﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين قال ابن قدامة رحمه الله تعالى كتاب الايمان. قال ومن حلف الا يفعل شيئا ففعله او لا يفعلنه في وقت فلم يفعله فيه

2
00:00:20.000 --> 00:00:40.000
عليه كفارة الا ان يقول ان شاء الله متصلا بيمينه او يفعله مكرها او ناسيا. فلا كفارة عليه ولا كفارة في على ما سواء تعمد الكذب او ظنه كمحل فلم يكن ولا في اليمين الجاري على لسانه من غير فصل اليها في قوله

3
00:00:40.000 --> 00:01:00.000
حديثي لا والله وبلا والله لقول الله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في اعمالكم ولا تجد الكفارة الا باليمين بالله او اسم من اسمائه او صفة من صفات ذاته كعلمه وكلامه وعزته وقدرته وعظمته وعهده وميثاقه

4
00:01:00.000 --> 00:01:20.000
وامانته الا في النذر الذي يقصد به اليمين. فان كفارته كفارة يمين ولو حلف بهذا كله والقرآن جميع المتحدث او كرر اليمين على شيء واحد قبل التكبير او حلف على اشياء بيمين واحدة لم يلزمه اكثر من كفارة

5
00:01:20.000 --> 00:01:40.000
وان حلف ايمانا على اشياء فعليه بكل يمين كفارتها. ومن تأول في يمينه فله تأويله الا ان يكون ظالما. فلا ينفعه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينك على ما يصدقك به صاحبك

6
00:01:40.000 --> 00:02:15.550
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال ابن قدامة رحمه الله تعالى كتاب الايمان. والايمان جمع يمين. واليمين اصلها في اللغة القوة وسميت بذلك نسبة الى اليد اليمنى. يد اليد اليمنى اقوى من اليد الاخرى. وايضا

7
00:02:15.550 --> 00:02:45.550
قيل بانها ايمان ويمين لان الذين كانوا يتحالفون يضربون بايمانهم ويعقدون الصفقات بايمانهم فكان يوثق عقده بيمينه. فسمي الحلف والقسم يمينا. سمي الحلف الحلف والقسم يمينا اذا تأتي اليمين بمعنى القوة وتأتي بمعنى الحلف والقسم تأتي معنى الحلف والقسم

8
00:02:45.550 --> 00:03:05.550
وسميت بذلك لان لانها عبارة عن عقد اليمين عبارة عن عقد يقوي بها الحالف عزمه على الفعلي او الترك عزمه على الفعل والترك. واذا حلف ان يفعل قوى عزمه على الفعل. وان كان تركا كانت يمينه ايضا مقوية

9
00:03:05.550 --> 00:03:30.400
عزمه على الترك فسميت بذلك يمينا. فهذا معنى اليمين. واليمين اليمين هي احلف بالله عز وجل او باسمائه او بصفاته. تنعقد اليمين اذا حلف باسمائه او بصفاته او بعهده وميثاقه وما شابه ذلك فانها تنعقد عندئذ

10
00:03:30.700 --> 00:03:55.350
ولا تنعقد بغير اسم الله عز وجل او بصفاته واليمين يختلف حكمها بحكم اختلاف حكم الحالف. وحال الحالف وقد قسم الحنابلة رحمهم الله تعالى اليمين خمسة اقسام قالوا اليمين الاولى ان تكون واجبة. اليمين الاولى واجبة. قالوا الايمان تنقسم لخمس انواع

11
00:03:55.350 --> 00:04:19.150
النوع الاول اليمين الواجبة. وهي ان يحلف على ما فيه اسمته ونجاته من هلاك. او يحلف فيما فيه نجاة غيره من هلاك. فان اليمين هنا واجبة فاذا كان الانسان معرض للهلاك او هناك من يتعرض للهلاك ولا ينجو من هذا الهلاك الا بيمينه فان

12
00:04:19.150 --> 00:04:39.150
يمينة واجبة فان اليمين واجبة. هذا على جهة الوجوب. الجهة الثانية او النوع الثاني اليمين المندوبة وهو ان يحلف بما تتعلق بمصلحة كاصلاح بين متخاصمين او ازالة حقد من قلب بمثل هذا ان

13
00:04:39.150 --> 00:04:59.150
ليصلح بين اثنين متنازعين فيحلف بالله مثلا ان فلان يحبك وان فلان وان فلان يثني عليك فهذا الحلف يكون مستحبا لازالة هذه الخصومة. الثالث المباح وهو ان يحلف على شيء مباح. والله لا اكل هذا الخبز والله لا

14
00:04:59.150 --> 00:05:17.500
اشربوا هذا هذه القهوة فلا حرج في ذلك. وان كان الحلف بهذه الصورة يكره لان الله عز وجل يقول فلا تطع كل محلات مهين فكثرة الحلف تكره الا ان كان هناك حاجة. اليمين المكروه وان يحلف على شيء مكروه

15
00:05:17.600 --> 00:05:37.600
كان يحيي المثل على شيء يفعله من ترك المندوبات او ترك السنن فان يمينه هذه مكروهة. ولا يجوز ان يفي بها ولا يجوز ان يفي به على الصحيح بل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف عن يمين فليأت الذي هو خير ويكفر عن يمينه اليمين الرابع

16
00:05:37.600 --> 00:06:07.600
المحرمة المحرمة او الخامسة قلنا الخامسة اليمين الواجبة والمستحبة والمكروهة والخامسة المحرمة. واليمين المحرم هو ان يحلف على ترك طاعة او على فعل معصية. فهذا يمين ايضا بالاجماع لا يجوز الوفاء بها ويجب عليه ان يحنث فيها. يجب عليه ان ان يحلها ان يحلها وان يحنث فيها. اذا هذه

17
00:06:07.600 --> 00:06:37.650
هذه انواع اليمين. وايضا من جهة اخرى تقسم اليمين ثلاث اقسام. يمين والعقد ويمين تسمى يمين يمين الغموس والثالثة لغو اليمين يمين منعقدة ويميل هي يسمى باليمين الغموس ويمين هي لغو اليمين. فاليمين الغموس هي اليمين الكاذبة

18
00:06:38.300 --> 00:06:59.350
سواء في الماظي او في الحال. اذا حلف كاذبا على امر مظى انه لم يقع وقد وقع او على امر لم يفعله وقد فعله فانها تسمى اليمين الغموس وهي ما كان على امر ماضي او في الحال ايضا في وقت حاله ولا تسمي بالغموس فيما يستقبل انما اليمين الغموس هو ما كان

19
00:06:59.350 --> 00:07:17.200
يبان وما كان كذبا وقد وقع وسميت غموس لانها تغمس صاحبها في نار جهنم ولذا ذهب عامة العلماء ونقل غير واحد الاجماع على ان هذه اليمين لا تكفر. نقل غير واحد الاجماع على ان هذا اليمين

20
00:07:17.200 --> 00:07:37.200
لا تكفرها الكفارة خلافا للشافعي فقد ذهب الشافعي الى ان هذه ايضا تكفر ان لا تكفر والذي عليه عامة العلماء ان الكفارة لا تأتي على هذه اليمين. وانما تأتي على ما كان مستقبلا. اما هي اليمين

21
00:07:37.200 --> 00:07:57.200
الغاموس اليمين الغاموس هي تغمس صاحبها في نار جهنم. وهي ميم محرمة وقد عدها النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر عدها النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر وقد قال من حلف على يمين هو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله

22
00:07:57.200 --> 00:08:17.200
وهو عليه غضبان لقي الله عليه غضبان. وفي رواية حرم الله عليه الجنة. وقال ابن مسعود كنا نعد اليمين التي لا كفارة لها اليمين الغموس. يقول ذلك ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ان اليمين الغموس نعدها لا كفارة لمن نقل ابن قدامة اتفاق

23
00:08:17.200 --> 00:08:37.200
صحابة وانه لا يخل بين الصحابة ان ان اليمين الغموس لا كفارة فيها. اما لغو اليمين فاختلف العلماء في معناه. وان كان الاكثر على ان لغو اليمين هو الذي يجري على اللسان يجعل اللسان دون قصد. كان يقول والله وبلى وتالله ما فعلت وهو يجعل الانسان يحلف دون

24
00:08:37.200 --> 00:08:54.400
ان يكون قاصدا لها هذا له وايضا من معاني لغو اليمين هو ان يحلف على ما يظنه حق كان يقول هذا هذه حمامة. يظن فقال والله انها حمامة. فلما طارت تبين انها خلاف ذلك وهو يظن انها نقول هذا من لغو

25
00:08:54.400 --> 00:09:14.400
اليمين ولا كفارة فيه ولا كفارة فيه. ايضا قيل من لغو اليمين من قيم اللغو اليمين. ان ان احلف بالزجاج والغضب ان يحلف في باب اللجاج والغضب كان يكون هناك خصوم ونزاع ويقول والله ما فعلت. والله ما والله لا اكلمك وهو غضبان قالوا

26
00:09:14.400 --> 00:09:34.400
ايضا من من يمين اللجاج التي لا كفارة فيها باللغو اليمين. ايضا الحق بعضهم ايضا يمين يمين الكرامة. وهي التي يراد بها ان يكرم ضيفه والله تتعشى عندي. فيقول ايضا هذه من من لغو اليمين. لكن لغو اليمين هي خلاصتها التي لم يقصد

27
00:09:34.400 --> 00:09:49.450
فيها اليمين. اما اذا عقد قلبه على اليمين وعزم على الحلف تأكيدا لقوله فانها تسمى يمين الا اذا كان فيما يظنه وقع ولم يقع فلو قال شخص كما قال جا ابن عبد الله

28
00:09:49.450 --> 00:10:09.450
لما حلف بن الخطاب عندما قال والله انه الدجال ابن صياد كان يظن ذلك وليس عليه في هذا كفارة لان هذا ظنه فلو ظن الانسان ظنا وحلف على ذلك الظن ثم تبين خطأه فلا كفارة عليه فلا كفارة عليه في ذلك. اذا هذي اليمين هذا لغو

29
00:10:09.450 --> 00:10:28.200
هذي لغو اليمين. اما اليمين المنعقدة او المعقود اليمين المنعقدة هذه هو يحلف على امر مستقبلي على امر مستقبلي فاذا حلف على المستقبل نظرنا في هذا المحلوف عليه ان كان طاعة فالوفاء به واجب وان كان مباح

30
00:10:28.200 --> 00:10:50.400
فهو مخير بين الكفارة وبين اليمين. وان كان محرما او مكروها فان الوفاء به غير محمود بل لا يجوز ان يفي به. وعليه كفارة اليمين واما اذا حلف على يمين وحنث فيها ناسيا او

31
00:10:50.400 --> 00:11:10.400
مكرها فقد اختلف العلماء في ذلك. اذا قال والله لا اكل من طعام فلان. ثم نسي يمينه واكل. الصحيح قال اهل العلم هناك من يرى ان من اكل ناسيا او مكرها او مكره على يمينه ان عليه الكفارة وهذا مذهب مالك رحمه الله

32
00:11:10.400 --> 00:11:30.400
قال وبه قال اهل الرأي والقول الاخر وهو الصحيح ان من حلف على يمين فنسيها او حلف على يمين فاكره على على التي فيها فانه لا كفارة عليه. لان الله عز وجل وضع عن امة محمد الخطأ والنسيان وما استكرهوا. والله يقول ربنا

33
00:11:30.400 --> 00:11:50.400
تاخذ نسينا او اخطأنا قال قد فعلت. فاذا نسي الانسان يمينه وهذا يحصل كثيرا قد يحلف الرجل ان لا يدخل بيت فلان ثم ينسى ويدخل نقول لا كفارة عليك وتستقبل يمين والاصل في مثل هذه الايمان انه يكفر لانه لا طاعة في هذا بمعنى لو

34
00:11:50.400 --> 00:12:10.400
قال والله لا اعصي الله بشيء من المنكرات ثم نسي وفعل نسي يمينه وفعل يقول لا يحنث عليه وعليه تركه مستقبلا وعليه تركه مستقبلا. اذا الصحيح ان الناس والمكره لا شيء عليه. لا شيء عليه ولا يحنث في

35
00:12:10.400 --> 00:12:35.800
يمين ولا يحمد في يمينه. شروط العقاد اليمين اذا عرفنا ان هذه اليمين فكيف متى تكون يمينا وما هي شروط اليمين؟ اولا الشرط الاول ان يكون الحالف مكلف فغير المكلف لا تنعقد يمينه اذا حنث في لا تنعقد معا لو حلف وحلف في يمينه فلا كفارة عليه

36
00:12:36.300 --> 00:13:01.200
وذلك بان يكون بالغا فالصغير غير مكلف فلا فلا حمث عليه داء حدث. وان قلنا ان يميمة العقد فانه اذا حدث فيها فلا كفارة عليه لعدم تكليف  ان يكون ايضا عاقلا ان يكون عاقلا. فاذا كان مجنونا فان يمينه لا تنعقد. يمينه لا تنعقد

37
00:13:01.250 --> 00:13:19.000
الصغير يختلف من كونه مميز وغير مميز فاما غير مميز فلا تنعقد يمينه واما المميز الذي هو فوق ثمان سنوات سبع سنوات الى البلوغ فان فانه حلف على شيء وحلف فيه فلا كفارة عنه لكن لو بر بها فانه يحمد

38
00:13:19.000 --> 00:13:39.000
على ذلك. ايضا ان يكون ان تكون يمين باسماء الله او بصفاته باسماء الله او باحد ان تكون قسما بالله اما بالله او باحد اسمائه او بصفاته التي يختص بها سبحانه وتعالى

39
00:13:39.000 --> 00:13:59.000
التي يختص بها سبحانه وتعالى على وجه الكعبة يعني بمعنى لو قال ورحمة الله لا بأس وعزة الله لا بأس وقوة الله لا بأس فهذا كله حلف بصفات الله عز وجل. اما قول من يقول انه اذا حلف بصفات الذات دون الصفات الفعلية فلا يظهر التفريق بل يقول متى ما

40
00:13:59.000 --> 00:14:19.000
بصير من صفات الله انعقدت يمينه انعقدت يمينه هذا ما يتعلق بمسألة آآ اليمين المنعقدة التي يجب تكفيرها. او التي يجب اذا حدث فيها. هنا قال رحمه الله تعالى بعدما تكلم قال ومن

41
00:14:19.000 --> 00:14:41.050
حلف الا يفعل شيئا ففعله او لا يفعلنه او ليفعلنه في وقت فلم يفعلوا في فيه فعليه كفارة يمين. ابتدأ الماتري رحمه الله تعالى بقوله ومن حلف الا يفعل شيئا ففعله او ليفعلنه. هذه اليمين

42
00:14:41.550 --> 00:15:01.550
من اي انواع اليمين هي؟ نقول بحسب الشيء الذي حلف عليه. فان حلف مثلا على ان يبر كل هذه يمين طاعة ويجب الوفاء بها. يجب الوفاء بها. لكن لو حلف على ان يشرب امرا

43
00:15:01.550 --> 00:15:26.200
ان يشرب شرابا محرما نقول هذه يمين معصية والوفاء بها لا يجوز. اذا قول من حلف الا يفعل شيئا نظرنا في ذلك المفعول الذي فعل وحنثي ان كان حوضه يريد اي شيء يريد متى يحنت في يمينه. وتلاحظ هنا انه يقول ومن حلف الا يفعل شيء. باي شيء يتعلق هذا

44
00:15:26.200 --> 00:15:46.200
المستقبل والحال الا اكل فاكل ان لا اشرب فشرب الا انام فانام الا انام فنام الا اذهب فذهب كلها تتعلق اي شيء بامور مستقبلية او اما بالحال او في المستقبل. فاذا لم يفعل ما حلف عليه وكان عازما قاصدا

45
00:15:46.200 --> 00:16:05.300
فان عليه الكفارة او قال ليفعلنه في وقت وحدد الوقت لا مثلا قال والله لا لا ازور فلان عصر اليوم ولم يزره يقول حدث لانه خرج الوقت ولم يزر فلان. فعندئذ

46
00:16:05.350 --> 00:16:23.100
فعليه كفارة يمين عليه كفارة يمين الا ان يقول ان شاء الله الا ان يقول ان شاء الله وقول الا ان يقول ان شاء الله قال شرط لها شروط. الشرط الاول ان تكون متصلة بيمينه. ان تكون متصلة

47
00:16:23.100 --> 00:16:46.350
بيمينه او ان تكون متصلة بيميني فاذا كانت اذا كان الاستثناء متصل بيمينه نفعه ذلك وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة عند البخاري ومسلم في قصة سليمان عندما قال والله لاطوفن الليلة على تسعة وتسعين امرأة

48
00:16:46.350 --> 00:17:00.750
كلهن تلد تلد صبيا او رجل يجاهد سبيل الله. فقال له صاحبه من الملائكة قل ان شاء الله فنسي يقول ان شاء الله فلم يرزق بما قال الا بطفل مخدج

49
00:17:00.950 --> 00:17:16.400
اي شق طفل وليس كاملا لانه لم يقل ان شاء الله ولو قال ان شاء الله لم يحدث في يمينه لم يحنث في يمينه وعلى هذا جماهير اهل العلم ان من حلف قال ان شاء الله فان يمينه

50
00:17:16.450 --> 00:17:30.850
لا يمينه لا يحدث فيها اذا اذا اذا نكثها. فاذا قال الانسان والله لاضرب فلان ثم قال ان شاء الله نقول لا شيء عليك لو قال والله لاكرم فلان ثم قال ان شاء الله لم يلزمه شيء

51
00:17:30.900 --> 00:17:47.150
ولا تنعقد يمينه حتى حتى يجزم بها. اما اذا علق لك بالاستثناء فان وان خالفها فانه فانه لا يحنث. ولابد من الاتصال الا ليكون الفاصل بسبب يمنع من وصله كأن

52
00:17:47.200 --> 00:18:03.150
يقول يحلف ثم يقول يريد ان يقول ان شاء الله فعطس فهذا الفاصل يسير لا يضر او اخذته شرطة او اخذته سلعة فان هذا الفارق لا يظر. ويصح استثناؤه. اما قول من يقول انه يصح الاستثناء

53
00:18:03.150 --> 00:18:15.150
ولو بعد سنة وهذا القول ينسب ابن عباس رضي الله تعالى عنه. فابن عباس رضي الله تعالى لا يريد بهذا القول انه لا يحنث. وانما يريد هذا ان يسلم من الاثم

54
00:18:15.950 --> 00:18:28.500
لقوله تعالى ولا تقولا لشيء اني فاني بعد القدر ليشاء الله. فاذا قال افعل ذلك ولم يستثني خالف امر الله عز وجل فاذا استثنى ولو بعد سنة سلم من هذا

55
00:18:28.600 --> 00:18:48.600
من هذا الامر سل من هذا النهي الذي نهى عنه الذي نهي عنه نبينا صلى الله عليه وسلم. وليس المعنى انه اذا استثنى بعد سنة فانه فانه لا ولو كان كذلك لم تنعقد يمين البتة. ولم يكن هناك ما يشرع له الكفارة. لان الانسان متى ما حلف وخشي ان يحلف

56
00:18:48.600 --> 00:19:08.700
ماذا يقول؟ ان شاء الله فلا يشرع عندئذ ان يجعل الله هناك كفارة لكفارة الايمان في هذا القول قول ليس بصحيح ولا وابن عباس ايضا الذي يقول هذا القول لم يقصد بهذا انه اذا قال ان شاء الله بعد سنة انه لا يحلف وانما المعنى كما قرر ذاك

57
00:19:08.700 --> 00:19:25.700
بعض اهل العلم ان قوله اذا قال ان شاء الله بعد سنة لم يأثم اي لم يأثم بمخالفة امر الله عز وجل في كتابه اذا قوله الا ان يقول ان شاء الله. والعجيب ان العوام بعض اذا حلف احد عنده يقول استغفر استغفر

58
00:19:25.850 --> 00:19:38.850
نقول هذا الاستغفار لا يغني شيئا تجد بعض الناس اذا حلف عنده حالف ان يذبح وان يكرمه قال استغفر ربك لا تقل ذلك. يقول الاولى يقول له ماذا؟ قل ان شاء الله ولا

59
00:19:38.850 --> 00:19:58.850
قل له استغفر لان الاستغفار لا يغني لا يغني عني به شيئا يستغفر مرة اخرى من سيستقبل ذنب اما اليمين اذا حلف الانسان على يمين واراد صاحبه الا يحنث فيها قال قل له قال له قل ان شاء الله. قال بعد ذلك رحمه الله

60
00:19:58.850 --> 00:20:18.850
ورد حديث في هذا الباب حديث ابي هريرة وابن عمر رضي الله تعالى عنه رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين قال ان شاء الله فقد استثنى فقد استثنى. وهذا الحديث الصحيح فيه انه من قول ابن عمر ولا يصح مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم

61
00:20:18.850 --> 00:20:33.450
وجاء عن ابي هريرة ايضا وليس بصحيح. وقد اختصره راويه الى الاصل ان حديث ابي هريرة هذا هو حديث من؟ حديث سليمان عليه السلام عندما فقال لاطوفن الليلة على تسعة وتسعين امرأة. اما حديث

62
00:20:33.950 --> 00:20:53.950
لو قال ان شاء الله فقد يقال ان شاء الله فقد استثنى فالمحفوظ في هذا الخبر انه من قول ابن عمر رضي الله تعالى عنه ومن قول ابي هريرة الله تعالى عنه. فالحديث جاء من طريق ابن عمر عند عند ابي داوود والصواب وقفه. وجاء ايضا عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عند الترمذي

63
00:20:53.950 --> 00:21:07.050
من حيث عن ابي هريرة بل حلف على ابيه فقال ان شاء الله فلم فله دنياه وهو اه عند ابن ماجة ايضا وقد اعله البخاري بقول اخطأ فيه الرزاق اخطأ في عبد الرزاق والصواب هو حديث

64
00:21:07.200 --> 00:21:17.200
قول سليمان لاطوفن على تسعة وتسعين امرأة. فالحديث لا يصح رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ. وانما هو من قول ابن عمر رضي الله تعالى عنه ومن قول

65
00:21:17.200 --> 00:21:35.050
ابي هريرة رضي الله تعالى عنه واما فهو قول سليمان لاطوفن الليل فقال له صاحبه قل ان شاء الله قال رحمه الله او يفعله مكرها يفعله ماذا؟ يفعل ما حلف عليه الا يفعل. مثلا حلف

66
00:21:35.050 --> 00:21:59.900
الا يأكل فاكره على الاكل اخذ فتح فمه وادخل الاكل الذي حلف ان لا يأكله اطعمه كرها فهذا لا شيء عليه والمكره والمكره معذور. اذا كان المكره اذا قال الكفر لم يكفر واذا فعل الكفر لم يكفر فمن باب اولى ما دون ذلك. فاذا اكره المسلم على الحنف في يمينه

67
00:22:00.050 --> 00:22:15.400
فلا كفارة عليه عندئذ ومتى ما زال الاكراه رجع الى ابرار يمينه ان كانت طاعة وان لم يكن طاعة فان الاولى به ان يكفر كفارة يمين وليأتي الذي هو خير

68
00:22:16.500 --> 00:22:32.800
قال او ناسيا اذا فعل ما حلف عليه ناسيا حلف الا يزور فلان فزاره ناسيا حلف الا يقبل من فلان هدية فقبلها ناسيا يقول لا كفارة عليه بذلك لانه لانه لم يقصد الحنث

69
00:22:32.800 --> 00:22:51.650
فعل ذاك ناس وقد رفع الله الامة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. قال ولا كفارة في الحلف على ماضي. وهذه عبارة لا كفارة في الحلف على مواظي البتة واضح لماذا؟ لان الحالف على الماظي اما ان يكون متعمدا كاذبا

70
00:22:51.700 --> 00:23:06.050
واما ان يكون مخطئا. واضح؟ الحلف على الماضي. الكلام هنا كله فيه شيء في اليمين الحالة والمستقبلة فقط. اما الماضي فالحالف على الماضي له حالتان اما ان يكون كاذبا فتكون يمين ويمين ويش

71
00:23:06.100 --> 00:23:28.350
يمين وغموس واما ان يكون مخطئا ضانا وهذا يدخل في لغو اليمين. يدخل في لغو اليمين. يقول ابن قدامة ولا ولا ولا كفارة في الحلف على ماضي. سواء تعمد الكذب او ظله. او ظنوا كما حلف فلم يكن. ولا في اليمين الجاري

72
00:23:28.350 --> 00:23:51.600
ذكر الا اليمين الغموس وذكر لغو اليمين فالصورة الاولى قوله ولا كفارة في الحلف على ماضي لان الحل الماظي اما ان يكون الحالف متعمدا كان يقول مثلا مثلا والله ما كلمني فلان وهو يعلم انه

73
00:23:51.700 --> 00:24:05.500
كلمه نقول انت كاذب ويمينك هذا يمين غموس. وهي من كبائر الذنوب وليس فيها كفارة. يظن بعض الناس يظن بعض الناس ان اليمين الغموس ما في اقتطاع حق امرئ مسلم

74
00:24:06.150 --> 00:24:24.950
وليس وليس ذلك بصحيح بل اليمين الغموس وكل من حلف على شيء لم يقع انه لم يقع وقد وقع. كل من حلف على شيء لم يقع او على انه لم يفعل وقد فعل في شيء ماضي فاذا حلف كاذبا الا ان يكون مكرها او مضطرا او هناك ضرورة تحمله على الكذب

75
00:24:24.950 --> 00:24:43.850
هذا له حكمه والا الاصل ان من حلف على امر ماظي انه لم يقع وقد وهو يعلم انه وقع فهو كاذب ويمينه يميل غموس لا كفارة فيها واما ان كان جاهلا مثلا والله ان فلان الذي جاء له الذي جاء امس هو فلان وهو يظن انه فلان جاهلا

76
00:24:44.100 --> 00:25:04.050
فيقول لا كفارة لي وهذا يدخل في مسمى لغو اليمين. والله ناسيا ومخطئا ان فلان ما دخل بيتي امس بقي له قد دخل ورأيناه دخل قال لا ما والله ما دخل. فلما فلما يقن تيقن انه قد دخل فنقول لا كفارة عليه عندئذ لماذا

77
00:25:04.150 --> 00:25:29.350
لانه يخطئ وهذا وهذا من لغو اليمين قال ولا في اليمين الجار على لسانه لا والله وبالله وما شابه ذلك يجعل لسان دون قصد كما يقول كثير من الناس حلف والله ما جيت والله ما رحت والله ما اكلت والله ما شربت وهو ايش؟ والله ما اكل والله ما اشرب وهو يرد بهذا اي شيء شيء كلام يجري على لساني دون قصد اليمين

78
00:25:29.350 --> 00:25:43.950
هذا لا لا تنعقد يمين صاحبه ولا كفارة فيه ايضا. قال كقوله في في عرظ حديثه كقوله في عرظ حديثه لا والله وبلى والله لقوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم

79
00:25:44.100 --> 00:26:06.300
ولا تجب الكفارة لا تجب الكفارة الا بالله تعالى فلو حلف بغير الله عز وجل لم تنعقد يمينه ولا كفارة عليه. فلو قال والكعبة تقول هذي يمين محرمة وحلفك هذا محرم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر واشرك

80
00:26:07.000 --> 00:26:30.100
مقالات تحذوا بابائكم من كان حالفا فليحلف بالله وليسكت. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم الحلف بالامانة. فهذه الايمان لا تنعقد  وان كان الحال بها يريد اي شيء تأكيد والعزم على الفعل والترك. فنقول هذه اليمين غير منعقدة لانها لم تكن بشيء من اسماء الله ولا بصفاته

81
00:26:30.300 --> 00:26:50.950
قال ولا كفارة الا في يمي الا في اليمين بالله تعالى. او اسم من اسمائه او صفة من صفاته او صفة من صفات ذاتي كعلمه وكلامه وعزته وقدرته وعظمته وعهدي وميثاق وامانته الا في النذر الذي يقصد به اليمين

82
00:26:51.250 --> 00:27:11.250
فان كفارته كفارة يمين الندم مر بنا ان النذر يخرج مخرج يمين بمعنى ان يفعل او يترك. النذر علي ما اكل نذر علي ما نقول هذي فيها كفارة يمين مع انه لم يحلف لكن النذر الاصل فيه هو ان يوجب على نفسه شيئا ليس بواجب ويكون ذلك النذر يكون

83
00:27:11.250 --> 00:27:24.800
ان يلزم نفسه كما كما يقول احدهم علي الحرام ما افعل كذا. ويريد ان هذا الفعل اي حرام. فهذا ايضا تنعقد يمينه. لانه الزم نفسه بشيء ليس بلازم. اما اذا حلف بغير الله

84
00:27:24.900 --> 00:27:44.900
باحد حروف القسم الثلاثة الواو او التاء او الباء فان يمينه لا تنعقد الا بالله. ولذا من يقول والنبي او وحياتي او وشرفي او وامانتي او وصلاتي او والدي يقول هذه كلها ايمان كلها ايمان باطلة كلها ايمان باطلة ولا

85
00:27:44.900 --> 00:27:59.600
العقد ولا كفارة فيه حتى لو حتى لو تعمد الحنف لا كفارة في هذه اليمين حتى ولو كانت طاعة حتى ولو كانت طاعة لا تنعقد يمينه والطاعة هي طاعة تبقى طاعة تبقى طاعة دون هذا اليمين

86
00:28:00.550 --> 00:28:33.250
قال وعزته وقدرته وعظمته وعهدي وميثاق وامانتي الا في النذر الذي يقصد به الذي يقصد به اليمين فان كفارته كفارة يمين   قال ابن منذر قال ابن منذر رحمه الله تعالى وكان ما لك الشافعي وابو عبيد وابو ثور واصحاب الرأي يقولون من حلف باسماء الله عز وجل فحدث فعليه

87
00:28:33.250 --> 00:28:50.450
قال ولا نعلم في ذلك اختلافا. وكذلك ان اقسم بصلة من صفات ذاته تعالى في قولهم جميعا وقال ابو حنيفة في قوله وعلم الله لا يكون يمينا. لانه يحتمل المعلوم كل ببطلان قوله. يقول منذ بطلان قوله والصحيح ان علم الله يضل

88
00:28:50.450 --> 00:29:08.250
لو حلف الانسان به وعلم الله انعقد يمينه لان من صفات الله العلم. فمن حلف باسماء الله كلها انعقدت يمينه والحلف بصفات الله الذاتية انعقدت بلا خلاف ثم قال رحمه الله تعالى

89
00:29:10.850 --> 00:29:31.850
قال ولو حلى بهذا كله تأمل ولو حلى بهذا كله يعني حلى باسماء الله وصفاته والقرآن جميعه فحدث او كر اليمين على شيء واحد قبل التكبير او حلف على اشياء بيمين واحدة فحدث فلم يلزمه اكثر من كفارة يعني

90
00:29:31.850 --> 00:29:53.950
لو قال وكلام وكتاب الله اي المراد به كلام الله وكلام الله عز وجل ما ما ازورك ثم زاره عامة العلماء ان عليه كفارة واحدة وثبت عن مسعود رضي الله تعالى انه قال يقول مسعود هذا من تشديد قوله ان من حلب القرآن فحلف فعليه بكل اية كفارة

91
00:29:54.050 --> 00:30:11.600
كان علي اكثر من ستة الاف كفارة لكن هذا القول ليس بصحيح لمخالفة ظاهر القرآن فان القرآن انما اوجب علينا كفارة واحدة فاذا حلب القرآن او حلب قال وياس قال مثلا واسماء الله عز وجل

92
00:30:11.900 --> 00:30:33.400
ما افعل كذا وفعله علي كفارة واحدة ولا نقول بكل اسم من اسماء الله كفارة. لو قال وصفات ربي ما افعل كذا وفعل عليك كفارة واحدة او قال كرر اليمين بمعنى يقول والله ما افعل والله ما افعل والله ما افعل وكرر لي مع شيء واحد فلا خلاف ان عليه كفارة واحدة

93
00:30:33.400 --> 00:30:54.250
ما لم يكفر فان كفر وكر اليمين فهي يمين مستأنفة وعليه كفارة اخرى لتلك اليمين. اما اذا كرر اليمين او حلف بالله وباسمائه وبصفاته وبكلام الله على شيء واحد الا يفعله وفعله فعليه ايضا كفارة واحدة. كذلك لو كرر

94
00:30:54.250 --> 00:31:23.650
اليمين الا يفعل وفعله فكفارة واحدة كذلك ايضا كذلك ايضا لو  لو قال ايضا  او حلف على اشياء بيمين واحدة والله ما اكل ولا اشرب ولا امام ولا ولا ولا كم نقول؟ هنا حلف على خمسة اشياء لكنه بيمين واحدة

95
00:31:23.650 --> 00:31:43.350
فيها كفارة واحدة. اذا سواء حلف باسماء الله او بصفات الله او كرر اليمين على شيء واحد فهي كفارة واحدة كذلك ايضا لو جمع لو جمع لو حلف بيمين واحد على عدة اشياء الا يفعلها او يفعلها فكفارة واحدة والله

96
00:31:43.350 --> 00:31:57.100
لا اكل والله لا اذهب مع فلان والله لا ادخل دار يعني بمعنى والله لا اذهب الى فلان ولا ادخل داره ولا اكل ولا اكل طعامه نقول هي كفارة واحدة. الخلاف لو قال والله لا اكل

97
00:31:57.250 --> 00:32:17.000
الخبز ووالله لا ازور فلان والله لا اركب سيارة فلان اخر هذي وقعت فيها خلاف لماذا؟ قال لانها ايمان متعددة على ايش؟ على اشياء مختلفة اذا اليمين اذا تكررت اليمين على شيء واحد ففيها كفارة واحدة

98
00:32:17.250 --> 00:32:36.200
اذا انعقدت اليمين على اشياء مختلفة فهي مين واحدة اذا كرر الايمان على اشياء مختلفة وقع فيها خلاف. المذهب له المذهب يرى يرى كما هو يعني عند كما ذكر رجح ابن قدامة هنا ان عليه كفارات

99
00:32:36.250 --> 00:32:57.900
والقول الثاني وهو الذي يعتمد ايضا في المذهب ان يعني كفارة واحدة وذلك ان الايمان تتداخل وهي ايضا على خلاف الفقهاء فاهل الرأي يرون ان الايمان تتداخل كما ان الحدود تتداخل. فلو حلف على اشياء متعددة بايمان متعددة. ولم يكفر فليس

100
00:32:57.900 --> 00:33:13.350
تعال الا كفارة واحدة والقول الاقرب والله اعلم ان الانسان اذا حلف والله لا اشرب والله لا انام والله لا اركب يقول هذه ثلاثة تؤيده على سبيل واحدة ولكل يمين منها

101
00:33:13.750 --> 00:33:27.200
ما يوجبها. فاذا حدث في هذه اليمين لم يعني انه حدث في جميع الايمان السابقة فلو قيل انها تجزي كفارة واحدة لقيله عندما عندما تحدث في هذا اليمين فلا يلزمك الوفاء

102
00:33:27.200 --> 00:33:47.200
الايمان لانك كفرت وهذا ليس بصحيح فلو حدث مثلا قال كما ذكرت قبل قليل والله لا ازور فلان. والله لا اركب مع فلان. والله لا اذهب الى فلان. واضح يزور فلان يقول حلف

103
00:33:47.450 --> 00:34:05.500
كفر هل الكفارة يعني هل الكفارة تسقط الايمان الباقية يقول لا تسقطها لماذا؟ لان هذه يمين مستقلة وهذي يمين مستقلة. فهذا مما يقوي ان الايمان المتعددة على الاشياء المختلفة ان فيها

104
00:34:05.500 --> 00:34:27.650
كل واحد منها كفارة فهذا هو الاقرب  قال قال او حلف على اشياء بيمين واحدة لم يلزم اكثر من كفارة. وان حلف ايمانا على شيء وان حلف اي على شيء فعليه لكل يمين هنا قال عليه الصواب على اشياء عندك شي

105
00:34:27.900 --> 00:34:53.700
يا له اشياء والصواب اما شيء خطأ. وان حلف ايمانا على اشياء متعددة ومتغايرة فعليه لكل يمين كفارة  فعليه بكل يمين كفارة فهذا هو المعنى الصحيح. القول الاخر ان علي كفارة واحدة لتداخل الايمان لكن كما ذكرت

106
00:34:53.700 --> 00:35:13.700
انه لو كان متداخلة لكان بحلفه في واحدة يسقط بقية الايمان ولا تسقط على الصحيح. قال ومن تأول في يمينه فله تأويله الا ان يكون ظالما بمعنى عرق والله لم ارى فلان ويشير الى

107
00:35:13.800 --> 00:35:29.450
الى مثلا زاوية من زوايا البيت والله لا ارى فلان يقصد في هذا المكان يقول منت اول فله تأويل الا في مقام الا في مقام الخصومة والنزاع فان فان اليمين على نية من استحلفك

108
00:35:29.600 --> 00:35:50.750
فلو كان هناك عليك حق وقال الرجل احلف انك ما اخذت منه شيئا قال والله ما اخذت منه شيئا ويقصد بهذا من اللباس او الثياب تقول هذه النية لا تغني عنك شيئا. لانك في مقام الخصوم والنزاع والحقوق والنية هنا ليس عليتك انت وانما على نية

109
00:35:50.750 --> 00:36:10.750
النية على نية المستحلف. اما قول من تأول في يميني فله تأويله الا ان يكون ظالما فلا ينفعه تأويله لقوله عليه الصلاة والسلام يمينك على ما يصدقك على ما يصدقك به صاحبك على ما يصدقك به صاحبك او على نية

110
00:36:10.750 --> 00:36:26.100
احلف. وقصد بالتأويل هنا ان يقصد بكلام محتمل يخالف ظاهره نحو ان يحلف ان هذا اخي وهو يقصد اخاه ايش؟ يقصد اخاه في الاسلام او او يقول ما رأيت فلانا

111
00:36:26.150 --> 00:36:48.750
يعني ما رأيت فلان يعني ما ضربته برؤية برئيته ما رأيت اي ما ضربت ما رأيت بمعنى ما ضربت على صدره فيتأول ان لان الرئة بمعنى ما رأيته بمعنى ما ضربته ما ضربته على رئته هو يسمع ان ما رأيتم معنى الرؤية وهو يقصد

112
00:36:48.750 --> 00:37:13.150
لهذا انني لم اظربه على على صدره وما رأيت فلانا يعني ما ضربت برئته ولا ذكرته يعني ما قطعت ذكره. ولا ذكرته اي ما قطعت اذكرته انت كلها والله ما ذكرت بمعنى اني ما قطعت ذكره. فالسابع يظن ايش؟ انك ما اتيت باسمه وهو يظن انني ما اتيت ما قطعت ذكره بختان وما شابه ذلك

113
00:37:13.150 --> 00:37:35.400
او يقول او يقول مثلا او يقول جواري احرار جواري احرارا يعني يعني بذاك سفنه سفنه جواري هي السفن فيقول جواري احرار يقصد بهذا من؟ السفن انها حرام ليس لا يمسكها شيء. او يقول مثلا ونساء طوالق

114
00:37:35.500 --> 00:37:55.600
يعني اقاربه دون زوجاته. نسائي المقصود من هم اهله امه واخته هؤلاء نساء نساء طوالق قال يعي بذلك اقاربه دون زوجاته. فهذا يقول ابن قدام فهذا واشباهه اذا عدا اذا علوا بيمين فهو تأويل لانه خلاف الظاهر. فلا يخلو الحالف فيه بثلاث احوال

115
00:37:55.700 --> 00:38:15.750
احد ان يكون مظلوما مثل ان يستحلفه سلطان على شيء لو صدق عنده لظلمه. يستحلب سلطان او ظالم وصدق في يمينه لظلمه السلطان او ترتب او ظلمه ذلك الظالم فترتب عليه اخذ مالي او قتلي او ما شابه فليقل هنا لك نيتك وليست بي على

116
00:38:15.900 --> 00:38:40.750
على من استحلمك لانه ظالم فانت مظلوم فالنية على نية المظلوم. هذي الحالة الاولى الحالة الثانية  ان يكون الحالف ظالما كالذي يستحلفه الحاكم. ان يكون الحالف ظالم والمستحلف والمظلوم القاضي يأتي لفلان بينه وبين فلان خصومة. يقول انت اخذت ماله يقول لا والله ما اخذت ماله ويقصد به

117
00:38:41.050 --> 00:38:56.550
مثلا الذي هو الابل او الغنم ان هذا مال لكن ما اخذت هذا انا اخذت النقود تقول هذه النية على نية من؟ على نية المستحلف وليس على نية الظالم. اذا الحكم يدور مع كون ظالم مظالم فان كان ظالما فالنية على

118
00:38:56.550 --> 00:39:11.550
المظلوم وان كان مظلوما فالنية على نية المظلوم هكذا. ولا ينفع تأويله بحديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يمينك على ما يصدقك به صاحبك

119
00:39:11.700 --> 00:39:32.600
الحديث رواه مسلم في صحيحه وايضا اهل السنن  ثم قال ايضا  يمينك على ما يصدقك صاحبك وفي حديث وفي حديث الامام ابن حصين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال جاء مرفوعا وجاء موقوفا الراجح وقفه

120
00:39:32.600 --> 00:39:49.500
ان في المعاريض مندوح على الكذب. اذا مراده رحمه الله تعالى من تأول في يمينه اي من قال قولا ظاهره يخالف مواطنة فينظر فيه ان كان ظالما فالنية فهذا التوي لا ينفعه وان كان مظلوما

121
00:39:49.700 --> 00:40:08.350
فنيته تنفعه. هذه الحالة هذه الحالة قال الحالة الثالثة اذا لم يكن ظالما ولا مظلوما فظاهر كلام احمد له تأويله. ذكر ابن هاني انه لما طلب من احمد ضربوا باب ابن هادي قالوا

122
00:40:08.650 --> 00:40:30.200
ارأيت بعبد ارأيت ابن حنبل؟ قال ما رأيته ما رأيت طلب اتى من يطلبه فقال فكان احمد يقول لا اريد ان ان يراني احد. قال لم اره ها هنا لم ارواه هنا هو هو يقصد ايش؟ ما اريت في كفي. هو يقصد والسائل يقصد ارأيته في هذا المكان؟ قال ما رأيته ها هنا

123
00:40:30.200 --> 00:40:45.600
فعجب احمد وضحك لتأويله. فهذه المعاريض اذا كان ليس هناك ظلم وليس هناك مظلوم وانما الامر من باب اني لا اريد ان اكلم فلان او لا اريد ان اقابل فلان نقول ان في المعاريض ممدوحة على الكذب

124
00:40:45.700 --> 00:41:01.500
فالحمد لله الذي جعل في المعاريض ما يمنعك من الكذب وما يكفيك ان تكذب صراحة بهذا يكون فانهينا ما يتعلق بقول ابن قدامة تعالى ونأتي ان شاء الله في باب جامع الايمان

125
00:41:01.550 --> 00:41:26.750
والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد    يهدي الله نادي ايش؟ صفة من صفات الله. وهي صفة ذاتية لا تنفك عنه سبحانه وتعالى  سلام عليكم بإستثناء في داخل النفس يعني

126
00:41:27.350 --> 00:41:41.100
والمتصلة باليمني لكنه ما يظهر الاستلام  تكلم بها تكاد نفسي لا بد يتلفظ ان يتكلم بها ولو بنفسه ما في اشكال يتكلم يسمع نفسه فقط ايه اشكال ما في اشكال ما سمع عندي احد

127
00:41:41.100 --> 00:42:01.100
نعم الا اذا كان في خصومة. فلا ينفعه استثنائه. نعم. قلتم ان الحلف يكون باسماء الله الجمهور عليه المسؤولية الذاتية فقط. اما الصفات الفاعلية فبعضهم يقول لا تنعقد بها. مثل مجيء والاتيان

128
00:42:01.100 --> 00:42:21.100
والنزول لكن ليس هناك ما يمنع ما في هناك ما يمنع. اذا ونزول مجيء الله اتيان الله نقول هذه الصيغة من صفات الله. وعند اضافتها لله عز وجل فول كل حليب بصفتي الحليب يصير من صفات الله

129
00:42:21.100 --> 00:42:43.100
فرق واسع فرق واسع بين دعاء الصفة وان يسأل الصفة يسألها وسؤال الصفة كأنه جعل الصفة قائمة  واضح اما الاستعاذة بالصفة والسؤال والتوسل بالصفة والحل بالصفة ويقول يضيفها الى الله. فرحمة الله وعزة الله وما شابه ذلك. واضح

130
00:42:43.100 --> 00:42:59.600
فهو يضيفه الى الله عز وجل وايضا لو قال اسألك بعزتك اسألك وبرحمتك ويتوسل الله به شيء بصيغ صفاته. اما اذا قال يا رحمة الله جعل الرحمة قائمة بنفسها. وجعلها منفكة عن رب

131
00:42:59.600 --> 00:43:29.600
سبحانه وتعالى. نعم. السلام عليكم. هذا ابتداء اليمين لغو اليمين ويكره له ولا تجعل الله عرضة لايمانكم. آآ لغو اليمين هو ان ان يذكر اسم الله دائما. والله وبالله لا شك ان هذا مكروه هذا مما يكره. لان فيه امتهان لاسم الله عز وجل. ولذلك كان ابن عون يقول لا تذكروا اسم الله على

132
00:43:29.600 --> 00:43:49.000
على ما على ما يمتهن. فلا تقل عندما ترى خنزيرا او كلبا قل قطع الله هذا الكلب. تعظيما لله عز وجل. ومن الادب المهم من اجلال الله عز وجل الا تذكر اسم الله الا على عظيم. ولا تذكره على مثل هذه الاشياء التي انت تألف ان تذكر معها

133
00:43:49.150 --> 00:44:15.500
واضح؟ ايش؟ الحفيد. لو كان بي حفيا انه كان بي حفيا. هذه من صفة ليس اسم. الاسم لابد يأتي معرف يأتي معرف علم الحفيد لكن ما جا الا حفيا. فالحفيظ صفة من صفاته. اي يعني المحبة

134
00:44:15.500 --> 00:44:45.500
المحبة وانه كان يعني رؤوفا رحيما وما شابه ذلك او اليمين؟ اذا كان في اذا كان الاكراه يشق عليه الاكراه الاكراه الملجئ يفعل ولا شيء عليه. البكرة لم يحدث. لم يحنث. لم يحدث ولا يترتب عليه شيء. هو كان قادر على الصبر

135
00:44:45.500 --> 00:45:15.500
جزاه الله خير واصبر جزاه الله خير لكن لو كفى لو فعل معليش والله اعلم شيخ حلف على امر ولا على على امر واحد وش رايك انت علينا؟ نسي عددنا يعني. هو نفس الشيء؟ اشياء كثيرة. على هنا

136
00:45:15.500 --> 00:45:45.500
قل له كفر كفارة واحدة اذا كان ناسي وتأتي على هذه الايمان على القول الاخر في المذهب. واضح من باب التيسير ان تقول صيغة مثلا ما هي؟ الهي. والله عاد هذي تحتاج

137
00:45:45.500 --> 00:46:01.201
اذا كان اذا كان لا يحسن لهذه اللغة وهو معنى لا يحسن العربية وحلف بما هو يعني ما يطلق عليه الاله سبحانه وتعالى في لغتهم ماذا لا بأس؟ ما في بأس العقد يمين بذلك