﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:23.400
الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد ففي هذه الليلة ان شاء الله تعالى سنتناول باب ازالة النجاسة ونتطرق الى ابرز المسائل في باب الحيض

2
00:00:24.100 --> 00:00:54.100
او تنجس دهن المائع لم يطهر. وان خفي موضع نجاسة وسل حتى يجزم بزواله وبول غلام لم يأكل الطعام بنضحه. ويعفى في غير مائع ومطعوم عن يسيل دم نجس من حيوان طاهر وعن نفر استجمار. ولا ينجس الادمي بالموت ولا ما لا نفس له سائر

3
00:00:54.100 --> 00:01:27.100
متولد من طائر. وبول ما يؤكل لحمه وروسه ومنيه ومني الادمي تفرج المرأة وسؤر الهرة وما دونها في الخلق قطار. وسباع البهائم والطير نار الاهلي والبغل منه نجسة ثم قال المؤلف رحمه الله او تنجس دهن مائع لم يطهر. المؤلف لما ذكر

4
00:01:27.700 --> 00:01:53.600
تطهير النجاسات الحكمية استثنى سورة واحدة من النجاسات الحكمية وهي الدهن المائع اذا وقعت فيه نجاسة فانه لا سبيل الى تطهيره نحن ذكرنا في اول البحث ان النجاسات تنقسم الى قسمين نجاسات عينية هذه لا سبيل الى تطهيرها. ونجاسة حكمية هي التي

5
00:01:53.600 --> 00:02:13.600
يجري البحث في طريقة تطهيرها. هناك نجاسة حكمية لا يمكن تطهيرها وهي نجاسة الدهن الماع اذا وقعت فيه النجاسة حتى الجامد فانه لا سبيل الى تطهيره لكن يؤخذ وما حوله يعني تؤخذ النجاسة التي اصابت الدهن الجامد

6
00:02:13.600 --> 00:02:33.600
وما حولها وبهذا آآ يزول حكمها لان النجاسة لا تنتشر في الدهن الجامد بخلاف الدهن البارح يقول المؤلف او تنجس دهن ماء لم يطهر. وهو من النجاسات الحكمية التي لا سبيل الى تطهيرها. واستدلوا

7
00:02:33.600 --> 00:02:53.600
ذلك بجملة من الاحاديث الواردة في التفريق بين الدهن المائع والدهن الجامد وانه اذا اصابت النجاسة آآ دهنا اه ما ان كان معي فالقوه وان كان جامدا فالقوها وما حولها وكلوه وهذا التفريق ذهب اليه جماعة من

8
00:02:53.600 --> 00:03:22.350
المحدثين والفقهاء الا ان الصحيح انه لا فرق بين الدهن الجامد والمائع في في امكانية التطهير فيما اذا كانت النجاسة لم تنتشر. اما اذا انتشرت النجاسة فهنا يقال اذا امكن التطهير باي نوع من وسائل التطهير وزال الاثر في الطعم واللون والرائحة فان الحكم يدور مع علته

9
00:03:22.350 --> 00:03:42.350
متى ما زالت النجاسة باي وسيلة من الوسائل فانه يزول حكمها. هذا هو القول المضطرد. والاضطراب دليل كما ان التناقض دليل الفساد ولذلك اذا رأيت العالم والفقيه مضطردا في اقواله

10
00:03:42.450 --> 00:04:01.400
قليلة التناقض الا في استثناءات لانه بعض المسائل لابد فيها من استثناءات فانه يدل على صحة قواعده وسلامة طريقه. طريقته الفقهية وهذا يلحظ آآ جليا في فقه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. فانه صاحب اضطراد

11
00:04:01.450 --> 00:04:21.450
وهذا يلمسه كل من رأى فقهه وكثير من الناس قد يفزعه للطراد لانه يلزم قد يتصور ان اطراده سيلزمه بما لا يلزم او بمخالفة نصوص لكن من دق فقهه واتقن الفروق بين

12
00:04:21.450 --> 00:04:51.450
المختلفات وتنبه الى معاني النصوص استطاع ان يتخلص من هذه الاشكالية لانه في كثير من الاحيان الاضطراد اشكاله لا في استعماله انما في وظعه في غير محله فيطرد القاعدة في غير محلها فيصاب بالتناقض ويطردها فيما جاء النص بتحريمه او بمنعه فيقع في اشكال. هنا نقول ليس الاشكال في

13
00:04:51.450 --> 00:05:16.050
الطرد انما الاشكال في ادخال هذه الصورة تحت هذه القاعدة. وعدم التنبه الى الفرق ولذلك يحتاج طالب العلم ان يبذل جهدا كبيرا في اتقان مقاصد كلام النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وهذا الفقه يا اخواني بالمناسبة

14
00:05:16.050 --> 00:05:36.050
يمكن هذا يخرجنا عما نحن فيه هذا الفقه غائب من فقه كثير من الناس لا سيما في هذا الوقت بل حتى قبل هذا الوقت من الفقهاء والمشتغلين بالحديث يغيب عنهم ادراك المقاصد من كلام النبي صلى الله عليه وسلم

15
00:05:36.050 --> 00:06:01.150
ويقفون عند الالفاظ والكلمات وهذا يبرز جليا ظاهرا في كلام الظاهرية الذين اعتمدوا على النصوص والغوا المقاصد والمعاني في كثير من الاحيان لكن اذا دق فقه الرجل وعظم نصيبه من فهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم ومقاصد

16
00:06:01.250 --> 00:06:29.200
الاحكام الشرعية تفتقت له ابواب العلم. واصبح عندهم من الفقه وامكانيات النظر واستعمال النصوص. ما يغنيه عن كثير من ولذلك يقول شيخ الاسلام رحمه الله قل ان تعوز النصوص من كان بها عالما خبيرا

17
00:06:30.200 --> 00:06:50.200
ان يصل فيها الى احكام احكام مسائل مسائل لم تجد. يعني يعز ويقل انك تحتاج الى غير النصوص اذا كنت بها فقيها عليما اه اه فتحتاج مثلا الى وسائل كالاستحسان او القياس او الاستصحاب او ما اشبه ذلك من المساء من

18
00:06:50.200 --> 00:07:10.200
وسائل الاستدلال وهل المسألة يعني تتضح حتى في المدارس الفقهية فانظر الى مذهب ابي حنيفة لما كان قائما على نصيب قليل من الحديث كانت وسائل الاستدلال عندهم اكثر فلما عظم نصيب الحنابلة مثلا من الاحاديث

19
00:07:10.200 --> 00:07:30.200
نصوص قل اعتمادهم على الادلة. الاخرى غير غير النص كالقياس مثلا والاستحسان وما اشبه ذلك من وسائل الاستدلال فبقدر ما يكون مع الانسان من الفقه من النصوص والفقه بها والعلم باسرارها وحكمها يكون نصيبه

20
00:07:30.200 --> 00:07:48.600
اكبر في الاستدلال ويكون يعني يأتي بدليل قد يندهش الانسان كيف يستدل بهذا الدليل على هذه المسألة؟ مع انه قد يكون النص محفوظا في الصدور ومترددا على الاذان لكن التنبه الى الدلالة في الحديث هي من

21
00:07:48.700 --> 00:08:06.050
ادق ما يكون من وسائل الفقه. ولذلك يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان الصحابة انما فاقوا من بعدهم من قرون الامة وطبقاتها بانهم اعلم الناس بمقاصد ومعاني كلام الله وكلام رسوله

22
00:08:06.250 --> 00:08:29.600
هذا الذي ميز فقه الصحابة واذا كان فقها عفويا فقها تلقائيا لا تشعر فيه تكلفا ولا اصطداما بالنصوص وآآ نوعا من الاضطراب وان كانت المدارس الفقهية حتى في زمن الصحابة مختلفة لكنها لم تكن بهذا الاختلاف الذي آآ

23
00:08:29.600 --> 00:08:49.600
اه استمر وامتد واتسع بعد ذلك. اه المقصود ان الصواب في هذه المسألة انه لا فرق بين الدهن المائع والدهن الجامد في اه انه يطهر اذا زالت اثار النجاسة عنها عنه في اللون والطعم والرائحة. قال رحمه الله وان خفي

24
00:08:49.600 --> 00:09:11.700
موضع نجاسة الان النجاسة من حيث الموضع تنقسم ايضا الى قسمين تنقسم الى قسمين اما ان يعلم مكانها واما ان يخفى فان علم مكانها فحكمها قد تقدم في طريقة التطهير. ولابد من ازالتها

25
00:09:12.100 --> 00:09:38.100
وسيلة من وسائل التطهير السابقة اما ان خفي موضعها فهنا يجب غسل كل ما يظن ويغلب على الظن انه قد بلغته النجاسة ولذلك قال وان خفي موضع النجاسة غسل ما غسل يعني وجوبا ما يجزم بزواله ما يجزم بزواله او ما يجزم

26
00:09:38.100 --> 00:10:00.800
زواله اي زوال عين النجاسة فالنجاسة من حيث الموضع تنقسم الى قسمين. ما يعلم موضعه فهذا لا بد من تطهيره بالطرق التي تقدمت وما لا يعلم مكانه فهنا لابد من تطهيره في الطرق السابقة لكن لا يقتصر على موضع محدد بل على كل ما

27
00:10:00.800 --> 00:10:24.350
على الظن انه ان النجاسة ان النجاسة قد وصلت اليه. ولذلك قال المؤلف وان خفي موضع النجاسة سواء كان ذلك في بدن او في ثوب او في بقعة فما الواجب؟ قال غسل الواجب غسل آآ جميع ذلك غسل حتى يجزم بزواله قول يجزم

28
00:10:24.350 --> 00:10:46.450
ان يتيقن والصواب في هذه المسألة انه لا يلزم اليقين انما يكفي في ذلك غالب الظن لان اليقين قد يترتب عليك بعض الاحيان عسر ومشقة وحرج وضيق الشريعة قد نفته وتخلت منه

29
00:10:46.600 --> 00:11:06.900
فاذا كان في التطهير مشقة كأن يكون مثلا طفل خرج من مكان النجس فمشى وتحرك في بيت فهنا لا نقول يجب ان ان يغسل جميع البيت. انما يغسل ما غلب على الظن ان النجاسة قد اصابته اثرت فيه

30
00:11:07.050 --> 00:11:26.850
واما ما عدا هذا فانه لا يكلف بغسله كثير ممن يبلى بالوسواس تضيق عليه الدنيا وتعجبون من ما يورده الشيطان على مثل هؤلاء حتى ان بعضهم يتصور ان الدنيا كلها تنجست بسبب

31
00:11:26.850 --> 00:11:56.850
قطرة بول او بسبب اه مذي. وهذا واقع من من معاناة نسمعه من السائلين والمستفتين تجد العجب العجاب فسيارته نجسة واللابتوب الكمبيوتر نجس ومؤسسة المدرسة نجسة والطرقات المؤدية الى الفصول نجسة كلها بسبب انه مرة مثلا امزى ولم يتطهر او آآ يذكر ان ان اصابته جلسة بول ولم يغسلها فالتنجست

32
00:11:56.850 --> 00:12:19.300
الدنيا كلها تنجست الدنيا كلها بسبب هذه القطرة التي ارقت ولذلك ينبغي ان يوضع البحث في في في نطاقه اذا كان يمكن ان يتيقن يعني اذا كانت المنطقة محصورة فعند ذلك يغسل ما يجزي من النجاسة

33
00:12:19.300 --> 00:12:36.950
والا فان الواجب عليه ان يغسل ما يغلب على ظنه ان النجاسة قد اصابته. ثم قال رحمه الله ويطهر بول غلام لم يأكل الطعام. المؤلف بعد ان فرغ من ذكر ما تقدم من آآ النجاسات

34
00:12:37.000 --> 00:13:01.450
اه ذكر قسما من النجاسات لا يجب فيه الغسل بل يكفي فيه النبح وهو ما يكون تكون نجاسته مخففة فالمؤلف بدأ الباب بذكر النجاسات المغلظة التي يجب تطهير منها ثم بعد ذلك انتقل الى النجاسات

35
00:13:01.450 --> 00:13:21.450
خفف وكيف يعمل بها. ثم بعد ذلك ذكر ما يعفى عنه من نجاسة ولا يجب غسله. وهذا ترتيب منطقي آآ جيد بدأ بالاشد ثم الاخف ثم ما لا يترتب عليه حكم. قال رحمه الله ويطهر او ويطاء نعم

36
00:13:21.450 --> 00:13:43.550
ويطهر بول غلام لم يأكل الطعام بنضحه وفهم من هذا ان بول الغلام نجس ولكنه نجاسة مخففة والتخفيف فهم من اقتصار النص على النبح دون الغسل والنظح هو ان الشعب

37
00:13:44.400 --> 00:14:09.500
الموضع بماء يرويه دون ان يقطر منه يرش الموضع بماء يرويه اي يشبعه بالماء دون ان يقطر منه ولذلك لا يجب الغسل في بول الغلام لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال آآ

38
00:14:09.500 --> 00:14:25.850
من بول الغلام ويغسل من بول الجارية كما في حديث ابي السمح عند اصحاب السنن. وفي الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم بال طفل في حجره فدعا بماء فاتبعه اياه واتبعه اياه يعني انه

39
00:14:25.950 --> 00:14:43.400
صبه عليه لكنه لم يغسله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. فدل ذلك على التخفيف في هذا البول لكن ضوابط هذا البول الذي يخفف في تطهيره ان يكون بول غلام لم يأكل الطعام

40
00:14:43.400 --> 00:15:02.400
خرج به بول الانثى وخرج به بول الغلام الذي يأكل الطعام وقوله لم يأكل الطعام يعني لم يكن عمدة غذاءه الطعام انما عمدة غذاءه الحليب. والمقصود بالطعام هنا ما جرت عادة الناس باكله

41
00:15:03.400 --> 00:15:28.000
وعلى هذا فان هذا الحكم لا يحد بسنة ولا بسنتين فلو ان الطفل استغنى بالطعام عن الحليب منذ سنة فان الحكم يتعلق بذلك اي يتعلق بوجود هذا الوصف وهو انه يستغني بالطعام عن الحليب. ولا يعني انه لا يشرب الحليب بالكلية لكن الكلام ما هو عمدة

42
00:15:28.100 --> 00:15:52.850
غذاءه هل عمدة الغذاء الطعام ام عمدة الغذاء الحليب فان كان عمدة الغذاء الحليب فيرش من بوله وان كان عمدة الغذاء طعام غير الحليب فانه يغسل منه ويكون حكمه كحكم بول غيره. قال والدليل ذكرناه دليل هذه المسألة ذكرناه وهذا قول جماهير الفقهاء

43
00:15:52.850 --> 00:16:09.150
وذهب طائفة الى عدم التفريق بين بول الغلام وغيره والصواب هو آآ ما دلت عليه النصوص من التفريق. بعد ذلك ذكر المؤلف رحمه الله النجاسة المخففة ذكر المؤلف رحمه الله اه ما يعفى عنه من النجاسات

44
00:16:09.300 --> 00:16:31.400
ما يعفى عنه من النجاسات. قال ويعفى في غير ماء وغير مطعوم عن يسير دم النجس هذا اول ما ذكره من النجاسات التي يعفى عنها وهو الدم النجس اذا كان في غير

45
00:16:31.800 --> 00:16:51.100
ماع وغير مطعون والدم النجس خرج بهما ليس نجسا ويمكن ان يقال ما هو الدم النجس؟ تقول الدم النجس هو الدم المسفوح دم الحيض والنفاس الدم الذي يخرج من الحيوان

46
00:16:51.450 --> 00:17:13.300
حال حياته سواء كان مأكول الدم او غير مأكول الدم دم الانسان على المذهب وعلى قول آآ نعم على المذهب وعلى قول الجمهور من الفقهاء وحكي الاجماع دم الانسان فانه نجس كل هذه الدماء

47
00:17:13.450 --> 00:17:41.150
نجسة فقوله رحمه الله اما الدم الطاهر فهو الدم الذي في العروق في عروقي بهيمة الانعام المأكولة اللحم او عفوا الدم الذي في عروق ما يؤكل لحمه من الحيوان هذا هو الدم الطاهر وقولنا في العروق يعني الذي يبقى في العروق بعد الذبح

48
00:17:41.600 --> 00:18:00.800
اما ما يخرج عند الذبح فانه دم مسفوح يلحق بالدم هو من الدم النجس. قال ويعفى في غير ماء وغير مطعوم عن يسير دم نجس لكن قال من حيوان طاهر

49
00:18:01.600 --> 00:18:28.600
فخرج به الحيوان غير الطاهر فان الحيوان غير الطاهر لا ينفع عن دمه بالكلية  الدليل على هذا ذكروا جملة من الادلة في اه اه الدماء اه الدليل على العفو عن الدم عن عن اه عن اه الدم في غير مائع

50
00:18:28.600 --> 00:18:47.650
وغير مطعوم ما جاء من اصابة بعض الصحابة للدماء للدم في اثناء القتال كون الدماء في في ببعضهم لكنهم حملوا كل هذا على انه دم قليل يسير يعفى عنه. والصواب

51
00:18:48.000 --> 00:19:05.850
بهذا ان دم الانسان ليس بنجس كما دل على ذلك الاثر كما دل على ذلك الاثر عن الصحابة رضي الله عنهم ويدل له الاصل في الاشياء ان الاصل في الاشياء الطهارة

52
00:19:06.650 --> 00:19:23.250
ولا دليل على على ان الدم نجس وهي من المسائل الكبار التي كثر فيها القول فذهب جماهير العلماء حكي الاجماع على ان ان على ان الدم نجس. حكى الاجماع طوائف من اهل العلم وجماعات

53
00:19:23.450 --> 00:19:43.450
وآآ ذهب طائفة من اهل العلم وهم الاقلون الى ان الدم ليس بنجس واستدلوا بجملة من الادلة منها ما جاء من الاثار عن الصحابة رضي الله عنهم الذي يظهر والله اعلم ان الدم ليس بنجس وهو اختيار شيخنا محمد العثيمين رحمه الله

54
00:19:44.000 --> 00:20:06.050
انتهينا الان من القسم الاول مما يعفى عنه القسم الثاني او النوع الثاني مما فعل اثر استجمار يعفى عن اثر استجمار واثر الاستجمار اي ما يبقى ب بدن الانسان بعد الاستجمار

55
00:20:06.150 --> 00:20:28.000
معلوم ان الاستجمار وهو استعمال الجمار في ازالة الخارج من السبيلين لا يطهر المكان تطهيرا تاما بل يبقى في المكان من اثر النجاسة ما هو معروف مشاهد وهو الاثر الذي لا يزيله الا الماء. بقاء هذا الاثر مما جاءت الشريعة بالعفو عنه

56
00:20:28.750 --> 00:20:47.250
وهذا ثاني ما يعفى عنه لكن اشترطوا ان يكون هذا في محله فلو انه انتقل عن غير محله فانه لا يعفى عنه انما يعفى عنه اذا كان في محله يعني في السبيلين اذا كان في مكان ما يصيب السبيل ما المكان الذي

57
00:20:47.250 --> 00:21:19.850
يصيب الخارج من السبيلين آآ مما يليه فاذا امتد الى غيره واستعملت الحجارة في ازالته فانه لا يعفى عنه. الثالث من المسائل التي يعفى عن النجاسة فيها آآ سيأتي في كلام المؤلف انتقل المؤلف قال ولا ولا ينجس الادمي بالموت آآ الان يذكر المؤلف رحمه الله هو لم

58
00:21:19.850 --> 00:21:44.850
في المتن الا اه امرين مما يعفى عنه من النجاسات وهو الدم النجس اليسير في غير مائع او مطعوم والثاني اثر الاستجمار في محله لم هذين الامرين ذهب طائفة من اهل العلم الى ان العفو عن النجاة عن يسير النجاسة لا يقتص هذين

59
00:21:45.050 --> 00:22:04.900
بل هو عن كل نجاسة لعدم الدليل على التفريق فاذا دلت النصوص على العفو عن هذين فما من الحاق غيرهما بهما لوجود العلة لكن قالوا ان المانع ان ان الحاجة داعية للتخفيف في هذين دون غيرهما

60
00:22:05.250 --> 00:22:27.000
والصواب في هذه المسألة انه يعفى عن سائر النجاسات يعفى عن يسير سائر النجاسات يعفى عن يسير سائر النجاسات اي جميع النجاسات لورود العفو عن ذلك في جملة من آآ النجاسات فيلحق بها غيرها لموافقتها

61
00:22:27.000 --> 00:22:48.100
المعنى. بعد ذلك المؤلف في بقية هذا الباب ذكر جملة من المسائل آآ او الاعيان الطاهرة فقال ولا يجلس الادمي بالموت وهذا قول جماهير العلماء وذهب بعضهم الى التفريق بين الحال مسلم والكافر والصواب انه لا فرق

62
00:22:48.350 --> 00:23:02.250
والدليل على انه لا ينجس الادمي بالموت ما جاء في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان المؤمن لا ينجس وهذا حكم على المؤمن

63
00:23:02.400 --> 00:23:25.200
في حال حياته وفي حال موته. الثاني قال وما لا نفس له سائلة. ما لا نفس له سائلة اي ما ليس له دم يسيل النفس هنا المقصود بها الدم وذلك كالبق البعوض والذباب والنحل والعقرب ونحو ذلك من آآ

64
00:23:25.200 --> 00:23:44.000
آآ الحشرات والدواب التي آآ ليس لها دم اذا قتلت او اذا ليس لها دم يجري في عروقها آآ هذا ثاني ما آآ ذكره مما لا يجوز. الثالث قال متولد من طاهر

65
00:23:44.800 --> 00:24:04.650
ما لا نفس له سائلة قال اه متولد من طعن هذا قيد عفوا هذا قيد وليس الثالث. هذا قيد لما لا نفس له قال متولد من طاهر ليخرج ما لا نفس له سائلا مما تولد من نجس. ليش؟ لان النجاسة لا تطهر بالاستحالة

66
00:24:05.450 --> 00:24:33.600
فاذا كان هذا الحيوان او هذه الدابة متولدة من نجاسة يمثل لها صراصير الكنف اي التي تكون في دورات المياه البلاعات وما اشبه ذلك هذه يقولون انها متولدة من نجاسة ولذلك هي نجسة مع كونه لا نفس لها سائلة

67
00:24:33.950 --> 00:24:56.100
والصواب انه لا فرق طاب انه لا فرق وان هذه الدواب التي تكون في هذه الاماكن ليست متولدة وان كانت ليست متولدة منها. بعد ذلك قال وبول ما يؤكل لحمه هذا ثالث ما ذكره المؤلف رحمه الله من الاعيان الطاهرة

68
00:24:56.100 --> 00:25:21.200
قال وبول ما يؤكل لحمه ومنيه وروثه طاهر والدليل اه ما جاء من امر النبي صلى الله عليه وسلم للعرانيين بان يشربوا من ابوال الابل يغتسلوا من فدل ذلك على طهارتها وهذا قول جماعة من الفقهاء وذهب الشافعي رحمه الله الى اه ان بول ما يأكل لحمه وان روثه نجس

69
00:25:21.200 --> 00:25:38.000
آآ المسألة الثالثة او الرابعة التي ذكرها قال ومني الادمي طاهر ومني الادمي طاهر وهذا قول جماعة من اهل العلم يدل له حديث عائشة كنت افرك المنية من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يذهب فيصلي

70
00:25:38.000 --> 00:25:58.000
الرابع او الخامس مما ذكره قال رطوبة فرج المرأة وهو ما يكون في مسلك الذكر او مخرج ولد من رطوبة هذه الرطوبة طاهرة ومعناه انه لا يجب غسل ما اصاب الثياب منها وهذا

71
00:25:58.000 --> 00:26:18.000
القول هو قول جمهور الفقهاء وذهب طائفة الى انه نجس والصواب انه طاهر آآ وهو كالريق في الفم فليس بنجس. قال وسؤر الهرة وما دونها في الخلقة طاهر هذا سادس ما ذكر سؤر الهرة اي ريقها وما يبقى في آآ الاناء من اثر

72
00:26:18.000 --> 00:26:38.000
لشربها وما دونها في الخلقة يعني وما هو اصغر منها من الحيوانات النجسة من الحيوانات النجسة طاهر ما جاء في حديث ابي قتادة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انها من الطوافين عليكم الطوافات. قال وسباع البهائم والطير والحمر

73
00:26:38.000 --> 00:27:04.677
والطير وصداع البهائم والطير والحمر الاهلية والبغل منه نجسة اي نجست السؤر ونجسة العين ونجسة الروث فختم المؤلف رحمه الله بذكر نجاسة هذه آآ الاشياء وبهذا آآ يكون قد انتهى باب ازالة النجاسة. آآ نسأل الله تعالى لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح. وبهذا نختم اليوم