بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين برحمتك يا ارحم الراحمين. اما بعد فقد قال الحافظ ابو داوود رحمه الله تعالى على باب المسح على الخفين حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال اخبرني يونس ابن يزيد عن ابن شهاب قال حدثني عباد ابن زياد ان عروة بن المغيرة بن شعبة اخبره انه سمع اباه المغيرة يقول عادل رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا معه في غزوة تبوك قبل الفجر فعدلت معه. فاناخ النبي صلى الله عليه سلم فتبرز ثم جاء فسكبت على يده من الاداوة فغسل كفيه ثم غسل وجهه ثم حصر عن ذراعيه فضاق كما فضاقكم ما جبته فادخل يديه فاخرجهما من تحت الجبة فغسلهما الى المرفق ومسح برأسه ثم توظأ على خفيه ثم ركب فاقبلنا نسير حتى نجد الناس في الصلاة قد قدموا عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه فصلى بهم حين كان بهم حين كان وقت الصلاة ووجدنا عبد الرحمن وقد ركع لهم ركعة من صلاة الفجر. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصف مع المسلمين فصلى ورأى عبدالرحمن بن عوف الركعة الثانية ثم سلم عبد الرحمن فقام النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته ففزع ليمون فاكثروا التسبيح لانهم سبقوا النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة. فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم قد اصبتم او قد احسنتم. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى يعني ابن سعيد حاء. وحدثنا مسدد قال حدثنا المعتمر عن التيمي قال حدثنا ابا بكر عن الحسن عن ابن المغيرة ابن شعبة عن المغيرة ابن شعبة ان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم توظأ ومسح ناصيته ذكر ومسح ناصيته ذكر فوق العمامة قال عن المعتمر سمعت ابي يحدث عن بكر ابن عبد الله عن الحسن عن ابن المغيرة ابن شعبة عن المغيرة ان نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يمسح على وفين وعلى ناصيته وعلى عمامته. قال بكر وقد سمعته من ابن المغيرة. حدثنا مسدد قال حدثنا عيسى ابن يونس قال حدثني ابي عن الشعبي قال سمعت عروة ابن المغيرة ابن شعبة يذكر عن ابيه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ركبة كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ركبه ومعي ايداوة فخرج لحاجته ثم اقبل فلقيت ثم اقبل فتلقيته بالاداوة فافرغت عليه فغسل كفيه ووجهه ثم اراد ان يخرج ذراعيه وعليه جبة من صوف من جناب الروم ضيقة الكمين فضاقت فادرعهما الدراع ثم اهويت الى الخفين لانزعهما فقال لي دع الخفين فاني ادخلت القدمين الخفين وهما طاهرتان فمسح عليهما قال ابي قال الشعبي شهد لي عروة عن ابيه شهد لي عروة على ابيه وشهد ابوه على رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا هدبة ابن خالد قال همام عن قتادة عن الحسن وعن زرارة بن اوفى ان المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر هذه القصة قال فاتينا الناس وعبدالرحمن بن عوف يصلي بهم الصبح فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان اخر فاومأ اليه ان يمضي قال فصليت انا والنبي صلى الله عليه وسلم خلفه ركعة فلما سلم قام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى الركعة التي سبق بها ولم يزد عليها شيئا. قال ابو داوود ابو سعيد الخدري وابن الزبير وابن عمر يقولون من ادرك الفرد من الصلاة عليه سجدتا السهو. حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثني ابي حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا ابي قال حدثنا شعبة عن ابي بكر يعني ابن حفص ابن عمر ابن سعد قال سمع ابا عبد الله عن ابي عبد الرحمن انه شهد عبدالرحمن بن عوف يسأل بلالا عن وظوء رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال كان يخرج يقضي حاجته فاتيه بالماء فيتوضأ ويمسح على عمامته وموقيه. نعم موقيه الله اليك فقال كان يخرج يقضي حاجته فاتيه بالماء فيتوضأ ويمسح على عمامته وموقيه. قال ابو داوود هو ابو عبد الله مولى بني تيم ابن مرة حدثنا علي ابن الحسين الدرهمي قال حدثنا ابن قال حدثنا ابن داوود عن خير ابن عامر عن ابي زرعة ابن عمر ابن جرير ان جريرا بال ثم توظأ فمسح على الخفين وقال ما يمنعني ان امسح وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح قالوا انما كان ذلك قبل نزول المائدة قال ما اسلمت الا بعد نزول المائدة. حدثنا هددوا حدثنا مسددا واحمد بن ابي شعيب الحراني قالا حدثنا وكيع؟ قال حدثنا دلهم ابن صالح عن حجير بن عبدالله عن ابن بريدة عن ابيه ان النجاشي اهدى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم خفين اسودين. ساذجين فلبسهما ثم ثم توضأ ومسح عليهما قال مسدد عند صالح قال ابو داوود هذا مما تفرد به اهل البصرة حدثنا احمد ابن يونس قال حدثنا ابن حي هو الحسن ابن صالح عن بكير بن عامر البجلي عن عبدالرحمن بن ابي نعم عن المغيرة بن شعبة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين. فقلت يا رسول الله انسيت؟ قال بل انت نسيت بهذا امرني ربي عز وجل باب التوقيت في المسح. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن الحكم وحماد عن ابراهيم عن ابي عبدالله الجدلي عن خزيمة ابن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسح على الخفين للمسافر ثلاثة ايام وللمقيم يوم وليلة قال ابو داوود رواه منصور ابن المعتمر عن ابراهيم التيمي باسناده قال فيه ولو استزدناه لزادنا حدثنا يحيى بن معين قال عمرو بن الربيع قال حدثنا عمرو بن الربيع قال حدثنا عمرو بن الربيع بن طارق قال اخبرنا يحيى بن ايوب عن عبد الرحمن بن رزين عن محمد ابن يزيد عن ايوب ابن قطن عن عن ابي ابن عمارة قال يحيى ابن ايوب وكان قد صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لمحل الفرض ان يكون ساترا لمحل الفرض اغلبها واكثرها كله. الشرط الخامس ان يثبت بنفسه او ان يثبت بنفسه او بغيره. المقصود ان يثبت في القدم ولا يسقط بالمشي. الشرط السادس ان يكون آآ اما القبلتين انه قال يا رسول الله امسح على الخفين؟ قال نعم. قال يوم؟ قال يوما. قال ويومين؟ قال ويومين. قال وثلاثة؟ قال نعم وما شئت. قال ابو داوود رواه ابن ابي مريم المصري عن يحيى ابن ايوب عن عبدالرحمن ابن رزين عن محمد ابن يزيد ابن ابي زياد عن عبادة ابن نسيم عن عبادة ابن نسيم عن ابي ابن عمارة قال فيه حتى بلغ سبعا قال رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم ما بدا لك وقد اختلف في اسناده وليس بالقوي. باب في المسح على الجوربين. نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد ذكر ابو داوود رحمه الله تعالى احاديث في المسعى الخفين فقال رحمه الله تعالى باب المسح على الخفين حدثنا احمد ابن صالح حدنا عبد الله بن وهب من اخبار يونس بن يزيد عن ابن شهاب ابن زياد النعر المغيرة ان ابن شعبة اخبره انه سمع اباه المغيرة يقول عدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا معه في غزوة تبوك قبل قبل الفجر فعدلت معه. فاناخ النبي. هذا الحديث هو حديث مشهور. رواه البخاري ومسلم لكن البخاري لم لم يذكر هذه الرواية بطولها وانما ذكر اصلها وهي مسألة المسح على الخفين. وانه وانه اهوى لينزع خف دعكم فاني ادخلتهما طاهرتين. اما هذا اللفظ بسياقه وطوله فقد اخرجه مسلم رحمه الله تعالى. وهذا الحديث يدل على المسألة الاولى مسألة المسألة طفيل وهي مسألة متفق عليها بين اهل السنة وقد كان فيها خلاف قديم بين بعض الصحابة لكن عقد انعقد الاجماع عليها ذكر ان عليا كان يرى المسح وكذلك بعض الصحابة لكن كل ما ورد في هذا الباب من منع من المسح عليه او من مسعى الخفين فانه لا يصح عمن ذكر عنه والمحفوظ عن عن عموم الصحابة ان المسح سنة وقد نقل فيه الاجماع بل قال الحسن البصري احفظ في سبعين حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اي عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرى المسح على الخفين وقد ذكر اهل السنة باب المسح على الخفين في كتاب العقائد وذلك في كتب العقائد وذلك ليبينوا ان المسح فيه من السنة فانه يخالف في ذلك الخوارج رافظة في الخوارج والرافض لا يرون المسح على الخفين وانما يرون المسح على قدمين فهذا احد مخالفات الروافض والخوارج لاهل السنة ولذلك يذكرها اهل سنة في كتب العقائد والمسح الخفين الصحيح انه سنة. سنة عند تبين المخالفة. ورخصة عند بيان وظهورها فاذا كان الانسان بين قوم مخالفين ولا يرون سنية المسح على الخفين فان اظهارها سنة والمسح الخفين يكون سنة ويكون من شعار اهل السلة. واما اذا كان بين اهل السنة فانه رخصة يرخص المسلم اذا لبس خفيه ان يمسح عليهما. وايهما افضل؟ نقول افضل؟ اذا انا اذا كانت القدم مستورة فالافضل المسح ولا يتكلف خلع الخف ليمسح ليغسل القدم بل يراعي حال القدم فان كانت مستورة مثلا عليها وان كانت مكشوفة غسلها واما اذا كان بين قوم يخالفون هذه السنة فان المسح افضل واظهار السنة افظل من غسل قدميه. المسألة الثانية في في هذا الحديث فيه دلالة على ان المسبوق اذا سبق بركعة وقام يتم فانه لا يكون اماما لمن سبق معه. وهذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم بالمغيرة فانه لم ينتقل من الى امام وانما صلى لوحده وصلى المغيرة ايضا لوحده. واما فعل ذلك فجائز. كيف اذا اذا سبق المأموم بركعة اذا سبق الامام بركعة ثم قام يقضي اذا قام يقضي فانه يستمر ويمضي انه منفرد ولا يكون اماما لمن بجانبه. لان من الناس من يقلب نيته الى امام ويكون من بجانبه مأموم جوزه بعض اهل العلم لكن نقول الصحيح انه ليس بسنة وليس بمشروع بل اسم مشروع السنة ان يمضي منفردا ولا يقلب صلاته اماما وهذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. يطلع صوتك. ها؟ صوتك يطلع هنا. المسألة الثانية فيه فضيلة للعبد بن عوف رضي الله تعالى عنه فلم يحفظ ان النبي صلى خلف احد من اصحابه الا ابا بكر وعبدالرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه. الشاهد من هذا الحديث هو المسح على الخفين فقال دعهم فاني ادخلتهما طاهرتين له شروط المس على الخفين له شروط الشرط الاول ان تلبس على طهارة وهذا الشرط محل اتفاق بين اهل العلم. الشرط الثاني ان يكون الخف مباح والشرط الثاني ان يكون طاهرا فلا يباح فلا يمسى على خف النجس ولا مسروق ولا مغصوب. الشرط الرابع ان يكون ساترا عند الجمهور والصحيح يجوز حتى غير الصفيق انه يمسح عليه فانه يمسح عليه. الشرط السابع ان يكون في مدة المسح. ومدته ان يكون للمقيم يوم وليلة والمساء ثلاثة ايام بلياليها. هذه شروط المسح على الخفين. ذكر هنا حديث قتادة بحيث لا يصح وقل له مسلم. ثم ساق ايضا طريق زهب بن عوف ان المؤمن شعبة قال تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر هذا القصة. قال فاتينا الناس عبد الرحمن بن عوف يصلي بهم الصبح القول هنا وكان ابو سعيد وابن عمر وابن الزبير يقولون ادرك القراءة من صلاته من من الصلاة عليه سجدتا السهو. هذه مسألة من سبق بركعة او سبق بركعتي او سبق ثلاث ركعات فان هناك جمع لم يرون انه اذا قام يقضي وفي في اخر صلاته يسجد السهو قبل سلامه يسجد السهو قبل سلامه. وهذا القول هو خلاف قول الجمهور. خلاف قول الجمهور. حجة من قال بهذا القول كابي سعيد وابي وابن الزبير وعبدالله ابن عمر ان المأموم يجلس في محل غير محل جلوس. فاذا ادرك ركعت مع الامام وآآ اه ادرك ادرك الركعة الثانية او سبق بركعة فانه اذا جلس في الثالثة اذا جلس الامام في التشهد الاول كونوا هذي الجلسة لهم الكشف في الجلسة في الركعة الاولى. تكون جلسته هذه في الركعة الاولى وبالاجماع ان جلوسه هنا ليس محل جلوس. جلوسه ليس محل جلوس فيكون جلس في غير موطن الجلوس فقالوا يلزمه سجود السهو لهذه العلة. وهذا كما قال كما ذكرت قول ابن الزبير وقول سعيد وقول ايضا ابن عمر وقول عطاء وطاؤوس ومجاهد وجبل السلف ان المسبوق بركعة وبثلاث يسجد السهو اذا اذا اراد ان وهذا القول غير صحيح. والذي عليه جماهير اهل العلم ان الامام ان الامام يتحمل ما اخطأ فيه المأموم ما لم يكن الخطأ متعلقا بركن تصح به صلاة المأموم. اما هذا فان الامام يتحمله. وهنا تعارض امران تعارض جلوس في غير محله. وتعارض مخالفة الامام. فانه لو لم يجلس لكان مخالفا للامام والرسول يقول انما جعل الامام ليؤتم به فاذا كبر فكبر واذا ركع فاركع واذا سجد فنحن مأمورون ان نوافق الامام في الشكل الظاهر هذا اولا فهنا نقول تحمل الامام جلوسنا في غير محل الجلوس. ثانيا ان النبي صلى الله عليه وسلم سبق بركعة في قصة عبد الرحمن لعوف رضي الله تعالى عنه وقام وقام يقضي هو هو والمغيرة ومع ذلك لم يسجد السهو ومع ذلك لم يسجد هؤلاء هو ولا امر المغير ان يسجد مع انهما سبقا سبقا بركعة وجلس في غير محل الجلوس وهو التشهد الاخير التشهد آآ التشهد الذي يعقبه السلام بعد العوف ثم قام واتي بركعة وسلم ومع ذلك لم يسجدا للسهو لا رسولنا صلى الله عليه وسلم ولا المغير شعبة فدل انه لا يشرع ولا يسن ان يسجد للسهو المسبوق. بل السنة والمشروع ان يسلم ولا يسجد لهذا الجلوس الذي في غير محله وهذا فعل النبي وسلم وهذا هو السنة ومن خالف يقول خالفت السنة واخطأت ولكن صلاته لا تبطل تعمد هذا السجود لماذا؟ لان له سلف في ذلك وهم جمع من الصحابة كابن الزبير وابن عمر وابي سعيد رضي الله تعالى وقول عطاء وابن جاه وطاووس هذه المسألة التي لو لعل هذا الحديث يعني يؤخذ من هذه الحكمة لو لم يكن في هذا الحديث لتبين هذا الحكم الشرعي لكفى به. لو لم يكن في هذا الحديث لتبين هذا الحكم الشرعي لكفى به مع انه ذكر سمسمة بركعة وصلى. وجد فيه عدة سنن انه لم لم يقنصهم صلاته اماما مع انه مسبوق هذي سنة مثل هذا الحديث. ايضا من السنن في هذا الحديث انه لم يسوس السهو مع انه جلس في غير محل الجلوس والامر الثالث ايضا في هذا الحديث انه اظهر فضل ابن عوف رضي الله تعالى عنه والحي في صحيح مسلم كما ذكرت الباب الحديد اللي بعده قال ذكر ايضا الحديث بكيب ابن عامر عن ابي زرعة ابن عمرو بن جرير ان جرير باله ثم توظأ فمسح الخفين وقال ما يمنعني ان امسح وقد رأيت رسول الله لم يمسح قالوا انما كان قبل نزول المائدة قال ما اسلم الا بعد نزول المائدة. هذا الحديث وان كان اسناده ضعيف. فان الحديث متنه في الصحيحين. ولذلك قال ابراهيم كان كان اصحاب مسعود يعجبهم هذا الحديث لان اسلام جرير لم يكن الا بعد نزول المائدة. وذلك ان بعضها لم يرى ان اية المائدة ده ناسخة ناسخة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي سبق من المسح على الخفين وغير ذلك. الاسلام كان بعد نزول المائدة وكان يمسح الخفين واخبر ان النبي كان يمسح الخفين فافاد هذا الحديث ان المسح على الخفين لم تنسخه اية لم تنسخه اية المائدة. فنقول ان سنة وهذا الحديث في الصحيحين عند البخاري ومسلم. وهذا الاسناد ضعيف بكير بن عامر وهو ضعيف الحديث ولا يحتج به لكن الحديث اصله في الصحيحين وفيه ان آآ ان ابراهيم كان يقول كان يعجب من هذا لان جريرا اسلم بعد نزول المائدة. المقصود بها المائدة قوله تعالى يا ايها الذين اذا قمتوا الى الصلاة فاغسلوا وارجلكم الى الكعبين. ثم ذكر هنا حديث مسدد واحمد بن ابي شعب الحراني بن صالح عن حجير بن عبدالله بريدة الابية ان النجاشي اهدى وسلم خفين اسودين ساذجين فلبسهما ثم توضأ ومسى عليهما قال مشدود عند الهم ابن صالح هذا الحديث ان كان اسنانه ضعيف فان معناه صحيح. والرسول مسح الخفين بالاجماع. مسح الخفين بحيث بن شعبة قال دعهم فاني ادخلتهما طاهرة ومساء صلى الله عليه وسلم ثابت من حديث المغيرة ومن حديث ايضا حذيفة عند مسلم ومن حديث ايضا آآ بلال ومن حديث آآ كعب العجرة الناس ماسع الخفين على عمامته صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث باسناد بن صالح وهو ضعيف الحديث لكن متنه صحيح وقوله اهدى خفي الاسود لديه ساذجين اه هذي الخفين لهم انهم باليان فليس فيهم اسودين ساذجين ليس فيهم لون غير السواد انما اسودان يعني ليس في اللون الاخر يخالطهما. والحيث ناده اسناده ضعيف لكن بين قال ايضا حدادهم نبي انعم المغيرة الخفين فقلت يا رسول انسيت قال بل انت نسيت بهذا امرني ربي ايضا اسناده ضعيف في بكاء ابن عامر وهو ضعيف الحديث لكن معناه صحيح لكن قوله بهذا مربي هذه هي اللفظة التي تفرد بها بكير وهي ضعيف اما مسحه صلى الله عليه وسلم فقد كما في الصحيحين ومسح على الفه ومع ذلك نقول مسحه بامر. مسحه بامر كما ان غسل قدميه ايضا بامر ربه سبحانه وتعالى. فهذا معناه صحيح ولكن اسناده ضعيف. قوله باب التوقيف وقبل عليها. قرأته؟ الاقيها بالتوقيت