﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:15.200
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وعن عروة بن مدرس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

2
00:00:15.400 --> 00:00:36.050
من شهد صلاتنا هذه يعني بالمزدلفة ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف قبل ذلك وقد وقف قبل وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا او نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه

3
00:00:36.200 --> 00:00:57.300
هذه قال رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن خزيمة هذي الحجة من طريق اسماعيل بن ابي خالد  عن عامل الشعب عن عروة ابن مدرس الطائي رضي الله تعالى عنه  وهو حديث صحيح رجاله كلهم ثقات

4
00:00:57.900 --> 00:01:16.650
فقد اخرجه اصحاب السنن ولم يخرجه اصحاب الصحيح وعلل بعضهم ذلك ان صحابي ليس له راو الا الا الشعبي رحمه الله تعالى وقيل انه روى عنه ايضا زيد ابن اسلم

5
00:01:17.800 --> 00:01:35.100
يعني قيل انه روى عنه ايضا غيره قال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط كافة ائمة الحديث فهي قاعدة من قواعد الاسلام وقد امسك عن اخراجه اصحاب الصحيح الشيخان محمد اسماعيل واسم الحجاج

6
00:01:35.300 --> 00:01:52.000
على اصلهما ان عروة بن مدرس رضي الله تعالى عنه لم يحدث عنه غير غير عابر الشعبي وقد وجدنا حدث عنه ايضا. ثم قال الحاكم حدثنا يوسف بن خالد السنتي

7
00:01:52.350 --> 00:02:05.700
حدثها هشام العروة عن ابيه عن عروة المضرس الطائي فذكر نحوه. وهذا عجيب من الامام من من الحاكم رحمه الله تعالى فهذا الاسناد الذي ساقه من طريق يوسف بن خالد السمتي

8
00:02:06.050 --> 00:02:33.350
اسناد باطل فيوسف متروك الحديث متروك الحديث كذبه ابن معين وغيره وقال في ابو حاتم رأيت له كتابا وضعه في التجهم ينكر فيه الميزان والقيامة وظعفه ائمة اهل الحديث فالحديث اسناده صحيح لكن البخاري لم يخرجه ليس لاجل ما ذكر الحاكم يحتمل انه تركه لان صحابيه

9
00:02:33.400 --> 00:02:49.800
ليس له راو الا الا الشعبي رحمه الله تعالى. واما واما متابعة عروة ابن الزبير فليس مما يفرح بها لان المتفرد بذكرها هو يوسف بن خالد السمتي وهو كذاب كذاب وهو يحيى

10
00:02:50.050 --> 00:03:06.600
وتركه الائمة وسكت عن البخاري رحمه الله تعالى. ومع ذلك نقول لا يلزم من عدم اخراجه في الصحيحين لانه ليس بصحيح فقد قال البخاري رحمه الله تعالى اخرجت في هذا الكتاب الصحيح وتركت

11
00:03:06.900 --> 00:03:24.250
من الصحيح اكثر. وقال الامام مسلم عندما سئل عن حديث آآ سليمان التيمي في آآ حديث ابي هريرة ابن عجلان عن ابيه عن ابي هريرة واذا قرأ فانصتوا قال هو قال نعم قال لما اتخذت؟ قال ليس كل صحيح اخرجت انما اخرجت ما اجمع

12
00:03:24.350 --> 00:03:41.750
عليه اي ان مسلم اخرج في صحيحه ما اجمع عليه اجمع عليه الائمة الحفاظ فهو يراه صحيحا لكن لا يخرج في صحيح الا ما اجتمع عليه الائمة كابي حاتم وابي زرعة ومحمد ابن وارة ومن كان في طبقتهم

13
00:03:42.300 --> 00:04:00.750
فالحديث اسناد صحيح رجاله كلهم كلهم ثقات ائمة حفاظ وتنكب البخاري له مع انه اصل في الباب اما كما ذكر الحاكم انه ان صحابي وليس له راو الا واحد فلأجل ذلك

14
00:04:00.850 --> 00:04:15.400
تركه اي ليس له الا راو واحد لكن قد يشكي على هذا كما ذكرت سابقا ان سعيد المسيب قد تفرد بالرواية عن ابيه المسيب ابن حزن عن جده الحزن فقد جاء

15
00:04:15.500 --> 00:04:31.900
من حيث ان نسيب عن ابيه عن جده الذي هو ابن حزن انه ان جاء في حديث بحديث المطلب عبدالمطلب حديث المطلب آآ في حديث ابي طالب جاء ذاك في صحيح مسلم فاخرج له مسلم في صحيح حديثا واحدا ليس له

16
00:04:31.950 --> 00:04:47.200
الا ليس لصحابي الا راوي واحد وهو سعيد المسيب رحمه الله تعالى قال هنا ايضا هذا الحديث ليس فردا في هذا الباب بل هناك احاديث اخرى تدل عليه فقد روى ابو داوود رحمه الله تعالى

17
00:04:47.850 --> 00:05:02.400
وكذلك النسائي وابن ماجه والترمذي واحمد من حديث سفيان الثوري عن بكية بن عطاء عن عبدالرحمن بن يعمر قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة واتاه ناس من اهل نجد فقال يا رسول كيف الحج؟ قال الحج عرفة

18
00:05:02.500 --> 00:05:17.900
من جاء قبل صلاة الفجر ليلة جمع فقد تم حجه فقد تم حجه. الحديث وهذا اسناد ايضا صحيح. فبكاء بن عطاء الليث ثقة وابوه ايضا من الثقات ومن روى عنه صفاته الائمة من الائمة الحفاظ

19
00:05:18.250 --> 00:05:31.850
جاء ايضا من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه قال من من وقف بعرفات بليل فقد ادرك الحج ومن فاته عرفات بليل فقد فاته الحج فليحل بعمرة وعليه

20
00:05:31.850 --> 00:05:50.650
الحج من قابل رواه ابن ابي ليلة عن عطاء عن ابن عمر مرفوعا. والصحيح فيه انه موقوف على على ابن عويس مرفوعا وهناك احاديث اخرى تدل على هذا المعنى تدل على هذا المعنى. وعلى هذا نقول هذا الحديث يدل على ان ما قبل عرفة

21
00:05:50.650 --> 00:06:14.000
من اعمال الحج ما قبل اعمال الحج من اه المبيت بمنى وكذلك ما يتعلق بالمبيت بمنى والصلاة فيها الخمس صلوات تكون في يوم في يوم التروية انها من السنن وليس من الواجبات. ومع ذلك نقول اول الاركان الذي يسبق الوقوف بعرفة اول ركن من اركان الحج هو الدخول

22
00:06:14.200 --> 00:06:36.050
بالاحرام والدخول بالاحرام فلا ينعقد حج المسلم الا اذا دخل في النسك فلو وقف بعرفة وطاف بالبيت طواف الافاضة وهو لم ينوي الدخول في النسك فلا حج له. اذا اول اركان الحج هو الدخول في النسك وهو ان يلبي بحجه. هذا هو اول

23
00:06:36.050 --> 00:06:57.350
وثاني اركان الحج هو الوقوف بعرفة ووقت ووقت الوقوف بعرفة ذهب عامة العلماء ونقل فيه الاتفاق ان اول وقت للوقوف بعرفة من بعد الزوال من بعد الزوال الى الى طلوع الفجر من يوم من يوم

24
00:06:57.350 --> 00:07:24.050
هل ما قبل الزوال من يوم عرفة يدخل في الوقوف الجماهير يروا انه لا يدخل في الوقوف. وقد جاء عن احمد ورجحه غير اهل العلم الى انه يدخل الوقوف لحديث عروة بن مدرس رضي الله تعالى عنه انه قال وقف بعرفة ليلا او نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه

25
00:07:24.400 --> 00:07:44.200
والنهار يبتدأ يبتدأ النهار من طلوع الفجر الصادق من وقف في عرفة من طلوع الفجر الصادق وآآ اطاط بالبيت فقد تم حجه وقضى تفثه. ومع ذلك نقول الواجب على المسلم الواجب على المسلم اذا دخل

26
00:07:44.200 --> 00:07:59.000
نهارا ان يبقى في عرفة الى غروب الشمس والواجب عليه ايضا ان يفعل فعل النبي صلى الله عليه وسلم فالرسول صلى الله عليه وسلم عندما جاء الى عرفة ضربت له ضرب له فسطاطه

27
00:07:59.150 --> 00:08:17.750
وبناؤه ضرب في نمرة خارج حدود عرفة فلما زالت الشمس دخل عرفة صلى الله عليه وسلم ولو كان دخول عرفة يشرع قبل الزوال لفعله النبي صلى الله عليه وسلم فافاد ان ما جاء في حديث عروة مطلقا

28
00:08:17.800 --> 00:08:36.300
يقيد ما جاء بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هذا نقول في مقام الفتوى اذا جاءنا شخص وقد وقف بعرفة قبل الزوال ثم عرض له عارظ عرظ له عارض لم يستطع معه ان يتم بقية حجه

29
00:08:36.450 --> 00:08:57.450
فانه فان يعني لم يستطع ان يبيت ان يبقى في عرفة الى غروب الشمس ويدرك مزدلفة. وانما جاء في يوم النحر بعد ما بعد ما طلع الفجر يقول حجه صحيح ويتم حجه ويرمي الجمرة ويطوف طواف الافاضة وحجه صحيح لان الحج عرفة

30
00:08:57.450 --> 00:09:12.400
هذا الرجل آآ قد ادرك الوقوف بعرفة نهارا. والنبي قال في العروة من وقف ليلا او من وقف بعرفة ليلا او نهارا. فيصدق عليه انه وقف انه وقف بعرفة من وقف بعرفة

31
00:09:12.650 --> 00:09:28.700
والواجب في الوقوف ان يكون من بعد الزوال الى غروب الشمس واختلفوا هل يلزم ان يبقى جزءا من الليل حتى يجتمع الليل والنهار اه الجمهور يرون انه بمجرد ان تغيب الشمس له الدفع

32
00:09:28.850 --> 00:09:45.600
ويذهب بعض اهل العلم الى وجوب ان يجمع بين الليل والنهار في عرفة فلا يدفع فلا يدفع من عرفة الا بعد ان يدخل الليل ان يدخل الليل. واتفقوا اتفقوا على انه من ادرك الليل دون النهار صح

33
00:09:45.650 --> 00:10:10.150
حجه لحديث لحديث عروة فقد تم حجه وقضى تفته الجمهور يرون ان البقاء الى غروب الشمس من الواجبات من الواجبات. وان من دفع قبل الغروب فعليه فعليه لتركه واجبا من الواجبات. وهذا هو قول جماهير العلماء على قاعدة ابن عباس من ترك واجبا

34
00:10:10.250 --> 00:10:28.450
من ترك واجبا فعليه فعليه دم فعليه دم وقالوا هذا واجب الواجبات وهو ان يبقى في عرفة الى غروب الشمس لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثبت ان احدا لم يثبت ان احدا دفع من عرفة قبل الغروب لم يثبت عن احد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

35
00:10:28.600 --> 00:10:51.650
انه دفع قبل الغروب واذنه النبي صلى الله عليه وسلم اي لم يأتي ان النبي اذن لاحد من اصحابه الدفع من عرفة قبل الغروب. لا اصحاب الابل ولا اصحاب السقاية ولا اصحاب الرعاية لا اصحاب الرعاية ولا اصحاب ايضا من ينحر وانما دفعوا معه جميعا بعدما دفع صلى الله عليه وسلم

36
00:10:51.650 --> 00:11:09.050
ودفعه عندما سقط حاجب الشمس ارتفع صلى الله عليه وسلم اذا هذا ما يتعلق بالوقوف بالوقوف بعرفة وان وقت الوجوب يبتدأ من بعد الزوال الى الى الى آآ الى غروب الشمس

37
00:11:09.200 --> 00:11:24.800
ووقت الاجزاء وقت الاجزاء يكون من بعد غروب الشمس الى طلوع الفجر الصادق ومن فاته الوقوف في من واقضوا من فاتوا الوقوف بعرفة نهارا جاز له ان يقف ليلا ولو جزءا من الليل

38
00:11:25.050 --> 00:11:43.800
ومن لم يدخل عرفة نهارا من لم يدخل عرفة نهارا وتعمد ترك الوقوف بعرفة هل يبطل حجه؟ نقول لا يبطل لكنه محروم لكنه محروم لانه قبل دخوله لو اخر دخوله الى قبيل العصر او بعد العصر نقول

39
00:11:43.850 --> 00:11:56.650
ذاته فاته فاته فضل الوقوف واما من جهة انه يأثم نقول لا يأثم لكن يجب على من دخل في عرفة الا يخرج منها دافع الى مزدلفة الا بعد غروب الشمس

40
00:11:56.700 --> 00:12:20.200
فان خرج وهو في عرفة لحاجة يريدها كان يأتي بغرض له ويرجع فلا حرج عليه في ذلك لاجل لو خرج لحاجة بنية بنية الرجوع بنية الرجوع اما في الليل فيجزئ فيه الوقوف ولو ولو مرورا ولو ان يمر بعرفة دون ان يقف فيها دون ان يقف بمجرد ان يمر

41
00:12:20.200 --> 00:12:50.150
فقد تم حجه وقضى وقضى تفثه وقضى تفثه    استدل بعضهم استدل بعضهم بهذا الحديث على ان المبيت بمزدلفة ركن من اركان الحج استدل بعضهم ونقل هذا عن علقمة والاسود والنخعي والشعبي

42
00:12:50.300 --> 00:13:09.650
والحسن ان المبيت بمزدلفة ركن من اركان الحج لا يتم الا به من فاته تحلل من احرام عمرة ثم حج من قابل. وهذا ايضا قول جاء عن بعض الشافعية رحمهم الله تعالى ذكره ابن قدامة في مغنيه رحمه الله تعالى والصحيح الصحيح

43
00:13:09.800 --> 00:13:28.100
ان اه المبيت اه بمزدلفة من واجبات الحج وليس من اركانه وليس من اركانه فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في حديث عروة من صلى صلاتنا هذه من صلى صلاتنا هذه بمجرد ان يدرك الصلاة مع الامام في

44
00:13:29.100 --> 00:13:42.300
مزدلفة فقد ادرك مزدلفة ولم يحصل له المبيت وانما ادرك فقط بعضه لم يرى ان الركن من ذلك هو ادراك الصلاة بمزدلفة وان من فاتته الصلاة مع الامام في مزدلفة فلا

45
00:13:42.300 --> 00:14:00.000
لا حج له. وهذا ايضا قول ليس بصحيح ودليله ان النبي صلى الله عليه وسلم قدم ضعفة اهله من ليل. ودفعه قبل ان يصلوا الفجر في مزدلفة لاجلها ذهب جماهير الفقهاء الى ان الى ان آآ الواجب في المبيت

46
00:14:00.100 --> 00:14:21.500
انه يبتدأ من وصول الحاج الى مزدلفة الى منتصف الليل والقول الاخر الى طلوع الفجر الصادق الى صلاة الصبح وهذا هو الصحيح انه يجب لمن جاء الى مزدلفة في اي وقت من الليل ان يبقى فيها الى طلوع الفجر والى ان يصلي فيها صلاة الصبح

47
00:14:21.600 --> 00:14:43.700
الا اذا كان من الضعفة والزمن من النساء والاطفال والشيوخ والمرضى فيجوز لهم الدفع بعد غروب القمر بعد مغيب القمر يجوز لهم ان يدفعوا ومن مزدلفة ويصلي الصبح في منى يجوز لهم ذلك. اذا اه القول الذي عليه الجمهور ان المبيت مزدلفة

48
00:14:44.150 --> 00:14:58.700
واجب هناك قول ثالث انها سنة وليست ان النبي سنة وليس بواجب وهذا عند الاحناف آآ رحم الله ان الميت عندهم يفرقون بين المبيت وبين الوقوف يرون الوقوف واجب والمبيت

49
00:14:58.850 --> 00:15:14.150
ولنبيت سنة وهناك من يرى المبيت سنة والوقوف ركن اللي هناك من يرى الوقوف ركن وهناك من يرى المبيت سنة. والصحيح ان المبيت واجب والوقوف عند عند قزح او الوقوف عند المشعر هو

50
00:15:14.200 --> 00:15:39.250
من السنن وليس من الواجبات. فالنبي قال وقفتها هنا والمشعر كله كله موقف    جعلنا احمد وقال ابن احمد يقول اه قال في رواية ابن القاسم ليس امر جمع ليس امر جمع عندي

51
00:15:39.400 --> 00:15:56.850
كعرفة ولا ارى الناس جعلوها كذلك هذا يقوله الامام احمد. يقول ليس امر جمع عندي كعرفة ولا ارى الناس جعلوها كذلك. اي ليس الناس يقولون انها كعرفة. فافاد هذا النهو انها ليست بواجب. ايضا

52
00:15:57.750 --> 00:16:17.750
انهم يتفق الجمهور ان من شهد الصلاة شهد من شهد الصلاة ولم يبت فوقوفه صحيح ويتفقون ايضا ان من بات من بات يذهب جماهير الفقهاء ان من بات بالليل ولم يشهد صلاة الصبح ايضا

53
00:16:17.800 --> 00:16:36.250
فحجه فحجه صحيح ولا يلزمه ولا يلزمه شيء اه ذكر هنا ايضا مسألة وهي مسألة اختلاف العلماء في الوقوف الى غروب الشمس القول الاول كما ذكرت هو قول الجمهور الى انه واجب وليس بركن. انه واجب وليس

54
00:16:36.400 --> 00:16:51.200
بركن وهناك من يرى ان الوقوف الى الغروب ركن فمن انصرف قبل غروب الشمس لم يصح حجه. وهذا قول الامام هذا مالك رحمه تعالى يرى ان الوقوف الى غروب الشمس ركن من اركان الحج

55
00:16:51.350 --> 00:17:05.950
ويبطل هذا القول حديث من حديث عروة بن مدرس وقف قبلك في عرفة ليلا او نهارا فقد تم حجه وايضا حديث ابن عمر الصحيح عنه انه قال من ادرك عرفات بليل فقد

56
00:17:05.950 --> 00:17:22.200
ادرك الحج ومن فاته الوقوع ومن فاته عرفات بليل فقد فاته الحج واسناد صحيح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه اذا القول والبركنية الوقوف لغروب الشمس والقول تاني بالوجوب وهو الصحيح القول الثالث انه سنة

57
00:17:22.350 --> 00:17:45.600
ولا يجب والصحيح انه يجب الوقوف الى الى غروب الشمس الذين رأوا بسنيته كما ينقل ذلك عن الشافعي والروية عن احمد وايضا آآ قول مرجوح وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم وقف بعرفة الى ان غابت الشتم وقال خذوا عني وقال خذوا عني مناسككم مناسككم. ذهب ذهب

58
00:17:45.600 --> 00:17:59.100
اه الامام احمد رواية وكذلك الشافعي في مذهبه وايضا هو مذهب ابن حزم الى ان الوقوف الى غروب الشمس سنة واختاره ايضا آآ صاحب اضواء البيان فقال بسنية الوقوف الى غروب الشمس

59
00:17:59.150 --> 00:18:12.650
وليس بواجب لان قوله ليلا او نهارا يصدق فيه الجزء من النهار كما انه يصدق جزءا من الليل قالوا يصدق ايضا جزءا من النار. اذا اقوال العلماء في هذه المسألة بين متشدد وبين

60
00:18:12.650 --> 00:18:28.500
ساهل بين من يرى الوقوف الى غروب الشمس وان وان يخلط الليل مع النهار انه ركن من اركان الحج. وان من خرج قبل غروب الشمس وليس له حج. وهذا قلنا انه ليس بصحيح ويرده حديث

61
00:18:28.650 --> 00:18:50.900
عروة بن مدرس وحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه القول الثاني انه يجب الوقوف الى غروب الشمس وليس بركن وان من تركه فعليه دم وهذا هو المشهور عند عند الفقهاء. القول الثالث وهو رواية عن احمد ورجحه وذهب اليه ابن حزم. وايضا آآ قال به صاحب الاضواء. وايضا هو مذهب

62
00:18:50.900 --> 00:19:10.200
شافيا انه انه سنة وليس بواجب. والصحيح هو الوجوب الصحيح هو الوجوب مع انه حديث عروة يقوي قول الشنقيطي ومن قال بقوله لكن نقول قوله صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم

63
00:19:10.300 --> 00:19:34.650
وحبسه الناس في ذلك المقام ولم يأذن لاحد ان يخرج قبل دفعه ولم يعرف ان احد من الصحابة خرج من عرفة قبل غروب الشمس يدل عليه شيء على الوجوب يدل على الوجوب اذ لو كان ليس بواجب لبينه النبي صلى الله عليه وسلم او لاذن آآ لاصحابه لاذن للرعاة لاذن

64
00:19:34.650 --> 00:19:49.100
السقاة لان من الضعفاء كما اذن مزدلفة اذن ان يتقدموا فلو كان الدفع قبل الغروب يعني يجوز او انه سنة لاذن للضعف كما اذن لهم في مزدلفة. فالقول الصحيح انه يجب

65
00:19:49.100 --> 00:20:09.800
يجب البقاء الى غروب الشمس ولا يجوز. ومن خرج من خرج نقول فاته واجب لكن الزام الناس بالدم ايضا يحتاج يحتاج الى دليل على هذا نقول ان خرج فهو اثم لكن لا يلزمه لا يلزمه دم جمعا بين الاقوال عليه جمع قول من يقول انه سنة

66
00:20:09.800 --> 00:20:26.600
من يقوم بالوجوب فنقول هو واجب لكن لا يلزم به لا يلزم به دم قال بعد ذلك وعن عمر رضي الله تعالى عنه قال ان ان المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس ويقولون اشرق سبيل

67
00:20:26.700 --> 00:20:44.300
وان النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم ثم افاض قبل ان تطلع الشمس رواه البخاري في اه صحيحه دون مسلم. اخرجه البخاري رحمه الله تعالى واخرجه النسائي والترمذي والبيهقي وغير واحد. كل من جاء من طريق شعبة عن ابي اسحاق السبيعي

68
00:20:44.450 --> 00:21:00.400
عن عمرو بن ميمون الاودي يقول شهدت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول ان المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس ويقول اشرق تبير وانه صمخ ثم افاض قبل ان تطلع الشمس اشرق تبير كيما

69
00:21:00.550 --> 00:21:18.950
نغير اي كيما نفيض وندفع الى منى النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصد مخالفة المشركين في افعالهم خاصة ما قالوا فيه هدي ابينا ابراهيم عليه السلام فالنبي صلى الله عليه وسلم خالفهم خالف قريش

70
00:21:19.050 --> 00:21:35.850
بالدفع الى عرفات فكان الحمس اهل مكة لا يتجاوزون المزدلفة. ويقول نحن اهل الحرم لا نخرج منه فخالفهم فخالفه النبي صلى الله عليه وسلم وخرج الى عرفتك وقالت ثم افيضوا من حيث افاض الناس

71
00:21:36.350 --> 00:22:05.600
وخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم ايضا انه دفع من مزدلفة بعد الاسفار وقبل الاشراق وذلك انهم ان ان المشركين كانوا يفيضون من مزدلفة بعد بعد شروق الشمس وطلوعها وموافقة المشركين قصدا في هذا المقام لا يجوز ومن وافقهم قصدا فهو مبتدع ضال اثم. ومن وافقهم دون قصد لنوم او لجهل

72
00:22:05.600 --> 00:22:27.450
او ما شابه فهذا لا اثم عليه ولا شيء عليه. اذا موافقة المشركين في هذا في هذا الامر بان ترى كثيرا من الحجاج في الى صبيحة مزدلفة تراهم ينامون وتراهم يجلسون الى ان تشرق الشمس ثم يدفع بعد ذلك نقول هؤلاء من كان قاصدا هذا الفعل متعبدا لله به فهو ظال مبتدع

73
00:22:27.450 --> 00:22:47.850
ويأثم بهذا الفعل. ومن كان جاهلا او له ما يشغله او عذر او حبسه شيء مما يحبسه فلا شيء عليه ولا اثم عليه. والسنة في هذا المقام ان المسلم اذا صلى الفجر في مزدلفة جلس يذكر الله عز وجل حتى حتى

74
00:22:47.850 --> 00:23:07.850
يسفل النهار حتى يسفر النهار فاذا اسفر النار قبل ان تشرق الشمس دفع الى منى وقولهم اشرقت بيرثبير جبل في جبل يقابل الشمس يقابل الشمس. يعني لا نقول يعني آآ يعني لا تظن ان ثبير في في جهة المشرق

75
00:23:07.850 --> 00:23:23.950
لا يدفعون الا اذا خرج الشمس من فوقه وانما ثبير هذا مقابل الشمس فاذا خرج الشمس من الجبال ظربت في اي شيء اول جبل تظرب في جبل ثبير اي يكون نورها في جبل ثبير فاذا ابصروا النور

76
00:23:23.950 --> 00:23:50.700
ترش في جبل ثبير دفعوا اي ان الشمس ارتفعت من الجبال حتى ظهر شعاعها على على ثبير على على ثبيب وثبير هنا جاء بفتح جاء بفتح الثاء ثبير اه وهو اسم جبل كبير شاهق يقع على حد مزدلفة من جهة الشمال من جهة الشمال

77
00:23:51.050 --> 00:24:08.300
آآ عرف باسم رجم الهذيل اسمه ثبير. دفن فيه قيل سمي ثبير ان رجلا من اهل الجهل من هذيل دفن في هذا الجبل سمي به هذا الجبل وجاء في رواية احمد كما ذكرت اشرقت بيرك ما

78
00:24:08.450 --> 00:24:28.300
كي ما نغير اي لنذهب سريعا الى منى كالمغيرين من سرعة الدفع. اه الحديث هذا يدل على سنية اه الدفع قبل طلوع الشمس وقبل ارتفاعها وان السنة التي يفعلها المسلم في هذا اليوم هو ان يقف بعد صلاة الصبح في مزدلفة

79
00:24:28.400 --> 00:24:47.350
فيحمد الله ويكبره ويهلله ويدعو الله عز وجل ويرفع يديه في مقام الدعاء ثم اذا اسفر النهار وظهر النور ولم ضيق الشمس اللي قبل قبل اشراق الشمس دفع دفع الى الى مزدلفة الى الى منى

80
00:24:47.650 --> 00:25:00.900
وقد ذهب بعض اهل العلم الى وجوب الى الوجوب الى انه وجوب الدفع قبل طلوع الشمس وهذا عند الاحناف ذهب بعض الحنفية الى الوجوب الى وجوب الدفع قبل قبل طلوع

81
00:25:00.900 --> 00:25:16.450
الشمس والصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم دفع قبل طلوع الشمس وان من فاته الدفع قبل قبل طلوع الشمس لعذر او لمرض او لنوم فلا شيء عليه ولا اثم عليه. اما من تعبد لله بالتأخر

82
00:25:16.550 --> 00:25:38.850
وموافقة المشركين في هذا الفعل فهو اثم ضال على على اثم عظيم قال بعد ذلك  جاء من حيث جاء من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه وقع بجمع فلما اضاء كل شيء قبل ان تطلع الشمس افاض وهذا اسناد ضعيف جاء من

83
00:25:38.850 --> 00:26:01.700
عباد منصور وسيد داود عن عكرمة ابن عباس واسناده اسناده ضعيف لضعف عباد منصور ولضعف سليمان ايضا داوود الهاشمي كذلك ايضا جاب الحين جابر حديث جابر وفيه الطويل فاستقبل القبلة ودعا وكبر وهلل واحد ولم يزل واقفا حتى اسفر جدا فدفع قبل ان

84
00:26:01.700 --> 00:26:19.300
تطلع الشمس رواه رواه مسلم قال بعد ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه واسامة بن زيد قال لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى حتى رمى جمرة العقبة حتى رمى جمرة العقبة. هذا ما يتعلق ذكرنا

85
00:26:19.300 --> 00:26:42.200
ان التلبية تشرع للحاج في مزدلفة وفي عرفة وفي منى يشرع له التلبية دائما حتى يرمي جمرة العقبة وبينا ان هناك فرق بين الحاج والمعتمر فالحاج لا تنقطع تلبيته حتى يرمي جمرة العقبة

86
00:26:43.150 --> 00:27:00.200
واما المعتمر فتنقطع تلبيته على الصحيح من اقوال اهل العلم اذا رأى ادنى بيوت الحرم لان آآ في تلبية المعتمدة تنقطع منهم من يقول تنقطع اذا مس الحجر ومنهم من يقول تنقطع اذا رأى البيت ومنهم من يقول تنقطع

87
00:27:00.200 --> 00:27:10.200
اذا رأى ادنى الحرم وكلها جاء في ذلك جاء حديث اذا استلم البيت والبيت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه في اسناد قصي بن عبد الرحمن الجزري وجاء انه اذا رأى

88
00:27:10.200 --> 00:27:20.200
الحرم امسك على التلبية بحيث ابن عمر في الصحيح من حديث آآ ما لك عن نافع ابن عمر حديث نافع ابن عمر انه ما زال يلبي حتى اذا رأى ادنى ادنى الحرم

89
00:27:20.200 --> 00:27:40.300
مسك عن التربية ابن عمر وقال يفعل ذلك. وهذا هو اصحها من جهة من جهة الدليل فعلى هذا نقول السنة للحاج انه اذا لبى بالحج انه لا يزال يلبي حتى يرمي جمرة العقبة. في حديث اسامة بن زيد هذا والفضل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما

90
00:27:40.300 --> 00:27:54.600
اه انه لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة وقد مر بنا في الدرس الذي سبق ان الصحابة كمنهم من يكبر ومنهم من يهل لا ينكر بعضهم على بعض. وان الصحابة كانوا يهلون في

91
00:27:54.600 --> 00:28:08.850
مزدلفة ويهلون في آآ عرفة وان كان آآ في وقت ابن مسعود وفي وقت بني امية في وقت عثمان ومن بعده كانوا يتعاظمون الاهلال الاهلال في مزدلفة وعرفة وينكرون ذلك

92
00:28:08.950 --> 00:28:22.000
فلما اهل اي لبى ابن مسعود في عرفة قالوا اعرابي هذا. فقال ابن مسعود نسي الناس والله لقد رأيت الذي انزلت عليه سورة البقرة يلبي او يهل في هذا المكان

93
00:28:22.150 --> 00:28:32.150
وايضا ثبت عن ابن عباس في حديث ابي سعيد وانس انهم كانوا وابن عمر ايضا كان منا من يهل منا من يكبر لا ينكر بعضنا على بعض. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لم

94
00:28:32.150 --> 00:28:57.300
سيلبي حتى رمى جمرة العقبة. فعلى هذا نقول السنة ان يلبي الحاج الى ان يرمي جمرة العقبة. ومتى تنقطع تلبيته؟ تنقطع تلبيته مع ابتداء ربه مع اول حصاة يرميها تنقطع تلبيته لانه بابتداء الرمي يكبر بابتداء الرمي يكبر فهو يكبر مع كل حصاة فاذا ابتدأ الرمي وكبر انقطعت التلبية. القول

95
00:28:57.300 --> 00:29:12.700
اخر في هذه المقام انه انه ان التلبية تنقطع بفراغه من رمي جمرة العقبة والخلاف يسير يعني الوقت الذي بينهما وقت يسير ولا يعني وقد ينشغل الانسان كيف يجعل بين يلبي ويكبر وهو يرمي فإذا رمى وهي

96
00:29:12.700 --> 00:29:32.700
حصوات متتابعة يرمي ويكبر مع كل حصاة وبفراغ من الحصاة السابعة ينقطع وقت التلبية ويشرع عندئذ بالتكييف على هذا يقول الصحيح ان اه ابتداء اه التكبير وانقطاع التلبية يكون يكون من ما يكون مع رمي اول جمرة

97
00:29:32.700 --> 00:29:52.800
من اول جمرة او حصاة من جمرة العقبة فاذا شرع في الرمي قطع التلبية وبهذا اخذ جماهير العلماء. الحديث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه رواه البخاري وكذلك اه مسئول هنا رواه البخاري وايضا هو اه

98
00:29:54.000 --> 00:30:06.550
في مسلم لكن من طريق اخر رواه البخاري من طريق عبيد الله عن من طريق الزهري عبيد الله عن ابن عباس عن اسامة بن زيد وجاء عند مسلم من طريق كريب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان الفضل

99
00:30:06.850 --> 00:30:20.900
انه وسلم لم يذنب عن الفضل ان انه لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة انه لم يزل يلبي حتى رمى جمرة. فالحديث في الصحيحين لكن آآ مرت يرويه ابن عباس عن الفضل ومرة يرويه عن اسامة

100
00:30:20.950 --> 00:30:41.350
ابن زيد رضي الله تعالى عنه وكلاهما قد اردفه النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي اردف الفضل من من اه من عرفة الى مزدلفة واردف اسامة او اردف الاسامة من من عرفة الى مزدلفة واردف الفضل من مزدلفة الى منى وكلاهما يقول لم يزل يلبي حتى

101
00:30:41.350 --> 00:30:59.950
جمرة العقبة صلى الله عليه وسلم؟ آآ اذا آآ تنقطع التلبية بابتدائه لرمي جمرة الذي رمي اول حصاة اذا قال الله اكبر هناك من يرى انه يعني يبتدأ كينتهي تنتهي التلبية

102
00:31:00.050 --> 00:31:24.600
بانتهاء الرمي بانتهاء الرمي وقال بعضهم ان التلبية تنتهي بغروب شمس يوم عرفة. قال بعضهم ان التلبية تنقطع للحاج اذا زال الشمس اذا زادت الشمس يوم عرفة يقول اذا زاد يوم عرفة انقطعت التلبية عن الحاج وشرع في التهليل والتكبير وهذا عند اهل المدينة وقال به

103
00:31:24.600 --> 00:31:50.100
ما لك روى وروي عن جمع من السلف لكن يعني آآ القول الاول انها تنقطع بابتداء الرمي القول الثاني انها تنتهي اه  اما تنتهي بانتهاء رمي جمرة العقبة. القول الثالث الا تنتهي بزوال الشمس من يوم

104
00:31:50.100 --> 00:32:03.250
عرفة واصح الاقوال في هذا والقول الاول لفعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى حتى رمى جمرة العقبة صلى الله عليه وسلم قال بعد ذلك رحمه الله تعالى

105
00:32:03.900 --> 00:32:20.050
عن ابن عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه انه جعل البيت عن يساره ومن عن يميني ورمى الجمرة بسبع حصيات وقال هذا مقام الذي انزلت عليه سورة البقرة هذا المقام

106
00:32:20.250 --> 00:32:37.300
هذا مقام الذي انزلت عليه سورة البقرة متفق عليه هذا الحديث رواه البخاري ومسلم من حديث آآ عبدالله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. فالحديث جاء من طريق ابراهيم النخعي

107
00:32:38.450 --> 00:32:56.050
عن اه ابراهيم النخعي عن عبد الرحمن بن يزيد النخعي انه حجم ابن مسعود رضي الله تعالى عنه  فرآه يرمي الجمرة الكبسة بحصيات فجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه وقال هذا مقام الذي انزلت عليه سورة البقرة

108
00:32:56.300 --> 00:33:11.250
هذا الحديث يدل على اه اولا على مسائل في مسألة رمي جمرة العقبة. المسألة الاولى ان النبي صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة سبع حصيات وذهب عامة العلماء الى وجوب الرمي بسبع حصيات

109
00:33:11.350 --> 00:33:28.300
وانه لا يجوز ان يرمي باقل من ذلك وان من رمى اقل من ذلك وجب عليه تداركه وقد جاء عن بعض السلف انه قال لا ابالي رميت بست او بسبع جاء ذاك عبد عمر لكن اسناده اسناده ليس بصحيح ليس بصحيح

110
00:33:28.500 --> 00:33:40.650
وجاء عن ابي وقاص ايضا وليس في هذا الباب شيء يصح عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. اذا الواجب في هذا هو ان يرمي بسبع حصيات والواجب ايضا عند رميها

111
00:33:40.800 --> 00:33:59.950
ان يرميها ان يرميها حصاة حصاة ولا يجوز ان يرميها دفعة واحدة. وبهذا قال جماهير الفقهاء وهو الصحيح لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. جاء عن بعض اهل العلم وجاء ذاك عن اهل الرعن عن ابي حنيفة ونقل ايضا عن عطاء انه ان رماها دفعة واحدة

112
00:34:00.000 --> 00:34:21.600
برمية واحدة اجزى عنه وهذا ليس بصحيح فالنبي صلى الله عليه وسلم رماها بسبع حصيات يكبر مع كل يكبر مع كل حصاة وقال خذوا عني وهكذا فعل اصحابه رضي الله تعالى عنهم فالواجب ان يرمي بسبع حصيات اذا رمى خمسا او ستا فانه يتداركه من الغد اذا استطاع

113
00:34:21.600 --> 00:34:40.300
اذا اذا اذا ذكر في وقته تداركه في حينه وان ذكر الغد تداركه مع الرمية التي بعدها واما اذا فات الحج اه او انتهى الحج وهو لم يرمي فيختلفون منهم من يرى وجوب الدم اذا ترك ثلاثة اذا ثلاث حصيات فاكثر

114
00:34:40.300 --> 00:35:00.300
ومنهم من يرى انه آآ يستغفر ويتوب ويتصدق بشيء من الطعام ولا شيء عليه ومنهم من يرى ان الاثم يكون بترك جمرة كاملة جبرت العقبة ومنهم من يرى ان الجمر كله ليس بواجب وانما وانما الواجب اي شيء التكبير فاذا كبر اذا كبر

115
00:35:00.300 --> 00:35:20.800
وان لم يرمي فحج صحيح. وهذا اه نقل عن عائشة لكن ليس بصحيح. فالصحيح هي هذه المسألة الذي عليه جميع اهل العلم ان الرمي واجب الواجبات الحج تمرة العقبة وبقية الجمار رميها واجب. ومن ترك هذه الجمرة سواء ترك ترك اغلبها او تركها كلها فيجب عليه

116
00:35:20.800 --> 00:35:33.100
دما فيجب عليه دم لقول ابن عباس رضي الله تعالى كذلك بقية الجمار هي واجبة. فمن تركها ايضا فعليه دم. اما لو ترك حصاة او حصاتين فيتصدق بشيء من الطعام اذا لم يستطع

117
00:35:33.100 --> 00:35:55.950
تداركه في وقت اخر بانتهاء انتهاء الحج اذا كان انتهى الحج او انتهى وقت الرمي فيتصدق بشيء من الطعام اه كفارة لهذا هذا المسألة الثالثة قال ورمى الجمرة الجمرة سميت بذاك انها مجمع مجمع الجمار مجمع الجمار فسميت آآ جمرة لانها

118
00:35:55.950 --> 00:36:19.000
وما فيها الجمار فسميت بلازمها اي ان مجمع الجمار وقال بسبع حصيات انها ترمى بسبع حصيات والحصى الذي يرمى به هي قدر بقدر بقدر حصى الخذف والخذف حصى صغير يوضع بين اصبعين يرمى ويرمى به وقد اه قال الفقهاء انه بقدر الحمى قدر الحمى قدر الحمى صاحبة الحمص ودون البندقة

119
00:36:19.000 --> 00:36:39.000
فوق الحمص بشيء يسير ودون البندقة ويكون بقدر حصى الخنث الذي هو حصى صغير يوضع بين الاصابع. وقال وسلم في هذا المقام اياكم اياكم والغلو. واما جمع هذه الحصايات من اين تجمع؟ اختلف الفقهاء فمنهم من يرى انها تجمع في المزدلفة. ومنهم من يرى انها تجمع في منى ومنهم من يرى انها تجمع

120
00:36:39.000 --> 00:36:59.000
في طريقه الى منى والصحيح والاقرب انه جمعها من منى صلى الله عليه وسلم ولكنه جمع غداة غداة آآ غداة رمي الجمرة قال وابو العباس ان يلقط له سبع حصائد قال اياكم والغلو انما يرمى بمثل هذا فاخذ كحصى الخدف صلى الله عليه وسلم ورمى

121
00:36:59.000 --> 00:37:20.550
ورمى بها المسألة الاخرى ايضا مسألة من اين يرمي الجمرة الكبرى؟ في حديث ابن مسعود هذا انه رماها وجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه واستقبل واستقبل العقبة واستقبل العقبة ورماها بسبع حصيات. وهذا الذي عليه الجبور. هناك من يرى انه يجعل منى خلف

122
00:37:20.550 --> 00:37:40.550
ظهره والجمرة امامه والجمرة امامه ويرميها. وهناك من يرى انه آآ يجعل آآ الجمرة عن يمينه. والبيت ويرميها على هذه الصفة. لكن الصحيح الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو للجمهور انه يرميه على الصفة ذكر ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وهو

123
00:37:40.550 --> 00:38:03.150
ان يجعل بيت عن يساره ومنى عن يمينه ويرميها بسبع حصيات هذا هو الافظل والسنة. وكيف ما رمى الجمرة وكيف ما رماه من اي جهة من الجهات فان رميه صحيح ولا ولا نقول ان هذا المقام واجب. بل هذا المقام والسنة وان رمى من غيره فلا حرج

124
00:38:03.150 --> 00:38:17.650
لذلك فلا حول ذلك خاصة كما هو الان مع شدة الزحام ينظر الى ينظر الى المكان الذي هو ارفق به ويرمي من جهته فان الشريعة جاءت بطلب التيسير وعدم الحرج والمشقة

125
00:38:18.300 --> 00:38:38.300
اه قوله هذا المقام الذي انزلت عليه سورة البقرة اي هذا مقام محمد صلى الله عليه وسلم. ذكر الحافظ عند هذا السبب قال ولعله ذكر سورة البقرة في هذا المقام ان سورة ان سورة البقرة ذكر فيها اكثر احكام الحج فناسب ان يذكر البقرة. ولذلك

126
00:38:38.300 --> 00:38:51.250
كذلك جاء ابن مسعود انه قال هذا العبارة فيما اوطن قال في عرفة وقال ايضا في رمي جمرة العقبة. قال بعد ذلك وعن جاء ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه

127
00:38:51.300 --> 00:39:13.950
قال رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى واما بعد ذلك فاذا زالت الشمس هذا الحديث يتعلق بمسألة رمي الجمار كم راح الوقت  لنقف على هذا الحديث ونكمله ان شاء الله في باب الغد ان شاء الله يعني وقت الرمي من من اي وقت يبدأ ومتى ينتهي

128
00:39:13.950 --> 00:39:44.200
والله اعلم ها ايوه دعاء الاستفتاح في الحرم اوكي؟ دعاء الاستفتاح ما يسمى دعاء دعاء دخول المسجد. هم. يقول اللهم افتح لي ابواب رحمتك في حالة الدخول اللهم افتح لي ابواب رحمتك

129
00:39:44.250 --> 00:39:57.100
وفي حال الخروج اللهم افتح لي ابواب فضلك. يقال في عند دخول المسجد الحرام ما يقال عند دخول سائر المساجد يقول كما يقول ده سائر المساجد وايضا مما يزاد في الخروج

130
00:39:57.400 --> 00:40:12.350
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اعتصمت حديث عبد الله بن عمرو آآ الذي فيه اش يكون فيه في حديث زياد لكن عموما يقول اللهم افتح لي ابواب اللهم افتح له ابواب الهند الدخول

131
00:40:12.550 --> 00:40:33.050
وافتح لي ابواب فضلك عند الخروج اسماء الرمي يا شيخ يجعل مكة عن شماله الكعبة عند شماله ومن عن يمينها يجعل البيت عن يساره ومن عن يمينه ويستقبل الحجر الجمرة. اه اذا فاته الركن

132
00:40:33.250 --> 00:40:45.900
فيتحلل منه في عمرة في اي ركنية ما في الا ركن واحد ما يفوتها الا عرفة هو الذي هو الذي يحصل به الفوات غيره لا لا يفوت فلك او الا هو او عدم الدخول في النسك

133
00:40:46.800 --> 00:40:59.500
هذا يجي برضه حيتحلل باصل اذا اذا ما دخل في النسك ما يسمى ما يلزمه شيء ما يلزمه شيء اصلا. لكن دخل بالنسك وفاته الوقوف بعرفة انه يتحلل في عمره

134
00:41:00.650 --> 00:41:22.700
وان كان معه هدي ذبحه وان لم يكن معه هدي تحلل بعمرة وحلق شعره او قصره وان كان وان كانت حجة الاسلام لزمه حجة من قبل اللهم اني اسألك اللهم افتح لي ابواب رحمتك وعند الخروج يقول

135
00:41:22.700 --> 00:41:40.150
لانه الله فتح لي ابواب فضلك افتح لي ابواب فضلك وان يقول ايضا اللهم اني اسألك من فضلك الامر واسع من مزدلفة هل مثلا يركب سيارته والباص قبل قبل الشروق والشمس بيسير او لا يخرج من مزدلفة حدود مزدلفة قبل

136
00:41:40.150 --> 00:42:01.450
اذا كان العبرة بالدفع اذا كان هو بسيارته مثلا فيدفع ابو زيف يمشي للمزدلفة قبل قبل شروق الشمس قبل الشروق فاذا علم من حاله انه آآ اذا جلس بالسيارة ينتظر انه ستشرق الشمس نقول اصلا بمجرد ان يركب السيارة والزحام الذي حبسه

137
00:42:01.600 --> 00:42:16.550
يعتبر له دفع يعتبر في حكم الدافع اما اذا قصد البقاء حتى تشرق الشمس هذا الذي كما ذكرت ان كان آآ لي عذر فلا شيء عليه وان كان لتعبدا او موافقة فهذا الذي لا يجوز

138
00:42:16.800 --> 00:42:32.950
موافقة للمشركين والكفرة او لما كان عليها الجاهلية فهذا محرم ولا يجوز الاغراض والاشياء اذا كان الانسان يعلم من حاله ان هذا العمل سيأخذ من وقت قد يفوت معه الدفع قبل الاشراق

139
00:42:33.150 --> 00:42:47.100
نقول يهيئ حاله قبل ذلك يهيء يهيء حاله قبل ان يضف اغراضه ويشيل عفشه قبل ان قبل يضيق عليه الوقت. نعم. فاذا ركب ومشى خلاص. حصل ايه بمجرد ان ان يدفع

140
00:42:47.450 --> 00:42:59.950
تدفع له عبء المقصود هو هو الدفع الى الى بناء قد تصل قد قد يعني تكون في اقصى مزدلفة فلا تصل اقصاها الا وقد اشرقت الشمس. يقول لا يضر انت الان في حكم الدافع

141
00:43:00.100 --> 00:43:28.400
مم ويواجهها الى هنا يقول قاطني سداده حدثنا الربيع مسعود مم قال حدثنا بشر عن الاوزاعي قال عطاء بن ابي رواحة ذكره عن ابن عمر الى هو محفوظ عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه كان يلبي كان يقطع التلبية اذا رأى ادنى الحرم

142
00:43:28.850 --> 00:43:43.900
فيلبي فاذا آآ فاذا طاف وسعى اذا كان متمتع اذا كان متمتعا انقطعت تلبيته فيلبي في يوم الثامن اما اذا كان مفردا او قارنا فطواف طواف القدوم يكون سنة او وسعيه يكون سعي الحج

143
00:43:43.950 --> 00:43:57.450
فبعد فرائض النساء يبقى في حجه فيلبي. يبقى الحكم سابق. نفسه ما يتغير. ايه هو العبء فقط هذا يتعلق بالإفراد والقارن. انما المتمتع فتنقطع تلبيته بتحلله من عمرته اذا تحلل من العمرة انقطع التلبية متى يلبي

144
00:43:57.700 --> 00:44:11.150
اذا دخل في الحج في اليوم الثامن او متى ما دخلوا الحج متى ما دخلوا الحج يعود الى التلبية. اما اذا كان قارنا او مفردا فان بفراغه من اعمال العمرة وانتهاء من العمرة يعود الى يتأخر

145
00:44:11.450 --> 00:44:31.400
يبقى مفرد ما يعني ما تنقطع التلبية. المعتمر تنقطع برؤية ابن الحرم اذا اذا قصد البيت انقطعت تلبية برؤية ادنى الحرم. فاذا طاف وسعى وهو مفرد او قارن رجع الى تلبيته مكملا لها. واذا كان متمتعا

146
00:44:31.400 --> 00:44:47.900
قطعت تلبيته برؤية ابن الحرم ولا يعود لها الا بعد ان يدخل في الحج. يدخل في الحج اما اذا كان مفرد وقالوا ولم يأتي الى البيت انما ذهب الى منى مباشرة نقول هو على تلبيته حتى يرمي جمرة العقبة

147
00:44:49.900 --> 00:45:12.100
الحصى يا شيخ وش هو؟ فتات الزفت كل ما سمي حصى واخذ حكم الحجر فله حكمه. يعني اما ما كان ليس بحصى مثل اه النوى والعبس اه مثل هذي لا تسمى حصى

148
00:45:12.100 --> 00:45:28.850
ذلك التراب الذي يجمع ويكون ترابا نقول لا يسمى حصاد لابد يكون حصى اما من جنب صخر او من ان يكون من صخر او من جبل هذا يسمى حصى الاسفلت اللي يكون فيه حصى مخلوط بحصى

149
00:45:28.900 --> 00:45:36.971
ان كان فيه حصى اخذ حكمه حتى ولو كان من الزفلت اذا كان في حصى