﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:20.350
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال المصنف رحمه الله واذا نابه شيء سبح رجل وصفقت امرأة ببطن كفها على ظهر الاخرى ويزيل بصاقا ونحبه بثوبه

2
00:00:20.350 --> 00:00:48.600
ويباح في غير مسجد عن يساره ويكره امامه ويمينه والقفل ثم ينهض وكل فيه التفات نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال ابن رحمه الله تعالى

3
00:00:49.500 --> 00:01:16.100
وكره فيه التفات ونحوه  ان يكره المصلي ان يلتفت. والالتفات انواع التفات بالقلب والالتفات بالبصر والتفات بالعنق والتفات بالبدن هذه اربعة انواع الالتفات بالقلب وهو ان يكون قلبه هائم في اودية الدنيا

4
00:01:16.500 --> 00:01:33.500
اي غير مقبل على صلاته وهذا الالتفات ينافي الخشوع فلا يقبل على صلاته لا لا شك ان هذا ممنوع يمنع منه المصلي ويكره له ذلك فقيل بالتحريم الالتفات الثاني التفات البصر

5
00:01:33.600 --> 00:01:46.650
وهو ليلحظ بصره واللحظ البصر جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يلحظ بصره وجاء ايضا عند اهل السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم ارسل عينا

6
00:01:47.500 --> 00:02:05.200
وهو في صلاة الصبح فاخذ يلحق ذات الشجر قال فلما قال ابشروا فقد جاء فارسكم فهذا الالتباس البصري الذي ينظر يمنة ويسري بصره اذا كان لا لا يعني اه لا يسبب له

7
00:02:05.250 --> 00:02:28.750
انشغال في صلاته ولا يشغله بما يراه من المشغلات فيبقى في دائرة المباح اما اذا كان لحظ بصره يوقعه على ما لا يحمد او يوقعنا ما يشغل قلبه او ما يجعله ينصرف عن صلاته فانه يكون في حكم المكروه ايضا. والى الاصل ان الانسان اذا كان في صلاته ونظر يمنة او يسرة ببصره

8
00:02:28.950 --> 00:02:48.000
فانه على الاباحة يقع منه ما يشغل في صلاته الحالة الثالثة الالتفات بالعنق من يلتفت بعنقه. وهذا الالتفات بالعق هو الذي يكره. الالتفات بالعنق هو الذي يكره وقد اخبر نبينا صلى الله عليه وسلم ان الله عز وجل

9
00:02:48.050 --> 00:03:07.100
اذا كبر العبد نصب وجهه قبل وجه عبده فاذا انصرفت انصرف الله عنه فالالتفات بالوجه وان يلتفت عن جهة القبلة. وهذا مما يكره مما يكره ولا تبطلوا الصلاة بتركه لا تبطلوا الصلاة بالتفات لكنه يكره. الحالة الرابعة الالتفات بالجسد

10
00:03:07.450 --> 00:03:24.450
التفات بالجسد والالتفات بالجسد ان كان التفاته يجعله في غير جهة القبلة بطلت صلاته وهو محرم الذي يلتفت بجسده بمعنى ان يلتفت يمنة فيجعل القبلة عن يساره او يلتفت يسرة فيجعل القبلة عن يمينه

11
00:03:24.550 --> 00:03:43.000
او يلتفت فيجعل القبلة خلف ظهره فهذا تبطل صلاته وهذا التفات محرم اذا القسوة وكرهت فيه التفات هو الالتفات الذي ذكر الصلاة معه وهو ما كان اما بالعنق او بالبصر

12
00:03:43.200 --> 00:04:00.250
العنق ابن ثبت في الصحيح ان ابا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لما صلى بالناس والنبي صلى الله عليه وسلم متخلفة جاء النبي صلى الله عليه وسلم اخذ الناس يصفحون يسبحون ويصفقون يصفقون بايديهم

13
00:04:00.450 --> 00:04:15.300
وكان ابو بكر رجل لا يلتفت ففي مفهومه شيء ان هناك من يلتفت يقول فلما اكثروا التصفيق التفت فرأى النبي صلى الله عليه وسلم التفت حتى التفت الى خلفه فقال النبي صلى الله عليه وسلم مكانك واشار اليه بيده

14
00:04:15.550 --> 00:04:37.200
فهذا الالتفات لحاجة يقول لا يكره ولا يأثم الملتزم في هذه الحالة امنك بغير حاجة دخل في حد الكراهة الذي يمنع منها المصلي قال واقعاء الاقعاء ايضا له صور يطلق الفقهاء الوقعاء على صور. الصورة الاولى

15
00:04:37.500 --> 00:04:54.350
الاقعام هو اللي يجلس على اليتيه ان يجلس على عقبيه ان يجلس بالتيه على عقبيه. وهذا الايقاع كرهوا جماعة من العلماء وادوه الى الايقاع المنهي عنه ولم يقبلوا احاديث الحديث الذي في الباب انه سنة

16
00:04:54.900 --> 00:05:15.800
والصحيح ان الايقاع الذي هو بمعنى الجلوس على العقبين بالاليتين هو سنة وليس منهي عنه الايقاع الثاني هو اقعاء كايقعاء الكلب وايقاع الكلب له صورتان الصورة الاولى ان ينصب ساقيه

17
00:05:16.050 --> 00:05:36.400
ويفضي بالتيه الى الارض ينصب ساقيه ويفضي باليتيه الى الارض وهكذا يجلس هكذا هذا ايقاع هذا منهي عنه ولا يجوز الصورة الثالثة الصورة الثانية هي القسم الثالث وهو ان يقعد ان يجلس على اليتيه مباشرة

18
00:05:36.900 --> 00:05:53.050
ويخرج قدميه عن يمينه وعن شماله فيكون الجلوس على المقعدة على اليتين والقدم اليسرى منصوبة والقدم اليمنى منصوبة فيكون جالس كجلسة الاطفال فهو ايضا نوع من انواع اقعاء الكلب الذي لا يجوز

19
00:05:53.200 --> 00:06:07.000
فهذا محرم اذا جعله في حد الكراهة في حد الكراهة على القول على قول لان الجمهور يرون ان النهي هنا ليس على التحريم والنوع من الكراهة لكن نقول النبي نهى عن ايقاع كايقعاء

20
00:06:07.150 --> 00:06:35.400
الكلب والاصل في النهي هو التحريم. فيقال الصحيح انه انه لا يجوز وليس مكروها  ذكر صفة الايقاع في المذهب ان يفرش قدميه ويجلس على عقبيه وذكر ذلك المنتهى والاقناع والمقنع والمغني. وقال في الانصاف هي الصحيح من المذهب

21
00:06:35.800 --> 00:06:53.700
وزاد في المنتهى صفة اخرى وهي مثل الاولى ان لم يكون فيها جالسة بين عقبيه على اليتيه غاصب القدمين واصلة بالمحركة والانصاف ذكر هذا لكن القول الصحيح ان الايقاع المكروه

22
00:06:54.050 --> 00:07:14.900
وان اما ان يجلس اما ان يجلس على اليتيه وينصب ساقيه واما ان يفظي بالتي الارض وينصب قدميه يمنة ويسرا اما الجلوس على الجلوس على لقبين فقد ثبت ابن عباس انه قال تلك السنة قال كنا نعد جفاء قال تلك السنة وكان العبادلة الاربعة

23
00:07:15.000 --> 00:07:38.400
يفعلون ذلك قال وافتراش ذراعيه وافتراش ذراعيه السنة ايه هو ان آآ السنة الاصل انه يفرش اليسرى وينصب اليمنى ويجلس على على قدم يسرى هذه السنة. احيانا يفعل يعني بمعنى انه ينصب

24
00:07:38.500 --> 00:08:02.000
قدميه ويجلس على عقبيه كما يفعله المستعجل الذي يريد ان يقوم بسرعة مستوفي زين ماذا يفعل؟ تجده يجلس على عقبيه واضح؟ صورتها الصورة ماذا يفعلها؟ تم هكذا هذه الجلوس على قبل هذه السنة لا يفعلها دائما

25
00:08:02.000 --> 00:08:28.500
هذا نصب يجلس هكذا ينصب القدمين ويجلس على عقبيه. هذا يرون هذا مكروه عند الفقهاء يقصد هذا الدعاء ولكن نقول هذا الايقاعات سنة وليس مكروه اي نعم  الايقاع المكروه هو ان يجعل رجله اليسرى عليها يعني يجلس على اليتيه وينصب قدميه مثل متى جلسة الاطفال؟ واضح

26
00:08:28.500 --> 00:08:51.650
الايقاع الثالث هو ان يجلس جلسة ما يسمى نسميه حنا مستوفز هكذا يأكل وهو مقعي هذا الايقاع الذي مقعيا فهذا الايقاع صحيح انه يكره في الصلاة يكره في الصلاة الجسد هذا التربع هذا كمان هذا ليس فيه حرج لكن السنة ان يجلس

27
00:08:52.050 --> 00:09:06.000
ان يجلس مفترس رجله اليسرى ناصب رجله اليمنى وافتراش ذراعيه افتراش ذراعين هو ان يبصر ان يبسط ذراعيه على الارض كما يفعل الكلب اذا جلس الكلب اذا جلس يبسط ذراعيه

28
00:09:06.300 --> 00:09:41.400
واقعاء يعني بمعنى انه ينصب الكلب يجلس على على مؤخرته ويفرش براعيه. هذا ايضا من الامور المنهي عنها. هنا قال يكره والصحيح انه اصلا لا يجوز  قال ايضا قال آآ وافتراش ذراعيه ساجدا اي حال

29
00:09:41.400 --> 00:09:59.250
سجود. قال وعبث العبث ان يعبث باي شيء؟ يعبث بلحيته يعبث بشعره يعبث بانفه اي شيء يعبث به في صلاته فان هذا مما يكره قال كثير كما قال سعيد لو خشع قلب هذا لخشعت

30
00:09:59.350 --> 00:10:22.250
جوارحه وقال ايضا ذلك ابو الدرداء فالعبث مما يكره وذاك ان المسلم في صلاته المأمور به ان يأخذ شماله بيمينه وان يسكن في صلاته ويخشع وان يقبل على صلاته اما تحريك الاصابع او تحريك القدمين او تحريك الشعر او كثير من الناس يفعل اشياء

31
00:10:22.400 --> 00:10:37.950
هي من العبث ولذلك تجد بعض الناس قد لا يحرك يديه لكن يحرك اصابع قدميه كثير ويشغل من بجانبه يحرك لي اصبع اليمين ثم يحرك لي اصبع اليسار ويبتلى الانسان بمثل هؤلاء فيشغله ويشغل نفسه

32
00:10:38.350 --> 00:10:51.700
من الناس من يشغله غترته تجده يعني همه الاهم في هذه الشموع يا رفعه يا انزله يا وظعه هكذا وهذا كله من العبث الذي يكره ايضا في الصلاة لانه من المشغل

33
00:10:51.800 --> 00:11:12.800
وقد شد بعض العلماء ان ثلاث حركات بعضهم يرى ان حركات متتابعة بعدد ثلاث حركات متتابعة ان الصلاة تفسد في ذلك لكن صحيح انها مما يكره قال وتخصر التخصر هو ان يضع يديه على خاصرته. التقصر هو ان يضع يديه على الخاص وهو الصلب

34
00:11:13.200 --> 00:11:26.500
الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم هو ان يفعل هكذا يجلس هكذا يضع يديه على خاصرته سؤال يديه جميعا او حتى لو احدى يديه. نقول هذا التخصص الذي ينهى عنه

35
00:11:26.600 --> 00:11:51.200
وهو الصلب هو الصلب حيث عائشة الصلب هل يصلي رجل وهو صلب وان يجعل كهيئة المصلوب كانه علامة صليب هذا هو التخصر قال وعبثوا وتخصر وقد جاء ابو هريرة حديث عائشة يصلي متخصرا. فسر بعض العلماء المتخصرة

36
00:11:51.300 --> 00:12:15.500
ان يأخذ ان يأخذ مخصرة يتكئ عليها. هذا ليس بصحيح والصحيح ان التخصر هو ان يضع يديه على ورقيه قال وفرقعة اصابع وتشبيكها فرقعة الاصابع من اهل من ابطل الصلاة بها وشدد في ذلك اهل الظاهر

37
00:12:15.900 --> 00:12:31.000
شدوا في ذلك هذه الضبابة قال تبطل الصلاة بفرقعة اصابع. صحيح ان الفرقعة في الصلاة انها عبث وان مما ورد في احد لكن ليس منها شيء صحيح لكنها تبقى في حكم العبث واما يكره للمصلي لكن ما ورد فيها في الباب

38
00:12:31.200 --> 00:12:56.350
فليس منها شيء صحيح وتشبيكه ايضا التشبيك الا يكره مما يكره في الصلاة. وليس هناك دليل على المنع ليس هناك دليل على المنع ليس هناك دليل صحيح على المنع الا حديث كعب بن عجرة ان نهى رجل يشبك ان يشبك يديه في صلاته. والحديث كما ذكرنا الصحيح انه معل وسنه ضعيف

39
00:12:56.350 --> 00:13:10.050
فالراجح في هذا الحديث هو الضعف لكن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه بعدما سلم من صلاته وقد بقي منها ركعتان ماذا فعل شبك بين اصابعه وكان تشبيكه

40
00:13:10.200 --> 00:13:28.750
في صلب صلاته لكن النبي على انه قد خرج من الصلاة فلا يقول قائل الذي يدل على الجواز لان النبي خرج من صلاته فعل ذلك ضالا الخوذ والاصل ان نصلي في صلاته في حال القيام اخذ شمالي بيمينه وفي حال الركوع يقبض ركبتيه وفي حال الجلوس يجد

41
00:13:28.750 --> 00:13:46.500
لديه على فخذيه وليس هناك ما يشرع لاجل التشبيك الا في حالة سابقة وقد نسخت وهو ما يسمى بالتطبيق. والتطبيق قد نسخ قال وكونه وكونه حاقنا. لا يصلي وهو بداية في الاخبتين سواء البول او الغائط

42
00:13:46.700 --> 00:14:01.900
وهنا على الكراهة ويصل التحريم اذا كان حقله شديد لا يعقل من صلاته في سابه شيئا فهو لا يكون على التحريم اما اذا كان حقا يستطيع مدافعته ويتأذى من بقائه فانه على الكراهة

43
00:14:02.250 --> 00:14:21.500
قال وثائقا لطعام تاعق الاطعام بل يشتهي الطعام. وضع الطعام ويشتهيه فان السنة ان يبدأ بالطعام قبل العشاء ويكره له ان يقدم الصلاة على العشاء لماذا؟ حتى لا يشغله الطعام عن العشاء. اما اذا لم يكن لنفسه تعلقا بالطعام ولا يشتهي فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم

44
00:14:21.500 --> 00:14:33.200
انه نهس عظما فدعاه جبريل فدعاه بلال الصلاة فالقاه وقام يصلي فيحمل هذا عليه شيء ان لنفسه لم تكن تشتهي والا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضر طعام

45
00:14:33.250 --> 00:15:00.050
ولا هو يدافع الاخبثين اذا فقال ايضا قال واذا نابه شيء سبح. اذا ناب الانسان شيء في صدره يفعل يقول سبحان الله سبحان الله واذا سبح رجل وصفقت امرأة تصفيق المرأة ذكر له صفة وهو ان تصفح هكذا. وذلك ان يحصل التنبيه ولا

46
00:15:00.050 --> 00:15:20.450
به ما يسمى بالطرب. لان السبق على ظهر اليد يظهر صوتا اقوى من صوته على يعني على بطن الكف ليس كظهره تذاكر الفقهاء ان هذا هو التصفيح والصحيح ان التصحيح والتصفيف معناهما واحد لكن من باب ان يحصل المقصود دون ان يقع ان يقع شيئا يشغل المصلي

47
00:15:20.450 --> 00:15:39.350
هي ان تصفح قيل بتضرب بثلاث اصابع على على يدها باصبعين او بثلاث اصابع على يدها على كف على ظهر كفها حتى يعلم الامام انه قد اخطأ في شيء قال واذا نابه شيء سبح رجل وصفقت امرأة ببطن كفها على ظهر الاخرى هكذا

48
00:15:39.400 --> 00:15:54.500
ويزيل بساق ونحو حديث التصفيق للرجال التصفيق التسبيح للرجال وتصفيق للنساء وحيسهل مساعد الساعدي وذلك عندما صلى وكب الناس اخذ الناس ماذا يفعلون يصفقون فقال النبي صلى الله عليه وسلم

49
00:15:54.550 --> 00:16:17.200
قد اه قال اذا لا فليسبح انما التصفيق للنساء. قال ويزيل بصاقا ونحوه يزيل بساقا ونحوه. البصاق يعني بمعنى لو رأى بصاقا في جهة القبلة فانه يزيله. لو رأى بساقا في المسجد ازاله اخرجه

50
00:16:17.300 --> 00:16:35.100
يزيله بعود او بثوب وما شابه. والبساط في المسجد خطيئة البساق مسجد خطيئة ولا يجوز ان يتعمد البساط في المسجد. لا يجوز ان يتعمد البساط في المسجد واذا احتاج ان يبصق له

51
00:16:35.500 --> 00:16:52.250
صور اما ان يبصق عن يساره اذا كان خارج المسجد فبصقه سيقع خارج المسجد واما ان يبصق تحت رجله اليسرى ويدفنها وهذا كله اذا اذا احتاج الى ذلك في اذا احتاج الى ذلك يبصق تحت قدم اليسرى

52
00:16:52.450 --> 00:17:10.800
واما ان يبصق بثوبه ويضم بعضه الى بعض او قبل ان يبصق خلف ظهره يبصق خلف ظهره قال ويباح في غير مسجد اذا كان المسجد اذا كان المسجد لا يجوز له ان يبصق في المسجد. لا تحت قدمه

53
00:17:10.950 --> 00:17:30.050
ولا عن يساره الا اذا كان في مصلى كصحراء او بر مثل هذه المصليات فيبصق عن يساره او خلف ظهره يلتفت ويبصق خلف ظهره او يبصق تحت قدمه اليمنى ولا يبصق عن يمينه تكريما لليمين وتكريما للملك الذي هو عن اليمين

54
00:17:30.100 --> 00:17:46.200
قال ويكره امامه والكراهنة هل هي مطلقة او مخصوصة منها رضي الله رضي الله تعالى عنه ان من بصق الى جهة القبلة جاءت بصقته يوم القيامة بين عينيه. جاءت بصقته بين يوم القيامة بين عينيه

55
00:17:46.200 --> 00:17:58.850
والنبي صلى الله عليه وسلم شدد النكير على من بصق الى جهة القبلة فقال يود احد ان يتنخم في وجهه ان يتنخم في وجهه امامه فان احدكم اذا صلى فان الله قبل وجهه

56
00:17:59.000 --> 00:18:14.150
فلا يجوز للمصلي اذا بسط يحرم. لا يجوز للمصلي اذا بصق ان يبصق الى جهة القبلة. لا يجوز له ذلك. واذا اضطر والى ذلك فلهذا في الصلاة بالصلاة يمنع منه مطلقا

57
00:18:14.350 --> 00:18:28.400
لكن هل يلحق هذا الحكم خارج الصلاة؟ ايضا من المنكر كره البصاق لاجل الى جهة القبلة مطلقا. سواء في المسجد او في غير المسجد سواء في الصلاة او في غير الصلاة. ومنهم من قصر

58
00:18:28.400 --> 00:18:47.450
تحريم عليه شيء على حال الصلاة. والصحيح ان البصاق الى جهة القبلة مكروهة مطلقة. فاذا كان في صلاته كان محرما كان محرما انما يبصق عن يساره او خلف ظهره او تحت قدمه ولا يبصق الى جهة القبلة

59
00:18:47.900 --> 00:19:03.250
قالوا يكرهوا امامه ويمينه والله تعالى اما وعللنا انه ان انه اذا كان يصلي فالله امامه واذا كان في غير الصلاة فان فانه تعظيما لجهة تعظيما لجهة القبلة احتراما لجهة

60
00:19:03.250 --> 00:19:20.450
القبلة المذهب عن الكراهة لكن الصلاة يحرم. فالصحيح في الصلاة يحرم واما في خارج صلاته وعلى الكراهة تأدبا ولو قيل بعدم الامين والقول الاخر انه لا لا يكره له وجهه لكن احتراما وادبا

61
00:19:20.800 --> 00:19:42.650
لبيت الله الحرام كما ان الانسان لا يستقبل كل بول لغائط كذلك ايضا يقاس على ذلك البصاق والبخاط تكريما البيت. الا يبصق الى جهته واما يمينه فهو تكريما لجهة اليمين لكون كاتب الحسنات عن يمينه. والله تعالى اعلم واحكم صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد

62
00:19:42.650 --> 00:20:12.150
الصوت واخذ شاربه اثناء الصلاة ليس بالصلاة كان اذا همه شيء فتن شيئا لكم في الصلاة اللي ثبت عنه كان يقول انه كان يقول اني نجحت جهد في صلاتي وجهز الجيوش اللي في نعم لكن خارج الصلاة وعلل اهل العلم اول شيء ليس هذا حجة ثانيا

63
00:20:12.250 --> 00:20:32.250
ان ان تجهيزهم في صلاة النافلة وحيث انه يصلي وعنده امر الامة كاملة نضع لمسألة يعني هو يريد ان يجعل بين الحسنيين بين في صلاة وبين ان يكون في عبادة وهي تجهيز الامة. وتوجيه الامة في قيادة جيوشها. واضح؟ لمن سارسل

64
00:20:32.250 --> 00:20:41.350
في الجهة الفلانية وسارسل جيش الى الجهة الفلانية فهو في صلاة ومع ذلك في جهاد في سبيل الله عز وجل بما يخشونه