بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين. اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين. وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال اللهم امين نشرع باذن الله تعالى في الكلام على عقود المشاركات. عقود المشاركات هي عقد الوكالة وعقد الشركة والمراد بعقد الشركة شركة العنان لان فقهاء الشافعية لا يصححون غيرها وهي تكون تركة بالمال شركة بالمال فقط لان شركة الابدان وتسمى شركة الاعمال لا يصححها فقهاء الشافعية رحمهم الله تعالى ومن عقود المشاركات ايضا عقد القراب وهو ان يدفع ان يدفع رب المال ما له الى شخص ليتجر به والربح بينهما ويسمى عقد القراظ بلغة اهل الحجاز ويسمى عقد المضاربة في لغة اهل العراق وايضا من عقود المشاركات عقد المساقات والمزارعة عقد المسابقات والمزارعة والمساقاة معناها ان يدفع صاحب الشجر كجره الى عامل يتعهده بالسقي على ان تكون الثمرة بينهما طبعا هذا معنى اجمالي والا آآ سيأتي معنا ان شاء الله التفصيل فلابد ان يكون الشجر آآ شجر نخل او عنب والزرع معناه ان يعامل ما لك الارض تحصن فيدفع اليه البدر ليقوم بزراعة تلك الارض ويكون المحصول بينهما. يكون المحصول بينهما او نقول هي معاملة شخص على زراعة الارض على ان يكون المحصول بينهما ويكون البدر من المالك. هذا طبعا عرض اجمالي سيأتي معنا كل عقد من هذه العقود تفصيلا ان شاء الله تعالى الوكالة بارك الله فيكم معناها في اللغة التفويظ معناها في اللغة التفويظ واما في اصطلاح الفقهاء فمعناها عقد يقتضي ان يفوض شخص ما له فعل ما له آآ مباشرته الى شخص اخر ليقوم به في حال الحياة تفويض شخص باخر فيما له فعله وكان هذا الشيء مما يقبل النيابة ليفعله في حال الحياة هذا مفهوم الوكالة والوكالة من العقود المستحبة بما فيها من التعاون على البر والتقوى وقد تكون مباحة وقد تكون واجبة ايضا وقد تكون محرمة وقد تكون مكروهة. فتدور عليها الاحكام الخمسة واركان عقد الوكالة اركان عقد الوكالة اربعة موكل ووكيل وموكل فيه وصيغة موكل ووكيل وموكل فيه وصيغة فاذا قلت مثلا وكلتك يا زيد ان تبيع سيارتي هذه قال قبلتك او سكت فقط ولم يقل لا اقبل فان هذا العقد يسمى عقد وكالة انا موكل وزيد وكين بيع السيارة موكل فيه وهذا اللفظ الدال على العقد آآ هو الصيغة اذا عقد الوكالة له اربعة اركان وكيل وموكل وموكل فيه وصيغة فاما شرط الوكيل او قبل ذلك شرط موكلا. شرط الموكل ان تصح مباشرته ان تصح مباشرته للشيء الذي وكل فيه فمن صحت مباشرته للشيء الذي وكل فيه صحت وكالته ومن لا تصح مباشرته للشيء الذي وكل فيه لا تصح لا تصح مباشرة هذا هو الضابط وطبعا الضابط له استثناءات لكن ليس هذا محل ذكرها نوضح الضابط بالمثال فنقول الانسان غير المحجور عليه البالغ العاقل غير السفيه الرشيد يصح ان يبيع ماله ان يبيع سيارته ان يبيع بيته مثلا اذا هو يصح له ان يباشر عقد البيع وما دام انه يصح له ان يباشر عرض البيع اذا يصح له ان يوكل في بيع سيارته. في بيع داره في بيع آآ هذه على سبيل المثال والشخص الذي لا يصح له مباشرة العقد لا يصح له ان يوكل فيه فالمرأة لا يصح لها ان تباشر عقد النكاح فليس للمرأة ان تزوج نفسها اذا المرأة ليس لها ان توكل غيرها ليباشر عقد النكاح نيابة عنها لان ما لا يصح مباشرته لا يصح ان يوكل فيه هذا بالنسبة لشرط الموكل شرط الوكيل يشترط في الوكيل ايضا ان تصح مباشرته لما وكل فيه ان تصح مباشرة لما وكل فيه فكما تقدم مثلا المرأة لا يصح مباشرتها لعقد النكاح فذلك لا يصح ان توكل المرأة لتباشر عقد النكاح فمثلا لا يصح للزوج ان يوكل امرأة لتباشر عقد النكاح نيابة عنه ولا يصح للزوج ان يوكل امرأة عفوا ان يوكل محرما بالنسك لا يصح للزوج ان يوكل محرما بنسك ليباشر عقد النكاح نيابة عنه لان المحرم لا يزوج ولا يتزوج كما هو معلوم اذا شرط شرط الوكيل الوكيل انه يصح مباشرته لما وكل فيه ويشترط في الوكيل ايضا التعيين. وهذا شرط ثاني فلا يصح ان يقال او ان يقول الموكل وكلت واحدا منكما او وكلت احدكم وكانوا جماعة لابد ان يعين توكل من؟ توكل زيدا توكل عمرا توكل خالدا توكل بكرا فلا يصح ان يقول وكلت واحدا منكما اذا نقول شرط الموكل ما هو شرط الموكل قلنا صحة مباشرته وشرط الوكيل ان يصح ان تصح مباشرته لما وكل فيه ويشترط ايضا تعيينه واما شرط الموكل فيه يشترط فيه ان يكون مملوكا ان يكون مملوكا للموكل فلا يصح التوكيل في شيء سيملك مستقبلا فمثلا لا يصح ان يوكل في بيع سيارة سيشتريها في المستقبل كأن اقول مثلا وكلتك يا زيد في بيع السيارة التي ساشتريها مثلا او وكلتك يا زيد في بيع السيارة التي سارثها من ابي كل هذا لا يصح لماذا؟ لان في حال الوكالة لم يكن الموكل فيه مملوكا لي ايضا بارك الله فيكم يشترط بي الموكل فيه ان يكون معلوما ولو اجمالا لا يشترط ان يكون معلوما تفصيلا ولو اجمالا وبالتالي لو قال مثلا وكلت زيدا في كل قليل وكثير انظروا وكلت زيدا في كل قليل وكثير لا يصح لان هذا لان هذا مجهول ايضا يشترط في الموكل فيه ان يكون مما يقبل النيابة ان يكون مما يقبل النيابة. لان هنالك امور لا تقبل النيابة فعلى سبيل المثال الاصل في العبادات البدنية انها لا تقبل النيابة فلا تصح الوكالة في الصلاة هذا الأصل ولا تصح الوكالة بالطهارة. هذا الاصل الاصل ان العبادات البدنية لا تقبل النيابة. نعم بعض العبادات تقبل النيابة لكن هذا محل استثناء والا فالاصل ان العبادات البدنية لا تقبلوا النيابة اذا لا يصح التوكيل بالعبادات البدنية من حيث الاصل ايضا الشهادة لا تقبل النيابة لا تقبلوا الوكالة لا تقبلوا النيابة. اذا لا يصح الوكالة فيها الاقرار لا يقبل النيابة وبالتالي لا تصح الوكالة في الاقرار كذلك الايمان لا تقبلوا النيابة. اذا لا تصح الوكالة في الايمن اذا الموكل فيه يشترط ان يكون مملوكا للموكل هذا الشرط الاول ويشترط ان يكون معلوما ولو اجمالا ويشترط فيه ان يكون وان يكون ان يكون مما يقبل النيابة واما الصيغة فيشترط فيها ايجاب من الموكل ايجاب من الموكل وهو لفظ يدل على الاذن في الوكالة كأنه يقول وكلتك يا فلان في كذا وكذا و هل يشترط القبول لفظا من الوكيل قال الفقهاء لا يشترط القبول لفظا من الوكيل لا يشترط القبول لفظا من الوكيل فاذا قبل لفظا بها ونعمة. اذا سكت ولم يرد الوكالة ايضا يعتبر عقد الوكالة قائما يعتبر عقد الوكالة قائما الا اذا صرح الوكيل بعدم القبول فقال لا اقبل الوكالة فحينئذ نقول ان عقد الوكالة لم ينعقد ثم نقول بارك الله فيكم عقد الوكالة من عقود الامانة او يد الوكيل يد الوكيل يد امانة وبالتالي الوكيل لا يضمن الا اذا حصل منه تعد او تفريط والوكيل بارك الله فيكم ليس له ان يبيع لنفسه كأن قلت لزيد مثلا وكلتك ان تبيع سيارتي هذه بكذا وكذا فسكت او قبل الوكالة تم عقد الوكالة فليس لزيد ان يبيع السيارة لنفسه لان الوكيل يستقصي الاحظ للموكل وايضا هو بنفسه يستقصي لنفسه الانفع له فتتعارض مصلحتان مصلحة الموكل مع مصلحة نفسه وكذلك هذا هذا احد التعليلات بعدم صحة بيع الوكيل لنفسه. التعليل الاخر قالوا لانه يتحد الموجب والقابل فيكون البائع والمشتري شخص واحد يتحد الموجب والقابل على كل حال قال فقهاء الشافعي رحمهم الله تعالى لا يصح ان الوكيل يبيع يبيع لنفسه. ولا ان يبيع لابنه الصغير. ولا ان يبيع لمحجوره كمجنون مثلا لا نعم لو باع لابيه او باع لابنه الكبير فان ذلك فان ذلك يصح ثم نقول بارك الله فيكم عقد الوكالة من العقود الجائزة ومعنى كونه عقدا جائزا اي ان لكل واحد من العاقدين فسخه متى شاء لكل واحد من العاقلين فسهو ما تشاء. فيمكن للموكل ان يفسخ العقد متى شاء. ويمكن للوكيل ان يعزل نفسه ما تشاء. والعقود الجائزة وهذا من باب الفائدة ويمكن ان ان تكتب هذا ويكون كقاعدة. العقود الجائزة بارك الله فيكم كما تقدم ان لكل من الطرفين اذا كانا جائزا من الطرفين فسخه متى شاء ايضا العقود الجائزة تنفسخ بالخروج عن الاهلية فاذا جن واحد منهما او مات واحد منهما او اغمي على واحد منهما فان عقد الوكالة ينفسخ هذه احكام مجملة ليست مفصلة في الحقيقة حول عقد الوكالة يمكن من اراد التفصيل ان يراجع مطولات الكتب اشار العلامة ابن رسلان رحمه الله تعالى الى مجمل هذه الاحكام فقال قال رحمه الله تعالى آآ تصح ممن آآ ما صح ان يباشر الموكل بنفسه جاز له التوكل وجاز في المعلوم من وجه ولاء وجاز في المعلوم من وجه ولاء يعني يكفي ان يكون معلوما ولو اجمالا ما صح ان يباشر الموكل بنفسه جزى له التوكل وجاز في المعلوم من وجه ولاء يجوز اقرار على من وكلاء. لماذا لان الاقرار لا تدخله نيابة وجاز في المعلوم من وجه ولا يجوز اقرار على من وكل او وكل تمام ولم يبع من نفسه ولا ابن طفل ومجنون ولو باذنه اي ليس له ان يبيع الوكيل لنفسه ولا ان يبيع لابنه الصغير ولا ان يبيع محجور هو ولي عليه ليس له ان يبيعه لهؤلاء حتى ولو اذن انتبه حتى ولو اذن له الموكل لماذا؟ لان العلة الثانية موجودة التي ذكرناها وهي اتحاد الموجب والقابل ولم يبع من نفسه ولا ابنه طفلين ومجنونين ولو باذنه وهو امين. اي ان الوكيل امين. فلا يظمن الا اذا تعدى او قصر وهو امين وبتفريط ظمن يعزل بالعزل واغماء وجن. اي اذا عزل لان عقد الوكالة عقد جائز او عزل نفسه فان عقد الوكالة ينفسخ كذلك بارك الله فيكم اذا حصل له ما يخرجه عن الاهلية من جنون او اغماء او موت هذه بعض الاحكام المتعلقة بعقد الوكالة والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته