﻿1
00:00:00.900 --> 00:00:27.750
بدأ شغلة  بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى

2
00:00:28.050 --> 00:00:49.700
ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال. اللهم امين فلا زال الكلام متصلا حول اول مقصد من مقاصد الطهارة

3
00:00:50.100 --> 00:01:13.600
وهو الوضوء شرعنا في الدرس الماضي في بيان بعض فروض الوضوء التي ذكرها الامام النووي رحمه الله تعالى رحمة واسعة ورضي الله تعالى عنه يقول رحمه الله تعالى مبينا الفرظ الثالث من فروض الوضوء

4
00:01:14.050 --> 00:01:36.500
الثالث غسل يديه مع مرفقيه وذلك بقول الله سبحانه وتعالى في الاية الكريمة يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين

5
00:01:37.150 --> 00:02:09.650
فدل فدلت الاية الكريمة على وجوب غسل اليدين الى المرفقين والله سبحانه وتعالى ذكر المرافق والمرافق جمع مرفق بكسر الميم وفتح الفاء هذا الافصح ويجوز بفتح الميم وكسر الفاء فتقول مرفق

6
00:02:10.150 --> 00:02:38.600
لكن الافصح مرفق والمرفق داخل بي فرض الغسل فيجب غسله ولذلك الامام النووي رحمه الله تعالى عدل عن التعبير بلفظ الاية التي عبرت بالى الى التعبير بمعى ليشير الى دخول

7
00:02:38.700 --> 00:03:03.750
المرفقين في فرض الغسل فقال رحمه الله تعالى في عبارته غسل يديه مع مرفقيه وانما وجب غسل المرفقين لفعل النبي صلى الله عليه واله وسلم حيث ثبت عنه عليه الصلاة والسلام انه كان اذا توضأ

8
00:03:04.050 --> 00:03:26.950
ادار الماء على مرفقيه والامر الثاني للاجماع فقد حكى عدد من اهل العلم على وجوب غسل المرفقين في الوضوء اذا تقرر هذا بارك الله فيكم فانه اذا ان غرزت شوكة

9
00:03:27.200 --> 00:03:49.000
في يده على سبيل المثال فان هذه الشوكة ينظر فيها وقد ارسلت تشجيرا للمسألة للشيخ عبدالرحمن ارجو ان يعرضه حتى لا تأخذ معنا وقتا طويلا فذكرت فيه مسألة اه ايوه

10
00:03:49.400 --> 00:04:08.000
مسألة الشوكة ومسألة الكنولة ان شاء الله تعرفون مسألة هذه تعرفون كم يولع مسألة الشوكة بارك الله فيكم هو درسنا اليوم حول الوضوء لكن انا ذكرت موضوع الصلاح استطرادا تمام

11
00:04:08.400 --> 00:04:37.900
فبالنسبة للوضوء نقول ان الشوكة تمام  نقول ان الشوكة هذه اذا كانت مثلا في يده او في قدمه فالوضوء يصح في حالتين ولا يصح في حالتين لو تشغل ايوا او تدفع لنا الصورة او تصغرها قليلا يا شيخ عبدالرحمن

12
00:04:38.650 --> 00:05:08.750
فاذا كانت هذه ايوه هكذا جيد خلاص اكفيها فاذا كانت الشوكة دخلت في اليد وانغرست باليد تمام؟ بحيث ان اللحم يسترها فحينئذ يصح الوضوء و كذلك اذا قلعت الشوكة وبقي المكان مفتوحا. المكان الذي وصلت اليه الشوكة بقي مفتوحا

13
00:05:09.050 --> 00:05:34.900
وعندما توضأ وغسل يده مثلا وصل الماء الى المكان الذي وصلت اليه الشوكة. فان وضوءه يصح فهنا حالتان يصح فيهما الوضوء الحالتان اللتان لا يصح معهما الوضوء الحالة الاولى اذا بقيت الشوكة

14
00:05:36.000 --> 00:05:56.350
وكانت بحيث لو زالت بقي المحل مفتوحا. يعني بقيت الشوكة اقصد بقيت الشوكة جزء منها ظاهر يعني بقي جزء من الشوكة ظاهرا. لم تستتر وكانت بحيث لو زالت بقي المحل الذي وصلت اليه مفتوحة

15
00:05:57.100 --> 00:06:19.750
واضح الحالة الثانية اذا قلعت الشوكة اي اخرجت وعندما توضأ لم يصل الماء الى المحل الذي وصلت اليه على كون المحل الذي وصلت اليه مفتوحة فهنا لا يصح الوضوء هذا بالنسبة للوضوء

16
00:06:20.650 --> 00:06:46.500
اما بالنسبة للصلاة وذكر امر الصلاة هنا من باب الاستقرار فنقول ان الصلاة تصح اذا استترت الشوكة داخل الجسد بان ما في الباطن لا حكم له وهذه قاعدة يذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى في

17
00:06:46.650 --> 00:07:08.200
مثل هذه الابواب فيقولون ان ما في الباطن لا حكم له. او يقولون ان الشيء في معدنه لا حكم له فاذا انجرزت الشوكة واستترت داخل البدن فان الصلاة تصح واذا انغرزت الشوكة وبقي جزء منها ظاهرا

18
00:07:08.650 --> 00:07:34.850
وبقي جزء منها ظاهرا واتصل بدم رنين فان الصلاة تصح واما اذا بقي جزء من الشوكة ظاهرا واتصلت بالجوف كان اتصلت بالبطن مثلا او اتصلت الشوكة بدم كثير فان الصلاة حينئذ لا تصح

19
00:07:35.450 --> 00:07:57.350
لماذا لانها وصلت الى نجس هذا النجس كثير لا يعفى عنه فالصلاة حينئذ لا تصح واضح؟ اذ انها لما وصلت الى دم كثير مثلا اصبح لهذا الدم الكثير حكم الظاهر

20
00:07:58.950 --> 00:08:20.850
فحين اذ يصلي لحرمة الوقت ثم يعيد الصلاة هذا بالنسبة لمسألة الشوكة وعادة تذكر هذه المسألة في الكلام على غسل اليدين او في الكلام على غسل القدمين لذا تقرر هذا

21
00:08:20.950 --> 00:08:44.150
فاننا نربط الكلام على هذه المسألة بمسألة الكنولة هل تعرفون الكميون او لا  آآ لعل الاسم فقط اول مرة تسمع لكن آآ اظنها معروفة عندكم. آآ عبارة عن آآ ابرة

22
00:08:44.750 --> 00:09:06.000
يلصقها الطبيب بيد المريض بحيث ان المريض كلما احتاج الى الحقنة او الى الابرة لا يغرزها في بدنه وانما يدخلها عبر هذه عرفتم ولا لا اه نعم ما عرفناش يعني ما عرفناش. ما عرفناش. يسمى في بعض البلاد العربية الفراشة

23
00:09:06.300 --> 00:09:40.200
ماذا تسمونها انتم  لها اسم عندكم؟ باللغة الروسية كتيتر مم وبالعربية لها اسم على كل حال نحن في مجتمعنا يسمونها الفراشة تمام؟ وآآ بعض الاطباء يسميها هكذا واضح ربما انا غير مصيب في نطق الاسم او شيء لكن انا اسمعهم يقولون هذا

24
00:09:40.250 --> 00:10:04.150
على كل حال هذه تلصق تلصق باليد يكون يعني جزء من الحديث في داخل الجسم والباقي يوضع له آآ بلاستر تمام بحيث ان الطبيب كل احتاج الى حقن هذا المريض بابرة آآ طبية لا يضطر ان يفتح فتحا جديدا وانما يدخل الابرة في هذا

25
00:10:04.150 --> 00:10:23.150
المكان اذا تقرر هذا فهذه الكنولة في العادة تكون في اليد تمام واذا كانت الكنولة في اليد. فالكلام هنا يأتي من حيث الوضوء وكذلك نفس الكلام من حيث الغسل اذا كان عليه غسل واجب

26
00:10:23.300 --> 00:10:43.450
تمام؟ ويأتي الكلام من حيث الصلاة وثم يأتي الكلام من حيث الاعادة فاما من حيث الوضوء بارك الله فيكم فان هذه آآ الالة او نقل الكنولة ونقول الفراشة اي ايا كان هذه الاعلى لها حكم الجبيرة

27
00:10:44.750 --> 00:11:13.850
تمام يغسل الصحيحة من العضو ويتيمم ويمسح عليها واضح؟ هذا الواجب على صاحب الجبيرة انه يغسل الصحيح طبعا الكلام هنا على ماء لو كان في عضو من اعضاء الطهارة يغسل الصحيح من ذلك العضو كأن كانت في اليد ويتيمم ويمسح عليه

28
00:11:14.250 --> 00:11:28.700
هذا من حيث الوضوء. طيب من حيث الصلاة نقول هل تصح الصلاة او لا تصح؟ نعم تصح الصلاة تصح الصلاة بشرطين الشرط الاول ان يكون غرزها اي غرز هذه الالة

29
00:11:28.750 --> 00:11:51.000
لغرض اي غرزها لحاجة ما. كحاجة التداوي مثلا تمام لا ان يكون غرزها عبثا اذا الشرط الاول ان يكون غرزها لحاجة والشرط الثاني انها تصل الى دم قليل. ان تصل الى دم قليل

30
00:11:51.500 --> 00:12:13.100
تأمل اذا كان غرزها عبثا فان الصلاة لا تصح لماذا؟ لان لا حاجة لي غرزها. اذ ان غرزها مع وصولها الى الدم يشبه بارك الله فيكم كما قال العلامة البشيرمي رحمه الله يشبه

31
00:12:13.100 --> 00:12:40.550
ضمك بالنجاسة غرزها عبثا مع وصولها الى الدم يشبه التظمخ بالنجاسة فاذا كان يغرسها عبثا اي لا لحاجة فحينئذ نقول لا تصح الصلاة معها كذلك اذا اتصلت بدم كثير او وصلت الى جوف فان الصلاة لا تصح معها. وحينئذ سيصلي بحرمة

32
00:12:40.550 --> 00:13:02.200
وفي الوقت وسيلزمه الاعادة وهذا الذي يدعونا ان نتكلم في مسألة الاعادة. هل تجب عليه الاعادة او لا تجب نقول تجب الاعادة في حالة عدم صحة الصلاة او في حالتي عدم صحة الصلاة

33
00:13:02.800 --> 00:13:25.450
هذا امر وايضا تأتي هنا حالات الجبيرة الخمس واضح؟ اذ ان الجبيرة اه يعني فيها خمس حالات يعيد في ثلاث حالات ولا يعيد في حالتين واظن هذه الحالات معدومة واظن ان هذه الحالات معلومة عندكم

34
00:13:25.650 --> 00:13:52.000
فان كانت معلومة فالحمد لله وان كانت غير معلومة نذكرها سريعا وندع تفصيلها الى محده ان شاء الله ها معلومة عندكم حالة الاعادة في الجبيرة ولا لا نعم معلومات معلومة خلاص اذا تقرر هذا فهذه مسألة من المناسب ان تذكر بارك الله فيكم في هذا الموضع

35
00:13:52.100 --> 00:14:14.050
قال الامام النووي رحمه الله تعالى الثالث غسل يديه مع مرفقيه في قوله رحمه الله مع مرفقيه تأتينا مسألة وهي لو كان لو كان مرفقاه في غير محلهما المعتاد يا استاذ عبد الرحمن يمكن ان تخرج من الصورة

36
00:14:14.150 --> 00:14:32.500
حفظك الله تمام نقول لو كان مرفقاه في غير محلهما المعتاد. يعني نفترض يعني هذا المرفق تمام لكن نفترض ان المرفق هنا ان نقول يجب ان يغسل الى المرفق حتى وان كان المرفق

37
00:14:32.850 --> 00:14:58.550
قريب من المنكب اي في غير محله المعتاد او لا فهمنا السؤال نقول نعم لان الاية الكريمة  جعلت غاية للغسل واضح؟ غية الغسل الى المرافق سواء كان المرفق في محله المعتاد او لم يكن المرفق في محله المعتاد في الحالتين لابد ان يغسل الى المرفق

38
00:14:58.550 --> 00:15:20.600
ما دام المرفق موجودا وهذا الكلام الذي نقوله في المرفق بارك الله فيكم سنقول مثله بعد قليل في الكعبين فلنفترض مثلا ان الكعبين ليسا في محلهما المعتاد فانه يجب عليه ان يغسل قدميه الى كعبيه

39
00:15:20.950 --> 00:15:42.000
حتى وان كان كعبه في منتصف ساقه لان الاية الكريمة غيت وجوب الغسل الى الكعبين واضح او لا؟ اذا تقرر هذا لو ان انسانا على سبيل المثال خلقت اذناه متأخرتين

40
00:15:42.100 --> 00:16:03.500
ليس في محلهما الطبيعي بل متأخرتين واضح؟ فهل نقول يجب عليه ان يغسل الوجه حتى يصل الى الاذنين المتأخرتين اولى واضح او لا الجواب في الاذنين قال العلامة الاجهوري رحمه الله تعالى

41
00:16:03.800 --> 00:16:22.600
كما نقل ذلك عنه العلامة البشيرمي؟ قال لا لا يصل الى الاذنين المتأخرتين لماذا؟ قال بالنسبة للوجه هو اصلا سمي وجها لحصول المواجهة به فما كان متأخرا هذا لا تحصل به المواجهة

42
00:16:23.200 --> 00:16:47.200
واضح او لا؟ وبالتالي في الوجه يغسل المعتادة الذي تحصل به المواجهة دون ما زاد بعد ان تأخرت او ما دون ما زاد في الاذنين المتأخرتين واضح او لا اذا تقرر هذا بارك الله فيكم فان قول الامام النووي رحمه الله تعالى مع مرفقيه

43
00:16:47.450 --> 00:17:10.000
فيه اشارة الى ان الغسل اذا المرفقين ولو كان في غير محلهما المعتاد بل ولو التصقا بالمنكبين هذا في حالة ما لو كان عنده ما لو كان عنده مرفقان لكن ليس في محلهما المعتاد

44
00:17:10.950 --> 00:17:35.300
فان لم يكن عنده مرفقان اصلا يعني خلقت له يدان دون مرفقين عضو واحد من المنكب الى الكون واضح فحينئذ ما العمل؟ نقول اذا لم يكن له مرفقان اعطوا اذا لم يكن له مرفقان اعتبر قدره

45
00:17:35.300 --> 00:18:06.150
وما من معتدل الخلقة ممن هم مثله غالبا تمام اعتبر قدرهما ممن هو معتدل الخلقة ممن هم امثاله غالبا يعني على سبيل المثال اقول امثاله غالبا بان الناس يتفاوتون. يعني مثلا الشعوب التي يعني الشعوب التي في شرق اسيا هذه احجامهم صغيرة

46
00:18:06.200 --> 00:18:32.550
مقارنة بالشعوب مثلا التي في افريقيا مثلا واضح فإذا ننظر الى من هم امثاله في الغالب فعلى سبيل المثال نأخذ شخصا معتدلا الخلقة ننظر كم طول اليد من المنكب الى من المنكب الى الاصابع. نفترض ان طول اليد اه مثلا نفترض ان طولها

47
00:18:32.600 --> 00:18:53.600
اه تسعون سنتيمترا واضح ثم ننظر هذا معتدل خلقة طول اليد من المرفق الى الاصابع كم يعني نفترض مثلا مثلا اه اه نقول كم اه ستين سنتيمتر مثلا ستين سنتيمتر. كم النسبة

48
00:18:54.000 --> 00:19:14.150
النسبة ثلثين صح الى ثلث اذا ننظر هذا الشخص الذي ليس له مرفق تمام؟ فنجعل ثلثين يعني عنده يد تمام نجعل الثلثين هذا واجب الغسل وما زاد عليه لا يجب غسله

49
00:19:15.250 --> 00:19:31.150
ارجو ان يكون هذا واضحا لنا واضح اذا تقرر واضح او لا الحمد لله اذا تقرر هذا بارك الله فيكم فان هذا ما يتعلق بقوله رحمه الله تعالى مع مرفقيه

50
00:19:31.500 --> 00:19:53.050
تأتي مسألة اخرى وهي مسألة ما لو حصل في اليد زيادة كاسبوع زائدة او سلعة او نحو ذلك فانه يجب غسله حتى وان طالت حتى وان خرجت واضح؟ فانه يجب غسلها

51
00:19:53.150 --> 00:20:11.750
كذلك مما يأتي من كلام الفقهاء رحمهم الله تعالى في هذا الموضع انه اذا حصل في يده نفط والنفط هو عبارة عن نتوءات صغيرة تكون في اليد تحصل للعمال والبنائين وآآ الفلاحين

52
00:20:11.750 --> 00:20:33.500
هدوءات صغيرة تكون في اليد يكون بداخلها ماء اذا تأتي بالابرة عليها يخرج منها ماء. هذه النتوءات الصغيرة التي فيها ماء لا يجب غسل باطنها اذا لم تتشقق ما دام انها لم تتشقق فلا يجب غسل باطنها

53
00:20:34.750 --> 00:20:57.600
فاذا تشقق وجب غسل باطنها واضح او لا اذا تقرر هذا يقول الامام النووي رحمه الله تعالى بعد ذلك فان قطع بعضه وجب ما بقي او من مرفقه فرأس عظم العضد على المشهور

54
00:20:58.050 --> 00:21:24.250
او فوقه ندب باقي عضده ذكر رحمه الله تعالى في هذا المقطع من المتن ذكر ثلاث مسائل المسألة الاولى اذا قطع لا عدي محل الفرض وبقي بعضهم فالحكم انه يجب عليه ان يغسل الباب

55
00:21:25.700 --> 00:21:45.100
لقول الله سبحانه وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم ولقول النبي صلى الله عليه وسلم ما امرتكم به فاتوا منه ما استطعتم ولان الميسور لا يسقط بالمعصوم اذا السورة الاولى ان يقطع

56
00:21:45.300 --> 00:22:15.400
بعض محل الفرض فيجب غسل الباقي منه والصورة الثانية ذكرها رحمه الله تعالى بقوله او من مرفقه اي اذا قطعت يده من المرفق بان فك عظم الذراع من عظم العضد. هذا الذراع فك هذا الذراع من عظم العضل

57
00:22:16.000 --> 00:22:38.450
فهل يجب شيء او لا يجب الحكم قال رحمه الله تعالى يجب غسل رأس عظم العضد على المشهور لماذا لان المرفق بارك الله فيكم اسم لمجموع ثلاث من العظام المرفق اسم لمجموع ثلاث من العظام

58
00:22:39.200 --> 00:23:05.150
عظمتيه هم يعني هذه العظام الثلاث هم عظمتان العضو والابرة العضد يكون له عظمتان بهذا الشكل ثم هنا ابرة تمام؟ هذه عظمة وهذه عظمة وهذه ابرة فهذا كله مرفق. ونحن قد قررنا قبل قليل ان المرفق يجب غسله

59
00:23:06.050 --> 00:23:31.250
فاذا ذهب الذراع تمام؟ بقي رأس العضد فراس العضد هذا من الفرض الذي يجب غسله فيتعين غسله واضح يا شيوخ ولذلك قال رحمه الله في المسألة الثانية او من مرفقه اي فان قطع من مرفقه من مرفقه فرأس

60
00:23:31.450 --> 00:23:50.400
عظم العضد على المنشور اي فيجب غسل رأس عظم العضد على المنشور والعضد بفتح العين وضم الصاد هو ما بين المرفق والكتيس هذا يسمى عضد ما بين المرفق والكتف هذا يسمى عضو

61
00:23:50.900 --> 00:24:10.250
اذا تقرر هذا فانه يقول رحمه الله تعالى على المشهور والتعبير بقوله عن المشهور يشير الى ماذا التعبير بقوله عن مشهور الى ماذا الى ان الخلاف بين اقوال الشافعي وان الخلاف ضعيف

62
00:24:10.450 --> 00:24:38.300
احسنتم احسن الله اليكم ارجو ان تكونوا قد ذاكرتم دروسكم السابقة والا ساصنع لكم اختبارا ها تمام  حفظكم الله. اذا تقرر هذا فالمشهور كما قال الشيخ عبدالرحمن فيه ان المسألة خلافية وان الخلاف بين اقوال الامام الشافعي وان المعتمد هو المشهور وان ما قابله غريب. صحيح

63
00:24:38.300 --> 00:25:00.450
بداية قرر هذا فمن الذي يقابل المشهود الذي يقابله مشهور انه لا يجب غسل عظم العوض لا يجب لماذا لا يجب ما تعليله مقابل مشهور تعليله يقول بان عظم العضد انما وجب غسله بالتبع

64
00:25:00.650 --> 00:25:21.400
اي في حالة الاتصال فلما انتهت حالته الاتصال انتهى وجوب غسله فغسله ليس مقصودا لذاته وانما غسله حصل تبعا. لغسل الذراع فهمتم ولا لا يقول قال ما مستند معتمد؟ مستند معتمد ان المرفق

65
00:25:21.900 --> 00:25:41.600
غسله فرض والمرفق اسم للعظام الثلاثة. عظمتي العضد والابرة فلما زال البعد وبقي البعض وجب غسل هذا البعض الباقي بانه من المرفق لكن هنا لما قال الامام النووي رحمه الله

66
00:25:41.650 --> 00:25:59.800
او من مرفقه اي او قطع من مرفقه فرأس عظم العضد قال بعض الشراح الاولى ان يقول فرأس العضود بدون عظم لان راس العضد هذا قد يكسى باللحم ومع ذلك يجب غسله

67
00:26:00.200 --> 00:26:20.700
واضح؟ اذ ان قوله فراس عظم العضد قد يوهم انه انما يغسل اذا كان العضم ظاهرا واضح؟ فلو قال فرأس العضد لكان اعم واقصر والله اعلم المسألة الثالثة قال او فوقه نتب باقي

68
00:26:21.000 --> 00:26:41.100
عضو ده بمعنى لو حصل القطع من فوق المرفق فحينئذ يندب ان يغسل الباقي الى المنكب لماذا يندب للتحجيم المسنون الاتي ذكره ان شاء الله تعالى في سنن الوضوء وفيه يقول النبي

69
00:26:41.100 --> 00:26:57.550
صلى الله عليه واله وسلم ان امتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من اثار الوضوء فمن استطاع منكم ان يطيل غرته وتأخيره فليصم ثم قال الامام النووي رحمه الله تعالى

70
00:26:58.450 --> 00:27:21.350
الرابع مسمى مسح ببشرة رأسه او شعر في حده مسمى مسح لبشرة رأسه او شعر في حده دليل ذلك قول الله سبحانه وتعالى في الاية الكريمة وامسحوا برؤوسكم والمراد بالمسح

71
00:27:22.100 --> 00:27:44.800
بالاية الكريمة وصول البلد المراد بالمزح وصول البلل وحينئذ اذا قلنا ان المراد بالمسح وصول البلد فلا تتعين اليد للمسح بل متى ما وصل البلون باي كيفية حصل المقصود وعليه

72
00:27:45.250 --> 00:28:05.050
انا البس هذه الطاقية الان فقير اندونيسية. تمام؟ فلو اخذت ماء ثم وضعته هنا فقطر قطرة واحدة ووصلت الى الرأس فان هذا المسح مجزل لماذا؟ لان البلل قد وصل الى الرأس

73
00:28:05.150 --> 00:28:27.750
اذا المقصود بالمسح في قوله سبحانه وتعالى وامسحوا اي ان يصل البلل الى الرأس فلا تتعينوا اليد للمسح لان المعتبر المقصود هو وصول الماء او وصول البلل الى ما يجزئ مسحه من الرأس ولو كان وصوله من وراء حائل

74
00:28:28.250 --> 00:28:48.300
ومن الرأس اي مما يشمل الرأس او مما يدخل تحت مسمى الرأس البياض الدائر حول اعلى الاذن هذا الذي تغطيه نظارة هذا البياض هذا من الرأس. فلو انه اقتصر على مسح هذا اجزأه ذلك

75
00:28:49.400 --> 00:29:06.450
فان قال قائل هل يجزئ الاقتصار على مسح الاذنين فانه قد جاء في حديث الاذنان الاذنان من الرأس؟ الجواب لا وهذا الحديث اجاب عنه اهل العلم رحمهم الله تعالى بانه ضعيف

76
00:29:06.750 --> 00:29:26.600
وبناء عليه لا يجزئه الاقتصار على مسح الاذنين تمام؟ اذا تقرر هذا بارك الله فيكم فانه يقول هنا في المتن الرابع مسمى مسح لبشرة راسه او شعر في حده ما معنى او شعر في حده

77
00:29:26.750 --> 00:29:48.350
معناه الا يخرج ذلك الشعر بالمد عن حد الرأس من جهة نزوله الا يخرج ذلك الشعب بالمد عن حد الرأس من جهة نزوله فمثلا شعر الناصية جهة نزوله الى الى الوجه

78
00:29:48.850 --> 00:30:06.900
وشعروا وشعر القرنين جهة نزوله الى المنكبين وشعروا الاذان الذي هو مؤخر الرأس. جهة نزوله الى القفا واضح؟ فاذا كان الانسان عنده شعر طويل على سبيل المثال بهذا الشكل يعني لو اخذنا

79
00:30:07.350 --> 00:30:24.200
لو اخذنا منديلا هذا بهذا الشكل نفترض ان الشعر هكذا تمام بهذا الشكل هذا الشعر نازل من المعصية ينزل الى الى الوجه واضح؟ هل يجزئ ان يمسح على هذا او لا يجزئ؟ الجواب لا يجزئ

80
00:30:24.900 --> 00:30:43.450
الجواب لا يجزئ جميل لا يجزئ. طيب لو سألتكم سؤالا اذا كنت محرما بنسك بحج او عمرة. هل يجزئه ان اقصر هذا الشعر؟ اذا كان عندي شعر بهذا الكيفية. شعر يعني شعر ناصية ينزل على على الوجه. هل يجزئه ان يقصر هذا الشارع او لا يجزئه

81
00:30:44.000 --> 00:31:14.550
في النسك نعم ما الفرق بين البابين الفرق بين البابين ان المقصود هنا المقصود هنا ذات الرأس بشرة الرأس وامسحوا برؤوسكم لكن المقصود في النسك هو الشعر للرأس فقول الله سبحانه وتعالى مثلا في في آآ ولا تحلقوا رؤوسكم في اية سورة البقرة ولا ولا تحلقوا رؤوسكم اي ولا تحلقوا

82
00:31:14.550 --> 00:31:36.500
رؤوسكم او شعر رؤوسكم واضح؟ فهناك المقصود الشعب وهنا المقصود ذات الرأس والشعر تابع ليس هو المقصود بالاصالة هذا الفرق بين البابين اذا تقرر هذا. بارك الله فيكم قد يقول قائل هنا

83
00:31:37.150 --> 00:31:57.350
لماذا قال الشافعي رحمهم الله تعالى يجزئ مسمى مسح ومعنى مسمى مسح اي اقل ما ينطلق او ما ينطبق عليه اسم المسح حتى لو انه مسح بعض شعرة داخلة في حد الرأس اجزأه ذلك

84
00:31:57.450 --> 00:32:17.700
بماذا قال الشافعي رحمه الله تعالى بانه يجزئ اقل ما يسمى مسح. الجواب انما قالوا ذلك لدليل وتعليم اما الدليل فالاية الكريمة لان الله سبحانه وتعالى قال فيها وامسحوا برؤوسكم

85
00:32:18.050 --> 00:32:44.500
والمسح اسم جنس يصدق على الكل والبعض والبعد ينطلق على بعض شعرته واضح؟ اذا هذا من جهة هذا من جهة الاستدلال بالاية تمام؟ وايضا نعم هذا من جهة الاستدلال بالاية. اذا عندنا دليل من الاية الكريمة وعندنا دليل من السنة النبوية

86
00:32:45.500 --> 00:33:10.200
فدليلنا من السنة النبوية حديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على النار  فمسح النبي صلى الله عليه وسلم على الناصية فيه اقتصار على مسح بعض الرأس. والناصية هي ما بين النزعتين هذه

87
00:33:10.200 --> 00:33:29.450
هذه الناصية و الناصية هي يعني لا نقول حتى ربع الراس هي كما يقول علام بن حجر هي حتى دون نصف ربع الرأس يعني هي جزء من الراس هي دون نصف ما بين النزعتين دون نصف ربع الرأس

88
00:33:29.500 --> 00:33:49.400
اذا تقرر هذا فان هذا الحديث دليل على جواز الاقتصار على مسح  قال الامام النووي رحمه الله تعالى الرابع مسح اه مسمى مسح لبشرة رأسه او شعر في حده ثم قال

89
00:33:49.550 --> 00:34:13.050
والاصح جواز غسله الاصح جواز غسله. اي انه يجوز له ان يغسل رأسه بدلا من مسحه لماذا بحصول المقصود وزيادة لان المقصود حصل الذي هو المسح وزيادة. مع التنبه ان مسمى الغسل غير مسمى المسح

90
00:34:13.200 --> 00:34:41.600
فالغسل هو سيلان الماء واضح؟ واما المسح فلا سيلان فيه  اذا كان المسح هو الفرض فان الغسل فيه تحصيل لذلك المقصود وزيادة عليه قال هنا والاصح جواز غسله هل هذا الجواز جواز بلا كراهة او جواز مع الكراهة

91
00:34:41.850 --> 00:34:59.500
الجواب هذا الجواز صرح غير واحد من الفقهاء كالعلامة بن حجر رحمه الله تعالى في التحفة وايضا جماعة من اصحاب الحواشي انه جواز بلا كراهة واضح؟ مع ان المسح افضل

92
00:35:00.650 --> 00:35:24.500
الا ان المتوضئ لو غسل رأسه جاز له ذلك بلا كراهة ثم قال والاصح والاصح جواز غسله ووظعي وضعي معطوف على رسمه ووضعه اي والاصح جواز وضع اليد بلا مد اي بلا تحريك

93
00:35:25.250 --> 00:35:51.050
لماذا باننا فسرنا المسح قبل قليل بانه وصول البلل فمتى ما حصل ذلك اي حصل وصول البلل الى ما يجزئ مسحه فقد حصل المقصود وبالتالي لو انه وضع يده بلا تحريك اجزأه ذلك. بل قلنا انه لو قطر من خلال حائل

94
00:35:51.050 --> 00:36:13.000
فوصل البلل الى رأسه اجزأه ذلك مطلقا. عند العلامة ابن حجر. ومعنى كونه مطلقا اي حتى ولو لم يقصد الرأس اذا تقرر هذا فانه لما قال والاصح الاصح يشير الى خلاف في المسألة

95
00:36:13.350 --> 00:36:32.500
وان الخلاف اوجه فمقابل الاصح وهو الصحيح انه لا يجزئ في المسألتين ايش لا يجزئ؟ يعني لا يجزئ الغسل في المسألة الاولى ولا يجزئ وضع اليد بلا تحريك في المسألة الثانية. لماذا

96
00:36:33.400 --> 00:37:05.600
ما مستند مقابل الاصح؟ مستند مقابل الاصح ان كلا من هذين لا يسمى مسحة ونقول نعم كل كل من هذين لا يسمى مسحا لكن المقصود حصل بهما فلو انه غسل بدل ان يمسح حصل المقصود وزيادة. ولو انه وضع يده بلا تحريك او مد فان المقصود حاصل

97
00:37:05.600 --> 00:37:34.100
ايضا والله اعلم اذا تقرر هذا بارك الله فيكم فهنا فروع ثلاثة اذكرها سريعا. الفرع الاول لو انه مسح شعره او مسح بعض شعره ثم حلقه اي بعد الوضوء يعني توضأ ومسح شعره ثم حلق شعره واراد ان يصلي فهل يجب عليه ان يعيد مسح بشرته او لا يجب عليه

98
00:37:34.100 --> 00:37:54.000
ها مش لا يجب لا يجب عليه ذلك. والنظير هذه المسألة لو انه توضأ وغسل يديه او غسل قدميه ثم قطعت يده او قطعت قدمه فانه لا يجب عليه اعادة الوضوء

99
00:37:54.050 --> 00:38:12.200
هذا الفرع الاول الدرع الثاني هل يجزئه الاختصار على مسح العمامة دون مسح شيء من الرأس او لا يجزئ لا يدلي ايوة. لا يجزئ بمذهب في مذهب امامنا الشافعي والمذاهب

100
00:38:12.400 --> 00:38:29.100
الثلاثة عدا مذهب احمد واضح؟ لا يجزئه يعني في المذاهب الثلاثة عدا مذهب احمد لا يجزئه الاقتصار على مسح بعض الرأس اه عفوا لا يجوز الانتصار على مسح العمامة فقط

101
00:38:29.400 --> 00:38:53.800
واظحة ولا في مذهب احمد يجزئ الاقتصار على مسح العمامة فقط لكن فيما اظن ان لهم شروطا خاصة في العمامة التي يجزئ المسح عليها فليس كل عمامة عندهم يجزئ المسح عليها. هذا فيما اذكره في مذهب احمد وانا غير متأكد فيمكن ان تراجعوا

102
00:38:53.800 --> 00:39:13.600
كتب الحنابلة اذا اردتم الاطلاع على ذلك اذا تقرر هذا بارك الله فيكم فرع ثالث هذه المسألة مسألة مسح الراس محل خلاف بين المذاهب الاربعة ما القدر المجزئ ما القدر الواجب مسحه من الرأس

103
00:39:14.050 --> 00:39:33.600
مذهب الشافعية في هذه المسألة ايسر المذاهب. فان فان القدر المجزئ في مسح الرأس ان يمسح جزءا ولو بعض شعرة داخلة بحده واضح؟ ومذهب الحنفية ان يمسح ربع الرأس والذي

104
00:39:34.650 --> 00:39:56.550
جاء عن الامام ابي حنيفة رحمه الله تعالى واشتهر عنه ان يمسح الناصية واضح ومذهب المالكية وهي الرواية المعتمدة في مذهب الحنابلة ان الواجب مسح جميع الرأس اذا تقرر هذا فحينئذ نقول

105
00:39:56.600 --> 00:40:21.150
ينبغي للمتوظأ الا يقتصر على اقل من ربع الرأس يعني على الاقل الافضل له لا لا نقول واجب. الافضل له ان يمسح ربع الرأس على الاقل ولو انه عمم الرأس بالمسح فان هذا افضل وافضل. لان فيه خروجا من خلاف

106
00:40:21.150 --> 00:40:42.450
فقهاء رحمهم الله تعالى بقيت مسألة يعني عصرية ينبغي ان تذكر في درسنا هذا. وهي بارك الله فيكم مسألة الشعر المستعار شعر المستعر. يعني بعض الناس مثلي هكذا بدون شعر. تمام

107
00:40:42.850 --> 00:41:01.050
فيأخذ شعرا ويضعه. الان لا نتكلم عن عن الحكم الوجائز او غير جائز. نحن نتكلم على مسألة الوضوء تمام فهذا الشعر المستعار له حالتان الحالة الاولى ان يكون هذا الشعر المستعار على جزء من الرأس

108
00:41:01.550 --> 00:41:15.150
تمام اما في الامام اما في الجانب اما في القفى والحالة الثانية ان يكون مغطيا لجميع الرأس فان كان هذا الشعر المستعار على جزء من الرأس فانه يجزئ ان يمسح

109
00:41:15.550 --> 00:41:39.800
ان يمسح ما كان مكشوفا من رأسه فاهمنا ولا لا؟ ان يمسح بعض رأسه الذي لم يغطى بهذه الباروكة او بهذا الشعر المستعار هذه الحالة الاولى الحالة الثانية بارك الله بكم اذا كان الشعر المستعان يغطي جميع حدود الرأس. يعني مثلا انا لا ادري هل هذا موجود او لا. لكن لو كان يغطي جميع

110
00:41:39.800 --> 00:42:05.800
الرأس تمام؟ فحين اذ نقول هذا الشعر المستعر له حالتان. تحت هذه الحالة له حالتان اما ان يكون به ثقوب مسام يمكن ان البلل يصل الى البشرة فحينئذ اذا وضع الماء في هذا الشعر المستعار ووصل هذا الماء الى بشرة الرأس فان هذا يجزئه في الوضوء

111
00:42:08.150 --> 00:42:31.650
جيد الحالة الثانية الا يكون تم مساهم لا يوجد مسام لا توجد الثقوب فحينئذ نقول يجب نزعه حتى او لاجل ان يصح وضوءه طيب وهنالك حالة ممكن نزيدها حالة ثالثة وهي ما تسمى بزراعة الشعر

112
00:42:32.400 --> 00:42:57.750
وزراعة الشعر يقوم بغرس بصيلات صغيرة في مسام جلد الراس ثم ينبت الشعر فحين اذ لا يؤثر هذا على صحة الوضوء وكذلك لا يؤثر هذا على صحة الغسل اذا تقرر هذا فان الامام النووي رحمه الله تعالى يقول بعد ذلك والخامس

113
00:42:57.850 --> 00:43:27.550
غسل رجليه مع كعبيه والخامس غسل رجليه مع كعبيه اي مع كعبيه من كل رجل لان في كل رجل تعبان بان في كل رجل كعبين قال هنا والخامس غسل رجليه مع كعبيه. وذلك لقول الله سبحانه وتعالى

114
00:43:28.350 --> 00:43:52.450
في الاية الكريمة يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين وارجل ام الى الكعبين. قراءتان سبعيتان قراءتان تبعيتها بفتح اللام بالنصب

115
00:43:52.500 --> 00:44:25.850
وبالجر تمام؟ وارجلكم وارجلكم. طيب ما معنى سبعية؟ يعني القراءات الايش  متواترة صح السبع متواترة صح الصبح متواترة يا شيوخ ولا لا؟ الصبح متواترة نعم مشان. والثلاث تكملة العشر والثلاثة مثل الثلاثة ايضا متواترة عند ابن الجزيرة احسن الله اليكم متواترة على الصحيح

116
00:44:25.900 --> 00:44:48.350
والشواذ ما وراء العشر كما قال شيخ الاسلام زكريا في لب الاصول. اذا تقرر هذا بارك الله فيكم قراءة النصب وارجلكم ما تخريجها في الاعراب معطوف على ماذا وايديكم الى المرافق

117
00:44:48.650 --> 00:45:06.550
بعد دفع على ايديكم الى المرافق لماذا قلت يا شيخ عبدالرحمن على ايديكم وليس على وجوهكم على وجوه او تغسلوا وجوهكم على وجوهكم اغسلوا وجوهكم وايديكم اعطوف على وجوهكم الارجل ايضا معروفة على وجوهكم انا كنت بالترتيب انا

118
00:45:07.150 --> 00:45:27.000
على على على وجوهكم معطوفة صح؟ نعم. نعم. نعم. لان القاعدة تقول ان حروف العطف ان حروف العطف اذا كانت تفيد الترتيب فان قل معطوف يكون على ما قبله واذا كانت حروق العطف

119
00:45:27.050 --> 00:45:46.650
لا تفيد الترتيب فكل معطوف معطوف على الاول فلو قلت مثلا جاء زيد وعمرو وخالد فان عمرو وخالد معطوفان على زيد واذا قلت جاء زيد ثم عمرو ثم خالد فان

120
00:45:47.550 --> 00:46:09.850
زيد ثم عمرو عمرو معطوف على زيد وخالد معطوف على عصر فهنا العطف في الاية الكريمة بالواو. طيب هذه قراءة النصب. طيب قراءة الجر ما تخريجها نقول قراءة الجر حاصل التخريج الذي ورد فيها بارك الله فيكم يمكن ان نلخصه في اربعة اوجه

121
00:46:11.300 --> 00:46:32.400
قاصد التخريج في قراءة الجري يمكن ان نلخصه في اربعة اشهر. الوجه الاول ان الجر هنا بالمجاورة ان الجر هنا للمجاورة تمام؟ وما معنى المجاورة معنى المجاورة ان الاسم ان الاسم يعطى

122
00:46:32.900 --> 00:46:55.150
الحكم الاعرابي للاسم الذي قبله مع عدم وجود التبعية ان الاسم يعطى الحكم الاعرابي. للاسم الذي قبله مع عدم وجود التبعية او لا نقول حكم اعرابي وانما نقول ان الاسم يعطى حركة الاسم الذي قبله. وهذا احسن. لان

123
00:46:55.450 --> 00:47:13.800
هذا المجاورة ليست حكما اعرابيا. تمام؟ ان الاسم يعطى ان الاسم يعطى حركة الاسم الذي قبله. ان الاسم يعطى حركة الذي قبله من غير تبعية والمثال المشهور في هذا الذي يذكر غالبا هذا جحر ضب

124
00:47:14.100 --> 00:47:32.900
الاصل ان يقال خرب لكن سمع من العرب انهم قالوا هذا جحر ظب خريب طيب هذا التخريج الاول لكن هذا التخريج الاول عليه اشكالان عليه ارادة الايراد الاول ان الجر بالمجاورة ضعيف

125
00:47:33.750 --> 00:47:53.300
ضعفه عدد من المحاة. نعم قال به الامام الخليل بن احمد وتلميذه ايضا سيباويه وتبعهم ابن ما لك الله تعالى وهؤلاء ائمة اساطيل لكن من حيث الجملة فيه ضعف الاشكال الثاني ان الجرب المجاورة

126
00:47:53.450 --> 00:48:16.700
في النعت وارد. يعني حصل في النعت بالتوكيد وارد على قلة. لكن في العطف يقولون لم يرد طيب الان الاية عندنا فيها عطف ولا نعت ولا توكيل العطف عاطف. وبالتالي هنا هذا يضعف ان يكون الجر هنا من باب ايش؟ من باب المجاورة

127
00:48:17.800 --> 00:48:43.950
طيب تخريج تاني للجر ان ان قراءة ارجلكم تمام؟ بالجر معطوفة ارجلكم بالجر معطوفة على رؤوسكم وامزحوا برؤوسكم وارجلكم تمام؟ ثم يعني كان مقتضى الاية ان الرجلين تمسح ثم نسخ المسكوب

128
00:48:44.350 --> 00:49:09.250
بوجوب الغسل واضح؟ ثم نسخ المسح بوجوب الغسل اذا نقول في التخريج الثاني ان ارجلكم معطوفة على رؤوسكم ثم وكان الفرض في الرجلين هو المسح ثم نسخ المسح بوجوب غسل الرجلين

129
00:49:09.550 --> 00:49:30.900
او نقول ان ارجلكم معطوفة على رؤوسكم وفرضها المسح لكن في بعض الحالات. وهو مسح الخفين في بعض الحالات وهو نصف الخفين. هذا التخريج الثامن تخريج الثالث بارك الله فيكم

130
00:49:30.950 --> 00:49:56.100
نقول ان ارجلكم جرة بالعطف على رؤوسكم من باب الاشارة من باب الاشارة والتنبيه انه لا ينبغي الاسراف في الماء عند غسلهما بل تغسل الرجلان غسلا خفيفا لا اسراف فيه بالماء

131
00:49:56.800 --> 00:50:16.500
بل تغسل الرجلان غسلا خفيفا لا اسراحا فيه بالماء والغش الخفيين يسمى عند العربي مسحا واضح فكان في قراءة الجر تنبيه على عدم الاسراف في الماء لان غسل الرجلين مظنة الاشراف في الماء

132
00:50:17.750 --> 00:50:48.000
هذا التخريج الثالث التخريج الرابع والاخير ان ارجلكم مجرور لكن ليس بالعكس ان ارجلكم مجرود. لكن ليس بالعطف على رؤوسكم وانما مجبور بحرق جمع مقدر دل عليه المعنى  والتقدير وافعلوا بارجلكم غسلا

133
00:50:48.650 --> 00:51:19.750
التقدير وافعلوا بارجلكم غسلا. فجر بحرف جر مقدر دل عليه المعنى هذه اربعة تخريجات للعلماء لقراءة الجرب فان قال قائل منكم لماذا هذا التخريج او لماذا العلماء يعني تعبوا في هذه التخريجات لقراءة الجو. لماذا لا يأخذون بظاهرها ويقولون ان الرجل

134
00:51:19.850 --> 00:51:48.350
تمسح وخلاص واضح؟ الجواب لان الاجماع قائم. منعقد على وجوب غسل الرجلين واضح؟ فلما قام الاجماع على وجوب غسل الرجلين خرج العلماء رحمهم الله تعالى قراءة الجر وهي قراءة سبعية على هذه التخريجات الاربعة التي ذكرتها

135
00:51:48.350 --> 00:52:11.350
قال العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى في التحفة ولا يعتد بخلاف الشيعة في هذه المسألة ولا في غيرها اذا تقرر هذا بارك الله فيكم فهذا معنى قوله رحمه الله والخامس غسل رجليه مع كعبيه

136
00:52:12.050 --> 00:52:28.750
وطبعا قوله هنا مع كعبي تأتي فيه المسائل التي ذكرناها في المرفقين انه عبر بمعاء اشارة الى وجوب غسلهما اي الكعبين. كما في المرفقين وانه لو كان له كعبان في غير محلهما المعتاد

137
00:52:28.900 --> 00:52:45.850
تمام؟ كأن كان كعبه او كأن كان كعباه في منتصف ساقيه وجب الغسل اليهما مع كعبيهما. والمسألة الثالثة انه لو لم يكن له كعبان اعتبر قدرهما من معتدلي الخلقة من غير

138
00:52:45.850 --> 00:53:07.050
بامثاله. وقد تقدم تقرير ذلك قبل قليل فلا حاجة لاعادة الكلام قال رحمه الله تعالى السادس ترتيبه هكذا اي ترتيب الوضوء هكذا اي بتقديم غسل الوجه ثم غسل اليدين ثم مسح

139
00:53:07.700 --> 00:53:28.950
الراس بما يسمى مسحا ثم غسل الرجلين وغسل الوجه لابد ان يكون مقترنا بنية معتبرة من النيات السابقة التي مر بيانها في الدرس الماضي فان قال قائل ما مستند الفقهاء رحمهم الله تعالى في وجوب الترتيب

140
00:53:29.950 --> 00:53:54.800
الجواب مستند الفقهاء رحمهم الله تعالى بوجوب الترتيب من ثلاثة اوجه الوجه الاول فعل النبي صلى الله عليه وسلم اذ انه توضأ مرتبا ولم ينقل عنه عليه الصلاة والسلام انه توضأ منكسا ولو كان جائزا لفعله ولو مرة واحدة

141
00:53:55.800 --> 00:54:15.200
فاذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو بيان للوضوء المأمور به دل على الوجوب وهذا يذكر في مبحث في مبحث الافعال في كتب اصول الفقه. وان افعال النبي صلى الله عليه وسلم منها

142
00:54:15.200 --> 00:54:36.000
آآ يدل على الوجوب المستند الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم في رواية النسائي ابدأوا بفعل الامر. ابدأوا بما بدأ الله به فامر النبي صلى الله عليه واله وسلم

143
00:54:36.550 --> 00:54:58.200
امته ان تبدأ بما بدأ الله عز وجل به والحديث في صحيح مسلم لكن بلفظ الخبر ابدأ بما بدأ الله به فعموم هذا الحديث والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وان كان السبب هو في آآ البدء بالصفا قبل المروة. فالعبرة بعموم

144
00:54:58.200 --> 00:55:21.600
اللفظي ان نبدأ بكل ما بدأ الله عز وجل به المستند الثالث مما استند اليه الفقهاء في وجوب الترتيب ان الله سبحانه وتعالى فرق بين المتجانسات فذكر الله عز وجل غسل الوجه ثم غسل اليدين ثم مسح الرأس ثم غسل الرجلين. والتفريق بين المتجانسات لا يكون

145
00:55:21.600 --> 00:55:44.500
والا لفائدة والفائدة هنا هي طلب الترتيب. وهذا الطلب للترتيب طلب واجب بقرينة في الحديث الذي امر ان نبدأ بما بدأ الله سبحانه وتعالى به قال الامام النووي رحمه الله تعالى فلو اغتسل محدث

146
00:55:44.750 --> 00:56:12.050
فالاصح انه ان امكن تقدير ترتيب بان غطس ومكث صح والا فلا قلت الاصح الصحة بلا مكث والله اعلم هذا المقطع من المتن كالاستثناء كالاستثناء من مسألة وجوب الترتيب فالترتيب يسقط في بعض السور

147
00:56:12.200 --> 00:56:37.500
من تلك الصور التي يسقط فيها الترتيب هذه السورة ان المحدث اذا اغتسل بمعنى انغمس اغتسل هنا بمعنى انغمس مع نية معتبرة ونوى رفع الحدث عنه فان الحدث يرتفع. ويحصل له الوضوء

148
00:56:37.600 --> 00:57:00.300
ولو على كلام الامام الرافعي اذا على كلام الامام الرافعي اذا مكث مدة يمكن فيها ترتيب حقيقي فيشترط على كلام الامام الرافعي ان يمكث مدة يمكن فيها ترتيب حقيقي. وعلى كلام الامام النووي لا يشترط ان

149
00:57:00.300 --> 00:57:23.050
يمكث تلك المدة. حتى لو انغمس ونوى ثم طلع مباشرة فان هذا مجزئ. وحينئذ يكون الترتيب مقدرا من اللحظات بلحظات لطيفة جدا ولذلك قال هنا فلو اغتسل محدث فالاصح انه

150
00:57:23.550 --> 00:57:43.650
ان مكث ان مكث آآ انه ان امكن تقدير ترتيب بان غطس. لاحظ معي قال بان بان هادي ان هاديك تسمى بالتصوير تصور المسألة ما المراد بقوله اغتسل اغتسل بان غطس

151
00:57:43.750 --> 00:58:10.050
تمام؟ وغطس يغطس قال بان غطس ومكث صح والا اي وان لم يمكث فلا اي فلا يصح هذا كلام الامام الرافعي رحمه الله تعالى الذي اعتمده الامام النووي رحمه الله تعالى قال قلت الاصح الصحة بلا مؤس والله اعلم

152
00:58:10.600 --> 00:58:32.050
اذا تقرر هذا فان هذه المسألة متصورة في الانغماس وحينئذ هذا الاندماس لابد ان تكون فيه نية معتبرة من النيات السابقة متى تكون هذه النية تكون هذه النية عند ملامسة الماء

153
00:58:32.100 --> 00:59:02.150
لجزء من الوجه. انتبه لهذا لابد ان تكون هذه النية عند مماسة ما. لجزء من الوجه ومثل هذا الانغماس لو انه مثلا اضطجع رقد تحت ميزان ينزل الماء عليه او صب عليه الماء بغزارة كأن يكون مثلا آآ ليس انغماسا وانما وقف تحت شلال

154
00:59:02.350 --> 00:59:28.450
تمام وحصل النوى نية معتبرة فحينئذ نقول يسقط يسقط الفرظ ان يسقطوا فرض الترتيب ويحصل الوضوء لكن يأتي يأتي سؤال هل لو ان الانسان مثلا وقف تحت الدش ونوى النية المعتبرة. هل هذا كاف في سقوط الترتيب عنه او ليس بكافي

155
00:59:30.500 --> 00:59:52.500
الجواب في ظني والله اعلم ان هذا ليس بكافر لماذا؟ لان الماء تحت الدش لا ينصب دفعة واحدة واضح؟ وبالتالي فرق بين وقوفه تحت الدش ووقوفه مثلا تحت شلال او تحت ميزاب ينصب فيه الماء

156
00:59:52.500 --> 01:00:13.650
بحيث يعني ينصب منه الماء بحيث ينزل على بدنه دفعة واحدة اذا تقرر هذا فان هذه المسألة يستثنى فيها وجوب الترتيب بل يكون الترتيب فيها تقديريا لا حقيقية وسورة اخرى

157
01:00:14.200 --> 01:00:37.600
لم يذكرها هنا الامام النووي رحمه الله تعالى وهي لو كان الشخص عليه حدثان حدث اصغر وحدث اكبر واغتسل فانه ففاغتسل ناويا رفع الحدث الاكبر فان الحدث الاصغر يرتفع ايضا

158
01:00:38.750 --> 01:01:03.250
فان الحدث الاصغر يرتفع ايضا واضح وحينئذ نستطيع ان نقول ان هذه المسألة لها صورتان الصورة الاولى اذا كان الشخص عليه حدثان اصغر واكبر فاغتسل ناويا رفع الحدثين الاصغر والاكبر ارتفع

159
01:01:03.250 --> 01:01:30.000
حدثان قطعا اي بلا خلاف في المذهب الصورة الثانية اذا كان الشخص عليه حدثان اصغر واكبر فاغتسل ناويا رفع الحدث الاكبر دون الحدث الاصغر فان فان الحدثين يرتفعان ايضا على المعتمد. يعني يرتفع الاكبر قطعا

160
01:01:30.000 --> 01:01:51.050
الاصغر على المعتمد لماذا؟ لانه يوجد خلاف في المذهب يقول اصحابه ان الحدث الاصغر لا يندرج تحت الحدث الاكبر واضح بناء على هذا الخلاف نقول على المعتمد ان الحدث الاصغر

161
01:01:51.100 --> 01:02:11.100
يرتفع ايضا. ولذلك الاحوط للانسان انه اذا كان مثلا آآ عليه حدث اكبر وعليه حدث اصغر فاغتسل ان ينوي رفع الحدثين الاصغر والاكبر. فاما الاكبر فهذا يرتفع قطعا. واما الاصغر فانه يرتفع

162
01:02:12.150 --> 01:02:32.550
اذا نواه يرتفع قطعا واذا لم ينوه يرتفع على المعتاد واضح يا شيوخ ولا لا اذا تقرر هذا فان من كان عليه حدث اكبر فانه يسقط عنه الترديد يعني نفترض ان شخص

163
01:02:32.700 --> 01:02:58.450
جنب ومحدث حدث اصغر. الترتيب ساقط في حقه واذا كان الترتيب ساقطا في حقه فغسل جميع بدنه غسل جميع بدنه الا اعضاء الوضوء مع ذلك نقول لا يجب عليك الترتيب بينها. فلك ان تقدم رجليه ثم تمسح رأسه ثم تغسل يديه ثم تغسل وجهك

164
01:02:59.300 --> 01:03:21.050
لان الترتيب ساقط في حقك اذا تقرر هذا بقيت مسألة صغيرة نختم بها الدرس هذه المسألة بارك الله فيكم مسألة الشك لو ان الانسان توضأ وفي اثناء الوضوء حصر له شك

165
01:03:22.250 --> 01:03:43.700
طهر العضو الفلاني او لم يطهره فماذا يعمل يعني على سبيل المثال وانا اغسل القدمين في الوضوء حصل لي شك هل غسلت اليدين او لم اغسل اليدين ماذا اعمل نقول اذا حصل شك في اثناء الوضوء

166
01:03:45.150 --> 01:04:05.600
قبل الفراغ منه اذا حصل شك في اثناء الوضوء قبل الفراغ منه. في تطهير عضو وجب عليك ان تطهره وان تطهر ما بعده ان تطهره هو واضح لحصول الشك والاصل عدم الفعل

167
01:04:05.850 --> 01:04:28.550
ان تطهر ما بعده للزوم الترتيب وهذا سبب ذكر هذه المسألة في هذا الموضع جيد طيب هذا متاع هذا اذا حصل له شك في تطهير العضو افضل فراغ من هنا اريدكم ان تنتبهوا

168
01:04:28.850 --> 01:04:56.150
ل معتمد العلامة ابن حجر اذا حصل لك شك في اثناء الوضوء تطهير عضو. يعني وانا اغسل القدمين شككت هل غسلت اليدين او لم اغسل اليدين واضح فالعلامة ابن حجر والعلامة الخطيب والعلامة الرملي وغيرهم من الفقهاء. شيخ الاسلام زكريا وغيرهم من الفقهاء يقولون اذا حصل الشك

169
01:04:56.800 --> 01:05:15.450
في هذه السورة يجب ان تطهر العضو وانت وان تغسل ما بعده وان تطهر ما بعضك. جيد جميل لكن العلامة بن حجر رحمه الله يقول اذا حصل الشك ليس في اصل تطهير. ليس في اصل الغسل. تنبهوا لهذا. وانما

170
01:05:16.150 --> 01:05:39.050
في التعميم وانما في صفة الغسل واضح؟ فلا يلزمك شيء حتى وان كنت في اثناء الوضوء. يعني حتى وان كان الشك في اثناء الوضوء. بمعنى انا اغسل القدمين وعندما كنت في غسل القدمين شككت هل عممت اليدين او لم اعمم

171
01:05:40.200 --> 01:05:57.500
اذا الشك هنا ليس في اصل الغسل وانما في صفته واضح عند العلامة بن حجر رحمه الله تعالى يقول في هذه السورة لا يجب عليك شيء واضح؟ لا يجب عليك شيء

172
01:05:58.200 --> 01:06:13.700
جيد وهذا ما قرره العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى في تحفة المحتاج وقاسه على مسألة قراءة الفاتحة وهي اتية معنا ان شاء الله عز وجل عندما آآ نأتي الى كتاب الصلاة

173
01:06:15.100 --> 01:06:28.800
طيب هذا كله اذا كان الشك متى اذا كان الشكوى قبل الفراغ طب اذا حصل الشك بعد الفراغ يعني بعد ان انتهى من الوضوء شك ان مسح رأسه او لا

174
01:06:30.200 --> 01:06:52.900
الغسل قدميه او لا نقول ان الشك بعد الفراغ لا يؤثر ان الشك بعد الفراغ لا يؤثر مطلقا عند العلامة ابن حجر طيب وعند العلامة الرملية قال العلامة رملي ان الشك بعد البراب ايضا لا يؤثر الا في النية

175
01:06:53.950 --> 01:07:14.700
لو شك بعد الفراغ في النية هل اتى بنية معتبرة ام لا يلزمني اعادة الامور وهنا اريدكم ان تنتبهوا لقاعدة تذكر كثيرا في كتب الفقه وهي الشك بعد الفعل لا يؤثر

176
01:07:14.850 --> 01:07:37.700
الشك بعد الفعل لا يؤثر. هذه القاعدة اغلبية ليست على اطلاقها فاننا في باب الصلاة نقول ان الشك بعد الصلاة في النية مؤثر. لانه شك في الانعقاد واضح كل ده

177
01:07:38.000 --> 01:07:55.600
والشك بعد الوضوء في النية هل يؤثر او لا يؤثر الشك بعد الوضوء في النية هل يؤثر او لا يؤثر؟ نقول لا يؤثر عند العلامة ابن حجر ويؤثر عند العلامة الرملية

178
01:07:57.800 --> 01:08:25.200
تمام اما الشك بعد الصوم بالنية لا يؤثر قطعا لا عند العلامة ابن حجر ولا عند العلامة الرملي رحمهما الله تعالى ورحم الله سائر الفقهاء اللهم امين نكون بهذا انتهينا من فروض الوضوء. ونشرع باذن الله تعالى في الدرس القادم في سننه نكتفي بهذا القدر. والله اعلم

179
01:08:25.200 --> 01:08:34.200
وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين الاناء المطلي بالذهب يفصل الذهب عنه. بارك الله فيكم