التي لا يتعلق بها كسب لا يتعلق بها كسب في المآل اذا حصلت لكن قبل ان تحصل لابد من دربة مدة طويلة من الزمن له فقه نفس قال الاب في اكمال ما هو الشرج ان يكون مكلفا فخرج بذلك الصبي والمجنون من باب اولى فلا يكون مجتهدا الا اذا كان مكلفا وما يحقق له او ما يحقق هو التكليف والتكليف مما اطلقوا ما قيدوش كاع في الفروع راه هو المراد اذن لي كان هو المراد عند اطلاق المؤلف هاديك في الفروع لي زادها لاش لزيادة الايضاح غي باش يزيد يبين ويوضح ثم قال وماله يحقق شرع في بيان شروط المجتهد المطلق المطلق لا يكون هاديك ولا تصير له اهلية ذلك الا بشروط يجب وان تتحقق به الشرط الأول اشار اليه بقوله وماله يحقق على دوخو عليه قال رحمه الله كتاب هادي فيه الفوق سبق الكلام على لسانه وعرفه ان قال اذا في هو ان يبذل الفقيه اي المجتهد قصارى جهده ها هي طاقته ووسعه لاجل ان يحصل ظنا بحكم قال الشريح قال المؤلف في الاصل او قطعا من يأتي ما فيه بان ذاك ان حكم الله تعالى في هاه حتم هتموت اي واجب مثلا اي او مندوب قل او اه او مباح الى غير ذلك من الاحكام هذا هو تعريف في هادي في اصول الفقه ثم قال وذاك مع مجتهد رديف وذاك اي الفقيه المذكور هادي في قوله بدل الفقيه الوسعى قال لك رديف اي مترادف مع المجتهد فهما بمعنى عند الاصول واما الفقهاء فانهم الفقيه على المفتي ولو لم يبلغ درجة فالمقلد اذا كان يسمونه فقيها واهل اه العرف في زمن المؤلفات فيطلقون على من مارس فقها والا اه وجود المجتهد المطلق قالوا هو شديد الفهم طبعا الشرط الثاني ان يكون اش شديد الفهم طبعا ان يصير الفهم سجية له اذا صار الفهم غريزة فيه صار له فقه نفس ولا يكون ذلك الا بدربة زمنا طويلا يصير الفرد قال واختلف بمنبإنكار القياس قد عرف تلف اهل العلم في الظاهرية الذين عرفوا بانكارهم قياس وعدم حجيته هل اذا توفرت في باحدهم شروط الاجتهاد يعد مجتهدا ام لا فقال بعضهم نعم وقيل لا وقيل بالتفصيل ان انكروا القياس الجلي لا يعتبرون لان ذلك دليل على على عدة جمودهم على الظاهر وان لم ينكروا القياس الجلي اعتبروا ثم قال قد عرف التكليف بالدليل ذي العقل قبل صارف تراثوا في المجتهد مطلق ان يكون عالما بانه يجب عليه التمسك بالبراءة ياتي اذا لم يوجد طارف نقلي عنها فمتى لم يوجد نص او اجماع او قياس عن الاباحة العقلية فالاصل والتمسك بها يجب ان يكون عالما بهذا قال والنحو والميزان واللغة مع علم الاصول وبلاغة جمع يشترط فيه ان يكون قد جمع نحو ويدخل فيه الصرف والميزان اي المنطق والمراد اليه من علم واللغة عربية او العرفية مع علم الاصول اي علم اصول الفقه لانه به يعرف كيفية استنباط الأحكام من الأدلة التفصيلية وبلاغة من معان وبيان وبديع الذي يشترط ان يكون جامعا لهذه العلوم وغيجي معنا ان ان يكون ذا رتبة وسطى فيها قال وموضع الاحكام دون شرط حفظ الموتين الذي بعده ان يكون عارفا بمواضع ادلة الاحكام ادلة الاحكام الايات القرآنية والاحاديث النبوية ان يكون عارفا بمواضعها باماكنها ليستطيع الرجوع اليها والنظر فيها ادلة الأحكام سواء اكانت ايات او احاديث وعندما نقول الأحكام اي ما يمكن استفادة الأحكام منه ولو كان لفظه خبريا كل ذلك داخل في في عموم كلمات الأحكام ما يمكن استنباط الاحكام منه سواء اكان وخبريا او انشائيا قال وموضع الاحكام ثم بين انه لا يشترط حفظ تلك الادلة انما الشرط معرفة مواضعها قال دون شرط حفظ المتون عند اهل الضبط لكن لا شك ان الحفظ واحسن واكمل ثم قال ذو رتبة وسط بكل ما غاب ان يشترط فيه ان يكون اش ذا رتبة متوسطة في كل ما ذكر من الشروط ان يكون ذا رتبة وسطى في النحو والصرف والميزان علم الاصول والبلاغة غير ذلك مما اشترطوا فيه فلا يشترط ان يكون قد بلغ الغاية في تلك العلوم ان يكون قد بلغ الغاية صار من المجتهدين في تلك العلوم كلها ومن المتخصصين فيها هذا اه يأخذ العمر كله او جل العيون لا يشترط ان يكون قد بلغ الغاية فيها وايضا لا يكفي اه معرفة اه شيء قليل عن تلك اذن معرفة قليل من تلك العلوم لا يكفي وبلوغ الغاية لا يشترط وانما الذي يشترط هو ان يكون ذا رتبة وسطى لكن راه سبق لنا ذو رتبة وسطى سبق لنا تقيد هذا بما مضى وهو اش وهو شديد الفهم طبعا الا وهو شديد الفهم طبعا ان تصير هذه العلوم ملكة له ان تكون غريزة له هاديك طبعا اي سجية وطبيعة وهو ما يعبر عنه بفقه نفسي ان يصير الفقه في نفسه ان يكون له فقه نفس كما عبروا بذلك قديما ان يكون له فقه نفس اي غريزة لا يتعلق بها كسب فإذا حصل ذلك هذه العلوم كلها تارة مجتهدا مطلقا اذن هذه هي الشروط التي تشترط في بلوغ رجل درجة الاجتهاد لبلوغ درجة باش يكون يجب توفر هذه الشروط واما الشروط الاتية التي سيذكرها بعد ان شاء الله فهي شروط في ايقاع الاجتهاد ها هو الآن الرجل توفرت فيه صار مجتهدا مطلقا لايقاع الاجتهاد على نازلة معينة على حادثة ليس لها مثال سابق خاصها توفر الشروط الاتية اذا ففرق بين الشروط التي تشترط لبلوغه درجة الاجتهاد والشروط التي تشترط لايقاع الاجتهاد هاد الشروط الاتية وعلم الاجماعات مما يعتبر كشرط الاحادي ومات وترى وما ضعيفة ليه في قاع الاجتهاد كما يأتي بيانه ان شاء الله. اذا الشاهد هذا حاصل مع تقدم في الدرس الماضي الى هنا ذو رتبة ما غبر قال الشارع ميكترش علينا الشر المصنف الله تعالى كتاب الاجتهاد في الفروع هو المراد بالاجتهاد عند الاطلاق. والاجتهاد من الجهاد بالفتح. بمعنى راه المؤلفين في الاصول اذا قالوا كتاب الاجتهاد يبدلو الطاقة فيما فيه مشقة قالوا القرار في بالفتح المشقة وبالضم الطاقة قال تعالى والذين لا يجدون الا جهدهم اقتراحا هو ما اشار له بقوله بدل الفقيه الوسعى ان يحصل ظنا بان ذاك حتما مثلا قال في الاصل يعني ان الاجتهاد في اصطلاح في الاصل را باغي يعترض عليه كلام العقال في الاصل باش في كلامه وبد الفقيه وسعه بضم الواو اي طاقته في النظر في الادلة لاجل ان يحصل عنده الظن او القطع بان حكم الله في مسألة كذا انه واجب او مندوب او او مباح او مكروه او حرام ولذلك قلنا مثلا بالتحريك وخرج بالفقيه المقلد وخرج استفراغ غير الفقيه طاقته لتحصيل ما ذكر والظن المحصل العبارة صراحة انا منذ زمن كنت اجد فيها بي ان يعني لا اجد لهذا التكرار فائدة قد نبه عليه الشارع شنو قال؟ قال لك وخرج بالفقيه المقلد مزيان لما قال في التعريف بدل الفقيه خرج المقلد قال وخرج استفراغ غير الفقيه طاقته وغير الفقيه هو المقلد غير الفقيه هو المقلد اذن فكان ينبغي ان يكتفى باحدى العبارتين عن الاخرى اما يقول وخرج بالفقيه المقلد صافي انتهى بلا هاديك وخرج غير او يكتفي بالثانية يقول وخرج استفراغ غير الفقيه طاقته واحدة لأنهما بنفس لكن الظاهر من عطفه انهما متغيرا ولذلك لو كان مثلا لو قال وخرج بالفقيه المقلد اي وبغا يفسرها زعما يوضحها بعبارة اخرى اي خرج استفراغ غير الفقيه طاقته لتحصيل ما ذكر ما فيها باس قولو را بغا يفسر العبارة بعبارتين لكن وخرج لا حاجة منين كنتو كتبتهما معا لكن نجد فيه اشكالا من حيث طرق نفس المعنى هذا هو الظن القانون المحصن الملازم للاستفراغ المذكور هو الفقه المعرف اول النضب افراغ الفقيه واستفراغ معطوف على هاديك استفراغ اللولة يعني وخرج ايضا واستفراغ ايوا خرج استفراغ الفقيه فراغ الفقيه طاقته لتحصيل قطع بحكم عقلي هذا باش خرج افراغ الفقيه بقوله ان يحصل ظنا. قال لك لما قال ظنا خرج استفراغ الفقيه طاقته لتحصيل قطع بحكم عقلي لي معندناش فيها كان غي فداك التكرار ديال وخرج بالفقيه المقلد وخرج استفراغ غير الفقيه طاقته راه هو نفس هاهو غينكت عليا الوفي وفيه ان قوله خرج بالفقيه المقلد لا يغير قوله لا يغاير لا يغاير قوله بعده وخرج استفراغ غير الفقيه الى اخره لان غير الفقيه هو المقلد والصواب ان يقال اي خرج استفراغ الى اخره فيكون تفسيرا للعبارة الاولى او يقتصر على احدى العبارتين او يقتصر او يقتصر على احدى العبارتين كما اقتصر حلول على الاولى. وحلو المحل على الثانية ولم ولم يتعرض مختصروا شرح المؤلف لهذا الاخراج في نسخة قديمة كتبت بعد وفاة المؤلف بسنتين تطبيب على العبارة الاولى وفي اخرى كتبت بعده بثلاثين سنة حذفها وقوله والظن المحصن الملازم للاستفراغ المذكور والفقه المعرف اولا نظم يعني في قوله والفقه ممكن يكون سبحان الله التطبيب بعد وفاته قد يكون هذا التطبيب من المؤلف لأنه بعد الكتابة يأتي انه كتب هذا نقل من المحلي وحلولو وكذا وكتب وبعد الكتابة ربما كان يتدارس مع الطلبة ولا يراجعه وحده كذا فوجدوا ان كدا حصل تطبيب عليها فاتى الناسخ يكتب هذا بعده ففعل مثل ما وجد في النسخة التي كانت في حياته قد التطبيب هو كيدير واحد بحال الى كيمسحو كتكون عبارة مكتوبة ويضببون عليها بما هو متاح عندهم بحالا كيمسحوها هذا هو التطبيب محوها تضبيبها محوها يبقى المكان ديالها فارغ تتكون عبارة مكتوبة ويمحونها بشيء من الاشياء المتيسرة عندهم فكيبقى مكانها فارغ خاوي باين انه را كانت شي حاجة كون النظرية لا تستلزم الظنية يكاد يكون من الاولويات من الاوليات يعني امور البديهيات فان كثيرا من القطعيات نظرية ولكنهم قالوا ان القطعيات لا اجتهاد فيها وان كانت نظرية ووجهه ان كل ان كل الاحكام دارو عليها شي حاجة يعني ماشي كتلقى عبارة من مجتمع امر لا كانت شي حاجة لأن المكان ديالها كاين غي هو مضبب يعني بحال الى قوله اذن قالك فواحد النسخة كتبت بعد وفاة المؤلف بسنة فيها تطبيب وفي اخرى بعد ثلاثين حذف العبارة كاع مكيناش يعني لما اتى الناسخ قيد التطبيب وكتب عبارة ولسقها التطبيب والظن المحصل الملازم للاستفراغ المذكور والفقه المعرف اول النضب يعني في قوله والفقه والعلم بالاحكام الى اخره حتى هذا فيه نظر ها هو غيبينو فلا يتوقف العلم بها عن الاجتهاد وكذلك حرمة الزنا والغصب وكل ما هو وكل ما هو من ضرورات الدين لا تتوقف معرفته على الاجتهاد وان كان ناضريا ثابتا بدليله الشرعي القطعي انتهى قال فيه انه تقدم ان المراد بالعلم المعرف به هنالك الفقه والصلاحية والتهيؤ. نعم بان يكون للفقيه ملكة يقتدر بها على ادراك جزئيات الاحكام. وهذا حاصل للمجتهد وان لم يبذل جهده حسبك جميل اذن التعريف هنا قال بدل الفقيه وسعى ان يحسن ظنا. قال هو والظن المحصل الملازم للاستفراغ المذكور هو الفقه المعرف. وشوف علاش كيتكلم ظن المحصل اي الذي حصل للفقيه ولا للمجتهد بعد بذل وسعه قال لك هذا فيه نظر لأنه هو شنو قال في الشرح؟ قال لك والظن المحصل هو الفقه المعرف اول النظمي. واش واضح وسبق لنا هناك ان الفقه المعرف اولا مغربي يسمى فقها ولو لم يحصل تم فقها ولو لم يحصل لان المراد بذلك الفقهي العلم بدل الاحكام كدا كدا كدا المراد بذلك الصلاحية والتهيؤ ان يكون المجتهد ذا صلاحية وتهيؤ وملكة قريبة يقتدر بها على ادراك الحكم ولو لم يحصل اذا فداك الفقه اللي سبق في اول عاد يتسمى ويسمى في قاله المجتهد او لم يحصله غي خاصو تكون المجتهد له الملكة على تحصيل هنا كيتكلم هو على الظن الذي حصل المحصل فقال لك فرق بينهما قلش وهو الفقه المعرف اولا نظمي كاين فرق بين انتهى من التقايد المنقولة من شرح الشيخ السالك ابن الامام قوله في الاصل او القطع وان تبعت هل او القطع سيطيل في عليه في ها واش جهاد يتعلق بالقطع او لا او بعبارة اخرى هل الاجتهاد يحصل معه القطع هل الاجتهاد يحصل معه القطع بحكم يجتهد العالم فيحصل قطعا بحكمه بعد نهاية والتي فيها اذكروا خلاصة قال وان تبع فيه بعض المختصرين مخالف العبارة اكثر الاصوليين. قال الامدي في احكامه واما في اصطلاح الاصوليين فمخصوص باستفراغ الوسع في طلب في طلب الظن بشيء من الاحكام الشرعية على وجه يحس من النفس العجز عن المزيد فيه فقولنا استفراغ الوسع كالجنس للمعنى اللغوي والاصولي واما وراءه خواص مميزة للاجتهاد بالمعنى الاصولي وقولنا في طلب الظن عن الاحكام القطعية وللعضد في شرح مختصر عند قوله الاجتهاد استفراغ الفقيه الوسعى لتحصيل الظن لتحصيل ظن بحكم شرعي ما نصه وقوله لتحصيل ظن اذ لا اجتهاد في القطعيات ونحو للرهون في تحفة المسؤول وللاسنوي في اخر كلامه على تعريف الاجتهاد ما نصه والمجتهد فيه كل حكم شرعي والمجتهد فيه اجتهدوا فيه والمجتهد فيه كل حكم شرعي اشياء التي يقع عليها الاجتهاد والمجتهد فيه كل حكم شرعي ليس فيه دليل قطعي. كذا قال الاميدي هنا والامام بعد الكلام على شروط الاجتهاد. مم. وفي جمع الجوامع في تعريف الاجتهاد الاستفراغ الفقيه الوسعى لتحصيل ظن بحكم قال المحلي فخرج استفراغ غير الفقيه واستفراغ الفقيه لتحصيل قطع بحكم عقلي. مم قال البناني في حاشيته قوله بحكم عقلي قيد بالعقل لان القطع بحكم قيد بالعقل قيد المحلي قيد بالعقل لان القطع بحكم شرعي حاصل بالضرورة من غير توقف على اجتهاد انتهى قال الشربيني في حواشه قوله حاصل بالضرورة الاولى ان بالضرورة شوف لاحظ البوناني دابا الآن على المحل ترضيني علق على البناء قالوا قال الشربيني في حواشه قوله حاصل بالضرورة الاولى ان يقول لانه لا اجتهاد في القطعيات والا فهي نظرية بمعنى الاولى يقول قيد بالعقلي القطعة يقول قيد بالعقلية لانه لا اجتهاد في القطعيات والا فهي نظرية وما يقولش لانه حاصل بالضرورة ومعنا قال محمد بخيت المطيع في حاشيته على الاسناوي تعليقا على كلام الاسناوي المتقدم. مم. اقول وضعية المعلومة من الدين بالضرورة يجب اعتقادها على كل مكلف لوجوب اعتقاد حقيقتها وان كانت احقيتها وان كانت نظرية. مم فلا يختص الوقوف فلا يختص الوقوف عليها والعلم بها بالمجتهد ففردية الاركان الاربعة التي هي الصلوات الخمس في اليوم والليلة والزكاة وصوم رمضان من كل سنة والحج مرة حج مرة في العمر على من استطاع معلوما احيانا نغض الطرف معلومة من الدين بالضرورة وفي المحصول للرازي ما نصه الركن التالت المجتهد فيه والمجتهد المجتهد فيه وهو كل حكم شرعي ليس فيه دليل قاطع طرزنا بالشرعية عن العقليات ومسائل الكلام وبقولنا ليس فيه دليل قاطع عن وجوب الصلوات الخمس والزكوات وما توقفت عليه وما اتفقت عليه الامة من جليات الشرع فقال ابو الحسين البصري رحمه الله المسألة الاجتهادية هي التي اختلف فيها المجتهدون من الاحكام الشرعية وهذا ضعيف لان جواز اختلاف المجتهدين فيه فيها مشروط بكون المسألة اجتهادية فلو عرفنا كونها اجتهادية باختلافهم فيها لزم الدور انتهى اصل هاد النقود التي ذكر الان ان هؤلاء وشربهم ارواحهم ان الاجتهاد لا يكون في القلب المراد بهذه قل انما يكون في والنيات الآن غيجيب لينا نقول اخرى قد يفهم منها خلافها قال لكن ظاهر كلام صاحب التقدير والتحبير ان الاجتهاد يكون في القطعيات ايضا قال عند قول التحرير الاجتهاد اصطلاحا بذل الطاقة من الفقيه في تحصيل حكم شرعي ظني ما نصه ظني قيل لان القطعية لا اجتهاد فيه وسيأتي منعه ثم قال ثم هو اي هذا التعريف ليس تعريفا للاجتهاد مطلقا بل تعريف لنوع من الاجتهاد وهو الاجتهاد في الاحكام الشرعية الضنية. لان ما اي الاجتهاد في العقلية اجتهاد اي الاجتهاد في العقليات اجتهاد اه غير ان المصيبة في العقليات واحد والمخطئ اثم والاحسن تعميمه اي التعريف في الحكم الشرعي ظنيا كان او قطعيا اي اي التعريف اي تعريفي اي التعريف في الحكم الشرعي ظنيا كان او قطعيا بحذف الظن فان للشهادة قد يكون في القطعي من الحكم الشرعي ما بين اصل وفرع اصلي ما بين اصلي وفرعي غاية ان الحق فيه واحد والمخالف فيه مخطئ اثم في نوع منه غير اثم في نوع اخر كما سيأتي نعم ان لزم ان يكون محل الاجتهاد لا يحكم فيه باثم المخطئ فيه احتيج الى ما يحكم فيه لا يحكم فيه باثم المخطئ فيه احتيج الى قيد مخرج لما يكون المخطئ اتيما فيه من ذلك وحينئذ فقول الامد والرازي وموافقيهما المجتهد المجتهد فيه كل حكم شرعي ليس فيه دليل قطعي في حيز في حيز المنع انتهى وحاصل هذا اننا اذا اردنا بالاجتهاد ما يكون فيه مخطئ ومصيب والمصيب فيه معذور. فان هذا لا يكون الا في الضنيات. وان اردنا ما هو اعم مما يكون فيه المجتهد اثما او غير اثم جعلنا القطعيات من محل الاجتهاد اذن هاد الحاصل لي خرج والله قال لك ان اردنا بالاجتهاد ما يكون في ومصيب والمصيب فيه معذور فهذا لا يكون الا في الظنيات قال لك واما الاجتهاد في القطعيات فانه آآ عندما على ما اذا كان المجتهد اه غير ات من كان يبان ويكون اثما ان كان ان كان مخطئا وذلك في بالقطعية قال وان اردنا ما هو اعم مما يكون فيه المجتهد اثما او غير اثم جعلنا القطعيات من محل الاجتهاد بمعنى نعم ذلك ونقول الاجتهاد يكون في القطعيات ظنيت فإذا اجتهد المجتهد في القطعيات واصاب فهو اش غير اتي مأجور وان لم يصب فهو اثم واما في الظنيات فانه ايش؟ غير اثم اصابه بل يكون مأجورا بين الأجر والأجرين هذا حاصل وكذا لكن بقيت مسألة تحتاج الى تحرير والى بيان وهي اننا ولو قلنا ان الاجتهاد يكون في الظنيات فان المقصود هنا ان يحصل للمجتهد قطع بحكم ولو كان نظره في الادلة ظنية لاحظوا لا خلاف في ان الادلة القطعية التي اه لا تدل الا على معنى واحد ولا محل للاجتهاد فيها لانها نص في معناها لا اشكال في انه لا يجوز يهادوا فيها هذا وهذا معنى قولهم لا اجتهاد معا اذا كان هناك نص صريح في حكم من الطلاب وعلم انه غير منسوخ انه ثابت له غير لا يمكن تأويله اصلا كن صريح قطعي في المسألة فلا اجتهاد فيه ويدخل في هذا المعلوم من الدين بالضرورة لا اجتهاد فيه لكن قد تكون الادلة نظرية ومع ذلك قد تؤدي المجتهد الى القطع اذا كثرت تلك الادلة عنده ونظر في هذا وهذا وذاك والثاني والثالث والرابع قد يحصل عنده هو القطع حينئذ بحكم ما وغريزة فيه هذا الأمر يحتاج الى مدة طويلة ويحتاج الى دربة الى دربة ومدة طويلة قال الفهري ولابد ان يكون له فقه نفس وهو غريزة لا يتعلق بها كسب وهذه فأدته هذه الأدلة الظنية النظرية الى وهذا قرروا نحتفل المنطق بعلم منطقي مقرر هذا ان المقدمات تكون ظنية وتكون النتيجة قطع فحنا الآن مرادنا ماشي المجتهد فيه الأدلة المجتهد فيها واش هي قطعية ولا ضنية وانما المراد ما يحصل للمجتهد بعد اجتهاده داك المحصل الذي يحصل للمجتهد بعد اجتهاده قد يكون حكما ظنيا بعد النظر في الأدلة اما ان يحصل ظنا بحكم او قطعا بحكم نعم الغالب ان نظر في الظنيات والادلة النظرية يؤدي الى ظن لكن لما لا يؤدي الى قطع قد يؤدي الى حكم قطعي عند المجتهد اذا كثرت الادلة عنده وتعددت واختلفت جهاتها واحوالها ونحو ذلك من القرائن فانها قد تصل الى من القطع الى اليقين بذلك الحكم الى ان يكون ذلك الحكم عنده يقينيا او قل الى ان يكون معلوما لكن علما نظريا لا ضروريا انه وصل اليه بعد فكري والنظري والتأملي اذا فيجب بين جهتين بين ان يكون المجتهد في او ظنيا وبين الحكم الذي يصل اليه المجتهد بالنظر في الادلة فالمجتهد فيه لا يكون الا ظنيا فهدوا فيه لا يجوز ان يكون الا اجتهاد بالقطعيات النصوص القطعية لهذا معها ولا اجتهاد فيها بل حكمها واضح ثابت لا يحتاج الى اجتهاد وغالب تلك القطعيات اه احكامها معلومة من الدين بالضبط لكن المجتهد فيه لا يكون قطعيا يكون ظنيا بحيث يمكن للمجتهد ان يستفرغ وسعه فيه ان يبذل طاقته فيه ان يتأمل وينظر فيه وبعد ذلك يستخلص من الظنيات حكما هذا الحكم اما ان يكون مظنونا وهو الغالب قد يكون فهؤلاء جميع النقول عنهم انما يتحدثون عن المجتهد فيه الاجتهاد في الادلة القطعية والاجتهاد في الادلة الظنية ام لا وغالبه من وهاد الكلام الأخير سيأتي بيانه ان شاء الله في الكلام عما قريب بالكلام على مذهب المصوبات ومذهب المخطئة هل كل مجتهد مصيب؟ او ان المصيب واحد سيأتي هناك ان شاء الله هاد التفصيل بين الامور القطعية والامور الضنية متى يكون اثما متى لا يكون متى يعذر ومتى لا يعذر؟ ذلك ان شاء الله قريبا ان شاء الله لكن مقصودنا عموما ان هؤلاء انما يتحدثون عن الاجتهاد في بالقطعيات والظنيات ولا اجتهاد في القطع ما بينه ملائكة الذين سبق لأنها لأن لا يحتاج الى اجتهاد الو لا لا على حسب الاصابة والخطأ يكون اثما ان اخطأ او غير اثم ان اصاب ها هو غادي يجي معانا بالمصوب المخطط نتكلمو على هادشي مزيان بالتفصيل وقوله في مثل الورود وقوله مثلا بالتحريك يعني ظنا او قطعا لا يظهر ان هذا مراد الناظم وان كان ممكنا وانما يظهر ان قوله مثلا راجع الى قوله بان ذاك حتم اي فلا خصوصية للواجب دون بقية الاحكام الخمسة هذا ما تفيده عبارة الاصل والله اعلم ذاك مع مشاهدي وذاك مع مشاهدي الرديفو قوله وذاك اشارة للفقيه المذكور في تعريف الاجتهاد يعني ان الفقيه والمجتهد مترادفان في عرف اهل الاصول والفقيه عند الفقهاء من تجوز له الفتوى من مجتهد ومقلد وفي العرف اليوم من مارس الفقه وان لم تجوز له الفتوى وتضهر ثمرة ذلك في الوصية والوقف للفقهاء شروط المجتهد المطلق ثم ذكر شروط الاجتهاد التي اشار لها بقوله وما للاجتهاد من شرط وضح بقوله وماله يحقق وماله يحقق التكليف يعني ان المشاهد لا يكون مشاهدا حتى تثبت له هذه الشروط التي منها التكليف فلا يصح من مجنون وصبي لان من لم يكمل عقله لا يعتبر قوله قال وهو شديد الفهم طبعا واختلفي من بانكار القياس قد عرف يعني ان المشاهد لابد فيه ان يكون شديد الفهم طبعا اي سجية لمقاصد الشارع في كلامه لان الفقيه المرادف له من فقه بضم العين اذا صار له انفق سجية. نعم لان لان من لم يكن كذلك لا يصلح للاستنباط المقصود بالاجتهاد قال الفهري هادي هي الغاية الغاية المقصودة هنا الوصول اليها هي ان يصير الفقه سجية له ولا يصير الفقه سجية للعبد الا الى توفرت فيه كما قلنا تلك الشروط وصارت غريزة في نفسه اذا صارت غريزة في نفسه حينئذ يصير ثم ذلك يحتاج لتصير تلك العلوم سجية للانسان اي زيادة قيادة فطنة في للفهم في فهم مقاصد الشارع من كلامه وهو غريزة اي فطرية لا يتعلق بها كسب بعد الدربة مدة طويلة من الزمن قالك وقاله الأب في اكمال الإكمال هذا المالكي المعروف سنة سبع وعشرين وثمانية تونسيو تلميذ بن عرفة له كتاب اسمه اكمال اكمال المعلم اصل هذا الكتاب الاصل ديالو الاصيل وكتاب للامام المازري المالكي اسمه بفوائد مسلم طرح لمسلم لم يكمله المزادي فاتى بعده القاضي عياض واكمله سماه اكمال المعلم وايدي مسلم وجاء بعده كثيرون اه كتبوا على اكمال اكمال المعلم ومنهم الاب هذا اكمال الاكمال اصل في الكتاب هو اكمال المعلم للقاضي عياد جاء الاب وزاد عليه اش ترحل وايضاحا وسماها اكمال اكمال المعلن جاء الامام السنوسي ووضع على الاكمال مكمل اكمالي اكمال المعلم بفوائد المسلم شحال من واحد جا الأصل ديال الكتاب المعلن بفوائد مسلم للمزري قاضي عياض كتب عليه اكمال المعلم اه الأب وغيره كثير كتبوا على اكمال المعلم لقاضي عيان اكمال اكمال المعلم جاء السنوسي ووضع على هذا الاكمال مكمل اكمال اكمال المعلم كلها مطبوعة هادي لا اللول ولا التاني اختلفوا فيه من انكر حجية القياس كالظاهرية هل يعد من المجتهدين ام لا؟ الاول انه يعد منهم اختاره السبكي والقاضي عبد الوهاب وهذا اصح الاقوال لا يخرجه نفي القياس عن فقاهة النفس والتاني انه لا يعد منهم لان انكارهم فقاهات النفس هي هاديك في قوة النفسية تاني انه لا يعد منهم لان انكاره للقياس يدل على عدم اهليته له. وهذا قول القاضي وامام الحرمين. وقيل لا يعد منهم اذا انكر القياس الجلي بظهور جموده بانكاره وهذا ظاهر كلام ابن الصلاحي وغيره قد عرف التكلفة بالدليل ذي العقل قبل قبل خالف النقول يعني ان من شروط المجتهد ان يكون عارفا بانه مكلف بالتمسك بالدليل العقلي اي البراءة الاصلية. التي هي الاباحة العقلية واستصحاب العدم الاصلي الى ان يصرف عن نفسه هي الاباحة اه الى واستصحاب العدم الاصلي الى ان يصرف عنه صارف نقلي اي شرعي. فان صرف عنه فان صرف عنه عمل بذلك الصارف سواء كان نصا او اجماعا او قياسا والنحو هو الميزان واللغة مع علم الاصول وبلاغة وعلمي بلاغة وعلمي لأنه عطوف على الأصول لأنه يشترط في المجتهد ان يكون عارفا بالنحو الشامل للتصريف وان يكون عارفا بالميزان اي علم المنطق اي المحتاج اليه منه كشرائط الحدود والرسوم والبراهين قاله القرافي وقال حلول في شرح التنقيح الحدود والرسوم تواضح وشرائط صراط المصنف معرفة شرائط الحد الى اخره فان اراد على طريقة اهل المنطق فلا اعرفه لغيره قلت وكأن القرافي اراد ان الائمة المتقدمين كان سريقة لهم التحويل العربي وان لم يعرفوا الاصطلاحات كما يشترط في المجتهد ان يكون عارفا باللغة عربية كانت او شرعية او عرفية. وعارفا بعلم الاصول فإن قيل شنو معنى الشرعية اي الالفاظ التي لها مفهوم شرعي؟ هادي كتسمى لغة الشارع اطلاق الصلاة على الصلاة ذات والو الأفعال المخصوصة المفتتحة اطلاق الصلاة على هذا المعنى هذه لغة الشرع وهكذا اه عرف الشريعة هو لغته المراد الفاظ تدل على معان فلغة الشرع اطلاقه الفاظا وارادة معان مخصوصة بها هاديك المعاني المخصوصة مخالفة لمعناها في العربية تنقل تلك لغة الشرع ولغة العرف كذلك ما يتحدث به العرف ويقصد من المعاني من الفاظها ان قيلها الاجتهاد كان موجودا قبل وضع علم الاصول؟ فالجواب ان قواعده كانت مركوزة في طباعه قد تقدم قوله وغيره كان له صديقة الى اخره واشتراطه هنا لانه يعرف به واشترط واشترطه هنا لانه يعرف به كيفية الاستنباط ويشترط كذلك ان يكون عارفا بالبلاغة من معان وبيان وكلما كمل في معرفة واحد من تلك العلوم كان الاجتهاد اتم واشترطت البلاغ وما قبل علم الاصول لانه بها يفهم المراد من المستنبط منه وموضع الاحكام دون شرط حفظ المتون عند اهل الضبط يعني انه يشترط في المجتهد كذلك ان يكون عارفا بمواضع الاحكام من الكتاب والسنة ولا يشترط حفظ الفاظ الايات والاحاديث. وان كان حفظها اكمل بل يكفيه ان يكون عنده من كتبها ما اذا راجعه فلم يجد فيه ما يدل على حكم الواقعة ظن انها لا نص فيها مثله الرافعي ها مثله اي مثل له اعطى لذلك مثالا قالك بحالاش اسيدي هاد اه مثال ديال واحد الكتاب جماعة احاديث الاحكام قال لك بحال سنن ابي داوود مثلا لان سنن ابي داوود اشتمل على احكام لا توجد في غيره اكتمل عليه من احاديث الاحكام اكثر مما في غيره من ولذلك يعده كثير من اهل العلم كتاب فقه ابي داوود يعده الكثير اه ما اشتمل عليه من الاحاديث الاحكام كثيرة جدا من السنن الأخرى وكتر من الصحيح وآآ زاد احمد وغير ذلك اذن الإمام الرافعي شنو اللي ما فهمتيش؟ عبارة مثله اه تلاوي يعني مثل له فله الرافعي بسنن ابي داوود واعترض بانه لم يستوعب الصحيح ولا معظمه واعترض بهذا قال لك ابو داوود لم لم يستوعب الصحيح اولا معظم نعم جمع احاديث الاحكام لم يستوعب ولا تنحصر ايات الاحكام في خمسمائة على الصحيح قاله القرافي ردا على من زعم ذلك من العلماء قال البرماوي وكأنهم ارادوا ما هو مقصود به الأحكام بدلالة المطابقة اما بدلالة الالتزام فغالب فغالب القرآن بل كله لا يخلو شيء منه عن حكم يستنبط منه انتهى ذو رتبة وسطى اذن وعليه يكون عارف هاد المواضيع كلها الا قلنا القرآن يكون عارف المواضيع كلها في القرآن اذن اشتراط الحفظ ها حنا كاع على قول البرماوي بل كله لكن واش قال الحفظ خاصو يكون عارف المواضيع تكون الآية خبرية ومشتملة على الحكم بدلالة اللزوم قال لك فغالب القرآن بل كله لا يخلو شيء منه مزيان كله كاع. لكن واحد عارف تلك المواضع هداك هو الشرط المسألة امس برتبة وسطى بكل ما غبر يعني انه يشترط في المجتهد ان يبلغ الرتبة الوسطى في كل ما غبر اي مضى ذكره من العلوم. فلا يكفيه الاقل واحيانا ممكن احنا نصروا واحد ولا هذا ولا دافعو عليه بشدة لان قصدنا غير نبينو مثلا ان نظهر قصور شخصنا او ان نظهر قصور مجموعة من كيهضرو على محافضينش تا القرآن القرآن ويتحدثون راه من شروط كذا ان يكون وفلان القصد من من اشتراط هذا الحفظ هنا ولو كيجيو الكتب د الأصول كيلقاو تا شي حد ما شترط الحفظ لكن القصد هو اظهار قصور ذلك وان هذا اللي كيتكلم كيتميز عليه بحفظ القرآن بدا يحفظ اذا فلأظهر قصوره واظهر مكانتي اجعله شرطا ولو لم يشترطوه نعم حنا راه قلنا في الزمن المتأخر في الزمن المتقدم صحيح لكن في الزمن المتأخر راه الى كنت قاصر عن القرآن عاجز عن حفظ القرآن فانت عن غيره اعجزت في الحقيقة يجب الاعتراف بها عجز عن حفظه فاتقان تلك العلوم وان تصير ملكة لك ذلك اولى لانه لا تصير ملكة تلك العلوم ما غتصيرش لك ملكة وغريزة وغتنتفع بها وتبلغ درجة الا بحفظ متونها ولابد ومدارسة ذلكم مذاكرته ومراجعته عاد حينئذ كتنمى فمن استطاع ذلك الواقع لكن بالنسبة للشرط لانه يشرط في المجتهد ان يبلغ الرتبة الوسطى في كل ما غبر اي مضى ذكره من العلوم فلا يكفيه الاقل. ولا يحتاج الى بلوغ الغاية. وقيل يشترط التبحر فيما يختلف بسببه المعنى ويكتفي بالتوسط فيما عدا ذلك. وتجب الزيادة على التوسط في اللغة حتى لا يشد عنه المستعمل في الكلام حتى لا يشد عنه المستعمل في الكلام غالبا لا معرفة الغريب الوحشي بمعنى لا يشترط معرفة الغريب وانما يشترط ان يكون زائدا على المتوسط حتى لا يشد عنه المستعمل لأن لو فرضنا ان احدا من الناس كيعرف يعرف مثلا نصف الالفاظ مستعملة مشهورة التي ليست غريبة ولا وحشية نصفها يعرفه وفاته الكثير منها. اذا ممكن يكون واحد اللفظ مستعمل ومشهور لكن بالنسبة له هو شاذ لأنه لم يسمع به من قبل لم يطلع عليه لم يقرأه بالنسبة له ويراه شاذا واو ربما يراه غريبا او وحشيا اذا فلئلا يشد عنه لفظ مستعمل فمزيان يكون عندو قدر زائد من اللغة اي معرفة معاني الالفاظ هادو معرفة الالفاظ ومعانيها اما التوسع في ذلك ومعرفة معاني جميع الالفاظ اذا هذا حصل قال رحمه الله الان شرع في بيان ياش شروط ايقاع الاجتهاد قال رحمهم وعلم الاجماعات مما قد غبر يشترط بايقاع المجتهد لايقاع الاجتهاد من المجتهد ان يكون عالما بمواضع الاجماع ولو اجمالا قال وعلم الاجماعات اي ويشترط معرفة مواضع الاجماعات. ولو اجمالا وخصوصا الى بغا اذا اراد ان يوقع الاجماع اذا اراد ان يوقع الاجتهاد في نازلة في مسألة ما يجب عليه ان يعرف اه الاجماع في تلك المسألة هل هو واقع او غير واقعي اراد هو المجتهد ان يعرف حكم الله تعالى وان يصل اليه في مسألة معينة فلابد اليه من ان يعرف مسألته هاته هل هي من مسائل المجمع عليها ام لا؟ هذا شرط لابد منه اذا في ايقاع للاجتهاد يجب معرفة ذلك اذا قبل هذا المجتهد ينبغي ان يكون له اطلاع والمام بالمواضع المجمع عليها ولو في الجملة. على الأقل شي مواضيع اللي مشهورة واقع عليها الإجماع يكون عارفها يكون له اطلاع على ايش على الاشياء المجمع عليها على مواضع اجماعات العلماء وخصوصا كيتأكد عليه هذا ويجب عليه فاش؟ في المسألة التي قصد النظر اليها هاد المسألة معينة يريد النظر فيها واثبات حكمها خصو اول شيء يبحث واش وقع عليه اجماع اولا؟ علاش؟ خاصو لابد ان يعرف هذا بان لا يخرق الاجماع لانه لمشاش بحث في كتب كشف الإجماعات التي وقعت هل اه جزئيته مما وقع عليه معقد يؤدي اجتهاده الى خرق الاجماع وهو لا يشعر اذن فلابد من معرفة قال وعلم الاجماعات مما يعتبر اي علم اي معرفة مواضع الاجماعات ولو اجمالا بان يعرف ان مسألته التي يريد النظر فيها ليست من مسائل الاجماع مما اذا العلم مبتدأ وهداك مما جا رمز متعلق محذوف قبر وعلم الاجماعات كائن من الشرط الذي يعتبر في ايقاع اجتهادي لكي لا يخرقه وقد تقدم ان خرق الاجماع حرام لا يجوز ويؤخذ من كلام المؤلف رحمه الله ايضا كذلك يجب عليه معرفة مواضع الخلاف لئلا يحدث قولا ثالثا او تفصيلا يجب عليه ان يعرف حتى مواضع الخلاف وخصوصا في المسألة التي يريد الاجتهاد فيها ربما المسألة التي يريد الاجتهاد فيها وقع فيها خلاف بين الصحابة على قولين لا ثالث لهم وقد يؤدي اجتهاده الى احداث قول ثالث او الى احداث تفصيل في مسألة لم يفصل بينها اهل عصر سابق اهل في زمن الصحابة وزمن التابع سبق لنا ايضا ان احداث ثالث ان احداث التفصيل لا يجوز بتفصيل سبق في وقيل ان خرق والتفصيل احداث فإذا يجب ان يعرف مواضع الإجماع مواضع الخلاف كذلك لئلا يحدث قولا ثالثا في مسألة اختلف فيها اهل عصر على قولين لا ثالث لهما وهو يزيد قول ثالث لأنه الا زاد قول ثالث في مسألة اجمع اهل عصر ما على قولين فيها فذلك يعد ايضا خرقا للاجماع لان اهل العصر اتفقوا على ان الحق اما في القول الأول ولا القول التالت الثاني فإن زاد قولا ثالثا فكأنه نسب طابقين للضلال كلهم الى انهم اتفقوا على الضلال لأن تا شي حاجة من حقي اذن حتى مواضيع الخلاف وخصوصا في مسألته التي يريد ان يجتهد فيها يجب ان ان يعرفها اذا مواضع الاجماع لئلا يخرقه ومواضع الخلاف لئلا يحدث قولا ثالثا ولا تفصيلا قادحا ولا تفصيلا منافيا لأن التفصيل سبق معنا ان لم يكن مناسب لا بأس به ثم قال كشرط لاحاد وما تواترا كذلك يشترط بايقاع الاجتهاد ان يكون عارفا بشرط خبر الاحاد وشرط خبري متوازي ان يكون عالما بان اه خبر الاحاد هو ما لم تتوفر فيه شروط المتواتب هو الخبر الذي لم يبلغ حد التواتر اختل فيه شرط من شروط متواتر كذلك هو الاحاد هو خبر جمع لا يستحيل عادة تواطؤهم على الكذب او يستحيل تواطؤهم على الكذب عادة لكن يكون عن محسوس راه سبق لينا هناك ذكر الاحترازات فكل خبر اختل فيه شرط فأكثر من شروط فهو احد واجب يكون عارف شروط خبر لاحد ويكون عارف شروط الخبر متواتر وهو ما رواه جدعون عاد جاب عيد في جميع الطبقات يستحيل عادة تواطؤ مع الكذب عن محسوس خاصو يكون عارف نعم لماذا؟ علاش يجب ان يكون عالما لهذا وذاك بالا يقدم الاحد على المتواتر كون عارف شروط الاحد ليقدم الاحد على ليقدم المتواتر على احد عند التعارض اذا لم يكن عالما ربما يعكس في الدرس الماضي فواطلع على هذه الأمور الأخيرة لي هي شروط لإيقاع الإجتهاد بالتقليد فلا يضره يخصو هو يكون بلغ رتبة الاجتهاد واطلاعه على هاد الامور اللي تكلمنا عليها الان ولو تقليدا لغيره او ربما يتوقف فلا يرجح احدهما على الاخر فيجب العلم بذلك ليرجح المتواتر على الاحاد عند قال الناظم كشرط اذا هاد الكاف للتشبيه تشبيها بما سبق بمعنى وكذلك مما يعتبر لأنه قالك مما يعتبر وكذلك مما يعتبر في ايقاع الاجتهاد اذن حتى هذا شرط فاش في ايقاع الاجتهاد طوله عارفا بشرط خبر الاحادي وشرط الخبر المتواتر ليقدر ما المتواترة عند التعارض على الاحاد مهم ولغير ذلك من الفوائد اذا يشترط هذا في ايقاع الشرط الثالث في ايقاع الاجتهاد قال لك وبا صحيحا او ضعيفا قد جرى ويشترط كذلك معرفته ما جرى صحيحا او ضعيفا ما جرى حال كونه صحيح يعني يشترط ان يكون عالما بشروط صحة الحديث شروط ضعف الحديث متى يكون الحديث صحيحا ومتى يكون ضعيفا والصحيح هنا يشمل الحسن كيدخل فيه الحديث الحسن هو اصطلاح الاقدمين اقدمون من المحدثين كانوا يقسمون الحديث الى صحيح فيدخل في الصحيح حسن عندهم اذن فخاص المجتهد واجب يكون يعرف شروط الحديث الصحيح وشروط الحسن وشروط الضعيف بان لا يعمل بضعيف وليقدم الصحيح على الضعيف عند التعارض وكذلك ليقدم الصحيح على الحسن وليعلم ان الضعيف لا يعمل به ولغير ذلك من الفوائد من قال وما قد جرى الحديث به حال كونه صحيحا والحسن داخل فيه او ضعيفا ليقدم صحيحة على الحسن والا فالضعيف لا يعمل به اصلا عارضه صحيح او لم يعارضه صاحبه وانتم تعلمون في علم الحديث ايضا ان صحيحة اي المقبولة على مراتب صحيح لذاته مقدم على الصحيح بغيره والحسن لذاته دم على الحسن بغيره والصحيح في الجملة مقدما على الحسد اذن فيجب معرفة هذا ليرجح الاقوى عند التعارض عرضت ليه هاد تام يقدم ارجح والاقوى منها كذلك يشترط لايقاع الاجتهاد قال وما عليه او به النسخ وقع يجب عليه ان يعرف الخبر الناسخ والخبر المنسوخ بايقاع الاجتهاد في مسألة ما اذا جمع نصوصها خصو ينظر فتلك النصوص في ناسخها ومنسوخها علاش يجب ان يعرف الناسخ من المنسوخ بان لا يقدم المنسوخ على الناس انه لمعرفش ربما عند التعارض يرجح المنسوخ يرجح الاول على الثاني وذلك لا يجوز فخاصو يعرف دليل ناسخ والدليل المنسوخ لماذا؟ ليقدم على الاول قال وما يشترط معرفة ما اي الخبر الذي وقع النسخ عليه شناهو الذي وقع النسخ عليه اي المنسوخ والذي وقع النسخ به اي ناسخ ليقدم الثانية على الأول ماشي المقصود ان يكون عارفا بشروط النسخ الناضية ملي قال وما عليه او به مسخ واقع. هل قصد ان يكون عارفا بحقيقة سخي وشروطه واقسامه لا ابدا علاش لم يقصد هذا لأن هذا داخل في علم اصول الفقه وراه سبق لينا فيما مضى انه يجب ان يكون عالما بالاصول وذلك شرط لبلوغه رتبة الاجتهاد الا مكانش عارف حقيقة الناسخ والمنسوخ وشروط الناسخ والمنسوخ فهذا ليس لم يبلغ اصلا درجة اذا فذلك داخل في اجي في علم الاصول وبذلك يكون مجتهدا. اما حنا الان كنتكلمو على ما يشترط لايقاع الاجتهاد لا لبلوغ درجة اذن المقصود غير ان يكون عارفا ان هذا الدليل ناسخ هذا الدليل منسوخ هاد الحديث ناسخ وهاد الحديث منسوخ هاد الآية ناسخة وهاد الآية منسوخة هذا هو المراد هنا اما ما يتعلق بالتعاريف والحقائق فذلك في علم قال وسبب النزول شرط متبع يشترط ان يكون عارفا بسبب نزول الايات والأحاديث هذا ايضا شرط لإيقاع لاجتهاد وخصوصا الآيات والأحاديث التي تدل على الته التي يريد النظر فيها خاصو يكون عارف اش السبب نزولها الى كان عندها سبب وقوع ولا سبب نزول فيجب ان يعرفه باش يجب ان يعرفه لان ذلك يرشد الى المراد منه دليل الى بغيت تفهم المقصود منه على وجه التمام والكمال فلتنظر تبا به واضح سبب ذلك القول سبب ذلك الفعل سواء اكان الدليل اية او حديثا الى كانت اية ما سبب نزولها الى كانت حديث الى كان حديث ما سبب وقوعه فسبب قوله الى عرفتي السبب افهموا المراد على اكمل وجه ذلك يرشدك الى فهم ذلك قال وسبب نزولي بالسؤال ولا بالنظر في المصنفات؟ قال قالوا ذلك يكفيه قال رحمه الله وقلدا اي ائمة الشأن في ذا هذا الذي ذكر في جميع ما ذكر من شروط لايقاع الاجتهاد لا لبلوغ رتبة اذن ويشترط لايقاع الاجتهاد ان يكون عارفا اية الاحاديث خصوصا ايات التي يريد النظر فيها دالة على اية الاحاديث التي يريد دالة على مسألته المعينة قال ومعرفة سبب النزول شرط متبع اي متفق عليه في ايقاع الاجتهاد. لان معرفة ذلك تعين في فهم المراد لفهم مراد لا هي من كلامه ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكلام اللي بغا يفهم مراد الله ومراد الرسول صلى الله عليه وسلم كلام فهل يعرف سبب النزول ان كان لذلك الدليل سبب الى كانت الآية عندها سبب نزول معين او الحديث له سبب وقوع معين فليعرف ذلك فان لم يكن لذلك سبب نزول آآ انه يكفيه نظره حينئذ قال كحالة الرواة والاصحاب كذلك مما يشترط معرفته لايقاع الاجتهاد معرفة حالة الرواة وخصوصا دابا الآن حالة الرواة عموما شيء لكن لايقاع الاجتهاد خصوصا شكون الرواة اللي الرواة الذين رووا تلك الاخبار التي تنبت منها احكاما لابد ان يكون عارفا بأحوالهم بمعنى احوالهم من رد وقبول شكون الراوي المقبول وشكون الراوي مردود الراوي العدل وغير العدل ضابط وغير الضابط ثم اذا عرف قبولهم يعرف الاضبط من الضابط والاورع من الورع والاعلم من العالم والاكثر اطلاعا على اللغة من غيره وهكذا. اذا فيعرف التهم من رد وقبول واذا كانوا مقبولين يعرفوا الأزيد منهم في الثقة والعدالة والضبط من غيره علاش خصو يعرف هي قاعة الترجيح عندك فإذا وقع تعارض بين رواية هذا ورواية هذا يرجح الأورى على الورع ويرجح زائدة في الضبط على الضابط ويرجح الاعلم بالمسألة على غيره وهكذا اذا احوال الرواة هذا امر يجب معرفته الأحاديث التي عنده التي يريد بها تا واحد والاصحاب كذلك معرفة حال الاصحاب من فقه وورع ونحو ذلك الاصحاب لا ينظر اليهم من جهة العدالة كلهم عدول لا رغم انه لكن يجب ان يعرف اش ان يعرف احوالهم من جهة الفقه والعلم هذا افقه من هذا بالفرائض وهذا عالم عباداتي وهذا عالم بالمعاملات ونحو ذلك وهذا عالم الاقضية فيرجحوا بعضهم على بعض فيما هم اعلم به من غيرهم اذ قال كحالة الرواة واصحابه. اذا تقرير كلامه وكذلك مما يعتبر بايقاع الاجتهاد معرفة حالة الرواة للحديث من قبول ورد وما يلحق بذلك وحالة الاصحاب فقه وهو راع وما يلحق بذلك ثم قال وقلدا فدا على الصواب لما ذكر المؤلف هاد الشروط كلها اللي سمعنا دابا بقوله وموضع الاجماع اشنو قال وعلم الاجماعات مما قد غدر من هناك الى هنا قال لك هاد الامور كلها يكفي فيها التقليد بمعنى الى المجتهد لم يبلغ فيها درجة الاجتهاد فانه يكفي فيها ان يقلده لا يضره ذلك بمعنى مثلا يكفيه ان يرجع للكتب المصنفة في الاجماعات للكتب المصنفة في الاحادي والمتواتر للكتب المصنفة في الصحيح والضعيف الكتب المصنفة في الناسخ والمنسوخ للكتب المصنفة في اسباب النزول للكتب المصنفة في احوال الرواة والاصحاب بمعنى يمكن التقليد في هذه الامور المجتهد ويقلد فهاد الامور يجوز ذلك وقوله على الصواب يفهم منه ان في المسألة خلافا نعم خالف فيها الامام الابياري وغيره قالوا لا لا يجوز ان يكون مقلدا في هذه الامور يجب ان يكون مجتهدا فيها حنا كنتكلمو على المجتهد بلغ درجة الاجتهاد اذن قالك هاد الامور كلها خصو يكون مجتهدا فيها. قال الابياري فان كان مقلدا في هذه الامور. فما يبنيها عليه من الاحكام كذلك يكون كولو مقلدا فيهما مغيكونش موجد ورد ذلك اجاب الجمهور عن ذلك وقالوا المدار على غلبة الظن فاذا غلب على ظنه انه لا اجماع في المسألة على قول عالم سول واحد العالم عندو اطلاع على الإجماعات وقال له لا يوجد في عليها اجماع او هو نظر في المصنفات المكتوبة ولم يجد لغيره يتباغر اذا هذا تقليد او نحو ذلك قالوا فالمدار على بل فاذا غلب على ظنه تحقق هذه الشروط التي ذكرناها فذلك يكفي للاجتهاد اذا ناظم الذي مال اليه هو مذهب الجمهور انه يجوز التقليد فهاد الامور الأخيرة من المجتهد يعني الشخص الى اذا بلغ رتبة الاجتهاد وتوفرت الشروط المحققة لكونه مجتهدا اللي تكلمنا السي الفقيه من شروط لايقاع الاجتهاد من قوله اه وعلم الاجماعات الى قوله كحالة الرواة والاصحاب على الصواب اي على القول الصحيح بمعنى ان وجد العلماء المجتهدون فهاد الأشياء التي ذكرت قلدهم يقلدهم المجتهد مثلا واحد العالم بلغ رتبة الاجتهاد في الاطلاع على مواضع الاجماع يجوز للمجتهد الاخر ان يقلده يسولو يقوليه واش كاين شي اجماع يقوليه لا مكاينش واضح الكلام او ان يقلد بالرجوع جوج ومرات تقليد هداك سواء سألته مشافهة نجاوبك ولا رجعتي للكتاب لي الفو داك العالم ساعات رجعت اليه واستفدت منه انه لا اجماع في المسألة قال وقلد الفدا على الصواب ففهم من قوله على الصواب ان الاديري يقول وهو قالفوا للصواب لا يكفي في معرفة هذه الامور بل لابد من بلوغ الاجتهاد فيها قال لك لان من قلد اش كيقولك؟ كيقولك اللي قلد فهاد الأمور فهو مقلد فيما يبني عليه الاحكام لي غيبنيها على هاد الامور كذلك غتكون غيكون مقلدا فيها ولا يكون مجتهدا فيها ورد ذلك بان المدار على غلبته ثم قال وليس الاجتهاد ممن قد جهل علم الفروع والكلام ينحضل قال لك هنا واحد المسألة هل تشترط او يشترط لك صحيح لا يشترط لاحظ كلام الناظم راه مرتب اول شيء شنو ذكر لينا من اول الكتاب الى شروط المجتهد المطلق يعني الشروط التي آآ بها يبلغ الرجل رتبة الاجتهاده رتبة الاجتهاد هذا واحد والنقطة الثانية اللي تكلم عليها عليها الآن شنو هي شروط ايقاع الاجتهاد. النقطة الثالثة اللي غيتكلم عليها الان امور لا تشترط في المجتهد على الاصح كل هاد الأمور لي غيدكر لينا غيذكر لينا خمسة الأمور كلها لا تشترط في المجتهد على الأصح وقيل تشترط علاش دكرها الناظم بان بعضهم قال تشترط هو غيبين لك ان الاصح انها لا وهادشي علاش كنقوليكم على الأصح اش كتفهمو المك هادي ان البعض اشترطها هاد الأمور كلها اشترطها بعض الصواب انها لا لا تشترى شنو هي هاد الأمور؟ اول شيء قال وليس الاجتهاد ممن قد جهل علم الفروع والكلام ينحض قال لك لا يشترط في المجتهد ان يكون عالما بالفروع الفقهية الفروع الفقهية التي استنبطها غيره او التي استنبطها هو من باب اولى لا يشترط لبلوغه رتبة الاجتهاد يكون عارف باش ان يكون عالما بالفروع بالاحكام الفقهية الجزئية بمعنى قد يبلغ الشخص رتبة الاجتهاد ولا يكون عالما بكثير من الفروع الفقهية التي تنبطها غيره واحد الفروع في قياس تنبتها غيرو من المجتهدين وهو هاد الشخص بلغ رتبة الاجتهاد ولا يعرفها قالك لا يضره ذلك بوم كلام فضلا عن الفروع التي يستنبطها هو لا لا يشترط ان يكون عالما بها لما فيه من الدور هذا واضح لانه متى يمكنه ان يستنبط احكاما فرعية دا بلغ رتبة الاجتهاد فان جعلنا ذلك شرطا في بلوغه رتبة الاجتهاد حصل الدور غنقولو لا ما يستنبط الحكم الفرعي حتى يبلغ رتبة الاجتهاد ثم نقولو ليه ما تكون مجتهد حتى تكون عالما بالاحكام الفرعية فيقع اش فيقع الدور ايقولك اشمن احكام فقهي اشمن الفرعية واش الأحكام الفرعية اللي انا غادي نستنبطها والأحكام الفرعية يستنبطها غيري قوليه لا اللي نتا غتستنبط هدا هو الدور بذاته ويقولك انا اصلا لا يجوز ليا الاستنباط عندك نتا كن عالم بالاحكام الفرعية فكيف اكون عالما بما استنبطه انا لم ابلغ درجة الاستعمال ففيه الدور. طيب فان قلنا له لا خاصك تكون عالم بالفروع التي استنبطها غيرك فهذا لا يصح لان الفروع التي استنبطها غيره لا حصر لها لا حد لها اذا قال لك لا يضر ان يكون المجتهد جاهلا بالاحكام الفرعية لا كامل فقهية الفرعية ان يكون جاهلا بها تفاصيلها وجزئيتها يكون جاهل بهذا لا يضره لان ذلك ليس شرطا حنا را كنقولو ملي غيبلغ درجة الاجتهاد والاستنباط فحينئذ تثبت اش كانوا الفرعية بسبب كونه مجتهدا حينئذ سيستنبط الاحكام الفرعية اذا فلا يشترط ان يكون عالما بها قبل بلوغ درجة اذن جهله بالفروع لا يضر بكونه قد بلغ رتبة عشت ولا شك اننا كنقصدو الفروع اللي كيجهلها اشمن فروع تباعا ملحقا اذن هذا هو المطلق الى هنا نقف وما سيأتي كلام على المجتهد المقيد على الشارع يقدم قدموا الفتوى لعمومها على الحكم حكم في القضاء واضح واخبار عن على دون الزام تفاصيل والجزئيات الدقيقة الخفية هادي هي لي كنقصدو. اما الأحكام فرعية التي كلف بها المسلمون جميعا هادي اي مسلم واجب يعرفها فضلا عن العالم مكنقصدوش هنا الآن بالأحكام الفرعية التي يجب على المسلمين معرفتها المفروضة فرض عين من واجب وجوبا عينيا لماذا لأن هاته يشترط لكل مسلم ان يعرفها العامي وخاصو يعرفها فكيف بالمجتهد يعرفها كل مسلم بالمجتهد لا كنتكلمو علاش على غيرها من الفروع فغيرها من فروع لا يشترى على الاصح واضحة المسألة قالك والكلام كذلك لا يشترط ان يكون عارفا بعلم الكلام ان يكون عارفا بعلم الكلام اي بالعلم الذي يبحث فيه عن العقائد بالأدلة العقلية علم الكلام عندهم عند اهل الأصول عند غالبهم يعني هم متأثرون بعلم الكلام هو البحث عن العقائد بالأدلة العقلية البحث في مسائل العقيدة بالأدلة العقلية بالاقيسات المنطقية قالك كذلك لا يشترط ان يكون فعلما بهذا لا يشترط اش ان يكون ولو كان جاهلا به لا يضره ذلك ممكن يبلغ درجة اذن جوج دالأمور لا يضر المجتهد الجهل بها وعدم معرفتها الأمر الأول الفروع والامر الثاني علم الكلام اي البحث عن العقائد بالأدلة قال الناظم وليس الاجتهاد حال كونه ممن اي من مجتهد قد جهل جاهل علم الفروع اي المسائل التي استخرجها غيره من الفروع واما التي استخرجها هو بنفسه فلا تشترط من باب اولى لما يلزم على اشتراط ذلك من الدور وهو ممنوع لا اللول قال قد جهل علم الفروعي والكلام اي وعلم الكلام اي علم البحث عن العقائد بالادلة العقلية. ينحضل وليس الاجتهاد ممن قد جهل علم الفروع والكلام ينحضل هذا هو خبر ليس اذا الاجتهاد اسمه ليس وينحضل اي خبر اي يمتنع ليس الاجتهاد ممن كان كذا ممتنعا هذا هو الخبر وليس الاجتهاد ممن قد جهد علم الفروع والكلام ممتنعا اي لا يمتنع ذلك لا يمتنع الاجتهاد المذكور. اذا يجوز ان يكون مجتهدا ولو كان جاهلا بما ذكر كذلك مما لا يشترط في المجتهد قال كالعبد انوثتي كذلك لا لا يمتنع الاجتهاد من العبد ولا من الانثى على الاصح بعضهم قالك اسيدي يشترط في المجتهد ان يكون ذكرا وان يكون وان يكون حرا قالك المؤلف على الصحيح لا لا يشترط ذكورة ولا الحرية يجوز ان تصير الانثى مجتهدة اذا توفرت فيها ويجوز ان يكون العبد مجتهدا لان المدار علاش على توفر الشروط في الشخص فمن توفرت فيه شروط الاجتهاد فهو مجتهد ولو كان امرأة ولو كان اش ولو كان عبدا فلا ذكورية في الفقه قال كالعبد والانثى اي لا تشترط الحرية ولا الذكورة على الاصح فلا يبتلع الاجتهاد من العبد ولا يمتنع الاجتهاد من من الانتى لان المدار على بلوغ رتبة الاجتهاد بتحقق شروطه. قال كالعبد والانثى هاد الكاف للتشبيه وهذا معطوف على ما سبق بمعنى شنو المعنى وليس ينحضل لاجتهاد من العبد ولا من الأنثى بل يجوز ان يكون المجتهد كذلك لجواز ان يبلغ بعض النساء وبعض العبيد رتبة الامر الثالث والرابع الأمر الخامس كذلك الذي لا يشترط في على الاصح قال كذا لا يجب عدالة على الذي ينتخبون لبلوغ الانسان درجة الاجتهاد لا تشترط العدالة ان يكون عدل بيقول للفرق بين امرين متشابهين لا تشترط العدالة لبلوغ الشخص درجة الاجتهاد وتشترط العدالة لقبول فتواه فرق بينهما لا تشترط العدالة ليصير هو مجتهدا ليبلغ درجة الاجتهاد شنو خاص تحقق توفر الشروط السابقة فيكون هو في نفسه مجتهدا لكن ليقبل قوله ليقبل الناس قوله العدالة فلا يجوز للناس ان يقبلوا قول مجتهد ليس بعدل شوف لاحظ الفقيه لا يجوز للناس ان يقبلوا وان يأخذوا ويعملوا بقول شكون مجتهد مطلق ليس بعدل اذن ممكن الشخص يكون مجتهد وماشي عادل اه ممكن يوصل لرتبة الاجتهاد ويبلغ درجة الاجتهاد لكن لا يكون عدلا يكون فاسقا او مبتدعا فلا يقبل قوله لأنه يشترط لقبول القول العدالة اذا فرق بين قبول الفتوى وبين بلوغ الرجل علاش الناظم كيتكلم على بلوغ درجة الاجتهاد قال لك لا تشترط العدالة فين يكون فاسق وتوفر فيه رتبة الاجتهاد ويوصل لدرجة الآلات عندو الأهلية عندو لكن اذا افتى بفتوى لا يعمل بها ولا تقبل لماذا؟ لعدم عدالتي لكن هو في خاصة نفسه يعمل بفتواه؟ اه نعم هذا واحد الشخص فاسق يشرب الخمر ولا مثلا وتوفرت فيه رتبة الاجتهاد واجتهد في مسألة وظهر له حكم فانه يعمل بذلك الحكم في خاصة نفسه هو بالنسبة ليه هداك هو حكم الله في حقه يعمل به لكن غيره لا يجوز لهم تقليده ولا العمل بفتواه لسقوط عدالة لاحتمال ان يكون لانه الى كان ساقط العدالة ممكن يكدب يمكن ان يمكن ان ينسب لله ورسوله ما لم يرد عنهما يمكن ان ينسب للشريعة ما ليس فيها. فلذلك ورعا لا تقول فتواه يسد ولذلك غيجي معانا ان شاء الله من بعد غيتكلم لينا المؤلف على هاد المسألة وهي اش والمفتي متى تقبل غيقول لي لا تقبل اذا وجد في المفتي الدين والورى عليكم السلام فيقولينا تقبل فتوى المفتي اذا وجد فيه والوراء وليس في فتواهم مفت يتبع ان لم يضف للدين والعلم الورع ان لم يضف للدين والعلم الورع فانه لا يتبع في فتوى ان وضح الفرق اذن لا يشترط لبلوغ الرجل درجة الاجتهاد اش العدالة قال كذا لا يجب عدالة اي كذلك على الصحيح ليس من شروط بلوغ الرجل درجة اجتهاد يكون مجتهدا عدالة. وقد تقدم تعريفها والعدل من تنيبوا الكبائر ويتقي في الاغلب الصغائر وما ابيح وهو في الغيان في مروءة الانسان بجواز ان يبلغ الفاسق رتبة قال على القول الذي ينتخب ظاهر قول الناظم على القول الذي ينتخب وان هاد المسألة فيها خلاف والصواب كما ذكر حلوله انه لا خلاف في هذه المسألة التي وهي انه لا تشترط العدالة لبلوغ درجة وانما آآ الة الاخرى التي نشترط فيها العدالة هي قبول الفتوى وفرق بين الامرين لا تنافي بينهما لا تعارض بينهما لانهما لم يتواردا على محل واحد كنشترطو العدالة فمحل ولا نشترطها في محل اذا فلا خلاف في المسألة فمن توهم ان اشتراط العدالة وعدم اشتراط العدالة فنفس المحل ظن ان المسألة خلافية اللي ظن ان اشتراط العدالة وعدم اشتراطها في محل واعد ظن ان المسألة فيها خلاف. كاين اللي قالته شرط العدالة وكاين اللي قالت قال لك حلول لا ماشي المحل واحد هما محلان لا تشترط العدالة لبلوغ درجة الاجتهاد وتشترط لقبول الفتوى والعمل بها. اذا وعليه فلا حاجة لقوله على الذي ينتخب اي على القول الذي يختار لانه لا تنافي بين اشتراط العدالة وعدم فمحل وهذا في محل ولا تنافي بينهما ثم قال هذا هو المطلق اذا هذه خمسة امور ختم بها لا تشترى علم بالفروع علم بالكلام وكونه ذكرا وكونه حرا و ان يكون عدلا هذه خمسة لا تشترط لبلوغ الشخص رتبة الاجتهاد لما انتهى من هذه الشروط قال لك هذا هو المطلق هذا اي الذي تقدم تمت شروطه هو المجتهد المطلق وما عدا ذلك مما سيأتي ان شاء الله هو المجتهد المقيد ها هو غيقولينا والمقيد منسف الى غسلته المجتهد طلق هو هذا الذي تحدثنا عنه الان هو الذي تقدمت شروط الدرس الماضي في هذا الدرس تثنى عن شروط تحققه تثنى عن شروط ياش ايقاع الاجتهاد وعما لا يشترط فيه على الاصح قال لك هذا الذي تحدثنا عنه هو المطلق اي المجتهد كل مجتهد مطلق والناظر في الادلة شرعية مباشرة الناظر في الادلة الشرعية من غير التزام مذهب امام معين هذا هو المجتهد الناظر في الادلة شرعية المستنبط للاحكام منها مما عنده من الات واصول وقواعد من غير التزام مذهب امام معين معندوش واحد الإمام معين يلتزم قواعده وأصوله واضح الكلام وانما يلتزم ما وصل اليه في هذه من قواعد واصول وضوابط موجودة في فهاديك القواعد والأصول والضوابط التي اعتقد هو حجيتها هي التي يعتمد عليها في الاستنباط هي التي يستند ويتكئ اليها في فهم واستنباط الحكم وليس ملتزما مذهب امام معين هذا هو المجتهد المطلق واما من تجده ملتزما مذهب امام معين مع اهلية النظر عنده فذلك شخص عندو اهلية النظر لكنه ملتزمون قواعد واصول مذهب معين هدا كيتسمى مجتهد مقيد باش مقيد بذلك الامام المعين الذي يلتزمه واصوله وقواعده لا المجتهدون ثم المجتهد المقيد قسمان كما سيأتي ان شاء الله مجتهد مذهب ومجتهدوا الفتوى او الفتيا وستأتي معنا اقسام اخرى نذكرها تباعا. قسم ثالث ورابع العالم يفتي حكما كذا كذا الحكم هو حكم القاضي في قضية معينة كيترافعو ليه جوج د الاشخاص ولا يتخاصمو يحكم لهذا على هذا فإذا تعارض فالفتوى مقدمة لأنها اعم بحكم ممكن يكون خاص بديك القضية فيها شي امور معينة فيها شي ملابسات معينة اقتضت الحكم الفتوى اعم من الحكم بعض معرفة قولوا على الصواب بأن قال ما تنفى النحو هادي تلمساني فرغ افيه ادي تراسل صنف في خدامين وسخات او الصورة اللي فيه قال المؤلف وهو صحيح يكتفي ولا يلزمه هذا مذهب ومن؟ دابا على من كيتكلم؟ مذهب من سهل امرا لجده امر بسيط وسهل مذهبهم يرون هذا لا يكون مقدم انا الشيخ اي ابن ابي راه التلميذ ملكا اذا احضر هذه المصنفة اجتمعوا له من الاحاديث ما لا يكاد ولو كان مالكا ولو كان حافظا بينما اللي اجتمعت له موجودة عندو قد يستحضر وما لا يستحق ابنه ابنه انسب ابن خضر يعني بالشيخ لكن لا شك انكم تعلمون انه مقسيم ماشي المقصود هو الاطلاع على وان ان يصير العالم ذا سجية وجبلة وغريزة في هذه العلوم. هاد العلوم تولي غريزة له لنفسه لأنه بذلك يصير شديد الفهم هاديك شدة الفهم لي كنتكلم عليها نتكلمو عليها لا تتحقق الا بان تصير العلوم غريزة ولذلك السيوط الكوكب وهذا قالوا ما وجد المجتهد المطلق من ذلك الزمن ووغيره هذا لا شك ان فيه مبالغة لكن عوتاني ماشي الشروط بهاد السهولة شروط بلوغ الرجل درجة الاجتهاد ليست بهذه عليها قال اليوطي في الكوكب وكذلك انه يشتغل قال السيوطي في الكوكب وهو يتحدث عن شروط وتكلم على قال وقد فقد الان في زمنه قالك هو قد فقد الآن شكون المطلق قالك مكاينش والنووي في المهذب قال قال النووي في شرح مهذب وفقد من دهر طويل منذ زمن طويل لم يظهر مجتهد ففيه لا شك ان لكن بهذه من عرف متن الجزولية ومتن التلمسان ورجع لكتاب عبد الحق الكبرى ونحو ذلك صار غريزة له كما سبق ان يكون له فقه نفس وهاديك فقاهة النفس اللي هي الغريزة اللي قالك الأب يقبل قال لك وهي غريزة لا يتعلق بها كسب فلا تتحقق الا بدربة مدة طويلة من الزمن بعد ان تصير اذن راه لاحظ هاديك آلات خاصها تصير ملكة وتحصل لك دربة عرفتي شنو دربة؟ يعني ممارسة ودرباء والدربة تحتاج مدة طويلة من الزمن واحد الضربة ممتدة زمنا طويلا بالنظر والتمحيص ممارسة لتلك العلوم وكتنمى فحينئذ ملي غريزة قد يبلغ درجة الاجتهاد المطلق لكن بالتدرج يكون في بداية الامر فلما لا لا محظور في ذلك شرعي ولا مانع من ذلك شرعي الافا لمن قصره على الائمة الاربعة وقال من لم يأتي من بعدهم من بعدهم مجتهد مطلق ذلك في قال ابن عرفة مع الجد والتوفيق منه ايا المواد كلها متيسرة لكن تحتاجوهاش الى امر الأمر الأول الجد هذا يتعلق بك ان تجد وتجتهد وتبذل وسعك في في هذه العلوم والتوفيق من وان تسأل الله عالجت فاذا حصل لك التوفيق من الله و انثى ذا جد واجتهاد وبذل وسع قد يأتي ذلك بعد سنوات بعد عشرين سنة ولا اكثر من الممارسة والتحصيل والمدارسة والمذاكرة لما لا واقعة بعد جميلات لكن الواقع بعد الصحابة ان الاجتهاد انما يكون بأن ديك الملاكة اللي قلنا بعد ادراكه الالة واتقانه لها لابد لها من تربة ومن ممارسة تلك الممارسة لا تكون بالنظر هانتا الآن حصلت اه كيف تطبق تلك القواعد بالنظر العلماء وبالنظر لممارسة العلماء قبلك كيفية تعاملهم مع النصوص وانت تنظر لذلك في كتب التفسير وشروح الحديث تنظر الى الفقه راه كتشوفوهم كيفاش كيستنطو الأحكام الفقهية ادلة كيف يتعاملون مع الادلة ولذلك قال لكن لكن الواقع بعد الصحابة ان الاجتهاد لا يكون الاجتهاد انما يكون بممارسة عاد حينئذ تتنمل قال على القرب من غير تعب اي من غير اجتهاد لأنه لي بغا يدرك الأحكام يا عن القرب يأخذها من غيره واضح؟ وهذا شكون وفيما نفي المفتي واحد يحتاجه الناس للفتوى مزال مبلغش درجة يتجه الناس لان يفتيهم في دين الله تعالى فلا بأس ان يقلد غيره فيأخذها بالقرب من غير تعب هذا واحد الخلاف الى فكلمي قال الابياري لا يعرفون بعض ما لا تجيبون هذا هو المنتخب فالعذاب ها هو المطلق