ينقص من قدرها ينقص من قيمة الداء البهيمة فهم المعنى تتضرر به ماشي تمرض به لا ينقص من قدرها تتضرر به بحيث انه ينقص من قدرها لانه يعتبر طرفا من رحمه الله ويتقى فيهما العيب كله ولا المشكور الا ان يكون يسيرا وكذلك القرب ومكسورة القبيح كان يدني فلا يجوز وان لم يدن فذلك جائز. وليد الرجل ذبحه اضحيته بيده بعد ذبح الامام او نحره يوم النحر ضحية ومن ذبح قبل ان يذبح الامام او من الحق. ومن لا امام لهم فليتحروا الصلاة اقرب كلمة اليهم ومن ذبح بليل او اهدان يجزيه وايام النحر ثلاثة الى غروب الشمس اخرها هذا القول الذي ذكرنا الان هو المشهور في ان الثلث فأقل يعد يسيرا وان ما زاد على الثلث يعد عيبا كثيرا وقيل هذا المشروع عندنا قول اخر في المذهب نص عليه الشارح عندكم قال رحمه الله ويتقى فيهما العيب كله اعلموا ان العيوب في النسيكة تنقسم الى ثلاثة اقسام العيوب في القربة التي تقرب بها الى الله تعالى سواء اكانت اضحية او هديا او عقيقة ثلاثة اقسام. قسم متفق على عدم اجزاء وهي العيوب الاربعة التي سبقت وهي المنصوص عليها في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم اربع لا تجزئ في الأضاحي العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين ضلعها والكسير التي لا تلقي فهذه العيوب الاربعة متفق على عدم اجزاءها في القسم الثاني ما هو مختلف فيه هناك عيوب ائتلاف الفقهاء فيها وقيل تجزئ في الاضحية وقيل في الاضحية والذي وقيل لا تجزئ والقسم السادس اه ما لا يضر من العيوب عيوب متفق على انها لا لا تدور وهي العيوب اليسيرة عيوب اليسيرة الخفيفة جدا متفق على انها لا تضر اذن قال رحمه الله مشيرا الى القسم الثاني والثالث اثناء كلامنا هذا سنتحدث عن اسمي الثاني والثالث منطوقا ومفهوما من كلام الشيخ قال ويتقى فيهما العيب كله الضمير في قوله فيهما راجع الضحايا والهدايا او قل للاضحية والهدي ويتقى فيهما اي في الاضحية والهدي العيب كله ويلحق بالاضحية والهدي اش العقيقة لانها ايضا نسيكة من المسائل قربة اه الاضحية والهدي بل قال ويتقى فيهما العيب كله العيب كله اي جميع العيوب يجب ان تتقى اه في اضحيتي والهدي لانه يتقرب بهما الى الله تبارك وتعالى وقيل المقصود بقوله ويتقى فيهما العيب كله اي يتقى فيه ما العيب الكثير ويعفى عن العيب اليسير اذا كان العيب يسيرا عفي عنه ولقاعدة عامة هنا. هذا ضابط في هذا الباب العيب اليسير معفو عنه من اين اخذ هذا الضابط من الحديث السابق ففيه العوراء البين عورها. والعرجاء البين والمريضة البين فكلها نص فيها النبي صلى الله عليه وسلم على ان يكون العيب ظاهرا بينا اذن فاخذ من الحديث ضابط وهو ان العيب اليسير معفو عنه لا يضر العيب الخفيف لا يؤثر اذن اه ويتقى فيهما العيب كله بناء على هذا المعنى الثاني اي العيب الكثير ما كان كثيرا فانه يتقى وما كان يسيرا فهو معفو عنه هذا من حيث الضابط الضابط عبرت بهذا لأنه خاص بهذا الباب. فهو ضابط فقهي باصطلاح الفقهاء اذا قلت الان هذا هو الضابط لكنهم يختلفون في تنزيله الضابط اليسير معفو عنه والكثير لا يعفى عنه طيب جيد لكن ما هو اليسير وما هو الكثير قد يقع الخلاف بينهم في هذا العيب المعين في بعض العيوب المعينة هل ذلك يعد يسيرا او يعد كثيرا كما ستأتي اشارة الى ذلك فمثلا اه مقطوعة ثلث الاذن هل الثلث يسير او كثير اختلفوا فعلى القول بانه يسير فهو معفو عنه وعلى القول بانه كثير لا لا يعفى عنه اذن العيب اليسير معفو عنه الكثير لا يعفى لكن ما هو اليسير والكثير؟ قد يقع الخلاف بينهم في في التنزيل وحينئذ اذا وقع الخلاف فيندرج ذلك العيب في القسم الثاني المختلف فيه الذي فيه خلاف ثلث الاذن هل هو يسير حيث تجزئ الذبيحة في الأضحية او كثير فلا تجزئ محل خلاف بينهم كما نص عليه الشارع رحمه الله تعالى. وسيأتي بيان هذا اذا قال ويتقى فيهما العيب كله اي العيب الكثير ثم قال ولا المشقوقة الاذن اي لا تجوز المشقوقة الاذن معطوف على ما سبق وهو قوله رحمه الله قبل ولا يجوز في شيء من ذلك عوراء الى اخره. قال و ولا المشقوقة اي ولا تجوز المشقوقة الاذن. المشقوقة الاذن هي اه التي اه في مشقوقة الاذن هي التي فيها خرق مستدير او فيها اه قطع من جهة العين او قطع من جهة القفا فعبارة المشقوقة عبارة عامة وتفصيل ذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه واله وسلم فانه قال كما في حديث علي امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نستشرف العين والأذن والا نضحي بمقابلة ولا مدابرة ولا شرقاء ولا خرقاء. هذه الأنواع الأربعة كلها داخلة في عموم قوله المشقوقة الاذن اذا فالعيوب التي تكون في في الاذن اربعة انواع النوع الاول المقابلة المقابلة هي التي قطع من اذنها من قبل وجهها وترك معلقا الأذن تكون هكذا على رأس الدابة على رأس البهيمة فإذا قطع من جهة وجهها لا من جهة قفاها من هذه الجهة اذا فهي التي قطع من اذنها من قبل وجهها وترك معلقا بمعنى انه شق وقطع لكن ترك معلقا من اعلى الأذن مقطوعة من جهة الوجه واضح؟ والقطع متصل في الاعلى. فهذه يقال لها بالعربية المقابلة. بفتح الباب وهذا نوع من شق الأدن دابا المؤلف شقال لينا هو؟ ولا المشقوقة الأذن وعبارته تشمل المقابلة والمدابرة والخرقاء والشرقاء هادي كلها داخلة في المشقوقة الاوزن ده اذن النوع الأول من نوع العيوب في الأذن المقابلة وهي هاته. النوع الثاني المدابرة وهي عكسها بأن المدابرة ضد المقابلة اذن فهي التي شق تشق اذنها من جهة قفاها واضح الاولى شق اذنها من جهة وجهها وهذه شق اذنها لكن من هذه الجهة من جهة قفاها والخرقاء هي التي في اذنها خرق مستدير. في اذنها خرق مستدير في وسط اذنها من الاسفل ولا من الاعلى ولا من الوسط المهم فيها خرق دائري هذه تسمى الخرقاء والشرقاء هي المشقوقة الاذن فيها شق في اذنها اما في اعلاها ولا في اسفلها لكن ليست مقابلة ولا جبارة ولا خرقاء حتى لا يقع تكرارا بمعنى ان الشقة الذي لا يسمى لا تسمى به البهيمة مقابلة ولا مدابرة ولا خرقاء يسمى يسمى ذلك الشق تسمى به البهيمة شرقا سواء كانت البهيمة ذكرا او انثى يقال لها شرقاء باعتبار انها بهيمة وضح اذا هذه العيوب الاربعة التي ذكرها الشارح رحمه الله وينص عليها فقهاؤنا المالكية رحمهم الله في كتب الفقه من اين اين اخذت هذه الأنواع الأربعة مقابلة والمدابرة والشرقاء والخرقاء ذي الانواع الاربعة التي ذكروها من اين اخذت من حديث علي هذا عند اصحاب السنن الاربعة قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نستشرف العين الأذن واش معنى ان استشرف؟ يعني ان نهتم بالعين والأذن ان نلاحظ العيب والأذن هل هما كاملان او فيهما نقص بمعنى امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند شراء ذبيحة للنسك ان نتحرى ان نستشرف ان نتحرى الاذن والعين نتحراو الأذن واش كاملة ولا فيها شي نقص ونتحرى العين هل هي كاملة ام فيها؟ نقصد. طيب ما العلة؟ ما الحكمة؟ لماذا امرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ باستشراف العين من دون خاصة بمعنى ان النبي صلى الله عليه وسلم اهتم بذلك وخصه بالذكر واكده العين والأذن مع انه انه يجب ان تكون النسيكة سالمة من العيوب في كل اعضائها لكن لماذا النبي صلى الله عليه وسلم خص العين والأذن بالذكر اجاب اهل العلم عن ذلك قالوا انما خصها بالذكر لان خصهما بالذكر لان عيوبهما لا بها وهو كذلك دابا الآن في غير الأضحية والهدي من يريد ان يشتري اه ذبيحة ليأكلها للأكل والشرب كما يفعل الناس طول السنة. اذا الناس طول السنة يشترون اللحم خاصة في الزمن الأول كانوا يشترون بهيمة كاملة يذبحونها ففي الغالب لا يبالون بالاذن والعين وانما يبالون بالسمن هل هي هزيلة ام سمينة ولا لا؟ لا يلاحظون عينها شوف مزيان مكتشوفش لأنه يريد ذبحها لا يريد ان ان تعيش معه في بيته يريد ان يذبح ان يتقرب بها. فالأذن كانت ناقصة ولا ناقصة لا يهتم الإنسان. العين يرى تبصر بها او لا تبصر بها لا يهتم الانسان غرضه اللحم ان تكون سمينة. كيهتم الانسان بالسمان. هذا في غير الاضحية يعني عادة الناس ملي كيبغيو يشريو الذبائح ليذبحوها من اجل اللحم لا يعتنون بالأذن واش كيمشي يقلبها واش ودنها مزيانة؟ يبحث عن عن طيب لحمها واش واضح فلما كان الأمر كذلك امرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يستشرفوا الأذن والعين في الأضاحي والهدايا لأنها قرب يتقرب بها الى الله تعالى وذلك لكونهم لا يلتفتون لهذين الأمرين عادة مفهوم شوية وكلهم الناس عادة في العادة عندما يشترون الذبائح لا يبالون بالاذن والعين غرضه السمن فلما كان هذا هو الغالب ولما كانت هذه هي العادة نبههم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر النادر اللي كيحصل للإنسان من طرف العام والأضحية اضحية مرة في العام الذبائح ممكن ان تشتريها في العام الواحد مرات خاصة في الزمن الأول ما كانش محل ديال الجزارة كان كيمشي عند الجزار لا من اراد اللحم يشتري بهيمة يذبحها. اذا فعادة الانسان دائما يشتري بهائم لا يبالي. واحد المرة في السنة غيقرب هادي ولا اذا وجب ان ليستشرف العين والاذن نعم انت لا تبالي بالعين والاذن طول السنة لك ذلك لان تلك شاة لحم او تلك الذبيحة ذبيحة لحم لا يضر ان لا تبالي بالعين والأذن ماشي مشكل لأنها المقصودة هو اللحم دابا الآن المقصود القربى واحد المرة فالعام المقصود القربى فيجب ان تستشرف العين اذا العلة الاولى علاش النبي صلى الله عليه وسلم امرهم باستشراف الاذن والعين اه لكونهم لا يهتمون ولا يبالون بعيوبهما عادة. عادة ما كيهتموش بالعيوب ديال الأذن والعين شي رائح شرائي الذبيحة وعلل ايضا قيل ان العلة هي ان ما يكون في الاذن والعين من العيوب لا اه ليس من العيوب الظاهرة اه العيب الذي هو الهزال عيب ظاهر كيشوف صاحب الخبرة اللي كيفهم يرى البهيمة ينظر اليها من اول مرة في ظهر له عيب هزالها انها هزيلة وكذلك سائل العيوب اذا كانت عرجاء يكون عيبها ظاهرا تمشي فيرى الانسان عرجها. لكن اه العيب الذي يكون فيه خاصة اذا كان يسيرا ثقب مستدير او شق اه في اذنها من جهة من جهة عينها او من جهة قفاها مع ان ذلك الطرف ليس مقطوعا متعلق في اعلاه في اعلاه ملتصق بالاذن ليس منفصلا عن الاذن بالكلية من لا يبالي بذلك قد لا يظهر له اذن فعلل ايضا باش؟ بعدم ظهور العيوب في الاذن والعين كذلك العين من باب اولى اذن الشاهد امرهم النبي باستشراف الاذن والعين ياش؟ لاحد امرين اما لان العيوب في الاذن والعين ليست ظاهرة تحمينا قيسا على واحد الشوية ديال اللحم ناقصا هذا حاصل الكلام على المشقوقة الاذن ثم قال الشيخ وكذلك القطع هو نص عليه يعني من باب اولى ثم قال ومكسورة القضم الان انتقل يتحدث رحمه الله على ايلا متحراهاش الانسان مغتبانش ليه واما لانهم عادة لا يهتمون بذلك. مفهوم الكلام اذن فقال امرنا ان نستشرف العين والاذن والا نضحي بمقابلة ولا مدابرة ولا شرقاء ولا خرقا اعلموا ان هذا الحديث لاحظوا هذا الحديث اوله صحيح عند عامة اهل العلم وهو قوله قول علي امرنا ان نستشرف العين والاذن الى هنا الحديث صحيح حسنه وصححه كثير من المحدثين الى قوله الأذن والعين الى قولها شنو والأذن ان الستر فالعين والأذن ومن قوله والا نضحي بمقابلة الى اخر الحديث هذه الزيادة محل خلاف بين اهل العلم والا نضحي بمقابلة ولا مدابرة ولا شرقا. هذه الزيادة اعلها الامام الدارقطني قال هذه الزيادة معله فيها علة ولهذا ضعفها بعض اهل الحديث وحسنها بعضهم اذا فعل القول ثبوت الحديث سواء قلنا هو حسن اولا صحيح على القول بزيادة بصحة هذه الزيادة فإذا هذه العيوب المذكورة في الحديث معتبرة ولا لا معتبرة بناء على ثبوت ومن لا يعتبرها من الفقهاء غنلقاو بعض الفقهاء لا يعتبرون هذه العيوب فيجوزون اه التضحية بالشرقاء والخرقاء والمقابلة والمدابرة يقول لك لا يضر ذلك يجوز بناء علاش على ضعف الحديث هذا خلاف فقهي موجود بسبب ثبوت الحديث او عدم ثبوته فمن ثبت عنده الحديث يقول لا يجوز التضحية بشيء من هذه العيوب الاربعة. ومن ضعف الحديث يبقى على الاصل. يقول لك الاصل هو صحة الأضحية حتى يدل دليل على ان ذلك العيب لا تجزئ ما وبالتالي فان هذه العيوب غيعتابروها عيوبا يسيرة خفيفة لا تضره لانها لا تؤثر في اللحم اذا قال ولا المشقوقة الاذن الا ان يكون يسيرا. طيب الا ان يكون يسيرا شنو هو؟ ما هو اليسير المشهور عندنا في المذهب ان الشق اذا لم يتجاوز الثلث لم يتجاوز الثلث بمعنى اذا كان الشق في الاذن اه يصل الى الثلث فأقل. فهذا عيب ياسين هذا داخل في قول الشيخ الا ان يكون يسيرا. اذا الا ان يكون يسيرا المشهور. ما هو اليسير؟ الثلث فبادوا له هذا لا يضر اذن مفهوم هذا ان الشق في الاذن او العيب في الاذن اذا كان يتجاوز الثلث فوق الثلث فإنه يعتبر عيبا كثيرا وبالتالي لا اه يجزئ طيب هذا بالنسبة لمشقوقة الأذن بأنواعها الأربعة الخرقاء والشرقاء والمقابلة والمدابرة فإذا كانت البهيمة مقطوعة الأذن اصلا معندهاش الأذن كاملة فانها لا تجزئ من باب اولى وهذا فيه استعمال القياس دابا الآن الحديث ما تكلمش فيه النبي صلى الله عليه وسلم على مقطوعة الأذن بناء على صحته لا تحدث عن تحدث النبي صلى الله عليه وسلم على اه المشقوقة الاذن بانواعها الاربعة. ولم يتحدث على مقطوعة الاذن اذا فالقول بعدم اجزائها هو من باب القياس من بادئ الحاق الاعلى بالادنى بمعنى اذا لم تجزئ المشقوقة فالعضباء من باب الأولى والعضباء هي مقطوعة الأذن يقال لها عظماء وهو ان الثلث يعد كسيرا الى كانت اه مشقوقة ثلث الأذن فان ذلك يعد عيبا كثيرا والذي عدوه يسيرا هو ما دون الثلث ما دون الثلث هو اليسير والثلث كثير هذا القول الآخر واضح الفرق بين القولين ان الثلث يعد كثيرا والقول الاول الذي قلناه هو المشهور ان الثلث يعد يسيرا فما دونه رجحه الامام الباجي وهو الذي نص عليه الشيخ خليل في المختصر رحمهما الله تعالى هذا بالنسبة للأدن اما بالنسبة للذنب الزين ديال بهيمة بالنسبة لذنب البهيمة المشهور العكس شنو هو العكس ان الثلث يعد كثيرا فإذا كانت البهيمة مقطوعة ثلث الذنب فالثلث كثير واليسير هو ما دون الثلث اقل من الثلث هو لي يعتبر يسيرا والثلث يعتبر كثيرا والفرق بينهما لماذا فرقوا بينهما تعتبر الثلث كثيرا في الذنب واعتبروه يسيرا في الاذن وجه الفرق بينهما انهم قالوا ان الذنب فيه لحم وعصب واما الأذن فإنها تعد طرف جلد ولذلك الثلث فيها لا يضرك يعتبر يسيرا لانها طرف جلد بخلاف الذنب فالذنب فيه لحم ولا لا؟ نعم فيه لحم وعاصم واذا واذا نقص ثلثه فانها تتضرر به. يعتبر ذلك عيبا كثيرا القاب قال ومكسورة القافلة ومكسورة القبر اش معروف معطوف على قوله ولا المشقوقات الاولى. اذا قال ولا المشقوقة الاذن وكذلك القطع اش معنى وكذلك التشبيه في ماذا في عدم الاجلاء وكذلك لا يجزئ ولا يجوز القطع ان تكون مقطوعة الاذن وكذلك مكسورة. اذا مكسورة القرن لا تجوز عند الشيخ رحمه الله. لكن بشرط ما هو؟ قال لك ان انا يدمي فلا يجوز وان لم يدمي فذلك جائز. اذا مكسورة القرن ذكر الشيخ رحمه الله فيها تفصيلا ان كان نقارنو يدمي اي ينزل منه الدم نعم اذا كسر قرن الدابة البهيمة وصار ينزل منه دم قال لك ان كان ينزل ينزل منه الدم فلا يجزئ وان كان لا يدني فانه يجوز لكن تقييد الشيخ رحمه الله لعدم الاجزاء بحالة الدماء بالادماء قال ان كان يدمن ماذا يقصد به رحمه الله الجواب انه يقصد به على المشهور والراجح عندنا في المذهب اه تكون في حال المرض بمعنى ان يكون ذلك الادماء مؤثرا عليها اما اذا حصل الادماء في ما مضى ثم عوفيت من مرضها بمعنى ان بهيمة من البهائم كسر قرنها لدرجة ان ادمت ثم بعد ذلك شفيت مرت مدة من الزمن فشفيت من ما راضيها زان الدم وشفيت من المرض وعادت اليها عافيتها التي كادت فانها تجوز اذا لا يقصد الشيخ رحمه الله الادماع ان انها لا تجزئ اذا نزل منها دم بالكلية ولا يقصد ايضا انها لا تجزئ حالة الادماء فاذا زال الادمان اجزأت لا وانما يقصد الشيخ رحمه الله ان انها لا تجزئ اه حالة اتصافها بالمرض لان الغالب ان الدابة اذا ادمت تمرض يؤثر ذلك عليها اذا انكسر القرن لدرجة نزول الدم لان انكسار شيء من قرنها من غلاف القرن الغلاف داك الفوقاني ديال القرن انكسار شيء من قرنها يتنوع الى نوعين اما ان يكون معه ادما او لا قد ينكسر غلاف القرن القرن ولا يكون معه ادما. فهذا لا شك انه لا يؤثر فيها ولا يضرها. لانه اذا لم يصل الامر لدرجة الادمان دل ذلك على يسره على انه خفيف. وبالتالي فانها لا تمرض وضعها لكن اذا وصل لدرجة نزول الدم فهذا يدل على تأثر باطن القرن ماشي غي الظاهر ديالو حتى الباطن تأثر لأن الدم هل ينزل من من غلاف القرن؟ لا ينزل من غلافه وانما يخرج من من داخله فإذا وصل الحال الى خروج الدم من باطنه دل ذلك على شدة الكسر على ان الكسر شديد. طيب. اذا اذا كان الكسر شديدا فستمرض تتأثر طيب اذا تأثرت ومرضت ففي حال مرضها لا تجزئ هذا هو المقصود عند الشيخ فإن زال المرض فحال المرض لا تجزئ فإن زال المرض جازت تضحيته بها لا مانع من التضحية بها. اذا رجعت اليها عافيتها جازت التضحية بها وهذا الفارق الذي ذكرنا وان المراد بالإدماء اتصافها بالمرض قد جاء عن الإمام مالك نفسه جاء عن مالك نفسه التصريح بهذا الفرق الذي ذكرناه وهو ان الكسر الذي معه ادماء يؤثر في صحتها بحيث انها تضعف هو المعتبر في عدم الإجزاء فإذا زال عنها وصف المرض صارت مجزئة ولو بقيت اثار الدين لا يضر ذلك وبعضهم بعض اهل المذهب فسر كلام الشيخ بتفسير اخر غير هذا التفسير الذي جاء عن مالك. لان بعضهم حمل كلام ابن ابي زيد على التفريق الذي جاء عن الامام رحمه الله وبعضهم فسر كلام ابن ابي زيد بظاهره شنو قال قالك لا تجزئوا حال نزول الدم وتجزئ بعد انقطاع نزوله في وقت نزول الدم حينئذ لا تجزئ لمن ضحى بها فاذا انقطع نزول الدم فانها تصح واضح؟ اذا كان الدم يسيل لا تجزئ واذا انقطع فانها تجزئ. وهذا وقد حمل على هذا آآ الفرق الذي ذكرناه الفاكهة ني كلام الشيخ رحمه الله تعالى. لكن هذا القول ضعف رد من كثير من الأئمة خاصة من شراح الرسالة. ردوا هذا الفريق وقالوا ان اه الكسرة احيانا وان لم يكن معه دم فقد يكون معه مرض وضعف اذا فليست القضية في سيلان الدم او انقطاع سيلانه. ها هو الدم ساهل في لول وانقطع لكن ولو انقطع فان ترك تأثيرا في البهيمة خلا تأثير في البهيمة واضح؟ البهيمة ضربت رأسها مع شيء فسال الدم ثم انقطع. لكن ولو انقطع ما زال مؤثرا على صحتها يظهر ذلك في وقوفها في قعودها في مشيها يظهر عليها اثر المرض اثر الضعف بسبب ما وقع لها. اذا ولو انقطع فانه قد ينقطع ويحصل معه مع ذلك الانقطاع ضعف ومرض بسبب الكسر لا بسبب الدم. كما نص عليه المحشم رحمه الله عند المحشن عند اذن قال الشيخ رحمه الله تعالى ومكسورة القرن ان كان يدمي فلا يجوز وان كان لا يدمي فانه يجوز. طيب وهاد مكسورة القرن واش المقصود اه مكسورة القرن من اعلاه من اعلاه من الفوق ولا مكسورة القرن من اصله ظاهر اطلاق الشيخ رحمه الله انه لا فرق وهو كذلك. الشيخ اطلق ما قالش من اعلاه ولا من اصله فلما اطلق كان ظاهر كلامه ان لا فرق وهو كذلك عندنا في المذهب. اكثر اهل المذهب يقولون لا فرق بين الكسر من اعلاه والكسر من اسفله وانما الضابط هو ما ذكرناه اه اذن هذا اه حاصل كلام الشيخ رحمه الله اذا ضابط الكسر في القرن الذي تمنع معه التضحية اذن خلاصة بالنسبة للقرن نقول الكسر في القرن نوعان النوع الاول تنوع يؤثر في البهيمة بحيث تضعف او تمرض فهذا لا تجوز معه اه هذه البهيمة لا تجزئ وضابط ذلك ان ينزل عند الكسر اذا نزل دم عند كسر جزء من قرنها من اعلاها او من اعلاه او من اسفله كان ذلك علامة وامارة على شدة الكسر لأن راه ذكرنا ان الدم انما ينزل انما يسيل من باطن القرن لا من غلافه فاذا نزل الدم من باطن القرن دل ذلك على تأثر الغلاف و والباطن فإذا تأثر الغلاف والباطن فإن الدابة تتأثر بلا شك بانها مخلوق اش اه يعتبر حيوانا له احساس يحس فاذا وصل الالم الى الباطن بحيث سال منه دم دل ذلك على شدته فهذا لا تجزئ معه الاضحية واذا كان الكسر يسيرا. وذلك بحيث لم يترتب عليه سيلان الدم نعم انكسر قرنها من الظاهر القرن ديال الدابة غلافه انكسر في اعلى ولا في اسفله لكن لم يترتب على ذلك سيناله نقطة من الدم اذا لم يصل الكسر الى الباطل هذه علامة وامارة على انه خفيف يسير. وبالتالي تجزئ معه هذه في الاضحية. لكن في القسم الاول لو فرضنا انه سال الدم. هل معنى ذلك انها لا تجزئ ابدا ابدا الابدين لا لا تجزئ حال المرض فإذا مرت مدة وتعافت وصارت كسائر البهائم لا يظهر عليها ضعف ولا مرض ولات كسائر البهائم يعود لها حكم الجواز وضح المعنى؟ نعم اذا يقول رحمه الله تعالى اه ومكسورة القرن ان كان يدمي فلا يجوز وان لم يدمي فذلك جائز. طيب ما الدليل على هذا؟ هاد الحكم يذكر الشيخ رحمه الله مكسورة القرن كدا الى اخره الدليل على ان مكسورة القرن لا تجزئ حديث علي رضي الله تعالى عنه. قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يضحى بأعظم القرن والأذن نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يضحى بأعظم القرن والأذن. رواه الأربعة. وصححه الترمذي وغيره والاصل في النهي ان يحمل على اصله. النهي يقتضي الفساد. فملي كيقول نهى اذا دل ذلك على عدم الاجزاء لا يجوز ولا يجزئ التضحية باعظم القرن والاذن طيب ما المقصود بالأعذب؟ الأعذب القرن ما معنى الأعضب قيل قال بعض اهل العلم هو ما ذهب نصف قرنه فأكثر هذا هو الأعظم الذي هاد الخلاف الآن اللي غندكروه مبني على الخلاف في اللغة الحيوان متى يقال له اعظم متى ان كان ذكرا اعظم وان كان انثى عظما متى يوصف بهذا الوصف اللي هو اعظم ولا ولا عضباء بالنسبة للقرن لأن هاد الوصف وصف والأذن واضح؟ قال لها الرسول صلى الله عليه وسلم ان يضحى بأعظم القرن والأذون اذا فهذا الوصف وصف للقرن والأذن يقال للبهيمة عضباء بالنظر الى قرنها وبالنظر الى الى اذنها وما وصفاني اه هو وصف لعيب القرن ولعيب الادن. بجوجهم كيتسمى اش عضد ونصف الدابة بانها عضاء الذكر اعظم. اذا قال ان يضحى باعظم القرن والاذن. بالنسبة للقرن بدينا دابا بالقرن. شنو هو قيل ما ذهب نصف قرنه فأكثر نصف الفوق هذا هو الأعظم اذا على هذا اقل من النصف غي الثلث لا يعتبر اعظم وقيل من كسر او قطع من اصله قالك اذا كان القطع من اصل القرن فهو الحيوان اعظم واذا كان من اعلاه فليس باعظم. اذا الضابط هو الموضع. واش الكسر من الاصل ولا من من الأعلى اصل القرن هو اسفل القرن مما يلي الرأس واعلاه معلوم فقال هؤلاء اذا كان الكسر من جهة رأس الدابة من اصل القرن فهذا هو الأعضب وإلا اذا كان من الأعلى فليس دي اعظم وبعضهم فرق بين الكسر من الداخل وكسر غلاف القرن فقال اذا كان الكسر قد وصل الى الداخل بمعنى مشي الكسر غلاف القرن انكسر غلاف القرن و جاوز الكسر الغلاف الى داخلي فهذا هو الأعظم فاذا اقتصر الكسر على على الغلاف فليس ذلك باعظم ولاحظوا هاد الاقوال كلها راه تنبني عليها خلافات فقهية بناء على القول الأول اذا اقل من النصف يجزئ بناء على القول الثاني اذا انقطع من من غير اصل القرن فانه يجزئ بناء على القول الثالث اذا كسر كسر من الاعلى ولا من الأسفل يتجاوز نصف او لا يتجاوز المهم حصل غير للغلاف الخارجي فإنه يجزئ فهي اقوال يبنى عليها خلاف فقهي في الاجزاء وعدم الاجزاء اذا قال آآ النبي قال علي نهى رسول ان يضحى بأعظم القرن والأذن. طيب اعظم القرن عرفناه شنو هو اعذاب الأذن سبق معنا ان اعظم الأذن اي مقطوع الأذن البهيمة التي يقال لها عضباء من حيث الأذن هي مقطوعة بأذنه بالكلية وقد سبق التنصيص عليها وهي التي اشار اليها الشيخ رحمه الله بقوله وكذلك القطع ملي ذكر المشقوقة قال وكذلك القطع اذا فمعضوبة الاذن اي مقطوعة ثم قال الشيخ رحمه الله وليلي الرجل ذبح اضحيته بيده بعد اه ذبح الامام او نحره يوم النحر اول شيء ذكر الشيخ رحمه الله هو ان الاصل ان يتولى الانسان ذبح اضحيته بنفسه المضحي صاحب الاضحية الاصل ان يتولى ذبح اضحيته لنفسه. لماذا لان ذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الخلق فقد كان يتولى ذبح اضحيته لنفسه عليه الصلاة والسلام بل انه صلى الله عليه وسلم نحر بيده في حجة الوداع ثلاثا وستين بدنا. صلى الله عليه وآله وسلم ثم اعطى عليا اكمل ما ما بقي اذن الدليل على ان هذا هو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الدليل على ذلك احاديث منها حديث عائشة تقول رضي الله تعالى عنها امر اه النبي صلى الله عليه وسلم بكبش اقرن يطأ في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد فاوتي به ليضحي به فقال يا عائشة هلمي المدية ان قلنا متصرف وان قلنا غير متصرف هلم المدية يلزم صيغة واحدة مع المفرد والمثنى والجمع والمذكر والمؤنث اذا يقول لها يا عائشة هل امي المودية اعطني المدية والمودية هي السكين ثم قال اشحذيها اشحذيها بمعنى اه حدديها حتى تصير حادة امرها بشحد المدية اي بتحديدها قالت ثم قال اجحديها قالت تحكي ففعلت فعلت ذلك ثم اخذها واخذ الكبش فأضجعه ثم ذبحه ثم قال بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد من امة محمد ثم ضحى به رواه مسلم. اذا الشاهد من الحديث انه صلى الله عليه وسلم ذبحه بنفسه اذا اذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد تولى الذبح بنفسه فتأسيا واقتداء به عليه الصلاة والسلام يسن للمضحي ان لصاحب الاضحية لي شراها وباغي يتقرب بها الله تعالى ان يتولى الذبح بنفسه قال الشيخ رحمه الله وليلي الرجل ذبح اضحيته بيده لاحظ ولين الرجل ذبح اضحيته بيده الاصل ان يتولى ذلك بنفسه كيف ان وكل غيره هل يجوز؟ نعم يجوز الاصل والافضل والسنة ان يتولى ذلك بنفسه تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم. فان اناب عنه غيره وفي الذبح ان وكل غيره فإن ذلك يجوز ويجزئ ان شاء الله تعالى لماذا لأن الأضحية من العبادات التي يقال عنها هي معقولة المعنى والعبادات التي هي معقولة المعنى تقبل النيابة تجوز فيها النيابة لان الذبح اش المقصود به المراد بالذبح حصوله قطع الاوداج واحسان الذبح هذا هو المراد به هاد الفعل اللي هو مباشرة الذبح فعل معقول المعنى وبالتالي فتجوز فيه النيابة بمعنى ليست مباشرة الذبح باليد هاد قطع الأوجاد باليد هو بحد ذاته عبادة وانما العبادة في تقربي الى الله تبارك وتعالى بتلك الذبيحة اذا اشتراها الانسان قاصدا التقرب بها الى الله عز وجل فتلكم هي العبادة واما مباشرة الذبح فامر معقول المعنى. مثل ايصال الزكاة للمسكين. شخص اخرج نصيبا من المال من ماله و نوى به اخراج الزكاة المفروضة تقربا لله رب العالمين. ثم اناب عنه غيره في ذلك. اناب عنه غيره في ايصال ذلك للفقراء ولا في استخراج ذلك من ماله هذا شيء معقول المعنى فتجوز فيه النيابة واضحة مقعدة في الاصول ايضا يذكر ان النيابة تجوز في العبادات المعقولة بمعنى ولا تجوز في العبادات المحضة اذن فالنيابة ان حصلت في الذبح فإنها جائزة مجزئة ان شاء الله تعالى ولا اتم على على صاحبها لكن من يذبح هداك لي كينوب النائب الذي يذبح يجب عليه ان ينوي بذبحه ان هذا ذبيحة فلان يجب عليه ان ينوي انه مجرد وكيل. ونائب عن صاحبها. وهي قربة لصاحبها لا له ومجرد وكيل اه عليه في الذبح طيب فإذا اراد الإنسان ان يوكل لعذر او لغير عذر احيانا ممكن الإنسان ان يوكل لعذر لمرض او لضعف او نحو ذلك لا يستطيع ان يباشر ذلك بنفسه او لغياب مكاينش مسافر لغيره وقد ينيب الانسان لغير عذر فالشاهد على كل حال من اناب غيره في الذبح لعذر او لغير عذر فالاولى والافضل والاكمل ان يتحرى في النيابة عنه اهل الصلاح والفضل يستحسن الى تيسر ليه ان ينيب عنه رجلا من اهل الخير والفضل فهذا اولى من ان ينيب من ان ينيب من كان احسن ان ينيب اهل الصلاح والفضل في هذه القربة التي يتقرب بها لله عبادة وقربى احسن ان ينوب عنك فيها رجل من اهل الصلاح والفضل قال الامام مالك في هذه المسألة وقد شدد فيها رحمة الله عليه غلظ في العبارات وكلام مالك هذا ذكره ابن ابي زيد في النوادر والزيادات قال الامام فان امر غيره من غير عذر فبئس ما صنع ويجزئه اولا قوله فإن امر غيره بغير عذر اذا كان لعذر فلا فلا حرج لا حرج من حيث انه لا يقال له بئس ما صنع له نفسه ليس صنعه حينئذ مذموما ان كان لعذر فليس صنعه مذموما لكن ان كان لغير عذر واحد الانسان قادر يذبح في استطاعته ان يذبح ومع ذلك وكل غيره ما ما فيه اللي يذبح ولا يتلطخ بالدماء ولا شي من باب الكسل كسل يعني نتوما كتشوفو اصاحبي اقضي الغرض وقادر على ذلك قال الامام فبئس ما صنع وهو كذلك بمعنى ان فعله مذموم في ان فعله مذموم وهذه العبارة جاءت عن مالك رحمه الله من باب التغريد من هذا علاش؟ لأن من تولى الذبح بنفسه اه تتحقق في نفسه بعض معاني هذه العبادة اكثر مما لو اناب غيره اذا تولى ذلك بنفسه آآ يكون وقع هذه القربة في النفس اشد واعظم لأنه وهو يذبح ويتولى ذلك بنفسه يستحضر انه بهذا الفعل يتقرب لله رب العالمين مع قدرته على الإنابة عندو خدامة لي يقدرو يخدمو عليه وعندو جزارا وعندو كذا ومع وجود من ينوب تولى ذلك بنفسه تقربا لله تعالى فتعظم هذه العبادة في نفسه اكثر وينتفع بها اكثر وتتحقق بعض مقاصدها في النفس اه مما لا يتحقق بالإنابة والدليل مما يؤكد هذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان الامران مستويين لاناب رسول الله صلى الله عليه وسلم غيره والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتولى ذلك بنفسه وهذا عام في جميع شتي جميع العبادات التي تقبل النيابة لا يستوي من باشرها بمن بمن اناب غيره فيها. جميع العبادات حتى اللي كتقبل النيابة لي باشرها بنفسو لا يستوي مع من اناب غيره من باشرها بنفسه تحصل له من المعاني الايمانية في نفسه ما لا تحصل لمن اناك ولهذا قال مالك فهادا اللي من غير عذر بئس ما صنع علاش؟ اولا كأنه رغب عن الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. نتا النبي صلى الله عليه وسلم افعل ونتا را غبت عن الاقتداء به ولو لم تقصد ذلك لكن فعلك هذا فيه ايش؟ رغبة عن التأسيس كنقولك غي نوض دبح تأسيا برسول الله بهاد النية بهاد القصد وقول انا غندير كيفما دار النبي صلى الله عليه وسلم لك الأجر على ذلك على التأسي فإن لم يكن لك عذر وتركت رغبة عن التأسي ثم فوات بعض المعاني التي تحصل في القلب ولهذا قال مالك رحمه الله فبئس ما صنع لكن قال ويجزئه هذه مسألة المسألة الاخرى من وكل تارك الصلاة لو فرض انها حالة من الناس وكل تارك الصلاة ليذبح امره وهذا حاصل في زمننا كثير من الناس خاصة من اهل الترف اهل الترف واهل الغنى يوكلون اهل الجزار اصحاب حرفتي الجزارة بيتزا بشيعا لهم لا يذبحون بانفسهم اضحية العيد واهل الجزارة كثير منهم تارك للصلاة كثير منهم لا لا يصلي من الشباب وغيرهم سيوكلون اهل الجزارة بالذبح وهم تاركو الصلاة. فما حكم هذا التوكيل؟ هل يصح؟ وبالتالي هل تجزئ هذه الاضحية الجواب انها تجزئ على المشهور على المشهور ومقابل المشهور انها لا لا تجزئ ولا شك ان هذا القول المشهور مبني على عدم كفر تارك الصلاة والقول بعدم الإجزاء مبني على كفر تارك الصلاة والخلاف فيه للشروط اذا فعلى القول المشهور عندنا في المذهب ان تارك الصلاة ليس بكافر اذا تجوز ذبيحته وتصح انابته واضحيته لنفسه واما توكيل اليهودي والنصراني فالمشهور عدم ومقابله انها تجزئ لقول الله تعالى وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم فبعضهم قال مستدلا بهذه الاية انها تجزئ والمشهور في المذهب انها لا تجزئ وهو رواية وهذا القول هو رواية ابن وهب عن ما لك واما اشهب من المالكية فانه قال تجزئه قال اشهد رحمه الله اش؟ روي عنه انها تجزئه واذا من قال لا تجزئ بناء على ماذا؟ المشهور انها لا تجزئ لماذا ما دليل عدمي الإجزاء ايه وطيبها هو كافر ومن بعد الله تعالى قال وطعام لم يكتب قالوا لان الاضحية عبادة والعبادة لا تصح من كافرين لانها عبادة ولا تصح للكافرين والذين قالوا بالاجزاء قالوا هي ذبيحة لم ينظروا لكونها اضحية هي قال لك ذبيحة من الذبائح والله تعالى احل ذبائح اهل الكتاب. كما في قوله وطعام الذين اوتوا الكتاب وسيأتي الكلام على هذا في باب الذبائح قال الشيخ رحمه الله وليلي الرجل ذبح اضحيته بيده لاحظوا عبارة الرجل واليد شكون الرجل هل هذه عبارة لها مفهوم؟ بمعنى ان ذبيحة المرأة لا تصح الجواب في ذلك اش؟ قولان في المذهب خلاف داخل المذهب عندنا قولان القول الأول ان ذبيحة المرأة لا تصفه والقول الثاني وشهر ورجح انها تصح ذبيحتها تصح ذبيحة المرأة ولا دليل اه على القول بانها لا تصح الا للضرورة لان القول الاخر المقابل ان ذبيحة المرأة لا تصح الا للضرورة وهذا القول لا دليل عليه كما ذكر اهل العلم لأن غاية ما استدل به هؤلاء اذا القول اللول اللي عندنا في المذهب انها لا تجوز الا للضرورة. شنو دليل هذا القول دليل هاد القول هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قالك النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع هو الذي ذبح عن النساء ونحر عن النساء ولم يثبت ان امرأة من النساء في حجة الوداح تولت ذبح هديها بنفسها تلك الحجة قد حجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء قارنات ولا لا فاحتجنا الى ذبح الهدي ولم يثبت ان امرأة منهن تولت الذبح بنفسها. رسول الله صلى الله عليه وسلم ذبح عن امه. اذا هذا هو غاية ما استدل به من قال بعدم الجواز الا للضرورة واجيب عن هذا قالوا هذا لا دليل فيه على المنع على ان ذبيحتها اه لا تجوز وانما غاية ما في الحديث هذا ان استدل به غاية ما فيه آآ ان الافضل للمرأة الا تذبح ان وجد رجل هذا غاية ما فيه يستحب لها والاكمل والافضل الا تتولى ذلك بنفسها لما فيه لما في الذبح من المشقة خاصة ذبح بهيمة كبيرة ماشي دجاجة ذبح ديما من بهيمة الأنعام في ذلك شيء مشقة فالافضل الا تتولاه بحضرة رجال ولا امام الناس اذا كان يوجد رجل اولى ان تكلف رجلا بالذبح. فقالوا هذا غاية ما يدل عليه الحديث. والا فان الاصل عام ان المرأة شقيقة الرجال في الاحكام وبالتالي فانها تفعل ما يفعل الرجل وهي مخاطبة بما يخاطب به الرجل والاصل دخول المرأة مع الرجل في العمومات التي خطب بها الرجال هذا من جهة العموم. وعندنا في الامر حديث خاص فقد اه جاء عن ابي موسى الاشعري اه فقد جاء عن ابي موسى عن المسيب بن رافع ان ابا موسى الاشعري كما ذكر ذلك الحافظ بن حجر في فتح الباري وصحح اسناد هذا الاثر جاء عن ابي موسى الاشعري انه كان يأمر بناته ان يذبحن نسائكهن بايديهن هذا الحديث ذكره البخاري في صحيحه معلقا بصيغة الجزم وصححه الحافظ في الفتح وصله معلقا وصله هو غلقه وصححه الحافظون رحمه الله اذا ابو موسى الاشعري الصحابي جلي كان يأمر بناته ان يذبحن نسائكهن بايديهن. اذا هذا يدل على مشروعية الذبح للمرأة اذن ما حكم ذبح المرأة فيه قولان عندنا في المذهب. القول الأول ان المرأة يكره لها ان تتولى الذبح بنفسها او لا يجوز لها ان تتولى الذبح بنفسها الا من ضرورة والقول الاخر انها يجوز لها ان تذبح كما يجوز ذلك للرجل. قال الشيخ رحمه الله ولي لي الرجل ذبح اضحيته بيده بعد ذبح الامام فيه اشارة لامر مهم وهو ان المسلم يجب عليه ان يتحرى دبح الإيمان اختلف في المقصود بالايمان هل هو الامام الاعظم؟ او امام الصلاة. والمشهور ان المراد امام الصلاة امام الصلاة في الحي الذي يسكن فيه الانسان. ذاك المصلى اقرب مصلى اليك. امام اقرب مصلى اليك اذا كنت صليت معه فالمقصود امام صلاتك. واذا لم تكن قد حضرت صلاة العيد فإمام اقرب مصلى اليك هذا هو المراد بما على المشهور وقيل المراد الامام الاعظم وهذا القول مرجوح لماذا؟ لان اه مراقبة تضحية الامام الأعظم امر متعذر خاصة في الزمن الأول في الزمن السابق كيف يعرفه الناس كلهم ان الامام الاعظم قد ضحى لا يطلع على ذلك الا من كان قريبا منه ولا يستطيع ان يطلع عليه عامة الناس ولهذا الراجح ان المراد المشهور ان المراد امام الصلاة يجب على اه المسلم ان يتحرى دبحه بمعنى انه اما ان يرى ذبح الامام بنفسه بمن حضر مع الامام في صلاة العيد وبعد الصلاة ذبح الامام اضحيته ورأى المصلي ذلك شاف الإمام قد ذبح فليدبح بعده مباشرة فإذا لم يرى ذبح الإمام بنفسه فليتربص قليلا متحريا رجوع الامام لبيته وذبحه لاضحيته يعني ينتظر واحد الوقت الذي يغلب فيه على الظن ان ذاك الامام راه رجع لدارو وصل لدارو ودبح الأضحية ديالو فإذا غلب على الظن ان الوقت كاف لرجوع الإمام لبيته وذبحه اضحيته فليذبح بعد بعد ذلك قال بعد ذبح الامام او نحره يوم النحر ضحوة اخذ من قوله يوم النحر ضحوة وقت زمن آآ مشروعية الاضحية. يبدأ وقت الاضحية بعد الصلاة بعد صلاة العيد وصلاة العيد تكون وقت الضحى في الوقت الذي يسمى بالضحوة يسمى ذلك الوقت ضحوة بالعربية. بعد طلوع الشمس تشرع صلاة العيد وبعد صلاة العيد وهو وقت اه الضحى وبعد ذبح الامام اه يذبح المسلم اضحيته. اذا بعد نحر الامام ونحر ونحر امام الأصل فيه ان يكون يوم النحر في وقت الضحى هذا هو الأصل الى صلينا صلاة العيد غنصليوها يوم النحر يوم العيد ومتى بعد طلوع الفجر مباشرة؟ لا بعد طلوع الشمس وذلك هو وقت الضحون ثم قال ومن ذبح قبل ان يذبح الامام او ينحر اعاد اضحيته لو ان احدا ذبح قبل ذبح الامام او نحره يجب عليه اعادة الاضحية لا يجزئه ذلك ومفهوم هذا ان من ذبح قبل الصلاة فلا تجزئه من باب الأولى هذا راه غي قبل الإمام صلى ولكن سبق الإيمان لا تجزئه طيب مال ذبح قبل الصلاة من باب الأولى لا تجزئه من ذبح قبل طلوع الشمس من باب الأولى لا تجزئه واضح اذن لابد ان ينتظر طلوع الشمس والصلاة وذبح الايمان قال ومن لا امام لهم فليتحروا صلاة اقرب الائمة اليهم وذبحهم وذبحهم ومن لا امام لهم لو ولو كان بعض المسلمين شي افراد واحد المسلم ولا جوج ولا تلاتة دالمسلمين ولا ربعة يعيشون بمكان بعيد عن اقرب مصمم للعيد اقرب مصلى للعيد بعيد عليهم جدا يشق عليهم الذهب الى المصلى اذا ليس لهم امام يصلي بهم صلاة العيد ما كيصليوش صلاة العيد فماذا يفعلون؟ قد يصلونها فرادى في بيوتهم المقصود انه ليس لهم امام. يصلي بهم صلاة العيد فماذا يفعلون؟ كذلك يجب عليهم ان يتربصوا وقتا يغلب على الظن اه ان الايمان قد ذبح فيه ان الايمان قد ذبح يتحرر معلوم ان صلاة العيد كتكون فالوقت الفلاني ملي كطلع الشمس وقتلا نروحو ولا دابا بالساعات الساعة الفلانية ديك الوقت هو لي يصلي الى تأخرو قاع غيصليو وقت كذا ونمهل الإمام فرصة الإمام يسكن في المكان الفلاني او لا ندري فالشاهد نبهله فرصة الرجوع للبيت والذبح مثلا ساعة من الزمن باصطلاحنا الحديث فيغلب على الظن ان الامام قد انتهى من الدفن حينئذ نذبح لابد من التحري وضع قال اه فليتحروا صلاة اقرب الائمة اليهم وذبحهم. لو فرض ان الناس تحروا ثم تبين لهم خطأ تحريهم وقع شي طارئ للإمام وتعطل الإمام قد يقع هذا هم تحراو قالوا دابا را غيكون الإمام دبح مرت ساعة من الزمن مرت ستون دقيقة باصطلاحنا او اكثر تغلب على الظن لكن الامام آآ طرأ عليه منعه من الذبح وقع له مانع مريضة ولا اغمي عليه لوقع شيء لابنه على كل حال قرأ عليه طارق على خلاف مهدد تأخر في الذبح لما ذبحو سلاو من بعد طلعو على الإمام انه لم يذبح الا بعد الظهر تال مول الظهر عاد الامام ذبح الأضحية ديالو فماذا عليهم لا شيء عليهم تجزئهم وتصح منهم. المطلوب هو التحري ان يتحروا واضح وهذا بخلاف من تحرى دخول الوقت وصلى ثم تبين له انه صلى قبل الوقت هذا يعيد الصلاة ولا لا؟ اه نعم يعيد الصلاة بخلاف الاضحية فلا يحتاج لاعادتها. لما في ذلك من المشقة هذا حاصل وتلاميذ ما يؤكد هذا الحديث الصحيح المشهور عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال من ذبح قبل ان يصلي فليذبح مكانها اخرى ومن لم يكن ذبحها حتى صلينا فليذبح بسم الله وقول النبي صلى الله عليه وسلم من ذبح قبل الصلاة فانما يذبح لنفسه. ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه. واصاب السنة وقال صلى الله عليه وسلم ان اول ما نبدأ به في يومنا هذا نصلي ثم نرجع فننحر لقول ربنا تصلي لربك هو الحل. نصلي ثم نرجع فننحر من الحكم التي لأجلها شرعت الأضحية بعد الصلاة يلاحظو الأضحية ماشي تذبح وعاد تجي تصلي خاصك تا تصلي وعاد تمشي دبح لماذا لئلا يتشاغل المسلم بأضحيته عن العيد. لو انها شرعت قبل الصلاة الناس سيتشاغلون بأضاحيهم عن العيد وكثير منهم قد يتخلف عن العيد بسبب انشغاله بأضحيته ولا بضحاياه ان كانت له اكثر من اضحية فينشغل بها عن عن حضور صلاة العيد فلذلك شرع للمسلم ان يبدأ بالصلاة هي الأولى حتى تفرغ لذبيحته صلي بعدا هي الصلاة هي لولى فإذا فرغت من مناجاة ربك وعبادته فتفرع لذبيحتك لا يشغلك اه بعد ذلك شيء عندك وقت واسع ومما يدل على عدم الاجزاء قبل الصلاة حديث الرجل في صحيح البخاري الذي ذبح قبل الصلاة فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة يسأله وعن ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم شاتك شاة لحمي اي انها لا تجزئه هذا حاصل هذه المسألة لكن اعلموا من باب الفائدة ان هذه المسألة خلافية فبعض الفقهاء يقول بعض الفقهاء يقول لا يشترط تحري ذبح الايمان لتعلموا هذا وهذا القول منتشر ومنشور وشائع عندنا اليوم فصل لربك وانحر تيقولك اسيدي اش بعد الصلاة ياتي هذا قول لبعض الفقهاء لا يشترط انتظار ذبح الامام او تحري ذبح الامام وانما اتشرع الذبيحة بعد الصلاة فإذا فرغت من صلاة العيد فاذبح واذا فرغ الناس من صلاة العيد لم تحضر انت فبعد فراغ من الصلاة يشرع لك الذبح بل بعض الناس عملا بهذا القول وهذا قول قوي لبعض الفقهاء عملا بهذا القول اذا انتهى من الصلاة لا يحضر والخطبة يذهب مباشرة فيكون قد ذبح وسلق اضحيته قبل طراغ الإمام من الخطبة. مازال الإمام ماسالاش الدعاء كاع هو راه سلخ ودبح وربما كلا نعم هذا قول بعض الفقهاء انها تشرع بعد بعد الصلاة وقالوا لا دليل على اشتراط تحري ذبح الايمان ما كاينش دليل صريح حديث صريح كيقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم حتى يذبح الامام ذبيحته انما الاحاديث كلها فيها ربط الذبح بالصلاة كما رأيتم في الاحاديث. من ذبح قبل ان يصلي فالذبح حتى صلينا فليذبح بسم الله واضح؟ كلها فيها ربط الذبح باش؟ بالصلاة كيقولينا قبل الصلاة لا تجزئ بعد الصلاة تجزيء فقال هؤلاء لا يشترط تحري ذبح الايمان القول التالت في المسألة كنا اشرنا ليه في المذهب كاين اللي قال لك لا لا يجوز الذبح حتى يذبح الامام الاعظم ماشي يتحرى ذاك الامام ولي الامر يذبحها حينئذ اذا لم تكن تعلم فلتتحرى وقتا يغلب على الظن انه قد ذبح فيه وهذا القول الذي ذكرناه هو المشهور قول وسط بين ذاك القول وهذا القول فليتحرى المسلم الأحوط ان يتحرى ذبحة اه الإمام كما كان يفعل الصحابة زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كانوا لا يذبحون حتى يذبح امامهم حتى يذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الحسن البصري ان قوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله قال نزلت في اناس ذبحوا قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر هادي من الأدلة التي نستدل بها على المذهب ذكر الحسن ان هاد الآية نزلت في قوم ذبحوا قبل ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم لازال لا تقدموا بين يدي الله ورسوله فامرهم ان يعيد مع انهم صلوا صلوا ولكن صدقوا النبي صلى الله عليه وسلم فلازالت الآية قيل ذلك يروى على البال اش من باب ما يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والا فانه قد صح في سبب نزول هذه الاية غير ما ذكره الحسن البصري كما هو معلوم هذا حاصل كلامي رحمه الله ثم قال ومن ذبح او اهدى لم يجزه نتركه طيب الآن لاحظوا الآن الآن ان شاء الله ونحن نسرد تحروا معي وركزوا معايا وما يعاب عليكم انكم هذا قد يعاب وقد لا يعاب على حسب مما قد يعاد ان لا تفهموا شيئا في السرد ولا تسألوا عنه ان لا يفهم بعضكم احدكم واحد منكم ما فهمتش شي حاجة وما سولش عليها هذا مما يعاد الان ونحن نسرد نحاولو ما امكن ان نتحرى شيئا ذكره الشيخ ولم نذكره شيء الآن يوجد في الشرح مما ذكره الشيخ نحاولو نتحراو شي حاجة لم نذكرها وما هي نسبتها واحد فالمية ولا ولا خمسين فالمية ولا واضح؟ طيب قال زيد المقابلة والمقابلة معنا او المشقوقة الأذن قال المحسن تحت المناسب ان يقول هي التي في اذنها خرق مستدير لأنه يلزم على كلامه ترادف الخرقاء والشرطة نزيد ونشكرك القلوب طيب هادشي تكلمنا عليه في الدرس ولا لا؟ زيد واليه اشار بقوله ولا اي ولا يجوز في شيء منهما المشقوق في الأذن الى ان يكون الشر يسير لا يجوز الا ان يكون يسيرا فيها فيجوز واقتلها في حده فالذي صححه الباجي ومشى عليه صاحب المختصر انذاه ان ذهاب ثلث الاذن يسير وذهاب ثلث الذنب ونص لا تكاد تصطدم الرؤي تنقصه تنقصه ماشي الضرر اللي هو الألم تنقص به ما كضررش به من حيث النقص ونصرنا حبيبنا على ان ذهاب ثلث ثلث الاذن كثير وصلح بمشهوريته ابن عمر هذا الآن هاد الكلام ذكرناه في الدرس نذكره ذكرنا ياك؟ طيب زين لم يبرأ فلا يجوز وان لم يكن يدنيه فذلك جائز ونحوه في المدونة وظاهرها انكسر من اعلاه او من اصله وعلي اكبر الشيوخ لان ذلك ليس نقصا في خلقتي ولا في اللهي. لان النعاج لا قرن لها وما قصرنا به قوله ويضيق له العمر هو الصحيح وقال وقيل المراد بالدم على بابه انه اذا كان يسيل منه الدم فلا يجزئ. وان انقطع الدم فيجوز هذا وما استبعده علاش؟ ها هو لتحت قال لك علاش وهذا بعيد؟ لأنه يمكن ان ينقطع الدم ويحصل به الضعف اذن القضية ماشي في انقطاع الدم يمكن ان ينقطع ويحصل به وما استبعدوا مشاعر الفاكهة وليد الرجولة طيب هاد الكلام الآن هاد التفصيل وهاد الأقوال ذكرناها ذكرت ياك؟ زيد وليد الرجل ذبح اضحيته او نحره وكذلك هديه وكذلك هديه نقول وكذلك ولات عندنا جملة فيها مبتدأ وخبر ذلك خبر مقدم هديهم مبتدأ المؤخر وكذلك هدمه بيده على جهته ان امكنه ذلك اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم فان لم يحكموا ذلك لعذر من مرض او ضعف نحوه وكل. وكل مسلما ويستحب ان يكون من اهل الفرد والصلاة فان وكل تارك الصلاة كلها وتجزئه على المشهور. نعم. وتوكل كافرا كتابيا او غيره او غيره لم لم تجزيه. نعم اه قال ابن ماجي ظاهر قوله ظاهر قوله الرجل فإن الصغير والمرأة ليذبحان بأنفسهما بل يسأل به السن يبان غيرهما غيرهما غيرهما وهو كذلك في الصبي باتفاق وفي المرأة قولا. قال ابن عمر الافضل ان تذبح اضحية بيد الله. نعم. وارتداء ثمن ذبح الناس ونحن الاضحية بعد ذبح الامام لا يذبح او ينحره او ينحره بعد بعد او نحره او نحره او نحره دبحي او نحره بعد ذبح الامام ما يذبح او نحره ما ينحر نعام شنو عندك بعد ذبح الإمام ما يذبح ما يذبحه بعد ان يذبح الإمام ما يذبحه الذبيحة التي يذبحها نعم زيد لا يذبح الشاهد انا كان عندي ماشي في يذبح ولا يذبح في جر او نحره بعد ذبح الامام ما يذبحه او نحره من باب البيان واضح؟ بمعنى هي صلة الموصول او نحره ما ينحر سواء قلت ما يذبحه ولا ما يذبحه راه ولا ما يذبح المعنى واحد لا يختلف شنو التقدير ديال بعد ذبح الإمام ما اي الشيء الذي يذبحه ما يذبح اي الشيء الذي يذبح نفس المعنى هذا مغير الصيغة وهذاك مبني للمعلوم الى قلنا ما يذبح غيكون الرابط بين صيام وصول الضمير الرفع والا قلنا يذبحه غيكون الرابط هو ضمير النصب هو داك ضمير النصب را هو ضمير الرفع الا قلتي يدبح ايصير هو النائب عن الفاعل نعم قال او نحره ما المهم المدبوح داكشي اللي دبحو المدبوح زيد هي في يوم النحر وهو العرش وذبح الامام يوم النحر يكون ضحوه صحوة وهو وقت حلم النازلة وما قاله من المخالف لقوله في الصلاة في صلاة العيدين يخرج لها الإمام والناس فإن المراد به هناك ما قاله اهل اللغة طلوع الشمس اجيب بأن ضحوة عنده لفظ مشترك يترك على طلوع الشمس وعلى ما بعد ذلك ومن ذبح قبل يوم النحر او يوم النحر بعد الفجر قبل طلوع الشمس لم يجزه واعاد اضحيته وكذلك اعاد اضحيته لقوله تعالى لا تقدموا بين يدي الله ورسوله قال الحسن البصري نزلت في مقاول التذبح قبل الايمان والله وكلام كلامهم مطلقا سواء خرج الامام باضحيته الى المصلى ام لا؟ ويحتمل ان يكون مفسرا لقوله في في صلاة العيد ان خرج بأضحيته الى المصلى هذا حكما لهم نعم سواء خرج الامام بالحديث الى المصلى ام لا؟ ويحتمل زيد ان يكون مفسرا لقوله في صلاة العيدين في صلاة العيد خرج بأضحية نعم هذا سبق معنا في باب صلاة العيدين. آآ وهو يتحدث عن عيد الأضحى قال واذا كان يوم معنى كلامه خرج الامام بأضحيته مصلى كنا تما اشرنا الى هذه الفائدة قلنا يستحسن للإمام ان يخرج بأضحيته الى المصلى تا اذا فرغ من الصلاة والخطبة ذبح لي يراه الناس قد ذبح. يستحسن هذا. قال لك يحتمل ان يكون كلامه هنا مفسرا لكلامه الذي سبق بقا في صلاة العيدين ويحتمل انه اطلق ليبين لك سواء خرج الامام باضحيته ام لا. لان هنا ماقالش لينا الشيخ هاد المسألة طيب علاش اطلق اما انه اما ان كلامه هذا مفسر بالكلام السابق او انه قصد الاطلاق خرج الامام بالاضحية ولا لم يخرج بالاضحية واما من لا امام له فليتحرى وصلاة اقرب الائمة اليهم وذبحه فيذبحون حينئذ بلو تحروا ثم تبين خطأهم اجزاءهم على المشروع. والفرق بين هذا وبينما تحرر فجر فركعة ثم تبين انه ركعة قبل الفجر لا يجزئه لأن لأن اعادة الأضحية مما يشق بخلاف اعادات الفجر. قال ابن عمر وانظر هل اراد الإمام الصلاة؟ هل اراد امام الصلاة ان شيوخ في ظاهر كلام ابي محمد فقال بعضهم ظاهره الاول قال بعضهم ظاهره الثاني والمشهور ان المعتبر امام الصلاة وقال المعتبر الخليفة او الخليفة خليفة او من يقول حسبك هل يوجد شيء هنا لم نذكره فهادشي هادشي كامل اللي صردناه الآن في الاخير يوجد شيء لم يذكره لا كل ما هاد الخلاف واش مراد امام الطاعة ولا امام الصلاة؟ خلاف الذي قبله الفرق بين اه من تحرى ذبح الامام ثم تبين له ان الامام ذبح قبله وبين من تحرى الفجر فركع ثم تبين ركعة قبل الفجر ما قبلها اه خرج الامام باضحيته ولم يخرج قول الحسن البصري نزلت في قوم ذبحوا قبل الى اخره هذا هذا اللي كاين دابا الآن فكفاية الطالب الرباني في شرح مقرر ها هذا هو العبرة بهذا ان ما في المقرر يجب ان يفهم هادشي اللي هنا ما تبقاش عندنا شي كلمة غامضة مثلا اجزأهم واحد عندنا هنا اجزاءهم معرفناش شنو هي فاذا فهم كل ما في المقرر فهذا هو المطلوب وفهم ما في هذا الكتاب سواء اكان عند الافهام عند افهامنا على هذا الكتاب سواء اكان اماما امامنا فتح الباري او شرح نووي او اضواء البيان او تفسير الطبري او تفسير القرطبي لا يهمكم المقصود ان ما في هذا الكتاب من المسائل قد فهم بغض النظر عن الكتاب الذي نقرأ منه او ننظر فيه او لا ننظر اصلا في كتابه المقصود ان هادشي اللي كاين هنا ذكر هادي واحدة ثم من باب النصيحة نصيحة اخوية باب المحبة محبة الخير لكم لا تحرموا انفسكم من الانتفاع بهذا الكتاب حاولوا متحرموش انفسكم من هاد الخير اللي كاين فهاد الكفاء هاد الكتاب والله فيه خير انا اقول الكتاب الكتاب فيه علم وفيه خير يغض النظر عن كاتبه الكتاب فيه خير لا تحرموا انفسكم منه راه كيتقرا كيتقرا وغنبقاو تا غنكملوه ان شاء الله اي متحرموش نفسكم من هاد الخير هدا كتحضر كتحضر للدرس قراه اطلع عليه هاد الكتاب هدا الا ما عندكش يوجد راه يوجد على الشابكة تستطيع تحميله وتقراه من الآلات لم يتيسر لك ذلك يمكن ان تستعيره من اخيك. الله يجازيك بخير بالليل تينعس هو كاع ولا قبيل ولا مشادوش كيقرا اوضح المسالك ولا هذا اناخد النسخة ديالك نقرا فيها لا تحرم نفسك مما فيه من قرا وانت تقرأ من باب الاطلاع والمعرفة لا يلزم انك غتقرا ستتبعه في كل قرا اسيدي قراءة ناقض قرا وعلق عليه اسيدي ونتاقدو ونكت المهم قراي قرا وشوف شنو كاين تما مزيان العلم بالاشياء خير من جهلها ولا لا؟ والحكمة ضالة المؤمن اينما وجدها اخذها نقرا لا بأس ان اطلع على ما يقال مزيان الأدلة مثلا المالكية استدل قالوا بهاد القول استدلوا بكذا لا بأس اطلع لا يضرك ان كان هناك نقص وعيب لا يضرك لانك تستطيع التمييز ما وجدت من الفائدة الا لقيتي انت قريتي ربعة الصفحات ولقيتي هاد ربعة الصفحات فيهم غي جوج د الفوائد خود ديك جوج د الفوائد وغد الطرف عن غير هذا جدلا وإن الكتاب كله او على الأقل جله فوائد نعم قد نخالف الشيخ في بعض الاختيارات الفقهية وهذا امر طبيعي في الفقه. الفقه واش ممكن تلقى جوج د الناس طلبة علم؟ متافقين في جميع الفروع الفقهية؟ لا يمكن ان يكون هذا يستحيل ان يكون هذا فطبيعي ان تخالف اي احد في الفقه ولو كنتما على نفس المذهب. طبيعي جدا عادي بل هذا هو الفقه. الفقه هذه طبيعته انه لابد يكون الخلاف في الفروع في المسائل الفقهية. انا مثلا اطمئن لهذا القول عندنا في المذهب وشخص اخر عندنا في المذهب هذا هو الفقه لا يمكن ان تجد طالبي علم احدهما نسخة طبق الاصل للاخر طالب علم واحد نسخة من الاخر لا ان يكون هدف طالب العلم واحد نسخة من الآخر لا يمكن ان يكون نسخة طبق الأصل اللي كاين هنا كاين هنا فلابد ان تجد اختلافا فبعض الاختيارات الفقهية وفبعض المسائل الفقهية التي اختلف فيها الائمة السابقون هادو لي اختلفوا الان اختلفوا هي في الاختيار لابد ان يكون هذا حاصل بين العلماء والمحسن ولابد ان يقع بين طلبة العلم لان طلبة العلم واحد مثلا كيعجبو واحد الشرح معين شرح وهي الرسالة كيعجبني يطمئن اليه يجد مؤلفه اختار قولا قال لك هو المشهور ولا هو الراجل وواحد كيعجبو شرح اخر ولا غي شرح عندك الشريح والمحشي. واحد يطمئن لقول الشريح الآخر لقول المحشم. واش غي المحش يعقب التحت صافرة قوله هو الصحيح وممكن لم يكن تعقيبه فيه نظر وتعقيبه يحتاج الى تعقيب فغير من باب النصيحة الاخرى حاولوا ماتحرموش نفوسكم قرا غي طالع انظر انظر ما في الكتاب ولو ما عندكش لا تشتريه الى ما بغيتيش تشريه زهدا فيه بلا ما تشريه غي من باب الاطلاع حمله او قراه ولا استعنه من اخيك واقراه من باب الاطلاع. اش كيقول هاد السيد هذا؟ ولا اش كاين فهاد الكتاب؟ من باب حب المطالعة. ويلا كاين شي فائدة اذا ممكن نكتبها ونقيلها ولا ناخدها ما عجبتنيش فائدة مزيان يستحسن النظر فيه. والناس راه كانوا يطلعون كتب اه يعني كتب اهل الاهواء واهل البدع وكذا ليطلعوا على ما فيها من باب مطالعة الاشياء هذا كله قلته تنزلا والا الكتاب هذا ما اخترته انا للتدريس الا بعد اطلاع عليه. وعلمي ما فيه من فوائد. انه مفيد جدا وان طريقته جيدة وان اسلوبه جيد وان صاحبه عالم من كبار العلماء صاحبه متمكن ومن العلماء المعاصرين المتمكنين الذين اه لم يعرفوا ولم يشتهروا اشتهار غيرهم كثير ممن هم دونه بكثير جدا اشتهروا وعرفوا وهذا ممن لن يشتهروا ولم يعرفوا ممن هضموا حقهم لكنه عالم بحق متمكن الرجل على تأصيل وقد قرأت كثيرا من من كتبه واطلعت على كثير مما قالته ومما يكتب الرجل على علم الاطلاع لكن بغض النظر عن هذا سلمنا انه لا يوجد شيء من هذا او نجهل كل هذا لا بأس ان نطلع على ما في ما في الكتاب وما في الكتاب لا يعارض المقرر بل انه يقرئ يؤكده ما فيه يؤكد ما في كفاية الطالب الرباني وجل ما تجدونه من تفاصيل في المذهب مأخوذ من الشرح والحاشية معا بخصوص هذا الكفاية والحاشية سواء صرح بذلك ولم يوصف هذه طريقة طريقة له آآ عرفناها عنه من من من مطالعتنا لهذا الشرح قد لا يصرح بأنه خدا هادشي من الكفاية انه مأخوذ قطعا من الشرح والحاشية احيانا مأخوذ اما بلفظه ولا بمعناه الشاهد مأخوذ من من شربه فإذا هو احيانا يعجن احيانا يلخص احيانا اه يطبخ ما في الشرح والحاشية لكن الاضافة اللي كاينة هي الاستدلال على ذلك بعض الأحاديث ونحن في زمننا لا احوج احوج ما نكون الى معرفتي اه النصوص والادلة التي اعتمد عليها اهل المذهب في ترجيحاتهم. في وقتنا هذا احوج ما نكون الى هذا. علاش؟ لانه او يوجد بعض الجهالة الذين يتهمون المذهب بانه اه بان فيه فقها بغير دليل وبان فيه اقوالا بغير دليل وبان من يدرس الفقه بهذه الطريقة لا يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتلينا بجهال من الناس يقولون مثل هذا الكلام فأنت احوج الى ما تكون الى معرفة دليل من حكم الفقه سواء اكان الدليل قياسا او استصحابا او عمل اهل المدينة المهم ان تعرف مستندا هذا القول. او دليلا من السنة هانتوما شفتو الان عندنا كتير من الاحكام الفرعية والفقهية عندها دليل من السنة في الغالب تجد دليلها من السنة على الأقل تجد دليلها من الأثر من اقوال الصحابة وافعال الصحابة فهاد الزمن هدا الدي وجدت فيه هده الشبهات وصارت تروج في الشباب ان هاد الفقه بعيد عن الدليل وان من يوصفك بهاد الطريقة يبتعد عن عن السنة ولا يدرس السنة انت احوج الى معرفة الدليل فهاد الوقت هدا ما بقاتش كافياك ان تعرف المسائل الفقهية الفرعية وتحفظها دون دليلها ما بقاتش تكفي فهاد الوقت هذا لأنك قاعد يعترضك بعدها بعض هؤلاء فتربط له الأمر ها الفقهاؤنا قالوا هادشي ماشي قالوا اتباعا للهوى لأن سوء الظن بالعلماء كثر ا ما قالوش اتباعا له وقالوا هذا اخذوهم هذا مستندهم هذا دليلهم عندهم في المسألة دليل ولابد اما من اثر من خبر من دليل عقلي المقصود لابد منه للمستند فلا تحرموا انفسكم من هذا الخير هذا من باب النصيحة نسأل الله تعالى التوفيق نعم لا ماشي نفس العبارة شوف العبارة اللولة عاود قرا ليا العبارة اللولة العبارة اللولة هاكدا عندك نتا؟ اه ادن غيكون عندك اشكال في العبارة انت عندك التصحيف ماشي هكدا العبارة اللولة العبارة وفحول الضأن وخصيانها معطوف عليه ماشي افضل اه ها العبارة اما الضحايا فأشار اليها الشيخ بقوله وفحول الضأن في الضحايا وخصيانها افضل من اناثها معندكش هكدا صحيحة تا نتا عندك نفس الاشكال ها لا عاود قبل منها ربما تمشي تكون مشيتي للتانية اما الضحايا ياك لا لا وفحول الضأن في الضحايا وخصيانها افضل من اناثها وفحول الضأن في الضحايا وخصيانها افضل من اناثها نعم هاد العبارة مكتعطيناش ان الفحول افضل من الخصيان ولا لا؟ لأن شنو فيها هاد هاد النسخة هادي فحول الضأن السي وديع هاد النسخة هادي شنو فيها فحول الضأن وخصيانها افضل من الإناث اذن هادو بجوج الفحول افضل من الإناث والخصيان افضل من الإناث لكن الفحول والخصية شكون الأفضل من الأخر لا تعطي العبارة شيئا ما كتعطيش وفحول الضأن في الضحايا وخصيانها افضل من اناثها هادي هي النسخة اللولة والنسخة الأولى فيها وفحول الضأن في الضحايا افضل الى اخره. مفهوم دابا مرض ما هذا المراد؟ هذا المراد يجب ان اه يعبر عنه لفظه كيف يعرف المراد بدون لفظ دابا الان المراد اذا