ومخطئون لكن من جهة العبر قد يكون دليل الظن اذا فلا اثم عليه لانه بذل وسعه اجتهد ونيته اراد موافقة الحق فالقصد ديالو حسن لانه بحث ليوافق ليوافق الصواب ها واحد وتانيا بدل وسعه اذا فلا اثم عليه وانعاش فإذا على الاصول ان عدم وبعضهم بنصه تعلق اولم قال رحمه الله ووحد المصيبة في نقل رحمه ها هي على ما يكون المصيب واحدا من الامور الاجتهادية وما هذه المسائل الاتية وسأذكر مسائل التي يدخلها اجتهاد التي يمكن ان يجتهد فيها المجتهد ترجع كلها الى نوع النوع الأول النوع الأول اتفقوا على ان المصيبة فيه واحد انه اذا وقع اجتهاد اختلف الناس او لم يختلفوا المصيب فيه واحد لا يمكن ان اذا اختلف اثنان فقطعا المصيب واحد ولا يمكن ان يكونا معا كنوع نوع اذا شنو قلنا المصيب فيه وواحد والنوع الثاني اختلفوا فيه هو اللي فيه مذهب المصوبة ومذهب لاحظ الفقيه في اي مسألة دخلها الاجتهاد راه عندنا فيها مذهب المصوب او مذهب لا هناك بعض المسائل اتفقوا لا خلاف لأن المصيبة واحد تالفو الناس شي قال كدا وشي قال كدا فواحد النوع معين فالمصيب واحد وما عداه مخطئ بلا خلاف وعندنا واحد المسألة معينة واحد النوع هو اللي فيه فقال الجمهور المصيب واحد مذهب جمهورهم المخططون قولوا المصيب واحد بمعنى غيره مخطئ واحد المذهب اخر قال نسب للاشعري وللقاضي الباقي وبعضهم قليل او المصوب اش قالوا كل مجتهد فداك النوع مصيبة هداك النوع لي غنتكلمو كل مجتهد اذن شنو هوما شنو هو النوع الأول اللي قلنا المصيب فيه المصيب واحد بالاتفاق بلا خلاف في امرين الأمر الأول في العقلية عقليات المصيب في فيها واحد بالاتفاق قالوا لتعين الحق العقليات اش كيبقى بالعقليات مباحث الكلامية التي يثبتون بها مسائل العقيدة التي يثبت بها اصول الدين المباحث العقلية التي كتبها اصول الدين اثبات وجود الله وان خالق ونحو ذلك المصيب فيها واحد عندهم بلا خلاف علاش؟ لتعين الحق الذين اجتهدوا قالوا العالم حادث هم المصيبة واللي قالو العالم قديم مخطئ الحق اعين فيها النوع الأول الذي نصيب فيه واحد النوع الثاني المسائل التي ليست من العقليات لكن في فيها دليل قاطع من الصن او الاجماع ما فيه قاطع من غير العقلية دابا مشينا مشينا للفروع الفروع التي فيها دليل قاطع تا هادي اش قالوا؟ المصيب فيها واحد بالاتفاق والدليل القاطع سواء كان نصا او اجماعا اذن فين مختالفين هوما فين عندنا مذهب المصوب ومذهب لاحظوا فاش ان مذهب المصوب بمخطئة في مسائل الفروع التي ليس فيها دليل قاطع هي اللي اختالفوا فيها الفروع ماشي العقليات ثانيا ليس فيها دليل قاطع من نص او اجماع فهذه اختلفوا فيها مذهب الجمهور ان المصيبة واحد عداهم مخطئون والاكثر وهو راجحوا الصحيح هو الصواب واحد الطائفة من اهل العلم خالفت في هذا وممن خالف في هذا كما قلت اشهر من خالف ينسب هذا لابي الحسن الاشعري وللقاضي ابي بكر الباقي اللامي ولابن سريج ولصاحبي ابي حنيفة هؤلاء ينسب لهم مذهب المخطئات فالمقصود هؤلاء اشقاء المصوبة المصوبات قالوا كل مجتهد مصيب كيفاش مسائل الفروع التي لا قاطع فيها قالوا كل مجتهد واضح يأتي ان شاء الله ثم هادو لي قالوا كل مجتهد مصيب الثلاثة الذين ذكرتهم اخرا وهم ابن سريج صاحب ابي حنيفة زادوا على ذلك واحد نذكره زيادة لما عندهم في الاصول قيادة الثلاثة مشهورة زيادة زادوا واحد التفصيل على ما قاله ابو الحسن واضح ثم المخطئة اللي قالوا فهاد النوع هذا ليس كل مجتهد مصيبة قالوا المصيب واحد تلفوا هل هناك دليل امارة تدل على ذلك الحكم على حكم الله في او ليست هناك امارة تدل الصواب والصحيح معنا ان هناك امارة وعلامة تدل على ذلك القول الصواب على حكم الله والاخرون قالوا لا لا امارة ولا علامة وعلى ذلك وانما حكم الله يكون الدفين يصادفه من شاء الله من شاء الله كيصادف هداكشي لي مدفون شي حاجة مدفونة معرفتش اش يصادفها واحد منهم اذن هادي هي خلاصة يمكن ان نلخصها من جهة اخرى اما اقول الاجتهاد اما ان يكون في العقليات او في غيرها الاجتهاد تارة يكون في العقليات يكون في غيرها اما في العقليات نبداو بالنوع الأول بل نصيب فيها واحد بالاتفاق الى خلاف ما عندنا لا مصوبة ولا مذهب المخطئة للاتفاق عندنا غي المخطئات اتفاقا اتفقوا على ان المصيبة انه ليس كل مجتهد في العقليات مصيبا. والى قلنا كل مجتهد فعقلت مصيبة را غنصوبو مذهب فلاسفة واليهود والنصارى والكفار غنصوبو مذاهبهم والفلاسفة اللي قالوا قدام العالم تاهوما اجتهدوا واضح وسبق لنا انا في الورقات التقرير وهذا اذن في العقليات المصيب واحد فاق والا كن ما تافقوش غادي نصوبو مذهب الكفار علاش قالوا المصيب فيها واحد وهو من صادف الحق هداك لي وافق الحق هو المصيب لتعينه في الواقع لانه في حقيقة الامر والواقع الصواب متعين واش الصواب قدام العالم هي حدود العالم؟ حدود العالم هو الصواب ام واضح في الواقع وحقيقة الامر الصواب متعين اذن فمن خالفه فهو مخطئ ومن صادفه فهو مصيب من وافقه هذا النوع الأول العقليات النوع الثاني شنو قلنا؟ او في غيرها خليوها هكذا بإطلاق في غيرها في غير العقليات وهدا عام غير العقليات نوعان ما ليس فيه دليل قاطع من نص او اجماع والنوع الثاني ما فيه قاطع للنص نبداو بهاد تاني لسهولته ما فيه قاطع من نص او اجماع حتى هو له نفس الحكم السابق المصيب فيه واحد بالاتفاق قد تقول انت الا كان المسألة فيها دليل قاطع من نص او اجماع فكيف يقع فيها الاجتهاد اصلا ما قلنا فيما مضى في الدرس اللي مضى واللي قبل لا اجتهاد في القطعيات والقاعدة منشورة لا اجتهاد مع النص غيجي معانا ان شاء الله هذا احيانا قد يقع الاجتهاد في القاطع اذا كان خفيا هو المسألة فيها دليل قاطع لكنه كان مجهولا عند المجتهدين عاد من بعد اطلعوا عليه كان مجهولا غير معلوم نعم يقع واضح المسألة فيها اجماع والاجماع غير معلوم معرفوش واحد ولا واحد النوع من المشاعر من بعد لقاو اجماع او نحو ذلك اذن المقصود اذا وقع الاجتهاد فيما فيه قاطع المصيب شحال من واحد اسيدي واحد بالاتفاق نمشيو للنوع الثاني وهو ما ليس فيه قاطع من السجود فهذا اختلفوا فيه مذهب الجمهور ليس كل مجتهد مصيبة هو مذهب المخطئات ملي كنقولو ليس كل مجتهد مصيبا يعني ان المصيبة المذهب الاخر مذهبه البعض قالوا كل مجتهد مصيب كل مجتهد مصيبة لاحظوا هاد المصوبة باش نفهمو كلامهم علاش قالوا كل مجتهد مصيب واحد اجتهد وقال حكم والاخر اجتهد وقال حكم اخر فكيف يكون باش بناو هذا على واحد الأصل قالك اسيدي لأن حكم الله في تلك المسألة تابع لظن المجتهد داك الحكم الذي وصل اليه ظن مجتهد هو حكم الله في حقه وحق مقلديه فحكم الله عندهم تابع لظن المجتهد واخا هذا قال الوجوب ولاخور قال الندب اه قال لك هذا هو حكم الله وهذا حكم الله بجوج حكم الله تابع لظن المجتهد في حقه فهاداك الحكم لي غلب على ظن المجتهد انه حكم الله هو حكم الله ولو كان هذا عندو حكم وهذا قيل لهم كيف تقولون هذا الذي يغلب على المجتهد هو حكم الله مع انهم قد يختلفون طريق الحكم وذاك كيف يكون الحكم وحكم الله عندكم قديم ولا لا اش قالوا قالك لا حنا كنقصدو ملي كنقولو حكم الله تابع لظن مجتهد نقصد الحكم التنجيزي الحكمة الاصلية قالك حكم الله المعنوي هداك قديم وانما نقصد الحكم التنجيزي اي الحكم الحادث متعلقة بفعل مكلف هداك هو لي تابع لظن واما حكم الله تعالى فهو اذن الشاهد هؤلاء بناو هاد المذهب ديال التصويب علاش على ان الله تعالى ابهم الحكم ولم يعينه قالوا راه الحكم ديال المسألة لم يكن معينا قبل الاجتهاد هذا را اصل مبني عليه هاد المسألة واش حكم الله تعالى كان معينا قبل الاجتهاد اولا لم يكن مذهب المصوبة قالك لا حكم الله تعالى في تلك المسألة لي اجتهد فيها المجتهد التي ليس فيها دليل قاطع قالك لم يكن معينا قبل الاجتهاد الله تعالى شاء ان يبني ما ابهمه الله ولم يعينه اذن فلما ابهمه الله ولم يعينه جعله الله تابعا لظن المجتهد فاللي غلب على ظنو انه حكم الله فهو حكم الله في حقه وحق مقلده وواحد غلب على ظنو حكم خر هداك هو حكم النافع وقالوا كنقصدو بالحكم هنا التنجيز اللي هو حادث اما الحكم القديم فلا يتغير مبني على واش واضح الكلام هذا هو وجهو قولهم ان كل مجتهد القول الثاني قول المخطئة لاحظ المخطئة اش كيقولو؟ باش المخطئة كيقولك لا حكم الله تعالى معين قبل الاجتهاد ماشي مبهم معين الله تعالى في المسألة معين قبل الاجتهاد غير المجتهد لم يعثر عليه وعليه فمن وافق هداك حكم الله لي كان معين قبل الاجتهاد فهو المصيب ومن لم يوافقه فهو المخطئ مفهوم كلام ثم ال جعل الله لذلك الحكم امارة تدل عليها وراه معين هاد هاد المخطئة غيختالفو واش الله تعالى جعل لنا امارة وعلامة اطلع بها على ذلك الحكم المعين ولا ماجعلش ليه امارة اختلفوا قيل لا دليل ولا امارة عليه وانما حكم الله حينئذ يكون اش كدفين يصادفه من شاء الله بقات شي حاجة مدفونة في الأرض كيحفر هذا ويحفر هذا وواحد كيلقى داك والقول الاخر وهو كذلك مذهب جمهورهم وهو الصحيح انه اش هناك امارة وعلامة تدل لابد يكون شي دليل ظني كيدل على داك الحب هنا المسألة ولا لا هادشي التفصيل كامل اللي كندكر ليكم راه غيدكرو الناظم هو زيادة مزال عند الناظم زيادات على هادشي اللي ذكر انا ذكرت لكم الخلاصة المهمة لضبط هذا الباب يولي ضبط هذه المسألة والا هادشي كامل غينص عليه النظيم وغيجينا في المسألة اذا المخطئ اللي قالوا ليس كل مجتهد مصيبة اختلفوا هل داك الحكم المعين قبل الاجتهاد جعل الله له امارة يعني شي دليل ظني باش المجتهد يصليه او لم يجعل الله له امارة مفهوم الكلام؟ غير المجتهد كيصادفو صافي كتوقع غير الموافقة دون امارة ولا دين عرفنا شنو فقيل لا دليل عليه وانما يصادف ذلك الحكم من شاء الله لي وفقو الله وشاء الله تعالى يصادفكم راه غيوافقو والاخرون قالوا اش وهدا هو الصحيح وهو مذهب اكثر المخطئات هو اللي غينص عليه الناظم ان شاء الله اذن واخا نربطو هادشي بشواهده باختصار نعاودو قلنا الاجتهاد اما ان يكون في والمصيب فيها بالاتفاق ياك؟ اشار الى هذا الناظم بقوله ووحد المصيبة في العقل انتهى النوع التاني قلنا وتارة يكون في غير العقليات وهذا فيه تفصيل اما ان يكون فيه قاطع النص او اجماع او لا؟ ما فيه قاطع من الصن او اجماع هو الذي اشار اليه الناضل بقوله وهو واحد متى عقل في الفرع قاطع ولكن قد جهل هو لي غادي يجي معنا ان شاء الله اذن قلنا الى كانت المسألة قاطع فالمصيب واحد بالإتفاق غيجي معانا وهو واحد متى عقل في الفرع قاطع ولكن قد جهل هادي مسألة كون جاوبتكم على داك الإيراد ديال ايلا كان قاطع لا يجوز الإجتهاد را قالك نظيم ولكن قد تجاوبني سلفها قاطع لكن جهل من المجتهدين لم يعلموا مفهوم كلام اصيبوا فيها واحد ومن بعد قلنا النوع الثاني اش هو ما ليس فيه قاطع هذا اختلفوا فيه مذهب الجمهور انه ليس كل مجتهد اصيب هو الذي اشار اليه بقوله ومالك رآه في الفرع اي مالك والجمهور رآه رأى ماذا؟ ان المصيب واحد في الفرع ثم هاد المصوبة هاد المخطئة اللي قالوا منصب واحد ياك يختالفو كاين لي قالوا هناك امارة علامة نصبها الله على ذلك الحكم المعين قبل كاين لي قالوا لا دليل عليه غي كيصادفو المرشد ياك اشار الى القول الراجح بانه هناك امارة تدل عليه بقوله فالحكم في مذهبه معين له على الصحيح ما يبينه مفهوم طيب القول الآخر اللي هو قول المصوب كل مجتهد مصيب اشار اليه بقوله ومن رأى كلا مصيبا يعتقد لانه يتبع ظن المجتمع هادشي هو من سيأتينا واضح اذن قال الناظم ووحد المصيبة في العقل الى الى هنا الى هذا الموضع هنا فهاد الشطر على من تحدت وا سيدي دابا تاضحت المسألة تحدث عن الاجتهاد في العقليات المصيب فيها واحد اتفاقا بتعينه في الواقع لان الحق معين في حقيقة الامر وفي الواقع ولم يقل احد لاحظوا كاين شي واحد اللي قال هنايا في العقليات الحق تابع لظن المجتهد في العقليات كاين شي واحد قال لك لا الحق غير متعين معينوش لينا الله تعالى قبل قبل الاجتهاد كتلقاو القيل به في الفروع لكن كاين لي قال به في الأصول في اصول الدين في العقليات لا لم لم يقل بذلك احد كاين لي قال في العقليات الحق لي لم ليس معينا قبل الاجتهاد مبهم ابهمه الله ما قال ذلك كاين اللي قال الحق تابع لظن المجتهد في العقليات ما قال بذلك لا الحق فيها متعين وواحد في حقيقة الامر وفي الواقع من صادفه هو المصيب ومن لم يصادفه فهو مخطئ ان اذن هو اللي شار ليه قال رحمه الله ووحد المصيبة اي من المختلفين اذا امتى كنقولو مصيب ابني كيختالفو اختلف المجتهدون ووحد المصيبة من المختلفين والمصيب هو من صادف الحق لتعينه في نفس الامر والواقع قال في العقلية والعقلي هو ما لا يتوقف على تمعن ما لا يتوقف على دليل سمعي وذلك عندهم عند من يثبت مسائل العقيدة اهل الكلام الذين يثبتون اصول الدين بالأدلة العقلية بالبراهين العقلية بوجود الله صفاته التي يتوقف عليها وجود الخلق فعقلا وجود الخلق ياك الله خالق فيتوقف وجود الخلق على وجود الله بمعنى عقلا الخلق يدل على وجود الله المخلوقات التي نراها تدل عقلا على وجود الله وعلى انه متصف بصفات كالقدرة والعلم ونحو ذلك وما وغير ذلك من الامثلة اذن قال ووحدي المصيبة اذا فهم منه انهم اذا اختلفوا في العقليات فلا يصيبون جميعا ابدا وانما المصيب واحد وغيره مخطئ واثم وجوج المخطئ في العقليات اثم وجوج حوايج الفقيه اذن المصيب مالو؟ واحد ومأجور وغير المصيب مخطئ واثم لا عذر له الى مقلناش اثم فحينئذ سنعذر واش تلاسفة واليهود والنصارى وغيرهم ممن ضلوا في في العقيدة يلزم ان نقول لا المخطئ هنا اثم قال ووحدي المصيبة في العقل ثم انتقل لاش لما ليس فيه قاطع من الامور الفرعية غير العقليات وهي الفروع لان عندهم ممانة العقليات والفروع اذن ما ليس داخلا في العقيدة اي في اصول الدين فهي فروع الدين في تعبيرهم قال ومالك رآه في الفرع اذن لاش انتقل كيتكلم الفقيه يتحدث عن الفروع التي لا قاطع فيها باقي ايوا يجي معانا من بعد القطيع التي لا قاطع فيها ياك اختلفوا هل هو مالك رآه مالك على مذهب من على مذهب المخطئة وهما الجمهور لي كيقولو ليس كل مجتهد المصيب واحد قال لك ومالك رآه في الفرع بمعنى راه نفس الشيء في مسائل الفروع اش معنى نفس الشيء؟ كيقول لك المصيب واحد وملك رأى اي ذهب الرأي هنا بمعنى المذهب رآه اي ذهب الى توحيد المصيب من المجتهدين المختلفين في الفرع اي مسائل الفقه التي لا قاطع فيها وهذا هو الاصح والراجح وهو مذهب الجمهور ماشي مذهب غي مالك مذهب مالك والجمهور يعني يمكن تكتب ومالك والجمهور او ومالك وفاقا للجمهور ماشي ملك بوحدو او في الفرج المصيبة طيب انتقل للمسألة الثانية الى كان المصيب واحد وهذا هو مذهب مالك الجمهور مذهب المخطئة تهاني الله تعالى وضع علامة تدل على ذلك الصواب على ذلك الحكم ولا لم يضع قال لك لا هو امرك تدل عليه ترى الى هذا بقوله فالحكم في مذهبه معين له على الصحيح ما يبينه الفائدة اللولة المستفادة من الشطر الأول ان حكم الله تعالى في تلك الواقعة التي وقع فيها الإجتهاد معين قبل الإجتهاد ماشي حكم الله تعين بعد الاجتهاد او تابع لظن المجتهد حتى اجتهد هو وظن شي عادت لا لا او هو مبهم كما يقول المصوب لا قالك اسيدي حكم الله تعالى فديك المسألة معين قابل الاجتهاد الله تعالى عندو حكم فتلك الواقعة تلك الواقعة حكمها مثلا التحريم وهاد الحكم معين عند الله تعالى ولو لم يجتهد المجتهد واش واضح لكن الله تعالى جعل لها حكما عما علينا مبينش لينا قالينا جتاهدو ما عطانا تا شي امارة ولا على من استدلوا بها على داك الحكم لا ابدا اذن لابد ان يدلنا على ذلك الحكم بامارة بدليل ولو على الأقل ظني والمراد بقوله له على الصحيح ما يبين القول الصحيح ان حكم الله معين في تلك النازلة قبل الاجتهاد وان وان هناك امارة وعلامة خصنا غي نبحتو ونلقاو شي امارة كدل على حكم الله قم قال فالحكم اي من الله تعالى في كل واقعة معين قبل حصول الاجتهاد فيها معين قبل حصول الاجتهاد فيها من المجتهدين اذا الحكم سابق على اجتهاد مجتهد في مذهبه قال لك هذا هو مذهب في مذهب من مالك والجمهور كذلك جمهور المخطئة يرون هذا وهو لكن هاد الحكم المعين معلوم لنا ليس معلوما لو كان معلوما لما وقع فيه الاجتهاد اذا الحكم معين غير معلوم لنا من الاجتهاد را هو معين في الاصل لكن ما معروفش عندنا وانما يستخرج ويطلع عليه ويعلم بعد اجتهاد ملي كيجتاهد المجتهد يستخرجه اطلعوا عليها راه كاين غير مكنون مخفي كامن في الأدلة غندر ويتأمل المجتهد فيها فيستخرجه اذا معين غير معلوم لنا فداء قال له على الصحيح ما يبينه له اي لذلك الحكم المبين على القول الصحيح ما يبينه اي يظهره من ما يبينه ان يظهره لمن؟ للمجتهدين ما غيظهرش للعامة هناك ما يبينه ويظهره للمجتهدين من امارة غيقلبو غيلقاو واحد الأمارة وضعها الله تدل على ذلك علامة اش كنقصدو بالأمارة ولا العلامة؟ اي الدليل الظني فينما تسمع في الأصول او سبقت لي هاد الإشارة قبل متى وجدت في الاصول قولهم امارة كيقصدو بالامارة اش دليل ظني هو لي كيتسمى امارة الامارة هي الدليل الظني اذن لذلك الحكم المعين على القول الصحيح ما يبينه ويظهره للمجتهدين. من امارة اي دليل ظنيين فإن وجده عثر عليه المجتهد سيوافق حكم الله فيكون مصيبا وان اخطأه تا فشي امراض ها هي وهي ماشي هي فانه يسمى مخطئة اذا ان وافقه واصابه وجد عثر على تلك الامارة كان مصيبا وان اخطأه لم يكن مصيبا. لكن هل يأثم؟ هو مخطئ لكن هل يأثم؟ لا لا يأثم هو مخطئ ولا اثم عليه. علاش لا اثم عليه لغموض تلك الامارة لخفائها راها ماشي واضحة باينة راه قلنا حنا غير معلوم لنا اذن ان اصابت ذلك الدليل الظني ان وافقه ان عثر عليه كان مصيبا وان لم يعثر عليه وعثر على غيره وظن انه هو الامارة القصيدة للخور. وظن انه هو هو ماشي هو في الحقيقة فهو مخطئ ولا لا؟ اه كنقولو مخطئ مأجور غير اثم مخطئ يوافق الصواب لكن اثم لم يأتم لماذا؟ لغموض الدليل لخفائه لعدم ظهوره ولم يوفق هو للعثور على على ذلك هو مأجور وان شاء الله في البيت الاتي غيجي معانا واش المخطئ يكون مأجورا على قصده ولا على اجتهاده وقصدهما معا واحد الدقيقة اذن غير المقصود انه لي نستافدونا انه ان اخطأ ليس بآثمه غتجي معانا من بعد ان شاء الله طيب ملي قال الناظم هنا على الصحيح فالحكم معين في مذهبه ولذلك الحكم ما يبينه على القول الصحيح. شنو فهمتو من القول الصحيح لذلك الحكم ما يظهره من امارة على القول الصحيح او المخالف للصحيح انهم قالوا لا دليل عليهم حكم معين ايه لكن لا ليست هناك امارة تدل على ذلك الحكم المعين لا دليل قطعي ولا دليل ظني مكاين تا شي دليل يدل على ذلك طيب ولا ما كان تا شي دليل يدل على ذلك باش غنعرفو المصيب كيفاش غيكون العالم مصيب ولا مخطئ ياك انتو لأن هادو را مخطئة هادو لي قالوا بهاد القول انتم مخطئة كتقولو هناك المصيب والمخطئ لي وافق الصواب مصيب ولي خالف الصواب مخطئ وكتقولو لا دليل اذن كيف سيوافق الصلاة فقالوا اه انما هو كدفين يصادفه من شاء سيدي لا دليل ولا امارة على ذلك الحكم. وداك الحكم يعثر عليه المجتهد دون اي امارة ولا دليل كشيء مدفون يصادفه احد كيحفر فهاد المكان وفهاد المكان وواحد كيلقا وواحد ماكيلقاش بس واضح الكلام كدفين يصادفه من شاء الله اذن راه قالك غادي نلقاو شي واحد وافق الصواب بلا شك لكن لم يوافقه بامارة دلته عليه غير اتفاقا واش واضح؟ وافق صواب اتفاقا وصافي كيما كيقولو غير صدفة غير بالصدفة لقاها قال فالحكم في مذهبه معين له على الصحيح ما يبين طيب المخطئ الان غيتكلم لنا على المسألة اللي قلنا ديال الأجر هاد المخطئ الذي يقصده الصواب قصده ان يوافق الصواب لا ان يتبع الهوى ولكن خالف الصواب دل جهدو وكدا وما وافقش هو مأجور ليس باثم ومأجور اختلفوا واش هو مأجور على ولا مأجور على بذل وسعه لأن راه دار واحد المجهود مأجور على بذل وسعه وقصده بجوج فقيل بالاول وقيل بالثاني قال رحمه الله مخطئه اي المجتهد المخطئ هذا على مذهب المخطئة ملي كنقولو المخطئ وهذا مدى الموت مخطئه اي مخطئ ذلك الحكم المعين اخطئه ياك عندكم لا مخطئه اي مخطئ ذلك الحكم المعين الذي لم يوافق الصف قال وان قلنا ان حتم عليه اصابة فان له الثواب لأن انتبهوا واحد المسألة تاهي اختلفوا فيها قالوا واش المجتهد يجب عليه موافقة الصواب او لا يجب عليه ذلك الأكثر على ان المجتهد ملي كيبغي يبدل وسعو ملي كيبغي يجتهد واجب عليه ان يوافق الصواب قال لك ولو على القول بانه يجب عليه موافقة الصواب فاذا بذل وسعه لموافقة الصواب ولم يوافقه فهو مأجور ولو قلنا راه واجب عليه بمعنى هو من حيث الأصل واجب عليه شرعا لأنه بلغ درجة الإجتهاد واجب عليه شرعا ان لا يقصر وغايجي معنا وهو آتي متى ما قصرا بمعنى واجب عليه شرعا يبدل ووسعو ويجتهد وما يقصرش هذا واجب لكن دار هاد المجهود ديالو كامل ولم يوافق قالك هو مأجور وان قلنا الاصابة في حقه واجبة فهو مأجور لان الواجب عليه واش ان يبذل وسعه فإن بدل وسعه ولم يوافق الصواب فذلك شيء خارج عن عن استطاعته عن طاقته ولا يكلف الله سوء ومأجورون اذن الى كنقولو مأجور ولو قلنا الإصابة واجبة عليه. فكيف لو قلنا ان الإصابة لا تجب عليك لأنه مختلف واش الإصابة واجبة عليه ولا لا تجد فقال لك الناظم وان قلنا الاصابة واجبة عليه فهو مأجور اذن فعلى القول بانها لا تجب عليه من باب اولى هو مأجور. مفهوم المخطئه اي مخطئ ذلك الحكم المعين وان قلنا ان حتم عليه اصابة حتم اي وجب عليه اي على ذلك المجتهد اصابة اي انه مكلف باصابة الصواب باصابة ذلك الحكم وهاد القول اللي قال اهله تجب عليه الإصابة علاش قالوه؟ قالك لإمكانها بالدليل بامكانها بالامارة لانهم راه قالوا كل حكم معين راه الله تعالى وضع امارة تدل عليه. اذا اه اصابة الصواب امر ممكن ولا لا شيء ممكن لوجود الدليل اذا فواجب عليه هو يبحث على داك الدليل وان يوافق الطوابع قال الثواب ارتسم له ولو قلنا بوجوب اصابته جاي اسيدي فقد ارتسم اي تبت الثواب اي الاجر له. علاش؟ قال لك لبذله وسعه في طلب الصواب بدل وسعه في البحث عن اذن قلنا الا كنقولو والثواب ثابت له على القول بوجوب الاصابة اي بانه مكلف بالاصابة وجوبا يكون الثواب ثابتا له من باب اولى على القول بان المجتهد لا يجب عليه اصابة الحكم لغموضه او الآخر قال لأن لاحظ الذين قالوا تجب عليهم الإصابة باش استدلوا قالك بإمكانها لوجود الدليل الدال عليها والآخرون لي قالوا لا تجب عليه الإصابة اش قالوا لغموض اه لغموض دليلها مفهوم اللي قالوا لا يجب بمعنى ليس مكلفا بالوجوب واش هو مخاطب بالوجوب؟ قالوا ليس مكلفا بالوجوب علاش بغموض الامارة والذين قالوا يجب قال لك لإمكان عثوره على الدليل لكن على القولين معا ان اخطأ فهو مأجور مثاب سواء قلنا بهذا وقلنا بها فهو جور متاب اذن حاصل المسألة انهم اختلفوا هل الثواب يكون على القصد او على الاجتهاد والقصد معا فعلى هل وبعبارة اخرى هل الثواب يكون على القصد او على الاجتهاد على ما بذله من وسعه فعلى القول الاول يؤجر على تسديه وعلى الثاني يؤجر على القصد وعلى الاجتهاد جميعا يجر على قصده وعلى اذن فهو مأجور على كل حال سواء قلنا على القصد فقط او قلناه على لكن هذا راه مقيد بما سيأتي ان شاء اذا بذل قصارى جهده ولم يقصر اما الى حصل منو تقصير في الاجتهاد مبدلش قصارى جهده فهو اثم كما سيأتي ان شاء الله وهداك يؤيد ملي غنقولو هو اثم ذاك يؤيد اش؟ القول بان موافقة الصواب واجبة عليه بأنه كان واجب عليه يوافق الصلاة لكن لما لم يوافقوا فلا شيء عليه لأنه فعل ما عليه فملي غنقولو من بعد ان شاء الله اذا قصر فهو اتمد يدل على انه اش كان الاجتهاد واجبا عليه اذا هذا حاصل ما ذكر هنا ثم انتقل لمذهب المصور اب المخطئة فاش في الأمور التي ليس فيها قاطع من الصن او اجماع لأن هي لي قلنا فيها مخطئة ومصوبة طيب مذهب المصوب؟ قال ومن رأى كلا مصيبا يعتقد لانه يتبع ظن المجتهد ومن رأى بعض الاصوليين كمن ذكرت لكم رأى كلا مصيبا ان يرى كل مجتهد في مسألة لا قاطع فيها يرى كل مجتهد في مسألة لا قاطع فيها مصيبا واضح الكلام وهم المصوبة علاش لماذا قالوا ذلك؟ قال يعتقد انه يتبع ظن المجتهد هؤلاء يرون ان حكم الله تابع لظن مجدد فما ظنه المجتهد حكما لله فهو حكم الله في حقه وحق مقلديه فقط هو حكم الله في حقه وحق من قلده وليس هو حكم الله في حق المجتهد الاخر بل المجتهد الاخر حتى هو حكم الله في حقه و ما غلب على ظنه قال ومن رأى كلا مصيبا يعتقد لانه هاديك اللام فيه لانه فائدة يعتقد انه لا مزائدة يعتقد انه اي ان حكم الله فيها يتبع ظن المجتهد. لكن انتبهوا غيورد عليهم هنا اشكال من ناحية العقيدة ولا لا؟ عقدي فاش قالوا فماذا قالوا؟ قيل لهم اذا قلتم اه حكم الله فيها تابع لظن المجتهد. اذا حكم الله حادث وانتم تقولون حكم الله قديم لأن الى قلنا تابع لظن المجتهد المجتهد راه حادث وعليه فحكمه حادث. اذا فيكون حكم الله حادثا لانه تابع لحكم لظن المجتهد. فاش قالوا قالوا التبعية هنا باعتبار تعلق الحكم وهو ما يسمى بالحكم قالوا باعتبار تعلق الحكم التنجيزي به وبمقلده لا باعتبار ذات الحكم واما باعتبار ذات الحكم فالحكم قديم. لكن باعتبار التعلق بالمكلف فهو الحادث هو اللي سبق معانا الحكم المعنوي والحكم التنجيزي لانهم قالوا الحكم قديم فلا يتبع غيره. والتنجيزي حادث وهو المتعلق بالمكلف وذاك هو الذي يتبع ظن المجتهد ماذا قالوا اذن هذا هو مذهب بعض المصوبات زادوا على هاد لا ملي سمعتو واحد التفصيل فيه دقة فيه شي شوية الدقة يحتاج الى تركيز زادوا واحد التفصيلة اخر اش قالوا وهذا قول الثلاثة منسوب للثلاثة لابن سريج ولي ابي يوسف ومحمد ولابي يوسف ومحمد صاحبي ابي حنيفة هاد الثلاثة زادوا على مذهب المصلى بواحد التفصيل الو قال الناظم او ثم ما لو عين الحكم حكم به لدرء او لجلب قد الم لذا يصوبون في ابتدائي والاجتهاد دون الانتهاء هؤلاء اش قالوا الو هناك في المسألة التي وقع فيها الاجتهادات الفرعية التي لا قاطعة هناك في في المسألة شيء مناسبة خاصة كاينة واحد المناسبة خاصة من رجحان مفسدة على مصلحة او رجحان مصلحة على مفسدة هداك الشيء وتلك المناسبة الخاصة تقتضي حكما معينا لو حكم الله في المسألة لحكم بذلك الحكم لكن الله لم يحكم في تلك لانهم انتبهوا هؤلاء اش يرون؟ يرون كيفما قلنا حكم الله تابع يرونه تابعا لظن المجتهد اذن فلا يوجد حكم معين في تلك المسألة قبل اجتهاد المجتمع فهاد المسألة كنت شرط ليكم ليها ملي تكلمت على المذهب المخطئة كنا قلنا على مذهب المخطئة حكم الله معين قبل الاجتهاد هو اللي قال فالحكم في مذهبه معين بحكم الله تعالى في المسألة معين قبل اجتهاد المجتهد اجتهد ولا ماجتهدش؟ راه الله تعالى له حكم الافتكار المصوبين مكيقولوش هادشي تيقولو حكم الله في تلك المسألة مبهم غير معين لم يعينه الله لم يحكم فيها بحكم معين وانما ترك حكمها لي لظن المجتهد محكمش فيها بحكم واحد فجعل الحكم الله تعالى جعله مبهما غير معين وضع في النادي دابا تقررات لينا هاد المسألة طيب اذا وعلى هذا فهم يقولون المصوبة كيقولو فحكم الله فيها تابع لظن وعليه فعندهم كل مجتهد كيقولو فيه مصيب هاد الثلاثة زادو واحد التفصيل على هاد الكلام هادا شنو قالوا قالوا وهناك في المسألة شيء معين او مناسبة خاصة من بمصلحة او درء مفسدة لو ان الله حكم لأنهم كيقولو مكاينش حكم معين. لو ان الله حكم بحكم في تلك المسألة لحكم بذلك الحكم الذي يوافق اش تلك المناسبة الخاصة من جلب مصلحة او درء لو حكم الله لحكم به طيب مزيان كنقوليهم واخا كيف ان اخطأ المجتهد ان اخطأ المجتهد ولم يكن حكمه موافقا للمناسبات الخاصة ياك نتوما كتقولو لو حكم الله لحكم بذلك الحكم لأن في مناسبة خاصة لو فرضنا المجتهد غلط وحكم بمخالفة المناسبة الاخص تنقولو فيه مخطئ قالك لا منقولوش شي مخطئ طيب اش نقولو فيه؟ نقولو فيه مصيب ابتداء واجتهادا لا انتهاء وحكما انه هذا في الحقيقة شيء من الايراد ورد عليهم ففصلوا وقعوا فهاد الاضطراب لان هؤلاء مصوبة انتم قلتم في المسألة مناسبة خاصة لو حكم الله لو عين حكما لحكم بوفق تلك المناسبة. اذا لفرضنا هاد المجتهد حكم بخلاف المناسبة اخطأ الحكم الذي لو حكم الله لحكم به لو فرضنا شي واحد اخطأ ونقولو فيه مخطئ اذن نتوما وليتو مخطئين قالك لا مانقولوش فيه مخطئ يكونوا فيه مصيب لأنه مصوبة ولو اخطأ نقولو فيه مصيبة لكن غنفصلوها نقولو مصيب ابتداء لا انتهاء او نقولو مصيب اجتهادا لا حكما جوج د العبارات عندهم اما كيقولو ابتداء لا انتهاء او اجتهادا لا لا حكما مصيب ابتداء لانه بذل وسعه دار قصارى جهده لا انتهاء لأنه لم يوافق الحكم الذي لو حكم الله به لعيا لاحظ هوما راه كيقولو الله محكمش راه هاد لو هادي امتناعية تدل على الانتفاع فالحديث الذي يروى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر لو كان بعدي نبي لكنت ونحن نقطع انه لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم ادن هاد لو كان على سبيل الفرض والتقدير ولا لا لو كان بعدي نبي لكنت فهم ملي كيقولو لو عين الله حكما لحكم بكذا اذن عندهم لم يعين الله حكما انا ما فيهاش حكم معين اذن فالشاهد قالك لو حكم الله لحكم بذلك الحكم للمناسبة فإن اخطأ مجتهد ما وافقش ديك المناسبة قالك نقولو اخطأ اصاب ابتداء لا انتهاء او هو مصيب اجتهادا لا لا حكما اذن فهما مزالين متمسكين بعبارات الإصابة انه مصيب اذا فهو عليه شنو التفصيل اللي حدتو شنو نتج عليه انه ان وافق فهو مصيب ابتداء وانتهاء واجتهادا وحكما فهو مصيب ايضا لكن ابتداء لا انتهاء او اجتهادا لا لا حكما هدا هو الزيادة التي زادها هؤلاء الثلاثة لكن انتبهوا هاد الزيادة او هاد الخلاف كلو مبني علاش على تلك المسألة التي ذكرت وهي هل حكم الله في المسألة معين قبل الاجتهاد ام لا على مذهب المخطئة معين قبل الاجتهاد فمن وافقه مصيب ومن لم يوافقه مخطئ انتهى الآخرون قالوا ليس بمعين فمن وافقه هداك خلاص راه هما المصوبة فمن وافق من باب اولى مصيب لكن فين كيوقع الإشكال؟ اذا لم يوافقوا على الزيادة التي زادها هؤلاء الثلاثة لان غيرهم ما فصلوش هاد التفصيل قالوا ال كل مجتهد مصيب وانتهى الموضوع وحكم الله تابع لظن المجتهد مكاينش هاد التفصيل وعليه فمعندهومش اشكال لكن على هذا التفصيل فين كيوقع الإشكال في التفريق بين مذهب المخطئة وبين مذهب هؤلاء اذا اخطأ المجتهد فين كيوقع الالتباس فاش اذا اخطأ المجتهد على مذهب المخطئة او اخطأ المجتهد على مذهب هؤلاء شنو الفرق الفرق انه اذا اخطأ المجتهد على مذهب المخطئة فقد اجي قال فلم يوافق ولم يصب حكما معينا عند الله تعالى قبل اجتهاد المجتمع مفهوم لكن على مذهب هؤلاء اذا اخطأ المجتهد فانه لم يوافق حكما ليس معينا. لكن لو حكم الله لو عين الله حكما لحكم به. اذا ليس ذلك الحكم معينا واش واضح للفرق؟ ليس لم يعينه الله قال لك الله تعالى ما عينوش اصلا مفهوم؟ ثم يختلفون ايضا في جهة العبارة الآخرون يقولون مخطئ انتهى الموضوع مخطئون وهؤلاء في العبارة باش كيعبرو بأنه كون كانوا كيختالفو فداك الأصل نقولو هدا خلافي لفظي خلاف لفظي غي هادوك كيسميوه مخطئ وهادو كيقولو مصيب ابتداء لا انتهاء مصيب اجتهادا نقولو خلاف لفضي ما لكن لا هدا خلاف معنوي لان اولئك يرون ان الحكم معين قبل الاجتهاد وهؤلاء يرون انه ليس معينا غير لو حكم الله لا حكم به والا فليس فلم يحكم الله به لأن لو للإنتفاء لم يحكمه لم يعينه الله لكن لو عين لعينه لما اشتمل عليه من مناسبة خاصة هوما الفقيه واضح كلام اذا يقول رحمه الله ومن رأى البيت اللول هذا شرحناه قال او ثم او على قول اخر تم ثم اي هناك في المسألة ما الناظم رحمه الله لان اغلبهم في الاصول فهاد المسألة كيعبروا بعبارات او هناك لذا اتى بعبارة ثم الدالة على نفس المعنى او ثم اي هناك في المسألة ما ما اي شيء ثم ما اي شيء هداك شيء مبتدأ مؤخر يسمى درس متعلق محدود خبر مقدم ياك او شيء ثم هناك اوسمى ما اي شيء لو عين لو ماشي عين الفقيه عين عين لو عين الله الحكم فيها في تلك المسألة لكان حكم به لو عين الحكم حكم به هاديك اكرامة التانية هي جواب لو ياك اذن عين هذا اش وفعل الشرط وحكم به جواب الشرط لو عين الله الحكم فيها اي في تلك المسألة لا حكم به اي بذلك الحكم المعين والا اذا ملي كيقولو لا محاكم لا حكم اذا الله عين ولا لم يعين على مذهبه لم يعين اذا حكم الله بالإبهام على مذهبهم فقد حكم الله بالإبهام لم يعين لكن علاش قالوا لو عين الله الحكم حكم به لماذا؟ قال لك لدرء او لجلب قد الم اي وذلك لمناسبة خاصة وهي اما ان تكون لأجل ريحان درء درء مفسدة او رجحان جلب اي جلب مصلحة قد الم اي حصل فيه ما ذكر اي في الحكم او في ذلك الشيء ما ذكر من الضرء والجلب الدرء للمفسدة والجلب للمصلحة اذن غنقولو ليهم ما دليلكم على ان الله لو عين الحكم لحكم بهذا قال لك لما فيه من مناسبة وهي اما درء مفسدة او جلب قالك لذا باجل هذا التفصيل الذي يقولون يصوبون في ابتدائي والاجتهاد دون الانتهاء والحكم دابا هادي واضحة ساهلة دابا شنو المقصود ياك لذا اش معنى لهذا لاجل هذا التأصيل الذي يؤصلون وهذا الكلام الذي يقررون اش كيقولو هؤلاء الثلاثة يصوبون شكون الثلاثة اصحاب واش قيادة لي زادو هاد التفصيل يصوبون شكون ثلاثة يصوبون من لم يصادف ذلك الشيء. من صادف الشيء هداك مصيب بالاجماع لاحتمل لم يصادف المخطئ يصوبونه كيقولو فيه مصيب لذا يصوبون ان يقولون اصاب من لم يصادف ذلك الشيء اصابه لكن فاش قالك في ابتداء فقط طاب ابتداء والاجتهاد وبعبارة اخرى يقولون مصيب في الاجتهاد قالك لأنه بذل وسعه اللازم في الإجتهاد وذلك هو مقدوره مقدوره الاجتهاد راه اجتهدوا قال لك دون الانتهاء والحكم هاد العبارات الانتهاء مقابلة لاش اذن هذا اللف والنشر المرتب دون الانتهاء مقابلة لعبارة الابتداء والحكم مقابلة لعبارة الاجتهاد لأنهم يقولون ابتداء لا انتهاء او يقولون اجتهادا لا حكما واحدة واذا اش معنى دون انتهاء والحكم بمعنى انه مخطئ انتهاء ومخطئ حكما ولا لا؟ لانه لم يوافق الحكم الذي لو حكم الله به لعينه فهو مخطئ انتهاء وحكما لانه لم يصادف ذلك الشيء الذي لو حكم الله لكان لا حكم به بغيت نقولو مخطئ قولوا مخطئ لا اسيدي لأنه واش على مذهب المصوب لو قالوا مخطئ لكانوا على مذهب المخطئ او غيكون الخلاف غي لفظي غي في العبارة قالوا مصيب اجتهادا باعتبار الأجر راه مأجور وبدل وسعو لا مشاحة في الاصطدام لكن قالك لا اسيدي هو وبداوه على هذا التأصيل الذي سمعتم ان حكم الله غير معين اما ما سبق فإن الله فإن حكم الله ايش معين قبل الاجتهاد لكن ميختالفوش له امارة وليست له امارة هداك الخلاف لي سبق ثم قالت وهو واحد متى عقل في الفرع قاطع ولكن قد جهل شنو لي بقا لينا مزال متكلمناش من المسائل ديال قالينا اذن الاجتهاد في غير العقليات والاجتهاد في غير العقليات التي فيها قاطع من نص او اجماع الاجتهاد في غير العقليات مما فيه قاطع من نص او اجماع شنو كنا قلنا المصيب واحد بالاتفاق بلا خلاف هو الذي اشار اليه قال وهو اي المصيب واحد اتفاقا دون خلاف وشكون هو هاد المصيب اللي وهو من صادف ذلك القاطع لي وافق هداك الدليل القاطع وعثر عليه هداك هو المصيب قطعا وهو واحد وهو من صادف القاطع متى عقل في الفرع قاطع قالك المصيب واحد من الاتفاق لكن متى قال لك متى عقل في الفرع؟ اي وجد في الفرع اي مسألة فرعية دليل قاطع مقاطعون متنا ودلالة قاطع اش من جهة السند ومن جهة الدلالة وها الدليل القاطع اما ان يكون نصا او قاليا القاطع الفقيه اش هو اما نص من كتاب او سنة او او اجماع قال كتقوليه اذا كان هناك قاطع منا سيجمع فكيف يختلفون فيه اصلا؟ كيف يكون مخطئ ومصيب وكيف يتعلق به الاجتهاد قال لك ولكن قد جهل كينقطع ولكن اختلف المجتهدون في المسألة ما بين مصيب ومخطئ لانه قد جهل اي لعدم علمهم به واحد المصيب هو لي عتر عليه هو لي لقاه والذي وافقه فإذا الذي وافق القاطع هو المصيب والذي لم يوافقه مخطئ طيب واش تعمد مخالفة القاطع لا ماشي ماشي تعمد جهل لم يعلمه ولم يعرفه يتعمد مخالفة ولكن قد جهل اي ذلك القاطع منهم وان دق مسلك ذلك القاطع بمعنى مسلك ذلك القاطع كان خفيا دقيقا فيه غموض وقيل بعضهم قالك اسيدي لا مكاينش الاتفاق تا هاد المسألة لي فيها دليل قاطع لكن اه خفي غامض قالك حتى هي ترجع للخلاف المتقدم يعني حتى هي فيها مذهب المصوبة ومذهب الى ذلك قال لك بعضهم قال لك لا تنسب لو فرض انه ولا يصور انه ويخطئ ولا يصوب لكن اذا صوبه هذا لا يخرج بعضهم حاصي بالكامل اذا هو معصوم والانبياء وعليه فهو من جهة لم يصب فهي لها نفس الحكم السابق علاش؟ قال لك لأن القطيعة قد جهل فيه غموض فيه دقة وعليه فمنهم من قال كل مجتهد مصيب ومنهم من قال المصيب بمعنى ترجعوا للخلاف السابق مذهب المخطئة والمصوبة والصحيح انه واش انه قد حكي الاتفاق على ان المصيبة في هذه واحدة ثم قال وهو اثم متى ما قصرا في نظر قلد من قدر البيت سبقته الاشارته وشرحناه وهو ساهل المفهوم قالك اعلم ان المجتهد الإنسان لي بلغ درجة الإجتهاد متى حصل منه تقصير في النظر في المسألة لم يستفرغ طاقته وقصارى جهده كان ممكن يبحث لكن اجتهد واحد الاجتهاد بسيط جدا نظر نظرا يسيرا ولم يبدل وسعه بالنظر والتأمل وجمع الأدلة احاكم. مابدلش وسعو وحكم فانه اثم اذا اخطأ بل هو اثم مطلق مطلقا على تقصيره آثم مطلقا لأنه مقصر ولذلك لاحظ المؤلف مقالش في اجتهاد قال لك في نظر تعمد ذلك علاش؟ لأن العلماء يقولون من قصر في الإجتهاد فلا يعتبر فعله اجتهادا هداك ماشي اجتهاد بأن الاجتهاد كيفما سبق لنا بدلوا الوسع ولي قصر في بدل الوسع لا يعتبر فعله لا يعتبر اجتهادا وانما يعتبر نظرا غندر لم يجتهد ولذلك قال لك وهو اثم متى ما قصر في نظر ما قالش فيه اجتهاد ميستحقش ان يسمى فعله لان الاجتهاد بدل الوسع ففيه كلفة ومشقة فهدا لي مبدلش الوسع ديالو لم يجتهد غير نضر وهو اثم لان عندو القدرة على الاجتهاد ومبغاش يجتهد اثم ولا لا اذن شكون لي لا يكون اثما ليست له القدرة لا يكلف الله نفسا وسعها هذا عندو القدرة ولم يستفرغها فهو اثم لماذا؟ لقدرته والاخر لا يأثم لعجزه واش واضح قال رحمه الله وهو اي المجتهد متى ما قصر ديك ما زائدة ياك متى قصر؟ ماشي ما لا متى قصر؟ ما زائدة وهو اي المجتهد اثم متى قصر اي لم يجتهد في نظر لان النظر المقصر فيه لا يسمى اجتهادا قل في اجتهاد قال في نظر متى قصر في نظر منه في المسألة وفقا قال لك بالاتفاق اثم اذا قصر في النظر في المسألة زيد وفقا بالاتفاق نشأت لتركه الواجب عليه من بذل وسعه هو عندو القدرة والأهلية ولم يبدلها فهو اثم لدى من قدر من علماء لدى علماء الاسرة الذين اروا هذه المسائل وعرفوا اذن هذا ما ذكر في مسألة اش والمخطط ثم من بعد سيتحدث عن مسائل اخرى تتعلق بنقض الحكم الآتية والحكم من مجتهد كذا كذا تتعلق بنقض الحكم اذا حكم مجتهد بحكم وداك الحكم اللي حكم به المجتهد لاحظ انا ماشي مجتهد غير فتا لافتى وحكم حكم فقضية معينة انتهى الموضوع ثم تغير اجتهاده فهل ينقض الاجتهاد بالاجتهاد غير الاجتهاد ديالو واش ينقد داك الاجتهاد السابق بالاجتهاد اللاحق يعني المسألة اللي حكم فيها وكذا واش يعاود ينظر فيها مرة اخرى ويجتهد فيها مرة ذلك ما سيأتي الكلام وفيها طويل ان شاء الله قال لك والنصوص باب عادية باب عادية فقط ايوة قال لك بحالاش لا محل للدم دابا نتا معارفش واحد الحاجة فين مدفون عندك ماشي غتمشي باش باعتباره الله تابع او حكم لو فرضناه بمعنى لو وقدرنا ان الله عين عدم الغموض فرده واحد الأصل وهاد الأصل قررنا واحد الأصل علاقة بهاد القضية وعاد فرع ما هو الاصل لا يوجد او مسائل طعم في قاعدة عامة يقال فيها تلف العلماء واش يراعى عموما ما في ظن بعض الأبواب ولا فبعض ان يختلف ان ما في ظن اه ان ذلك خالف ما في واش عبرة بما في وافق ما في نفس الامر او خالف اصلا فهداك ظن المجتهد انو المجتهد وما في فرق بين اجتهدوا ما في نفسك الى خالف ظن المجتهد لا يفرق واقع العقليات كاين هناك ان الشريعة الحكيمة دار اه ووجدنا ان ان الله تعالى تراجعات مصلحة ويرى الشريعة كلها مبناها على مراعاة فهم غيقولو هدا القياس ولا غير عالم كيفتي يجوز لك ابو لحلال على هاد الأمر على قول على ان بوبه الله هاديك الحكم فيعتبر الحكم من جهة المسلم بعبارة اخرى الله تعالى صوب مداخلش في الفروع اللي يكون هاديك المرة التي هل يجوز ان لا واذا اجتهد ان يكون راه من الفوق التي على داك والمراد بالقسمة فإمتى غيكون