﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:49.500
امين بحوقنا على قول وذاك ارجى حور لجاهلي الاصول ان يفتي بما نقله وقوعه من النبي قدره وواجبه وعصمته يمنع الجناف وصحح الوقوع قال رحمه الله والمقيد منسفي الى الرتبة عنه يوجد

2
00:00:50.250 --> 00:01:18.050
لما فرغ من الكلام على المجتهد المطلق اي على شروطه له انتقل يتحدث هاني الرتبة الثانية وهي رتبة المجتهد المقيد فبين لك اولا ان المجتهد المقيد منسف الى الرتبة عن المجتهد المطلق وهذا ظاهر

3
00:01:18.350 --> 00:01:45.150
فاعلى المجتهدين رتبة هو المجتهد المطلق والمجتهد المقيد بانواعه ادنى رتبة من المجتهدين المطلق هذا ما صرح به هنا قال والمجتهد المقيد يوجد منسفلا الرتبة عنه اي عن المطلق والمجتهد المقيد بقسميه الآتيين ان شاء الله

4
00:01:45.200 --> 00:02:13.250
مجتهد المذهبي ومجتهد الفتيا المجتهد المقيد بقسميه او بأقسامه المندرجة تحته مالو؟ يوجد حال كونه منسف الى الرتبة عنه اي عن المجتهد المتفق. شمعنى منسب الى الرتبة اي دونهم في الدرجة والرتبة. لان المطلق لان المجتهد المطلق هو اصله وامامه

5
00:02:13.350 --> 00:02:34.600
علاش المجتهد المقيد دون المطلق في الرتبة بان المجتهد المطلق بالنسبة له اي للمقيد هو اصله وامامه وقدوته فقدوته واصله هو المطلق فلذلك المطلق اعلى رتبة فينا السي نبيل دايما متأخر

6
00:02:35.500 --> 00:02:58.050
دائما اخر من يأتي فين كتمشي اه الله يهديك جمع راسك  اذن المجتهد المقيد دون المجتهد المطلق لما علمتم لان المطلق اصل له اصلا انه ملتزم مذهب ذلك المجتهد المطلق

7
00:02:58.650 --> 00:03:21.550
ثم عرفه من هو المجتهد المقيد؟ قال ملتزم اصول ذاك المطلق فليس يعدها على المحقق هذا تعريف لاش من مجتهد مقيد بنوعيه بقسميه وعاد سيأتي ان شاء الله تعريف مجتهد المذهب وتعريف مجتهد الفتية. هذا تعريف للمجتهد المقيد من حيث هو

8
00:03:21.950 --> 00:03:55.000
قال ملتزم اي المجتهد المقيد ملتزم خبر المبتدأ المجتهد المقيد ملتزم ومراع اصول ذاك المطلق اصول وقواعد ذاك الامام المجتهد المطلق طول ذاك اشمن مطلق هل المراد بذلك اي مجتهد مطلق؟ لا المقصود بذلك امامه

9
00:03:55.450 --> 00:04:18.200
مجتهد مقيد ملتزم ومراع اصول امامه والامام ديالو لابد ان يكون مجتهدا مطلق ذاك المطلق اي ذاك المجتهد المطلق الذي هو امامه على حسب كمالك او الشافعي او ابي حنيفة او امثالهم من المجتهدين المطلقين

10
00:04:18.450 --> 00:04:53.800
ملتزم اصول ذاك المجتهد المطلق المعين اذا اذا كان ملتزما ومراعيا لقواعد واصول ومذهب مذهب ذلك الامام المعين فيكون نظره في مذهب امامه وقواعده كنظر المجتهد المطلق في الادلة يكون نظر هذا المقيد في نصوص امامه كنظر المطلق في نصوص الشرع

11
00:04:54.650 --> 00:05:26.850
قال فليس يعدوها على المحقق فليس يعدها ان يجاوزها ويتعداها والضمير يرجع فليس يعدوها اي نصوص امامه ليس يعدو اصولا واسس ونصوصا امامه الى نصوص غيره اذا وجدنا مجتهدا مرة يعمل بنصوص امام معين كمالك ومرة يعمل بنصوص امام اخر

12
00:05:26.900 --> 00:05:46.350
مطلق كالشافعي وكذا فهذا اش لا يعتبر مجتهدا مقيدا المجتهد المقيد هو الذي يلتزم اصول ونصوص امامه فلا يتجاوزها الى نصوص غيره. هذا هو معنى ليس يعدوها لا يتجاوزها الى اصول غيره من الائمة

13
00:05:46.700 --> 00:06:12.000
على القول المشهور المحقق خلافا للامام اللخمي من المالكية فانه يخرج على قواعد غير مالك ومن اصحاب الوجوه لكنه يخرج على غير نصوص امامه على غير وصول امامه. اذا هذا يعدوها يعدوها

14
00:06:12.500 --> 00:06:37.100
ولذلك اه طعن غير واحد في تخريجاته. وفي وجوهه طعن الكثير منهم في تخريجات اللقمي. لماذا؟ قالوا انه يخرج على غير اصولي ونصوص امامه ومن هذا قول القائل لقد هتكت قلبي سهوم جفونها

15
00:06:37.150 --> 00:06:57.050
كما هتك اللخمي مذهب مالك قاله ابن غازي المكناسي اذن هذا تعريف المجتهد المقيد ثم قلنا المجتهد المقيد قسمان ياك الفقيه؟ مجتهد مذهب ومجتهد عرف اولا مجتهد المذهب لانه اعلى رتبة من مجتهدي الفتيا

16
00:06:57.900 --> 00:07:16.050
ومجتهدوا المذهب هم اصحاب التخريج وهم اصحاب الوجوه يقال لهم اهل التخريج واصحاب الوجوه. هم اش مجتهدوا المذهب وهم اعلى مرتبة من مجتهدي الفتي كما سيأتي اذن اولا نبداو بمجتهد المذهب شكون هو مجتهد المذهب

17
00:07:16.500 --> 00:07:45.350
قال رحمه الله عرفه ببيتين قال مجتهد مذهبي من اصوله منصوصة او لا حوى معقوله وشرطه التخريج للأحكام على نصوص ذلك الإمام مجتهد المذهب من اصوله حوى معقوله منصوصة اولى

18
00:07:46.300 --> 00:08:10.150
مجتهد المذهب هو مال اصوله اذن منهدي كيسمى اصول مجتهد مذهب وما الإسم الموصول هو الخبر؟ لكن الجملة ديال اصوله حوى معقوله جملة صلة الموصول انتم تعلمون ان الصلة مع الموصول

19
00:08:12.050 --> 00:08:29.950
كالحرف من الكلمة جزء منه اذن فإمتى غيتملينا المعنى؟ حتى نجيبو صلة دالموصول مجتهد مذهب من؟ خبر لكن هاد من موصول هاد الصلة ديالها هي الجملة ديال اصوله حوى معقوله اصوله مبتدأ والجمل ديال الحوى معقوله خبر

20
00:08:29.950 --> 00:08:45.000
مبتدأ الجملة ديال من اصوله حرام عقوله لا محل لها صلة وعاد من كذا اذن غيتضح لينا المعنى بالبيت كامل عاد يظهر لينا المراد اذن مجتهد المذهبي شكون؟ هو الذي هو من؟ هو الذي

21
00:08:45.200 --> 00:09:03.950
اصوله اي اصول مذهبه لانه هو ما عنده اصول. يعني المراد الاصول التي يعمل بها الاصول التي يراعيها الاصول التي يلتزمها وراه هاد الأصول لي غيلتزمها ويعمل بها ويراعيها اصول ماشي ديالو في الأصل اصولو امامه. اه

22
00:09:04.050 --> 00:09:31.400
قالك اصوله حواها معقوله اي عقله حواها حوى اياها حذف المفعول به عقله وحفظه وضبطه حال كون تلك الاصول والقواعد منصوصة للامام مقلد اولى اي مستنبطة من كلامه بان اصول الايمان وقواعده ليست

23
00:09:32.250 --> 00:09:58.500
كلها منصوصة واضح ليست كلها منصوصة فكثيرا ما يستخرج اهل المذهب القواعد من كلام امامهم بمعنى ان امامه لم ينص على القاعدة لكن يستخرجونها من كلامه يفهمون من كلامه انه يعمل بهذه القاعدة سواء اكانت وفاقية ام خلافية

24
00:09:59.250 --> 00:10:18.550
تلك القواعد قد تكون وفاقية وقد تكون خلافية لكن الامام لم ينص على القاعدة وهم يستخرجونها من كلامه اش كتسمى مستنبطة من كلام الايمان اذن اول شيء بعدا مزال مكملناش تعريف مجتهد المذهب هذا القيد لول فيه هو الذي اش

25
00:10:19.850 --> 00:10:43.650
اصوله التي يراعيها ويعملها ويلتزم بها يوصول مذهبه اه هو الذي اصوله قد حواها عقله وضبطه وحفظه سواء اكانت تلك الاصول اي اصول المذهب منصوصة للامام او مستنبطة من كلامه نص عليها

26
00:10:44.500 --> 00:11:00.000
بان صرح انه يحتج بكذا يستدل بكذا او استنبطها اهل المذهب من كلامه. رأوا انه يحتج بكذا كذا كذا مرات قالوا اذا اعتبروا ذلك اصلا. اعتبروا تلك قاعدة اعملوا بها

27
00:11:01.050 --> 00:11:23.900
اذن اول شيء بعدا توفر في مجتهد المذهب الاصول التي يلتزمها ويراعيها هي اصول امامه وتلك الأصول ديال الإمام ديالو قد حواها عقله وضبطه بمعنى اتقنها وضبطها وحفظها بخلاف هداك لي غيجي معانا لجاهل الاصول الا هدا اتقنها وتمكن منها

28
00:11:24.200 --> 00:11:47.400
لكن ديك الأصول ديال الامام ديالو سواء كانت منصوصة او مستنبطة مفهوم طيب ها هو حواها وجمعها من بعد قال وشرطه التخريج للأحكام على نصوص ذلك الإمام شرط المجتهد المقيد المحقق له شرطه المحقق له باش يكون هاد المجتهد المقيد كاين

29
00:11:47.650 --> 00:12:13.000
ما هو التخريج للاحكام على نصوص ذلك الامام ان تكون له قدرة على تخريج اي استنباط الاحكام على نصوص ذلك الامام الملتزم هو لمذهبه واحد مالكي ملتزم لأصول وقواعد ومذهب مالك

30
00:12:13.400 --> 00:12:35.100
فيشترط ان يخرج ان تكون بعد له القدرة هو عندو القدرة والأهلية على تخريج الأحكام وان يخرج تلك الاحكام على وفق ذلك على وفق مذهب ذلك الامام المعين على وفق اصوله وقواعد اصول من اصول امامه

31
00:12:36.750 --> 00:12:52.650
الذي يلتزمه ومذهبه يجب ان يخرج الاحكام التي ليست منصوصة على ما نص عليه. وهاد المسألة سبقت لينا اللي هي تخريج ما ليس بمنصوص للامام على ما هو بمنصوص سبقت استطراد الفعل لمحلها

32
00:12:53.100 --> 00:13:17.400
هناك في قول الناظم ايش ان لم يكن لنحو مالك الف قول بذي وفي نظيرها عرف فذاك قوله بها المخرج الى هنا يعني اذا وجد للإمام نص في مسألة ولم يوجد له نص في مسألة اخرى

33
00:13:17.650 --> 00:13:36.000
يوجد بينهما وجه شبه بمعنى المجتهد المقيد مجتهد مذهبي. سئل عن مسألة ما فلم يجد فيها نصا لامامه. الاصل اذا وجد نصا لامامه ان يقول به. لم يجد فيها نصا لامامه

34
00:13:36.550 --> 00:14:00.950
لكن وجد نصا لامامه في مسألة تشبهها في نظير تلك المسألة التي سئل عنها يوجد وجه شبه فإنه واش اه يخرج هذه المسألة التي سئل عنها على نص امامه على ما نص عليه امامه في المسألة الاخرى

35
00:14:01.250 --> 00:14:21.250
اذن يشترط في تخريجة واستنباطه لحكم النازلة والواقعة الجديدة او القديمة التي لم يفت فيها امامه يشترط في تخريجة واستنباطه لحكم هذه النازلة وقلنا راه لابد تكون عندو الأهلية والقدرة على ذلك يشترط ان يكون ذلك

36
00:14:21.250 --> 00:14:39.700
على وفاق اصول الامام ماشي يخرج المسألة ويستنبط حكمها بأصول غير امامه. يمشي يعتمد على اصول ديال شي امام اخر ويخرج الحكم ديال ديك المسألة لابد ان يستنبط حكم المسألة باش

37
00:14:40.500 --> 00:15:04.250
على وفق اصول امامه هذا هو معنى قوله وشرطه تخريج اي استنباط احكام على نصوص ذلك الامام الملتزم هو لمذهبه امام المعين الذي يلتزمه اذا هذه قاعدة عامة تشمل مجتهد المذهب سواء اكان مالكيا او شافعيا او حنفيا ايا كان فيشترط

38
00:15:04.250 --> 00:15:26.300
فيه هذا الشرط الذي ذكره المؤلف هنا وهؤلاء مجتهدوا المذهب الذين يخرجون غير المنصوص على المنصوص هم الذين يعرفون في كتب الفقه باصحاب الوجوه يقال لهم اصحاب الوجوه في جميع المذاهب

39
00:15:27.200 --> 00:15:45.400
هناك من المالكية اصحاب الوجوه ومن الشافعية اصحاب الوجوه ومن الحنفية اصحاب الوجوه فهم مجتهدوا المذهب تهدوا المذهب هادو هم الذين يقال لهم اهل الوجوه غتلقى وقد خرجه على ذلك اهل الوجوه

40
00:15:45.850 --> 00:16:05.250
وقد افتى فيه اصحاب الوجوه المراد بهم هؤلاء الذين لهم الأهلية والقدرة على استنباط الأحكام على وفق نصوص الامام اولئك هم اصحاب الوجوه ثم قال اذا هذا هو مجتهد المذهب. القسم الثاني شكون الفقيه

41
00:16:06.800 --> 00:16:30.700
تهيج الفتية الله يهديك اسي نبيل شكون هو مجتهد الفتية قال مجتهد الفتي الذي فتي اولا الفتوى يصيحان اوتيا الفتوى بوعلة ولا فاعلة؟ فتوى فاعلة فوتيا فعلة قال مجتهد وعلة ذلك راه عرفت في الألفية

42
00:16:30.750 --> 00:16:58.850
اعلى قلبت الواو الفا قلبت الواو ياء بوتيا فعلة قلبت الواو هادي من المواضع التي تقلب فيها وفتوى على وزن فعلى سليمة الواو شاهد قال مجتهد الفتوى الذي يرجح قول العلى قول وذاك ارجع اولا بعدا تعريفه قال مجتهد الفتوى هو

43
00:16:58.850 --> 00:17:11.850
الذي يرجح قوله على قوله اذا مجتهد مبتدأ وهاديك الذي هو الخبر ياك؟ بحال ما سبق. مجتهد الفتوى ولا الفتية هو الذي يرجح قولا على قول ماشي غير يجي ويرجح

44
00:17:11.950 --> 00:17:32.700
ليكون مرجحا بين الاقوال يجب ان يكون متمكنا من مذهب امامه متبحرا فيه اذا مجتهد الفتوى لا يكون كذلك الشخص ما كيكونش مجتهد فتوى ويستطيع الترجيح بين الاقوال حتى يكون متبحرا

45
00:17:33.450 --> 00:17:53.300
في مذهب امامه متمكنا منه متبحر في مذهب الامام متمكنا منه فحينئذ اذا تعارض له قولان من اقوال امامه فانه يستطيع ان يرجح قولا على قوله. قال لك هو الذي يرجح قولا لامامه او لاصحاب الوجوه

46
00:17:53.900 --> 00:18:20.650
لاحظ يرجح بين اقوال امامه او بين اقوال اش اصحاب الوجوه اللي تكلمنا عليهم اصحاب الوجوه اختلفوا بعضهم خرج واستنبط حكما لمسألة على وفق نص امامي على مسألة منصوصة والاخر خرج حكما اخرا لها على مسألة اخرى منصوصة للامام مفهوم متعارض اش

47
00:18:21.050 --> 00:18:44.450
قولان لاصحاب الوجوه فهذا المجتهد يستطيع ان يرجح قولا على قول اما ان يكون لامامه او بذلك الامام وهم المجتهدون مجتهدوا المذهب اصحاب الوجوه قال هو الذي يرجح قولا على قول اخر اطلقهما ذلك الامام

48
00:18:44.550 --> 00:19:03.900
او اصحابه اصحاب الوجوه. فهم اذن فشكون اللي كتكون عندو الأهلية باش يرجح قول على قول ماشي اي واحد له الاهلية ويسمى مجتهد فتوى لا يكون كذلك الا اذا كان متبحرا في مذهب امامه متمكنا منه نعم

49
00:19:04.300 --> 00:19:27.450
لم يبلغ درجة مجتهد المذهب بمعنى لن تتكون عنده تلك الملكة ولن توجد عنده تلك الاهلية والقدرة على خريجي واستنباط حكم قياسا على ما نص عليه امامه هاد الأهلية لم يبلغها

50
00:19:27.550 --> 00:19:46.500
لكنه متبحر متمكن في مذهب الامام فهذا هو الذي يمكنه ان يرجح قولا على قول وهو الذي يقال له المجتهد مجتهد الفتوى او الفتيا من الواضح يرجح قولا على قول اطلقهما امامه او اصحاب ذلك الامام اصحاب الوجوه

51
00:19:47.050 --> 00:20:02.500
طيب الآن عرفناهم بجوج من هو واضح من من التعريفين ياش؟ الاعلى رتبتان من هو الاعلى رتبة من هذين القسمين مجتهدون المذهب والفتية واضح المذهب قال وذاك شوف الاشارة للبعيد

52
00:20:02.650 --> 00:20:18.250
وذاك اي مجتهد المذهب ارجح اي اعلى رتبة من مجتهد الفتوى لأن مجتهد فتوى قلنا مبلغش الأهلية وليست له القدرة التي ولذلك هو كيرجح بين اقوال اصحاب الايمان وهم اهل الوجوه

53
00:20:18.350 --> 00:20:38.350
نعم ثم قال هذه في الحقيقة مرتبة رابعة من مراتب الاجتهاد المرتبة اللولة الأعلى هي المجتهد المطلق يليه مجتهد المذهب يليه مجتهد ثلاثة المراتب لي سبقات هذه تا هي مرتبة لكنها مرتبة

54
00:20:39.350 --> 00:21:08.300
دون ما سبق هي مرتبة رابعة شنو المراد بها المراد بها هنا ان يكون الشخص حافظا لمذهب امامه حافظا لمذهب امامه وحافظا لما جاء فيه من الروايات والاقوال عالما بعامها وخاصها ومطلقها ومقيدها ونحو ذلك

55
00:21:08.450 --> 00:21:27.950
لكن لاحظ هذا ادنى رتبة من مجتهدي الفتوى ادنى رتبة منه لكنه واش؟ عنده ضعف في تقرير ادلته وتحريمه اقيساته في تحرير ادلة الايمان وتحرير اقيسته. عندو ضعف فهاد الامر مازال لم يبلغ

56
00:21:29.100 --> 00:21:52.700
اه اهل ملكة تقويه على ذلك له ضعف فقط في هذا. لكن من جهة معرفة القواعد والاصول يعرف القواعد الاصول والضوابط فكلام المصنف لجاهل الاصول ليس على ظاهره ماشي المراد بجاهل الأصول بأنه مكيعرفش الأصول كاع حافظ غي الفروع بحال من يحفظ مثلا مختصر خليل ولا يعرف اصلا من اصول لا المقصود اش

57
00:21:53.700 --> 00:22:11.800
هاد العبارة فيها نظر لا ليس المراد بهاش ظاهرها انه جاهل بالاصول لا يعرف اصول وقواعد الايمان لا عارف اصول وقواعد الايمان يعرفها اه دون اي اشكال ولا ولا غموض

58
00:22:11.850 --> 00:22:26.300
اصول الامام هي كذا وكذا وكذا القواعد التي يعتمدها الامام كذا وكذا وكذا. كيفية اه استنباط الأحكام يعرف ذلك يعرف علم اصول الفقه في الجملة او الأدلة الإجمالية في الجملة

59
00:22:26.550 --> 00:22:53.850
لكن ليست له اهلية في تحرير ادلة الامام وتحرير اقيسته عنده ضعف في ذلك مزال متكونتش عندو الملكة لذلك ليست له القدرة على ذلك فهو دون مجتهدين الفتوى مجتهد الفتوى قلنا متبحر في مذهب امامه متمكن منه هذا عنده ضعف في تقرير ادلة الامام

60
00:22:53.850 --> 00:23:14.450
تحريري اقيسته وليس المراد انه جاهل بالاصول بالكلية ما عارفهاش. لا قد يكون عالما بالاصول والقواعد ولكنه ايش مع علمه باصول القول حافظ ليش بمذهب امامه في الجملة حافظ للروايات والاقوال الموجودة

61
00:23:14.500 --> 00:23:29.400
المذهب يعرف عامها من خاصها ومطلقها من مقيديها ويعرف الفروق بينها فرق بين هاد الفتوى وهاد الفتوى والفرق هو كدا وهادي الفتوى في كدا وهادي في كدا هذه مرتبة رابعة

62
00:23:30.500 --> 00:23:48.750
طيب صاحبها هل يقبل ما نقله عن غيره لان صاحب هاد المرتبة لا ليس له الحق هو ان يفتي ليس له الحق هو ان يستنبط حنا راه مجتهد في السوق ولا ميستنبطش. اذن هذا له الحق في الاستنباط

63
00:23:49.150 --> 00:24:03.650
له الحق في تخريج الوجوه قول الفقيه لا معندوش حق اذن اش غادي يدير هذا؟ فقط ينقل هذا غي ناقل هذا لي كنتكلمو عليه مجرد ناقل للروايات والاقوال التي قيلت عن من سينقل ينقل عن الامام

64
00:24:03.650 --> 00:24:19.550
او عن اصحاب الهمم اصحاب الوجوه او ينقلوا عن مجتهدي الفتوى. يقول لك وقد رجح فلان هذا على هذا او قال اصحاب الايمان بكذا وكذا ناقل قالك ما نقله مستوفا

65
00:24:19.800 --> 00:24:35.600
تاما كاملا فانه يقبل منه يفتي بما نقله مستوفا ماشي يفتي هو من اجتهاده لا بما ينقله عن العلماء. يقول لك هذا حرام او هذا حلال وقد قال بذلك فلان وفلان

66
00:24:35.650 --> 00:24:54.650
مفهوم هذا هو المشهور في المذهب وهذا الذي رجحه ائمة المذهب ونحو ذلك مفهوم  لجاهل الاصول جائز يعني يجوز وهذا اللي جاء ان يفتي ان يفتي هذاك المصدر المؤول هو المبتدأ

67
00:24:55.550 --> 00:25:14.950
ان يفتي اي الافتاء بما كدا كدا جائز لجاهل الاصول. اذا ان يفتي مبتدأ ولجاهل خبر مقدم ان يفتي اي الافتاء بما اي بقول نقله مستوفد شكون هذا لي قالك فيه المؤلف جاهل الأصول

68
00:25:15.000 --> 00:25:35.600
وهو من يحفظ المذهب وعنده ضعف في تقرير ادلته وتحرير اقيسته الافتاء بقول نقله هذا الجاهل بالاصول كما عبر المؤلف عن العلماء المجتهدين من اهل المذهب نقله عن العلماء المجتهدين من اهل البلد مستوفا

69
00:25:36.100 --> 00:26:03.750
ما قاله واش تاما كاملا مستوفا نقله من مستورات مذهبه. اي مستوفان بمعنى انه كان يحفظ ما فيه من الروايات والاقوال الى اخره  الافتاء بما نقله مستوفان عن العلماء المجتهدين من اهل المذهب من اسطورات كتبهم جائز

70
00:26:03.750 --> 00:26:23.750
بجاهل المذهب قال لك ما نقله مستوفا فقط مع نفقات مستوفا فقط دون ما لم يستوفه. فلا يجوز الاقتداء به فيه. هذا كلام كلام هذا موجه لمن؟ لمن موجه للعامة للعوام

71
00:26:23.800 --> 00:26:48.400
للمقلدين لأن شكون اللي غادي يقلدوا من ينقل الفتوى مستوفاة عن اهل المذهب شكون اللي غاينقلها تينقلها هذا الذي بلغ هذه المرتبة الرابعة. اذا لمن ينقلها يقولها لمن هم ادنى منه رتبة ما غينقلهاش لمن هو اكبر. اكبر منه ماذا يفيدهم ذلك؟ اذا من هم ادنى من هذا رتبة؟ يجب عليهم الاقتداء

72
00:26:48.400 --> 00:27:05.700
امل بما ينقله هذا؟ اه نعم. ما ينقله عن اهل العلمي من كتبهم يجب على من دونه ان يعملوا بذلك. لكن بشرط قال لك بما نقل مستوفا. اذا يفهم من قول المستوفان ولذلك

73
00:27:05.700 --> 00:27:30.750
كيقولك فقط ان ما لم يستوفه ما لم ينقله مستوفا فلا يجوز الاقتداء به فيه. ولذلك قال وامما اللي ما نهواش الامر بالاقتداء به ممن هم ادنى منه رتبة الامر بالاقتداء به فيما نقله مستوفا. ولا يعد هذا من الاجتهاد في شيء. هاد النقل واش يعد اجتهادا

74
00:27:31.350 --> 00:27:50.950
النقد لا يعد اذا هذه هذا ليس من الاجتهاد في شيء وهذه الرتبة تلي رتبة المجتهدين الثلاثة في الحقيقة فما سبق فيه تجوز بمعنى هذه رتبة رابعة خارج عن الاجتهاد تلي رتبة المجتهد

75
00:27:52.050 --> 00:28:08.600
بمعنى ان الاجتهاد عندو تلاتة المراتب المجتهد المطلق مجتهد المذهب مجتهد الفتوى ويليهما في الرتبة هاد المرتبة التي ذكرناها اذن هي ماداخلاش في مرتبتي الاجتهاد لان هذا لا يعد اجتهادا ابدا

76
00:28:09.150 --> 00:28:23.850
لأن هذا ليس له الا النقل ما سبق العالم عندو عمل فلول يخرج فالمجتهد المقيد يخرج وفالتالي يرجح قولا على قول فله عمل هدا معندو تاشي عمل فقط ينقلو اذن فليس هذا من

77
00:28:23.850 --> 00:28:39.950
اجتهادي في شيء هذا ما داخلش اصلا في الاجتهاد لكن هادي هي المرتبة اللي تابعة اش مراتب المجتهدين الثلاثة المرتبة التي تليها تحت منها مباشرة مرتبة هذا مفهوم قال واني من

78
00:28:40.150 --> 00:28:58.100
اي اقتدي بما نقله مستوفا اي بمعنى يجوز لك ذلك ثم قال يجوز الاجتهاد في فن فقط او في قضية وبعض قد ربط. اشار هنا بهذا البيت الى مسألة خلافية مشهورة في الاصول وهي

79
00:28:58.100 --> 00:29:18.600
هل يجوز تجزأ الاجتهاد؟ معروف الاصول البحث فيها هل يجوز تجزؤ الاجتهاد ام لا يجوز؟ شنو هو تجزء الاجتهاد يعني ان يكون الرجل مجتهدا في فن فقط من الفنون او في قضية فقط دون غيرها من القضايا في مسألة ما

80
00:29:19.900 --> 00:29:33.600
في علم معين في فن او في باب نعمم اكثر من ذلك اما في علم من العلوم فلان مجتهد في الفرائض فلان مجتهد في المعاملات فلان مجتهد في العبادات مفهوم

81
00:29:33.700 --> 00:29:50.500
او في باب من الابواب فلان مجتهد في باب البيوع بباب الانكحة في باب الطهارة او في مسألة في قضية معينة فلان مجتهد في قضية امي ولد مثلا او نحو ذلك

82
00:29:50.900 --> 00:30:09.250
هل يجوز ذلك اختلف في هذا الذي عليه الأكثر ان ذلك جائز وبعضهم قالك لا قالك العلوم بعضها مرتبط ببعض والمسائل بعضها مرتبط ببعض اذا فلا يجوز ميمكنش يبلغ الشخص درجة الاجتهاد في فن او في قضية

83
00:30:09.250 --> 00:30:23.650
للارتباط بين القضايا وبين الفنون وبين الابواب اذن فلا يعدو ان يكون مقلدا وخا يبان ليك هداك راه غي مقلد. لأن الأبواب مرتبط بعضها ببعض. وربما تكون مسألة في فن اخر

84
00:30:23.750 --> 00:30:38.650
مؤثرة في ذلك الفن الذي هو مجتهد فيه. قيل فواحد مجتهد في الفرائض وكاين مسألة مذكورة في غير الفرائض لها اثر بفنه فإذا لا يكون مجتهدا الا اذا كان محيطا

85
00:30:38.700 --> 00:30:58.550
للعلوم كلها كما سبق اذا قال رحمه الله المذهب الأكثر هو الجواز يجوز اي الصحيح عند الأكثر انه يجوز الاجتهاد في فن اي يجوز تجزيء لاجتهاد واضح؟ في فن فقط اي يجوز

86
00:30:59.250 --> 00:31:22.650
تجزئة الاجتهاد بانواعه الثلاثة. الثلاثة بمعنى يجوز ان يكون عندنا مجتهد مطلق جزئي ومجتهد ومقيد مجتهد مذهب جزئي ومجتهد فتوى جزئي مجتهد مطلق في فن ومجتهد مذهب في ذالك الفن والمجتهد المقيد في ذلك الفن

87
00:31:22.800 --> 00:31:36.300
بانواعه الثلاثة يجوز الاجتهاد في فن فقط اي شنو معنى عبارة فقط؟ كما سبق فقط ليس فقط اي دون غيره من الفنون في علم دون غيره من العلوم كما متلنا

88
00:31:36.850 --> 00:31:57.350
او في قضية او يجوز ان يبلغ الشخص درجة الاجتهاد في قضية اي في مسألة دون غيرها كما وقع لابن القاسم وغيره فانهم كانوا مجتهدين في بعض القضايا كابن القاسم

89
00:31:57.450 --> 00:32:15.800
ابن القاسم رحمه الله تعالى قال وبعض هذا المذهب الثاني المقابل للأكثر يقول لنا الأكثر والصحيح الجواز طيب القول المقابل قال لك وبعض لم يجوز قال لك لا يجوز تجزئة الاجتهاد اعلاش؟ ما العلة؟ علاش البعض لم يجوز

90
00:32:15.900 --> 00:32:42.000
قال لك لانه قد ربط قد ربط قال اي قال بارتباط العلوم والمسائل بعضها ببعض مفهوم طيب فان قال قائل هاد التجزؤ الاجتهاد لي كتكلمو عليه راه حاصل ولابد علاش؟ قالك لأن اي امام مجتهد مطلق ثبت عنه قول لا ادري ولا لا

91
00:32:43.050 --> 00:32:58.350
المجتهد المطلق تبت عنه قول لا ادري اذا فاجتهاده ليس كليا هذا اجتهاد جزئي اذا ملي قال في بعض المسائل لا ادري اذا كاين مسائل ماعارفهاش وعليه فهاداش فهو مجتهد في غيرها من المسائل التي يعرفها

92
00:32:58.900 --> 00:33:24.050
الجواب ان هذا ليس من من قضيتنا ابدا لماذا لان المجتهد المطلق ولو قال لا ادري فانه يعتبر عالما بتلك المسألة من جهة الصلاحية والتهيؤ اي له الملكة على معرفة حكمها له ملكة يقتدر بها على معرفة حكم تلك المسألة فهو عالم

93
00:33:24.050 --> 00:33:37.550
بها بالصلاحية عالم بها اذا فليس ذلك من تجزء الاجتهاد بل هو يعتبر اش؟ مجتهدا في جميع القضايا والمسائل حتى في القضايا اللي قال فيها لا ادري اه حتى هي

94
00:33:37.550 --> 00:33:56.850
يعتبر مجتهدا فيها لأنه واش عالم بها بالصلاحية وقد سبق تقرير ذلك. اذا الفرق بين مسألة تجزؤ الاجتهاد وبين قول العالم ايش لا ادري فليس ذلك من من تجزؤ اجتهاد لأنه متهيأ لمعرفة ذلك

95
00:33:56.950 --> 00:34:17.050
وانما كنقصدو الآن هنا من ليست له اي ملكة ولا صلاحية ولا تهيؤ في الفنون الأخرى او في القضايا الأخرى معندوش ابدا الصلاحية هذه المسألة الثانية التي ذكرت المسألة الثالثة التي ذكر والخلفة في جواز الاجتهاد او وقوعه من النبي قد رووا

96
00:34:18.050 --> 00:34:36.100
هل يجوز الاجتهاد من النبي صلى الله عليه واله وسلم وهل ذلك وقع او لم يقع فهي مسألة مشهورة في كتاب الاجتهاد هل يجوز ان يجتهد النبي صلى الله عليه وسلم عرفتو شنو معنى ان يجتهد؟ يعني ان يفتي في مسألة

97
00:34:36.150 --> 00:34:52.900
ان يذكر حكما لمسألة دون وحي باجتهاد منه هل ذلك جائز ام لا؟ اختلفوا وعلى القول بالجواز هل ذلك وقع او لم يقع؟ اختلفوا تلفوا في الجواز والمجوزون اختلفوا في الوقوع

98
00:34:53.100 --> 00:35:21.450
هذا ما اشار اليه هنا قال وقد رووا الخلفة الخلفة مفعول مقدم بقوله راووا وقد رووا اي نقلوا. شكون هادو اللي نقلوا ورووا؟ متأخروا الاصوليين كابن السبكي وابن الحاجب والقرافي وغيرهم. رووا ونقلوا عن من عن المتقدمين. هاد هؤلاء المتأخرون من

99
00:35:21.450 --> 00:35:44.000
اصوليين كمن ذكرت رووا ونقلوا عن المتقدمين من اهل الاصول رووا عنه ايش الخلافة في هاتين المسألتين رووا ونقلوا عنهم الخلفة اي الخلافة اذن شكون لي رواو متأخرين عن من؟ عن المتقدمين. رواه عن المتقدمين انهم قد اختلفوا

100
00:35:44.050 --> 00:36:07.400
في هذا الامر فاش في جواز الاجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم هداك من النبي اه تنازعه كل من جواز الاجتهاد ووقوع الاجتهاد اذن اول شيء اختلفوا فيه جواز الاجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم فيما لا نص فيه لانه لا اجتهاد مع النص واضح

101
00:36:08.150 --> 00:36:25.400
يعني الى شي مسألة مافيهاش نص واش ممكن النبي صلى الله عليه وسلم ان يحكم فيها باجتهاده بنظره ورأيه والصحيح الذي هو مذهب الجمهور اش الجواز فالمسألة اللولة اللي هي جواز الاجتهاد الصحيح جوازه وبس استدل الجمهور على الجواز

102
00:36:25.800 --> 00:36:45.900
بالوقوع قالك الصحيح جوازه لوقوعه لانه قد وقع ثم على القول بالجواز لأن ماشي كلهم اللي قالوا بالجواز استدلوا بالوقوع اي بعض من قال بالجواز استدل بالوقوع والبعض قال بالجواز لأنه لا محظور فيه ولا مانع منه

103
00:36:46.550 --> 00:37:05.100
وعلى القول بجواز ذلك اختلفوا هل وقع ام لم يقع؟ اذا اللي استدلوا على الجواز بالوقوع هم القائلون بالوقوع اذا قال في جواز الاجتهاد هذا واحد او في وقوعه بناء على جوازه من النبي صلى الله عليه وسلم هل ذلك وقع او لم يقع

104
00:37:05.400 --> 00:37:33.550
والصحيح كما قالوا الجواز والوقوع وقالوا اذا وقع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم فاما ان يقره الله ان كان مصيبا واما ان لا يقره ان كان مخطئا وبعضهم قال لا يكون النبي صلى الله عليه وسلم الا مصيبا ها هو غيجي معانا وواجب العصمة يمنع الجنف

105
00:37:33.950 --> 00:37:54.150
اذا لاحظ احنا قلنا اسيدي وقع ثم على القول بالوقوع هل النبي لا يكون الا مصيبا واش واضح الكلام هذا قول قال بعضهم ذلك واقع والنبي صلى الله عليه وسلم في كل اجتهاداته مصيب لانه مسدد من الله مصوب من الله اذا

106
00:37:54.150 --> 00:38:07.650
اجتهادات النبي صلى الله عليه وسلم كلها صواب مكتحتملش الصواب والخطأ والبعض الاخر اش قالوا؟ قالوا لا يجتهد وذلك واقع ثم بعد وقوعه اما ان يقره الله او ان يصوبه الله

107
00:38:08.150 --> 00:38:26.950
فإذا اصاب اقره الله واذا لم يصب صوبه الله تعالى الاخرون قالوا لا لا يكون الا مصيبا وهاد الخلاف لاحظ هاد الخلاف هل لا يكون اذا اجتهد النفس لا يكون الا مصيبا؟ او انه قد يصيب

108
00:38:27.050 --> 00:38:41.250
وقد لا يصف يصوبه الله رب العالمين هذا كله مبني على القول الآتي ان شاء الله والقول الأكثر وهو انه ليس كل مجتهد مصيبة على ان المصيب واحد قول المخطئة

109
00:38:41.350 --> 00:38:55.450
واما على مذهب المصوبة فلا اشكال اصلا لان كل مجتهد مصيب واولاهم واحراهم بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. الى كانوا هوما العلماء وكيقولو كل مجتهد مصيب. فكيف برسول الله؟ فعلى مذهب اولئك لا اشكال

110
00:38:55.500 --> 00:39:10.750
شاهدنا يأتي في قوله واجب العصمة اذا الذين قالوا بالوقوع تدل على ذلك بقول الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم وشاورهم في الامر. وبقوله له عفا الله عنك لما اذنت لهم. اذا اذنه لهم كان

111
00:39:10.800 --> 00:39:26.650
باجتهاد منه وبقوله وشاورهم في الامر فيه امر باش؟ بالاجتهاد. لان المشاورة اجتهاد واستدلوا ايضا بقوله تعالى ما كان لنبيه لن يكون له اسرى حتى يثخن في الارض. فهذا اذا حكم من النبي

112
00:39:27.000 --> 00:39:48.250
باجتهاده والله تعالى صوبه هنا واستدلوا ايضا بحديث ان النبي قال اه له الصحابي الا ليدخل النبي صلى الله عليه وسلم قال اه وهو يتحدث عن عن مكة قال لا يختلى خلاه

113
00:39:49.000 --> 00:40:05.750
اي لا يختلى شوكها فقال له العباس يا رسول الله الا الادخر فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الادخيل والادخيل حشيش طيب الرائحة المقصود ان هذا الاستثناء جاء من العباس

114
00:40:06.100 --> 00:40:23.850
ولما جاء من العباس قال النبي الا الادخر وهو في الاول لم يستثنه عليه الصلاة والسلام. اذا فالظاهر انه اجتهاد منه لانه لو كان وحيا لاستثناه من اول الامر. هكذا قالوا وكذا قرروا والشاهد الامثلة على هذا كثيرة

115
00:40:24.000 --> 00:40:40.650
الذين قالوا لا ذلك غير واقع استدلوا بقول الله تعالى وما ينطق عن الهوى قالوا ذلك لا محظور فيه لا من جهة الوقوع غير واقع لأن الله تعالى يقول فيه وما ينطقها اذا فلا يجتهد كل ما يقوله بوحي

116
00:40:40.750 --> 00:40:54.800
من الله رب العالمين. وهذا في الامور الشرعية في الاحكام الشرعية. اما في الامور الدنيوية فلا اشكال في انه اجتهدوا وقد يصيبوا وقد لا يصيبك قصة تأبير الأمر بتأبير النخل

117
00:40:55.000 --> 00:41:13.750
اذن قال رحمه الله وواجب العصمة يمنع الجنف هذا متفرع على مدد وواجب العصمة متفرعون على القول بجواز الاجتهاد ووقوعه بمعنى اذا قلنا ان الاجتهاد لمس جائز وواقع فقال هؤلاء

118
00:41:14.750 --> 00:41:28.700
اه ان واجب العصمة اي وجوب عصمة الله له من الخطأ يمنع الجنف اي الميل عن الصواب فلا يخطئ النبي صلى الله عليه وسلم في اجتهاده لا يكون اجتهاده الا

119
00:41:29.000 --> 00:41:45.500
صوابا لا يمكن اصلا ان يخطئ فيه قال وواجب العصمة اي وجوب عصمة لاهي له صلى الله عليه وسلم يمنع الجنف اي الميلع عن الحق منه صلى الله عليه وسلم في اجتهاده

120
00:41:45.550 --> 00:42:00.300
وهذا كما قلت مبني على ما اذا قلنا ان المصيبة واحد مذهب المخطئة واما اذا قلنا كل مجتهد مصيب فلا خلاف اصلا عند هؤلاء مكاينش خلاف لأن عندهم كل مجتهد

121
00:42:00.400 --> 00:42:13.600
فكيف برسول الله صلى الله عليه وسلم لكن على القول بأن المصيبة واحد راه ذكرت لكم الخلاف ياك؟ اذن هؤلاء اش كيقولو وجوب عصمة الله له في قوله تعالى والله بالناس يمنع اش

122
00:42:13.850 --> 00:42:28.400
الخطأ منه صلى الله عليه وسلم فيه اجتهاد اذن لا يخطئ اجتهاده لا يكون الا صوابا وبعضهم قال ما ذكرت اذا اصاب اقره الله واذا لم يصب صوبه الله رب العالمين. هذا مقابل قوله وواجب العصمة يمنع الجنان

123
00:42:28.850 --> 00:42:46.900
ثم قال وصحح تلف الوقوع في عصره. هذه مسألة اخرى متصلة بهذا وقريبة من هذا ختم بها هل يجوز ان يقع الاجتهاد في زمن النبي ماشي من النبي من النبي تكلمنا عليه

124
00:42:47.200 --> 00:43:06.900
الآن هل يجوز ان يقع الإجتهاد من غير النبي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فزمن نزول الوحي  هل يجوز ان يجتهد الصحابة ان يقع الاجتهاد من الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والوحي ينزل هل ذلك جائز؟ قال

125
00:43:06.900 --> 00:43:25.650
الصحيح انه جائز وواقع السلف والاكثر من اهل العلم ماشي غير على الجواز على الوقوع وفي ذلك اقوال سنذكرها ان شاء الله اذا القول الذي صرح به الناظم وهو قول السلف المتقدمين من الاصوليين وقول الاكثر ان

126
00:43:25.650 --> 00:43:45.300
ذلك قد وقع الاجتهاد وقع في عصر النبي صلى الله عليه وسلم من غيره اذن ذلك اش؟ جائز وواقع مطلقا دون تقييد دون شرط ولا قيد والدليل على ذلك استدلوا على هؤلاء بقصص وبحوادث ووقائع حصل فيها الاجتهاد

127
00:43:45.400 --> 00:43:59.800
من الصحابة رضي الله تعالى عنهم في زمن النبي صلى الله عليه واله وسلم كقوله عليه الصلاة والسلام للصحابة لا يصلين احدكم العصر الا في بني قريظة فقد حصل منهم الاجتهاد في فهم المراد

128
00:43:59.850 --> 00:44:24.450
في النص فكل فهم منه معنى كما هو مشغول في قصة وايضا تدل على ذلك بقصة تحكيم سعد بن معاذ في يهود بني قريدة بعد غزوة الاحزاب لما غدروا بينسوا نقضوا العهد فقد حكم فيهم سعد بن معاذ ولا شك ان سعد بن معاذ لا يوحى اليه سعد بن معاذ نبي رسول ملهم لكنه ليس

129
00:44:24.450 --> 00:44:43.000
نبيا لا يوحى اليه اذا فما حكم به سعد فيه من الحكم وهو وافق حكم الله. لكن هل كان باجتهاد او بوحي باجتهاد واستدلوا على غير ذلك من الوقائع وهي كثيرة اذا قالوا هذا ماشي غير جائز وقع في عصره اذا هذا القول الاول وهو قول الاكثر

130
00:44:43.100 --> 00:44:56.200
وقيل لا مطلقا بلا تفصيل والقول الثالث لا يجوز للحاضر في قطر النبي صلى الله عليه وسلم ويجوز لغير الحاضر يعني في زمن النبي يسمع هداك لي كان حاضر في قطر النبي اسمه واحد ساكن

131
00:44:56.200 --> 00:45:06.200
كان في المدينة والنبي صلى الله عليه وسلم بين اظهرهم في المدينة هذا لا يجوز له الاجتهاد علاش؟ قالوا لانه بامكانه ان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فاذا كان

132
00:45:06.200 --> 00:45:23.100
معرفة الحكم من الوحي فلا يجوز له ان يجتهد لكن غير الحاضر واحد بعيد على النبي صلى الله عليه وسلم فيجوز له الاجتهاد للضرورة كاينة ضرورة ملجئة لذلك وبعضهم قال بالوقف اذا كان اربعة اقوال

133
00:45:23.500 --> 00:45:45.750
القول الأول اللي صرح به الناظم يجوز مطلقا بلا تفصيل. الثاني لا يجوز مطلقا. ثالث لا يجوز للحاضر ويجوز لغير الحاضر والرابع الوقف لتعارض الادلة هذا حاصل ما ذكر نحن ثم يأتي من بعد الكلام عن مذهب المخطئ او المصوب وفيه تفصيل وهو الذي قلت سيأتي فيه الكلام على مسألة الاجتهاد في القطعية

134
00:45:45.750 --> 00:47:44.800
وكذا ان شاء الله هناك الو     الله لأن المجتهد    والملتزم نخرج يخرج احكام الفروع على قواعد غير امامه. نعم    محقق  وهاد العبارة ديال فلان من اصحاب الوجوه ولا فلان فيها في الحقيقة بحث لكثير من الباحثين

135
00:47:45.350 --> 00:48:07.250
ولكثير من اهل العلم من جهة التنزيل فيها بحث من جهة تنزيلها لانهم تجدونها احيانا ينزلونها على البعض دون البعض وقد لا يظهر لوجه قد لا يظهر وجه تخصيص هذه اللفظة ببعض الأئمة في المذهب

136
00:48:07.400 --> 00:48:29.400
دون الائمة الآخرين مع ان غيرهم قد يكون بعضهم اكثر علما واكثر ضبطا واتقانا وتمكنا من غيره ممن وصف بانه من اصحاب الوجوه لكن اشتهر مثلا في زمن ما ان فلان ليس من اصحاب الجمل انه في زمن واحد. وقد يكون احدهما اعلم من الاخر

137
00:48:30.100 --> 00:48:50.050
او على الاقل قد يكونان متساويين فلذلك بحث كثير من من المعاصرين وغيرهم من اهل العلم في هذه المسألة في تخصيص ابي الوجوه عند تنزيلا وتطبيقا عند اهل المذاهب هادشي موجود هاد الاشكال حتى عند الشافعية وعند الحنفية وغيرهم

138
00:48:50.350 --> 00:49:13.250
قيسوا هذا ببعض دون بعض او بزمن دون زمن منهم من لا يطلق مسألة اصحاب الوجوه الا على ما قبل مثلا الخمسمائة وما بعد خمس مئة من الهجرة لا يطلقون على من جاء بعد ذلك انهم من اصحاب الجوع ولو كان متمكنا ولو توفرت فيه الشروط ولو كان اعلم ممن قيل عن

139
00:49:13.250 --> 00:49:30.150
اصحاب الوجوه قبل ذلك الزمن فهل الأمر مرتبط بالزمن اذا كانت الشروط يجب ان تتوفر فهذه قد تتوفر المتأخر فإذا توفرت فيه يجب ان يقال فيه من اصحاب الوجوه فلما تخصص بالمتقدم ولا تقال متأخر

140
00:49:30.300 --> 00:49:49.300
ولما يوصف بها بعض دون بعض ممن يكون ترى تمكنا منه واكثر اتقانا منه فلذلك بعض اهل العلم يعترض على تنزيل اه كثير منهم هذه الاوصاف على البعض دون البعض

141
00:49:49.500 --> 00:50:06.500
تردون على التنزيل يعني امرا قد اشتهر بينهم وشاع بينهم فبعضهم يقلد بعضا في ذلك الاطلاق. يعني اشتهر وشاع بينهم ان فلان اصحاب الجوف. فيأتي من بعده ويقلده. فيقلد بعضهم بعضا في هذا

142
00:50:07.000 --> 00:50:24.600
المحررون من اهل العلم يقولون لماذا لا يكونوا فلان ايضا من اصحاب الوجوه لانه مثل فلان او اكثر منه تمكنا فهي من جهة التنزيل تحتاج الى تحريرها ليس كل من قيل عنه من اصحاب الوجوه

143
00:50:25.000 --> 00:50:37.450
سلم بذلك اذا لم يقع اتفاق اذا كان في ا قالها واحد ولا اثنان لا يجب البحث وليس كل من قيل عنه ليس من اصحاب الوجوه من بعض من بعضهم من يكون كذلك

144
00:50:37.700 --> 00:51:12.400
بل لابد من تحرير مقامي في  هدا بالا قالك حتى مجتهد المذهب منقطعون في زمنه راه بناء على متل هده الاقوال يأتي المتأخرون فيقولون لا يوجد اصحاب الوجوه لأنهم الا اعتقدوا المجتهد المطلق قد انقطع في الزمن السابق. ومجتهد المذهب قال لك حتى الناس اللي في زماننا الذي في

145
00:51:12.450 --> 00:51:26.550
في زماننا في الزمن السابق لم يصل احد لهذه الرتبة رتبة مجتهد المذهب واضح؟ فبناء عليه من جاء بعده دائما غيبقى قاصر عن هذه الرتبة لأنه راه قيل قبل لم يصل احد

146
00:51:27.050 --> 00:52:10.050
فمثل هذه لا تسمى حتى العبارة ديال السيوطي وقد فقد الان ونحو ذلك فيها نظر وسيأتي ان شاء الله الكلام عليها بعدها للمؤلف  يمكن من  الطيور والتونسي فترجمتهم جميعا في

147
00:52:16.400 --> 00:53:18.650
يعتمد  من حيث  ولن تسند الفعل للفاعلية ان المقصود به هو فيما يحكيه من مستورة وما لا يجده منقولا ان وجد في المنقول معناه يعني هو اما يحكي لنا شيء مستور مكتوب في عينه في كتب المذهب

148
00:53:18.750 --> 00:53:37.150
او شيء لا يجد فيه منقولا بنفسه لكن يجد منقولا في معناه كذلك يوثق به عنه بحيث يدرك بغير كبير فكر يعني بغير تأمل كبير انه لا فرق بينما وجده مستورا وما لم يجده يعني نفس الامر

149
00:53:37.750 --> 00:54:41.950
وكذا ما يعلمه واي هذا الشخص اندراجه تحت قاعدة من قواعد مذهبه وما سوى هذا لا يفتي فيه   به اي فيما سوى ذلك  بوليس   جميل هذا من قال لك وبذلك المؤلف عبر وعبارة الجهل بالاصول ليست كعبارة الضعف لان الجهل يقتضي عدم المعرفة اصلا عدم العلم

150
00:54:42.250 --> 00:55:01.200
والضعف شيء اخر قالوا وبذلك يعلم انه لا تكفي في الاجتهاد المذهبي يعني باش تكون مجتهد مذهب مجتهد اه من اصحاب الوجوه هذا غير الاجتهاد المذهبي فكيف بالاجتهاد المطلق؟ شو شنو قال لك غي الاجتهاد المذهبي؟ قال لك لا تكفي المشاركة في الفن

151
00:55:01.250 --> 00:55:19.250
خلاف المتبادل من عبارة الناظم. متبادل منه انه يكون له علم ومعرفة وفهم بتلك القواعد والاصول. قال لك ماشي هذا هو المقصود وانما مراد الملكة قال بل لابد من تحصيل ملكته التي بها يقدر على تحرير الاقيسة وتقرير

152
00:55:20.100 --> 00:55:32.450
اذن شنو اللي واقع ان هذا اللي في المرتبة الرابعة ما حصلش الملكة ليست عنده الملكة عنده ضعف في تقرير الأدلة و ديري الأقيس ماشي معناه مافاهمش كيفهمو الاصول ويعرفوها

153
00:55:40.000 --> 00:56:17.700
لا يقلد   اه على حسب على حسب الاخذ عنه اذا كان الاخذ عنه طالب علم واراد تحرير المسألة وكذا هو ماشي هو الذي يشترط فيه. هذا الشرط يشترط في الاخذ عنه. هداك لي بغا ياخد عليه

154
00:56:18.000 --> 00:56:30.900
فهداك الاخد عنه ان كان طالب علم ويريد خلال المسائل وكدا او ارادت التثبت من مسألة ما فلا يجوز له ان يعمل بفتواه دون نقل بل لابد ان يسأله عن النقد ليتثبت

155
00:56:31.050 --> 00:56:49.550
ان كان عاميا لا يعرف الكتب ولا قائليها ولا اصحاب الوجوه فلا لا حاجة لذلك بل لا فائدة منه اصلا على حسب الاخد نعم لا انا قلت لك هذا خاصو يشترط من جهة الآخذ ماشي من جهة الناقد

156
00:56:49.950 --> 00:57:08.650
اه يعني الاخذ ان رأى نفسه بمعنى هو يمكن ان ينقل الفتوى دون ان يعزوها لكن الاخذ ان كانت له اهلية للبحث والنظر والتثبت وكذا فله ان يطالبه بالعزو وان لم يكن كذلك فيكفيهما

157
00:57:08.850 --> 00:58:26.850
ما ذكر لهما   يجوز ان لا يتجزأ قبلان وبعضهم يقول قال لك اسيدي واخا هكاك راه اعتبرو الأصول ديال الإيمان اذن لم يخرجوا عنه منديروش نظر مستقل بأصولهم  لا يكون مجتهد مذهبي

158
00:58:27.250 --> 00:58:49.800
لا يكون المجتمع نعم  دابا الآن هم يتحدثون عن مجتهد مقيد ومجتهد المذهب الذي يندرج تحت امام معين اما هذا الذي تتحدث عنه يأخذ بأصول هذا الإمام وأصوله لا يعد مجتهد مذهب

159
00:58:51.200 --> 00:59:01.450
هدا هو لي قصتي انت اه لا يعد مجتهدا لم يذكروه لم يذكروه اصلا في الاصول علاش مدكروش في الاصول؟ لان معندهومش هما هدشي اصلا عندهم اما يكون مجتهد مطلق

160
00:59:01.550 --> 00:59:17.350
ولا مجتهد مذهب تحت امام مطلق واما ان يكون مجتهدا ويأخذ بأصول هذا الإمام وأصول هذا الإمام فهذا غير موجود عندهم هذا يعتبر لا هو مجتهد مطلق ولا هو مجتهد مقيد بالنسبة لما ذكروه في

161
00:59:17.850 --> 00:59:38.350
لا يعتبر لا من هذا ولا من هذا خلط بين المذاهب هذا فاما ان يكون مجتهدا تحت مذهب معين يراعي اصوله وقواعده واما ان يصل لدرجة الاجتهاد المطلق هم ماذا يقرر في الاصول ان المجتهد المطلق انقطع منذ زمن مكاينش ويصعب ويعصر جدا يعني كيفما سبق لنا على الامام

162
00:59:38.350 --> 00:59:52.550
اذا عرف هداك الكلام منهم من شدد في ذلك واكثر اهل الاصول وخصوصا المتأخرين منهم يشددون في هذا ويصعبونه  من منذ الأئمة الأربعة كاع ها هو غيجي معنا واحد البيت عند الناظم رحمه الله

163
00:59:52.800 --> 01:00:08.100
تشدد فيه في هذه المسألة ورد عليه محمد الامين رحمه الله قال والمجمع اليوم عليه الاربعة وقفوا غيرها الجميع مناعة اتباع غيرها من مذاهب منعه الجميع هو الاتفاق هنا لا يوجد

164
01:00:08.200 --> 01:00:24.950
غير هؤلاء ممن بلغ درجة الاجتهاد وهذا فيه نظر فالمشهور ان المجتهد اما يكون مجتهد مطلق وهذا لا نظير له واما ان تكون مجتهدة مذهب ولو ادعى احد اجتهاد المطلق كاينسبوه المذهب معين

165
01:00:26.000 --> 01:00:41.550
بمعنى غينظرو غيلقاوه يراعي في الغالب ولا كذا اصول امام ما فغيقولو فيه هذا شافعي ولا مالكي اما من نظروا اليه والقوه يراعي هذا ويراعي مرة هذا ومرة ويقول هذا جاهل ما غيقولو فيه لا مجتهد مقيد ولا مجتهد مطلق ولا هذا

166
01:00:41.750 --> 01:00:57.750
اكلهم لكن هذا هل يسلم فيه فيه بحث يحتاج الى الى تحرير وبحث في لكن لا شك ان اللي بغا يوصل لهاد المرتبة راه خاصو لابد يمر باش من الاجتهاد المقيد ولابد

167
01:00:58.050 --> 01:01:23.450
يمر من هاد المرحلة وبعد ذلك قد يرتقي  وحينئذ تلك الاصول والقواعد ماشي قال بها تقليدا تقليدا قال بها لانه رأى قوتها وحجيتها الادلة الدالة عليها اقوى. فحينئذ تعتبر كالاصول له. لان ملي كنقولو اصول مالك والاصول الشافعي. ماشي معناه انه

168
01:01:23.450 --> 01:03:37.500
في جميع تلك الاصول ممكن نفس الأصل كيقولو فيه الاربعة وينسب لهذا وهذا كلا منهم رآه قويا الله وقيل    قمي بجواز  النذر النضر لو بلغ كخوها البيت المشهور في النحو ياك

169
01:03:38.050 --> 01:04:10.100
لو كان ما كان ضرك ان مننت وربما من الفتاوى هو  هو هذا بيته ما كان ضرك لو مننت اين كان ضرك منك ديال  ما كان ضرك لو ما ربما من الفساد

170
01:04:10.200 --> 01:05:22.800
النبي  لا ولا خلاف يبنى عليه بمعنى ما اجتهد فيه النبي صلى الله عليه وسلم اذا قاس النبي صلى الله عليه وسلم فرعا على اصله ان اجتهد في القياس هذا بناء على جواز

171
01:05:24.050 --> 01:05:44.100
فهل ذلك الفرع يعتبر اصلا مقيسا عليه ام لا  اه وخالفه الابياني فرأى انه بمنزلة الفرع الثابت ومن المجتهد   بمعنى فلا يجوز القياس على ذلك الفراغ وعلى الاول يعتبر اصلا لان هداك الفرع تابت باجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم

172
01:05:44.700 --> 01:06:21.800
والنبي صلى الله عليه وسلم يوحى اليه والنبي صلى الله عليه وسلم معصوم من الخطأ اذن ولو كان فرعا في قياسه فإنه اصل بالنسبة الاخر قال لا خلاف معنوي والثاني مستنشأ بمعنى قلنا لا يقر على الخطأ اذن نسبنا ليه الخطأ وقالك هذا مستبشعون منقولوش كاع للنبي صلى الله عليه وسلم يخطئ كذا قال

173
01:06:22.350 --> 01:07:18.650
او ما نقل لاه الله اذا لاهى الله اذا هاديك ها بدل من واو القسم المعنى لا والله اذا هاديك ادن  سلبة هو قول النبي صلى الله عليه وسلم لابي بكر هذا كلام ابو بكر الصديق

174
01:07:19.150 --> 01:07:41.150
قال النبي صلى الله عليه وسلم صدقة اذن ها هو اجتهد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وهو حاضر فأقره النبي صلى الله عليه وسلم  نعام لا يجوز من معانيها في اللغة انها تأتي للقسم تأتي بدلا من الواو

175
01:07:42.600 --> 01:08:16.800
الله اي لا والله فهي تكون دالة على القسم تكون بمعنى بالله ولا والله