عليه الصلاة والسلام الا تصفون كما تصف الملائكة؟ عند رب قال كيف؟ قالوا كيف يصفون؟ قال

48
00:21:22.350 --> 00:21:52.350
الصف الاول وقال اتموا الصف وما كان من نقش فليكن في المؤخر. فكان النقص بلد الذي يكون في المؤخرة ثبت في سنن ابي داود من حديث البراء بسند جيد انه عليه الصلاة والسلام كان

49
00:21:52.350 --> 00:22:12.350
هو نفسه يتخلل الصف من ناحية الى يعني من اول الى اخر صلوات الله قال يتخلل الصف يتخلد الصف من ناحية فيأمر هذا ان يتقدم وهذا ان يتأخر وثبت في السنن ايضا انه عند ان مرة

50
00:22:12.350 --> 00:22:32.350
فرأى رجلا باديا صدره صدوره ليخالفن الله بين قلوبكم ويحييها ابن مسعود وثبت ايضا ذلك وانه قال ابن ابي داوود وانه قال كان يمسح مناكبنا. كان يمسح مناكبنا في دلالة

51
00:22:32.350 --> 00:22:52.350
على ان التساوي في الصفوف يكون من جهة ماذا؟ المنكب في اعلى البدن. فثبت حديث النعمان البشيعي عند البخاري معلقة قال فكان الرجل منا ينزغ منكبه ومن يصاحبه. وركبته وكعبة

52
00:22:52.350 --> 00:23:22.350
كعبي في التساوي والتسوية تكون بما يحقق استقامته للبدن هذا لا يكون ان للكعبة اذا تقابل الكعبان استوى بقية البدن وتساوى بقية البدن وكذلك اه الاعناق حتى الاعناق. ولهذا في حديث انس وحاذوا بالاعناق. وهذا احكام عظيم

53
00:23:22.350 --> 00:23:41.350
حتى ما يتحرك يعني امر المحرك ان يبين انه يشرع للتحالي حتى من اعناقه وانه لا ينبغي لنا الخلاف حتى في الرأس وان تكون يعني اذا تحادت الاعناق الرأس يكون على شمت الرأس

54
00:23:41.350 --> 00:24:01.350
ولا يضر ان يكون هذا اطول من هذا كما انه لا يضر ان تكون اصابعه او قدمه اطول حينما يحصل التحالي بالكعب فقد يكون قدم هذا اطول وعقب هذا آآ اطول هذا لا يضر لان الاستواء يكون بالجذع بالظهر فيحصل

55
00:24:01.350 --> 00:24:33.700
كذلك حينما يحارب الاعناق هذا يقول هذا هذا لا يؤثر انما وقال روسوا صفوفكم وقاربوا في الاحاديث والصفوف اه حينما تراها ترى بعد ما بين الناس والسنة خاصة في مثل هذه الايام في عمل الصفوف. وانهم لم يعطوا حقه وان كثيرا من الائمة وكلنا مفرط حينما جعل يصلي تلك العناية

56
00:24:33.700 --> 00:24:55.250
وانه عليه الصلاة والسلام كان لا يكبر حتى تستوي الصفوف  وهذا اه يعني بين الهدي ومن سيرته عليه الصلاة والسلام. اما ان يقوم هو بنفسه واما ان يقوم غيره. وجاء في رواية عن بلال ابن عبد الرجاء وغيره

57
00:24:55.250 --> 00:25:15.250
ان بلال رضي الله عنه كان يأتي الى الصفوف وكان من يكون في التقدم فانه يضربه ويعزب رضي الله عنه وبلال لا يفعل هذا الذي عهد النبي عليه الصلاة لانه لم يصح انه اذن لاحد بعد النبي عليه السلام. اما القصة

58
00:25:15.250 --> 00:25:45.250
والغنى تصح انه اذن وصاحب فلا تصح سليمها منقطعة غرابة ولهذا فعله هذا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وعن اذنه يدل على انه ربما عسر بعضهم حينما يرى منه شيئا من التقدم. كان يسويهم عليه الصلاة والسلام ويسبون الصلاة ويصفهم

59
00:25:45.250 --> 00:26:16.950
صلوات الله وسلامه عليه. وفي حديث ابن عمر عند ابي داود انه عليه الصلاة والسلام قال اقيموا سوءا. اقيموا هذا المعنى المتقدمة وحالوا بالأعناق وحالوا لا يكون في خلف في ايدي اخوانكم. ولا تذروا فروجات للشيطان

60
00:26:17.200 --> 00:26:48.450
ومن وصل خفا وصله الله فقطع صفه قطعه. ذكر خمس وصايا ثم بعد ذلك ذكر العاقبة لمن لم يعمل  ست الخلاء رصف الصدور. ثم امر اللين والاستجابة وان المسلم يستجيب لاخيه سواء كان معه في الصف او كان اتى الى الصف فرأى فرجة او فرجه فاراد ان

61
00:26:48.450 --> 00:27:18.450
بعض الناس يغضب حينما تمسك بكتفه النبي غنيم يعني اذا وضع يده على كتفك بعض مما ان يرفض والا ان كان فرجه مثلا فحش بقدمه وسدها ولم خلاف السنة موجودة بدل ان

62
00:27:18.450 --> 00:27:38.450
يوسع بين قدميه وغسلت وهذا لا يحسن في الصفات تعود بعد ذلك اكثر حينما يركع حينما يسجد الا من كان محتاج مثل بعض المدرجة هل له ذلك يعني يكون يحتاج الى ان يبسط رجله في حال السجود لالم ونحو ذلك هذا

63
00:27:38.450 --> 00:28:08.450
كما ان التجاهل لا يشرع في حق من كان في الصف انما يكون في حق المنفرد والمهلوء والايمان انما وقال عليه الصلاة والسلام للاعناق والاحاديث في هذا كثيرة جدا وفي حديث انس عند ابي داوود انه قيل له ما هذا العود؟ كان عود قال هذا عود كان النبي عليه

64
00:28:08.450 --> 00:28:38.450
يأخذه بيمينه. ثم يلتفت بيمينه اسوا صفوفكم واعتدلوا. شريحة يعني اشارة. لم يكتفي بالقول لا. يشير معلوم ان الاشارة بالشيء تنبيه. الى الاستقامة صفوفهم واعتذروا. ثم يلتفت الى احدهم يقول اقيموا صفوفكم واعتدلوا. وهذا هو الصواب كما تقدم في ان تسويق

65
00:28:38.450 --> 00:29:12.600
الصفوف واجبة. طيب هنا مسألة يعني هل الاولى اتمام الصف. او ادراك الركعة. اتمام الصف او ادراك الركعة. واضح السؤال يعني انت جيت الان دخلت المسجد مثلا ووجدت نظرة فان ذهبت تتم يعني في في الصف الاول

66
00:29:12.600 --> 00:29:52.600
بعيدا عنك لو انك لم تسدها تشدها وان صليت في الصف الاخير هل نقول تسدها او تدرك الركعة. نعم. يشدها لعموم الصف الاول والاول وما كان من نقص فليكن فالان الصف الاول في نفسه عليك طيب هذا صحيح لكن هل نقول مطلقا او في تفصيل

67
00:29:52.600 --> 00:30:32.600
اخوات اخوات الجماعة جماعة ما تفوت يعني اذا كان بتقدمه تفوت جميعا تفوت الصلاة. اذا برك على خير او كانت ابرك على خير. يعني لنا جماعة تدرك على الصحيح قبل التسليم قبل

68
00:30:32.600 --> 00:31:01.450
وش تقول في هذا التفسير؟ يعني يقول اذا كان يترتب عليه يترتب عليه الصلاة يعني مثل مثلا او في مسجد كبير وفي يعلم ما فيه فرقة في الصف فاتت الصلاة حتى الركعة الاخيرة. يعني حتى الركعة الاخيرة

69
00:31:01.550 --> 00:31:21.550
في هذه الحالة عليه ان يدرك يعني الركعة الأولى او الركعة الثانية الثالثة ما دام انه لا زال في تلك الصلاة يمشي. ما دام انه يدرك الصلاة يمشي الى ان يبقى ماذا الركعة؟ الاخيرة فيركع ولو لم يسد الفرجة التي اباها

70
00:31:21.550 --> 00:31:41.550
هذا قول وسط قاله بعض العلماء قاله بعض العلماء هو في الحقيقة يعني يحصل الصلاة لانه ربما لو قيل له تتقدم يفوت تفوت عليه الصلاة. تفوت الصلاة عليه وربما يقال انه

71
00:31:41.550 --> 00:32:11.550
وقومه قد يقال انه اقوى آآ لكن ترجيه يحتاج المهارة. ولو فاتت الركعة. لماذا؟ لان ما دام بالنية صلاة الجماعة من عاتق رقصة الجماعة لكنه آآ آآ تأخر او حصل عيوب فلم يمكنه ان يتقدم. مستلزم ان تفوت الصحة. فالصحيح ان الجماعة حاصلة

72
00:32:11.550 --> 00:32:37.350
وادراك للصلاة عاصف وثبت هذا في الاخبار. من ترك شيئا او حبس عن العذر فكأنما عمل. بل جاء في هذا الباب عند ابي داوود رحمه الله وهو انه عليه الصلاة والسلام قال فيه من معناه ان من توضأ ثم ذهب وجدناه وجد الناس يصلون فادرك بعضا

73
00:32:37.350 --> 00:33:07.350
كتب وكأنما ادرك الصلاة كلها. فان وجد منقلب. فرغوا فكذلك. يعني معناه وهذا القوم يعني ايضا له وجه خاصة بالنظر الى ان اتمام آآ يعني هذا هذا لكن اذا كان يمكن ان يدرك بعض الشرط لا ان تفوت الصلاة كلها يعني يمكن ان يدركه ولو التشهد

74
00:33:07.350 --> 00:34:10.850
ولو فاتت الركعة الاخيرة والمسألة كما تقدم موضع اجتهاد. نعم   ايه. حتى يرى هذا هو المذهب نعم هو خالفة وهذا انت هذا ولعلي اكون اقرب يعني هذا هذا يمكن ولهذا رحمه الله مثل ما ذكرت وان ماذا تلك الشاب خالد؟ هو اقرب يعني

75
00:34:10.850 --> 00:34:40.850
يعني اخوان من جهة المذهب لكن يصنفون قولا عند قدم اقامتها هذا في الاسلام رحمه الله في المذهب فلعلها رواية فلعلها روايتان لكن على التحريم الرواية المحفوظة يمكن ما ادري عن لكن

76
00:34:40.850 --> 00:35:10.850
نعم ايه نعم قل على يعني تقول روايتين لكن عاد ايهما الارجح؟ هذا موضعه لكن حتى قول الشافعي انه عند رؤية الامام يعني عن هذا يعني المذهب هذا ماشي لكن من جهة الراجح

77
00:35:10.850 --> 00:35:30.850
لان قولك لا تقوم حتى تروي. هذا فيما اذا اقيمت الصلاة والامام لا يوجد. الامام مو موجود فقد يقومون وقد يحبس الايمان. يمكن الايمان تذكر انه ما توفى. مثل ما وقع للنبي عليه السلام انه لما قام في الصوم

78
00:35:30.850 --> 00:36:00.850
رواية البخاري انه لم يكبر فتذكر ان علي موسى رجع فقال يحسب له عذر فاذا كان الامام ليس موجودا يعني قام المؤذن ففي هذه الحالة لكن اذا كان الامام موجود يختلف الحد يختلف ساعة يقوم عند اقامتها يعني ربما مثلا

79
00:36:00.850 --> 00:36:30.850
ان بعض كثير من الائمة مثلا حينما يقوم ربما يصبح ويرفع يعني اصلاح المكبر وكذا امور تتعلق بالصلاة فله ان ينتقل فله لكن ثم انه حينما يقيم الصلاة وحينما يشوشه ويأمر بتعديله هو الوقت الذي يشرع

80
00:36:30.850 --> 00:37:10.850
لا لا يشرع التأخر في هذا الحال لان مأمور بان يسوي الصف وتأخره ان يكون نعم نعم. ويقول يعني بعد ذلك حينما تسوق الصفوف حينما تشوه الصفوف ويستعد له في هذه الحالة يبادر الامام

81
00:37:10.850 --> 00:37:40.850
الى التكبير ويقول يعني انه يجهر بذلك. الله اكبر. الله لا يقوم لا يكون غيرها مقامها. وهذا هو الصحيح واختلف العلماء منهم من قال يجوز الله وابو حنيفة سبح الله او حمد الله وقال المقصود وتعظيم الله سبحانه وتعالى عند

82
00:37:40.850 --> 00:38:00.850
وهذا قول ضعيف آآ وكذلك قول الشافعي رحمه الله ايضا الصلاة الله اكبر الله اكبر ليس الله كبير او الله العظيم. الله اكبر. المعنى في انه اكبر من كل شيء سبحانه وتعالى. وفيها من المعاني

83
00:38:00.850 --> 00:38:30.850
يحصل من الميعاد في قوله الكبير فلهذا كان هو والواجب وهذا هو الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام في الاخبار الكثيرة وانه كان يكبر يقول الله اكبر والاخبار الصحيحة في الصحيحين ان كان يكبر لم يأتي بذكر الله اكبر الا في اخبار يسيرة عن الامام وغيره حديث جيدة اه

84
00:38:30.850 --> 00:38:51.750
وجاء انه امر بان يقول اذا قمت الى الصلاة فكبر فكبر و ثبت في الصحيحين من حديث عمر وفي الصحيحين من حديث ابي هريرة في حديث مالك بن حوير وائل بن حجر وابي حميد وعلي بن ابي طالب واحاديث كثيرة متواترة

85
00:38:51.750 --> 00:39:21.750
عن النبي عليه الصلاة والسلام تفوق خمسين حديث في آآ رفع اليدين وكذلك مع التأبيد قول الله اكبر الله اكبر. وقد بينوا القيم رحمه الله في بعض كلام معالي وعدن هذه الكلمة لثبوت الاخبار الصحيحة فيها وانه لا يقوم غيرها

86
00:39:21.750 --> 00:39:41.750
وهذا هو الصواب ثم هي عبادة والاصل في العبادة وليست محل اجتهاد ثم اذا قيل مثلا عبارة غير هذه العبارة فانه لا يقوم الاولين ليس موضع القياس للتوبة الامر الثاني

87
00:39:41.750 --> 00:40:01.750
لو فعلا مع مع موضوع قياس فان الالفاظ الاخرى تقصر عن هذه اللفظة والفرع اذا قصر وعن العصر فانه في هذه الحالة لا يلحق به. لا بد ان يشاركه في المعنى من شرط الحاق

88
00:40:01.750 --> 00:40:31.750
في المعنى ولذا كان واجب هذه الكلمة كما اتقدم بقوله الله اكبر وهو يجهر بها الامام. سواء كانت الصلاة سرية او جهرية. حتى يعلم المأمومون ويدخلون لان الامام انما جعل فاذا كبر فكبروا. ولا يعلم تكبيره الا بجهره

89
00:40:31.750 --> 00:40:51.750
به وهذا هو الصواب وقد روي عن بعض آآ خلفاء بني امية انهم كانوا يسبون التكبير وقال به بعض العلماء وهذا قول ضعيف. اما الحديث ابو داوود انه عليه الصلاة والسلام كان لا يتم التكبير هذا حديث ضعيف

90
00:40:51.750 --> 00:41:11.750
بل منكر مخالف للاخبار الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام ولو ثبت فالمراد انه لم يكن يعني اه ربما ضعف صوته عليه الصلاة والسلام فلا يبلغ اه من خلفه وليس فيه انه

91
00:41:11.750 --> 00:41:41.750
يعني كان لا يجهر به لا يجهر بهن اختلفوا في تفسيره فلفظه مخالف للاخبار الصحيحة ومثل هذا يعني في حكم آآ المردود لغرابة لفظه او ربما نكارته مع ضعف سنتين وهذه من قواعد اهل العلم ان الخبر اذا كان فيه ضعف ومخالف يضعفه الشيخ لو كان في ضعف في السند بس بضعف السند

92
00:41:41.750 --> 00:42:14.000
وهو مخالف للاخبار الصحيحة. فانه يكون منكرا بل ربما يكون شديد النكارة ايضا. قال رابعا يعني حال كونه رافعا يعني مع قوله الله اكبر يقول الله اكبر رابعا يديه كما في حديث ابي هريرة انه عليه السلام كبر ثم رفع يديه

93
00:42:14.000 --> 00:42:34.000
رفع يديه ثم كبر. وفي رواية رواية انه كبر مع رفع يديه. والحالات الثلاث جائزة وينازع بعضهم فيها اه وظاهر الاخبار انه ان تكبيره مع رفع اليدين لكن ليس معنى ذلك ان

94
00:42:34.000 --> 00:43:04.000
انه يبتدأ مع الهمزة من لفظ الجلالة وينتهي الحرب والوظع مع الهاء منها انما المقصود ان يكون مقارنا لها ولو انه فرغ من من رفع اليدين قبل آآ يعني بعد يعني فرغ من التكبير قبل او بالعكس عندما يكون مقارنا وهذه الامور

95
00:43:04.000 --> 00:43:24.000
جهة التوسعة فيها وعدم التكلم فيها كما في صفات اخرى ستأتينا ان شاء الله رافعا يديه وهذا الاخبار الصحيحة في رفع اليدين في حديث ابن عمر حديث ابي هريرة حديث علي ابن ابي طالب حديث ابن عبيد احاديث كثيرة ذكر العراقي انه

96
00:43:24.000 --> 00:43:54.000
الصحيحين وغيرهما في رفع النيتين. وان العلماء اه يكادون يجمعون على هذا وهو مشروعية رفع اليدين. بل قال بعض العلماء يجب رفع اليدين مع تكبيرة الاحرام خصوصا. لان الاخبار فيها متواترة في رفع اليدين. وهذا ذكره الحاضر

97
00:43:54.000 --> 00:44:14.000
رحمه الله عن الاوزاعي وعن ابن خزيمة وكذلك ذكره النووي رحمه الله عن الامام الحافظ احمد احد الحفاظ الكبار من علماء القرن الثالث وهو من ائمة الوجوه من الشافعية ومن شيوخ النسائي

98
00:44:14.000 --> 00:44:34.000
عاشوا سبعين سنة توفي سنة ثمان وستين ومئتين يقال ان البخاري روى عنه في صحيحه وكان يقول بوجوب اليدين وكثير من اهل العلم حينما رأى هذه الاخبار التي داوم داوم النبي

99
00:44:34.000 --> 00:44:54.000
اخواتي نقلت عن النبي عليه الصلاة والسلام في مداومته على رفعه. بيديه يصلوا كما رأيتم يصلي. اه فانه بادر وان كان الجمهور على انه ليس بواجب لكن الشأن انه مشروع ويشرع ملازمته

100
00:44:54.000 --> 00:45:21.500
فهو عمل راتب في هديه علينا الصلاة والسلام مع التكبير. رافعا يديه رافعا يديه مظلومة الاصابع. مظلومة الاصابع. هذه صفة اخرى ايضا. هذه صفة ان الصلاة لها اثر عظيم. وهيئة عظيمة عند اه

101
00:45:21.750 --> 00:45:51.750
التكبير وانه عندنا صفة تتعلق قولها الله اكبر. ثم ايضا هيئة يتعلق باليد وهو رفعها. الرفع. ثم هيئة تتعلق بالاصابع. وهو انها تكون مضمومة ماذا فعل محمد الاصابع؟ رحمه الله. لماذا؟ قال مضمومة الاصابع. نعم

102
00:45:51.750 --> 00:46:30.750
ما اطلق؟ قال مظلومة الاصابع. مظلومة الاصابع نعم نعم احسنت يعني لان بعض صفات الصلاة وهيئة الصلاة يشرع تفريقها ها وهو في حال الركوع. يعني هي في الحقيقة آآ يعني ثلاثة احوال في حرام اليدين جاءت شاهدة جاءت ساكتة لكن هي

103
00:46:30.750 --> 00:46:50.750
في حال وضع الاصابع على الذراع حال القيام وحال رفع اليدين في حال التكبير وحال وضع اليدين محال وضع اليدين في السجود وحال ايضا وضع اليدين بين اه السجدتين بين كم يتحصل

104
00:46:50.750 --> 00:47:20.750
خمسة احوال خمسة احوال. فالاصل في الاصل انها تكون مضمومة. الاصل ان تكون مضمومة لماذا؟ لان الانسان قائم ومتجه الى القبلة فكذلك ان تكون ايضا اصابعه متجهة الى جهة القبلة لا تميل هنا كما انه متجه بجملته القبلة كذلك اعطاهم

105
00:47:20.750 --> 00:47:50.750
هذه الجملة الى ان كما انه يعني من الحكمة ان الانسان اه حينما يقوم الصلاة ويكون معتمد ويكون جذع ذي قائما لا يزيد على اه المساحة المتعلقة بعل بدنه اولا لمعاني السابقة وهو التراصي الصفوف وعدم الفراج والمقاربة بينها الامر الثاني

106
00:47:50.750 --> 00:48:10.750
انه حينما يفرط في الغالب انها تميل. قدمه وقد يعني تنحرف عن جهة وسط القبلة لذلك ايضا في هذه الحال يجب ان تكون مهموما. ايضا بعض العلماء قال يشرع نشرها يعني

107
00:48:10.750 --> 00:48:40.750
الله اكبر. تكون منشورة يعني مفرقة. والصواب ما ذكره رحمه الله انه انها تكون مضمومة. وفيه روايتان روى باسناد صحيح من رواية سعيد ابن سمعان المدني عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي عليه السلام كان

108
00:48:40.750 --> 00:49:07.550
اذا قام الى الصلاة يكبر رفع يديه مدا. يمدها مدا مادا واذا كان مادا لا معناه انه مدها على وسطه ورواه هذا رواه الثلاثي الترمذي والنسائي وروى الترمذي قبل ذلك من رواية يحيى ابن يمان العجلي آآ انه نشر اصابعه

109
00:49:07.550 --> 00:49:37.550
اصابعه. لكن هذه الرواية قد يقول قائل. لماذا لا نقول؟ انها صفته. انها تارة يمد اصابعه اي يضمها وتارة ينشرها لكن هذا لو انها رواية مستقيمة. لكن رواية يحيى ابن مال رواية ضعيفة. رواية ضعيفة

110
00:49:37.550 --> 00:50:07.550
ان له آآ بعض المنكرات وهو فيه بعض الظعف رحمه الله ولهذا روايته ضعيفة وقد يقال ان فيها نكارة لان القاعدة ان الضعيف اذا خالف الثقة ان روايته منكرة. وسق اذا خالف من هو الاوثق من روايته؟ شاذة على الاصطلاح وقد يقال امام

111
00:50:07.550 --> 00:50:37.550
بحسب آآ يعني حال الرواية لكن مجهز السلاح الثقة للاوفى او الثقات قال للثقة يقال انها منكرة لشدتي. آآ لانه مع ضعفه لانه مع ضعفه نعم ممدودة يعني مضمومة ان اصابع مضمومة الاصابع نعم

112
00:50:37.550 --> 00:51:17.550
يقول نعم قال نعم ممدودة حذو منكبيه ممدودة حذو منكبيه كالشجون آآ مظلومة الاصابع ممدودة حذو منكبيه حذو منكبيه كالسجود هذا للمصنف رحمه الله بيان لصلة الاصابع وانها تكون كما تقدم ممدودة مضمومة

113
00:51:17.550 --> 00:51:23.450
وان تكون حذو المنكبين. يعني يقول الله اكبر ان تكون محاذية