اذا الحديث من طريق عبد الله بن بريدة عن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه انه صلى النبي صلى الله عليه وسلم امرأة مات في نفاس فقام في وسطها فمثلا ان يكون اولياء الميت بعيدون فلا بأس ان تحبس شيئا يسيرا حتى يحضر اولياؤه اما اذا ترتب على التأخير تغير وتعفن الميت فلا يجوز اما اذا كان هناك تأخر يسير الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قالوا عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسرعوا بالجنازة فاما ان تك صالحة فخير تقدمونها اليه وان تكسوا ذلك فشر تضعونه عن رقابكم الحديث هذا اخرجه البخاري ومسلم من طريق الزهد عن ابن نسيب عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وفي هذا الحديث دليل على كلية الاسراع بالجنازة فقوله اسرع بالجنازة يدخل فيه الاسراع بجميع امور الجنازة من جهة تغسيل ومن جهة تكفين ومن جهة دفن ومن جهة صلاة عليه ايضا وان المسلم يسارع بتجهيز جنازته ولا يجوز ان تؤخر امور تجهيزه لما في ذلك من الضرر فان المسلم اذا مات وطال بقاؤه على حالته بعد موته فانه مدعاة للتعفن ومدعاة للتغير وليس هذا من اكرام المسلم فان اكرام المسلم ان يغسل ويكفن ويصلى عليه ثم يدفن وحديث علي لا ينبغي لدين ان تحبس بين ظهرين المسلمين حديث ضعيف لكن معناه صحيح ويدل على معناه هذا الحديث اسرعوا بالجنازة فهذا الحديث نص صحيح صريح بالاسراع بالجنازة الا ان يكون هناك ما يدعي ما يدعو الى التأخير من اسباب طارئة او اسباب عارضة لا يظر الميت فلا حرج في ذلك. والحديث مراده الاسراع الاسراع بالجنازة والميت لا يخرج عن حالتين اما ان يكون صالحا واما ان يكون فاجرا فان كان الميت صالحا فان من من اكرامه الاسراع به لمنازله التي اعدها الله عز وجل له فان الميت اذا رأى ما اعد الله عز وجل له قال قدموني قدموني. تتكلم الجنازة وتقول قدموني قدموني لما رأت من المنازل العلية والمنح الالهية في حال احتظارها فهو يرى مقعده في الجنة ويرى ما اعد الله عز وجل له فيقول قدموني قدموني كما جاء في سعد الخدري في البخاري. واما اذا كانت فاجرة ومستوجبة لعذاب الله عز وجل فانها تقول يا ويلها يا ويلها. اين تذهبون بها؟ وهذا بحديث سعيد الخدري ايضا اما حديث ابو هريرة فقال اسرعوا بالجنازة فان تك صالحة اي تكن هذه الجنازة من الصالحين وتكن من اهل الصلاح والتقوى فانتم تقدمونها الى جنات وتقدمونه الى روضة من رياض الجنة وتقدمونه الى نعيم اه مقيم تسارعون بما تحب تلك الجنازة وان تكن جنازة فاجرة او فاسدة فهو شر تضعونه عن رقابكم والميت مستريح ومستراح منه والميت مستريح ومستراح منه. فاما ان يستريح من يستريح من نصب الدنيا وهمها وغمها الى رحمة الله واما ان يستراح منه فيستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. وهذا يدل على ان العاصي والفاجر بموته يستريح حتى البهائم والسباع تستريح من بقائه. فان وجود الفجرة على الارض سبب في منع القط من السماء والاقجع عن ابي هريرة وعكر ان ان الخنافس في جحورها تلعن عصاة بني ادم وتقول بسببكم منعنا القطر فوجود الفاجعة على الارض لا خير وهو سبب فساد في الارض والله لا يحب المفسدين اذا حديث ابو هريرة ذكره عبدالغني في في كتاب الجناز ليبين ان السنة الاسراع بالجنازة وان الاسراع الذي وان التأخير الذي يترتب عليه اضرار بالميت من جهة تغيره وتنتنه وتعفنه فان تأخيره هذا يكون محرم ولا يجوز ويكون الاصرار متعلق جميع امور الجنازة من تغسيل وتكفير وصلاة ودفن فقال بعد ذلك رحمه الله تعالى الحديث الذي بعده قال وعن وعن سمرة ابن جندب رضي الله تعالى عنه قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام في وسطها فقام في وسطها وفي رواية صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام وسطها فقام وسطها هذا الحديث رواه البخاري ايضا ومسلم من طريق حسين المعلم حسين بن ذكوان المعلم عن عبد الله بن بريدة عن ابيه رضي الله تعالى عنه عن سمرة ابن عن اه اخرجه البخاري ومسلم من طريق من طريق عبد الله ابن بريدة عن ابيه النظر للبخاري رقم الحديث الف وثلاث مئة وواحد وثلاثين قال عن سمرة بن جندب هو الفزاري رضي الله تعالى عنه انه صلى على امرأة ماتت في نفاسها. المرأة هذه هي ام كعب ذكرها مسلم في صحيفة سماها ام كعب رحمها رضي الله تعالى عنها وقيل انها هي من من الانصار ماتت في نفاسي ماتت في مدة النفاس او بسبب نفاسها وقد ذكر في الشهداء المرأة تموت بجمع المرأة تموت بجمع عندما ذكر الشهداء والذين ينزلون منزلة الشهداء ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة تموت بجمع المرأة تموت جمع واختلف اهل العلم في تفسيره تموت بجمع فقيل تموت بجمع وبطنها في بطنها بطنها في بطن وجنينها في بطنها فماتت تكون من الشهداء قيل وهذا اللي عليه جمهور اهل العلم وقيل المرأة تموت في جمع اي تموت وهي بكرا. وذهب الى هذا ابن حزم رحمه الله تعالى. والصحيح ان المرأة تموت في نفاسها انها من اه من علامات من الشهادة في سبيل الله عز وجل. فالمرأة اذا ماتت بسبب حملها وبسبب بطنها فانها تكون من الشهداء نعم ذكرها على بيع اه هنا اذا ماتت في نفاسها اي بسبب في وقت نفاسها وفي وقت وظعها لهذا الجنين ماتت فهذا من فهؤلاء من الشهداء الذين يعطون ان اجرى الشهادة في الدنيا اجر الشهية في الاخرة اي نعم. يستحي ان اذا من طريق من طريق عبد الله بن بريدة عن سمرة بن جندب وليس وليس من طريق ابي بريدة عن ابيه قوله صلى الله عليه وسلم فقال قول سمرة فقام في وسطها ان ان المرء اذا ماتت وصلى عليها المسلمون فالسنة ان يقوم الامام على عليها في وسطها ان يقوم على وسطها وهذا امر تعبدي تعبدنا به اذا صلينا على المرأة اذا المرأة ان نقوم وسطها بخلاف الرجل فانه يقام عند رأسه وقد دل على ذلك الاحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث انه قام على رأس ميت فلما اتى من رأسه قام على وسطها فالتفريق بين المرأة والرجل ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلل بعضهم ان القيام القيام على وسط من باب سترها من باب ان يسترها الامام عن عن الناس من لم يسترها الناس عن من وراءه اذا قام وسط المرأة سترها عمن وراءها وهذا يقول بعض انه هذا قبل اتخاذ النعش للمرأة اما بعد اتخاذ النعش فلا فلا يلزم ان يقوم وسطه لكن نقول الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قام على وسط المرأة سواء وضعت في نعش او لم توضع. والمراد بالنعش انها توضع في على على سرير ثم يستر السرير بما يسمى كالقبة قبة تكون على على اه على ظهر السرير وتغطى بالثياب وقد رأت ذلك اسماء بنت عميس رضي الله تعالى عنها في الحبشة واستحسنت ذلك فاطمة رضي الله تعالى عنها ويقال ان فاطمة امرت ان امرة ان يفعل بها ذلك. امرت ان يفعل بها ذلك عند موتها. فوضعت على السرير ثم وظع على السرير قبة ستر بها بدنه رظي الله تعالى عنها فمن علل القيام على الوسط من باب سترها قال اذا وضعت في نعش يسترها على الناس انتبت العلة لكن يبقى عندنا ان ان هذا هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا ندري اكان ذلك من باب سترها او لامر تعبدنا ربنا به سبحانه وتعالى. فالسنة فالسنة ان يقوم ان يقوم المصلي في وسط المرأة. وقد روى الترمذي التفريق بين المرأة والرجل من حديث ابي غالب عن انس ماكر رضي الله تعالى عنه قال صلى على انه صلى على ان انس ابنك صلى على رجل فقام عند رأسه وصلى على امرأة فقام عند عجيزتها ثم قال العلماء ابن زياد رحمه الله تعالى اهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي؟ يفعل؟ قال نعم. وهذا يدل على التفريق بين الرجل والمرأة ان يقوم عند رأسه والمرأة يقوم عند عند وسطها وعلل بعضهم ان قيام الرجل ان ان قيام النبي صلى الله عليه وسلم على هذه المرأة التي ماتت في نفاسها ان يكون ايضا قد جمع بين جنينها وبين مرأة فحيث ان المرأة كانت ماتت في نفاسها فجنينها في بطنها فانه يقوم يقوم عليها من جهة الوسط لان الجنين في بها في جمع بين الصلاة على الجنين وعلى الصلاة على الام لكن هذا ليس بصحيح انس رضي الله تعالى عنه ذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم قام على امرأة عند وسطها لم يذكر انها كانت انها كانت نفاس. وايضا ان الجنين كالعضو كالعضو من بدن المرأة فلا يخص بحكم الا اذا كان الا اذا كان وظاهرا اما قبل بدوه وظهوره فهو كسائر اعضائها جاء عن جاء من حديث عطاء بن السائب ان عبد الله بن معقل بن مقرر اتى اوتي بجنازة رجل او امرأة فصلى على الرجل ثم صلى على المرأة ثم صلى على المرأة وهذا على قول من يرى انه لا يجمع بين جنازتين في صلاة واحدة والصحيح انه يجمع بين عدة جنائز كما فعل ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي ايضا في زمن اصحابه رضي الله تعالى عنهم. فيؤتى بالرجل اولا ويقدم بين يدي الامام. ثم يكون بعده الذكور ان صبيان قدموا على النساء ثم بعد ذلك يكونوا النساء. في صف الرجال اولا ثم يصف اه الصبيان ثم يصف بعد ذلك اه المرء اه وقد جاء ذلك ان ان صبيا مات هو امه فقدم الصبي على امه ثم جعلت امه وراءه وذكر ان ذلك هو السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من باب صف الجلالة كيف تصف الجنازة؟ نقول تصف ان يقدم الرجال ثم الصبيان ثم النساء. ثم الصبايا من نساء هذا هو الترتيب ويكون موضع النساء من الرجال يكون يكون صدرها يكون بطنها عند رأسها اي يكون رأس الرجل عند وسط المرأة حتى اذا صلى على الجنازة اذا صلى على الجنازة وهي متتابعة كان موقفه عند رأس الرجل وعند بطن المرأة وعند وسط المرأة في جمع بين بين الصفتين في صلاة واحدة وان فرق الصلوات كما فعل هنا عبد الله كما فعل عبد الله ابن ابن معق ابن مقرن فلا حرج في ذلك ايضا يقول ابن عبد البر اه عندما ذكر هل يصلي على ولد الزنا؟ قال لم ينقل لم يقل احد انه لا يصام عن الزنا الا قتادة وحده والصحيح ان ولد الزنا كغيره اذا مات انه يصلى عليه صلى عليه ولا خلاف بين الائمة في ذلك. فحكمه كحكم سائر يصلي فحكمك حكم سائر المسلمين وايضا فيه دليل على ان السقط السقط الذي آآ سقط وملامحه قد ظهرت واتضحت فانه يصلي على ما تبين فيه ما تبينت فيه خلقته يصلى عليه ايضا. فهذا الجنين الذي في بطن امه اذا خرج وقد تبينت خلقته فانه عليه وتتبين الخلقة في العادة في في الاربعين الثالث في بداية الاربعين الثالثة اي الاربع الاولى يكون الاربع الاربعون الاولى يكون نطفة والاربعون الثانية يكون علقة والثالثة يكون مضغة. في المضغة يتخلق الجنين يتخلق الجنين. فاذا سقط الجنين وهو لم يتخلق اي قطعة لحم او مضغة لحم فهذا لا حكم عليه فلا حكم له ولا يصلى عليه ولا يجب على المسلمين انما هي قطعة لحم تلقى وتدفن واما اذا تخلق بان تخلق رأسه واطرافه فعندئذ يصلى عليه صلاة الجنازة يصلي عليه صلاة الجنازة فالسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه والسقط هو الذي سقط قبل ان يتم قبل ان يتم خلقه اي قبل ان يتم حمله فقد يسقط في الشهر الرابع والخامس او السادس قبل ان يأتي وقت ولادته يسقط يسمى سقط فاذا تخلق ورؤي في اثناء الخطقة فاني اصلي على الصحيح. هناك من يمنع وقال لا يصلي على الصغير حتى يبلغ وهذا قول ضعيف. وهناك من يمنع من الصلاة على السقط حتى يستهل صارخا. وهذا ليس بصحيح بل يصلي على السقط ولو خرج ولو خرج ميتا ولو خرج ميتا اذا اتضحت فيه اذا اتضحت فيه الخلقة قالوا عن ابي موسى العاشر رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم آآ برئ من والحالقة والشاقة. هذا الحديث رواه البخاري الحديث اخرجه آآ مسلم من طريق يحب لحمزة السكري الجابر ان القاسم ابن مخيمر قال حدثني ابو بردة ابن موسى عن ابيه وعلقه البخاري في الصحيح فالحديث علقه البخاري في صحيحه ووصله مسلم رحمه الله تعالى فاحاديث موسى الاشعر رضي الله تعالى عنه هو عن عند مسلم من طريق ابي بردة عن ابيه وعلقه البخاري تعالى عن ابي موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه والحديث صحيح لكنه ليس في البخاري ليس البخاري موصولا وانما في البخاري معلق والحديث يدل على تحريم السلق وتحريم الحلق وتحريم آآ الشاقة اه فهذه فهذه الافعال وهذه الامور امور محرمة ومنكرة تنافي الصبر الذي امر الله عز وجل به. فالعبد مأمور ان يصبر على اقدار الله عز وجل. وان يصبر عند المصائب وان يصبر عند الاقدار. ولا يجوز المسلم ان يتسخط محل اجماع بين العلم انه واجب. فاذا حصل الجزع ولم يحصل صوت المرأة اثمة. واذا او وكذلك الرجل مثله ايضا مثلها اذا لم يصبر فانه اثم. اما اذا كان مع عدم الصبر شيء من الافعال المحرمة التي هي من من من النياحة المحرمة ان نياحة الجاهلية كالسلق وهو الصوت الرفيع والحلق ان تحلق شعرها او تقص شعرها لمصيبتها او تشق ثوبها وتضرب خدها وتلطم صدرها فكل هذه الافعال من الامور المحرمة ومن كبائر الذنوب والنائحة اذا لم تتب اقيمت يوم القيامة وعليها من جرب وسربال من قطران نسأل الله السلامة. النياحة كبيرة من كبائر الذنوب. كبير من كبائر الذنوب يجب على المرأة المسلمة بما هو يجب على المسلم ان يتوب الى الله عز وجل من هذه الافعال المحرمة التي هي من عادات التي هي من عادات الجاهلية. وذكره في كتاب بالجناز ليبين ان الموت مصيبة. والله سبحانه وتعالى سمى الموت مصير في قوله واصابتكم مصيبة الموت. فهذه هذه مصيبة عظيمة يحصل بها تفرق الابدان وانتقال الاحباب فانت بين اهلك وذويك اذ بك تفارق اهلك واحبابك وتنتقل الى دار لست بها يعني ليس لك بها عهد الا وقت وظعك فيها. فهذه مصيبة مصيبة عظيمة اه تمر على كل مسلم وتدور وراح المنون على كل حي وكل نفس ذائقة الموت فكل نفس ستذوقها الموت. فهذه المصيبة اذا وقعت بمسلم او وقعت على مسلم فالواجب على اهله وذويه ان يصبروا وان يحتسبوا الاجر عند الله عز وجل. وان يظهروا الحمد والرضا لربهم سبحانه وتعالى. فان الله اخبر انه اذا قبض صفي عبده المؤمن وصبر وحمد الله قال الله لملائكته ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد وجعل الله عز وجل اذا اصابتهم مصيبة فقالوا انا لله وانا اليه راجعون جعلهم الصلوات اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة فجمع لهم بين الصلاة والرحمة عليه على التراب الذي خرج من لحده. فالتراب الذي خرج من القبر هو الذي يعاد. والذي يكون فوق الذي يكون فوق القبر هو التراب الذي خرج من اللحد فلا يرفع جعلهم من المهتدين فهذه فنعم العدلان والزيادة اولئك عليهم صلوات من ربهم وكما ذكرنا سابقا ان الصلاة من الله على العباد هي الثناء ومعنى ذاك ان الله يثني على الصابرين في الملأ الاعلى ويتبع ثناءه ايضا برحمته سبحانه وتعالى ويزيدهم بعد ذلك كهدى واولئك هم المهتدون. فالواجب على المسلم ان يصبر وان يحمد الله وان يحمد ربه سبحانه وتعالى ويظهر الرضا وان كان الرضا ليس بواجب وهو مستحب لكن الواجب هو الصبر واعظم من الرضا شكر وهو اعلى منازل وهو اعلى منازل عبادة الشكر هو ان يشكر الله عز وجل على هذه النعمة وليس مع ذلك ان الانسان لا يحزن ولا تدمع عينه فهذا فهذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ما يذكر ان ان الفضيل بن عياض لما مات ابنه اه خرج فرحا قال لفرحا بقضاء الله وشكرا لله عز وجل نقول هذا الهدي مخالفا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم فقد ثبتت عائشة في الصحيح عن انس مالك رضي الله تعالى عنه في الصحيحين ان النبي لما اصيب بموت ابنه ابراهيم عليه السلام دمعت عينه صلى الله عليه وسلم وقال ان العين لتدمع وان القلب ليحزن ولا نقول الا ما يرضي ربنا ولما اوتي بنت ابنته وهي وروحه تتقعقع كما يتقعقع الماء في الشنة دمعت عيناه صلى الله عليه وسلم فقال عبدها ابن عوف سعد ابن عبادة يا رسول الله اتدمع؟ قال انها رحمة وان الله وان الله يرحم من عباده الرحماء. فدمع العين هذا من اه من الرحمة التي يرحم بها الحي ميت ميته فان البكاء الميت اما ان يكون بكاء له واما ان يكون بكاء عليه واكثر الناس يبكون على الميت لفوات حظهم من الميت وقل من يبكي على الميت لحال الميت ورحمة به البكاء والحزن على الميت لا ينافي لا ينافي الصبر وانما الذي ينافيه الجزع والسخط. فدمع العين والبكاء اليسير هذا لا بأس به وهو جائز وانما الذي يحرم ما كان معه لطم وشق وسلق وحلق فكل هذا من الكبائر المحرمة. نسأل الله العافية والسلامة فحديث آآ ابي موسى انه قال برئ من والصادقة هي التي ترفع صوتها عند المصيبة لترفع صوتها عند في المصيبة والحالق هي التي تحلق شعر رأسها اما حلقا كليا او حلق بعضه والشاق التي تشق هي التي تشق ثيابها وتشق جيبها وما شابه ذلك. قالوا عن وعن عائشة رضي الله تعالى عنها لما اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بعض ذكر بعض نسائه كنيسة رأينها بارض الحبشة يقال لها يقال لها ماريا. وكانت ام كما هو ام حبيبة اتت اتت من الحبشة فذكرتا من حسنها وتصاوير فيها فرفع سلم فقال اولئك اذا مات فيهم الرجل صالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصور اولئك شرار الخلق عند الله عز وجل. حديث عائشة هذا رواه البخاري ومسلم من طريق هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله تعالى عنه. وفيه وفي هذا الباب ان ما يفعل عند ما يفعل في المقابر من المنكرات الشيء الكثير ومنكرات المقابر تتفاوت حرمة فاعظمها حرمة من يبني على القبور المساجد من يبني على القبور المساجد. فاولئك عليهم لعنة الله واولئك شرار خلق الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى الذين اتخذ على قبورهم انبياء. اتخذوا على قبور انبيائهم الذي اتخذ على قبور انبيائهم مساجد افاد ذلك ان كل من بنى مسجدا على قبر ان اللعنة تلحقه بهذا الحديث الصحيح. واخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم احياء. وقال اولئك شرار الخلق عند الله عز وجل. الذين اذا مات بهم الرجل صالح بنوا على قبره مسجدا. وقد اتفق اهل العلم على تحريم البناء على القبور. تحريم البناء على وان من بنى ان من بنى بناء على القبر فان حقه ان يهدم بل لو جعل ذلك وقفا فان الوقف يكون فاسدا ولا يصرف المال في مثل هذا الوقف المحرم فاذا بنى بيتا قلنا يحرم بناء البيت على هذا القبر واذا بنى مسجدا فالحرمة تزيد تزيد وتعظم نسأل الله العافية والسلامة وقد نهى ان النبي صلى الله عليه وسلم ان يجصص القبر ان يجصص القبر والتجسيس هو ان ان يميز القبر عن غيري بهذا الجص او بهذا الطين او بهذا الاسمنت فكل هذا لا يجوز على هذا ما آآ السنة في المقابر اذا وضع الميت ان يدفن في قبره ولا يرفع قبره فوق شبر وان ولا يرفع القبر فوق شبر كما جاء عند البيهقي رحمه الله تعالى. وايضا انه يعاد في يعاد على القبر التراب الذي خرج منه ولا يزاد القبر فوق شبر فلا يرفع القبر فوق شبر. لا اللبنات ولا التراب وانما يكون اقصى ارتفاعه قريبا من الشبر او ثلثي او ثلثي ذراع فقط. واما ما يفعله الجهلة من رفع القبور وتعظيمها وتجسيصها وتقصيصها فكل هذا من عادات الجاهلية. وكل هذا من ذرائع الشرك واتخاذها آآ اوثالا تعبد من دون الله عز وجل. فالقبور القبور انما شرعت من باب حفظ الاموات وحفظ اجسادهم. اما يفعله الجهلة من تعظيمها وتنويرها والبناء عليها واتخاذها اماكنا للصلاة والعبادة فكل هذا من تلاعب الشيطان وتخبطه والصلاة المقابر لا تجوز الا ما استثناه الدليل كصلاة الجنازة. واما ما عدا ذلك فالصلاة فيها محرمة ولا تجوز فحديث عائشة عن ام سلمة وهو حبيب عندما رأي تلك الكنيسة واخبار النبي صلى الله عليه وسلم اولئك شراء الخلق يدل على ان ان ما يفعل في من البدع المحرمة ان ذلك يجب ازالته ويجب اه محيه ولذلك جاء من حديث ابي الحي ابي الهياج الاسدي عن علي رضي الله تعالى عنه انه قال آآ له علي الا ابعثك على ما الا ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الا تدع قبرا مشرفا الا سويته. فالقبور المشرفة البارزة الظاهرة يجب تسويتها حتى تكون بقدر بقدر الشبر او قريب من الشبر. ومر فضاء بن عبيد على قبر قد اشرف فسواه رضي الله تعالى عنه. وهذا هو السنة ان سوى القبور والا ترفع ولا تعظم. اما ما يسمى بوضع اللبنات عند رأس الميت فهذا ليس من باب هذا من باب ان يعرف ان هذا قبر ان يعرف ان هذا قبر ويكفي في ذلك لبنة واحدة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بقبر آآ بقبر عثمان بن مظعون رظي الله تعالى عنه وان كان ايظا في اسناده في اسناده ظعف. لكن وضع اللبنتين من باب ان يعرف هذا قبر فلا يعطى ولا يجلس عليه وليكون له شيء من الاحترام والتعظيم هذا مقصود الا ابنتين واما الحصباء اللي توضع على على القبر فهو من باب من باب حفظ التراب. لا ليس من باب ان ان وضع الحصبة سنة وان من باب ان يحفظ التراب الذي على القبر فلا تطير به الريح كذلك رش الماء عليه من باب ان يثبت وان وان وان يعني ينزل القبر شيئا يسيرا. فاذا نزل القبر بهذا الماء جاز بعد ذلك رفعه قدر شبر قدر شبر العين. بمعنى لو لو اه جاءت ريح واطار شيء من التراب والحصى جاز لاولياء هذا الميت ان يأتوا بتراب جديد ويضعونه على القبر حتى يكون بقدر الشبر او قدر اه ثلثي الذراع فوضع ما يسمى الان بالمصابيح والقناديل ووضع الرخام الذي يوضع القبول نقول كل هذا لا يجوز. ايضا مما وهي عنه ايضا الكتابة للقبر ان يكتب عليه وان كان هذا في اسنادها انقطاع. لكن كل شيء يفيد تعظيم القبر وتمييزه عن سائر القبور فهذا مما مما ينهى عنه ويمنع منه قال وعن عائشة رضي الله تعالى عنها عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي ما الذي لم يقم منه لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبورا وانبيائهم مساجد ولولا ذلك تقول عائشة ولولا ذلك ابرز قبره غير انه خشي ان يتخذ مسجدا حديث عائشة رواه البخاري ايضا ومسلم من حديث آآ من حديث الزهري عن عبيد الله بن عبدالله جاء من طريق آآ من طريق آآ الزهراء عبيد ابن عبد الله عن عائشة رضي الله تعالى عنها وجاء ايضا من طريق الزول عبيد الله عن ابن عباس رضي الله تعالى اه عنهما وروي من طريق اخر عن عن هلال عن حميد بن ابي هلال وزان عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. وقول قبور انبيائهم لا نعلم جميعا ان النصارى ليس فيهم الا الا نبي واحد قد وهو عيسى عليه السلام وانما ذكروا تغليبا لان غالب الانبياء والرسل كانوا غالب الرسل والانبياء كانوا في بني اسرائيل في بني اسرائيل آآ يعقوب يعقوب ويوسف وذرية يعقوب كانوا انبياء ورسل بني اسرائيل عليهم السلام فذكر هنا ان لعنة الله عليه والنصارى اتخذوا قبور انبياء المساجد فيحمل هنا على التغليب في حال اليهود انهم هم الذين اتخذوا اتخذوا المساجد على القبور ومعنى اتخاذ قبور انبياء المساجد بمعنى انهم جعلوها اماكنا للعبادة. يصلون لله عز وجل فيها يكتمل ايضا انهم بنوا عليها مساجد فعبدوا الله عز وجل فيها وكل ذلك محرم. يحرم على المسلم ان يتخذ مقبرة مسجد جدا يصلي فيها لله عز وجل ويحرم على المسلم ان يبني على قبر مسجدا يصلي لله عز وجل فيه. ويحرم ايضا ان يصلي المسلم لا جهة القبر وعلى القبر اذا الصلاة على القبر لا تجوز والصلاة الى القبر لا تجوز والصلاة في المقابر لا لا تجوز وبناء المساجد ايضا على المقابر لا تجوز. فعموم قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد يشمل من بنى مسجد على القبر ويشمل من جعل المقبرة مسجدا يصلي لله فيها ويشمل ايضا من عظم القبور وجعلها بمنزلة بمنزلة الاوثان التي يعبدها من دون الله عز وجل. فهذا حال القبوريين في هذه الحال حال القبوريين في هذه الازمة نراهم نراهم يقصدون المقابر ليس للزيارة والاتعاظ وانما يقصدون المقابر لدعاء الاموات الاغاثة بهم وسؤالهم من دون الله عز وجل او قصد المقابر لكون المقابر اماكن ترجى فيها اجابة الدعوات وترجى فيها آآ كشف الكربات فيدعون الله ويعبدون الله في تلك المقابر والاوائل مشركون بالله عز وجل والذين آآ جعلوا هذه المقام فكان لاجابة الدعاء ومكان للعبادة لله فهم مبتدعون ضالون. واما اهل السنة فيزورون القبور تكون زيارتهم من باب اتعاظي ومن باب التذكير ومن باب الدعاء للاموات لا دعاء الله عندها ولا دعاء الله بهم وانما يزورون المقابر دعاء للاموات ان يغفر الله لهم وان يرحمهم وايضا من باب الاتعاظ كما قال وسلم زوروا زوروا القبور فانها تذكركم الاخرة فانها تذكركم الاخرة هذا هو مقصود الزيارة الشرعية لان الزيارة زيارة شركية وزيارة بدعية وزيارة شرعية الزيارة البدع الشركية ان يزور المقابر يدعو الاموات من دون الله عز وجل ويستغيث بهم. والزيارة البدعية ومن يزور المقابر ليعبد الله فيها. وليدعو الله عز وجل عندها وليتوسل بالاولياء عند الله عز وجل فهذه زيارة بعدية محرمة والزيارة المشروعة هو الذي المشروعة هو من يزور القبور لاجل ان يتعظ بزيارتهم ولاجل ان يدعو لهم ويترحم عليهم. الحديث الذي بعده قالوا عن مسعود رضي الله تعالى عنه انه قال ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية ودعا بدعوى الجاهلية الحديث جاء من طريق مسروق عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وجاء ايضا من طريق عبد الله ابن مرة عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وهو في الصحيحين وفي هذا الحديث يخبر النبي صلى الله عليه وسلم انه ليس منا اي ليس على هدينا وليس على طريقتنا وليس على سنتنا وليس من ديننا ليس من ديننا ومن ومن شريعتنا ظرب الخدود وهو ان يظرب خده جزعا وتظلما ويضرب خده من باب السخط والجزع فهذا من النياح المحرمة ومن كبائر الذنوب ليس منا ايضا من شق الجيوب كما مر بنا السالق والحالق والشاقة. شقوا الجميضة من باب الجزع والسخط هذا محرم وهذا يفعله كثير من الناس ممن جهل دين الله عز وجل وتجرأ على حدود الله وتجرأ على ما حرم الله سبحانه وتعالى. ويظهر ذلك عند المصائب عند المصائب. الناس يفقدون دينهم في حالتين. في حالة الفرح الشديد وفي حالة الحزن الشديد. وهذا يتسلط الشيطان في هذين الوقتين على على العباد. فيأتيهم وقت الفرح فيخرجهم بالفرح عن طاعة الله. ويوقعهم في معصية الله عز وجل وفي حال الحزن الشديد يخرجهم ايضا من طاعة الله ويوقعهم فيما حرم الله عز وجل. فالفرح يحمل على البطر والاشر وعلى الفساد. والحزن الشديد يحمل على الجزع السخط والنياحة المحرمة نسأل الله العافية والسلامة. فقوله ليس منا من ضرب الخدود الخدود وشق الجب هذا عند المصائب. واما من دعا بدعوى جاهلية فهذه تكون ايضا عند الشدائد. اذا هناك افراح وهناك مصائب وهناك شدائد. فدعا ومن دعا بدعوى الجاهلية فهو من يتعزى بعزاء الجاهلية عند فزعه وعند آآ التجائه يلجأ الى قبيلته او الى عشيرته ويتناسى ان ان دعوى الجاهلية جثى من جثى جهنم ولينتهين اقوام عن تفاخرهم بالاباء او ليكونن اهون عند الله عز وجل من الجعلان. وقد امر النبي صلى الله عليه وسلم ان من تعزى بعزاء الجاهلية ان ان يقال عظ بذكر ابيك ولا يكني. وذلك ان انه انه انه عندما افتخر بابائه وتعزى بجاهيته. فانه قابل بذاك ان يقال له عض بذكر ابيك من باب استحقاره ومن باب تكبيته. فمن دعا بدعوى الجاهلية مثل ما يفعله كثير من الناس يتعزى بقبيلته ويدعو يا قبيلة فلان يا فلان يطلب حميتهم في حق او في باطل. وكل هذا لا يجوز فالاسلام الاسلام هو الذي يتداعى به المسلمون فيقول عند المصيبة يا ومسلماه يتعزى بدعوى المسلمين فينادي المسلمين لان نصرة المسلم واجبة على كل مسلم. اما الدعاء بدعوى الجاهلية والتعزي بعزاء الجاهلية. فكل هذا من الامور التي لا تجوز لا تجوز. فيحرم على المسلم ان يتعزى بعزاء الجاهلية. وان يدعو بدعاء بدعاء الجاهلية بيضاء ثم ذاك بعد ذلك الحديث الذي بعده وهو حديث الاحاديث الاخير في باب الجنائز قالوا عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط. ومن شهد حتى تدفن فله قيراطان. ثم قال قالوا قيل وما القيراطان؟ قال مثل الجبلين العظيمين. وجاء في لفظ مسلم اصغرهما اصغرهما مثل احد اصغرهم مثل احد. الحديث رواه البخاري ومسلم من طريق الزهري على عرج عن ابي هريرة. وجاء في رواية مسلم من طريق سيد ابي صالح عن ابي عن ابي هريرة. قال واصغرهما مثل احد. هذا الحين يدل على فضل اتباع الجنائز وان المسلم اذا اتبع جنازة وكان معه حتى يفرغ من الصلاة عليها ومن ويفرغ من دفنها رجع من الاجر بقيراطين. جابر طيب عند مسلم انه قال من كان مع الجنازة من كان مع الجنازة من بيتها ثم كان معها حتى تغسل ويصلى عليها وتدفن رجع من الاجر بقيراطين هذا يدل على ان المسلم كلما كان الزم للجنازة من وقت تغسيلها ومن بل من وقت خروجها من بيتها الى ان تدفن كان قيراطه اعظم وكان اجره اعظم. واما من صلى عليها دون ان يتبعها من بيتها فله قيراط لكن ليس قيراطك قيراط. من كان معه من الجنازة. فان صلى ورجع رجع بقراءة واحد وان صلى وبقي معها حتى يفرغ من دفنها رجع بقيراطين والقيراط هنا الجبل العظيم الجبل العظيم وهذا يدل على فضل عظيم من شهد الجنائز وصلى عليها ولذلك قال ابن عمر رضي الله تعالى بما اخبر بهذا الحديث قال قد ضيعنا قراريط كثيرة قد ظيعنا قراريط كثيرة رضي الله تعالى عنه فكلما صلى على جناز كتب له ذاك وان صلى على جنازتين كتب له ايضا اربعة قراريط وهكذا بعدد الجنازة على الصحيح وفضل الله وفضل الله و واسع وهذا الحي الذي ختى به عبد الغني يدل على فضل اتباع الجنائز وعلى فضل الصلاة عليها فالمصلي يؤجر من جهة انه ادى ارض كفاية عليه ويؤجر ايضا من هذا الاجر العظيم الذي فيه انه يرجع من يرجع باجر عظيم وهو الجبل العظيم من الحسنات وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ومع يسر ومع يسر هذا العمل الا انك تجد كثير من المسلمين لا يوفق له لا يوفق له والموفق من وفقه الله عز وجل بهذا الاجر العظيم ففظل الله واسع واسباب النجاة كثيرة. والاجور مترتبة على طاعة الله عز وجل. لا يحصيها الا الله سبحانه وتعالى بهذا نكون قد ختمنا كتاب الجنائز والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين مين