قال لك غيرها عزيمة النبي اذا ما الذي يدخل فيها يدخل فيها ما شرع ابتداء واحد الحكم شرع من اول مرة على صورة معينة لم يقع له تغيير اصلا ما شرع ابتداء شنو يسمى اه على منع التأدية في وقت معين هذا هذا لا اصل له في الشرع لا يدخل معنا لأن المقصود بالمنع وهنا المقصود بالمنع عند الاصوليين عموما المنع الذي جاء من الشرع لا المنع الذي تعارف عليه الناس وتعارفوا الناس على من المنع منه اه اداء شيء معين فان هذا لا يدل على اه او لا يسمى تأليته لا تكون تليته ممنوعة شرعا شرعي لا عقلي ولا عادي اذ اهل الاصول يتحدثون على ذلك. وقد سبق تعريف الحكم عنده اذا الرخصة حكم شرعي اذا قوله حكم هذا جنس لا يخرج به شيء غير خرج بهذا القيد النسخ فانه تغيير مع ازالة سبب الحكم الاصلي خرج به النسخ فانه تغيير مع ازالة سبب الحكم الاصلي مثال ذلك كان يجب على المسلمين في اول الاسلام تا شي حد نعطيه المال وهو يتاجر الربح يكون بيننا مع ما تشتمل عليه من الغرق قد لا يكون في ذلك ربح وهداك اللي خدم وتعب وهدا لا يحصن طائلا لما انهى الناظم رحمه الله الكلام على بما انها الناظم رحمه الله الكلام على الاحكام الوضعية الخمسة وما يتعلق بها شرع في بيان الرخصة والعزيمة الاحكام الوضعية الخمسة التي سبق فيها الشرط والسبب والمانع والصحيح هو الفاسد كما ان الكلام عليها شرع في بيان الرخصة والعزيمة وقد سبق لنا قبل ان الرخصة والعزيمة قد عدهما الامام الاملي من فهمت من اقسام الحكم الوضعي و وغيره اه كثير من اهل الاصول لم يعدوهما من من اقسام الخطاب الوضعي فجعلوا الخطاب الوضعي خمسة اقسام بل وبعضهم لم يعد الصحيح والفاسد من الخطاب كما سبقت ابني الحاجب رحمه الله اذا فبين رحمه الله المقصود بالرخصة والعزيمة سواء اتانا من الخطاب الوضعي كما هو مذهب الاعمدي او لم يكونا منه فبدأ رحمه الله بالرخصة لان تعريف الرخصة فيه قيود وله ضوابط لا يسمى الفعل رخصة الا بهذه القيود الاتية واذا اختل شرط من الشروط فهو عزيمة فلذلك احتاج الى تعريف الرخصة لا العزيمة لان الرخصة خلاف الاصل العزيمة هي الاصل والرخصة شيء خارج عن الاصل مستثنى من اصل كلي فلذلك يحتاج الى تعريفها اما الاصل فلا يحتاج الى تعريفها وكلما اختل شرط من الشروط المذكورة في التعريف فان الفعل حينئذ عزيمة اذا اختل شر فهو عزيز ولا يسمى رخصة الا بهذه القيود كلها المذكورة هنا ولذلك قال والرخصة حكم الغيرة الى سهولة لعذر قرر مع قيام علة الاصل دي كلها قيود للرخصة ثم قال وغيرها عزيمة النبي تغير الرخصة ما ليس رخصة فهو عاجز. ما اختل فيه الشرط الاول عزيمة. الشرط التاني عزيمة. ثالث عزيمة. الرابع عزيمة اذا بدأ اولا بالرخصة. الرخصة في اللغة هي السهولة واللين والمسامحة كلها بمعنى وهذه المعاني اللغوية قريبة من المعنى الاصطلاحي ومناسبة للمعنى الاصطلاحي كما سيظهر لكم قال رحمه الله في تعريفها اصطلاحا والرخصة اصطلاحا هي حكم اي شرعي لان الكلام عليه فالموضع يقيد المقصود بالحكم اذا حكم عقلي ام عادي حكم شرعي غير من صعوبة الى سهولة لانه قال غير الى سهولة اي من صعوبة الى سهولة وقوله رحمه الله غير المقصود عندهم غير من حيث تعلقه بالمكلف علاش كيزيدو هاد القايد من حيت تعلقه بالمكلف بناء على الكلام النفسي القديم عندهم لانهم لو لم يقيدوه بذلك لوقع لهم اشكال من حيث ما يعتقدون فلو لم اه يقيد التغيير بهذا القيد وقيل حكم غير اذن يلزم منه ان احكام الله القديمة تتغير وهم يقولون احكام الله النفسية القديمة لا تتغير لانها صفة لله تعالى وصفات الله لا تتغير. اذا فلما كان هذا اللفظ موهما لهذا المعنى زادوا قيدا قال لك غير من حيث تعلق قروب مكلف اما الكلام النفسي القديم فلا يتغير من حيث التعلق فقد تغير اذن غير الى صعوبة اذا كاين واحد الشيء محذوف ولا لا؟ اه ملي قال غير الى اذن من من ماذا؟ من صعوبة الى سهولة اذن الشاهد خرج بقوله غير هذا القيد الأول. ما الذي خرج به؟ حكم غير من حيث تعلق بمكلف. خرج الباقي على اصله اذن الأحكام الباقية على الصلوات الخمس لي فرض علينا الله تعالى اول ما فرض وحنا كنصليوها الآن ونحن مقيمون اربع ركعات في الظهر والعصر الى اخره هذه ما حكمها رخصة ام عازبة عزيمة لانها حكم لم يغير. وهو باق على اصله اذا فخرج بذلك الباقي على اصله قال رحمه الله الى سهولة اي من صعوبة الى سهولة لسبب اقتضى ذلك هو غيقولك لعذر اذا غير من صعوبة الى سهولة ما الذي خرج بقوله من صعوبة الى سهولة؟ خرج بذلك امران ما غير من بالعكس ما غير من سهولة الى صعوبة هذا يسمى عزيمة ماشي رخصة وما غير من سورة الى سورة مساوية له. اذا ما غير الى مساو او الى صعوبة لا يسمى رخصة لأن را الرخصة قلنا في اللغة هي السهولة فما يناسبهاش الصعوبة اذا فالاحكام التي غيرت من سهولة الى صعوبة هادي عزيمة او من سورة الى سورة مساوية مكاين لا سهولة ولا صعوبة استقبال القبلة كان في الاول الى بيت المقدس الى الى الكعبة فغير الى شيء مساو يستوي عند المكلف المكلف يستوي عنده ان يتجه الى بيت المقدس وان يتجه الى القبلة من حيث الصعوبة والسهولة بحال بحال غادي يتجه رخصة اذا قلنا ايضا ما غير من سهولة الى صعوبة المدى ان الحكم ان حكم الصيام في اول الامر كان بالتخيير المكلف كان مخيرا بين بين الصوم وبين الافطار مع الاطعام ثم نسخ هذا الحكم غير هذا الحكم الى صعوبة وهو لزوم والصوم مبقاش عندو التخييم فمن شهد منكم الشهر فليسوه فالبداية كان مخيرا وعلى الذين يطيقونه يستطيعون فدية طعام ساكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وان تصوموا خير لكم بعد فمن شهد منكم الشهر فليصمه اذا خرج بقوله من صعوبة الى سهولة ما ما غير الى صعوبة وما غير الى مساوين وضحت المسألة قال رحمه الله الى سهولة لعذر لسبب اقتضى ذلك لسبب اقتضى ذلك اذا ما الذي خرج؟ لما قال لعذر لعذر اي لسبب اقتضى ذلك. ما الذي خرج؟ خرج به ما غير الى سهولة لكن لا لعذر وذلك كحل ترك تحديد الوضوء تجديد الوضوء لكل صلاة في اول الامر كان يجب عليهم ان يتوضأوا لكل صلاة فنسخ هذا الحكم عام الفتح فصلى النبي صلى الله عليه وسلم بوضوء واحد اكثر من صلاة اربع صلوات صلاها بوضوء واحد او خمس صلوات اذا فنسخ الحكم اللي كان هو تجديد الوضوء لكل صلاة اذا هذا حكم غير الى سهولة راه عدم وجوب تجديد الوضوء لكل صلاة هذا ساهل اسهل من وجوبها اذن الى سهولة لكن لا لسبب اقتضى ذلك ما كاينش شي فرق بين عام الفتح وقبل عام الفتح الأمور كيفما هي بقات لم يقع شيء لم يطرأ شيء جديد واش واضح كان حنا تنقولو لسبب اقتضى لعذر اقتضى ذلك اذن ما الذي تغير عام الفتح وقبل عام الفتح بالنسبة للوضوء يتغير شيء اذا فهذا كذلك لا يسمى رخصة عندهم بل هو عزيمة اذا قال الناظم لعذر اقتضى ذلك قال قرر لعذر قرر اي ثبت وطرأ لعذر قرر اي ثبت وطرأ اذن شحال الآن عندنا من قيد؟ غير الى سهولة لعذر ثلاثة الرابع مع قيام علة الأصل السيد الرابع هو مع قيام اي بقاء علتي اي سبب الحكم الاصلي مع قيام اي بقاء علتي اي سبب الحكم الاصلي مع بقاء علة الحكم الاصلي فخرج بهذا القيد ماذا ان يصابر الواحد منهم عشرة من الكفار كل واحد يجب ان يصادر عشرة من ان يثبت ويصابر ويقاتل عشرة من الكفار هذا في اول الامر ثم بعد ذلك لما كثر المسلمون اذا ها السبب اقتضى ذلك كاين لما كثر المسلمون خفف عليهم الامر فغير من صعوبة هي سهولة وصار يجب على المسلم الواحد ان يصابر كافلين اثنين الا لخفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا فان يكن منكم مئة صابرة يغلب مئة اذن كل واحد يصابر اثنين اما فاللول فإن تكن منكم عشرون صابرون يغلب مئتين واياكم منكم الفين باذن الله اذن فكان فبداية الأمر يجب على الواحد ان يصادر عشرة ان يثبت عند لقاء عشرة ويقاتلهم لكن نسخ الأمر وصار يجب على الواحد ان يصلي ركعتين الشاهد هاد الحكم هدا وهي من صعوبة الى سهولة لعذر لكل هاد الشروط متوفرة لكن شنو الشرط الرابع الذي لم يتوفر مع بقاء علة الحكم الاصلي هنا علة الحكم الاصلي زالت فلا زالت علة الحكم الاصيل زالت هنا لان شنو سبب تغيير هذا الحكم سبب تغيير هذا الحكم هو كثرة المسلمين فلما كثر المسلمون زادت علة الحكم الاصلي اذا فهذا خرج لا يسمى رخصة اه قد زالت العلة بكثرتهم هاديك المشقة التي كانت موجودة زادت بكثرتهم اذا يقول مع قيام اي بقاء علتي اي سبب الاصلي اي الحكم الاصلي فإذا زال سبب الحكم الأصلي فإن ذلك التغيير لا يعتبر رخصة بل يعتبر عزيمة اذن مثل ماذا ما توفرت فيه هذه الشروط؟ كما اذا تغير الحكم من حرمة الفعل او الترك الى الحل اذا كان فعل من الافعال واجبا وصار جائزا او كان حراما وصار مباحا فان هذا يعتبر رخصة مع وجود سبب الحكم الأصلي اللي هو الحرمة الأصلية او الوجوب الأصلي مازال السبب ومع ذلك رخص فهذا هو الذي يسمى آآ رخصته اه قال الناظم بعد ان عرف الرخصة وغيرها عزيمة النبي وغير الرخصة خلاف الرخصة ما ليس برخصة برخصة هو العزيمة وغيرها اي وغير الرخصة هي عزيمة النبي صلى الله عليه وسلم العزيمة في اللغة هي القصد المصمم عليه وفي الاصطلاح هي ما ليس رخصة. اذا وعلى هذا فما الذي يدخل في العزيمة عزيمة لأن را الرخصة كلها حكم غير كان على صورة وصار على صورة ما شرع ابتداء فهو عزيمة ويدخل في هذا ما غير الى صعوبة او مساو فهو عزيمة او غير الى سهولة لا لعذر فهو عزيمة او غير الى سهولة لعذر مع عدم قيام سبب الحكم الاصلي فهو عزيمة كذلك مفهوم اذا فالعزيمة يدخل فيها من سورة ما شرع ابتداء اي ما لم يتغير اصلا شرع كذلك على تلك السورة من اول مرة عزيمة وما غير الى صعوبة او مساوين وما غير الى سهولة لكن لا لعذرنا لا كذلك عزيمة وما غير الى سهولة لعذر لكن مع عدم قيام سبب الحكم الاصلي كذلك هذا ازيد اذن الرخصة لابد فيها من هذه القيود ان يكون الحكم قد غير لا شرع ابتداء الى سهولة لا صعوبة لي وعذر الله لعذر مع قيام وجود وبقاء سبب الحكم الاصلي فان توفرت هذه الشروط الاربعة فالفعل رخصة والا فهو والا فهو عزيمته اذن لما عرف المؤلف رحمه الله الرخصة والعزيمة بين رحمه الله مواضع الرخصة الرخصة في اي موضع تكون بص هي دي حينئذ امثلتها في بيان مواضعها يأتي ذكر امثلتها قال لك الناظم وتلك في المأذون جزما توجد وغيره فيه لهم تردد وتلك اي الرخصة توجد في المأذون فيه. توجد في المأذون فيه والمأذون فيه كما علمتم قبل هو ما لم ينه عنه المأذون فيه هو ما لم ينهى عنه مطلقا. فيشمل قوله المأذون فيه ماذا الواجب والمندوب والمباح ويخرج الحرام والمكروه اذ الحرام والمكروه غير مأذون فيه ماء قال لك الناظم توجد العجيبة في المأذون فيه جزما ظاهر قوله جزما الظاهر منها اي اتفاقا والامر ليس كذلك ففي المسألة خلاف كما سنبينه. اذا الشاهد كيقول لك الناظم الرخصة الموجودة في المأذون فيه. المأذون فيه ما لم ينهى عنه شرعا الواجب والمندوب والمباح بمعنى قالك الرخصة قد تكون واجبة وقد تكون مندوبة وقد تكون مباحثا مثال الواجب الرخصة الواجبة كأكل الميتة للمضطر المضطر الذي خشي على نفسه الهلاك يرخص له في اكل الميتة ولا لا طيب ما حكم اكله للميتة؟ اذا خاف على هل يجوز له الاكل وعدم الاكل؟ ام ان ذلك واجب؟ حفاظا على النفس واجب عليه حفاظا على النفس. اذن ها هي موجودة الان في الواجب هذا عند الناظم اه الصورة الثانية قال لك وتكون في مندوب وذلك كقصر المسافر للصلاة على من يقول ان ذلك سنة وليس بواجب اذا قصر المسافر للصلاة رخصة وهي وقد وجدت في المندوب القسم الثالث الصورة الثالثة تكون في المباح. وقد مثل لها المؤلف ببيع السلام الرخصة المباحة مثل لها واش؟ ببيع السلامي وهذه الامور الثلاثة اعترضها الامام الشاطبي رحمه الله اولا الشاطبي قال الرخصة لا تكون الا مباحة لا تكن في الواجب والمندوب لا تكون الا مباحة مطلقا. واجاب عما متنوا به من اكل الميتة وقصر الصلاة وان ذلك عزيمة لا رخصة ثم المثال الذي مثلوا به للمباح اللي هو كبيع السلام والقراض وضرب الدية على العاقبة قال لا فكل هذا لا يصلح سيرو به بل هذه الأمثلة داخلة فيما سيأتي ها هو الناضي من بعد غيقولينا وربما تجي لما اطلق من لما اخرج من اصل بمطلق امتداعه قانون تهدئة داخلة فيما يأتي وبيان هذه المسألة باش تتضح ليكم قد ذكرها الامام الشافعي رحمه الله وتبعه حلوله كذلك ذكرها المصنف راه وقع الاشكال وقع الخطأ في التمثيل المصنف من بعد غيقول وربما تجد فيما اخرج من اصله قالك ربما تطلق الرخصة على ما اخرج من اصل اذا بيان هذه المسألة ان الرخصة تطلق على امرين الأمر الأول هو الذي شرحناه الآن الرخصة هي حكم غير من صعوبة الى سهولة كذا كذا مفهوم؟ اذن فعل هذا الرخصة هي المستثنى من اصل كلي لكن لعذر راه قلنا الى سهولة لعذر واضح لسبب اقتضى ذلك اذا وعلى هذا الى كانت لعذر فان الرخصة توجد عند العذر في الصور ديال العذر كتكون الرخصة ملي مكتكونش الرخصة العذر لا تكون رخصة هدا هو القسم هدا هو الإطلاق الأول على الرخصة الاطلاق الثاني على الرخصة ان الرخصة قد تطلق على كل فرع مستثنى من اصل كلي اي حاجة رخص فيها الشارع الحكيم واستثناها من اصل كل وقالينا يجوز لكم فعلها تسمى رخصة سواء كان ذلك لعذر او لغير عذر ما لم ينهى عنه مطلقا وبعضهم تأول هاديك جزمان بغا يفسرها بواحد التفسير مع ان الطايفي لا دون تردد لانه قابلها بالتردد فقال وتلك في توجد في المأذون اذنا جزما هادا هو الإطلاق الثاني وهاد الإطلاق الثاني هو الذي يصح ان نمثل له ببيع السلام لان بيع السلام اللي هو بيع الوصوف في الذمة. الاصل فيه انه لا يجوز الأصل الكلي لي كيدخل تحتو السلام يقتضي عدم جواز بيع السلام لأن بيع السلام فيه بيع شيء غائب السلعة غائبة اذا ففيه الجهالة بالمبيع لأن البائعة يبيع شيئا موصوفا يصفه للمشتري ويصفه المشتري له اذا فيبيعه شيئا في ذمته شيئا غير موجود غير موجود بعد. نعم. مازال ماملكوش مازال ماشافوش مازال مادخلش تحت حيازته فالاصل فهاد البيع انه لا يجوز لوجود جهالة بالمبيع فيه واش واضح الكلام لكن الشريعة استتناه من الاصل العام مرخصة فيه قال يجوز لكم هذا واضح؟ اللي هو بيع بيع السلام بيع الموصوف في الدين باسم ما اتى المدينة الاحكام وجدهم اا يبيعون الثمر او يسلفون على السنة والسنتين لكن اشياء معلومة اذن القصد انه مستثمر من اصل عام لاجل الحاجة الاصل في الشرع لما رخص فيه رخص فيه لاجل الحاجة ياك لكن بعد ذلك ملي رخص فيه الشرع للحاجة صار مباحا وجاهزا للحاجة ولغير الحاجة بلا متكون عندي لا مشقة ولا عذر يجوز ليا ندير بيع السلام ولا لا هل يجوز اذن فهادي ماشي هي الرخصة بالمعنى السابق الرخصة بالمعنى السابق لعذر لسبب اقتضى ذلك الآن بيع السلام صار مباحا مطلقا وجدت الحاجة التي لاصلها شرع او لم توجد الحاجة مثال اخر اوضح مثلا المضاربة القيراط الذي يسمى بالمضاربة بالمال القيراط لي هو المضاربة بالمال الأصل فيه ان يبنى داخل في اصل الكلي يقتضي المنع لكن الشريعة رخص فيه لان صاحب المال قد يحتاج لذلك قد لا يتيسر يتيسر له ان يضارب بماله لعذر له عنده عذر ولا يتيسر له ان يضارب بماله فيأتي بشريك ويعطيه المال ويقول ليه التاجر بهذا المال اشتري به كذا وكذا من السلع والربح بيننا ولا ذاك الربوع ولا ذاك الثلث الى اخره اتفقا عليه ف الأصل ان المضاربة انما رخص فيها للحاجة لكن بعد ذلك صارت مباحثا مطلقا ولو كنت قادرا على ان اتاجر بمالي. انا عندي القدرة نقدر نتاجر بوحدي وبمالي ومع ذلك يجوز ليا نشرك معايا اذن فصارت اش صارت اصلا مباحا يعني للحاجة ولغير الحاجة للمشقة ولغير المشقة اذا فهذا هو الاطلاق الثاني للرخصة ومن ذلك كما قلنا المزارع بيع العرية بيع العرية كذلك منهم. وهكذا اذا فالقصد هو ان الرخصة تطلق على امرين الأمر الأول ما غير الى سهولة لعذر مع قيام سبب الحكم الأصلي لعذر هذا هو الإطلاق الأول وحينئذ على هاد الإطلاق لا يصح ان نمثل لها بيع السلك وعلى الاطلاق الثاني اللي غيقول في وربما تجي لما اطلق لما اخرج من اصل بمطلق ابتداع القبيل فان المقصود بها ما استثنية من اصل كلي سواء ابيح للحاجة للمشقة او لغير المشقة لعذر او لغير عذر كل ما استثني من اصل كل قد يطلق عليه انه رخصة هذا الاطلاق الثاني هذا هو الذي يصح ان واضح طيب نرجعو للمسألة قلت الإمام الشاطبي رحمه الله قال لا فالرخصة لا توجد الا في في لا تكون الا مباحة مطلقا وما مثل به من اكل الميتة للمضطر وقصر الصلاة المسافر ونحو ذلك من وجودها في الواجب والمندوب اجاب عنه رحمه الله بما بيانه في الصرط اجاب عن ذلك وبين انه عزيمة وليس رخصة. الرخصة لا تكون الا في المباح. هذا مذهب الامام الشاطبي رحمه الله. و قال كثير من اهل الاصول انها تكون في المأذون فيه وهذا هو الذي اه صرح به الناظم هنا تبعا لاكثر الاسود. تكون في المأذون فيه سواء اكان واجبا او مندوبا او لكن ظاهر قوله جزما يوهم واش انها تكون في المأذون فيه اتفاقا بلا خلاف اجا زمان اش معناها؟ اي قطعا اتفاقا وليس الامر كذلك واضح جزما ما عندنا باش نفسروها غنفسروها باتفاقات وهذا لا يصح فقط رأيتم الان ان الامام الشاطبي يخالف فيه المسألة ويقول لا تكون الا في في المباح لا تكون في المأذون فيه مطلقا والدليل على انه قصد بقوله جزما اتفاقا انه قال وغيره فيه لهم تردد وغير المأذون فيه فيه خلاف وارد عند الاصوليين ويقصد بذلك الحرام والمكروه. هل الرخصة توجد في الحرام والمكروه ام لا في ذلك خلاف؟ تردد اذا ففي المأذون فيه لا خلاف جزما وهذا الامر ليس كذلك اذا يقول الناظم وتلك اي الرخصة توجد في المأذون فيه. والمأذون فيه كما قلنا في المأذون اذنا جزما يعني جعل جزما وصفا لمفعول مطلق محدود. في المأذون اذنا جزما. فيما اذن فيه الشارع اذنا مجزوما به اذنا مجزوما به و جعل اه الكلام فيه حذف العاطف مع المعطوف شوف لاحظوا واحد التكلف وغيولي كلام ناضي ما عليهش اعتراض والرخصة توجد في المأذون فيه اذلا جزما او غير جازم اذنا جزما اش كيدخل فيه؟ اي الواجب او غير جازم سواء كان سنة او مباحا. مندوبا او مباحا وحينئذ مغيكونش جزما بمعنى اتفاقا ولا اشكالا لكن فيه تكلف وتلك اي الرخصة توجد في المأذون فيه اذنا جزما اذن جزما وصف للاذن والاذن المجزوم به هو الواجب اذنا جزما اي واجبا ثم الكلام فيه حذف حرف العطف مع المعضوم جزما او غير جزم او غير جزم لاش يدخل فيه الإبن الذي ليس مجزوما به واش؟ المندوب هو المباح لأن المأدون فيه كيما قلنا فيه ثلاثة الأحكام الواجب والمندوب اذا اذنا جزما اي واجبا او غير جزم اي مندوبا او مباحا وفيه تخلف ظاهر. اذا قال هذا المحل الأول لي كيقولك المؤلف جزما وليس جزما لكنه كما قلنا عند اكثر اهل الاصول وان لم يصرح الناظم بذلك في الشرح هو ناظم في شرحه في الاصل ما قالش جزما اي اتفاق لكن هو الظاهر من البيت طيب في غير في غير المأذون فيه. الرخصة هل توجد في الحرام والمكروه؟ قال لك الناظم وغيره فيه لهم تردد وغيره للمأذون فيه. وغير المأذون فيه من مكروه وحرام غير المأدودين بقسمين من مكروه وحرام فيه لهم تردد اي خلاف هل يكون متعلق الرخصة ام لا فيه لهم تردد اي خلاف هل يكون غير المأذون فيه بقسمين هل يكون متعلق الرخصة ام لا وذلك كالقصر للعاصي بسفره وفطره الذي سافر سافر سفر معصية هل يرخص له في قصر الصلاة؟ وفي الفطر ان كان السفر في رمضان سافر سفر معصية لله تعالى فهل له رخصة قصر الصلاة؟ وله رخصة الإفطار في رمضان اختلف في ذلك والصحيح الجواز كما صرح به الشارح عند الكويت والصحيح واش؟ الجواز علاش كان الصحيح هو الجواز لان الرخصة في الحقيقة ليست لاجل معصيته. وانما الرخصة المتعلقة بالسفر بغض النظر عن كونه كان للمعصية او لغير المعصية مفهوم اذا الرخصة متعلقة بسفره بغض النظر عن كون السفر للمعصية او للطاعة مفهوم؟ ولذلك كان الصحيح هو الجواز فلم يرخص له لأجل المعصية لكن لأجل السفر الشارع لم يراعي كون السفر للطاعة او بالمعصية ذلك الصحيح عندهم الجواز اذا رأيتم الان ان الرخصة توجد في المأذون فيه عند الاكثر وقيل في المباح فقط واما في الحرام مكروه ففي ذلك خلاف قوي والصحيح انها توجد فيه ايضا. اما العزيمة هذه الرخصة اما العزيمة فتوجد في الاحكام الخمسة العزيمة توجد في الاحكام الخمسة على الصحيح على مذهب الجماهير خلافا لابن الحاجب رحمه الله فانه خصها بالواجب والقرافي خص العزيمة بالواجب والمندوب ممكن هذا؟ نعم. ابن الحاجب قال العزيمة تختص بالواجب. اذا ما ليس بواجب قال لك لا يسمى رخصة ولا عزيمة. لا هو رخصة ولا هو عزيمة والقرار في رحمه الله خص العزيمة بالواجب والمندوب وما ليس بواجب ولا مندوب فلا هو رخصة ولا هو عزيمة واش واضح الكلام اذا فمن اهل العلم من عندهم واسطة بين الرخصة والعزيمة فمن يقول اذا مذهب الجمهور ان العزيمة توجد في الاحكام الخمسة وعليه فالقسمة ثنائية ما ليس رخصة فهو العزيمة سواء كان واجبا او مندوبا او مكروها او حراما او مباحا ابن الحاجب رحمه الله قال لك نعجة خاصة بالواجب علاش؟ اه اخذ راعى في ذلك التسمية بان العزيمة من العزم بمعنى الالزام ولذلك في الصحيحين في عمدة الأحكام حديث فاطمة ولا نحوها قالت امرنا نهانا النبي صلى الله عليه وسلم ولم اعزم علينا اش معنى ولم يعزم علينا؟ بمعنى لم يلزمنا لم يكن النهي للإلزام فابن حاجب ملي قال خاصة بالواجب اخذ ذلك من المعنى اللغوي لان العزيمة في اللغة اه تقتضياش الإلزام الحتم فقال هي خاصة بالواجب اذا ما ليس بواجب لا هو رخصة ولا عديمة وابن القراقي رحمه الله قال تطلق على الواجب والمندوب يعني على ما فيه طلب سواء اكان الطلب على جهة الإلزام ام لا وضحت المسألة ثم قال وربما تجي الان اشار بهاد البيت لاش للاطلاق الثاني ياك قلنا العزيمة الرخصة لها اطلاقا قولهان معنيين المعنى الأول سبق وهو مقيد باش؟ بالعذر لعذر هاد الإطلاق الثاني غير مقرر بالعذر هاد الإطلاق الثاني كنطلقو الرخصة على كل شيء مستثنى من اصل فلي اي حاجة استثناها الشارع من اصل فلي سواء كانت ولغير المشقة فإنها رخصة قال وربما اي هاد الاستعمال الثاني اقل من الاول الاول هو المشغول هو هو الاكثر وهاد الثاني قد يأتي ولذلك عبر بربما الدالة على التقليد وربما تجي اي تطلق واش هي التي تجد؟ الكلام على ماذا؟ الرخصة وربما تجيء اي الرخصة تطلق اي الرخصة لما اي على اللام بمعناها لا؟ على ما اي على المستثمر الذي اخرج اي استثنية من اصل كلي ربما تطلق الرخصة على ما اي على مستثنا اخرج اي استثني من اصل كلي وهاد الأصل الكلي على من اصل وصف لي الاصل امنين هاديك قنين اللي فلخر راه وصف لأصل من اصل امين اي جدير بمطلق امتناعه وقوله بمطلق جربه متعلق بقبيل متفقين؟ اصل كلي جدير بمطلق امتناعه اش معنى جدير بمطلق امتناعه اي اه اصل كلي يقتضي المنع مطلقا واضح ربما تطلق الرخصة على شيء مستثنى من اصل كلي هداك الاصل الكلي يقتضي المنع مطلقا لكنها هي اخرجت واستثنيت من ذلك الاصل الكلي الذي يقتضي المنع مطلقا سواء كان ذلك لعذر شاق ام لا كالسلام وضرب الدية على العاقلة واضح الكلام؟ والضمير في قوله بمطلق امتناعه لاش يرجع؟ امتناعه اي امتناع ذلك المخرج ولو لم يخرجه الشارع لو لم يخرجه الشارع اصل كلي جدير بمطلق امتناع ذلك المخرج لو لم يخرجه الشارع هذا تفسير للضمير جدير بمطلق امتناعه اي امتناع ذلك المخرج لو لم يخرجه الشارع فهمتو ولا لا؟ انا بحال الاستثناء ما لولاه لدخل في الكلام السابق الاستثناء بمعروف والنحو هو الإخراج بمعنى لولا اخراج الشارع لذلك الجزئي لكان داخلا في حكم الكلي هذا هو المعنى لان الاصل الكلي يقتضي المنع اذا فلو لم يخرجه الشارع مثلا السلام لو لم يرخص فيه النبي سنة لكان داخلا في المنع الاصل اه الانقراض ولا المزارعة ولا المساقات لو لم يستثني شارع هذه المعاملات لكانت داخلة في الاصل الكلي اللي هو المنع لأن فيها غررا وغير ذلك مما يقتضي المنع واضح الكلام اذن هذا المؤلف رحمه الله هنا ايوا فين الشرح مناقشات ورسائل ايضاح قد قال الرخصة والعزيمة والرخصة الاصلية هاد رخصة والمسامحة؟ قال عمرو بن كلثوم وثديا وثديا مثل حق حق العاجل واش واش دايرين ولاد دارت الدولة الى جيتيني بحالا عاد سرطتي شي هي هاديك ولا غي انا توهمت وثديا مثل حق العاج رخصا حصانا من اكف اللامسين ماذا يصف ثديا لامرأة وثديا مثل حق العاج اي ناهدا مثل حق العاجي اي في بياضه را سبق لينا العاج يمثل به في شدة البياض مثل حق العاج في بياضه اي في الصدر في صدر المرأة رخصا بمعنى لينا راه الشاهدون هاد البيت كولو هو اش ان الرخصة تطلق على اللين الشارع هنا الشارع الشاعر قال وثديا مثل حق العاج رخصا اي لينا وصف من اللين لينا حصانا اي ممتنعا من اكف اللامسين واصطلاح حكم غير من صعوبة الى سهولته عذر مع قيام سبب الحكم الاصلي. والمراد بالعذر هنا المشقة والحذر وهو ما يبرأ في حق مكلف فيمنعك فيمنع فيمنع حرمة الفعل او الترك الذي دل الدليل على حرمته. نعم. فيمنع حرمة فعلية هذا واضح. او الترك شربة الترك بمعنى وجوب الشيء شناهو الشيء الذي يحرم تركه هو الواجب؟ الصلاة مثلا واجبة اذا يحرم تركها اذا فقال لك والمراد بعدونا المشقة والحاجة فهو ما يطرأ في حق المكلف فيمنع حرمة الفعل او الترك الذي ما الدليل العام على حرمته اي على حرمة فعله او تركه. ارجعوا له ماءا واذا منعت الحرمة شنو كيدخل حينئذ؟ ملي غتمنع حرمة الفعل ولا حرمة الترك. يصير الفعل جائزا مكيبقاش لازم اتفضل قال خرج بكبير ما كان باقي على اصله الصلوات الخمس من الصلوات الخمس. وبالسهولة ما غير الى اصعب ان نصير كتغيير التخيير بين الصوم والفدية في قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام وساكين لقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه وحرمته الاصطياد في اه بالاحرام بعد اباحته كذلك انه يرى الا صعوبة يعني الاصل في الاصطياد مباح بلي الانسان اذا احرم بحج او عمرة كيسير الاصطياد في حقه حراما صيد البر حرام عليه اذن الحكم غير من سهولة اللي هي الإباحة الى صعوبة اللي هي فالتحريف هذا ليس رخصة قال وكالحدود والتعازير مع مع تكريم الادمي المقتضي للمنع من ذلك. نعم. التكريم الادمي ولقد كرمنا يقتضي المنع من واقامة الحد عليه لان اقامة الحد راه فيه ضرب وفيه كذا فالاصل العام يقتضي المنع واستثنيت من ذلك الحدود والتعازير اذا هذا يعد رخصة الى صعوبة لا سهولة استقبال بيت المقدس بالكعبة هذا بالنسبة للمساوي وخرج بالعذر ما تغير لا لعذر بترك تجديد الوضوء لكل صلاة ما لم يحصل ناطق فهو حكم تغير من صعوبة الى سهولة الا بعذر طارئ حالة التغير كحالة ما قبل بمعنى ما كاينش فرق بين عام الفتح وقبل عام الفتح الناس كانوا كيتوضاو ويصليو نفس السورة مازال وخرج بقيام سبب الحكم الاصلي النسخ النسخ خرج النسخ فاعل نعم ماذا انتم نسخة؟ علاش؟ لأن النسخ اش كيقتضي؟ ان الحكم تغير بالكلية ماشي غير فواحد الصورة ديال الضرورة ومن بعد غيرجع الى اصله النسخ كيقتضي غير تام اذا نسخ حكم غنعاودو نرجعو للحكم الأصلي صار هذا الحكم بدلا منه فتصبح خارج الرخصة كتكون غير فبعض الأحوال واحد سافر عندو رخصة ديال الفطر فإذا رجع غيرجع الحكم الى اصله برج ولذلك قلنا مع بقاء سبب الحكم الاصلي مازال هو هو اذن فكتكون الرخصة غي فحال العذر والمشقة ملي كيزول العذر والمشقة كيرجع الحكم الى اصله لأن سبب الحكم الأصلي مازال موجود التمثيل بالسلام هنا لا يصح لان السلام داخل في الرخصة بالاطلاق الثاني ماشي بالاطلاق الاول قال والاصل فيه فيه المنع للغرر وكالعرايا بما فيه من عدم تحقق المماثلة. تعرفون بيع الرطب على رؤوس النخل مازالة موجودة كتغيير ايجاد مصادرة المسلم الواحد لعشرة من الكفار بمثابة اثنين منهم فقط بان الحكم الاصلي اه كان كان في صدر الاسلام لقلة المسلمين وكثرة عدوه اه وفي وقت النسخ زاد ذلك. زال ذلك بمعنى ولى العكس صار المسلمون لا صاروا كثرة ضروري يكونوا اكثر من الكفار لكن ساروا اكثر مما كانوا عليه وكما لو خضع بعض اعضاء الوضوء اه فان الخطأ نعم ضعف الايمان يعني لما كان ايمانهم ضعيفا وجب ان يصابروا عشرة ملي صار ايمانهم قوي بالعكس لا يظهر. فالشاهد ولو كانت علة اخرى زالت العلة فالمقصود ان سبب الحكم الأصلي ما بقاش تغير هادي ولا غيرها من العلاج قال وتمالوا وكما لو قطع بعض اعضاء الوضوء فان قطعه يسقط عنه غسلا ولا يسمى رخصة لان سبب الحكم الاصلي وجود محله اه وقد زال هنا بقطعه اذا واحد تقطعت له يدو لرخص له بمعنى لا يجب عليه ان يغسلها. طيب هذا يسمى رخصة رخصة لأن محل الحكم زال اصلا مبقاش قال وفهم من هذا ان شرط الرخصة ان يكون المقتضي الاصلي قائما. وانما رجح معارضون اه فان قلت المشقة ان يكون ان شرط الرخصة ان يكون المقتضي الاصلي قائما وانما رجح معارض وانما انما رجح نعم اه فان قلت المشقة في اذا قال لك وفهم من هذا ان شرط الرخصة ان يكون المقتضي الاصلي قائما وان كما رجح معارضوه المقتضي اي سبب الحكم الاصلي مازال موجود ما زال باقيا لم يزل لكن رجح معارضوه وهو العذر لما كان هناك عذر شاق هاد العذر الشاق عارض سبب الحكم الأصلي فرجح عليه هو الآن غيدخل واحد الاعتراض والجواب عنه فإن قلت ان كنت المشقة في في مشقة المشقة في الثبات المذكور ثابتة قبل قبل الكسرة وبعدها فاين العذر قارئ؟ حسبك فان قلت المشقة في الثبات المذكور اش معنى في الثبات المذكور المشقة مازال مازال بمعنى نبات المسلم الواحد مع العشرة فيه مشقة وثباته مع اثنين وفيه مشقة ولا لا فالمشقة حاصلة قبل اش؟ قبل الكثرة وبعدها لانه سواء صابر عشرة او صابر اثنين ففي ذلك فالجواب قال الجواب ان المراد بالمشقة مشقة خاصة يعتد بها وهي التي لا تسكن النفس عندها ولا تطيب بتحملها وهذه حاصلة بعد الكثرة ما قبلها لأنهم حال القلة مفتقرون الى ثبات ثبات قليل اه فتهون المشقة عليه وتطيب بها نفوسهم فالمشقة اذ ذاك كلا مشقة ولا كذلك ولا ولا كذلك حال الكثرة اه لعدم الافتخار الى ثبات القليل لكثرة من يقوم بذلك يضعف النشاط وتصعب المشقة حسبك بمعنى ان المشقة الحاصلة بعد الكثرة اصعب من المشقة الحاصلة قبل الفطرة ملي كان الواحد يصابر عشرة هاد المشقة اخف واهون من ان يصابر الواحد اثنين بيان ذلك قال لك ان المراد ابن شرقي مشقة خاصة يعتد بها وهي التي لا تسكن النفس عندها اذن ماشي قضية القلة والكثرة قضية سكوت النفس والراحة والطمأنينة ولا تطيبوا بتحملها وهذا راه امر نفسي راه احيانا ممكن الانسان يقدر يهز واحد الاثقال لكن ان لم تكن نفسه مطمئنة لذلك اه يحكم على نفسه بانه لا يستطيع حملها. فيكون في حملها مشقة ويلا كان مستعد ومتهيأ لحملها تسهل عليه ولا يحس بالمشقة قال وهذه حاصلة بعد الكثرة لا قبلها يعني بعد الكثرة فين كاينة هاد المشقة اما قبلها فكاين سوء فلا توجد هذه المشقة لوجود سكون النفس وطمأنينتها كيف ذلك؟ هو غيشرح لك قالك لأنهم حال القلة مفتقرون الى ثبات القليل منهم فتهون المشقة عليهم وتطيب بها نفوسهم. فالمشقة اذ ذاك فلا مشقة ولا كذلك حال الكثرة ملي ولاو كتار لعدم الافتقار الى ثبات قديم لكثرة من يقوم بذلك بمواجهة الكفار فيضعف النشاط وتصعب المشقة الان الى كنا نحن قلة دابا الصورة ديال هذا حنا مثلا ناس قلال عددنا قليل وسنصابر عددا كبيرا من الكفار كل واحد مع عشرة قالك اذا كانوا قلة وطلب منهم الثبات آآ لمواجهة الكفار فإن هذا الأمر يهون على النفس ويسهل عليها فحينئذ المشقة التي تكون في مواجهة العشرة كلام شقة. لان هذا الامر يهون يكون هينا على النفس طيب النفس به لقلتهم لأنهم قلال كاينين عشرة ولا خمسطاش ولا عشرين اما الى كانوا كثرة فان اه النشاط يضعف نشاط مقاومة الكفار يضعف وذلك لكثرتهم كل واحد كيقول الاخر يقوم بهذا او الثالث يقوم بهذا او الرابع يقوم بهذا فذلك النشاط يضعف واذا ضعف النشاط تظهر المشقة ملي داك النشاط النفسي يضعف المشقة تظهر حينئذ ستكون فتكون اشد من السورة التي قبلها واش واضح؟ بحال الى بعبارة اخرى نقربها ليكم بحال الى الانسان اذا كان مع قلة من الناس يواجه الكفار وكأنه يغلب على ظنه او يكاد يجزم انه سيستشات وسيموت في سبيل الله لا تتعلق حينئذ نفسه بالحياة ما كيبقاش عندو تعلق بالحياة فيسهل عليه ان يواجه الكفار لكن ملي كيكونو كترة تكون نفسه متعلقة بالرجوع وبالحياة فيكون فيها مشقة على لا في السكان على الآخرين اه يكون في مشقى على النفس لأن كيكون عندو امل كبير ان يرجع وان كذا اما يتصور دابا واحد داخل لواحد المكان وعارف راسو غيموت كيقول انا داخل غنموت غنموت تيسر عليه الامر لا يجد مشقة في المواجهة كيقول انا غنتقاتل معه تنقدر نموت مع اللول مع الثاني مع الثالث لكن اذا وجدت كثرة كيقول سأرجع يفكر في الرجوع فحينئذ النشاط في مواجهة الكفار يضعف فتوجد المشقة هذا هو المعنى الذي قصد واطلاق الرخصة بما بهذا المعنى هو الاطلاق الشائع المعروف. قال ابو اسحاق الشاطبي في الموافقات واما الرخصة فما شرع لعذر شاق اه استثناء من اصل كلي يقتضي المدى. اذا شوف انتبه لهاديك عبارة فما شرع لعذر شاق راها مقصودة عند الشاطبي رحمه الله اذن هاد التعريف لي ذكر الإمام الشاطبي رحمه الله هنا شوف الزيت شنو قال مع الإقتصار على مواضع الحاجة فيه بمعنى ماشي غير كان العدو الشاق في اصل التشريع لانه احيانا ممكن يكون العذر شاق في اصل التشريع ثم بعد ذلك صار مباحا مع الحاجة وعدم حاجة هذا الاطلاق الثاني غادي يدكرو الامام الشاطبي رحمه الله دابا كنتكلمو الآن على الإطلاق الأول الموافق لتعريف الناظمي هو اللي قال واما الرخصة فما شرع لعذر شاق استثناء من اصل كلي يقتضي المناعة زيد مع الاقتصار على مواضع الحاجة فيه. شتي هاد الاخير مع الاتصال على هو ضابط الفرق بين هذا وبين ما سيأتي لان ما سيأتي صار مباحا مطلقا نعم هو فيه فبداية الأمر كان فيه عذر وفيه شيء من المشقة لكن بعد ذلك صار مباحا مع وجود المشقة وعدم وجودها. اما الرخصة هادي لي كنتكلمو عليها فإنه يقتصر فيها على المواضع الحاجة ملي كتزول الحاجة يرجع اه الحكم الى اصله فهمت المسألة؟ ها هو غيبينها اكثر قال فكونه مشروعا لعذر هو الخاصة الذي ذكرها ذكرها علماء الاصول وكونه شاقا آآ فانه قد يكون العذر مجرد الحاجة من غير مشقة موجودة. اها فلا يسمى ذلك رخصة. نعم. اذا قد يكون والعذر مجرد حاجة نتوما كتعرفو الحاجة بحاجة ما يؤدي فقده الى ضيق وحرج لكنه لا يصل لدرجة مشقة قال كشرعية القراد مثلا وسيبين وجه ذلك ان شاء الله القيراط هو المضاربة هي نفسها قال اه فانه لعذر في الاصل وهو عجز صاحب المال عن الضرب في في الأرض في الاصل ممكن الواحد عندو مال وهو عاجز عن ان يسافر للتجارة وان يأتي بالسلع راه كيكلف واحد كيقولي انا عندي المال نتا ما عندكش عاد سير تسافرو وبيع وشري وكذا هذا هو الأصل لكن بعد ذلك صار مباحا مطلقا قال ويجوز حيث لا عذر ولا عجز اذن وهو فانه لعذر في الاصل في اصل تشريعي لكن صار جائزا حيث لا نظرة ولا عجزة اذن داك القيد الأخير اللي هو معالي الإقتصار على مواضع الحاجة فيه غير موجود هنا اذا فهذا لا يسمى رخصة بهاد الاطلاق الاول قال وكذلك المصافات والقرض والسلام المساقى نفس المضاربة الا انها تكون في الاراضي في الفلاحة ولا يسمى هذا كله رخصة وان وان كانت مستثناة من اصل وانما يكون مثل هذا داخلا تحت اصل اصل الحاجيات الكليات والحاجيات لا تسمى عند العلماء الرخصة واضح؟ اذا هذا داخل تحت اصل الحاجيات الكليات وسيأتي ان شاء الله ومعروف لا يخفى عليكم الفرق بين الضروريات والحاجيات والتحسينيات. فهذا داخل في الحاجيات لماذا؟ لان عدمه لا يؤدي الى الحاق ضرر بالنفس لكن يؤدي الى ضيق وحرج والذي يؤدي فقده الى حرج يسمى حاجيا قال ثم قال وكون هذا المشروع لعذر مستثنى من اصل كلي يبين لك ان الرخصة ليست بمشروعة ابتداء. نعم بمعنى ما شرع ابتداء فهو عزيمة قطعا. مفهوم؟ لان الرخصة حكم غير اذن ما لم يتغير فهو عزيمة قال فلذلك لم تكن كليات في الحكم. فلذلك لم تكن كليات في الحكم لم تكن ايش الرخص ليست كلية وان عرض لها ذلك فبالعرب فان المسافر اذ اه اجزنا له القصر والفوز اذا اجزنا فان المسافر اذا اجزنا له القصر والفطر آآ فانما كان ذلك بعد استقرار احكام الصلاة والصوم حسبو قالك وان عرض لها ذلك فهمتو هادي؟ وان عرض لها اي للرخص ذلك اي كونها كلية ممكن تكون عندو واحد الرخصة كلية اه شنو نقولو؟ نقولو من فيجوز له الفطر الان هادي رخصة وصارت قاعدة كلية صارت امرا كليا كل من سافر جاز له الفطر او جاز له شرع له القصر. فقال لك وان عرض لها ذلك فبالعرض اش معنى هادي العرب؟ بمعنى ان ذلك ليس اصلا علاش هو قال فإن المسافر اذا اجزنا له القصر والفطرة وهذا الآن صار شيئا امرا كليا فإنما كان ذلك بعد استقرار احكام الصلاة والصيام اذن فذلك شيء عارض لهاد هاد الكلية ديال قصر الصلاة وكذا شيء عارض بعد استقرار احكام الصلاة والصيام يعني الصلاة واجب ان تكون كذا وكذا عدد ركعاتها اربعة نحو ذلك الصوم يجب ان يكون في رمضان فلما استقر حكم الصلاة والصيام ان الظهر ربعة والعصر ربعة والعشا ربعة وحكم الصيام اللي هو وجوب الصوم في رمضان عاد بعد ذلك جاء واحد الاستثناء بالنسبة للمسافر. اذا فهاد الاستثناء بالنسبة للمسافر شيء عارض بعد استقرار احكام الصلاة والصيام قال هذا وان كانت ايات الصوم نزلت دفعة واحدة فان الاستثناء ثان اه عن عن استقرار اه نعم فان الاستثناء ثان عن استقراء عن استقرار حكم مستثنى منه على الجملة. بمعنى الا قال لي قائل راه ايات الصيام لازالة دفع دابا حنا قلنا راه استقرت الأحكام عاد جا الإستثناء بالعربي الى قالينا قائل راه ايات الصيام نزلت في آن واحد دفعة واحدة بمعنى ملي تزل فمن شهد منكم الشهر فليصم انزل معها فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى يعني نزلت دفعة واحدة اذن فبهذا هذا غيرد القائل يقول لنا راه ماشي الرخصة ديال القصر وديال الفطر المسافر امر عارض لا راه نزل مع الحكم الاصله اجاب عنه قال لك فانما اه شنو قال؟ اه قال فان الاستثناء ثان عن استقراء استقرار حكم المستثنى منه. الاستثناء يعد ثانيا يكونوا في دفعة واحدة راه شيء عارض لأن المستثنى منه اش هو؟ وجوب فمن شهد منكم الشرف ليصمه ثم عاد جا الاستثناء الا اذا فهو عارض ولو كان دفعة واحدة قال وكذلك اكل الميتة للمضطر في قوله تعالى فمن اضطر وكونه مقتصرا به على موضع الحاجة خاصة من خواص الرخص ايضا لابد منه. مم. وهو الفاصل. بمعنى وكونه هاد القيد الذي زاده قال مع الاقتصار على مواضع الحاجة او يشرب وهو الفاصل بمعنى هذا هو الضابط لي غيفرق لينا بين الرخصة بهاد الاطلاق والرخصة بالاطلاق التاني الآتي ان شاء الله هو هدا قال وهو الفاصل زيد وهو الفاصل بينما شرع من الحاجيات الكلية وما شرع من الرخص واضح الكلام شناهي الحاجيات الكلية هي لي سبقنا الكلام عليك السلامي والقراضي واسبق لنا انها من الحاجيات الكلية قال لك هاد الضابط الأخير لي هو معاني الاتصال على عمود الحاج هو لي كيفرق لينا بين الكلية كبيع السلام والقرار والمضاربة وما شرع من الرخص هادي اللي كنتكلمو عليها الآن مفهوم قالك هدا هو الفاصل بينهما لأن هاديك الأحكام صارت ثابتة هادي توجد عند الحاجة فقط فإذا زالت الحاجة اه رجعت الى الاصل قال اهو غيبين هادشي قال فان شرعية الرخص جزئية يقتصر فيها على على موضع الحاجة. نعم فان المصلي اذا انقطع سفره وجب عليه الرجوع الى الرجوع الى الاصل اذا انقطعت سترجع لبلادو غيرجع للاصل هو الاتمام قال من اتمام؟ من اتمام الصلاة والزام الصوم. اهاه. والمريض اذا قدر على القيام في الصلاة لم يصدق عليه واذا قدر على مس الماء لم يتيمم وكذلك سائر الرخص بخلاف بخلاف القرض القرض والقيراط حاجيات الكلية القرض والقرض ونحو ذلك لانه يشبه رخصته فانه ليس برخصة في حقيقة هذا الاصطلاح كلامه واضح ياك ما يحتاج نشرح زيد لانه مشروع ايضا وانزال العذر. اهاه. فيجوز للانسان ان يقتضي دواء لم يكن به حاجة الى الاقتراض. واحد واخا ما محتاجش للاقتراض يجوز يقترض نعم قال وان يوصى في حائطه وان كان اه وان كان قادرا على عمله بنفسه او بالاستئجار عليه عنده باش يؤجر شي واحد يخلصو ويخدم ليه وقادر يخدمو بوحدو ومع ذلك جا واحد ودار معاه شراكة قاليه نتا خدم ولك الربوع ولا هي كذا ولا الثمن مفهوم قال اه وان يقارض بماله وان كان قادرا على التجارة فيه بنفسه او بالاستئجار فابدأ بنفسه او بالاستئجار قال وكذلك ما فالحاصل ان العزيمة راجعة الى اصل كلي ابتدائي والرخصة والرخصة راجعة الى جزئي المستثنى من ذلك الاصل الكلي انتهى واضح كلامه رحمه الله وقد جلبنا كلام آآ كلامه بقوله ليتضح بين الفرق هذه الفرق بين الاصطلاحين المذكورين في الرخصة. هذا المذكور هنا اه وما يأتي للناظم اه بعد قوله وربما بعد في قوله وربما تجد قال لك علاش جلبنا كلامه بطوله ليظهر لنا بين الاصطلاحين المذكورين شناهما هاد الاصطلاحين المذكورين؟ هذا اه في الرخصة هذا المذكور هنا وهو قوله والرخصة حكم غير ما يأتي في قوله وربما تجدي ما اخرج منه باش يظهر لينا الفرق بينهما وقد اشرت الى ذلك قبل الذكر الى سهولة اي الى ذي سهولة. اه نعم هذا مهم في التقدير. نعم حكم غير الى سهولة اي الى ذي سهولة لان السهولة في الاصل مصدر واضح والحكم لا يتعلق بذلك وانما يتعلق بفعل المكلف لذلك لازم التغيير لان السهولة مصدر. ولا ولا يطلق على الحكم او الفعل الا مجازا. نعم. وان كانت عبارة الجمع عبارة جمعية جواد لا عبارة وان كانت تلك عبارة جمع جوامع ثم قال وغيرها عازيمة النبي اي غير غير الرخصة العزيمة اه وهي ما لا يتغير اصلا وهي وهي ما لم يتغير اصلا او تغير الى صعوبة او مساوغ اه او لا لعذر او لا مع قيام سبب الحكم الاصلي اه وهي لغة وهي لغة العزم المسلط قال ابن عاصم واعتبري العزيمة المعتادة بانها تجري بحكم العادة او يعتبرها او يعتبرها بالعموم المطلقة وكونوا وكونوا بين ارتداء الحقيقة نعم هذا تعريف العزيمة قال واعتبري العزيمة المعتادة بانها تجري بحكم العادة يعني بحكم الغالب او اعتبرها بالعموم مطلقا. يعني داخلة في الاصل الكلي في اصل العام وكون شرعها ابتداء حقق ما شرع ابتداء لم يتغير هادي العزيمة قال واعتبري الرخصة فهي تجري مع انخرام عادة لعذري اذا مخالفة للغالب اوي ولي عذر كما قرره او اعتبرها بانتفال عمومي في زماننا وفي حالنا ومكلفين فاشار للاصطلاح الاصطلاح الاول بقوله مع انخراب عادة لعذر والاصطلاح التاني اللي هو ربما تجدي ما اخرج من اصل او اعتبرها العمومي في زماننا وفي حالنا ومكلفين بمعنى واحد الأمر مستثنى من اصل كلي بمعنى خارج من العموم هذا هو المعنى قال وتلك في البأذون جزما توجد وغيره لا تفيدهم فردوه يعني ان الرخصة اي متعلقة آآ في من فعل المكلف يكون مأذونا فيه بان يكون واجبا. لانه سبق لنا ان المندوب والواجب والحرام هذه اوصاف لاش لفعل مكلف ومتعلقه في المكلف واجب لذلك اول لك الكلام قالت اي ان الرخصة اي متعلقها بالفعل المكلف يكون مأذونا فيه. لان الاحكام هذه مندوب واجب يتعلق بفعل المكلف ماشي بالرخصة نفسها كأكل المضطر الميتة سبب حرمتها خبثها وهو حاصل حال اكلها بمعنى سبب قيام الحكم الأصلي مازال موجود ها هو كاين قال وعذر اكلها اذن العذر كاين مع قيام سبب الاصليين وقد يكون مندوبا كالقصر في في السفر عندي اي عند من يرى ندبه من التنفس وبراءة الذمة. والمشهور انه سنة وسبب الحكم الاصلي دخول الوقت اه لانه لانه سبب لوجوب لوجوبها تامة. فهو حاصل وقت قصرها. مهم وعذره مشقة السفر. نعم واختلف في الفطر في السفر اذا كان لا يجهله الصوم اه وسبب حكمه الاصلي دخول الوقت وقت الصوم وعذره مشقة وقد يكون علاش كيقول هو سبب حكمه؟ بمعنى كيبغي يبين لك ان السبب راه موجود لكن كان رخصة للعذر وقد يكون متعلق الرخصة مباحا كالسلام الذي هو بيع موصوف في الذكر بيع موصوف اذا لاحظ التمثيل بالسلام راه غي راه يأتي ان شاء الله اعتراض الشاطبي وسبق لينا بالتوبة وهو علة منع بيع المزابلة اللي هي بيع التمر بالتمر بأي انواعه في الرطب ولا غيره او بيع العنب بالزبيب كما سبق في العمدة قاله في العصر وقد تبع في الأصل حلول في الضياء اللامع في للرخصة المباحة بالسلف والتمثيل به انما يجري على الاطلاق الذي سيأتي للرخصة. واضح هو اعتراض دابا الان قال لك وقد تبع في الاصل حلول في التمثيل رخصة واحد بالسلام ما خصوش داخل في الرخصة لإطلاق الآتي ان شاء الله قال وانما يجري على الاطلاق الذي سيأتي رخصة لا على هذا الاطلاق لما علمت ان السلام لا يصدق عليه اسم الرخصة بهذا المعنى لان نعم لان الرخصة بهاد المعنى كيفما قلنا هياش الرخصة بهذا المعنى بالقيادة بالقيد يذكروا الإمام الشاطبي اللي هو اش؟ مع على موضع الحاجة فيه. هذا لا يقصد فيها يجوز مطلقا السنة قال لما علمت ان السلام لا يصدق عليه اسم الرخصة في هذا المعنى وقد صرح بذلك حدود نفسه تبعا للشاطبي ثم قال ومثل لها ابن عرفة اذا شنو المثال اللي يصلح تمتلو لا به قال ومثلها ابن عرفة بالمسح على الخفين وتيمم تيمم من بعد عنه الماء لمسافة مشق اه بمسافة مشقة اذن متل الرخصة المباحة بهذين المثالين المسح على الخفين وتيمم من بعد عنه الماء بمسافة مشقته واضح وقد نجح بعضهم في مجامعة الرخصة للوجوب. شكون هاد بعضهم منهم؟ هو الإمام الشاطبي ها هو يجي معانا كلامو فنازع قلت الرخصة لا تكون في الواجب ولا في المندوب قال لك وتكون في المباح فقط. سيأتي كلامه قال ولانها تقتضي التسليح اه فصحح ان اكل الميتة للمضطر عزيمة لا رخصة. سمعنا صححها بمعنى قال لك الصحيح ان اكل الميتة للمضطر عزيمة ماشي رخصة لان الرخصة لا تكون في الواجب وقال تقي الزنا وقال تقي الدين ابن ابن دقيق العيد لا مانع من ان يطلق عليه رخصة من من وجهه وعزيمة من وجهه فمن حيث غياب الدليل قيام الدليل المانع نسميه رخصة ومن حيث الوجوب نسميه عزيمة. اذا هادو اللي مدعو اللي قال لك الرخصة لا توجد ومع الواجب قال لك لتلافيهما لأن الرخصة معناها السهولة والليونة والواجب فيه معنى الإلزام فشنو لي كيناسبو الواجب العزيمة سبق لنا بعضهم خص العزيمة بالواجب فقال لك العزيمة هي اللي كتناسب الواجب قالك لا مانع ان يسمى واجبا من جهة رخصة من جهة وهاد المعنى نفسو غيدكرو الإمام الشاطبي ان شاء الله من بعد فهو سيأتي معنا كلامه فمن حيث قيام الدليل المانع نسميه رخصة لأن الأصل العام انه لا يجوز اكل الميتة ياك؟ فإلى نظرنا من هاد الجهة ان هذا مستثنى من الأصل العام الأصل العام حرمت عليكم من بيته وهذا يجوز اذن هاد الجهة هو رخصة لكن من حيث الوجوب يجب عليه ان يأكل الميتة اذا خشي على نفسه الهلاك يوصل لواحد الحالة غيموت واجب عليه انقاد النفس الا نظرنا للوجوب فهو عازل وهذا سيأتي ان شاء الله بعد للشاطبي قال وقد اوضح هذا المعنى ابو اسحاق الشاطبي في في الموافقات وكسر اه حكم الرخصة على الاباحة. قال ما نصك اه حكم رخصة الاباحة مطلقا من حيث هي رخصة. نعم. والدليل على ذلك موارد النصوص عليها اه كقوله تعالى فمن اضطر غير دل ولا عاد فلا اتم عليه وقوله اه فمن اضطر في مخلصة غير متجاني فيه لاثم فان الله غفور الرحيم. وقوله آآ واذا واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة الاية اه وقوله وقوله اه فمن كافأه من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اخلي وقلبه مطمئن بالايمان الاية الى اخره اه واشباه ذلك اه من من النصوص الدالة على رفع الحرج والاثم. اذا وجه الاستدلال بهاد الايات ان هاد الايات كلها فيها رفع الحرج والانس والاصل في النصوص اللي فيها رفع الحرجة والاثم اش كتقتضي الجواز رفع الحرر اثم بمعنى لا بأس ان تفعل يجوز مشي موجود او البقالة ولم يرد ولم يرد في جميعها امر يقتضي الاقدام على الرخصة مكاينش يجب الاتيان بالرخصة لا اتم لا حرج بمعنى يباح لكم ذلك قال بل انما اتى بما ينفي المتوقع في ترك اصل العزيمة. وهو الاثم والمؤاخذة لان الليترك الاصل العزيمة المتوقعة ان يكون فالشرع اتى بنفسه اثمقا لا اثم لا مؤاخذة وهذا شيء يقتضي الإباحة الجواز قال على حد ما جاء في كثير من المباحات بحق الاصل كقوله تعالى لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسهن او تفدلوا لهن فريضة ليس عليكم جناة ان تبتغوا فضلا من ربكم اه ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء اه الى غير ذلك من الايات المصرحة المصرحة المصرحة المصرحة بمجرد رفع الجناة وبجواز الاقدام خاصة وفي الحديث كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنا المقصر ومنا المتم اه ولا عيب اه ولا يعيب بعضنا على بعض. يعيب فمنا المقصر ومنا المتم ولا يعيب بعضنا على بعض والشواهد على ذلك كثيرة زيد اه وقد اطال في الاستدلال وقد اطال الشارح كيقول لينا وقد اطال اي الشاطبي في الاستدلال وهذه عادته رحمه الله ملي كيبدا في الاستدلال فانه يستقرأ النصوص ثم اورد على ذلك ايرادات الإمام الشاطبي منها منها ان هذا ان هذا معترض بأن العلماء ان هذا بعد الشياطين يذكر الأدلة شنو قال بعد؟ ذكر واحد الإرادات وغيجاوب عليها قال ان هذا اي ما ذكرته لك من الأدلة معترض يعني قد يعترضه معترض باش؟ بأن العلماء قد نصوا على رخص مأمور بها ها هو غادي يدكرها وسيجيب عنها قال فالمضطر اذا خاف الهلاك وجب عليه تناول الميتة وغيرها من المحرمات فمن المحرمات الغالية الغالية التي تحصل بها التغديات ونصوا على طلب الجمع ونصوا على طلب الجمع بعرفة وبمزدلفة الطلب راه الطلب يشمل اش؟ الطلب الفعلي يشمل الوجوب والندب لكن المراد هنا بالطلب اقل احواله لي هو الدليل علاش ذكر هذا؟ لأنه هو كيقول الإباحة ما كيقول لا ندب ولا وجوب كينكرهم بجوج الإمام الشافعي ها هو غيذكر الإعتراضات وسيجيب اذن الأمر الأول دصوا على ان المضطر اذا خالف الهلاك وجب عليه الوجوب ونصوا على طلب الجمع بعرفة والمزدلفة وانه سنة. الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء زيت وقيل في قصر المسافر انه فرض او سنة او مستحب يعني اقل ما قيل انه مستحب هو لا يقول بذلك قال وفي الحديث ان الله يحب ان تؤتى الرخاء وقال ربنا وقال ربنا تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر اهاه الى كثير من ذلك فلم فلم يصح الاطلاق او اه اطلاق القول بان حكم الرخص الاباحة دون التقصير ثم قال هذا يعني كلام النبي ثم قال والجواب والجواب ان ان الجمع بين الامر والرخصة جمع بين متنافيين لا يمكن امر او رخصة الرخصة اش كتقتضي؟ السهولة واللين والأمر يقتضي اش او في ذهاب عضو يتقطع له صبعو ولا تقطع ليه ودنو ولا نيفو هذا اضطراب وهو غيبقى حي واظهر صور الاضطراب هي ازهاق النفس ففي الصورة الأولى كاين الألم الم الجوع هذا راه افتراض فعدم مناف لذلك ها هو غيبين هذا قال نعم في اخر ولم يصح اطلاقا هو التفصيل الآتي هو لي غايجي نذكروه ان شاء الله والتفصيل سيأتي في الجواب ها هو التفصيل سيأتي في الجواب فالجواب ديالو غيفصل في المسألة فلابد ان يرجع الوجوب اه او الندب الى عزيمة اصلية لا الى لا الى الرخص بعينها وذلك ان المضطر الذي لا يجد من الحلال ما ما يرد به نفسه اه ارخص ارخص له ارخص له ارخص له في اكل الميتة قصدا لرفع الحرج عنه ردا ردا لنفسه من الم الجوع فان فان خاف التلف وامكنه تلافي له وامكنه تلافيا وامكنه تلافي نفسه. نعم وامكنه تلافي نفسها كان مأمورا نفسه لقوله تعالى ولا تقتلوا انفسكم كما هو مأمور باحياء غيره من مثلها اه اذا امكنه تلاثين ومثل هذا لا يسمى رخصة اذن قالك وذلك ان المضطر الذي لا ارخص له في اكل الميتة قصدا لرفع الحرج عنه فهاد الحالة لرفع الحرج عنه راه غير رخصة مباحة واحد لم يجد ما يدفع به جوعا وكان في صحرا واتى به جوع شديد وكيحس بالالم ديال الجوع ماشي خشي على نفسه الهلاك مازال يقدر يصبر لكن ولى كيحس بألم الجوع الم الجوع ويقدر يصبر شي يومين ولا تلت ايام رخص له ان يأكل من الحرام من الميتة ارخص له لكن ذلك اش؟ مباح ففهاد الحالة فهاد الحالة اكله للميتة رخصة واضح؟ دفعا لالم الجوع لكن ملي يوصل للحالة ديال الهلاك ان يخشى على نفسه الهلاك يصير واجبا عليه وحينئذ هو عزيمة ماشي رخصة هذا هو الكلام قال انا المطر الذي لا يرد به نفسه ارخص له في اكل الميتة قصدا شوف لرفع الحرج عنه يعني هذا مباح ردا لنفسه من الم الجوع فإن خاف دابا السورة التانية التلف وامكنه تلافي نفسه باكلها اي باكل الميتة. كان مأمورا باحياء نفسه لقوله تعالى ولا تقتلوا انفسكم. كما هو مأمور لاحياء غيره من مثلها اذا كان له تلافيه بمعنى حينئذ غيسال مأمور شرعا الله تعالى كيقول ولا تقتلوا انفسكم فهو مأمور بإحياء نفسه تا هاديك ما بقاتش حينئذ الرخصة خرج الى شيء اخر وهو الامر باحياء نفسه كالامر باحياء الغير قال كما هو مأمور بإحياء غيره من مثلها اذا امكنه تلافيه ومثل هذا لا يسمى رخصة لانه راجع الى اصل كلي ابتدائي اللي هو ولا تقتلوا انفسكم. فمن خاف التلف فمن خاف التلف ان ترك اكل الميتة هو مأمور بإحياء نفسه فلا يسمى رخصة من هذا الوجه وان سمي رخصة من جهة رفع الحرج عن نفسه مفهوم الكلام اذن فهو يسمى رخصة من الجهة الأولى اللي هي رفع الحرج عن نفسه لكن من هاد الجهة الثانية لا يسمى الأسرة الثانية واضح الفرق قال فالحاصل فالحاصل ان احياء النفس على الجملة مطلوب طلب العزيمة وهذا اه فرد من افراده. هم. ولا شك ان قالك شوفي فالحاصل عندنا واحد الأصل كلي بمعنى اصل كلي فالشريعة ان احياء النفس على الجملة اش معنى الجملة بحرام ولا بحلال ولا كذا هي النفس عموما مطلوبة. طلب العزيمة وهذا يعني هاد الصورة ديال اكل الميتة فرد من افراد هذا الاصل الكلي اذن احياء النفس مطلوب باي شيء بالمباح باي شيء قال لك وهاد الصورة اللي هي اكل الميتة فرض من افراد هذا الاصل كله ولا شك ان الرخصة مأذون فيها لرفع الحرج قال ولا شك ان الرخصة مأذونة في يد رفع الحرج وهذا فرض من افراد افرادها فلن تتحد الجهتان واضح الكلام؟ اذن الجهة متعددة اذا نظرنا للجهة الاولى وهي ان احياء النفس مطلوب في الجملة طلب عزيمة فمن هاد الجهة اكله للميتة واجب وعزيمة والى نظرنا من جهة اخرى وهي ان الرخصة مأذون فيها رفع الحرج فمن هاد الجهة عند اكل البيتان فلا حرج عليه فيكون قاليك فإذا تعددت الجهة فلا تنافية ان اجتنافي قال اه فلن تتخذ الجهة واذا تعددت الجهات زالت تدافع وذهب وذهب التنافي وامكن الجمع انتهى منها اي من الموافقات ملخصا واضح الكلام وهو كذلك السيد القاضي رحمه الله في الغالب يكون كلاما مفعما بالأدلة والحجج قال شنو هو اللبس ما الذي يدخل في الضرورة في الاضطراب الاضطراب ليس مقتصرا على خوف الهلاك الموت الخوف من الام او حصول الالم راه يسمى اضطرارا لاحظوا الاضطراب يكون بحصول الالم بذهاب عضو وبازهاق الروح ماشي بالاضطراب هو الموت بالخصوص لا ماشي ضروري الى كان اه مثلا واحد الفعل من الافعال يوقع العبد في مرض غيبرد هذا راه اضطرار اما الحاجة فإنه لا يؤدي فقدها الى الى ضرورة اصلا لا يؤدي فقدها لا الى دهب عضو ولا الى ازهاق نفس كيأدي غير الى ضيق وحرج لكن ما غتمرض ما غتقطع ودنك ما غتقطع رجلك هدا هو الضرورة راه لها صور اذن ففي كلتا السورتين اضطرار الوجود واضح شوية وانظر قوله جزما اذ ظاهره لان الاضطرار مأخوذ من الضرورة ما يؤدي من الضرر فكل ما يؤدي الى ضرر فهو اضطرار ضرر والضرر ماشي ضروري يكون موت قوله جزما هذه الظاهرة هنا في الخلاف نفيوا نفي الخلاف يظاهرون في الارتداد في في دخول الرخصة في المأذون مطلقا واجبا او غيره وان لم يصرح بحكاية الاتفاق في الاصل. فهمتي؟ قال لك وانظر قوله جزما يعني فيه نظر كما بينا لأن ها هو الخلاف موجود ثم قال وغير المأذون فيه وهو الحرام والمكروه فيه لهم تردد اه هل يكون متعلق الرخصة متعلق الرخصة او متعلقة قد يكون الرخصة هي المتعلق وهو متعلق ديالها هل يكون متعلق الرخصة ام لا اه ولهذا اختلف العلماء في قصر العاصي والناهي بسفره وفطره واكل اه واكله للميتة وتيممه والصحيح الجواد ومن الظاهر ما نبه عليه الشيخ المرابط محمد الامين ابن احمد زيدان في شرحه ان الصلاة نفسها لا معصية فيها وانما المعصية في السفر اه فهي من فروع قاعدة هذه المعصية تمنع رخصة امن. نعم وربما تجيب هادي قاعدة مذكورة من القواعد الفقهية وفيها خلاف بينهم مقال ربما تجدي ما اخرج منه هاد البيت دابا راه فهمناه مما سبق لأن هاد البيت هدا هو الإطلاق الثاني للرخصة اللي شارليه الشاطبي رحمه الله فيما سبق مفهوم وربما تجدي ما اخرج من مبلغ اشار الماضي من هذا بهذا الى اطلاق ثاني للرخصة وقد تبع فيه وهو تابع لابي اسحاق الشاطبي في المواكبة قال الشاطبي اه بعد ان ذكر الاطلاق المتقدم وقد تطلق الرخصة على ما استثني من اصل كلي يقتضي المنع مطلقا من غير اعتبار اعتبار بكونه بعذر شاق ويدخل فيه القرد ويدخل فيه القوم القرض والقيراط والمصاغات. وبيع اه وبيع الالية بالعرية البيع وبيع العلية بخرصها تمرا سبق لينا هذا في القواعد الفقهية بقرصها تمرا اي لابد من ان يخرس الخالص ويحدد ما يمكن ان يؤول اليه ذلك الرطب على رؤوس النخل تمرا لابد ان يؤتى بذلك بالخالص لي غيحدد لينا هاد الشجرة كان فيها من التمر ففيها آآ صاعان او ثلاثة اصوع او اربعة او عشرة وهو صاحب الخبرة اه وضرب الدية قال فيدخل فيه القرض نعم وضرب وضرب الدية على العاقلة فرضها على العاقلة لان هذا مخالف للاصل الاصل ولا تزال وازرة مجرى اخرى اللي دار شي جرم خاصو يتحملو هو لكن لو قتل احد قتيلا فان الدية تجب على القبيلة هذا خارج عن الأصل ولا لا الأصل ان هداك لي قتل هو لي خاصو الدية لكنها تفرض على قبيلته وعليه وما اشبه ذلك وعليه يدل قوله بمعنى الاصل في فرض الديار على العقيدة ان فيه مشقة لان الدية يجيبها واحد هذا امر شاق لكن ولو لم تكن مشقة واحد غني لاباس عليك ومع ذلك لا تجب عليه تجب على العاقبة كلها اذن فصار هذا اصلا مطلقا مقررا لمشقة او لغير مشقة قال اه وعليه يدل قوله اه نهى عن بيع ما ليس عنده وارخص في اه السنة وكل هذا ظاهر كلام الشاطبي ان هذا حديث واحد لانه استدل به على انه مجموع. قال وعليه يدل قوله على هذا الاصل يدل قوله نهى عن بيع اليس عندك وارخص في السلف لان السلف فيه بيع ما ليس عنده راه كتبيع واحد السلعة مازال ما جبتيهاش مازال ما شريتهاش فالظاهر ديال الشاطئ بأنهما حديث واحد وليس الأمر كذلك بل كل قطعة حديث مستقل لا تبع ما ليس عندك هذا حديث وارخص في السلف الحديث وكل هذا مستند الى اصل لكن ولو لاحظت راه استدلال الشاطبي يتم سواء كان في حديث واحد او في حديثين استدلال هوية ماشي لابد يكونوا حديث واحد عن يتم الاستبداد عندنا اصل كلنا لا نبيع ما ليست عندك. وعندنا حديث اخر رخص في السند يصح الاستدلال هداك اصل كلي واستثني منه هذا هذا الحاجي حتى هو صار كليا يعني صار جائزا مطلقا وهذا كله وكل هذا وكل هذا مستند الى اصل الحاجيات اه فقد اشتركت مع العزيمة بالمعنى الاول. مع الرخصة اه فقد اشتركت مع الرخصة بالمعنى الاول في هذا الاصل يجري عليها حكما في كما كما جرى عليها حكم وفي الاستثناء من اصل واضح اش قال؟ وكل هذا مستند الى اصل الحاجيات فقد اشتركت مع الرخصة بالمعنى الاول في هذا الاصل شنو هو في هذا الاصل ما استثني من اصل كلي يقتضي المنع مشتركين بجوج فهذا؟ اه بجوجهم مشتركين فواحد الأصل هو ما استثني من اصل كلي يقتضي المنع بجوجهم بحال بحال فهاد الأصل فين كيختالفو ان هاد الرخصة بهاد الاطلاق ما استثني من اصل كل يقتله منع مطلقا وتما مع الاقتصار على موضع الحاجة هذا هو الفرق هما معا مشتركين في الأصل هو واش ما استثني من اصل كلي يقتضي المنع بحال بحال فهادشي فين كيختالفو ان هنا مطلقا وهناك مع الاقتصار على موضع الحاجة قال وقد تطلق الرخصة على ما استثني من اصل كلي يقتضي المناعة واضح؟ ثم قال مطلقا هذا هو الإطلاق الثاني وتما ماشي المطلقة يتسمى مع الاقتصار على موضع الحاجة قال وعليه يقول هذا ولذلك هو قال لك فيجري عليها حكمها في التسمية كما جرى عليها حكمها في الاستثناء من اصل ممنوع وعليه يكون هذا الاطلاق اعم من الاطلاق الاول. نعم. وكذلك اعم لنا. لان ملي قلنا مطلقا اش معنى مطلقا؟ للعذر لحاجة وتما لابد من الحاجة اذن هذا اعم هذا الى توجدت الحاجة فهو مشارك للأول قال فقال الشيخ محمد الامين ابن ابن محمد المختار محمد المختار الشقيقي رحمه الله تعالى في مسألة المختار الشنقيطي قال الشيخ محمد الامين ابن محمد المختار الى كان الوصف لابيه فالمختاري لا كان وصف له مختار الظاهر انه وصف لابيه محمد آآ المختار الشنقيطي رحمه الله تعالى في نثر الورود او مراجع يعني في البيت بالاطلاق سواء كان الاخراج لعذر شاق ام لا؟ اه فالعذر الشاق كخوف ومراده بالاطلاق الى الوضع سواء كان الاخراج ام زد العذر فالعذر الشاق كخوف موطئ ان لم يكن الميتة والعذر غير الغير شاق كالسلم وضرب الدية على العاقلة ونحو ذلك وقوله بمطلق اجتماعه اي ما خرج من اصل ما اخرج ما اخرج اي ما اخرج من اصل جديد بامتناع ذلك المخرج آآ لو لم يخرجه فسر لك الضمير شوف بامتناع ذلك المخرج لو لم يخرج فسر لك هاديك امتناعه اديك هي هدا هو تفسيرها قال وقوله بمطلق متعلق بغم تنبيها تنبيهات الاول قوله حكم غير اي من حيث تعلمه لان التعلق بالمكلف يعني لأن الحكم لأن الحكم كلام الله تعالى النفسي القديم هذا عنده عند من يثبت كلام النفسية الثاني والثاني اورد على فعل وبعض العلماء اوردوا يعني ولد على تعريف الرخصة وجوب ترك الصلاة والصوم عن الحائض. فانه عزيمة يصدق عليه تغليف الرخصة فهو غير مانع اه وتعريف العزيمة غير جابر بل واجيب بان التغيير فيه لمانع معرف حرمة فيه وضع الايراد اريد على التعريف وجوب ترك الصلاة والصيام على الحائط فهو عزيمة ويصدق عليه تعريف الرخصة تواضع الكلاب لان عدم او وجوب ترك الصلاة بالنسبة للحائض يصدق عليه حكم الغيرة الى سهولته تارك الصلاة ساهل ولا لا؟ اسهل من فعل يحتاج الى المشقة وكذلك الصوم لعذر واضح؟ مع قيام سبب الحكم الاصلي سبب الحكم الاصلي موجود اللي هو دخول وقت الصلاة ولا دخول شهر رمضان ومع ذلك يعتبر اش عزيمة لا رخصة فكيف يجاب؟ قال لك الجواب عن ذلك ان التغيير فيه لمانع احنا قلنا ما غير اه لعذر وهذا غير لاجل بالع معرف حرمة الفعل مانع عرف حرمة الفعل اي الصلاة او الصيام فلذلك قال لك لا يريد على التعريف هذا والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم الحمد لله رب ان العبادة لا تصلي نعم تقدم لينا امس انها اه ان انه قد ينفرد الاذان وقد ينفرد القضاء قمنا ربعة في الأقسام اجتمع الاداء والقضاء وربما ينفرد الاداء بالقضاء والعبادة لا توصف قلبه اه انا قد قد ينفرد فيها الاباء من القضاء وقد ينفرد فيها القضاء دون الاداء شنو هاد بان العبادة لا توصف بالاذى الا اذا وصفت لكن لو قلتي بعبارة اخرى وهي ان من العبادات ما لا يصلي في الاداء من العبادات بمعنى الذي لم يطلب فيه وقت معين فلا يوصف بالأدب ولا بالقضاء صلاة الجماعة تعاد لادراك فضيلتها في الوقت اما اذا خرج وقتها بمعنى مشي تعارف اهل الناس راه الكلام ديال الاصوليين اصلا في الاحكام الشرعية مثلا الناس لو انهم تعارفوا فواحد المكان على انه لا يجوز تأدية الزكاة في رمضان لو اهل عرف اتفقوا على هذا تأدية زكاة رمضان واخا ما حال عليه الحول في رمضان غير ممنوع ذلك وانما تؤدي الزكاة في محرم او فرمضان يمنع ذلك واضح فهذا غير داخلي لان المعتبر هو ان يكون ممنوعا شرعا وجميع الاحكام اللي كيذكروها الاصوليون فممكن نقولو داك القايد غير للبيان وصافي لاجل الايضاح والبيان قوم ماذا اه هل توجد في الواجب والمندوب ام لا وهو الخلاف بينهم في الاصطلاح فقط دابا الخلاف غي فالإطلاق هل يطلق عليها رخصة لأنهم متفقون على الأحكام احكام لم يختلفوا فيها تجوز قصر الصلاة ولكن هل يسمى رخصة في الاصطلاح الاصولي ام لا يسمى رخصة فهو خلاف اصطلاحي اظن انه يضر لا يبنى عليه شيء الله اعلم ما لا تملكون انا عمالة تملكه اما ما ستملكه مستقبلا هو لي داخل فالسلم دابا لا دابا خليك من السلام السلام هادا مستثنى بيع ما ليس عندك غنفسروه بواحد التفسير عام ونجيو للاستثناء بيع ما ليس عندك ما لا تملك اذن لا يجوز ان تبيع ما لا تملك مطلقا دابا اتضحت المسألة طيب شنو هو بيع السلام المستثمر اللي هو خارج من هاد الأصل ورخص الشارع فيها هو انك تبيع واحد السلعة بوصوفة وصفا تاما في ذمتك نتا البائع للمشتري مثلا واحد المشتري يقول لك خاصني سلعة كذا وكذا معينة وتاتوصفها ليه تقوليه را عندنا واحد السلعة طولها كدا عرضها كدا لونها كدا داخلها كدا خارجها كدا تلاجة ولا كدا لا خشب ولا حديد ولا كذا اه هاد السلعة اه اتيك بها ابيعها لك او راها ما عنديش لا املكها لكن عاد غنجيبهالك عاد غنمشي نتقداها ونجيبها لك وتفاهم انت وياه على الثمن وصفتي هادي وصفا تاما وتفاهمتي نتا وياها عل الثمن اذن ملي تفاهمتو على الثمن وتراضيتو عليه فقد وقع البيع وممكن يسلم لك الثمن يجوز يعطيك التمن كلو ولا يعطيك نصف الثمن ولا تقولي تا نجيبها لك وعطيني الثمن لكن البيع حصل لأن كتعرفو الثمن ماشي شرطي يعني ان يؤخذ في العقد فيحصل بينكما البيع ويتم عاد تمشي نتا تشري السلعة اذن ليست عندك هذا هو بيع السلام بيع موصوف في الذمة جائز اما ما عدا ذلك غير هاد الصورة هادي فلا يجوز للمرء ان يبيع ما لا يملك ما ليس عنده وهي يعني مرخصة بضوابط وشروط ما ذكرناه في طرح العمدة سبق معنا باب الله يجعل السلام باب خاص كيف استمعت الرخصة واجبة الرخصة على حسب على حسب ذلك في تفصيل الحكم العام المطلق يعني لا يصلح في ذلك تفصيل فمثلا بالنسبة للمسافر من كان مسافرا في رمضان ايهما افضل له الصوم او الفطر؟ الفطر رخصة؟ والصوم عزيمة فايهما افضل له فهاد الفرع هدا لذلك تفصيل عن المختار الا فمنهم من قال الصوم افطار الصوم افضل لانه عزيمة وان الله تعالى قال وان تصوموا خير لكم ومنهم من قال الفطر افضل لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله يحب ان تؤتى رخصه اه ومنهم من فصل شنو التفصيل الذي يفصل قال ان كان الصوم ايسر له فهو افضل وان كان الفطر ايسر له فهو افضل وان تساوى الامران فالصوم افضل لقول الله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر تا الى كان الفطر غادي يحصل ليه شيء من المشقة وشيء من الحرج وماغايأديش به للضرر ماغايسخف مايموت ما والو لكن يؤدي به لشيء من الحرج فالاولى له ان يعمل بالرخصة وان كان الصوم يسيرا عليه لا يحس بأنه حرام فالأولى له ان يصوم لعموم قوله تعالى وان تصوموا ولعموم قوله يريد الله بكم باش يخرج من عهدته لتبرأ ذمته من من قضاء ذلك اليوم اذن فالشاهد الحكم العام لا يصلح وداك الحديث اللي كيستدلوا به العموم ان الله يحب ان تؤتر وخاصوه على ان الرخصة افضل من العزيمة لكن يدل على ان الرخصة لا تقل عن العزيمة الرخصة راه ماشي معناها انها اقل من العزيمة ولذلك هذا كيما قلنا اه يختلف على حسب الأحكام. فمثلا الى عرفنا تبت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعمل برخصة ما واحد الرخصة صلى الله عليه وسلم مطلقا يعمل بها او في غالب الاحوال فنقول الرخصة افضل لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعمل بها تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم او اقتداء به فهي افضل لو كانت العزيمة افضل لقدمها رسول الله صلى الله عليه وسلم حنا كنلقاو دائما كالقصر بالنسبة للمسافر النبي صلى الله عليه وسلم متى سافر قصر الصلاة؟ متى سافر يقصر الصلاة؟ اذا فالاخذ بالرخصة هنا افضل وهكذا الامر كما قلنا تختلف لأن الحديد شنو فيه؟ ان الله يحب ان تؤتى اخاصوه فما يحب ان تؤتى عزائمه ماشي قال احد يحب ان تؤثر الرخص كما يحب ان تؤتى العزائم بمعنى ان الرخص ليست اقل رتبة من العزيمة لكن راه مكيدلش على انها مفضلة على العزيمة المطلقة بل على حسب والله اعلم