﻿1
00:00:00.600 --> 00:00:23.100
فكنا قد توقفنا في اللقاء الماضي عند قول المصنف رحمه الله تعالى والعموم من صفات النطق ولا يجوز دعوى العموم ولا يجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يدري مجراه

2
00:00:23.100 --> 00:00:56.650
كما في جمعه صلى الله عليه وسلم بين الصلاتين في السفر. فانه لا يعم السفر الطويل والقصير فانه انما يقع في واحد من بنون. وكما في قضائه بالشفعة الجار رواه الحسن رواه النسائي عن الحسن مرسلا. فانه لا يعم كل دار

3
00:00:56.650 --> 00:01:27.950
لاحتمال خصوصية في هذا الجار بعدما عرف المصنف رحمه الله تعالى العام وبين الفاظه شرع في مسألة جديدة وهي مسألة آآ العموم في الافعال وما يدري من يرى الافعال. فقال رحمه الله

4
00:01:28.450 --> 00:01:53.500
والعيون من صفات المؤمن من صفات النطق اي من صفات اللفظ اي ان العموم لا يدعى الا في الالفاظ لان العموم لا يدعى ولا يحتج به الا بالالفاظ. العموم مختص بالاقوال

5
00:01:53.800 --> 00:02:20.850
اما الافعال وما يجري مجرى الافعال فلا يحتج بالعموم فيها يعني متى تستطيع ان تحتج بالعموم؟ اذا قلت لك مثلا كل سفر تقصر فيه الصلاة هذا اسلوب دال على العموم

6
00:02:21.250 --> 00:02:50.000
لكن لو قلت لك صر رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة في السفر. هذا فعل واذا كان فعلا لم يلز الاحتجاج بعمومه عند السادة الشافعية وغيرهم قال ولا يجوز دعوى العلوم في غيره اي في غير النطق

7
00:02:50.400 --> 00:03:11.550
من الفعل وما يجري مجراه من الفعل وما يجري مجرى الفعل قال ولا يجوز دعوى العموم في غيره وما يجري مجراه. كما في جمعه صلى الله عليه وسلم بين الصلاتين في السفر

8
00:03:11.900 --> 00:03:42.700
فانه لا يعم السفر الطويل والقصير. فانه يقع في واحد منهما العموم لا يدعى في افعاله لان الافعال انما تفعل على صفة واحدة فاذا علمت هذه الصفة على يمكن ان يدعى العموم

9
00:03:42.800 --> 00:04:17.450
وان لم تعلم هذه الصفة يكون الحديث مجملا. لا يكون عاما يعني مسلا نحن حينما نقرأ في الحديث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع في السفر رسول الله صلى الله عليه وسلم اما ان يجمع في سفر طويل او ان يجمع في

10
00:04:17.450 --> 00:04:39.900
قصير يعني الراوي حينما قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فما على حالنا اما ان يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جمع في سفر طويل او جمع في سفر قصر

11
00:04:39.900 --> 00:05:12.450
فلا بد ان نتوصل بالقرائن الى اي نوعين جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنجد انه قد جمع في سفر معين. مقداره مسافة له مقدار لمسافة معينة. وفي هذه الحالة لا يمكن ان يدعى العموم. لاننا علمنا المقدار الذي

12
00:05:12.450 --> 00:05:39.250
قد جمع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى الفعل يقع على صفة واحدة ان علمت هذه الصفة لم يحتج بالعموم. لان الصفة معلومة وان لم تعلم هذه الصفة كان الحديث او الاثر مجملا

13
00:05:39.600 --> 00:06:13.000
يتوقف فيه على ظهور المرجحة. يتوقف فيه على اتيان ما يبينه  قال كما في جمعهن في السفر بين الصلاتين. قال كما في جمعه صلى الله عليه وسلم بين الصلاتين في السفر رواه البخاري فانه لا يعم السفر الطويل والقصير

14
00:06:13.900 --> 00:06:36.300
يعني لما نقرأ في الحديث جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الصلاتين في السفر لا يقولن قائل هذا يدل على جواز الجمع في كل سفر. لعموم الحديث لعموم قول الراوي في السفر

15
00:06:37.850 --> 00:07:31.550
بغموم قول الراوي كيستتر هذا لا يكون مستقيما لان الراوي ها هنا انما يصف لنا فعلا من افعال رسول الله صلى الله عليه وسلم   لان الراوي ها هنا   لان الراوي ها هنا يصف لنا فعلا من افعال رسول الله صلى الله عليه وسلم

16
00:07:32.200 --> 00:07:56.050
هذا الفعل قد وقع على صفة واحدة. اما ان يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جمع في سفر او جمع في سفر قصير لكن لم يقصد الراء ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جمع في كل سفر

17
00:07:58.100 --> 00:08:29.300
قال كما في جمعه بين الصلاتين في السفر. رواه البخاري فانه لا يعم السفر الطويل والقصير فانه انما يقع في واحد منهما فانه اي فان الجمع انما يقع في واحد منهما. قال وكما في قضائه بالشفعة للدار

18
00:08:29.400 --> 00:08:50.350
انا تمثيل على ما يجري مجرى الفعل. امام الحرمين رحمة الله عليه قال ولا يجوز دعوى العموم في غيره اي في غيره من الفعل وما يدري مجراه من الفعل وما يدري مجرى الفعل. طيب ما السنة

19
00:08:51.700 --> 00:09:11.750
مثل الامام على الفعل بحديث جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الصلاتين في السفر وطبعا المحل رحمه الله يقصد حديث البخاري. حديث انس رضي الله تعالى عنه. جمعت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين

20
00:09:11.750 --> 00:09:38.900
هاتين الصلاتين في السفر المغرب والعشاء ثم مثل على ما يجري مجرى الفعل في القضاء ونحوه قال وكما في قضائه الشفعة للجار كذلك لا يدعى العموم اه فيما يجري كالقضاء ونحوه

21
00:09:40.000 --> 00:10:03.550
فحينما يروي الراوي قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشفعة للدار فان ذلك قل اداه. لاحتمال خصوصية في هذا الدار. الذي قضى له رسول الله صلى الله عليه وسلم مش رفعة

22
00:10:04.250 --> 00:10:31.650
يعني في الحديث انظر الى دقة اه علماء الاسلام الحديث لو جاء بلفظ اه الشفعة لكل دار يكون هذا الحديث دالا على العموم فذكر المجتهد ان يدعي في العموم لكن لو جاء الحديث ان الراوي يقول قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم

23
00:10:32.100 --> 00:11:01.850
مش دفعة للجار لا يكون دالا على العموم. لا يكون دالا على العموم اذا قوله والعموم من صفات النطق اي والعموم من صفات اللفظ قال ولا يجوز دعوى العموم في غيره اي في غير الفعل في غير النطق من الفعل وما يجري مجراه لا يدعى العموم

24
00:11:01.850 --> 00:11:26.950
الافعال وما يدري نظر الافعال يأتي الحديث مثلا سهى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسجد هل استطيع ان احتج بالعموم في هذا الحديث؟ واقول ان كل سهم في الصلاة يوجب

25
00:11:26.950 --> 00:11:54.000
شهود السهو سواء اكان المنسي آآ ركنا او آآ واجبا او سنة ما عند السنة الشافعية ان احتج بهذا بالعموم في هذا آآ الحديث لم؟ لان الفعل يقع على اه وجه معين

26
00:11:54.350 --> 00:12:17.100
يقع على وجه معين. ان علمت هذا الوجه في هذه الحالة آآ لا عموم اما اه ان لم اعلمه فالحديث يكون مجملا. فالحديث يكون مجملا. يعني لما اقرأ في الحديث

27
00:12:17.100 --> 00:12:44.650
رسول الله صلى الله عليه وسلم فسجد ثم اتتبع القرائن فاعلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسجد آآ في الاركان بعدما يأتي بها وبالواجبات آآ فقط يبقى انا خلاص علمت ما الذي سجد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم

28
00:12:45.500 --> 00:13:03.950
ولا يكون الحديث دالا على ان اه الترك مطلقا يكون موجبا بسجود السهو لكنه لو لم اعلم في اي شيء سند رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة يكون الحديث

29
00:13:03.950 --> 00:13:35.350
مجملا بهذه الحالة يكون الحديث مجملا قال والعموم من صفات النطق ولا يجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يجري لا يجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يجري مجراه. قال كما في جنبه صلى الله عليه وسلم بين الصلاتين

30
00:13:36.100 --> 00:14:05.450
في السفر رواه البخاري. فانه لا يعم السفر الطويل والقصير فانه انما يقع في واحد منهما وكما في قضائه بالشفعة للجار رواه النسائي عن الحسن المرسل فانه لا يعم كل

31
00:14:05.450 --> 00:14:51.850
نجار لاحتمال خصوصية في هذا الجار ثم شرع المصنف رحمه الله تعالى في مسألة جديدة فقال رحمه الله والخاص يقابل العالم والخاص يقابل العام  قال رحمه الله والخاص يقابل العام. فيقال فيه ما لا يتناول شيئين

32
00:14:51.850 --> 00:15:22.700
فصعد من غير حصد اي كما قلنا في تعريف العام والعام ما عم شيئين فصعدا من غير حصر اي ما تناول شيئين فصعدا من غير حصد. فكذلك بالخاص نقول في الخاص ما لا يتناول شيئين فصاعدا من غير حصر

33
00:15:22.800 --> 00:15:47.800
نحو رجل ورجلين وثلاثة رجال نريد ها هنا ان نصنع كما صنعنا في تعريف العام. نحن فرقنا بين العام وبين ما يختلط به كالعامي والمطلق والعام والمشترك. ايضا محرك بين العام والخاص

34
00:15:47.900 --> 00:16:15.850
وان كان التفريط دين عام خاص لطالب العلم اسهل من التفريق بين العام والمطلق لان العام والمطلق والعام المشترك اكثر اشتباها من العام والخاص  فالخاص نصب دل على معنى يتحقق في فرد واحد او في افراد محشورين

35
00:16:16.850 --> 00:16:42.750
الخاص عكس العادة العابد لفظ دل على معنى يتحقق في افراد غير محشورين وقلنا المرة اللي فاتت غير محسوبين اي بايه؟ باعتبار اللفظ. لا باعتبار واقعي. ان الانسان طب ما هو الانسان محشور في علم الله عز وجل

36
00:16:42.950 --> 00:17:01.950
عدد ما خلق الله عز وجل من الانسان هذا محصور في علم ربنا سبحانه  اه هل ننظر الى ذلك؟ لا ننظر الى ذلك وانما ننظر الى الدلالة. فالحصر باعتبار الدلالة باعتبار انما باعتبار الواقع

37
00:17:03.350 --> 00:17:25.200
اذا قلنا الخاص لفظ دل على معنى يتحقق في فرد واحد او في افراد محسوبين اما اقول لك اطعم رجلا. اطعم عشرة مساكين. صم ثلاثة ايام. كل هذا كل هذا

38
00:17:25.200 --> 00:17:56.250
من قبيل خاص وقبيله الخاص ان للفرق بين العام والخاص ان العام يدل على معنى يتحقق في افراد غير محسوم على وجه الشمور والاستغراق. يقول مثلا اطعم الفقراء اطعموا الفقراء وتكونوا المحلات بالجنس

39
00:17:56.450 --> 00:18:22.200
اي جميع الفقراء اما الخاص فانه يتناول فرضا واحدا او افرادا محشورا. اقول لك اطعم فقيرا هذا فصل ولا عام هذا خاص اقول لك اطعم فقيرين هذا فصل لعان خاص. اقول لك اربعين ثلاثة فقراء

40
00:18:22.200 --> 00:18:51.650
كل عام خلاص لانه الافراد محسورين. اقول لك اطعم محمدا وزيدا وعمرا وخالدا. اصلعان خاص اذا الخاص يقابل العهد الخاص عكس العام فيقال فيه ما دل اه ما لا يتناول شيئين فصاعدا من غير حاصرة. نحو رجل ورجلين وثلاثة رجال او نقول ما دل

41
00:18:51.650 --> 00:19:19.400
اسهل من العبارة الشادح رحمه الله ما دل على معنى يتحقق في فرد واحد او افراد محسومة ثم قال الشارف والمصنف عليهم رحمة الله تعالى والتخصيص تمييز بعض  والتخصيص تمييز

42
00:19:19.550 --> 00:19:52.450
ضع لي ذلتي اي اخراجه كاخراج المعاهد من قوله تعالى فاقتلوا المشركين تخصيص بعض الجملة اي افراد بعض الجملة. اخراج بعض مخصوص من جملة وادي العام اخراج بعض مخصوص من جملة افراد العام

43
00:19:53.100 --> 00:20:16.350
يعني مثلا قال ربنا سبحانه وتعالى فاقتلوا المشركين. لحظة المشركين اسم جمع محددا باي جنس لفظ دال على الجمع وقد حلي بئر الجنس. يفيد وجوب قتل كل من يتحقق فيه هذا الوصف

44
00:20:16.350 --> 00:20:44.900
لكن جاء الدليل باخراج بعض الافراد من هذا العموم. جاء الدليل باخراج المعاهدين وجاء الدليل باخراج المستأمنين. وجاء الدليل باخراج الدين فما بقي من افراد المشركين في نطاق العموم الا الكفار الحربيون

45
00:20:45.850 --> 00:21:15.250
اذا خرج ثلاثة افراد وبقي الكفار الحربي وقررنا ثلاثة اصناف من افراد وبقي الكفار الحربيين يبقى التخصيص تمييز بعض الجملة. اي اخراج بعض مخصوص من جملة افراد العام. فاقتلوا مشركين ماذا حدث في تخصيصها

46
00:21:15.400 --> 00:21:37.900
خرج من نطاق عمومها بعض مخصوص يعني الاصل ان هذا دال على قتل كل مشرك. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته ام هانئ فقالت يا رسول ان الله زعم للام علي انه قاتل رجلا

47
00:21:37.950 --> 00:22:08.600
قد اجرته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اجرنا من اجرت يا ام هانئ فدل هذا الحديث على خروج المستأمن من عموم هذه الاية الكريمة وهكذا اذا التخصيص تمييز بعض جملته اي اخراج بعض مخصوص من جملته

48
00:22:08.600 --> 00:22:42.550
قال والتخصيص ضع بالجملة اي اخراجه كاخراج المعاهدين من قوله تعالى  قال وهو ينقسم اي والتخصيص ينقسم الى متصل ومنفصل التخصيص ينقسم الى الى نوعين الى متصل ومنفصل قال فالمتصل

49
00:22:42.650 --> 00:23:20.950
الاستثناء وسيأتي مثاله والشرط نحو اكرم بني تميم. ان جاءوا اي الجئين منهم. والتقييد بالصفة نحو اكرم بني تميم من فقهاء. يمين. بعدما ذكر لك ماهية التخصيص بطريق الايمان ذكر لك ماهية التخصيص بقوله الخاص يقابل العام وقال والتخصيص يقابل بعض الجملة

50
00:23:20.950 --> 00:24:00.650
لك والتخصيص تمييز بعض الجملة شرع لك في بيان انواع التخصيص فذكر انه ينقسم ايمان وعين كبيرين تخصيص متصل وتخصيص منفصل. التخصيص ينقسم الى نوعين. تخصيص متصل وتخصيص منفصل والتخصيص المتصل ينقسم الى ثلاثة انواع. استثناء وشرط وتقييد

51
00:24:00.650 --> 00:24:35.100
وصفة اه طيب ما معنى التخصيص المتصل معنى التخصيص المتصل ان يأتي المخصص والمخصص في نص واحد  يعني ايه ان يأتي المخصص والمخصص؟ يعني ان ان يأتي اللفظ العام واللفظ الذي خصصه

52
00:24:35.100 --> 00:24:59.050
في نص واحد ازاي؟ قال ربنا سبحانه ان الانسان لفي خسر قول ربنا سبحانه ان الانسان هذا نقض بمفرد محلل لاهل الجنس. يدل على الاستغراب اي ان كل انسان في خسر

53
00:24:59.350 --> 00:25:23.200
ثم قال ربنا سبحانه الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر فاخرج ربنا جل وعلا من هذا العموم الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اذا اللفظ المخصص

54
00:25:23.400 --> 00:25:49.250
قد جاء مع اللفظ المخصص في نص واحد لفظ مخصص واللفظ الخاص جاء مع المخصص اللي هو النقد العام في نص واحد في هذه الحالة نسمي هذا النوع من التخصيص. تخصيصا متصلا. تخصيصا متصل

55
00:25:49.250 --> 00:26:22.250
ان المخصص اتصل بالمخصص لان المتصل لان المخصص اتصل بالمخصص قال وهو ينقسم الى متصل ومنتصر. قال فالمتصل الاستثناء وسيأتي مثاله. اي المتصل ينقسم الى ثلاثة انواع. استثناء وشرط وتقييد بصفة. قال اولها الاستثناء كقوله

56
00:26:22.250 --> 00:26:46.300
وسيلة اللسان نستطيع ان نمثل عليه بقول ربنا سبحانه وتعالى ان الانسان لفي خسر ان الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق بالصبر قال ربنا سبحانه ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن

57
00:26:46.550 --> 00:27:19.900
فجاء النص المخصص مع النص المخصص فهذا نسميه تخصيصا متصلا. هذا نسميه تخصيصا متصلا قال والشر اي وثاني انواع التخصيص المتصل الشرط نحو بني تميم ان جاءوك. اي الجئين منهم. لو قلت لك اكرم بني تميم

58
00:27:19.900 --> 00:27:45.850
وسكت ماذا تفهم من ذلك؟ تفهم من ذلك اني اطالبك بان تكرم جميع منك لكنني خصصت مرادي فقلت ان جابوك. هل التخصيص؟ جاء في سورة الشر ان جاؤوك  اكرم الولد ان نجح

59
00:27:46.800 --> 00:28:13.050
اه خصصت اكراما للنجاح اكرم بني تميم ان جاؤوك اي الجائين منهم. يبقى انا من قرب كل بني تميم وانما اردت من تحقق فيه صفة النبي هذا يسمى تخصيصا متصلا وصورته تخصيصا للشرط. ومثاله من قول ربنا سبحانه وتعالى

60
00:28:13.050 --> 00:28:37.500
ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد فان لم يكن له ولد وولده ابواه فلامه الثلث قال ربنا سبحانه ولابويه لكل واحد منهما الثلث مما ترى. ان كان له ولد

61
00:28:38.050 --> 00:29:05.500
ان كانت له ولد. اذا ربنا سبحانه وتعالى خصص استحقاقا ابويه للثلث في الميراث بحالة معينة. قال ربنا سبحانه ان كان له ولد. يعني لو كان له ولد او كان للمتوفى فرع

62
00:29:05.500 --> 00:29:38.400
وارث فان الابوين يكونان مستحقين للسدس فرضا. طبعا هذا في الامة اذا كان له فرع وارث تكون الام مستحقة للسدس ارضا. اما الاب فاذا كان له فرع وارث آآ مذكر يكون مستحقا للثلث فرضا. اما اذا كان الفرع الوارد مؤنثا فانه يكون مستحقا للشرس فرضا

63
00:29:38.400 --> 00:30:00.050
الحاصل ان ربنا سبحانه وتعالى قد خصص الاستحقاق الابوين للسلس للسلس فقال اني كان له ولد ولابويه لكل واحد منهم الثلث مما ترك ان كان له ولد. فان لم يكن له ولد وورثه

64
00:30:00.050 --> 00:30:31.900
نواه فلامه الثلث. هذا تخصيص متصل بالشر هذا التخصيص المختصر صورته تخصيص للشر قال واتقيدوا بالصفة. هذه هي الصورة الثالثة من التخصيص المتصل. قال نحن من بني تميم الفقهاء. لو قلت لك اكرم بني تميم وسكت؟ افهم من كلامي

65
00:30:31.900 --> 00:30:56.650
لاني اريد ان اكرم جميع من كان لكنني خصصت مرادي فقلت الفقهاء. الفقهاء. الفقهاء هذه صفة. هذا يسمى تقييم بالصفة وطبعا ساندوا معنا ان شاء الله ان قول اصول الدين هل تقيده بالصفة؟ لا يريدون

66
00:30:56.650 --> 00:31:22.300
ان النعت عند المحال. يعني قولنا التقيد بالصفة لا ينحصر في النعل. وانما له كثيرة كما سترد الاشارة الى ذلك ان شاء الله تعالى قلنا والتقييد بالصفة نحو اكرم من تميم للفقهاء

67
00:31:24.000 --> 00:31:57.500
نستطيع ان نمثل على ذلك بقول ربي سبحانه وتعالى في حجوركم نسائكم التي دخلتم به فالقول ربنا سبحانه اللاتي دخلتم بهن اني تدرن الصفة لقول ربنا سبحانه نسائكم فقصر تحريم الرذيلة على حالة الدخول بامها

68
00:31:57.550 --> 00:32:28.900
هذا يسمى تقييد بالصفة تقييد للصفة طيب قال وهو ينقسم الى متصل ومنفصل فالمتصل باستثناء وسيأتي لسانه والشرط نحو اكرم بني تميم وان جئنا منهم واتقيدوا بالصفة نحو اكل البيت من الفقهاء

69
00:32:29.350 --> 00:33:02.350
ثم بعدما اشار الى الاستثناء اشارة سريعة رجع اليه مرة اخرى فقال والاستثناء قال والاستثناء اخراج ما لولاه لدخل في الكلام نحو جاء القوم الا زيدا لاستثناء اصلا في اللغة هو العطف والعون

70
00:33:02.450 --> 00:33:26.800
تقول ثنيت الحبل اذا عطفت بعضه على بعض وذلك يأتي الاستثناء في اللغة بمعنى الصرف تقول ائتنيت فلانا عن رأيه يعني صددته عن رأيه اما في الاصطلاح فهو اخراج ما لوناه لدخل في الكلام

71
00:33:27.700 --> 00:33:59.250
اخراج ما لولاه لدخل تلك ليلة. اي اخراج ما لون الاستثناء لدخل في الكلام فاذا قلت مثلا جاء القوم الا زيدا. لو قلنا جاء القوم وصمتنا هذا ادلك على ان جميع القوم قد جاء. لكن طالما انا قلنا الا زيدا. هذا يخرجه زيدا

72
00:33:59.250 --> 00:34:28.650
من افراد الجاهين يبقى لولا قولنا لولا قولنا الا زيدا لدخل زيد في الكلام. لدخل زيد في عموم قولنا جاء القوم. اذا الاستثناء اخراج ما لوناه لدخل في الكلام اي اخراج ما لونا لاستثناء لدخل في الكلام

73
00:34:28.950 --> 00:34:56.700
ثم بعدما عرف الاستثناء شرع في شروطه. فقال رحمه الله وانما يصح الاستثناء بشرط ان يبقى من المستثنى منه شيء نحو له علي عشرة الا تسعة. فلو قال الا عشرة لم يصح

74
00:34:56.700 --> 00:35:32.450
وتلزمه العشرة ومن شرطه ان يكون متصلا بالكلام. فلو قال جاء الفقهاء ثم قال بعد يوم الا زيدان ان يصح ذكر ان يصنف رحمه الله تعالى شروط صحة الاستثناء فقال وانما يصح الاستثناء بشرط ان يبقى من المستثنا منه شيء. يعني من شروط صحة

75
00:35:32.450 --> 00:35:59.750
اثناء ان يبقى من المستثنى منه شيء انا عندي في الاستثناء ثلاثة اركان المستثنى منه والمستثنى واداة الاستثناء تقول مثلا مدح الطلاب الا زيدا. ردح الطلاب الطلاب هم المستثنى منه

76
00:35:59.750 --> 00:36:25.400
وزيد هو المستثمر. والا اداة الاستسلام فمن شروط صحة الاستثناء ان يبقى من المستثنى منه شيء فلو قلت مثلا له علي عشرة دراهم الا تسعة. صح استثناؤك. يبقى كده له عليك

77
00:36:25.400 --> 00:36:47.050
لو عليك درهم واحد له عليك درهم واحد له عليه عشرة دراهم الا تسعة لكنه عليك درهم واحد من شروط صحة الاستثناء ان يبقى من المستثنى منه شيء. طب لو قلت له علي عشرة الا عشرة. هل استثناء

78
00:36:47.050 --> 00:37:15.750
العشرة من العشرة يبقي من العشرة المستثنى منها شيء لا يبقي منها شيء في هذه الحالة يكون قولك الا عشرة لغوا غير مستقيم على طريقة العرب يبقى لو قلت له علي عشرة الا عشرة صح قولك ويكون الا معزرة لو قلت له علي عشرة الا تسعة صح قولك ويكون عليك

79
00:37:15.750 --> 00:37:35.550
درهم واحد لكن لو كنت له علي عشرة الا عشرة. في هذه الحالة يكون قولك الا عشرة لهو وتلزمك العشرة. يعني كانك قلت بالضبط له علي عشرة. اما قول ان عشرة فكأنك لم تقوله. لا مسلم

80
00:37:36.300 --> 00:38:01.700
ان لشرط اول من شروط صحة الاستثناء ان يبقى من المستثنى منه شيء قال وانما يصح الاستثناء بشرط ان يبقى من المستثنى منه شيء. نحو له علي الا تسعة يبقى له عليه واحد

81
00:38:01.950 --> 00:38:26.350
فلو قال الا عشرة اي فلو قال له علي عشرة الا عشرة آآ لم يصح وتلزمه العشر ثم شرع في الشرط الثاني فقال ومن شرطه ان يكون متصلا بالكلام. اي ومن شرط

82
00:38:26.350 --> 00:38:49.400
باستثناء ان يكون متصلا بالكلام فلو قال جاء الفقهاء ثم قال بعد يوم الا زيدا لم يصح من شروط صحة الاستثناء ان يكون الاستثناء متصلا بالكلام. يعني لا يعد آآ لا يعد

83
00:38:49.400 --> 00:39:05.000
الكلام منقطعا. الكلام نفسه لا يعد منقطعا. ما تجيش النهاردة مسلا تقول له ده البقعان وتيجي بكرة تقول لي الا زيدا انا قصدت ان استثني زيد هذا الاستثناء لا يصح

84
00:39:05.750 --> 00:39:33.650
لا يعد الكلام منقطعا يكون الكلام كواحدا غير منقطع حقيقة بان تقول مثلا له علي عشرة دراهم له علي عشرة دراهم تقول بعدها ان درهما اذا اردت ان تستثمر لكن تيجي تاني يوم يقول لي الا درهما يقول لي ابارك له مسكني اقول لك استثناؤك لا يصح

85
00:39:34.050 --> 00:40:01.400
لكن طبعا يعفى عن السكوت من انقطاع نفس ومنع ريق ونحو ذلك. ما يكون هذا السكوت الذي غرضه بلع الريق ونحو ذلك ومن قبيل اه قطع الاستثناء اه لكن العبرة في ذلك العرف الفصل الانفصال العبرة فيه العرف

86
00:40:01.450 --> 00:40:25.100
لمن شرط صحة الاستثناء ان يكون متصلا بالكلام. فلو كان منقطعا عن الكلام اذا حصل طول فصل بين المستثنى منه والمستثنى بهذه الحالة لا يصح الاستثناء هذه الحالة لا يصح الاستثناء

87
00:40:26.550 --> 00:40:56.850
قال فلو قال جاء الفقهاء ثم قال بعد يوم الا زيدا لم يصح ويجوز تقديم المستثنى على المستثنى منه. هذه مسألة جديدة يسمى مسألة تقديم المستثمر على المستثنى منه قال ويجوز تقديم المستثنى على المستثنى منه نحو ما قام الا زيدا احد

88
00:40:57.050 --> 00:41:26.200
الاصل عندي ان يأتي المستثنى منه اولا ثم ياتي بعده المستثنى نقول مثلا جاء القوم الا زيدا. فجاء المستثنى منه اولا ثم جاء بعده جاء المستثنى منه اولا وهو القوم ثم جاء بعده المستثنى. وقولنا آآ زيد

89
00:41:26.300 --> 00:41:50.150
لكن يجوز في لغة العرب ان يتقدم المستثنى على المستثنى منه. نحو ان تكون ما الا زيدا احد ما قام الا زيدا احد. زيد هو المستثنى. ومع ذلك تقدم على المستثنى منه

90
00:41:50.150 --> 00:42:23.150
وهذا جائز في لغة العرب ثم شرع في اخر مسائل الاستثناء فقال ويجوز الاستثناء من الجنس ومن غيره يعني ومن غير الجنس نحو جاء القوم الا الحمير يجوز الاستثناء من الجنس اي يذوب الاستثناء من جنس المستثنى منه. هذا باتفاق الاصول

91
00:42:23.150 --> 00:42:44.500
تقول مثلا جاء القوم منا زيدا. استثنيت من القوم زيدا وزيد من جنس القوم جاء الناس الا عمرا عمرو من جنس القوم. قال له لا خلاف فيه بين المسلمين. وهو جواز استثنائي من

92
00:42:44.500 --> 00:43:07.850
اما الذي فيه خلاف بين الاصوليين وقد اختار المصنف جوازه. قال ومن غيره اي يجوز الاستثناء غير الجنس قالت نحن جاء القوم الا الحميم. طيب الحمير ليسوا من جنس القوم. ومع ذلك جاز الاستثناء

93
00:43:07.850 --> 00:43:36.550
في ذلك جاز الاستثناء في ذلك  وهذا ينفعنا في باب الاقرار في الفقه يعني مثلا لو قال رجل له علي الف درهم الا تندم في هذه الحالة يلزمه على هذا المقر له يلزمه لهذا المقر له آآ

94
00:43:36.550 --> 00:43:59.750
الف درهم الف درهم ناقصة قيمة ثوب يرجع في قيمته اليه. لو قال له علي الف بدرهم الا ثوبا من يقول بان الاستثناء من غير الجنس يصح يصحح هذا هذا الاستثناء. فيقول نعم له عليه الف

95
00:43:59.750 --> 00:44:18.800
بدرهم لكن ننقص من الالف درهم قيمة الثوب. ينقص من الف درهم قيمة الثوب كذلك من امثلة الاستثناء على آآ من امثلة الاستثناء من غير الجنس او لربنا سبحانه وتعالى

96
00:44:18.800 --> 00:44:43.100
الملائكة كلهم اجمعون ان ابليس ابا ان يكون مع الساجدين فربنا استثنى من غير الجنس في هذه الاية لان الابليس من جنس غير جنس الملائكة. ومع ذلك استثناه ربنا سبحانه

97
00:44:43.100 --> 00:45:11.000
قال من الملائكة قال والشرط المخصص يجوز ان يتقدم على المشهور. ترك وسائل استثناء الان ورجع الى الشر قال والشرط مخصص يجوز ان يتقدم على المشروع. الشرط الذي يرد لي خصص عموما

98
00:45:11.000 --> 00:45:35.750
يجوز ان يتقدم على المشروط ويجوز ان يتأخر على المشروع فيجوز ان تقول ان جاءك بنت فاكرمهم. هنا تقدم الشرط على المشهور قدم الشرع وهو قولنا ان جاءك على المشروط اللي هو الاكرام

99
00:45:36.450 --> 00:45:56.450
ويجوز ان يتأخر عن المشروط كذلك كما ان سبق ان كما سبق مثلنا عليه. لما قلنا اكرم بني بن تميم اكرم بني تميم ان جاءوك. فتقدم المشروب على الشرط. اذا يجوز ان

100
00:45:56.450 --> 00:46:23.150
الشرط على المشروب ويجوز ان يتقدم المشروط على الشرط. ثم شرع المصنف حماه الله تعالى في الكلام على المقيد بالصفة لان الكلام على المقيد بالصفة سيستدعي كلاما في المطلق والمقيد وضوابط حمل مطلقة

101
00:46:23.150 --> 00:46:49.850
على المخيم. نقف مع ذلك ان شاء الله ان لقاء قادم باذن الله. اسأل الله عز وجل ان يرزقنا الاخلاص في القول والعمل والسجن والعلن انه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا

102
00:46:49.850 --> 00:46:55.750
لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك