﻿1
00:00:14.700 --> 00:01:24.350
على        دوخو عليه قال رحمه الله كتاب هادي فيه الفوق سبق الكلام على لسانه  وعرفه   ان  قال اذا في هو ان يبذل الفقيه اي المجتهد  قصارى جهده ها هي طاقته ووسعه

2
00:01:24.650 --> 00:01:47.400
لاجل ان يحصل ظنا بحكم قال الشريح قال المؤلف في الاصل او قطعا من يأتي ما فيه بان ذاك ان حكم الله تعالى في هاه حتم هتموت اي واجب مثلا اي او مندوب

3
00:01:47.450 --> 00:02:11.250
قل او اه او مباح الى غير ذلك من الاحكام هذا هو تعريف  في هادي في اصول الفقه ثم قال وذاك مع مجتهد رديف وذاك اي الفقيه المذكور هادي في قوله بدل الفقيه الوسعى قال لك رديف اي مترادف مع المجتهد

4
00:02:11.750 --> 00:02:37.700
فهما بمعنى عند الاصول واما الفقهاء فانهم الفقيه على المفتي ولو لم يبلغ درجة فالمقلد اذا كان   يسمونه فقيها واهل اه العرف في زمن المؤلفات فيطلقون على من مارس فقها والا

5
00:02:39.700 --> 00:02:59.950
ثم قال وماله يحقق شرع في بيان شروط المجتهد المطلق المطلق لا يكون هاديك ولا تصير له اهلية ذلك الا بشروط يجب وان تتحقق به الشرط الأول اشار اليه بقوله وماله يحقق

6
00:03:00.650 --> 00:03:19.400
ما هو الشرج ان يكون مكلفا فخرج بذلك الصبي  والمجنون من باب اولى فلا يكون مجتهدا الا اذا كان مكلفا وما يحقق له او ما يحقق هو التكليف والتكليف مما

7
00:03:19.950 --> 00:03:44.600
اه وجود المجتهد المطلق قالوا هو شديد الفهم طبعا الشرط الثاني ان يكون اش شديد الفهم طبعا ان يصير الفهم سجية له اذا صار الفهم غريزة فيه صار له فقه نفس ولا يكون ذلك الا بدربة زمنا طويلا

8
00:03:44.700 --> 00:04:06.250
يصير الفرد قال واختلف بمنبإنكار القياس قد عرف تلف اهل العلم في الظاهرية الذين عرفوا بانكارهم قياس وعدم حجيته هل اذا توفرت في باحدهم شروط الاجتهاد يعد مجتهدا ام لا

9
00:04:06.850 --> 00:04:28.350
فقال بعضهم نعم وقيل لا وقيل بالتفصيل ان انكروا القياس الجلي لا يعتبرون لان ذلك دليل على على عدة جمودهم على الظاهر وان لم ينكروا القياس الجلي اعتبروا ثم قال قد عرف التكليف بالدليل ذي العقل قبل صارف

10
00:04:28.750 --> 00:04:49.400
تراثوا في المجتهد مطلق ان يكون عالما بانه يجب عليه التمسك بالبراءة ياتي اذا لم يوجد طارف نقلي عنها فمتى لم يوجد نص او اجماع او قياس عن الاباحة العقلية فالاصل

11
00:04:49.450 --> 00:05:05.350
والتمسك بها يجب ان يكون عالما بهذا قال والنحو والميزان واللغة مع علم الاصول وبلاغة جمع يشترط فيه ان يكون قد جمع نحو ويدخل فيه الصرف والميزان اي المنطق والمراد

12
00:05:05.500 --> 00:05:27.700
اليه من علم واللغة عربية او العرفية مع علم الاصول اي علم اصول الفقه لانه به يعرف كيفية استنباط الأحكام من الأدلة التفصيلية وبلاغة من معان وبيان وبديع الذي يشترط ان يكون جامعا لهذه العلوم وغيجي معنا ان

13
00:05:27.750 --> 00:05:53.900
ان يكون ذا رتبة وسطى فيها قال وموضع الاحكام دون شرط حفظ الموتين الذي بعده ان يكون عارفا بمواضع ادلة الاحكام ادلة الاحكام  الايات القرآنية والاحاديث النبوية ان يكون عارفا بمواضعها باماكنها ليستطيع

14
00:05:54.050 --> 00:06:11.000
الرجوع اليها والنظر فيها ادلة الأحكام سواء اكانت ايات او احاديث وعندما نقول الأحكام اي ما يمكن استفادة الأحكام منه ولو كان لفظه خبريا كل ذلك داخل في في عموم كلمات الأحكام

15
00:06:11.050 --> 00:06:26.500
ما يمكن استنباط الاحكام منه سواء اكان وخبريا او انشائيا قال وموضع الاحكام ثم بين انه لا يشترط حفظ تلك الادلة انما الشرط معرفة مواضعها قال دون شرط حفظ المتون

16
00:06:27.000 --> 00:06:48.400
عند اهل الضبط لكن لا شك ان الحفظ واحسن واكمل ثم قال  ذو رتبة وسط  بكل ما غاب ان يشترط فيه ان يكون اش  ذا رتبة متوسطة في كل ما ذكر من الشروط

17
00:06:48.600 --> 00:07:07.100
ان يكون ذا رتبة وسطى في النحو والصرف والميزان علم الاصول والبلاغة غير ذلك مما اشترطوا فيه فلا يشترط ان يكون قد بلغ الغاية في تلك العلوم ان يكون قد بلغ الغاية صار

18
00:07:07.200 --> 00:07:25.550
من المجتهدين في تلك العلوم كلها ومن المتخصصين فيها هذا اه يأخذ العمر كله او جل العيون لا يشترط ان يكون قد بلغ الغاية فيها وايضا لا يكفي  اه معرفة

19
00:07:25.800 --> 00:07:45.500
اه شيء قليل عن تلك اذن معرفة قليل من تلك العلوم لا يكفي وبلوغ الغاية لا يشترط وانما الذي يشترط هو ان يكون ذا رتبة وسطى لكن راه سبق لنا ذو رتبة وسطى سبق لنا تقيد هذا بما مضى وهو اش

20
00:07:46.350 --> 00:08:03.700
وهو شديد الفهم طبعا الا وهو شديد الفهم طبعا ان تصير هذه العلوم ملكة له ان تكون غريزة له هاديك طبعا اي سجية وطبيعة وهو ما يعبر عنه بفقه نفسي

21
00:08:04.050 --> 00:08:24.050
ان يصير الفقه في نفسه ان يكون له فقه نفس كما عبروا بذلك قديما ان يكون له فقه نفس اي غريزة لا يتعلق بها كسب فإذا حصل ذلك هذه العلوم كلها

22
00:08:24.200 --> 00:08:42.400
تارة مجتهدا مطلقا اذن هذه هي الشروط التي تشترط في بلوغ رجل درجة الاجتهاد لبلوغ درجة باش يكون  يجب توفر هذه الشروط واما الشروط الاتية التي سيذكرها بعد ان شاء الله

23
00:08:42.550 --> 00:09:00.600
فهي شروط في ايقاع الاجتهاد ها هو الآن الرجل توفرت فيه صار مجتهدا مطلقا لايقاع الاجتهاد على نازلة معينة على حادثة ليس لها مثال سابق خاصها توفر الشروط الاتية اذا ففرق

24
00:09:00.600 --> 00:09:21.200
بين الشروط التي تشترط لبلوغه درجة الاجتهاد والشروط التي تشترط لايقاع الاجتهاد هاد الشروط الاتية وعلم الاجماعات مما يعتبر كشرط الاحادي ومات وترى وما ضعيفة ليه في قاع الاجتهاد كما يأتي بيانه ان شاء الله. اذا الشاهد هذا حاصل مع

25
00:09:21.650 --> 00:09:54.050
تقدم في الدرس الماضي الى هنا ذو رتبة ما غبر قال الشارع ميكترش علينا الشر     المصنف الله تعالى كتاب الاجتهاد في الفروع هو المراد بالاجتهاد عند الاطلاق. والاجتهاد من الجهاد بالفتح. بمعنى راه المؤلفين في الاصول اذا قالوا كتاب الاجتهاد

26
00:09:54.150 --> 00:10:05.500
اطلقوا ما قيدوش كاع في الفروع راه هو المراد اذن لي كان هو المراد عند اطلاق المؤلف هاديك في الفروع لي زادها لاش لزيادة الايضاح غي باش يزيد يبين ويوضح

27
00:10:07.550 --> 00:10:23.500
يبدلو الطاقة فيما فيه مشقة قالوا القرار في بالفتح المشقة وبالضم الطاقة قال تعالى والذين لا يجدون الا جهدهم اقتراحا هو ما اشار له بقوله بدل الفقيه الوسعى ان يحصل ظنا بان ذاك حتما مثلا

28
00:10:23.800 --> 00:10:44.700
قال في الاصل يعني ان الاجتهاد في اصطلاح في الاصل را باغي يعترض عليه كلام العقال في الاصل باش في كلامه وبد الفقيه وسعه بضم الواو اي طاقته في النظر في الادلة لاجل ان يحصل عنده الظن او القطع بان حكم الله في مسألة كذا انه واجب او مندوب او

29
00:10:44.700 --> 00:11:00.100
او مباح او مكروه او حرام ولذلك قلنا مثلا بالتحريك وخرج بالفقيه المقلد وخرج استفراغ غير الفقيه طاقته لتحصيل ما ذكر والظن المحصل العبارة صراحة انا منذ زمن كنت اجد فيها

30
00:11:00.400 --> 00:11:17.200
بي ان يعني لا اجد لهذا التكرار فائدة قد نبه عليه الشارع شنو قال؟ قال لك وخرج بالفقيه المقلد مزيان لما قال في التعريف بدل الفقيه خرج المقلد قال وخرج استفراغ غير الفقيه طاقته

31
00:11:17.650 --> 00:11:37.250
وغير الفقيه هو المقلد غير الفقيه هو المقلد اذن فكان ينبغي ان يكتفى باحدى العبارتين عن الاخرى اما يقول وخرج بالفقيه المقلد صافي انتهى بلا هاديك وخرج غير  او يكتفي بالثانية يقول وخرج استفراغ غير الفقيه طاقته

32
00:11:38.300 --> 00:11:57.150
واحدة لأنهما بنفس لكن الظاهر من عطفه انهما متغيرا ولذلك لو كان مثلا لو قال وخرج بالفقيه المقلد اي وبغا يفسرها زعما يوضحها بعبارة اخرى اي خرج استفراغ غير الفقيه طاقته لتحصيل ما ذكر ما فيها باس

33
00:11:57.700 --> 00:12:18.650
قولو را بغا يفسر العبارة بعبارتين لكن وخرج لا حاجة منين كنتو كتبتهما معا لكن نجد فيه اشكالا من حيث طرق نفس المعنى هذا هو الظن القانون المحصن الملازم للاستفراغ المذكور هو الفقه المعرف اول النضب

34
00:12:19.000 --> 00:12:42.350
افراغ الفقيه واستفراغ معطوف على هاديك استفراغ اللولة يعني وخرج ايضا واستفراغ ايوا خرج استفراغ الفقيه فراغ الفقيه طاقته لتحصيل قطع بحكم عقلي هذا باش خرج افراغ الفقيه بقوله ان يحصل ظنا. قال لك لما قال ظنا خرج استفراغ الفقيه طاقته لتحصيل قطع بحكم عقلي

35
00:12:42.700 --> 00:13:04.100
لي معندناش فيها كان غي فداك التكرار ديال وخرج بالفقيه المقلد وخرج استفراغ غير الفقيه طاقته راه هو نفس هاهو غينكت عليا الوفي وفيه ان قوله خرج بالفقيه المقلد لا يغير قوله لا يغاير لا يغاير قوله بعده وخرج استفراغ غير الفقيه الى اخره لان غير الفقيه

36
00:13:04.100 --> 00:13:23.550
هو المقلد والصواب ان يقال اي خرج استفراغ الى اخره فيكون تفسيرا للعبارة الاولى او يقتصر على احدى العبارتين او يقتصر او يقتصر على احدى العبارتين كما اقتصر حلول على الاولى. وحلو المحل على الثانية ولم ولم يتعرض مختصروا شرح المؤلف لهذا الاخراج

37
00:13:25.500 --> 00:13:43.550
في نسخة قديمة كتبت بعد وفاة المؤلف بسنتين تطبيب على العبارة الاولى وفي اخرى كتبت بعده بثلاثين سنة حذفها وقوله والظن المحصن الملازم للاستفراغ المذكور والفقه المعرف اولا نظم يعني في قوله والفقه ممكن يكون سبحان الله التطبيب بعد وفاته

38
00:13:44.950 --> 00:14:00.000
قد يكون هذا التطبيب من المؤلف لأنه بعد الكتابة يأتي  انه كتب هذا نقل من المحلي وحلولو وكذا وكتب وبعد الكتابة ربما كان يتدارس مع الطلبة ولا يراجعه وحده كذا

39
00:14:00.300 --> 00:14:22.850
فوجدوا ان كدا حصل تطبيب عليها فاتى الناسخ يكتب هذا بعده  ففعل مثل ما وجد في النسخة التي كانت في حياته قد التطبيب هو كيدير واحد بحال الى كيمسحو كتكون عبارة مكتوبة

40
00:14:22.950 --> 00:14:43.950
ويضببون عليها بما هو متاح عندهم بحالا كيمسحوها هذا هو التطبيب محوها تضبيبها محوها يبقى المكان ديالها فارغ تتكون عبارة مكتوبة ويمحونها بشيء من الاشياء المتيسرة عندهم فكيبقى مكانها فارغ خاوي باين انه را كانت شي حاجة

41
00:14:44.350 --> 00:15:07.250
دارو عليها شي حاجة يعني ماشي كتلقى عبارة من مجتمع امر لا كانت شي حاجة لأن المكان ديالها كاين غي هو مضبب  يعني بحال الى قوله  اذن قالك فواحد النسخة كتبت بعد وفاة المؤلف بسنة فيها تطبيب وفي اخرى بعد ثلاثين حذف العبارة كاع مكيناش يعني

42
00:15:07.350 --> 00:15:25.550
لما اتى الناسخ قيد التطبيب وكتب عبارة ولسقها التطبيب والظن المحصل الملازم للاستفراغ المذكور والفقه المعرف اول النضب يعني في قوله والفقه والعلم بالاحكام الى اخره حتى هذا فيه نظر ها هو غيبينو

43
00:15:25.700 --> 00:15:40.350
قال فيه انه تقدم ان المراد بالعلم المعرف به هنالك الفقه والصلاحية والتهيؤ. نعم بان يكون للفقيه ملكة يقتدر بها على ادراك جزئيات الاحكام. وهذا حاصل للمجتهد وان لم يبذل جهده حسبك

44
00:15:40.600 --> 00:15:58.900
جميل اذن التعريف هنا قال بدل الفقيه وسعى ان يحسن ظنا. قال هو والظن المحصل الملازم للاستفراغ المذكور هو الفقه المعرف. وشوف علاش كيتكلم ظن المحصل اي الذي حصل للفقيه ولا للمجتهد بعد بذل وسعه

45
00:15:59.400 --> 00:16:12.400
قال لك هذا فيه نظر لأنه هو شنو قال في الشرح؟ قال لك والظن المحصل هو الفقه المعرف اول النظمي. واش واضح وسبق لنا هناك ان الفقه المعرف اولا مغربي

46
00:16:13.100 --> 00:16:38.000
يسمى فقها ولو لم يحصل تم فقها ولو لم يحصل لان المراد بذلك الفقهي العلم بدل الاحكام كدا كدا كدا المراد بذلك الصلاحية والتهيؤ ان يكون المجتهد ذا صلاحية وتهيؤ وملكة قريبة يقتدر بها على ادراك الحكم ولو لم يحصل اذا فداك الفقه اللي سبق

47
00:16:38.100 --> 00:16:54.250
في اول عاد يتسمى ويسمى في  قاله المجتهد او لم يحصله غي خاصو تكون المجتهد له الملكة على تحصيل هنا كيتكلم هو على الظن الذي حصل المحصل فقال لك فرق بينهما

48
00:16:54.350 --> 00:17:09.250
قلش وهو الفقه المعرف اولا نظمي كاين فرق بين  انتهى من التقايد المنقولة من شرح الشيخ السالك ابن الامام قوله في الاصل او القطع وان تبعت هل او القطع سيطيل في

49
00:17:09.500 --> 00:17:28.250
عليه في ها واش جهاد يتعلق بالقطع او لا او بعبارة اخرى هل الاجتهاد يحصل معه القطع هل الاجتهاد يحصل معه القطع بحكم يجتهد العالم فيحصل قطعا بحكمه بعد نهاية

50
00:17:28.700 --> 00:17:49.800
والتي فيها اذكروا خلاصة قال وان تبع فيه بعض المختصرين مخالف العبارة اكثر الاصوليين. قال الامدي في احكامه واما في اصطلاح الاصوليين فمخصوص باستفراغ الوسع في طلب في طلب الظن بشيء من الاحكام الشرعية على وجه يحس من النفس العجز عن المزيد فيه

51
00:17:50.100 --> 00:18:10.100
فقولنا استفراغ الوسع كالجنس للمعنى اللغوي والاصولي واما وراءه خواص مميزة للاجتهاد بالمعنى الاصولي وقولنا في طلب الظن عن الاحكام القطعية وللعضد في شرح مختصر عند قوله الاجتهاد استفراغ الفقيه الوسعى لتحصيل الظن لتحصيل ظن بحكم شرعي ما نصه

52
00:18:10.100 --> 00:18:25.350
وقوله لتحصيل ظن اذ لا اجتهاد في القطعيات ونحو للرهون في تحفة المسؤول وللاسنوي في اخر كلامه على تعريف الاجتهاد ما نصه والمجتهد فيه كل حكم شرعي والمجتهد فيه اجتهدوا فيه

53
00:18:25.800 --> 00:18:43.650
والمجتهد فيه كل حكم شرعي اشياء التي يقع عليها الاجتهاد  والمجتهد فيه كل حكم شرعي ليس فيه دليل قطعي. كذا قال الاميدي هنا والامام بعد الكلام على شروط الاجتهاد. مم. وفي جمع الجوامع في تعريف الاجتهاد

54
00:18:43.650 --> 00:19:00.900
الاستفراغ الفقيه الوسعى لتحصيل ظن بحكم قال المحلي فخرج استفراغ غير الفقيه واستفراغ الفقيه لتحصيل قطع بحكم عقلي. مم قال البناني في حاشيته قوله بحكم عقلي قيد بالعقل لان القطع بحكم قيد بالعقل

55
00:19:01.200 --> 00:19:17.350
قيد المحلي قيد بالعقل لان القطع بحكم شرعي حاصل بالضرورة من غير توقف على اجتهاد انتهى قال الشربيني في حواشه قوله حاصل بالضرورة الاولى ان بالضرورة  شوف لاحظ البوناني دابا الآن

56
00:19:17.400 --> 00:19:35.100
على المحل ترضيني علق على البناء  قالوا قال الشربيني في حواشه قوله حاصل بالضرورة الاولى ان يقول لانه لا اجتهاد في القطعيات والا فهي نظرية بمعنى الاولى يقول قيد بالعقلي

57
00:19:35.100 --> 00:19:52.950
القطعة يقول قيد بالعقلية لانه لا اجتهاد في القطعيات والا فهي نظرية وما يقولش لانه حاصل بالضرورة ومعنا قال محمد بخيت المطيع في حاشيته على الاسناوي تعليقا على كلام الاسناوي المتقدم. مم. اقول

58
00:19:53.300 --> 00:20:13.450
كون النظرية لا تستلزم الظنية يكاد يكون من الاولويات من الاوليات يعني امور البديهيات فان كثيرا من القطعيات نظرية ولكنهم قالوا ان القطعيات لا اجتهاد فيها وان كانت نظرية ووجهه ان كل ان كل الاحكام

59
00:20:13.450 --> 00:20:29.300
وضعية المعلومة من الدين بالضرورة يجب اعتقادها على كل مكلف لوجوب اعتقاد حقيقتها وان كانت احقيتها وان كانت نظرية. مم فلا يختص الوقوف فلا يختص الوقوف عليها والعلم بها بالمجتهد

60
00:20:29.400 --> 00:20:46.550
ففردية الاركان الاربعة التي هي الصلوات الخمس في اليوم والليلة والزكاة وصوم رمضان من كل سنة والحج مرة حج مرة في العمر على من استطاع معلوما احيانا نغض الطرف معلومة من الدين بالضرورة

61
00:20:46.600 --> 00:21:01.250
فلا يتوقف العلم بها عن الاجتهاد وكذلك حرمة الزنا والغصب وكل ما هو وكل ما هو من ضرورات الدين لا تتوقف معرفته على الاجتهاد وان كان ناضريا ثابتا بدليله الشرعي القطعي انتهى

62
00:21:01.600 --> 00:21:16.600
وفي المحصول للرازي ما نصه الركن التالت المجتهد فيه والمجتهد المجتهد فيه وهو كل حكم شرعي ليس فيه دليل قاطع طرزنا بالشرعية عن العقليات ومسائل الكلام وبقولنا ليس فيه دليل قاطع

63
00:21:16.900 --> 00:21:31.850
عن وجوب الصلوات الخمس والزكوات وما توقفت عليه وما اتفقت عليه الامة من جليات الشرع فقال ابو الحسين البصري رحمه الله المسألة الاجتهادية هي التي اختلف فيها المجتهدون من الاحكام الشرعية

64
00:21:32.000 --> 00:21:49.450
وهذا ضعيف لان جواز اختلاف المجتهدين فيه فيها مشروط بكون المسألة اجتهادية فلو عرفنا كونها اجتهادية باختلافهم فيها لزم الدور انتهى اصل هاد النقود التي ذكر الان ان هؤلاء وشربهم

65
00:21:49.550 --> 00:22:07.550
ارواحهم ان الاجتهاد لا يكون في القلب المراد بهذه قل انما يكون في والنيات الآن غيجيب لينا نقول اخرى قد يفهم منها خلافها قال لكن ظاهر كلام صاحب التقدير والتحبير ان الاجتهاد يكون في القطعيات ايضا

66
00:22:07.650 --> 00:22:23.900
قال عند قول التحرير الاجتهاد اصطلاحا بذل الطاقة من الفقيه في تحصيل حكم شرعي ظني ما نصه ظني قيل لان القطعية لا اجتهاد فيه وسيأتي منعه ثم قال ثم هو اي هذا التعريف ليس تعريفا للاجتهاد مطلقا

67
00:22:23.950 --> 00:22:37.300
بل تعريف لنوع من الاجتهاد وهو الاجتهاد في الاحكام الشرعية الضنية. لان ما اي الاجتهاد في العقلية اجتهاد اي الاجتهاد في العقليات اجتهاد اه غير ان المصيبة في العقليات واحد

68
00:22:37.550 --> 00:22:59.800
والمخطئ اثم والاحسن تعميمه اي التعريف في الحكم الشرعي ظنيا كان او قطعيا اي اي التعريف اي تعريفي اي التعريف في الحكم الشرعي ظنيا كان او قطعيا بحذف الظن فان للشهادة قد يكون في القطعي من الحكم الشرعي ما بين اصل وفرع اصلي ما بين اصلي وفرعي

69
00:23:00.250 --> 00:23:14.650
غاية ان الحق فيه واحد والمخالف فيه مخطئ اثم في نوع منه غير اثم في نوع اخر كما سيأتي نعم ان لزم ان يكون محل الاجتهاد لا يحكم فيه باثم المخطئ فيه احتيج الى ما يحكم فيه

70
00:23:15.000 --> 00:23:34.450
لا يحكم فيه باثم المخطئ فيه احتيج الى قيد مخرج لما يكون المخطئ اتيما فيه من ذلك وحينئذ فقول الامد والرازي وموافقيهما المجتهد المجتهد فيه كل حكم شرعي ليس فيه دليل قطعي في حيز في حيز المنع انتهى

71
00:23:34.850 --> 00:23:52.950
وحاصل هذا اننا اذا اردنا بالاجتهاد ما يكون فيه مخطئ ومصيب والمصيب فيه معذور. فان هذا لا يكون الا في الضنيات. وان اردنا ما هو اعم مما يكون فيه المجتهد اثما او غير اثم جعلنا القطعيات من محل الاجتهاد

72
00:23:54.200 --> 00:24:10.950
اذن هاد الحاصل لي خرج والله قال لك ان اردنا بالاجتهاد ما يكون في ومصيب والمصيب فيه معذور فهذا لا يكون الا في الظنيات قال لك واما الاجتهاد في القطعيات

73
00:24:11.200 --> 00:24:32.350
فانه آآ عندما  على ما اذا كان المجتهد اه غير ات من كان يبان ويكون اثما ان كان ان كان مخطئا وذلك في بالقطعية قال وان اردنا ما هو اعم

74
00:24:32.400 --> 00:24:50.500
مما يكون فيه المجتهد اثما او غير اثم جعلنا القطعيات من محل الاجتهاد بمعنى نعم ذلك ونقول الاجتهاد يكون في القطعيات ظنيت فإذا اجتهد المجتهد في القطعيات واصاب فهو اش غير اتي مأجور

75
00:24:50.650 --> 00:25:07.900
وان لم يصب فهو اثم واما في الظنيات فانه ايش؟ غير اثم اصابه  بل يكون مأجورا بين الأجر والأجرين هذا حاصل وكذا لكن بقيت مسألة تحتاج الى تحرير والى بيان وهي

76
00:25:09.050 --> 00:25:31.650
اننا ولو قلنا ان الاجتهاد يكون في الظنيات فان المقصود هنا ان يحصل للمجتهد قطع بحكم ولو كان نظره في الادلة ظنية لاحظوا لا خلاف في ان الادلة القطعية التي

77
00:25:34.250 --> 00:25:46.950
اه لا تدل الا على معنى واحد ولا محل للاجتهاد فيها لانها نص في معناها لا اشكال في انه لا يجوز يهادوا فيها هذا وهذا معنى قولهم لا اجتهاد معا

78
00:25:47.950 --> 00:26:07.250
اذا كان هناك نص صريح في حكم من الطلاب وعلم انه غير منسوخ انه ثابت له غير لا يمكن تأويله اصلا كن صريح قطعي في المسألة فلا اجتهاد فيه ويدخل في هذا المعلوم من الدين بالضرورة لا اجتهاد فيه

79
00:26:08.500 --> 00:26:28.300
لكن قد تكون الادلة نظرية ومع ذلك قد تؤدي المجتهد الى القطع اذا كثرت تلك الادلة عنده ونظر في هذا وهذا وذاك والثاني والثالث والرابع قد يحصل عنده هو القطع حينئذ بحكم ما

80
00:26:29.000 --> 00:26:52.150
فأدته هذه الأدلة الظنية النظرية الى وهذا قرروا نحتفل المنطق بعلم منطقي مقرر هذا ان المقدمات تكون ظنية وتكون النتيجة قطع  فحنا الآن مرادنا ماشي المجتهد فيه الأدلة المجتهد فيها واش هي قطعية ولا ضنية

81
00:26:52.750 --> 00:27:10.450
وانما المراد ما يحصل للمجتهد بعد اجتهاده داك المحصل الذي يحصل للمجتهد بعد اجتهاده قد يكون حكما ظنيا بعد النظر في الأدلة اما ان يحصل ظنا بحكم او قطعا بحكم

82
00:27:10.700 --> 00:27:34.450
نعم الغالب ان نظر في الظنيات والادلة النظرية يؤدي الى ظن  لكن لما لا يؤدي الى قطع قد يؤدي الى حكم قطعي عند المجتهد اذا كثرت الادلة عنده وتعددت واختلفت جهاتها واحوالها ونحو ذلك من القرائن

83
00:27:34.600 --> 00:27:53.450
فانها قد تصل الى من القطع الى اليقين بذلك الحكم الى ان يكون ذلك الحكم عنده يقينيا او قل الى ان يكون معلوما لكن علما نظريا لا ضروريا انه وصل اليه بعد

84
00:27:53.750 --> 00:28:18.200
فكري والنظري والتأملي اذا فيجب بين جهتين بين ان يكون المجتهد في او ظنيا وبين الحكم الذي يصل اليه المجتهد بالنظر في الادلة فالمجتهد فيه لا يكون الا ظنيا فهدوا فيه لا يجوز ان يكون

85
00:28:18.300 --> 00:28:43.150
الا اجتهاد بالقطعيات النصوص القطعية لهذا معها ولا اجتهاد فيها بل حكمها واضح ثابت لا يحتاج الى اجتهاد وغالب تلك القطعيات  اه احكامها معلومة من الدين بالضبط لكن المجتهد فيه لا يكون قطعيا يكون ظنيا بحيث يمكن للمجتهد ان يستفرغ وسعه فيه

86
00:28:43.600 --> 00:29:01.800
ان يبذل طاقته فيه ان يتأمل وينظر فيه وبعد ذلك يستخلص من الظنيات حكما هذا الحكم اما ان يكون مظنونا وهو الغالب قد يكون فهؤلاء جميع النقول عنهم انما يتحدثون عن

87
00:29:02.000 --> 00:29:20.750
المجتهد فيه الاجتهاد في الادلة القطعية والاجتهاد في الادلة الظنية ام لا وغالبه من وهاد الكلام الأخير سيأتي بيانه ان شاء الله في الكلام عما قريب بالكلام على مذهب المصوبات ومذهب المخطئة

88
00:29:21.150 --> 00:29:35.500
هل كل مجتهد مصيب؟ او ان المصيب واحد سيأتي هناك ان شاء الله هاد التفصيل بين الامور القطعية والامور الضنية متى يكون اثما متى لا يكون متى يعذر ومتى لا يعذر؟ ذلك ان شاء الله

89
00:29:36.700 --> 00:30:00.350
قريبا ان شاء الله لكن مقصودنا عموما ان هؤلاء انما يتحدثون عن الاجتهاد في بالقطعيات والظنيات ولا اجتهاد في القطع ما بينه ملائكة الذين سبق لأنها لأن  لا يحتاج الى اجتهاد

90
00:30:01.700 --> 00:30:44.950
الو لا لا على حسب الاصابة والخطأ يكون اثما ان اخطأ او غير اثم ان اصاب  ها هو غادي يجي معانا بالمصوب المخطط نتكلمو على هادشي مزيان بالتفصيل وقوله في مثل الورود وقوله مثلا بالتحريك يعني ظنا او قطعا

91
00:30:45.000 --> 00:30:57.600
لا يظهر ان هذا مراد الناظم وان كان ممكنا وانما يظهر ان قوله مثلا راجع الى قوله بان ذاك حتم اي فلا خصوصية للواجب دون بقية الاحكام الخمسة هذا ما تفيده عبارة الاصل

92
00:30:58.100 --> 00:31:15.850
والله اعلم ذاك مع مشاهدي وذاك مع مشاهدي الرديفو قوله وذاك اشارة للفقيه المذكور في تعريف الاجتهاد يعني ان الفقيه والمجتهد مترادفان في عرف اهل الاصول والفقيه عند الفقهاء من تجوز له الفتوى من مجتهد ومقلد

93
00:31:16.000 --> 00:31:30.450
وفي العرف اليوم من مارس الفقه وان لم تجوز له الفتوى وتضهر ثمرة ذلك في الوصية والوقف للفقهاء شروط المجتهد المطلق ثم ذكر شروط الاجتهاد التي اشار لها بقوله وما للاجتهاد من شرط وضح

94
00:31:30.950 --> 00:31:52.250
بقوله وماله يحقق وماله يحقق التكليف يعني ان المشاهد لا يكون مشاهدا حتى تثبت له هذه الشروط التي منها التكليف فلا يصح من مجنون وصبي لان من لم يكمل عقله لا يعتبر قوله

95
00:31:53.350 --> 00:32:07.200
قال وهو شديد الفهم طبعا واختلفي من بانكار القياس قد عرف يعني ان المشاهد لابد فيه ان يكون شديد الفهم طبعا اي سجية لمقاصد الشارع في كلامه لان الفقيه المرادف له من فقه بضم العين اذا صار له

96
00:32:07.200 --> 00:32:21.250
انفق سجية. نعم لان لان من لم يكن كذلك لا يصلح للاستنباط المقصود بالاجتهاد قال الفهري هادي هي الغاية الغاية المقصودة هنا الوصول اليها هي ان يصير الفقه سجية له

97
00:32:21.700 --> 00:32:39.750
ولا يصير الفقه سجية للعبد الا الى توفرت فيه كما قلنا تلك الشروط وصارت غريزة في نفسه اذا صارت غريزة في نفسه حينئذ يصير ثم ذلك يحتاج لتصير تلك العلوم سجية للانسان

98
00:32:40.600 --> 00:32:57.450
وغريزة فيه هذا الأمر يحتاج الى مدة طويلة ويحتاج الى دربة الى دربة ومدة طويلة  قال الفهري ولابد ان يكون له فقه نفس وهو غريزة لا يتعلق بها كسب وهذه

99
00:32:57.800 --> 00:33:13.350
التي لا يتعلق بها كسب لا يتعلق بها كسب في المآل اذا حصلت لكن قبل ان تحصل لابد من دربة مدة طويلة من الزمن له فقه نفس قال الاب في اكمال

100
00:33:13.400 --> 00:33:39.600
اي زيادة قيادة فطنة في للفهم في فهم مقاصد الشارع من كلامه وهو غريزة اي فطرية لا يتعلق بها كسب بعد الدربة مدة طويلة من الزمن قالك وقاله الأب في اكمال الإكمال

101
00:33:39.700 --> 00:34:01.300
هذا المالكي المعروف سنة سبع وعشرين وثمانية تونسيو تلميذ بن عرفة له كتاب اسمه اكمال اكمال المعلم اصل هذا الكتاب الاصل ديالو الاصيل وكتاب للامام المازري المالكي اسمه   بفوائد مسلم

102
00:34:01.650 --> 00:34:23.150
طرح لمسلم لم يكمله المزادي فاتى بعده القاضي عياض واكمله سماه اكمال المعلم وايدي مسلم وجاء بعده كثيرون اه كتبوا على اكمال اكمال المعلم ومنهم الاب هذا اكمال الاكمال اصل في الكتاب

103
00:34:23.200 --> 00:34:43.100
هو اكمال المعلم للقاضي عياد جاء الاب وزاد عليه اش ترحل وايضاحا وسماها اكمال اكمال المعلن جاء الامام السنوسي ووضع على الاكمال مكمل اكمالي اكمال المعلم بفوائد المسلم شحال من واحد جا

104
00:34:43.250 --> 00:35:00.450
الأصل ديال الكتاب المعلن بفوائد مسلم للمزري قاضي عياض كتب عليه اكمال المعلم اه الأب وغيره كثير كتبوا على اكمال المعلم لقاضي عيان اكمال اكمال المعلم جاء السنوسي ووضع على هذا الاكمال

105
00:35:00.500 --> 00:35:22.350
مكمل اكمال اكمال المعلم كلها مطبوعة هادي  لا اللول ولا التاني  اختلفوا فيه من انكر حجية القياس كالظاهرية هل يعد من المجتهدين ام لا؟ الاول انه يعد منهم اختاره السبكي والقاضي عبد الوهاب وهذا اصح الاقوال

106
00:35:22.400 --> 00:35:41.550
لا يخرجه نفي القياس عن فقاهة النفس والتاني انه لا يعد منهم لان انكارهم فقاهات النفس هي هاديك في قوة النفسية تاني انه لا يعد منهم لان انكاره للقياس يدل على عدم اهليته له. وهذا قول القاضي وامام الحرمين. وقيل لا يعد منهم اذا انكر القياس الجلي

107
00:35:41.550 --> 00:36:00.300
بظهور جموده بانكاره وهذا ظاهر كلام ابن الصلاحي وغيره قد عرف التكلفة بالدليل ذي العقل قبل قبل خالف النقول يعني ان من شروط المجتهد ان يكون عارفا بانه مكلف بالتمسك بالدليل العقلي اي البراءة الاصلية. التي هي الاباحة العقلية واستصحاب العدم الاصلي

108
00:36:00.400 --> 00:36:17.050
الى ان يصرف عن نفسه هي الاباحة اه الى واستصحاب العدم الاصلي الى ان يصرف عنه صارف نقلي اي شرعي. فان صرف عنه فان صرف عنه عمل بذلك الصارف سواء كان نصا او اجماعا او قياسا

109
00:36:18.300 --> 00:36:46.000
والنحو هو الميزان واللغة مع علم الاصول وبلاغة  وعلمي بلاغة وعلمي لأنه عطوف على الأصول لأنه يشترط في المجتهد ان يكون عارفا بالنحو الشامل للتصريف وان يكون عارفا بالميزان اي علم المنطق اي المحتاج اليه منه كشرائط الحدود والرسوم

110
00:36:46.000 --> 00:37:11.150
والبراهين قاله القرافي وقال حلول في شرح التنقيح الحدود والرسوم تواضح وشرائط    صراط المصنف معرفة شرائط الحد الى اخره فان اراد على طريقة اهل المنطق فلا اعرفه لغيره قلت وكأن القرافي اراد ان الائمة المتقدمين كان سريقة لهم

111
00:37:11.200 --> 00:37:34.550
التحويل العربي وان لم يعرفوا الاصطلاحات كما يشترط في المجتهد ان يكون عارفا باللغة عربية كانت او شرعية او عرفية. وعارفا بعلم الاصول فإن قيل شنو معنى الشرعية اي الالفاظ التي لها مفهوم شرعي؟ هادي

112
00:37:34.650 --> 00:37:54.050
كتسمى لغة الشارع اطلاق الصلاة على الصلاة ذات والو الأفعال المخصوصة المفتتحة اطلاق الصلاة على هذا المعنى هذه لغة الشرع وهكذا اه عرف الشريعة هو لغته المراد الفاظ تدل على معان

113
00:37:54.800 --> 00:38:19.850
فلغة الشرع  اطلاقه الفاظا وارادة معان مخصوصة بها هاديك المعاني المخصوصة مخالفة لمعناها في العربية تنقل تلك لغة الشرع ولغة العرف كذلك ما يتحدث به العرف ويقصد  من المعاني من الفاظها

114
00:38:22.450 --> 00:38:39.150
ان قيلها الاجتهاد كان موجودا قبل وضع علم الاصول؟ فالجواب ان قواعده كانت مركوزة في طباعه قد تقدم قوله وغيره كان له صديقة الى اخره واشتراطه هنا لانه يعرف به واشترط واشترطه هنا لانه يعرف به كيفية الاستنباط

115
00:38:39.450 --> 00:38:53.700
ويشترط كذلك ان يكون عارفا بالبلاغة من معان وبيان وكلما كمل في معرفة واحد من تلك العلوم كان الاجتهاد اتم واشترطت البلاغ وما قبل علم الاصول لانه بها يفهم المراد من المستنبط منه

116
00:38:54.100 --> 00:39:07.100
وموضع الاحكام دون شرط حفظ المتون عند اهل الضبط يعني انه يشترط في المجتهد كذلك ان يكون عارفا بمواضع الاحكام من الكتاب والسنة ولا يشترط حفظ الفاظ الايات والاحاديث. وان كان حفظها اكمل

117
00:39:07.150 --> 00:39:27.500
بل يكفيه ان يكون عنده من كتبها ما اذا راجعه فلم يجد فيه ما يدل على حكم الواقعة ظن انها لا نص فيها مثله الرافعي ها مثله اي مثل له اعطى لذلك مثالا

118
00:39:27.700 --> 00:39:40.250
قالك بحالاش اسيدي هاد اه مثال ديال واحد الكتاب جماعة احاديث الاحكام قال لك بحال سنن ابي داوود مثلا لان سنن ابي داوود اشتمل على احكام لا توجد في غيره

119
00:39:41.450 --> 00:39:57.450
اكتمل عليه من احاديث الاحكام اكثر مما في غيره من ولذلك يعده كثير من اهل العلم كتاب فقه ابي داوود يعده الكثير  اه ما اشتمل عليه من الاحاديث الاحكام كثيرة جدا

120
00:39:57.650 --> 00:40:23.050
من السنن الأخرى وكتر من الصحيح  وآآ زاد احمد وغير ذلك اذن الإمام الرافعي شنو اللي ما فهمتيش؟ عبارة مثله اه تلاوي يعني مثل له فله الرافعي بسنن ابي داوود واعترض بانه لم يستوعب الصحيح ولا معظمه واعترض بهذا قال لك ابو داوود لم لم يستوعب الصحيح

121
00:40:23.200 --> 00:40:40.850
اولا معظم نعم جمع احاديث الاحكام لم يستوعب ولا تنحصر ايات الاحكام في خمسمائة على الصحيح قاله القرافي ردا على من زعم ذلك من العلماء قال البرماوي وكأنهم ارادوا ما هو مقصود به الأحكام بدلالة المطابقة

122
00:40:40.900 --> 00:40:55.150
اما بدلالة الالتزام فغالب فغالب القرآن بل كله لا يخلو شيء منه عن حكم يستنبط منه انتهى ذو رتبة وسطى اذن وعليه يكون عارف هاد المواضيع كلها الا قلنا القرآن يكون عارف المواضيع كلها في القرآن

123
00:40:56.250 --> 00:41:23.000
اذن اشتراط الحفظ ها حنا كاع على قول البرماوي بل كله لكن واش قال الحفظ خاصو يكون عارف المواضيع تكون الآية خبرية ومشتملة على الحكم بدلالة اللزوم قال لك فغالب القرآن بل كله لا يخلو شيء منه مزيان كله كاع. لكن واحد عارف تلك المواضع

124
00:41:23.250 --> 00:41:38.200
هداك هو الشرط  المسألة امس برتبة وسطى بكل ما غبر يعني انه يشترط في المجتهد ان يبلغ الرتبة الوسطى في كل ما غبر اي مضى ذكره من العلوم. فلا يكفيه الاقل واحيانا ممكن احنا نصروا واحد

125
00:41:38.200 --> 00:41:58.900
ولا هذا ولا دافعو عليه بشدة لان قصدنا غير نبينو مثلا ان نظهر قصور شخصنا او ان نظهر قصور مجموعة من كيهضرو على محافضينش تا القرآن القرآن  ويتحدثون راه من شروط كذا ان يكون

126
00:41:59.200 --> 00:42:13.800
وفلان القصد من من اشتراط هذا الحفظ هنا ولو كيجيو الكتب د الأصول كيلقاو تا شي حد ما شترط الحفظ لكن القصد هو اظهار قصور ذلك وان هذا اللي كيتكلم كيتميز عليه بحفظ القرآن

127
00:42:14.900 --> 00:42:32.400
بدا يحفظ اذا فلأظهر قصوره واظهر مكانتي اجعله شرطا ولو لم يشترطوه نعم حنا راه قلنا في الزمن المتأخر في الزمن المتقدم صحيح لكن في الزمن المتأخر راه الى كنت قاصر عن

128
00:42:32.650 --> 00:42:51.900
القرآن عاجز عن حفظ القرآن فانت عن غيره اعجزت في الحقيقة يجب الاعتراف بها عجز عن حفظه فاتقان تلك العلوم وان تصير ملكة لك ذلك اولى لانه لا تصير ملكة تلك العلوم ما غتصيرش لك ملكة وغريزة وغتنتفع بها وتبلغ درجة

129
00:42:51.950 --> 00:43:23.150
الا بحفظ متونها ولابد ومدارسة ذلكم مذاكرته ومراجعته عاد حينئذ كتنمى فمن استطاع ذلك الواقع لكن بالنسبة للشرط لانه يشرط في المجتهد ان يبلغ الرتبة الوسطى في كل ما غبر اي مضى ذكره من العلوم فلا يكفيه الاقل. ولا يحتاج الى بلوغ الغاية. وقيل يشترط التبحر فيما

130
00:43:23.150 --> 00:43:36.950
يختلف بسببه المعنى ويكتفي بالتوسط فيما عدا ذلك. وتجب الزيادة على التوسط في اللغة حتى لا يشد عنه المستعمل في الكلام حتى لا يشد عنه المستعمل في الكلام غالبا لا معرفة الغريب الوحشي

131
00:43:37.400 --> 00:44:01.250
بمعنى لا يشترط معرفة الغريب وانما يشترط ان يكون زائدا على المتوسط حتى لا يشد عنه المستعمل لأن لو فرضنا ان احدا من الناس كيعرف يعرف مثلا نصف الالفاظ مستعملة مشهورة التي ليست غريبة ولا وحشية نصفها يعرفه

132
00:44:01.600 --> 00:44:18.850
وفاته الكثير منها. اذا ممكن يكون واحد اللفظ مستعمل ومشهور لكن بالنسبة له هو شاذ لأنه لم يسمع به من قبل لم يطلع عليه لم يقرأه بالنسبة له ويراه شاذا واو ربما يراه غريبا او وحشيا

133
00:44:19.250 --> 00:44:36.500
اذا فلئلا يشد عنه لفظ مستعمل فمزيان يكون عندو قدر زائد من اللغة اي معرفة معاني الالفاظ هادو معرفة الالفاظ ومعانيها اما التوسع في ذلك ومعرفة معاني جميع الالفاظ  اذا هذا حصل

134
00:44:37.550 --> 00:45:01.700
قال رحمه الله الان شرع في بيان ياش شروط ايقاع الاجتهاد قال رحمهم وعلم الاجماعات مما قد غبر يشترط بايقاع المجتهد لايقاع الاجتهاد من المجتهد ان يكون عالما بمواضع الاجماع

135
00:45:02.300 --> 00:45:21.600
ولو اجمالا قال وعلم الاجماعات اي ويشترط معرفة مواضع الاجماعات. ولو اجمالا وخصوصا الى بغا اذا اراد ان يوقع الاجماع اذا اراد ان يوقع الاجتهاد في نازلة في مسألة ما

136
00:45:21.750 --> 00:45:47.500
يجب عليه ان يعرف اه الاجماع في تلك المسألة هل هو واقع او غير واقعي اراد هو المجتهد ان يعرف حكم الله تعالى وان يصل اليه في مسألة معينة فلابد اليه من ان يعرف مسألته هاته هل هي من مسائل المجمع عليها ام لا؟ هذا شرط لابد منه

137
00:45:47.900 --> 00:46:03.900
اذا في ايقاع للاجتهاد يجب معرفة ذلك اذا قبل هذا المجتهد ينبغي ان يكون له اطلاع والمام بالمواضع المجمع عليها ولو في الجملة. على الأقل شي مواضيع اللي مشهورة واقع عليها الإجماع يكون عارفها

138
00:46:04.000 --> 00:46:21.150
يكون له اطلاع على ايش على الاشياء المجمع عليها على مواضع اجماعات العلماء وخصوصا كيتأكد عليه هذا ويجب عليه فاش؟ في المسألة التي قصد النظر اليها هاد المسألة معينة يريد النظر فيها

139
00:46:21.350 --> 00:46:35.300
واثبات حكمها خصو اول شيء يبحث واش وقع عليه اجماع اولا؟ علاش؟ خاصو لابد ان يعرف هذا بان لا يخرق الاجماع لانه لمشاش بحث في كتب  كشف الإجماعات التي وقعت

140
00:46:35.350 --> 00:47:00.650
هل اه جزئيته مما وقع عليه معقد يؤدي اجتهاده الى خرق الاجماع وهو لا يشعر اذن فلابد من معرفة قال وعلم الاجماعات مما يعتبر اي علم اي معرفة مواضع الاجماعات ولو اجمالا بان يعرف ان مسألته التي يريد النظر فيها ليست من مسائل الاجماع

141
00:47:01.300 --> 00:47:18.650
مما اذا العلم مبتدأ وهداك مما جا رمز متعلق محذوف قبر وعلم الاجماعات كائن من الشرط الذي يعتبر في ايقاع اجتهادي لكي لا يخرقه وقد تقدم ان خرق الاجماع حرام لا يجوز

142
00:47:20.300 --> 00:47:36.800
ويؤخذ من كلام المؤلف رحمه الله ايضا كذلك يجب عليه معرفة مواضع الخلاف لئلا يحدث قولا ثالثا او تفصيلا يجب عليه ان يعرف حتى مواضع الخلاف وخصوصا في المسألة التي يريد الاجتهاد فيها

143
00:47:37.350 --> 00:47:52.400
ربما المسألة التي يريد الاجتهاد فيها وقع فيها خلاف بين الصحابة على قولين لا ثالث لهم وقد يؤدي اجتهاده الى احداث قول ثالث او الى احداث تفصيل في مسألة لم يفصل

144
00:47:52.500 --> 00:48:15.650
بينها اهل عصر سابق اهل في زمن الصحابة وزمن التابع سبق لنا ايضا ان احداث ثالث ان احداث التفصيل لا يجوز بتفصيل سبق في وقيل ان خرق والتفصيل احداث فإذا يجب ان يعرف مواضع الإجماع مواضع الخلاف كذلك لئلا يحدث قولا ثالثا في مسألة

145
00:48:15.850 --> 00:48:28.050
اختلف فيها اهل عصر على قولين لا ثالث لهما وهو يزيد قول ثالث لأنه الا زاد قول ثالث في مسألة اجمع اهل عصر ما على قولين فيها فذلك يعد ايضا خرقا للاجماع

146
00:48:29.100 --> 00:48:44.050
لان اهل العصر اتفقوا على ان الحق اما في القول الأول ولا القول التالت الثاني فإن زاد قولا ثالثا فكأنه نسب طابقين للضلال كلهم الى انهم اتفقوا على الضلال لأن تا شي حاجة

147
00:48:45.100 --> 00:49:02.500
من حقي اذن حتى مواضيع الخلاف وخصوصا في مسألته التي يريد ان يجتهد فيها يجب ان ان يعرفها اذا مواضع الاجماع لئلا يخرقه ومواضع الخلاف لئلا يحدث قولا ثالثا ولا تفصيلا قادحا

148
00:49:02.900 --> 00:49:21.650
ولا تفصيلا منافيا لأن التفصيل سبق معنا ان لم يكن مناسب  لا بأس به ثم قال كشرط لاحاد وما تواترا كذلك يشترط بايقاع الاجتهاد ان يكون عارفا بشرط خبر الاحاد

149
00:49:21.700 --> 00:49:39.850
وشرط خبري متوازي ان يكون عالما بان اه خبر الاحاد هو ما لم تتوفر فيه شروط المتواتب هو الخبر الذي لم يبلغ حد التواتر اختل فيه شرط من شروط متواتر

150
00:49:39.950 --> 00:49:57.750
كذلك هو الاحاد هو خبر جمع لا يستحيل عادة تواطؤهم على الكذب او يستحيل تواطؤهم على الكذب عادة لكن يكون عن محسوس راه سبق لينا هناك ذكر الاحترازات فكل خبر اختل فيه شرط فأكثر من شروط

151
00:49:57.950 --> 00:50:13.450
فهو احد واجب يكون عارف شروط خبر لاحد ويكون عارف شروط الخبر متواتر وهو ما رواه جدعون عاد جاب عيد في جميع الطبقات يستحيل عادة تواطؤ مع الكذب عن محسوس خاصو يكون عارف

152
00:50:13.600 --> 00:50:32.100
نعم لماذا؟ علاش يجب ان يكون عالما لهذا وذاك بالا يقدم الاحد على المتواتر كون عارف شروط الاحد ليقدم الاحد على ليقدم المتواتر على احد عند التعارض اذا لم يكن عالما ربما يعكس

153
00:50:32.200 --> 00:50:57.200
او ربما يتوقف فلا يرجح احدهما على الاخر فيجب العلم بذلك ليرجح المتواتر على الاحاد عند قال الناظم كشرط اذا هاد الكاف للتشبيه تشبيها بما سبق بمعنى وكذلك مما يعتبر لأنه قالك مما يعتبر وكذلك مما يعتبر في ايقاع الاجتهاد

154
00:50:57.200 --> 00:51:19.350
اذن حتى هذا شرط فاش في ايقاع الاجتهاد طوله عارفا بشرط خبر الاحادي وشرط الخبر المتواتر ليقدر ما المتواترة عند التعارض على الاحاد مهم ولغير ذلك من الفوائد اذا يشترط هذا في ايقاع

155
00:51:20.200 --> 00:51:37.400
الشرط الثالث في ايقاع الاجتهاد قال لك وبا صحيحا او ضعيفا قد جرى ويشترط كذلك معرفته ما جرى صحيحا او ضعيفا ما جرى حال كونه صحيح يعني يشترط ان يكون عالما

156
00:51:37.500 --> 00:51:59.350
بشروط صحة الحديث  شروط ضعف الحديث متى يكون الحديث صحيحا ومتى يكون ضعيفا والصحيح هنا يشمل الحسن كيدخل فيه الحديث الحسن هو اصطلاح الاقدمين اقدمون من المحدثين كانوا يقسمون الحديث الى صحيح

157
00:52:00.400 --> 00:52:18.100
فيدخل في الصحيح حسن عندهم اذن فخاص المجتهد واجب يكون يعرف شروط الحديث الصحيح وشروط الحسن وشروط الضعيف بان لا يعمل بضعيف وليقدم الصحيح على الضعيف عند التعارض وكذلك ليقدم الصحيح على الحسن

158
00:52:20.600 --> 00:52:42.250
وليعلم ان الضعيف لا يعمل به ولغير ذلك من الفوائد من قال وما قد جرى الحديث به حال كونه صحيحا والحسن داخل فيه او ضعيفا ليقدم صحيحة على الحسن والا فالضعيف لا يعمل به اصلا

159
00:52:42.550 --> 00:53:01.650
عارضه صحيح او لم يعارضه صاحبه وانتم تعلمون في علم الحديث ايضا ان صحيحة اي المقبولة على مراتب صحيح لذاته مقدم على الصحيح بغيره والحسن لذاته دم على الحسن بغيره والصحيح في الجملة مقدما

160
00:53:01.900 --> 00:53:25.450
على الحسد اذن فيجب معرفة هذا ليرجح الاقوى عند التعارض عرضت ليه هاد تام يقدم ارجح والاقوى منها كذلك يشترط لايقاع الاجتهاد قال وما عليه او به النسخ وقع يجب عليه ان يعرف الخبر الناسخ والخبر المنسوخ

161
00:53:25.800 --> 00:53:46.100
بايقاع الاجتهاد في مسألة ما اذا جمع نصوصها خصو ينظر فتلك النصوص في ناسخها ومنسوخها علاش يجب ان يعرف الناسخ من المنسوخ بان لا يقدم المنسوخ على الناس انه لمعرفش ربما عند التعارض يرجح المنسوخ

162
00:53:46.450 --> 00:54:07.100
يرجح الاول على الثاني وذلك لا يجوز فخاصو يعرف دليل ناسخ والدليل المنسوخ لماذا؟ ليقدم على الاول قال وما يشترط معرفة ما اي الخبر الذي وقع النسخ عليه شناهو الذي وقع النسخ عليه

163
00:54:07.250 --> 00:54:25.150
اي المنسوخ والذي وقع النسخ به اي ناسخ ليقدم الثانية على الأول ماشي المقصود ان يكون عارفا بشروط النسخ الناضية ملي قال وما عليه او به مسخ واقع. هل قصد ان يكون عارفا بحقيقة سخي

164
00:54:25.150 --> 00:54:40.900
وشروطه واقسامه لا ابدا علاش لم يقصد هذا لأن هذا داخل في علم اصول الفقه وراه سبق لينا فيما مضى انه يجب ان يكون عالما بالاصول وذلك شرط لبلوغه رتبة الاجتهاد

165
00:54:41.250 --> 00:54:58.750
الا مكانش عارف حقيقة الناسخ والمنسوخ وشروط الناسخ والمنسوخ فهذا ليس لم يبلغ اصلا درجة اذا فذلك داخل في اجي في علم الاصول وبذلك يكون مجتهدا. اما حنا الان كنتكلمو على ما

166
00:54:58.900 --> 00:55:14.700
يشترط لايقاع الاجتهاد لا لبلوغ درجة اذن المقصود غير ان يكون عارفا ان هذا الدليل ناسخ هذا الدليل منسوخ هاد الحديث ناسخ وهاد الحديث منسوخ هاد الآية ناسخة وهاد الآية

167
00:55:14.800 --> 00:55:32.600
منسوخة هذا هو المراد هنا اما ما يتعلق بالتعاريف والحقائق فذلك في علم قال وسبب النزول شرط متبع يشترط ان يكون عارفا بسبب نزول الايات والأحاديث هذا ايضا شرط لإيقاع

168
00:55:33.600 --> 00:55:51.800
لاجتهاد وخصوصا الآيات والأحاديث التي تدل على الته التي يريد النظر فيها خاصو يكون عارف اش السبب نزولها الى كان عندها سبب وقوع ولا سبب نزول فيجب ان يعرفه باش يجب ان يعرفه

169
00:55:53.000 --> 00:56:14.100
لان ذلك يرشد الى المراد منه دليل الى بغيت تفهم المقصود منه على وجه التمام والكمال فلتنظر تبا به واضح سبب ذلك القول سبب ذلك الفعل سواء اكان الدليل اية او حديثا

170
00:56:14.550 --> 00:56:30.950
الى كانت اية ما سبب نزولها الى كانت حديث الى كان حديث ما سبب وقوعه فسبب قوله الى عرفتي السبب افهموا المراد على اكمل وجه ذلك يرشدك الى فهم ذلك قال وسبب نزولي

171
00:56:31.000 --> 00:56:57.400
اذن ويشترط لايقاع الاجتهاد ان يكون عارفا اية الاحاديث خصوصا ايات التي يريد النظر فيها دالة على اية الاحاديث التي يريد دالة على مسألته المعينة قال ومعرفة سبب النزول شرط متبع اي متفق عليه في ايقاع الاجتهاد. لان معرفة ذلك

172
00:56:57.400 --> 00:57:13.750
تعين في فهم المراد لفهم مراد لا هي من كلامه ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكلام اللي بغا يفهم مراد الله ومراد الرسول صلى الله عليه وسلم كلام فهل يعرف سبب النزول ان كان

173
00:57:13.850 --> 00:57:32.850
لذلك الدليل سبب الى كانت الآية عندها سبب نزول معين او الحديث له سبب وقوع معين فليعرف ذلك فان لم يكن لذلك سبب نزول آآ انه يكفيه نظره حينئذ قال كحالة الرواة والاصحاب

174
00:57:33.100 --> 00:57:55.000
كذلك مما يشترط معرفته لايقاع الاجتهاد معرفة حالة الرواة وخصوصا دابا الآن حالة الرواة عموما شيء لكن لايقاع الاجتهاد خصوصا شكون الرواة اللي الرواة الذين رووا تلك الاخبار التي تنبت منها احكاما

175
00:57:55.250 --> 00:58:13.000
لابد ان يكون عارفا بأحوالهم بمعنى احوالهم من رد وقبول شكون الراوي المقبول وشكون الراوي مردود الراوي العدل وغير العدل ضابط وغير الضابط ثم اذا عرف قبولهم يعرف الاضبط من الضابط

176
00:58:13.400 --> 00:58:31.450
والاورع من الورع والاعلم من العالم والاكثر اطلاعا على اللغة من غيره وهكذا. اذا فيعرف التهم من رد وقبول واذا كانوا مقبولين يعرفوا الأزيد منهم في الثقة والعدالة والضبط من غيره

177
00:58:31.650 --> 00:58:53.000
علاش خصو يعرف هي قاعة الترجيح عندك فإذا وقع تعارض بين رواية هذا ورواية هذا يرجح الأورى على الورع ويرجح زائدة في الضبط على الضابط ويرجح الاعلم بالمسألة على غيره وهكذا اذا احوال الرواة

178
00:58:53.200 --> 00:59:14.000
هذا امر يجب معرفته  الأحاديث التي عنده التي يريد بها تا واحد والاصحاب كذلك معرفة حال الاصحاب من فقه وورع ونحو ذلك الاصحاب لا ينظر اليهم من جهة العدالة كلهم عدول لا

179
00:59:14.350 --> 00:59:37.300
رغم انه لكن يجب ان يعرف اش ان يعرف احوالهم من جهة الفقه والعلم هذا افقه من هذا بالفرائض وهذا عالم  عباداتي وهذا عالم بالمعاملات ونحو ذلك وهذا عالم الاقضية

180
00:59:37.950 --> 00:59:58.350
فيرجحوا بعضهم على بعض فيما هم اعلم به من غيرهم اذ قال كحالة الرواة واصحابه. اذا تقرير كلامه وكذلك مما يعتبر بايقاع الاجتهاد معرفة حالة الرواة للحديث من قبول ورد وما يلحق بذلك

181
00:59:59.100 --> 01:00:22.400
وحالة الاصحاب فقه وهو راع وما يلحق بذلك ثم قال وقلدا فدا على الصواب لما ذكر المؤلف هاد الشروط كلها اللي سمعنا دابا بقوله وموضع الاجماع اشنو قال وعلم الاجماعات مما قد غدر من هناك الى هنا قال لك هاد الامور

182
01:00:22.450 --> 01:00:43.450
كلها يكفي فيها التقليد بمعنى الى المجتهد لم يبلغ فيها درجة الاجتهاد فانه يكفي فيها ان يقلده لا يضره ذلك بمعنى مثلا يكفيه ان يرجع للكتب المصنفة في الاجماعات للكتب المصنفة في الاحادي والمتواتر

183
01:00:43.500 --> 01:01:00.700
للكتب المصنفة في الصحيح والضعيف الكتب المصنفة في الناسخ والمنسوخ للكتب المصنفة في اسباب النزول للكتب المصنفة في احوال الرواة والاصحاب بمعنى يمكن التقليد في هذه الامور المجتهد ويقلد فهاد الامور يجوز ذلك

184
01:01:01.150 --> 01:01:14.750
وقوله على الصواب يفهم منه ان في المسألة خلافا نعم خالف فيها الامام الابياري وغيره قالوا لا لا يجوز ان يكون مقلدا في هذه الامور يجب ان يكون مجتهدا فيها

185
01:01:14.850 --> 01:01:30.500
حنا كنتكلمو على المجتهد بلغ درجة الاجتهاد اذن قالك هاد الامور كلها خصو يكون مجتهدا فيها. قال الابياري فان كان مقلدا في هذه الامور. فما يبنيها عليه من الاحكام كذلك يكون

186
01:01:30.500 --> 01:01:51.550
كولو مقلدا فيهما مغيكونش موجد ورد ذلك اجاب الجمهور عن ذلك وقالوا المدار على غلبة الظن فاذا غلب على ظنه انه لا اجماع في المسألة على قول عالم سول واحد العالم عندو اطلاع على الإجماعات وقال له لا يوجد في عليها اجماع

187
01:01:52.400 --> 01:02:11.150
او هو نظر في المصنفات المكتوبة ولم يجد  لغيره يتباغر اذا هذا تقليد او نحو ذلك قالوا فالمدار على بل فاذا غلب على ظنه تحقق هذه الشروط التي ذكرناها فذلك يكفي للاجتهاد

188
01:02:11.400 --> 01:02:26.300
اذا ناظم الذي مال اليه هو مذهب الجمهور انه يجوز التقليد فهاد الامور الأخيرة من المجتهد يعني الشخص الى اذا بلغ رتبة الاجتهاد وتوفرت الشروط المحققة لكونه مجتهدا اللي تكلمنا

189
01:02:26.350 --> 01:02:44.250
في الدرس الماضي فواطلع على هذه الأمور الأخيرة لي هي شروط لإيقاع الإجتهاد بالتقليد فلا يضره يخصو هو يكون بلغ رتبة الاجتهاد واطلاعه على هاد الامور اللي تكلمنا عليها الان ولو تقليدا لغيره

190
01:02:44.400 --> 01:03:04.700
بالسؤال ولا بالنظر في المصنفات؟ قال قالوا ذلك يكفيه قال رحمه الله وقلدا اي ائمة الشأن في ذا هذا الذي ذكر في جميع ما ذكر من شروط لايقاع الاجتهاد لا لبلوغ رتبة

191
01:03:04.950 --> 01:03:29.750
السي الفقيه من شروط لايقاع الاجتهاد من قوله اه وعلم الاجماعات الى قوله كحالة الرواة والاصحاب على الصواب اي على القول الصحيح بمعنى ان وجد العلماء المجتهدون فهاد الأشياء التي ذكرت قلدهم يقلدهم المجتهد

192
01:03:29.950 --> 01:03:46.450
مثلا واحد العالم بلغ رتبة الاجتهاد في الاطلاع على مواضع الاجماع يجوز للمجتهد الاخر ان يقلده يسولو يقوليه واش كاين شي اجماع يقوليه لا مكاينش واضح الكلام او ان يقلد بالرجوع

193
01:03:47.300 --> 01:04:01.600
جوج ومرات تقليد هداك سواء سألته مشافهة نجاوبك ولا رجعتي للكتاب لي الفو داك العالم  ساعات رجعت اليه واستفدت منه انه لا اجماع في المسألة قال وقلد الفدا على الصواب

194
01:04:02.450 --> 01:04:22.200
ففهم من قوله على الصواب ان الاديري يقول وهو قالفوا للصواب لا يكفي في معرفة هذه الامور بل لابد من بلوغ الاجتهاد فيها قال لك لان من قلد اش كيقولك؟ كيقولك اللي قلد فهاد الأمور فهو مقلد فيما

195
01:04:22.400 --> 01:04:43.200
يبني عليه الاحكام لي غيبنيها على هاد الامور كذلك غتكون غيكون مقلدا فيها ولا يكون مجتهدا فيها ورد ذلك بان المدار على غلبته ثم قال وليس الاجتهاد ممن قد جهل علم الفروع والكلام ينحضل

196
01:04:44.000 --> 01:04:54.500
قال لك هنا واحد المسألة هل تشترط او يشترط لك صحيح لا يشترط لاحظ كلام الناظم راه مرتب اول شيء شنو ذكر لينا من اول الكتاب الى شروط المجتهد المطلق

197
01:04:55.350 --> 01:05:11.900
يعني الشروط التي آآ بها يبلغ الرجل رتبة الاجتهاده رتبة الاجتهاد هذا واحد والنقطة الثانية اللي تكلم عليها عليها الآن شنو هي شروط ايقاع الاجتهاد. النقطة الثالثة اللي غيتكلم عليها الان

198
01:05:12.000 --> 01:05:30.450
امور لا تشترط في المجتهد على الاصح كل هاد الأمور لي غيدكر لينا غيذكر لينا خمسة الأمور كلها لا تشترط في المجتهد على الأصح وقيل تشترط علاش دكرها الناظم بان بعضهم قال تشترط هو غيبين لك ان الاصح انها لا

199
01:05:31.650 --> 01:05:48.750
وهادشي علاش كنقوليكم على الأصح اش كتفهمو المك هادي ان البعض اشترطها هاد الأمور كلها اشترطها بعض  الصواب انها لا لا تشترى شنو هي هاد الأمور؟ اول شيء قال وليس الاجتهاد ممن قد جهل علم الفروع والكلام ينحض

200
01:05:49.400 --> 01:06:04.450
قال لك لا يشترط في المجتهد ان يكون عالما بالفروع الفقهية الفروع الفقهية التي استنبطها غيره او التي استنبطها هو من باب اولى لا يشترط لبلوغه رتبة الاجتهاد يكون عارف

201
01:06:04.500 --> 01:06:22.450
باش ان يكون عالما بالفروع بالاحكام الفقهية الجزئية بمعنى قد يبلغ الشخص رتبة الاجتهاد ولا يكون عالما بكثير من الفروع الفقهية التي تنبطها غيره واحد الفروع في قياس تنبتها غيرو من المجتهدين

202
01:06:22.650 --> 01:06:40.400
وهو هاد الشخص بلغ رتبة الاجتهاد ولا يعرفها قالك لا يضره ذلك بوم كلام فضلا عن الفروع التي يستنبطها هو لا لا يشترط ان يكون عالما بها لما فيه من الدور هذا واضح

203
01:06:40.600 --> 01:06:53.900
لانه متى يمكنه ان يستنبط احكاما فرعية دا بلغ رتبة الاجتهاد فان جعلنا ذلك شرطا في بلوغه رتبة الاجتهاد حصل الدور غنقولو لا ما يستنبط الحكم الفرعي حتى يبلغ رتبة الاجتهاد

204
01:06:54.300 --> 01:07:09.600
ثم نقولو ليه ما تكون مجتهد حتى تكون عالما بالاحكام الفرعية فيقع اش فيقع الدور ايقولك اشمن احكام فقهي اشمن الفرعية واش الأحكام الفرعية اللي انا غادي نستنبطها والأحكام الفرعية يستنبطها غيري

205
01:07:09.950 --> 01:07:22.250
قوليه لا اللي نتا غتستنبط هدا هو الدور بذاته ويقولك انا اصلا لا يجوز ليا الاستنباط عندك نتا كن عالم بالاحكام الفرعية فكيف اكون عالما بما استنبطه انا لم ابلغ درجة الاستعمال

206
01:07:23.200 --> 01:07:43.550
ففيه الدور. طيب فان قلنا له لا خاصك تكون عالم بالفروع التي استنبطها غيرك فهذا لا يصح لان الفروع التي استنبطها غيره لا حصر لها لا حد لها اذا قال لك لا يضر ان يكون المجتهد جاهلا بالاحكام الفرعية لا

207
01:07:44.500 --> 01:08:05.150
كامل فقهية الفرعية ان يكون جاهلا بها تفاصيلها وجزئيتها يكون جاهل بهذا لا يضره لان ذلك ليس شرطا حنا را كنقولو ملي غيبلغ درجة الاجتهاد والاستنباط فحينئذ تثبت اش كانوا الفرعية بسبب كونه مجتهدا

208
01:08:05.700 --> 01:08:23.950
حينئذ سيستنبط الاحكام الفرعية اذا فلا يشترط ان يكون عالما بها قبل بلوغ درجة اذن جهله بالفروع لا يضر بكونه قد بلغ رتبة عشت ولا شك اننا كنقصدو الفروع اللي كيجهلها اشمن فروع

209
01:08:25.250 --> 01:08:41.450
تفاصيل والجزئيات الدقيقة الخفية هادي هي لي كنقصدو. اما الأحكام فرعية التي كلف بها المسلمون جميعا هادي اي مسلم واجب يعرفها فضلا عن العالم مكنقصدوش هنا الآن بالأحكام الفرعية التي يجب على المسلمين معرفتها

210
01:08:41.900 --> 01:09:02.650
المفروضة فرض عين من واجب وجوبا عينيا لماذا لأن هاته يشترط لكل مسلم ان يعرفها العامي وخاصو يعرفها فكيف بالمجتهد يعرفها كل مسلم بالمجتهد لا كنتكلمو علاش على غيرها من الفروع

211
01:09:03.150 --> 01:09:26.100
فغيرها من فروع لا يشترى على الاصح واضحة المسألة قالك والكلام كذلك لا يشترط ان يكون عارفا بعلم الكلام ان يكون عارفا بعلم الكلام اي بالعلم الذي يبحث فيه عن العقائد بالأدلة العقلية

212
01:09:26.150 --> 01:09:46.400
علم الكلام عندهم عند اهل الأصول عند غالبهم يعني هم متأثرون بعلم الكلام هو البحث عن العقائد بالأدلة العقلية البحث في مسائل العقيدة بالأدلة العقلية بالاقيسات المنطقية قالك كذلك لا يشترط ان يكون

213
01:09:46.500 --> 01:10:06.700
فعلما بهذا لا يشترط اش ان يكون ولو كان جاهلا به لا يضره ذلك ممكن يبلغ درجة اذن جوج دالأمور لا يضر المجتهد الجهل بها وعدم معرفتها الأمر الأول الفروع والامر الثاني

214
01:10:07.000 --> 01:10:37.200
علم الكلام اي البحث عن العقائد بالأدلة قال الناظم وليس الاجتهاد حال كونه ممن اي من مجتهد قد جهل جاهل علم الفروع اي المسائل التي استخرجها غيره من الفروع واما التي استخرجها هو بنفسه فلا تشترط من باب اولى لما يلزم على اشتراط ذلك من الدور وهو ممنوع

215
01:10:37.300 --> 01:10:55.500
لا اللول قال قد جهل علم الفروعي والكلام اي وعلم الكلام اي علم البحث عن العقائد بالادلة العقلية. ينحضل وليس الاجتهاد ممن قد جهل علم الفروع والكلام ينحضل هذا هو خبر ليس

216
01:10:55.900 --> 01:11:13.150
اذا الاجتهاد اسمه ليس وينحضل اي خبر اي يمتنع ليس الاجتهاد ممن كان كذا ممتنعا هذا هو الخبر وليس الاجتهاد ممن قد جهد علم الفروع والكلام ممتنعا اي لا يمتنع ذلك

217
01:11:14.200 --> 01:11:35.350
لا يمتنع الاجتهاد المذكور. اذا يجوز ان يكون مجتهدا ولو كان جاهلا بما ذكر كذلك مما لا يشترط في المجتهد قال كالعبد انوثتي كذلك لا لا يمتنع الاجتهاد من العبد ولا من الانثى على الاصح

218
01:11:35.800 --> 01:11:55.800
بعضهم قالك اسيدي يشترط في المجتهد ان يكون ذكرا وان يكون وان يكون حرا قالك المؤلف على الصحيح لا لا يشترط ذكورة ولا الحرية يجوز ان تصير الانثى مجتهدة اذا توفرت فيها

219
01:11:57.150 --> 01:12:16.850
ويجوز ان يكون العبد مجتهدا لان المدار علاش على توفر الشروط في الشخص فمن توفرت فيه شروط الاجتهاد فهو مجتهد ولو كان امرأة ولو كان اش ولو كان عبدا فلا ذكورية في الفقه

220
01:12:17.100 --> 01:12:38.750
قال كالعبد والانثى اي لا تشترط الحرية ولا الذكورة على الاصح فلا يبتلع الاجتهاد من العبد ولا يمتنع الاجتهاد من من الانتى لان المدار على بلوغ رتبة الاجتهاد بتحقق شروطه. قال كالعبد والانثى هاد الكاف للتشبيه وهذا معطوف على ما سبق بمعنى شنو المعنى

221
01:12:38.750 --> 01:13:03.250
وليس ينحضل لاجتهاد من العبد ولا من الأنثى بل يجوز ان يكون المجتهد كذلك لجواز ان يبلغ بعض النساء وبعض العبيد رتبة الامر الثالث والرابع الأمر الخامس كذلك الذي لا يشترط في

222
01:13:03.300 --> 01:13:25.450
على الاصح قال كذا لا يجب عدالة على الذي ينتخبون لبلوغ الانسان درجة الاجتهاد لا تشترط العدالة ان يكون عدل بيقول للفرق بين امرين متشابهين لا تشترط العدالة لبلوغ الشخص درجة الاجتهاد

223
01:13:25.600 --> 01:13:45.800
وتشترط العدالة لقبول فتواه فرق بينهما لا تشترط العدالة ليصير هو مجتهدا ليبلغ درجة الاجتهاد شنو خاص تحقق توفر الشروط السابقة فيكون هو في نفسه مجتهدا لكن ليقبل قوله ليقبل الناس قوله

224
01:13:46.400 --> 01:14:05.350
العدالة فلا يجوز للناس ان يقبلوا قول مجتهد ليس بعدل شوف لاحظ الفقيه لا يجوز للناس ان يقبلوا وان يأخذوا ويعملوا بقول شكون مجتهد مطلق ليس بعدل اذن ممكن الشخص يكون مجتهد وماشي عادل اه ممكن

225
01:14:05.850 --> 01:14:24.950
يوصل لرتبة الاجتهاد ويبلغ درجة الاجتهاد لكن لا يكون عدلا يكون فاسقا او مبتدعا فلا يقبل قوله لأنه يشترط لقبول القول العدالة اذا فرق بين قبول الفتوى وبين بلوغ الرجل

226
01:14:25.000 --> 01:14:40.700
علاش الناظم كيتكلم على بلوغ درجة الاجتهاد قال لك لا تشترط العدالة فين يكون فاسق وتوفر فيه رتبة الاجتهاد ويوصل لدرجة الآلات عندو الأهلية عندو لكن اذا افتى بفتوى لا يعمل بها

227
01:14:41.300 --> 01:15:02.100
ولا تقبل لماذا؟ لعدم عدالتي لكن هو في خاصة نفسه يعمل بفتواه؟ اه نعم هذا واحد الشخص فاسق يشرب الخمر ولا مثلا وتوفرت فيه رتبة الاجتهاد واجتهد في مسألة وظهر له حكم فانه يعمل بذلك الحكم في خاصة نفسه

228
01:15:02.250 --> 01:15:17.900
هو بالنسبة ليه هداك هو حكم الله في حقه يعمل به لكن غيره لا يجوز لهم تقليده ولا العمل بفتواه لسقوط عدالة لاحتمال ان يكون لانه الى كان ساقط العدالة ممكن يكدب

229
01:15:18.800 --> 01:15:33.550
يمكن ان يمكن ان ينسب لله ورسوله ما لم يرد عنهما يمكن ان ينسب للشريعة ما ليس فيها. فلذلك ورعا لا تقول فتواه يسد ولذلك غيجي معانا ان شاء الله

230
01:15:33.900 --> 01:15:48.750
من بعد غيتكلم لينا المؤلف على هاد المسألة وهي اش والمفتي متى تقبل غيقول لي لا تقبل اذا وجد في المفتي الدين والورى عليكم السلام فيقولينا تقبل فتوى المفتي اذا وجد فيه

231
01:15:48.800 --> 01:16:07.000
والوراء وليس في فتواهم مفت يتبع ان لم يضف للدين والعلم الورع ان لم يضف للدين والعلم الورع فانه لا يتبع في فتوى ان وضح الفرق اذن لا يشترط لبلوغ الرجل درجة الاجتهاد اش

232
01:16:07.850 --> 01:16:29.600
العدالة قال كذا لا يجب عدالة اي كذلك على الصحيح ليس من شروط بلوغ الرجل درجة اجتهاد يكون مجتهدا عدالة. وقد تقدم تعريفها والعدل من تنيبوا الكبائر ويتقي في الاغلب الصغائر وما ابيح وهو في الغيان

233
01:16:30.050 --> 01:16:44.650
في مروءة الانسان بجواز ان يبلغ الفاسق رتبة قال على القول الذي ينتخب ظاهر قول الناظم على القول الذي ينتخب وان هاد المسألة فيها خلاف والصواب كما ذكر حلوله انه

234
01:16:44.950 --> 01:17:06.000
لا خلاف في هذه المسألة التي وهي انه لا تشترط العدالة لبلوغ درجة وانما آآ الة الاخرى التي نشترط فيها العدالة هي قبول الفتوى وفرق بين الامرين لا تنافي بينهما لا تعارض بينهما

235
01:17:06.100 --> 01:17:22.900
لانهما لم يتواردا على محل واحد كنشترطو العدالة فمحل ولا نشترطها في محل اذا فلا خلاف في المسألة فمن توهم ان اشتراط العدالة وعدم اشتراط العدالة فنفس المحل ظن ان المسألة خلافية

236
01:17:23.400 --> 01:17:32.600
اللي ظن ان اشتراط العدالة وعدم اشتراطها في محل واعد ظن ان المسألة فيها خلاف. كاين اللي قالته شرط العدالة وكاين اللي قالت قال لك حلول لا ماشي المحل واحد

237
01:17:34.550 --> 01:17:50.200
هما محلان لا تشترط العدالة لبلوغ درجة الاجتهاد وتشترط لقبول الفتوى والعمل بها. اذا وعليه فلا حاجة لقوله على الذي ينتخب اي على القول الذي يختار لانه لا تنافي بين اشتراط العدالة وعدم

238
01:17:50.450 --> 01:18:15.250
فمحل وهذا في محل ولا تنافي بينهما ثم قال هذا هو المطلق اذا هذه خمسة امور ختم بها لا تشترى علم بالفروع علم بالكلام وكونه ذكرا وكونه حرا و ان يكون عدلا هذه خمسة لا تشترط لبلوغ الشخص رتبة الاجتهاد

239
01:18:15.900 --> 01:18:33.750
لما انتهى من هذه الشروط قال لك هذا هو المطلق هذا اي الذي تقدم تمت شروطه هو المجتهد المطلق وما عدا ذلك مما سيأتي ان شاء الله هو المجتهد المقيد ها هو غيقولينا والمقيد منسف الى غسلته

240
01:18:33.800 --> 01:18:51.450
المجتهد طلق هو هذا الذي تحدثنا عنه الان هو الذي تقدمت شروط الدرس الماضي في هذا الدرس تثنى عن شروط تحققه تثنى عن شروط ياش ايقاع الاجتهاد وعما لا يشترط

241
01:18:51.700 --> 01:19:13.050
فيه على الاصح قال لك هذا الذي تحدثنا عنه هو المطلق اي المجتهد كل مجتهد مطلق والناظر في الادلة شرعية مباشرة الناظر في الادلة الشرعية من غير التزام مذهب امام معين هذا هو المجتهد

242
01:19:14.150 --> 01:19:39.250
الناظر في الادلة شرعية المستنبط للاحكام منها مما عنده من الات واصول وقواعد من غير التزام مذهب امام معين معندوش واحد الإمام معين يلتزم قواعده وأصوله واضح الكلام وانما يلتزم ما وصل اليه

243
01:19:39.450 --> 01:19:58.450
في هذه من قواعد واصول وضوابط موجودة في  فهاديك القواعد والأصول والضوابط التي اعتقد هو حجيتها هي التي يعتمد عليها في الاستنباط هي التي يستند ويتكئ اليها في فهم واستنباط الحكم

244
01:19:59.100 --> 01:20:21.350
وليس ملتزما مذهب امام معين هذا هو المجتهد المطلق واما من تجده ملتزما مذهب امام معين مع اهلية النظر عنده فذلك شخص عندو اهلية النظر لكنه ملتزمون قواعد واصول مذهب معين هدا كيتسمى مجتهد

245
01:20:21.500 --> 01:20:43.400
مقيد باش مقيد بذلك الامام المعين الذي يلتزمه واصوله وقواعده لا المجتهدون ثم المجتهد المقيد قسمان كما سيأتي ان شاء الله مجتهد مذهب ومجتهدوا الفتوى او الفتيا وستأتي معنا اقسام اخرى نذكرها تباعا. قسم ثالث ورابع

246
01:20:43.550 --> 01:23:37.350
تباعا ملحقا اذن هذا هو المطلق الى هنا نقف وما سيأتي كلام على المجتهد المقيد على الشارع    يقدم قدموا الفتوى لعمومها على الحكم حكم في القضاء واضح واخبار عن على دون الزام

247
01:23:37.750 --> 01:23:54.650
العالم يفتي حكما كذا كذا الحكم هو حكم القاضي في قضية معينة كيترافعو ليه جوج د الاشخاص ولا يتخاصمو يحكم لهذا على هذا فإذا تعارض فالفتوى مقدمة لأنها اعم بحكم ممكن يكون خاص بديك القضية فيها شي امور معينة فيها شي

248
01:23:55.300 --> 01:25:47.600
ملابسات معينة اقتضت الحكم الفتوى اعم من الحكم بعض معرفة قولوا على الصواب  بأن قال  ما تنفى النحو هادي  تلمساني فرغ  افيه ادي تراسل صنف في خدامين وسخات او الصورة

249
01:25:52.300 --> 01:26:13.450
اللي فيه قال المؤلف وهو صحيح يكتفي ولا يلزمه هذا مذهب ومن؟ دابا على من كيتكلم؟ مذهب من سهل امرا لجده امر بسيط وسهل مذهبهم يرون هذا لا يكون مقدم

250
01:26:19.150 --> 01:26:49.850
انا الشيخ اي ابن  ابي راه التلميذ  ملكا اذا احضر هذه المصنفة اجتمعوا له من الاحاديث ما لا يكاد ولو كان مالكا ولو كان حافظا بينما اللي اجتمعت له موجودة عندو

251
01:26:50.150 --> 01:27:32.600
قد يستحضر وما لا يستحق ابنه ابنه انسب ابن خضر  يعني بالشيخ   لكن لا شك انكم تعلمون انه مقسيم ماشي المقصود هو الاطلاع على وان ان يصير العالم ذا سجية وجبلة وغريزة في هذه العلوم. هاد العلوم تولي غريزة له

252
01:27:32.700 --> 01:27:49.900
لنفسه لأنه بذلك يصير شديد الفهم هاديك شدة الفهم لي كنتكلم عليها نتكلمو عليها لا تتحقق الا بان تصير العلوم غريزة ولذلك السيوط الكوكب وهذا قالوا ما وجد المجتهد المطلق من ذلك الزمن

253
01:27:50.450 --> 01:28:06.600
ووغيره هذا لا شك ان فيه مبالغة لكن عوتاني ماشي الشروط بهاد السهولة شروط بلوغ الرجل درجة الاجتهاد ليست بهذه عليها قال اليوطي في الكوكب وكذلك انه يشتغل قال السيوطي في الكوكب

254
01:28:06.700 --> 01:28:22.600
وهو يتحدث عن شروط وتكلم على قال وقد فقد الان في زمنه قالك هو قد فقد الآن شكون المطلق قالك مكاينش والنووي في المهذب قال قال النووي في شرح مهذب

255
01:28:22.650 --> 01:28:45.650
وفقد من دهر طويل منذ زمن طويل لم يظهر مجتهد ففيه لا شك ان لكن  بهذه من عرف متن الجزولية ومتن التلمسان ورجع لكتاب عبد الحق الكبرى ونحو ذلك صار

256
01:28:46.750 --> 01:29:08.900
غريزة له كما سبق ان يكون له فقه نفس وهاديك فقاهة النفس اللي هي الغريزة اللي قالك الأب يقبل قال لك وهي غريزة لا يتعلق بها كسب فلا تتحقق الا بدربة مدة طويلة من الزمن بعد ان تصير

257
01:29:10.200 --> 01:29:30.900
اذن راه لاحظ هاديك آلات خاصها تصير ملكة وتحصل لك دربة عرفتي شنو دربة؟ يعني ممارسة  ودرباء والدربة تحتاج مدة طويلة من الزمن واحد الضربة ممتدة زمنا طويلا بالنظر والتمحيص

258
01:29:31.150 --> 01:29:53.400
ممارسة لتلك العلوم وكتنمى فحينئذ ملي غريزة قد يبلغ  درجة الاجتهاد المطلق لكن بالتدرج يكون في بداية الامر فلما لا  لا محظور في ذلك شرعي ولا مانع من ذلك شرعي

259
01:29:53.950 --> 01:30:31.350
الافا لمن قصره على الائمة الاربعة وقال من لم يأتي من بعدهم من بعدهم مجتهد مطلق ذلك في قال ابن عرفة مع الجد والتوفيق منه ايا المواد كلها متيسرة لكن تحتاجوهاش الى امر

260
01:30:32.350 --> 01:30:53.150
الأمر الأول الجد هذا يتعلق بك ان تجد وتجتهد وتبذل وسعك في في هذه العلوم والتوفيق من وان تسأل الله عالجت  فاذا حصل لك التوفيق من الله و انثى ذا جد

261
01:30:53.250 --> 01:31:53.850
واجتهاد وبذل وسع قد يأتي ذلك بعد سنوات بعد عشرين سنة ولا اكثر من الممارسة والتحصيل والمدارسة والمذاكرة لما لا  واقعة بعد  جميلات لكن الواقع بعد الصحابة ان الاجتهاد انما يكون

262
01:31:56.100 --> 01:32:16.000
بأن ديك الملاكة اللي قلنا  بعد ادراكه الالة واتقانه لها لابد لها من تربة ومن ممارسة تلك الممارسة لا تكون بالنظر هانتا الآن حصلت  اه كيف تطبق تلك القواعد بالنظر

263
01:32:16.250 --> 01:32:34.800
العلماء وبالنظر لممارسة العلماء قبلك كيفية تعاملهم مع النصوص وانت تنظر لذلك في كتب التفسير وشروح الحديث تنظر الى الفقه راه كتشوفوهم كيفاش كيستنطو الأحكام الفقهية ادلة كيف يتعاملون مع الادلة

264
01:32:35.750 --> 01:33:04.350
ولذلك قال لكن لكن الواقع بعد الصحابة ان الاجتهاد لا يكون الاجتهاد انما يكون بممارسة عاد حينئذ تتنمل قال  على القرب من غير تعب اي من غير اجتهاد لأنه لي بغا يدرك الأحكام

265
01:33:05.150 --> 01:33:21.500
يا عن القرب يأخذها من غيره واضح؟ وهذا شكون وفيما نفي المفتي واحد يحتاجه الناس للفتوى مزال مبلغش درجة يتجه الناس لان يفتيهم في دين الله تعالى فلا بأس ان يقلد غيره فيأخذها

266
01:33:21.800 --> 01:35:14.400
بالقرب من غير تعب هذا واحد الخلاف الى فكلمي قال الابياري لا يعرفون بعض ما لا تجيبون هذا هو المنتخب فالعذاب ها هو المطلق