سئل عن الخمر ولم يذكر الصحابي من السائل؟ وجاء في رواية ابي داوود ان السائل ابو طلحة رضي الله تعالى عنه احد اصحاب النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم على اله وصحبه ومن والاه ذكر المصنف رحمه الله في اول ما ذكر من احاديث هذا الباب حديث انس ابن مالك رضي الله تعالى عنه وقد اخرجه الامام مسلم في صحيحه وهو من طريق سفيان ابن سعيد الثوري عن اسماعيل السدي عن يحيى بن عباد عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم وعلى كل حال ابهام السائل جار في كثير من الاحاديث لان المقصود من الخبر السؤال لا من السائل اذ العلم يتعلق بما ورد من سؤال وبما اجاب به النبي صلى الله عليه وسلم فسواء كان السائل هو ابا طلحة او كان السائل غيره لا فرق سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا الخمر اسم لما غطى العقل على وجه اللذة والطرب. ولذلك تسمى خمرا لانها تخامر العقل وتخالطه وتغطيه تغطيه اي تستره ولذلك يسمى ما تغطي به المرأة وجهها ايش يسمى قمار لانه يغطي الوجه فكذلك الخمر تغطي العقل تستره تغيبه تذهب به ولذلك سميت خمرا فهي تغطي العقل وتستره لكن ليس تغييبا لا معنى له لا مقيد بقيدين على وجه اللذة والطرب. يلتذ بذلك صاحبه ويطرب ليخرج بذلك ما يمكن ان يغطي العقل من المنومات التي تستعمل على في الطب او البنج الذي يستعمل في العمليات فان هذا يغطي العقل لكنه لا يغطيه على وجه لذة وطرب هذا الفرق مهم يعرف الفرق بين ما يستر العقل ويغطيه ما يستر العقل هنا هو ما في الخمر هو ما يسترها على وجه اللذة والطرب وقد جاءت الشريعة بتحريم الخمر في نص واضح جلي بين قال الله تعالى انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة هذه الاية جاءت بيان لسبب التحريم لسبب الامر بالاجتناب وتحريم الخمر مجمع عليه لا خلاف بين اهل الاسلام فيه. لم يختلف العلماء في ان الخمر محرمة وان شربها من كبائر الذنوب والنصوص في هذا اكثر من ان تحصر ففي القرآن اية المائدة وفي السنة احاديث كثيرة بينت تحريمها السؤال هنا عن الخمر تتخذ خلا يعني ما حكم اتخاذ الخمر خلد اتخاذ الخمر قل لن يعني معالجة الخمر ليصير خلا نحن عرفنا ان الخمر هي ما غطى العقل على وجه اللذة والطرب. واما الخل فهو ما حمض من عصير العنب هذا هو الخل وقال بعض اهل العلم ما حمض من عصير العنب وغيره من مما يستعمل خلا وجمعه خلول والخل حلال بالاتفاق لا خلاف بين العلماء ان الخلح حلال وقد جاء فيه ما في الصحيح من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيته ذات يوم وطلب ادما الادم جمع ايدام وهو ما يؤتدم به يستعمل للاكل يغمس فيه خبز او طعام او ما الى ذلك فيأكل فقالوا ليس عندنا الا الخلق سيد ولد ادم صلى الله عليه وسلم قال معي قالوا له ما عندنا الا خل فقال صلى الله عليه وسلم نعم الادم الخل اعمل الخلق فهو دليل بين ظاهر على جواز الخلوة وانه لا خلاف في حله فقد زكاه رسول الله صلى الله عليه وسلم واكله ولو كان حراما لبينه الله عليه وسلم الا ان الخل كثير منه يصنع من الخمر فيخلل الخمر بان يعالج بوضع شيء فيه ينقله من كونه خمرا الى كونه خلل بمعالجة اما بوضع خبز او اه اه معالجات مواد توضع فيه تنقله من كونه خمرا الى كونه خلل فالنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم سئل عن اتخاذ الخمر خلا اي هل يصلح هل يجوز ان يعالج ما في ايدي الناس من الخمر ليصير خلا وذلك بان يقذف فيه ما ينقله من كونه خمرا الى الخل بان يوضع فيه خبز او بصل او خميرة او غير ذلك مما يعالج به الخمر لينتقل الى كونه خلل فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا لا اي لا تتخذ الخمر خلا فنهى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن ان تتخذ الخمر خلا وذلك ان الله تعالى امر المؤمنين باجتناب الخمر قال الله تعالى انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه ومقترض ومقتضى الاجتناب ان تكون الخمر في جانب والمؤمن في جانب فاذا كان يتخذها خلا هل سيتحقق الاجتناب المأمور به الجواب لا لن يتحقق الاجتناب المأمور به لانه سيخالطها وسيمسكها وسيكون ذلك سببا ليه استعمالها فلذلك قال صلى الله عليه وسلم لا اي لا تتخذ الخمر خلا وقل عند الشافعي الى انها تطهر وهو رواية في مذهب احمد وذهب الامام احمد رحمه الله الى ان الى انها لا تطهر الى انها لا تطهر هذا ما يتصل آآ وهذا نهي عن معالجة الخمر ليصير خلا وبهذا اخذ جمهور العلماء من مالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم حيث قالوا لا يجوز ان تخلل الخمر فيجوز ان تخلل الخمر وقالوا احصيل الخل يمكن من غير من غير طريق الخمر اما بان يظاف الى عصير العنب والتمر ونحوه معالجات قبل ان يصل الى حد يضاف اليه خل قبل ان يتخمر فيتحول الى خل. او غير ذلك من وسائل التخليل المقصود انه لا يصح اتخاذ الخمر خلا. هذا ما ذهب اليه الجمهور بناء على هذا الحديث وخلف في ذلك ابو حنيفة رحمه الله وعطاء ابن ابي رباح قبله وعمر ابن عبد العزيز فقد رأوا جواز اتخاذ الخمر خلا. قالوا النهي هنا ليس على اطلاقه انما كان هذا النهي في اول تحريم الخمر هذا وجهه لانه لا يمكن ان يأتي عالم ويصادم كلام النبي صلى الله عليه وسلم ويخالفه دون حجة. يعني ما يعقل ان يسمع العالم النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ثم يقول لا يجوز ما في مشكلة ثمة اذا وجدت ان قول العالم لا يتفق مع حديث تطلب له سببا لماذا قال كذا؟ لماذا خالف هذا الحديث؟ اما انه لم يبلغه اما انه لم يفهمه على وجهه اما ان يكون عنده صارف له يصرفه عن ما تبادر الى الذهن وهذا ما جرى من هؤلاء الائمة في هذا الحديث فانهم لم يصادموا هذا الحديث بل قالوا مراد النبي صلى الله عليه وسلم في النهي انما كان في اول الامر عندما حرمت الخمر قطعا لامساكها لانها كانت منتشرة وكثيرة في ايدي الناس فلو اذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم بتخليلها لكان هذا مدعاة الى امساكها. وامساكها وهم قريب عهد منادمتها وتعاطيها وشربها سيكون سببا الى ايش الى شربها فقطع الطريق وقال لا لاجل ان يبعد المؤمن عنها بعدا كليا ثم لما استقر التحريم في نفوس اهل الايمان واستقرت قلوبهم اجتنبوا هذا البلاء وهذا الشر اذن النبي صلى الله عليه وسلم في ان تتخذ الخمرة اتى فيها ان تتخذ الخمر خلا. لكن الصواب انه لا حديث ليس ثمة حديث يدل على الابن. حتى يقال بهذا التوجيه واما قول نعم الادم الخل وهذا مما استدلوا به على قولهم يقال ان الخل يحصل من طريقين اما يحصل من طريق تخليل الخمر واما ان يحصل من طرق اخرى غير تخليل الخمر ويمكن ان يحصل الخل ممن استباح الخمر وهم المشركون والكفار الذين يتعاطون الخمر وقد يخللونها فاخذها منهم عندما تصير خيرا لا حرج فيه فلذلك لا يتعين جعل قوله صلى الله عليه وسلم ان نعم الادم الخلق مخصصا لهذا الحديث او مضيقا لمعناه بل يبقى الحديث على عمومه في جوابه صلى الله عليه وسلم حيث قال لا اي لا تتخذ الخمر خلا ولم يأتي لهذا مخصص ولا ناسخ فيبقى على ما هو عليه دون تخصيص والى هذا ذهب جمهور العلماء رحمهم الله ثمة مسألة لماذا ساق المصنف هذا الحديث في باب ازالة النجاسة وبيانها ساق المصنف هذا الحديث في هذا الباب لان الخمر نجسة في قول عامة العلماء هذا سبب سياق هذا الحديث في باب النجاسة باب ازالة النجاسة وبيانها ان الخمر نجسة في قول عامة العلماء حكى الاجماع على ذلك جماعات من اهل العلم حكاه ابن عبدالبر عن عامة اهل العلم وغيره من اهل من العلماء حكوه اتفاقا ان الخمر نجسة ومقتضى انها نجسة انه اذا اصاب الانسان شيئا منه اذا اصاب الانسان شيء منها وجب عليه ان يتطهر لانها نجسة وهذا القول يستند الى الاية الكريمة وهي قوله جل وعلا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس وقوله رجس اي نجس قالوا والنجاسة هنا نوعان كما تقدم نجاسة عينية في الاعيان ونجاسة حكمية في الاعمال ومن الاعياء والخمر عين فقالوا هي نجسة واستدلوا ايضا قوله جل وعلا قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طعمي اطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسبوحا او لحم خنزير فانه ايش رجس قالوا ذكر هناك رجس وهو النجس وهنا رجس وهو النجس في الاتفاق في اية الانعام فكذلك في اية المائدة واما القول الثاني في المسألة فقالوا ليس ثمة اجماع على نجاسة الخمر فهناك من العلماء من ذهب الى ان الخمر محرما وقبيحة لكنها ليست نجسة اذا النجاسة حكم يقتضي انه اذا اصاب الانسان شيئا منها اذا اصاب الانسان شيء منها وجب عليه ان يتطهر وهذا يحتاج الى اثبات والاية لا تدل على ذلك اذ ان الاية يراد بالرجس فيها نجاسة العمل نجاسة الحكمية وليست النجاسة العينية. لانه بالاتفاق ان الانصاب ليست نجسة. وان ليست نجسة وهما اعيان فكذلك الخمر ليست نجسة وان كانت عينا فاذا قلنا الانصاب النجاسة فيها هو ما يكون فيها ما يكون عندها من الشرك بالله وتعظيم غير الله والازلام النجاسة فيها استكشاف الغيب بالظرب على القداح التي يعرف بها المستقبل او الخير والشر اذهب او لا اذهب في الاسفار ونحوها فكذلك الخمر نجاستها فيما يترتب على شربها وتعاطيها من الشرور والاظرار الدينية والدنيوية فهي ام الفواحش فقالوا الاية لا دليل فيها هذا واحد ثم قالوا السنة دلت على ان الخمر ليست نجسة قيل لهم كيف قال جاء في الصحيحين من حديث انس ان الخمر لما حرمت يقول انس كنت ساقي القوم في بيت ابي طلحة يسقيهم خمرا لما كانت حلالا في بيت ابي طلحة حتى سمعت المنادي ينادي الا ان الخمر قد حرمت فقال لي ابوطلحة ارق ما في الجرار في السوق حتى جرت بها سكك المدينة هكذا يقول انس حتى جرت بها سكك المدينة. قالوا لو كانت نجسة لما جاز ان تراق في سكك المدينة لانه يكون تقديرا لها والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التخلي في الطرقات فهذا يدل على ايش على انها ليست نجسة ولو كانت نجسة ما اذن النبي صلى الله عليه وسلم باراقتها في الطرقات ولا اراقها الصحابة في الطرقات لذهبوا الى اماكن وانزووا واراقوها بل امر اكثر من هذا في الصحيح في صحيح الامام مسلم ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اهدي اليه راوية خمر اهدى اليه رجل راويه خمر في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه فقال النبي صلى الله عليه وسلم للمهدي اما علمت انها قد حرمت الرجل ما يعرف جاء بهدية راوية والراوية هي القربة الكبيرة. يعني اكرم النبي بالاتيان بهذه القربة الكبيرة من الخمر فقال له اما علمت ان الخمر قد حرمت قال لا ما علم فقال انها قد حرمت فسار انسانا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بم ساررته؟ يعني بماذا تكلمت معه خفية قال قلت له بعها فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله اذا حرم شيئا حرم بيعه فاهراقها تبها سكب الخمر والظاهر انه في في في حضور النبي صلى الله عليه وسلم او قريبا منه فدل ذلك على انها ليست نجسة ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الراوية من مما كان فيها من خمر فدل ذلك على انها ليست نجسة هذا ما استدل به القائلون لان الخمر ليست نجسة وهو قول ربيع بن ابي عبد الرحمن شيخ الامام مالك وبه قال الليث وقال به المزني من الشافعية وقال به بعض المالكية وهو وهو اختيار جماعة من اهل العلم منهم شيخنا محمد ابن عثيمين رحمه الله والمقصود ان نجاسة الخمر للعلماء فيها قولا عامة العلماء على ان الخمر نجسة. عامة العلماء اكثر اهل العلم على ان الخمر مجلسا وذهب طائفة من اهل العلم الى ما ذكرت وذكرت ادلتهم والاقرب من هذين القولين والله تعالى اعلم ان الخمر نجسة نجاسة حكمية معنوية وليست نجاسة حسية يترتب على القول بنجاسة الخمر السؤال الذي يرد ويستغربه بعض الناس وهو ما حكم استعمال العطورات الكحولية هذا يستغبئ بعظ الناس يقولون كل شي حرام حتى العطر الكحولي وهو يجهل السبب الذي يجعل الناس يسألون عن حكم هذه العطورات الطيارة التي تستعمل غالب احوال الناس السبب هو ان روح هذه العطورات مادة كحولية والكحول هي روح الخمر هي روح الخمر وبالتالي يسألون عن حكم استعمال هذه الاطياب هل يجوز او لا يجوز استنادا الى الخلاف السابق في مسألة نجاسة الخمر فمن قال ان الخمر ليست نجسة يرى جواز استعمال هذه العطورات ومن قال ان الخمر نجسة يرى انه لا يجوز استعمال العطورات التي فيها نسبة واضحة ظاهرة من هذه الكحول هذه مستحضرات الكحولية التي تستعمل لاذابة الزيوت العطرية لانها تضاف الى الزيوت العطرية حتى تكون طيارة وتحفظها مدة طويلة. وايضا تكثر كميتها بخلاف ما اذا كانت زيتا فالمقصود ان الخلاف في استعمال العطور الكحولية هو مرتبط بمسألة نجاسة الخمر. ثم مسألة اخرى هناك مسألة اخرى ايضا مرتبطة بهذا الموضوع وهي حكم استعمال الادوية التي تحتوي على نسبة من الكحول طبعا هنا جانبان فيما يتعلق اذا كان الدواء مما يتعاطى يشرب اما اذا كان الدواء مما يستعمل خارجيا فهو المسألة السابقة يعني الدواء الذي فيه نسبة من الكحول الكحول نوعان دعاء دواء يستعمل خارجيا هذا حكمه والخلاف فيه كالخلاف في العطورات العطورات الكحولية واما اذا كان يستعمل بالشرب فهذا اضافة الى النجاسة الى نجاسة الخمر حكم شرب ما فيه نسبة من الكحول هل يجوز او لا يجوز ومعلوم ان النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر في ذلك قاعدة حيث قال ما اسكر كثيره فقليله حرام يعني ما اسكر منه الكثير الشراب الذي يسكر لا يسكر الا اذا شرب منه الانسان شيئا كثيرا فاذا شرب منه قدرا لا يسكر فانه يحرم وهنا يقال لاولئك الذين يتساهلون في تعاطي الخمور ويقال ان فلان يشرب ولا يتغير رأيه نقول ما اسكر كثيره فقليله حرام ما دام انه خمر فلا يجوز شربه غاب العقل او لم يغب لان غياب العقل هذا امر نسبي ويختلف فيه الناس لكن ما دام انه اذا شرب منه كثيرا سكر فهذا لا يجوز وليس البناء البناء الحكم على فرد انما البناء بناء الحكم في هذا على الغالب لان الاحكام الشرعية تبنى على الغالب ولا لو جا شخص قال انا لو شربت ما شربت ماسكر وهو خارج عن المألوف والمعتاد لا لا يتعلق به الحكم الحكم يتعلق بالغالب هذي مسألة ايضا تتصل بهذا الحديث نعم الحديث فيه جملة من الفوائد من فوائد الحديث تحريم تخليل الخمر ومن فوائد الحديث اختصار السؤال حيث ان الصحابي رضي الله تعالى عنه اختصر السؤال واقتصر على المقصود وحسن السؤال يدرك به العلم قيل لابن عباس رحمه الله بما ادركت العلم؟ قال بلسان سؤول وقلب عقول ونفس غير ملول ولذلك من وفق الى حسن السؤال ادرك علما لا يدركه من لا يوفق الى حسن السؤال وهذا يكون عند طالب العلم وعند غيره. بعض الناس اذا جا يسأل يوفق الى الاختصار فيدرك مطلوبه وبعض الناس يقعد ساعة يقول ويروح ويجي ويشيل ويحط ويقدم اخر وعيد وفهمتن وما فهمتن وفي النهاية ما يطلع بجواب لانه لم يحسن عرضه مسألته ولذلك اذا كان عندك مسألة تريد ان تسأل عنها عنها عالم زور السؤال في نفسك قبل ان تبديه حتى تحدد فعلا ما الذي تريد ان تسأله؟ احيانا يقص السائل على على المفتي او على العالم قصة ويسكت. طيب وين السؤال في هذه القصة يكون ما عرض سؤاله تحس السؤال مما يدرك به العلم فابن عباس لما سئل عن كيف ادركت العلم؟ ذكر ثلاث خصال قال بقلب عقول هذا اهم ما يكون ولسانا سؤول اي يكثر السؤال ويحسن السؤال والثالث ونفس غير ملول لان النفس الملول تنقطع عن العلم ولا تدركه فلا يدرك العلم ملول لا يدرك العلم الا من جد ومن صبر كما قال الشاعر وكابدوا المجد حتى مل اكثرهم وعان المجد مناش من اوفى ومن صبر لا يدرك العلم الا من صبر وصابر لادراك غايته وغربه والا فان العلم لا ينال براحة الجسد كما قال يحيى ابن ابي كثير رحمه الله الفائدة الثالثة من فوائد هذا الحديث على قول الجمهور نجاسة الخمر حيث قال صلى الله عليه وسلم لا لانها نجسة هكذا قالوا وقال اخرون بل قال لا لاجل الا تمسك الخمر ولاجل ان يتحقق الاجتناب من المسائل المتصلة بالحديث اختلاف العلماء في الخمر اذا خللت هل تطهر او لا الخمر اذا خللت هل تطهر او لا ثمة مسألتان المسألة الاولى حكم تخليل الخمر وهذا ذكرنا فيه الخلاف وان الجمهور على ايش على انه لا يجوز التخليل خلافا لابي حنيفة المسألة الثانية اذا خللت الخمر فهل تطهر او لا تطهر هذي فيه خلاف بين العلماء ايضا فذهب الامام ابو حنيفة والامام مالك طهارة الخمر اذا حللت وهي تفيدنا مسألة وهي اذا انقلبت العين النجسة كليا تحولت من عين الى عين اخرى وهي مسألة ايش الاستحالة تسمى الاستحالة وهي تحول العين من اه تحول الشيء من العين الى عين اخرى. الخمر عيب والخل عين اخرى الان هذا التحول هل يفيد تطهيرا ذكرت خلاف في المسألة انه منهم منهم من قال انه يفيد تطهيرا ومنهم من قال انه لا يفيد تطهيرا. والصواب انه يفيد تطهيرا الاستحالة تفيد التطهير وهذا ليس مقصورا على هذه الصورة على هذه الصورة وعلى غيرها مما تتحول فيه النجاسة من عين الى عين اخرى هذه ابرز ما في هذا الحديث من المسائل