وعلى آله وصحبه فيقول الامام صح واما في الهدايا فالابل افضل ثم البقر ثم طعن ثم الماء ولا يجوز في شيء من ذلك عورات ولا مريضة ولا عرجاء الذي لا شأن فيها قال رحمه الله واقل ما يجزئ فيها من الاسنان الجذع من الضأن الى اخره بعد ان ذكر رحمه الله حكم الاضحية وهو انها سنة مؤكدة بقوله سنة واجبة على القادر اما غير القادرين اه يسقط عنه وجوبها وكذلك تأكيدها ترعى هنا يبين رحمه الله السن المجزئ منها وهذا الذي سنتحدثه نتحدث عنه الان داخل فيما ندندن حوله دائما من ان ترتيقب للعمل الاخلاص لله تبارك وتعالى والموافقة للشرع فالكلام على هذه الاحكام الاتية من الموافقة للشرع فلو فرضنا ان احدا من الناس اراد ان يذبح شيئا من بهيمة الانعام لوجه الله تعالى محققا شرط الاخلاص فنقول له لا يصح عملك لا يصح عملك حتى يكون موافقا للشرع انت الان فرضنا انك حققت الاخلاص فلا يجوز لك ان تذبح ما شئت من بهيمة الأنعام ايا كان لا لابد ان يكون عملك اه موافقا للشرع حتى تصح عبادتك لان الذبح هنا قربة لله تعالى. نحن نتحدث عن الاضحية وعن الهدي وعن العقيقة عما يكون من الذبح قربة لله عز وجل لا نتحدث عن مطلق الذبائح وانما نتحدث عن الذبيحة التي يتقرب بها المسلم لربه تبارك وتعالى. لا عن الذبيحة التي يجوز اكلها ذاك ياتي في باب الذبائح عندما نتحدث عن الذبيحة التي يصح اكلها او لا يصح اكلها فلا يشترط شيء من هذه الشروط الاتية هنا ان شاء الله اذبح ما شئت ما دامت البهيمة او ما دام الحيوان مما يؤكل ولو لم يكن بهيمة الانعام ما دام مما يؤكل وذبحته بالطريقة الشرعية وسميت الله تبارك وتعالى فكل لكن هنا نتحدث عن ذبيحة لا يذبحها المسلم اصلا الا تقربا لله بمعنى انه لا يذبحها من اجل اللحم هادي الذبيحة لي كنتكلمو عليها لا تذبح من اجل اللحم وانما تذبح قربة لله تعالى وهي الأضحية او الهدي او العقيقة اذا فإذا كانت هذه الذبيحة قربة بذاتها ونفسها فلابد ان اه يتقرب المسلم فيها بما هو موافق للشرع بما فيه اتباع للنبي صلى الله عليه واله وسلم وضعها اذن فيجب على المسلم على هذا ان يتقيد بقيود الشرع وضوابطه في الذبيحة في هذه الذبيحة المخصوصة الأضحية والهدي والعقيقة التي يتقرب بها لله عز وجل فلا يجوز له ان يذبح ما شاء من من بهيمة الانعام اه من حيث السن ولا يجوز له ان يذبح ما شاء من بهيمة الأنعام من حيث الصفة الله ولا يجوز له ان يشاء ما ان يذبح ما شاء من بهيمة الأنعام من حيث الوقت متى شاء لا بذلك وقت معين. فمثلا من ذبح اضحيته قبل صلاة العيد مع انها قد توفرت فيها جميع الشروط تجزئ من حيث السن ليس فيها عيب من العيوب لكن ذبحها قبل الوقت لا تصح منه او ذبحها بعد مرور ايام التشريق فانها لا تعتبر اضحية بلشاته شاة لحم نعم يأكلها لكنها ليست قربة ليست اضحية اذن فهذا كلام على هذه المسألة على ما يتقرب الى الله من الذبائح مما اه يكون موافقا للشرع اذن قلنا اه الاحكام الاتية واقل ما يجزئ الى اخر كلامه رحمه الله في بيان ما اه يجزئ ويصح التقرب به الى الله تعالى من بهيمة الانعام في الاضحية والهدي هو الشيخ تحدث عن الاضحية والهدي ومثلهما في الاحكام عقيقا بجميع اش؟ انها ايضا قربة لله تعالى بذاته فكما انه يتقرب الى الله بذات الاضحية والهدي فكذلك يتقرب الى الله بالعقيقة وهي النسيكة التي تذبح على المولود يوم سابعه او ما بعد السبيل قال رحمه الله مبتدأ ببيان ما يجزئ من الاسنان منها. من بهيمة الانعام وعاد بعد ذلك سيتحدث عن صفاتها وذلك ببيان العيوب التي يجب التي يجب انعدامها اذن اولا فبدأ يتحدث عن السن المجزئ ما الذي يجزئ من السن وما لا يجزئ فلو فرض ان احدا تقرب الى الله تعالى بالاضحية ببقرة غير ثني ببقرة ليست ثنيا لم تصل بعد الى هذا الى هذا السن ليست مسنة اي ثنية فانها لا تصح منه اضحية لان الشارع جعل للاضحية سنا معينا فمن لم اه يضحي بما وجد فيه ذلك السن تعتبر شاته شاة لحم اذا قال رحمه الله واقل ما يجزئ فيها من الاسنان الجذع من الضأن وهو ابن سنة وقيل ابن ثمانية اشهر وقيل ابن عشرة اشهر قال لك اقل ما يجزئ فيها من الأسنان لأن كونها جذاعة او ثنية امر يعرف بالأسنان قال واقل ما يجزئ فيها من الاسنان الجذع من من الضأن اقل ما يجزئ هو الجدع ولكن من اش من الضأن فلا يجزئ الجدع من المعز ولا من البقر ولا من الابل الجدع هذا انما يجزئ في الضأن خاصة فقط وما عدا ذلك فلا بد ان يكون ثنيا قيد غي الضأن يجزئ فيه الجدع فما فوق وما عداه فلا يجزئ فيه الجذاء لابد ان يكون ثنيا فما فوق اذا اقل ما يجزئ الجذع من الضأن. طيب شنو هو ضابط الجدع من الضأن ما هو قال وهو ابن سنة وقيل ابن ثمانية اشهر وقيل ابن عشرة اشهر ذكر رحمه الله ثلاثة اقوال في الجذع من الضأن وهناك في المسألة قول رابع ذكره الامام ابن عبدالبر رحمه الله تعالى في الاستذكار ان الجدع من الضأن هو ابن سبعة اشهر واختلف كما ذكر الحافظ بن عبدالبر تلف هل المعنى انها دخلت في سبعة اشهر او انها اتمت سبعة اشهر لانه هو قال اه وقيل هي ابن سبعة اشهر لكن شو معنى ابن الجدع هو ابن سبعة اشهر منظور هل معنى ذلك انه دخل في السابع لأتم السابع واضح المشهور المعمول به اليوم انه هو ما دخل في السابع بمعنى اتم ستة شؤون ودخل في في السابع وهذا قول حكاه ابن عبد البر رحمه الله لما قال اه قيل اذا دخل فيها وقيل اذا اكملها فإذا دخل فيها معناه انه اكمل ستة اشهر ودخل في السبعين وقيل اذا اكملها اي اكمل سبعة اشهر ودخل في الثامن وعلى هذا فقد لا يكون هناك فرق بين هذا القول وقول الشيخ الثاني اللي قال وقيل ابن ثمانية اشهر على تأويل اذا اولناه ايضا فقد يكونان متوافقين. اذا الحاصل ان المسألة فيها اربعة اقوال والخلاف فيها ناشئ عن الخلاف في معنى الجدع في اللغة هذا خلاف فقهي مبني على خلاف في اللغة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قالينا الجذع من الضأن وهذا اللفظ اللي هو لفظ الجدع لفظ عربي لا يمكن ان نفهم معناه الا اذا عرفنا مدلول اهل اللغة مدلولة اه لي اذا عرفنا معنى هذا النفض عند العربي فاختلف اختلف العلماء اهل اللغة في الجدع عند العرب ما هو فقيل الجدع في اللغة ابن سند من الضأن من الضأن وقيل ابن عشرة وقيل ابن ثمانية وقيل ابن سبعة هذه اربعة اقوال في معنى الجدل ولذلك وقع الخلاف اه في معنى الجلاء في الشرع وهذه المسألة من المسائل التي اه يمكن ان يمثل بها للخلاف الفقهي الناشئ عن الخلاف اللغوي هناك خلاف قد يقع بين الفقهاء في مسائل فقهية في بعض الفروع بسبب الخلاف في اللغات اه اذا هذه اربعة اقوال في الجدع من الضأن اذن هذا اول شيء بدأ به الشيخ بدأ ببيان ما يجزئ من اش من الضأن قال الشيخ والثني من المعزي اه واقل ما يجزي الجدع من الضأن والثني من المعز الثاني اش ا سيدي؟ الثني من الماء. اذن الماعز ماذا يشترط فيه ان يكون ثنيا لا يجزئ اقل من الثني في الماعز لا يجزئ لابد ان يكون طيب يأتي السؤال الان ما هو الثني من المعز؟ قال الشيخ وهو ما اوفى سنة ودخل في الثانية الثني من المعزي ما اكمل سنة ودخل في الثانية وضحى لكن على القول الاول في تعريف الجدع من شنو قلنا الجدع من الضأن على القول الأول قال لك الشيخ وهو ابن فعلى هذا لا فرق بين بين الجذع من الضأن والثني من المأز لأنه على القول الأول وهو ابن سنة اذا اذا كان الجدع من الضأن على القول الأول ابن سنة اذن فقد دخل في الثانية تا هو ابن سنة اكمل سنة ودخل الثانية وهذا هو ضابط السني من الماء. فعلى هذا القول لا فرق بين الجذع من الضأن والثني من المعز. في ان كلا منهما اتم سنة ودخل في الثانية وضع وهذا القول اه فيه نظر ولهذا اه قال غير واحد من الفقهاء من اهل العلم في هذا الموضع اه ان يعني الجذاعة من الضأن لا يصل الى سنة لأنه اذا وصل الى سنة كان ثنيا. فالقول بأن الجدع من الضأن هو ابن سنة ما اكمل سنة قول ضعيف بل هو اقل من سنة لأنه الى كمل سنة يكون ثنيا مثل مثل الماعز وبعضهم حاول الجمع بين هذين امرين فقالا ذكر هذا الشيخ بهران رحمه الله فقال ويمكن ان يقال الفرق بينهما ان الجدع من الضأن هو ابن سنة وعبارة هو ابن سنة لا تستلزموا ان يكون قد اكمل سنة ودخل في الثانية. بمعنى اذا كان ابن سنة ذاك اليوم ذاك النهار لي هو اش؟ يكون فيه ابن سنة فانه فذلك هو المراد فإنه يجزئ بناء على انه ثاني واما المعز الجدع من المعز فهو ما اوفى سنة ودخل في الثانية. اذا اذا كان قد اوفى سنة فلا يجزئ وفي اليوم الذي يكمل فيه السلف داك اليوم لي غيكون هو اخر يوم في السنة لا يجزئ لأن قلنا اوفى واذا كان في ذلك اليوم فإنه لم يوفي السنة قيل هذا ولكن هذا ولذلك احتضن لما ذكره قال وفيه نظر لأن هذا التفريق بيوم او يومين ايش اه غير ظاهري وللمحشي رحمه الله تعقيب على الشيخ بهرام في هذا المحل اذن ثني من الماعز هو ما اوفى سنة ودخل الثانية ثم قال الشيخ ولا يجزئ في الضحايا وكذلك في الهدايا وفي العقائق نفس الحكم لأنها لأنها كلها قرب يتقرب بها لله تعالى قال الشيخ ولا يجزئ في الضحايا من المعز والبقر والإبل الا الثني قيل هذا فيه تكرار بالنسبة للماعز لأنه راه قالينا قبل في المعز والثني من المعز وهو ما اوفى سنة ودخل في في الثانية وعاود قالينا ولا يجزئ في الضحايا من المعز الا الثني فهو تكرار والجواب عن هذا ان انه ذكر الثلي من المعزف الاول من باب بيان السن فقط لي كان كيبين لك السن ديال الثاني وذكره هنا في الموضع الثاني لبيان حكمه وهو عدم الاجزاء وضح الفرق اللول كان بغا يبين لينا غي السن ديال ثني من الماء شنو هو الثني من الماعز ما ضابطه هو ما اوفى سنة ودخل في الثانية. ومن بعد ذكر لينا الحكم لي هو انه لا يجزي قال ولا يجزئ وعليه فلا تكره قال الشيخ ولا يجزئ في الضحايا من المعز والبقر والإبل اذا الخلاصة انه لا يجزئ في بهيمة الأنعام في الأضحية وكذلك في الهدي والعقيقة الا تاني ويقال للثني مسن الا يستثنى من هذا العموم الجدع من الضأن. وضح صافي سالا لا يجزئ في الضحايا والهدايا والعقائق الا الثنية من بهيمة الأنعام ويستثنى شيء واحد وهو الجدع من الضأن لما ذكر رحمه الله الثني من البقر والإبل كأن سائل القال وما هو الثني من البقر والإبل الثني من المعز قد عرفنا راه قالينا الشيخ قبل وهو ما اوفى سنة ودخل في الثانية طيب وشنو هو الثني من الابل والبقر قال الشيخ والثني من البقر ما دخل في السنة الرابعة اذا هو ما اكمل ثلاثة تنين ودخل في الرابعة والثني من الابل ابن ست سنين اي ما اكمل مؤثرا ان لا يكون النقص مؤثرا عليها من جهة ضعفها او من جهة مرضها او من جهة نقص خلقتنا كما ذكر القاضي اه عبدالوهاب رحمه الله تعالى اذا كان العيب خمس سنين ودخل السجن كمل خمس سنين غي البارح واليوم راه كيتسمى دخل فالسنة السادسة اذن يجوز اه التضحية به اكمل السنة الثالثة امس واليوم راه دخل في الرابعة اذن من اليوم يجوز ان نضحي بهذا ومعنى دخل في السنة الرابعة ولو دخل فيها بيوم واحد يجوز ويجزي كذلك في السنة السادسة بيوم واحد يجوز و ويجزي ايه القيل ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قد قال لا تذبحوا الا مسنة الا ان يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. رواه مسلم هذا الحديث ان قال قائل ظاهره انه لا يجوز تضحية بالجدع من الضأن حتى يعسر علينا وجود الثني لأن لاحظوا الظهير ديالو لا تذبحوا نهي هذا الا مسنة اي ثميا الا ان يعثر عليكم فتذبح جماعة من الضأن والحديث الصحيح. اذا ظاهر الحديث انه لا يجوز ولا يجزئ ذبح الجذاعة من الضأن الا اذا تعسر وجود ثاني وعلى هذا فمن امكن فمن وجد ثنيا فلا يجوز له ان يذبح جذعة من هذا هو ظاهر الحديث وضع اقلام والشيخ لم يذكر هذا قالينا اقل ما يجزئ في الجدع كذا الى اخره. والجواب عن هذا ان ظاهر هذا الحديث مؤول بالاجماع ان ظاهر هذا الحديث غير مراد وانه وقع الاجماع على تأويله وان المقصود بقوله لا تذبحوا الا مسنة بيان الاكمل والافضل وليس المراد عدم اجزاء الجذع من الضأن اذن هذا الظاهر مؤول بالاجماع ومما يؤيد الاجماع ويدل على تأويل الظاهر ما رواه النسائي وهو ما في الصحيحين وما رواه النسائي. اما ما رواه النسائي فقول عقبة بن عامر ضحينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بجدع من الضأن واما ما في الصحيحين فقوله آآ رضي الله تعالى عنه عن عقبة بن عامر قال قسم رسول بين اصحابه ضحايا لعقبة جذعة فقلت يا رسول الله اصابني جدع فقال ضحي به اصابني جدع بمعنى انه جاء في نصيبي جدع فقال النبي صلى الله عليه وسلم ضحي به ولم يسأله الا تجده مسنة ايعسر عليك وجود مسنة؟ الست عندك مسنة من من الابل او البقر الا يمكنك ان تشتري لم يسألوا قال ضحي به اذا هذان الحديثان ونحوهما من الأدلة التي يمكن ان تكون مستندة بالإجماع فإن لم تكن مستند الإجماع فهي مؤيدة للإجماع. اقل شيء انها مؤيدة للإجماع. اذا الإجماع كما ذكر الحافظ ابن حجر في التلخيص وقع الاجماع على تأويل ذلكم الحديث ديال لا تذبحوا الا مسدا وانما الحديث يدل على الكمال والافضل بمعنى الافضل والاكمل الا تذبحوا الا روسكم والا تذبحوا الجدعة الا اذا تعذر عليكم هذا من جهة الأكمل لكن من وجد مسنة واراد ان يضحي بجماعة من الضأن تجزئه نعم تجزئه بالاجماع ثم اعلموا ان ما ذكر الشيخ هنا قال لك والثني من البقر ما دخل في السنة الرابعة فيه خلاف كما علمتم في باب الزكاة راه كان سبق معنا خلاف في باب اتما فباب الزكاة ديال الماشية كنا تحدتنا عن المسن من البقر الغنم والإبل وعن الحقة وعن الجدعة وغير ذلك كنا ذكرنا اش الخلافة بينهم في ذلك بالمسنة ما هي وفي الجدع ما هو وفي فيه ايش؟ خلاف والخلاف فيه فهذا بين الفقهاء مبني على الخلاف في اللغة لأن هذه اصطلاحات لغوية شنو هو الجدع ما ما الذي يسمى جدعا من الابل والبقر والغنم. ما الذي يسمى ثنيا من الابل والبقر والغنم الى اخر اه الاصطلاحات المعلومة قال الشيخ وفحول الضأن في الضحايا افضل من قصيانها وخصيانها افضل من اناثها واناثها افضل من ذكور المعز ومن اناثها الى اخره هذا بيان من الشيخ رحمه الله الأفضل مما يجزئ دابا الآن السن الذي يجزئ تحدث عنه الشيخ رحمه الله انتهى منه ثم بين لك رحمه الله اه التفاضل بينما يجزئ هادشي كامل اللي غندكروه الآن من حيث الإجزاء يجزئ توفر فيه مشروط اذن يجزئ لكن ما هو الافضل مما يجزئ؟ فذكر رحمه الله التفاضل بين ما يجزئ وبين الافضل فالافضل الاحسن فالذي يليه قال رحمه الله وفحول الضأن في الضحايا افضل من خصيانها اذن احسن وافضل انواع الضحايا ما يمكن ان يضحي به انسان يوم العيد واش وحول الضأن اذن جوج الحوايج الفحول لا الخصيان ولا الإناث من باب اولى ومن من الضأن لا من الابل ولا البقر ولا الغزن هذا هو الافضل عندنا في المذهب وهو الافضل عند كثير من الفقهاء والدليل على هذا ما الدليل على هاد الأفضلية ان النبي صلى الله عليه واله وسلم لم يثبت عنه انه ضحى الا الا بالغنم لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه ضحى الا بالغنم وجاء في اكثر الاحاديث انه ضحى صلى الله عليه واله وسلم بالفحل من الضأن اذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ضحى الا من الغنم وبالضبط تقول انت من الضأن من الضأن وفي اكثر الاحاديث انه ضحى بالفحل من الضأن وقلت في اكثرها لانه جاء في حديث انه صلى الله عليه واله وسلم ضحى كبشين اه خصيين كما سيأتي. اذا تبت عنه انه ضحى بالخصيان لكن في اكثر احواله ضحى بالفحول اذا فيستفاد منه ان الافضل في التضحية ان يضحي الانسان بالفحل من اذا دليل الافضلية اش فعل النبي صلى الله عليه واله وسلم وهذا الذي ذكرناه من افضلية الضأن على غيره انما هو كما اؤكد انما هو في الضحايا لا في الهدايا اما الهدايا فالابل فيها افضل من البقر والغنم اذ المطلوب في الهدايا كثرة اللحم. لانها تهدى للمساكين واما الضحايا فالمراد بها طيب اللحم المراد بالضحايا طيبو اللحم لأن الأصل فيها انها ليست للصدقة الأصل ان اا الإنسان يتقرب فيها يتقرب الى الله تعالى وذلك بالاكل والتوسعة على الاهل والاولاد واكرام الضيوف وللادخار ان يستحب له ان يتصدق منها لكن لا يسن ان يتصدق بها كلها كالهدايا. فليست مقصودة للتصدق اصالة وانما التصدق يأتي بالتباعد وليس شرطا فيها التصدق لو اكل وادخر ولم يتصدق لا شيء عليه اذا فالمقصود فيها طيب اللحم ولهذا رغب عيد الأضحية رغب في الضأن وذهب بعض الفقهاء هذا القول الأول قول المالكية وقول كثير من الفقهاء وذهب بعض اهل العلم الى ان الإبل افضل في الضحايا ايضا واستدل على ذلك بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل اه عن افضل ما يتقرب به الى الله وفي لفظ سئل عن افضل الضحايا فقال صلى الله عليه وسلم اغلاها ثمنا وانفسها عند اهلها قال اغلاها ثمنا وانفسها عند اهلها قال هؤلاء الاغلى ثمنا والانفس عند اصحابها هي الابل ولهذا التضحية بالابل افضل من التضحيات بالضأن من جهة غلاء ثمنها ونفاستها عند اصحابها فهذه المسألة خلافية وهي ما هو الافضل في في الضحايا اذا ما هو الافضل في الضحايا؟ اختلف الفقهاء فقيل الافضل الضأن لفعل النبي صلى الله عليه واله وسلم ولقوله صلى الله عليه وسلم في الحديثين السابقين لما اذن لعقبة بن عامر ان يضحي الجدع من الضأن وقيل الابل افضل لكونها اغلى ثمنا ثم يليها البقر ثم يليها الغنم لأنها ارخصها ثمن اذا فما ذكر الشيخ هنا بناء على مذهب المالكية وهو مذهب غير المالكية من الفقهاء قال الشيخ وفحول الضأن في الضحايا افضل من خصيانها. والشيخ رحمه الله في بيان الافضل ذكر رحمه الله مراتب. ففي المرتبة الاولى فحول الضأن وفي المرتبة الثانية قصيان الضأن وفي المرتبة الثالثة اناث الضأن. وفي المرتبة الرابعة ذكور المعز. وفي اه ذكور المعز والذكور كذلك نقسم اقسام فنقول فحول المعز ثم خصيانها ثم اناث وعاد الى انتهينا من الغنم من الغنم نمر الى الإبل واضح ثم بعد ذلك البقر وان اختلفوا في الأفضل من هذين الإبل والبقاء لكن لا شك ان الذكور في كل افضل من من الايمان الذكور في كل الافضل من الاناث اذا يقول الشيخ هو يبين هذه المراتب وفحول الضأن في الضحايا افضل من خصيانها. الخصيان جمع خصي والخصي هو آآ مقطوع الذكر او اه من قطعت عروق ذكره من قطعت عروق ذكره مع بقاء انثيه حتى لا حتى تنقطع منه الشهوة معلوم ان اه ناس قديما ومازالوا يخصون الحيوانات اذا ارادوا اذهاب شهوتها ورغبتها في الجماع فإذن الخصي من الضأن ما هو هو مقطوع الذكر او قل ان شئت هو مقطوع عروق الذكر لتذهب رغبته في الجماع لا مقطوع الانثيين لا مقطوع عندنا في المذهب الخفي هو مقطوع زكا او مقطوع عروقه مع بقاء انثيين فهذا هو الخفي الذي يذكر في المرتبة الثانية اما الخصي الذي قطع انثياه فهذا عندنا يكره التضحية به لانه يعتبر ناقصا واضح لان الخفي في اللغة يطلق عليهما. يطلق الخصي على مقطوع الذكر ما عن بقاء الانثيين ويطلق على مقطوع الانثيين سواء كان مقطوع الذكر ايضا او كان الذكر باقيا يطلق على كل هداش انه خصي فالنوع الثاني من الخصي وهو ما قطع انثياه او احدهما هذا لا هذا يكره عندنا في المذهب التضحية به وليس داخلا في هذا الكلام لأنه يكره لما فيه من العيب وهاد العيب هذا يعد نقصا فيه واضح وانما المقصود بالخصيان المذكورة هنا اللي هي افضل من الاناث والتي لا نقص ولا اشكال في ولا كراهة في التضحية بها هي مقطوعة الذكر دون مع بقاء الانثيين وضعها وبعض الفقهاء كسر اه الخصية بانه هو ما ردت انثى ياه حتى يعجز عن الجماع حتى تنقطع عنه الشهوة وهذه طريقة اخرى من طريقة الاقصاء عند العرب انها كانت اذا ارادت اقصاء حيوان ترد انثيه بحجرين ونحو ذلك حتى تذهب رغبته في في الوطن لكن المالكية لم يحملوا اه الاقصاء على هذا المعنى وانما حملوه على المعنى الذي الذي ذكرناه كما نص عليه الشارف رحمه الله وهو مقطوع الذكر او قل ان شئت من وجئت عروق جهازه لكن بشرط ان تبقى خصيته واضح المعنى اذا قال الشيخ فحول الضأن في الضحايا افضل من خصيانها. طيب فان قلت ما الدليل على اجزاء الخصي او على اه انه افضل من الاناث على ان الخصية مجزئ وانه لا كراهة ولا نقص فيه بل هو افضل من الايمان الدليل على هذا ما رواه آآ احمد والحاكم عن ابي رافع قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين املحين موجوء التي لا تلقي اي لا شحم فيها. او قل لا مخ في عظمها وهي هي اه التي ليس مخ في عظمها هي التي لا شحم فيها اذا نعود للحديث قال صلى الله عليه وسلم العوراء البين عورها اي نخصيين. اذن كيقول ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين املحين. الاملح من اه الأكباش هو ما غلب بياضه على تواده وقيل هو الخالص البياض قال بكبشين املحين موجوئين خصيين موجوئين وخصيين بنفس المعنى الموجوء من الحيوان هو الخصي نفس الكلام وقد ذكرنا ايش معناه ولكن اعلموا ان الفقهاء اختلفوا في معناه هنا في الحديث وبالتالي اختلفوا فيما يترتب على ذلك فمن قال ان الموجوء من الغنم هو ما ردت اه خصيتاه حتى تذهب شهوته فقد جعل هذا هو فقد جعل هذا هو الخصي الذي يلي الفحل في المرتبة. هذا الإقصاء بهاد المعنى ومن فسره بالمعنى الثاني جعله بالمعنى الثاني ومن فسره بالمعنى الثاني جعله بالمعنى الثالث كما اشرنا اليه اذا فالشاهد من الحديث عموما انه يدل على ماشي على مشروعية تضحيتي بالموجوء من الغنم للخصي وانه افضل من الاناث بدليل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى بهما واعلموا ان هذا الحديث الذي ذكرته الان اللي هو موجوئين خصيين هذا الحديث آآ رده ابن العربي رحمه الله هذه الرواية هاد الرواية لي فيها موجوئين خصيم قال ابن العربي هذه الرواية غير صحيحة والرواية الصحيحة هي التي جاء فيها ان النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين فحلين لانه جاء في رواية انه ضحى بفحلين وفي هذه الرواية موجوئين خصيين واضح؟ فقال ضعيفة والصحيحة هي الرواية الاخرى ترجح رحمه الله رواية الفحلين على رواية الخاصية ورد ترجيحه هذا بان بانه لا تعارض بين الروايتين حتى يذهب الى الترجيح فيحمل ما ورد في الاحاديث على التعدد مرة ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين خصيين ومرة ضحى بكبشين ايش كحلين فلا تعارضا يمكن الجمع بين الروايات لأن النبي صلى الله عليه وسلم يضحي سنة واحدة ضحى سنوات اذن فتحمل رواية خصيين على بعض السنوات انه ضحى بكبشين موجوعين اذن الشاهد قلنا المرتبة اللولة فحول الضأن في الضحايا قال افضل من خصيانها طيب والخصيان قال لك افضل من اناثها ايلا قارنا بين الخصيان والاناث فالخصيان افضل من الاناث اولا الفحول علاش افضل من الفوسيان؟ مالسبب الى لطيب لحمها بعضهم قال الفحول اطيب لحنا لحما من الخصية وبعضهم علل ذلك بكمال الخلقة الفحل يكون كامل الخلقة بخلاف الخي فقد وقع لذكره شيء لجهازه شيء وضح المعنى؟ اه اذن علاش الفحول افضل من الضأن بعضهم علله بطيب اللحم وبعضهم علله بكمال الخلقة طيب الخصيان افضل من الاناث ما علة ذلك علل ايضا بطيب اللحم لان الخصية مهما كان فهو ذكر داخل في جنس الذكر والذكر اطيب لحما من من الأنثى لكن اعلموا مسألة وهي ان تفضيل الفحل على الخصي حيث استويا في السبال اما اذا كان الخفي اسمن فانه افضل من الفحل بلا اشكال لان الافضل في الضحايا عموما اش ما كان اكثر سمنا من الآخر فاذا كان الفحل اكثر سمنا من الخي وافضل اكثر سمانا من الفحل فانه افضل منه. لو عندنا كبش فحل لكنه وهزيل شيئا ما نعم يجزئ في الاضحية لن يصل الى الهزال البين يجزئ لكن يوجد اشخصي اثمن واطيب منه لحما فلا شك ان الاكثر سيمانا لاش اه احسن وافضل لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب من الترغيب في السمين من اه الضحايا التي يتقرب بها الى الله تعالى اذا هذا الذي ذكر من تقديم الفحول على الفصيان اذا كانت مستوية. اما اذا كان الخصي اسمن فانه مقدم على مقابله بلا اشكال قال الشيخ رحمه الله واناثها افضل من ذكور المعزي علاش الاناث ديال افضل من ذكور الماء؟ لطيب لحمها قال الشيخ اه افضل من ذكور المعز ومن اناثها وفحول المعز افضل من اناثها واناث المعز افضل من الابل والبقر في الضحايا اذن لاحظ عندنا في المذهب اناث المعزي افضل من من الإبل والبقر علاش اه لانها من الغنم من جنس الغنم والنبي صلى الله عليه واله وسلم هاد ضحى من الغنم ولطيب لحمها لان المراد بالاضحية طيب اللحم لا كثرة فيه وضح المعنى والشيخ رحمه الله لم يفاضل بين الابل والبقر. قال لك افضل من الابل والبقر يبدا. طيب الابل والبقر شنو افضل؟ اختلفوا فقيل الإبل وقيل البقر افضل وقيل الاسمن منهما افضل ثم قال الشيخ رحمه الله واما في الهدايا فالابل افضل ثم البقر ثم الضأن ثم المعدة في الهدايا بالعكس كما علمتم لان المقصود بالهدايا اش اطعام المساكين وذلك يناسبه كثرة اللحم فكلما كثر اللحم انتفع عدد اكبر من المساكين اذا كثر اللحم ارتفع عدد الاكبر هذا بمثابة التصدق بمئة دينار مع التصدق بعشرة دنانير شنو الأفضل تصدق بمائة دينار؟ لأنه اش سينتفع به اكثر عدد من المساجد او نفس المساكين لكن ينتفعون ارتفاعا اشد فكذلك هنا في الهدايا فلما كان المطلوب فيها كثرة اللحم لا طيبه كانت الابل فيها افضل هذا من جهة المعنى ومن جهة النقل ثبت ان النبي صلى الله عليه واله وسلم نحر مائة ناقة في حجة الوداع عن عن هو عن اصحابه عن الصحابة لا عن نفسه عن من حج معه من صحابتي رضي الله تعالى عنه وآآ لان الله تعالى قال فمن تمتع بالعمرة للحج فما استيسر من الهدي فما تيسر يعني فيذبح ما تيسر من الهدي اذا الله تعالى قال لك يذبح ما تيسر ومن تيسر له ان يذبح الإبل فليفعله تعالى قال فما السيس رأي ما عليه ما تيسر ومن تيسر له الأغنى والأكثر لحما فليفعل فان ذلك اولى وافضل اذا قال واما في الهدايا فالابل افضل ثم البقر ثم المعز وذلك لكثرة اللحم ولغلاء الثمن وهنا اذا كان الثمن اغلى كان الاجر ثم قال الشيخ ولا يجوز في شيء من ذلك عوراء ولا مريضة ولا العرجاء البين ضلعوها ولا العجفاء التي لا شحم فيها زرع هنا رحمه الله في بيان العيوب التي لا تجزئ بالأضاحي وكذا في الهدايا والعقائد لا تجزئ اعلموا اولا ان العيوب التي تكون في بهيمة الانعام تنقسم الى ثلاثة اقسام وهذه العيوب نتحدث عنها عندما نتحدث عن الأضحية او الهدي او العقيقة اما في الذبائح فلا كلام على العيوب واضح كل ما كان من بهيمة الانعام فانه يصح اكله. الذبائح من جهة حنا كنتكلمو على ما يتقرب به الى الله التي يتقرب بها الله عز وجل العيوب التي تكون فيها تنقسم الى ثلاث اقسام القسم الاول عيب متفق على عدم اجزائي اي على عدم اجزاء ما ما هو فيه العيب نفسو لكن ما هو فيه اي فيه العيب ذلك الشيء الذي فيه العيب من غنم او بيع بقرة هذا القسم الأول القسم الثاني عيب مختلف فيه. بعضهم قال يجزي وبعضهم قال والقسم الثاني عيب متفق على على عدم تأثيره اذا العيب الذي يكون في بهيمة الانعام في النسائي ثلاثة الاقسام كاين واحد العيوب متفق على عدم اجزاء النسيكة اذا وجد واحد منها القسم الثاني مختلف في اجزائي وعدم اجزائي والقسم الثالث متفق على عدم تأثيره انه لا يضر وان ان النسيكة تصح هو عيب نعم اش معنى عيب؟ اي انه نقص مقسوم في الذبيحة لكنهم اتفقوا على عدم تأثيره ان الذبيحة معه تصح وتجزئ في فيما يتقرب به لله تعالى. اذا هي على ثلاثة القسم الأول لي هي العيوب المتفق على عدم اجزاء الأضحية معها هي هذه العيوب الأربعة التي ذكرها الشيخ هاد الأربعة هي المتفق على عدم اجزاء الذبيحة اذا وجد واحد منها شناهي هاد الأربعة؟ قال الشيخ عوراء ولا مريضة ولا العرجاء البين طلعوها ولا العجفاء التي لا شحم فيها هاد الأربعة مجمع مجمع على انه اذا وجد واحد منها لا تجزئ نسيكته. وضحى والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه واله وسلم اربع لا تجوز في الاضاحي وفي رواية لا تجزئ في الاضاحي. ولذلك فسرت الرواية اللي فيها لا تجوز بالرواية الاخرى اللي فيها لا والشيخ رحمه الله عبر بنفس العبارة ابن ابي زيد قال ولا يجوز في شيء من ذلك عوراء لا يجوز ولا يجزئ لا يجوز ولا في شيء من ذلك من ذلك من ماذا مما ذكر من بهيمة الأنعام من الغنم والإبل والبقر ولو توفر السن المشروب ولو وجد ما ذكر من من ذلك اي من بهيمة الانعام مما وجد فيه السن المذكور. لا يجوز ولا يجزئ اذا كان عيب من هذه اذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اربع لا تجوز في الاضاحي العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين ضلعها او ضلعها بفتح اللام او سكونها وبالظاء وبالظاد بهما معا العوراء والعرجاء البين ضلعها وضلعها. والكثير التي لا تنقي هي لي عبر عليها الشيخ بقوله والعجفاء التي وفي رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والهزيلة التي لا تنمى. وهذه الالفاظ يفسر بعضها بعضا. الكثير هي الهزيلة الضعيفة العوراء البين عورها اه نص النبي صلى الله عليه واله وسلم هنا بقوله البين عورها على ان النقص اذا كان في العين لكنه لا يمنع الابصار كان خفيفا بالعين نقص لكن النقص كان خفيفا. لا يمنعها من الابصار وضابط ذلك انها تسير مع الغنم وتلحقها ولا تتخلف عنها هذا هو الضابط اذا كان كذلك فانها تجزئ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال العوراء البين عورها اذا فالتي لا تجزئ في العيب الأول شكون؟ هي البين عوارها والعوراء البين عورها علامتها كسائر العيوب الاتية انها هي التي تتخلف عن سائر الغنم اذا كانت ترعى مع الغنم تبقى متأخرة عنها متخلفة عنها لكونها لا تبصر ابصارا جيدا كهاته لا تجزئ اما اذا كان العور خفيفا العور كاين ماشي مكاين كاين قلة النظر وعليكم السلام توجد قلة النظر والإبصار لكنها اش لكن ذلك خفيف بحيث لا تتخلف عن الغنم دائما تمشي مع الغنم اه تأتي وتروح معها ولا ولا تتخلفوا عنها فإنها وعلاش العوراء البين عورها؟ اه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجزئ لان ذلك مظنة لهزالها اذا كانت عوراء بينة العور فذلك مظنة لهزالها حيث انها تتخلف عن عن الغنم التي تكون معها ولا ترعى جميع ما يكون لها ما ترعاه سائر الغنم التي تسوم فالغنم التي تسوم اذا كان نظرها اه على اصله ليس فيه نقص كاملا فإنها موكولة الى نفسها وترعى رعيا تاما ولا يفوتها شيء مما يرعى لكن اذا كانت ناقصة البصر فانه قد يفوتها شيء مما يرعى خاصة اذا كانت بينة العور تتخلف عن اخواتها اذا لابد يفوتها شيء مما يرعى فلا ترعى مع الغنم حيث ترعى ولا ترى كثيرا مما يرعى وذلك مظنة لضعفها لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها ثم ان العور نقص هو على كل حال نقص والمطلوب في اه ما يتقرب الى الله تبارك وتعالى به من النسائك الا ان يكون كاملا والا يكون النقص فيه مؤثرا. شنو هو الضابط هنا؟ وعدم الاجزاء الا يكون النقص يتسبب في نقص اللحم او يتسبب في المرض او يتسبب في نقص من الخلقة او كان العيب هو بذاته مرضا. وسيأتي الكلام على هذا في قوله صلى الله عليه وسلم المريضة البين مرضه. العيب هو نفسه كان مرضا ففي هذه الاحوال التي اذن شاهد نرجعو العيب الأول الذي نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال العوراء البين عورها قد عرفنا اذن اذا كانت العورة اذا كانت العوراء البين عورها لا تجزئ فإن العمياء التي لا تبصر من باب اولى العمياء التي لا تبصر اصلا مكتشوفش لأن العورة اش معناها؟ على انها انها تبصر لكن بصرها ناقص هي العورة العور كيشوف ولا مكيشوفش يرى لكن نظره ناقص العورة اذا من بهيمة الانعام تبصر لكن نظرها ناقص وضابط العور الخفيف والبين هو الذي ذكرناه. شو الضابط واش نفرقوه؟ هو ذلكم الضابط الذي ذكرناه وهو ان تسير مع الغنم وتلحقه فإذا كانت تأكل مع الغنم ولا تتخلفوا عنها فالعور خفيف تجزئ معك واذا كانت تتخلف فان العور بين وبالتالي لا ومنهم من ضبطه بضوابط اخرى سيأتي عند الشارح رحمه الله بعض اذا قال العوراء اذا قلنا يستفاد من هذا ان العمياء من باب اولى وهذا مبني على القياس على هذه العلل المذكورة في هذا الحديث والقياس لهذه الصورة التي ذكرناها قياس اولوي هذا قياس الحاق او من باب التنبيه بالادنى عن الاعلى لان العورة اذا كانت جزء العمياء من باب لكن هذا القياس الأولوي هذه مسألة اصولية وهذا المثال يذكرونه في الأصول ولا يخفى كنا ذكرناه مرات هاد القياس الاولوي هنا هل هو قطعي او ظني هو قياس اولوي ولا لا اذا كانت العوراء لا تجزئ فالعمياء من باب اولى واضح وجهك وجه الاولوية وجه الاولوية اش ان وجود العلة في العمياء اشد منه في العورة وجود العلة في العمياء اشد منه في في العورة اذا كانت العورة لا تبصر جيدا وذلك مضنة هزالها فالعمياء من باب اولا لانها لا ترى شيئا لكن هاد القياس الاولوية الوقت غيظني لانه في الاصول القياس بنوعيه المساوي والاولوي يتنوع الى نوعين لا قطعي وظني قياس الاولويات والمساوي نوعان وهذا القياس الاولي هنا قطعي ولا مظني مم التراقي نفس المثال مم لظن هذا قياس الاولوي ظني ما ضابط الفرق بين القياس الاولوي الظني والقطعي؟ ضابط الفرق بينهما هو وجود الاحتمال من عدمه فإذا وجد في القياس الأولوي او المساوي بحال بحال اذا وجد فيه احتمال الفارق ولو كان الاحتمال ضعيفا دابا ملي كنقولو احتمال راه ماشي احتمال قوي يراجع لا احتمال ضعيف اذا وجد فيه في القياس الاولوي ولا المساوي احتمال وجود الفارق بين الفرع والاصلي. كان القياس ضنكيا واذا قطع فيه بنفي الفارق يعني لم يكن هناك احتمال الفارق بين الفرع والاصل كان هنا يوجد احتمال الفارق وان كان الفريق غير مؤسر دابا الفريق را ماشي مؤثر غير احتمال ضعيف لكن على كل حال كاين واحد الفارس يوجد احتمال الفارق بين العمياء والعورة شنو هو الفارق؟ ان يقول قائل ان العمياء لا ترعى لا تسوم من كانت له بهيمة عمياء فانه لا يرسلها مع الغنم تسوم وترعى لكونها عمياء. لا تدرك الركب لا تعرفه وبالتالي فانها تكون معلوفة يقدم اليها العلف واذا كان يقدم اليها العلف فبذلك يزول احتمال هزالها وضعفها واضح؟ هاد الاحتمال موجود ولا لا ايمان ان يقدم اليها العلم وبالتالي تكون سمينة فلوجود هذا الاحتمال كان القياس ظنيا قياس اولوية ظنية طيب والقياس الاولوي الظني معمول به وغير معمول به؟ اه معمول به ودابا ملي كنقولو ظن اش معنى؟ معناه انه لا يعمل به؟ لا معمول به. اذ يكفي في القياس الظن بل الاصل في القياس. انه حجة ظنية دليل ظني قل ان يكون القياس قطعيا الغالب فيه ان يكون الظن كاف في الاحتجاج لان هذا الاحتمال الذي ذكر احتمال ضعيف احتمال موجود وهاد الاحتمال انما يفيدك للتفريق بين القياسي القطعي والقياس الظني. لا لتجعله واش دليلا تقيس به. لم يقل احد من العلماء السابقين المتقدمين آآ ان هذا الاحتمال الذي ذكرناه وهو ان العمياء لكونها يقدم لها العلف اه يزول احتمال هزالها وضعفها وبالتالي فإنها تجزئ ولا تجزئ العورة ما قالوا هذا وانما ذكروا هذا الاحتمال لبيان ظنية القياس لا لبيان اه الاحتجاج بهذه العلة لان هذا الفريق غير مؤثر فارق غير ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث اناط الحكم بالعورة لاحظوا الى جا شي حد وقال لينا اذن العمياء اذا كانت اه يقدم اليها العلف ونراها سمينة اه ليس نتوما كتقولو العلة فالعورة ان ذلك مظنة لهزالها. اذن الى كانت عندنا عمياء وسمينة جدا اسمن من فحول اه الضأن فانها تجزئ لزوال العلة. فنقول لا لا تجزئ لأن العيب الذي يكون في عدم اجزاءها هو عماها هذا هو العيب وتلك العلة المذكورة اللي هي مظنة لهزالها لا يشترط وجودها انما نقول الشارع منع من ذلك مظنة لان ذلك المحل يظن فيه وجود هذه العلة فلا يلزمهاش تحققها ووجودها وانما منع من ذلك لكونها عوراء والعور صفة نقص فالعمياء من باب اولى لا تجزئ علاش نقولو ليه لا؟ لأننا ان عملنا بهذه العلة عادت هذه العلة على النص بالإبطال واحد كيبغي غنقولو العمياء اذا كانت سمينة تجزئ ياك ا سيدي طيب اذا العورة اذا كانت سمينة من باب اولى لانها شكون لي اشد عيبا نعم يا لا العميا اشدو عيبا فإذا تا العورة الى كانت سمينة تجزئ واذا قلنا العورة اذا كانت سمينة تجزئ رجعنا الى الحديث بالإبطال اللي هو واربعون لا تجزئ في الأضاحي العوراء البين عورها علة عادت على النص بالإبطال النبي صلى الله عليه وسلم كيقول لا تجزئ العوراء يبين عورها وحنا جينا وقلنا ليه لا تجزئ اذا كانت سمينة الى الفلا تجزئ لا العوراء ولا العمياء والفرق الذي يذكر الاصوليون قديما غير للتفريق بين قطعي القياس من ظنه والظني كاف في اذن نحن نقول القياس هنا اولوي ظني لا اشكال لكنه حجة الظن كاف الاحتجاج اذن العيب الأول قال صلى الله عليه وسلم العوراء البين عورها ثم قال والمريضة البين مرضها مريضة ولكن اللبس مقيدة المرض قالك نبين ايه مرضها وقد ذكرنا ضابط اه البين ما هو الفارق بين المرض البين والمرض الخفيف؟ لان مفهوم عبارة البين اذا كان المرض خفيفا تجزئ اه نعم طيب ما الدابس؟ هو ما ذكرناه ما لا يضر ان تسير مع الغنم وتلحقها. المرض الذي لا يضرها ان تكون مع ثائري الغنم هي مريضة شي شوية لكنها تسير مع سائر الغنم مثلها ولا تتخلف عنها لا يؤثر عنها المرض حتى تكون منعزلة لسائر الغنم مجانبة لها تسير مع الغنم فهذا مراته لا يضر اما اذا كانت يضرها ذلك بحيث تنعزل عنها فان ذلك لا يجوز. لانه ايضا مضنة لان ذلك مظنة لهزالها وايضا اذا كان المرض بينا اذا كان المرض بينا فقد يؤدي الى فساد اللحم وبالتالي يضر بآكله المرض البين ممكن يؤدي الى فساد اللحم ويضر باكله العيب الثالث قال والعرجاء البين ضلعها او ضلعها. شنو معنى بينوا ضلعها؟ اي البين عرجها ولهذا جاء في رواية البين عرجها هو البين ضلعوها ولا ضلعوها بالظاء وبالضاد عبارتان صحيحتان ضلعها ضلعها وسكن الله معيشتك وقل ضلعها او ضلعها وهي البين عرجها اذن العرجاء بينو مفهومه ان العرجاء الخفيفة العرج تجزئ والضابط هو نفس الضابط الذي ذكرناه. اذا كان العرج عرجها لا يؤثر بي تخلفها عن سائر الغنم فإن ذلك لا يضر لأنه خفيف وإذا كان يؤثر ذلك في هذا الامر فلا يجوز قال صلى الله عليه وسلم والعوراء البين عورها والعرجاء البينوها. ثم قال والكثير التي لا تلقي. الكثير كما قلنا هي العجفاء كما ذكر الشيخ وهي كما جاء في رواية اخرى الهزيلة. الكثير هي الهزيلة الضعيفة جدا. قال صلى الله عليه وسلم التي لا تنقي لا من انقى من الرباعي اي ليس لها شحم وليس في عظامها مخ العظام ديالها ليس في وسطهم وهما صفتان متلازمتان غالبان ففي الغالب التي لا تكون سمينة لا يكون في عظمها مخ لانك قد تقول كيف اعرف هل في عظمها مخ ام لا؟ فالجواب تعرف ذلك في سيمانها اذا كانت سمينة ففي عظمها مخ واذا لم تكن كذلك فليس في عظمها بخور اذا اذا كانت هزيلة ضعيفة لا شحم فيها لا شحن فيها تجد جلدها متصلا بعظمها لاش حنا فيها مكاينش الشحم تراها او تمسها ليس هناك شحم بين جلدها وعظمها جلدها متصل بعظمها فهذه قال صلى الله عليه وسلم لا كانت بينة الهزال والهزيلة التي لا تلغي اذا قال الشيخ ولا يجوز في شيء من ذلك عوراء ولا مريضة ولا العرجاء البين ضعفها ولا العجفاء التي دا تمشي وما والتي لا شحم فيها وما وجد فيه اكثر مما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فهو اش من باب اولى لا يجزئه ما وجد فيه هذا العيب اشد ما يكون فانه لا يجيب دابا عندنا البين عورها وعنا ما يزيد على البين عورها ولا البين ما يزيد على ذلك فهذا لا يجزئ من باب اولى لانه داخل في عبادة ايش البين بل هو ابين ماشي غي بيناش اشد بيانا فهذا لا يجزئه من باب النوم اذن هاد الكلام من الشيخ رحمه الله نص فيه على القسم الأول وهو القسم متفق على عدد الاجزاء من العيوب القسم الثاني المختلف فيه وهو الآتي عند الشيخ رحمه الله في قوله ويتقى فيهما العيب كله ولا المشقوقة الأذن الا ان يكون يسيرا وكذلك القطع ومكسورة القرن ان كان يدمي فلا يجوز وان لم يدمي فذلك جائز فهذاك نوع من القسم الثاني وفي هذا القسم الثاني سيشير الشيخ بمفهوم كلامه. الى القسم الثالث وهو ما لا يؤثر من العيوب اذا كان العيوب لا تؤثر وكاين عيوب في محله خلاف ذلك ما يأتي ان شاء الله الله اعلم واقل ما يجيء منها اسناني مسألة وقيل وبثمانية اشهر لقوله اذا اراد به بيان حزنه لانه عكس على قوله نلجأ الى اخره اذا اراد به بيان سنه ولم يتعرض لبيان حكمه. والا يكون اصرارا مع قوله ولا يجزع في الضحايا من المعزول ما ذكره في سنه من خالد مراد وعليه فلا يظهر فرق بين اللهم ان قال بخلاف الكلم من المعزي لابد من تعنيه في العام الثاني وفي نظر انتهى غني من البقر ما دخل في السنة الرابعة وهذا مفسر لقوله في الزكاة وهي بنت اربع سنين خالد بن عمر في النسخة التي اعيد والثني من الإبل ابن قال ابن عمر اي ما دخل في السادسة قبل هذا قبل منو شي شوية انتهى وفيه نظر انتهى. نعم والثني من البقر ما دخل في السنة الرابعة هذا مفسر لقوله في الزكاة وهي بنت اربع سنين ظاهر كلام الشيخ ان الاضحية لا تكون الا من النعم. الابل والبقر والغنم وهو كذلك ولا يكون من الخير والوحش ان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه انما ضحوا بان النبي ان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه انما ضحوا اهل يومنا من الابل والبقر والغنم ووجب الاختصار على ذلك الحاجب فيما اذا كانت الام من النعم قولان بالإجزاء وعدمه المذهب على عدم الاجزاء اذا كانت الام من الوحش والاب من من الانعاني واذا ثبت ان الضحايا والهدايا لا تكون الا من هذه الانواع الثلاثة عن ابي حنيفة والشافعي النبي افضل من البقر والبقر افضل من الغنم في الضحايا والهدايا. لماذا انها اغلى ثمنا فقالك كلما تقرب الإنسان الله تعالى بالأغلى كان الأجر اكثر الأجر مرتبط بالثمن ذوي المعدنية وللحديث الذي ذكرناه سئل عن افضل الضحايا فقال اغلاها ثمنا وانفسها عند اهله قال وعندنا وعندنا الضحايا تخالف الهدايا في ذلك. نعم. اما الضحايا فأشار اليها الشيخ بقوله والضأن في الضحايا اخبرني في هكذا رويناه في هذا الموضع بعض النسخ الضأن في الضحايا افضل من خصيانها. هكذا روايتنا عندي انا. قال الفاكهان هكذا روايتنا ولا يخفى ما بين العبارة من التفاوت لأنه انه انه في الاولى لا يعطى في ان السجود افضل من الخزلان بخلاف الثاني. نعم لأنه في الأولى كيعطينا ان الفحول من الضأن والخصيان افضل من الإناث. لكن هوما بجوج شكون الأفضل لا يفيد ذلك؟ في النسخة الرواية الأولى لكن الرواية الثانية تعطي ان الفحولة افضل من وان البوصيان افضل من والثانية والثانية الموافقة للمشهور وهو ان الفحل افضل من الفاسدين لأنه اكمل منه في الخطاب ومقابل النرجسية الضامنة الخصية محل الخلاف اذا تساويا في السنن اما اذا كان اسنانه فهو اسمنة خبر اما اذا كان الفسيئ اسماء فهو افضل قال وابن حبيب باجي الباجي اغيره لما ذكرهم وما ذكرهم من تقصير من تفضيل الخصية على الانسان هو المشهور بفضل الذكورية على الانوف على الانوثة وهذا هو هذا في الخصية قائم الانثيين معه. اما اذا اش معنى القائم الانثيين؟ اي الباقي الانثى يلاه ذكرنا مفهوم الاقصاء عندنا في هذا الباب الخصي اي الباقي قطع ذكره وبقي انثيه اما اذا كان مقطوع الانثيين فانه يكره عندنا اما اذا قطعتا او خلق او خلق كذلك وتكره اضحية به واناثها اي اناث الضأن اكثروا من ذكورهم معزور اناثيا اللحم المعزي وخصيانها افضل من اناثها واناث المعز افضل من الابل والبقر في الضحايا وكلامه ان الابل من البقر تقديمها لا يظهر ذلك منه صنيع صاحب مختصر ان القولان مشهوران قال في توضيحه بينهما خلاف في في حال هل هذا اطيب او هذا؟ نعم ظاهر طيب البقر وهذا اخر الكلام على التفضيل في في الضحايا اما في الهدايا فالابل افضل ثم البقر ثم الضأن ثم المعزول هذا هو المشهور لان المقصود في الضحايا اللحمة المقصودة ان المقصود بالهدايا لان المقصود ما ناعسش بالليل قلت للضحايا وانت قلت الهدايا ورجعت والمقصودة الضحايا تيقولو حنا ولا يجوز بمعنى لا يجزئه جئت من ذلك الضحايا والهدايا عوراء عوراء ذهب نور احدى عينيها وان بقيت صورتها اما اذا كان اما اذا كان على الناظر بياض لا يمنع لا يمنعها ان تبصر لا يمنعها ان تبصر لو كان لو كان على غير الناظر او كان على غير الناظر لم لم يمنع الاجزاء بمعنى سواء اكان على ناظرها او لم يكن على ناظرها لكن بياض يسير واحد البياض يحجب رؤيتها لكنه قليل بحيث اه قال لك لا يمنعها ان تبصر في الجملة تبصر في الجملة كتشوف وخا النظر ناقص لكن تبصر قالك لا يمنع من الاجزاء وكذلك لا يجزئ فيه فيه ما مريضة مريضة مرض بينا اما اذا كان خفيفا لا يمنعها من التصرف الغنم فلا اثر له ومنه البشم اي تخمته وجربوا الكثير اكفر اسناني او جلها كذلك لا يجزئ فيهما الاشباء البين ضلالها العرجاء العرجاء البين غلاءها بفتح الضاد للمهزلة اي وهي التي لا تلحق غنم اما اذا كان العرب لا يمنعها ان تسير بسيهم فلا فلا يمنع الاجزاء كذلك لا يجزئ فيهما الاجباء هي التي لا شحم فيها الأكبرون هي التي لا مخ في عظمها وهو المنقول عن اهل اللغة وهذه العيوب الأربعة مجمع عليها وبها ورد حديث الموطأ وغيره هل يقاسي عليها غيرها من العيوب اذا علي القياس وعليه مساء انا عند هاد من الصور الجائزة هاد الصور هادي نشري الاضحية ويشرك فيها واحد الجماعة من الناس وهو ما داخلش لها شاريها غي اليوم هوما شخص غني عندو الاضحية ديالو مستقلة وشرى اضحية لواحد ربعة الناس وأشركه من اجل تاحد في تاحد فيهم ما دافع جزء من الثمن هو اللي شاريها بماله الخاص واشرك فيها اربعة ولا خمسة ولا ستة ولا سبعة فالأجر تراها لغيره لا لنفسه لا لا يجوز عندنا لابد من القرابة من الشرط الآخر لي ذكرنا اذا كانوا ممن لا تجب النفقة عليهم فلابد من القرابة والاتحاد في اعد قبلها شي شوية وغير بشوية قبلها ويقبل قومه يا رب ينبغي ان عرضة اه ولو كان مال اليتيم عرض تجارة ايه ينبغي ان ان يرفع لمالكه ان كان هناك حنفي زد الأولى من الزكاة ايوا علاش قال لك ينبغي ان يرفع بمعنى هاد الأمر هذا اه لو وقع دابا شنو الصورة اللي كيقولك يرفع يرفع لقاض واش القاضي اللي غنرفعو ليه القضية مالكي لا حنفي اه متى نحتاج الى ترافع عندما ليضحي احد من مال يتيم على يتيم مثلا عندنا ولي ديال اليتيم واحد مسؤول لي مال اليتيم توفي والده وترك لي تركة عندو فلوس واشترى له اضحية من ما له من ماديته وذبحها ذبحها لليتيم لأن المخاطبة هو الولي طبي ليس مخاطبا لكونه غير مكلف اه وقال انا مثلا هاد الأضحية را شريتها لهاد اليتيم هادا بألفين درهم وقع خلاف لا ماشي بألفين درهم علاش نقصتي ميتين الفين درهم من فلوسو كاملة هادي كدير غير الف وخمسمية دخلو ناس من العائلة وكدا هدا هو المعنى فيقع فيها ترافع الى الى الحاكم لكن المالكية والحنفية اختلفوا فواحد الأمر لي هو واش مال الصبي فيه الزكاة او اوليس فيه الزكاة معلوم ان الحنفية يقولون ليس فيه من الأمثلة لي مشهورة في الأصول يمثلون بها هذه المسألة باب القيادة الحنفي يقول لا زكاة له بانه مال صبية هاكدا كيعلم كيقولك بأنه مالو صبي ولا كزا كزا كزا والمالكي يقول فيه فيه الزكاة فقال لك هذه المسألة ينبغي ان يقع فيها الترافع لقاض مالكي لي غيحكم في هذه المسألة بالقدر الذي اخذه اه دولي في شراء الاضحية ان يرفع لمالك لا الى حدث اتضح المعنى المراد ياك نعم الإبل نظرا الى المعنى والى الحديث الذي ذكرناه. النبي صلى الله عليه وسلم سئل في حديث عن افضل الضحايا فقال اغلاها ثمنا وانفسها عند اهلها فقالوا الأغلى ثمنا والأنفس عند الناس هي الإبل وعاد تليها البقر ثم الغنم ومن الجهة الثانية من جهة كثرة اللحم ان الإبل اكثر لحما من البقر والغنم وقالوا قول النبي صلى الله عليه وسلم مفضل على مقدم على فعله اذا كان ظاهر التعارف فالمقدم على فعل فاذا لم نستطيع التأويل فعله صلى الله عليه وسلم والا ففعل النبي صلى الله عليه وسلم عندهم متأول مثلا ممكن يقول لك الاصل ان قوله صلى الله عليه وسلم مقدم على فعله وان هذه الافضلية انما هي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. هو في حقه الافضل الغنم ونحن في حقنا الافضل الابل علاش؟ لقوله لانه قال اغلاها ثمن واللي كيهمنا هو قول الافعال وقد يقولون اه يمكن ان يكون في وقت الاضحى لم يتيسر للنبي صلى الله عليه وسلم شراء الابل او البقر ما كان عنده مال فداك الوقت فاشترى الغنم لكونها ارخص ثمنا ومعلوم ان النبي صلى الله عليه وسلم في بعض احواله لا يجد ما ما يطعم صلى الله عليه وسلم فبعض الحالات وبعض الأوقات النبي صلى الله عليه وسلم كيكون عندو فيه اا شيء تا الطعام لا يكون في بيته كما حكت عائشة في يمر الشهر والشهران وما توقد نار في بيت رسول الله لا نأكل الا الماء والثمر وغيرها من الاعالي يؤولون مثلا فعل النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لم يتيسر له شراء الإبل والبقر لذلك الوقت مثلا هو يقول لك العبرة بقوله لا بفعله واضح هذا مما يمكن ان يستدلوا به والله اعلم