بعد ان غربت الشمس يوم العيد فإننا ذبحه لا يجزئه اي لا تعتبر اضحية ولا هديا بل هي شاة لحم او في اليوم الحادي عشر بعد غروب الشمس لا يصح منه وافضل ايام النحر اولها ومن باته الذبح في اليوم الاول الى الزوال فقد قال بعض اهل العلم ان يصبر الى رح اليوم وتوجه الذبيحة عند الذبائح قال الشيخ رحمه الله ومن ضحى بليل او اهدى لم يجزه من ذبح اضحيته بليل او دبح هديه بليل لم يجزه عندنا في المذهب اذا المذهب عندنا ان ذبح الاضحية وذبح الهدي لا يجزئ بالليل في ليالي الايام التي يشرع فيها ذبح الاضحية وذبح الهدي تلكم الأيام التي سنتحدث عنها يشرع فيها ذبحه الاضحية والهدي من ذبح في لياليها فلا يجزئه ذلك. مثلا اه ايام ذبح الاضحية والهدي تلاتة يوم العيد واليومان المواليان له. يوم العيد عشرة واليومان المواليان الحادي عشر والثاني عشر. هذه هي ايام الذبح عندنا في المذاهب ثلاثة فمن ذبح في اليوم العاشر يوم العيد لكن بليله او في اليوم الثاني عشر بعد غروب الشمس المراد بالليل من غروب الشمس الى طلوع الفجر في هذا الوقت من ذبح ولو في الايام التي يشرع فيها الذبح اذا ذبح في الليالي فلا يصح اه ذبحه قربة لا يكون اضحية ولا هديا. يجب عليه ان يذبح من طلوع الفجر الى غروب الشمس في اليوم الحادي عشر والثاني عشر اما في اليوم العاشر فقد ذكرنا ابتداء اليوم العاشر اللي هو يوم عيد الأضحى يبتدأ من ماذا من بعد صلاة العيد من بعد صلاة العيد الى غروب الشمس من حيث الإجزاء الى غروب الشمس بعد غروب شمسنا الفجر لا يجوز. في اليوم الموالي غنبداو من طلوع الفجر من حيث الإجزاء. من طلوع الفجر الى غروب الشمس. في اليوم الموالي كذلك من طلوع الفجر الى غروب فمن ذبح في هذه الليالي الثلاث لا يصح منه. وغيرها من باب اولى الا دبح الانسان قبل العيد في ليلة العيد مثلا اليوم التاسع بالليل او بعد ايام التشريق فلا يجزئهن في الاولى اذن الشاهد هنا قال ومن ضحى اذا لم يجزي اذا عند ذات المذهب يشترط ان يكون الذبح في ايام الذبح اجي في النهار ان يكون الذبح في ايام الذبح في النهار لا بالليل ومن ذبح بالليل لم يصح منه ذلك. طيب ما دليلنا؟ نحن معشر المالكية نقول بهذا. والجمهور يخالفوننا هاد المسألة فيها خلاف. الجمهور امور العلماء يقولون بجواز الذبح في ايام الذبح ليلا ونهارا عند غيرنا من ذبح الاضحية بعد غروب الشمس من يوم العيد جاز اجزاءه ذلك وصح منه من ذبحها بعد غروب الشمس في اليوم الاول من ايام التشريق ولا اليوم الثاني من ايام التشريق جاز وصح منه عند غيرنا عند الجمهور ونحن معشر المالكية كنقولو لا يجزئ ذلك بالليل. ما دليلنا دليلنا على ذلك قول الله تبارك وتعالى اه ويذكر اسم الله في ايام معلومات وقول ربنا واذكروا الله في ايام معدودات والاحاديث التي ورد فيها الذبح ورد فيها ذكر الأيام الشاهد عندنا هو ان ما ورد فيه الذبح من السنة وما ورد في الذبح في القرآن بعمومه جاء فيه ذكر الأيام لا الليالي والاصل في اليوم في العربية انه من طلوع الفجر الى غروب الشمس اليوم من طلوع الفجر الى غروب الشمس هذا الاصل فيه نعم قد يطلق اليوم على ما يشمل الليالي لكن بقرينة والا الاصل ان اليوم لا يشمل الليلة فيقال يوم وليلة. اذا اريد التنصيص على اه على اه يعني النهار والليل يقال مكث فلان يوما وليلة ومن هذا حديث المغيرة ابن شعبة التي الذي سبق معنا قبل آآ انه قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كنا سفرا ان لا لا ثلاثة ايام ولياليهن الا من جنابة. ولكن بغى يطيب الشاهد ثلاثة ايام و ولياليهن اذا فدليلنا نحن المالكية هو ان النصوص جاء فيها ذكر الأيام واليوم لا تدخل فيه الليلة على الأصل الأصل في اللغة ان اه اليوم لا تدخل فيه ليلة هو مقابل لليلة فلما ذكر الله تعالى في الذبح وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في ذبح الأيام دل ذلك بمفهومه بمفهوم الظرف على ان الليل لا لا لا يشرع فيه الذبح وانما يشرع الذبح في اليوم الذي هو من طلوع الفجر لا الى غروب الشمس وهذا يعتبر عندنا مفهوم ظرف مفهوم الظرف والظرف هنا بالمعنى اللغوي لا بالمعنى الاصطلاحي واضح؟ لان بالمعنى الاصطلاحي اي عند النحات هو الاسم المنصوب فغير المنصوب لا يقال له ظرف في اصطلاح النحويين. اذا قلت لك يومك يوم جميل. فهذا ليس ظرفا. هذا اسمه زمان لكنه ليس الظرف هو الاسم المنصوب والمفعول فيه. باب المفعول فيه وهو المسمى ظرفا وفي الايات التي ذكرنا لم يأت لفظ اليوم او لفظ الايام لم يأتي منصوبا على الظرفية. وانما جاء مجرورا ونحو هذا. كقوله ربنا في ايام معلومات. واذكروا الله في ايام معدودات فلم يأتي ظرفا بالإصطلاح محوي لكنه درس بالمعنى اللغوي اي اسم زمان واضح المعنى؟ اذن فمفهوم الظرف لما قال الله في ايام مفهومه ان الذبح لا يجوز في في الليالي مفهوم الكلام؟ هذا هو وجهو استدلالنا ويؤكد هذا المعنى مما يؤكده و ويؤيده او على الاقل نقول يستأنس به له فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ذبح الهدايا او الضحايا ليلا. وانما كان النبي صلى الله عليه وسلم يذبح الضحايا وكذلك الهدي بالنهار لا بالليل مفهوم الكلام فهذه هي عمدتنا على هاد الأدلة التي ذكرنا هي العمدة على ان الذبح يكون بالنهار لا بالليل اذا ذكر الأيام مفهومها ان ان الليالي لا يجوز فيها الذبح ثانيا مفهوم الظرف ثانيا فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم الجمهور الذين يخالفوننا يقولون ان فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على الوجوب. الا كان النبي صلى الله عليه وسلم تبت عنه انه كان ذبح الضحايا بالنهار ولا ذبح الهدايا بالنهار هذا لا يقتضي ان الذبح بالليل لا يجوز قصارى ما يستدل بهذه الاحاديث عليه هو الاستحباب نقولو يستحب ان يكون الذبح بالنهار لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب يكون بالنهار بالنهار حسن من الليل علاش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح وقالوا بالنسبة للاستدلال بمفهوم الظرف في ايام قالوا هذا مفهوم لقب وهو ضعيف الجمهور اعتبرو هذا من باب اللقب لا من باب الظرف واضح؟ اعتبروا هذا من باب اللقب ويذكر الله في ايام معلومات هي ايام التشريق ايام المعلومات وسيأتي معنا وقد اشرنا الفرق بين المعلومات والمعدودات في التسهيل ان ذكرتم ياك؟ في التسهيل وسيأتي ذكر هذا ايضا هنا اذن فهي ايام معينة وعلى هذا فيكون لفظ الايام في الايتين آآ علما على ايام معلومة هذا مفهوم لقب وهو ضعيف المالكية يقولون لا نحن المعتمرين اللقب وانما اعتبرنا الزمان كون اللفظ دالا على الزمان كونه ظرفا ومفهوم الظرف معتبر ولا لا؟ اه مفهوم الظرف معتبر لذلك اعتبر عامة العلماء مفهوم الظرف في قوله تبارك وتعالى الحج اشهر معلومات اعتبروا مفهوم اللقب ولا مفهوم الظرف هنا العلماء اه مفهوم الظرف فقالوا قوله الحج عشر معلومات مفهومه ان غير تلك الاشهر المعلومات لا يجوز فيها الحج. الحج الحج في اشهر معلومات لا يجوز في غيرها. فكذلك هنا واذكروا الله في ايام معدومة معدودات المفهوم هنا مفهوم ظرف لا مفهوم ومثل هذا الكلام يقال في فيما سبق معنا امس صيام ستة ايام من شوال يقال هذا مفهوم ظرف زيادة على ما سبق هذا مفهوم ظرف لا مفهوم له اذن فعمدة اهل المذهب هو ما ذكرنا. ويجب ان يعلم ان بعض المالكية نعم المشهور في المذهب وما قررناه الان لكن يجب ان يعلم ان بعض المالكية يقول بقول الجمهور وهو انه ان الذبح بالليل يجزي من جهة الإجزاء يجزئ وممن ذكر هذا ذكره الإمام الباجي رحمه الله في المنتقى و آآ روي عن مالك ذكره الامام باجي في الملتقى وذكر انه مروي عن مالك رحمه الله تعالى. روي عن ما لك قول بي اجي بجواز الذبح بالليل. اذن الخلاصة المشهور في المذهب ان ذبح الاضحية والهدي لا يكون الا النصوص التي والايات التي وردت ايام معلومات معدودة علاش كتحدث؟ هي تتحدث عن الهدي لكن الاضحية ملحقة بالهدي لها حكم الهدي قيست الاضحية على الهدي اذا هذا المشهور في مذهب والجمهور على انها تجوز الاضحية والهدي يجوز بالليل والنهار وهو قول مروي عن المالك ذكره الإمام الباجي في الملتقى عن مالكه و ومال اليه وذكر ان فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤخذ منه قصارى ما يؤخذ منه الاستحباب بل للوجوب هذا حاصل الخلاف في المسألة هناك قول ثالث عندنا في المذهب وهو قول الامام اشهب من المالكية الإمام الأشهب رحمه الله روي عنه قول انه يفرق بين الهدي والأضحية فيجيز في الهدي الذبح بالليل ولا يجيد ذلك في الاضحية. يقول في الهدي من ذبح ليلا اجزاءه وفي الاضحية لا يجزئ فتحصل ان في مسألة ثلاثة اقوال. ثم قال الشيخ وايام النحر ثلاثة يذبح فيها او ينحر الى غروب الشمس من اخرها قال وايام النحر ثلاثة هذا قولنا كذلك معشر المالكية هاد المسألة ديال ان ايام النحر غي تلاتة ماشي ربعة هل هو مجمع عليه بين علماء المسلمين لا ليس مجمعا عليه هذا قول متفق عليه في المذهب ان ايام النحر ثلاثة. طيب غيرنا من يخالفنا؟ اش كيقول؟ كيقول لك ايام النحر. اربعة يوم النحر وثلاثة ايام التشريق حتى هي ايام ذبح. يجوز فيها ذبح الاضاحي والهدايا يوم العيد يوم الجمعة ايام اربعة اذا لتعلموا الخلاف في المسألة اما قولنا معشر المالكية فهو ان ايام الذبح تلاتة شنو هي هاد الأيام التلاتة؟ يوم العيد هدا داخل قطعا واجماعا لا خلاف ان يوم العيد من ايام الذبح ولا لا؟ لم يختلف في ذلك اثنان ان يوم العدة داخل في ايام الذبح اذا يوم العيد وتالياه الحادي عشر والثاني عشر اذا الثالث عشر عندنا في المذهب ليس من ايام الذبح نعم هو من ايام التشريق لكن لكنه ليس من ايام الذبح فهم المعنى لأن دابا الآن هل نتحدث عن ايام التشريق ولا ايام النحر ايام النحر ماشي ايام الشريف ايام التشريق ثلاثة بعد العيد لكن ايام النحر عندنا في المذهب غي ثلاثة يوم العيد العاشر واليومان التاليان له. الحادي عشر والثاني عشر هذا باتفاق اهل المذهب وهذا ما نص عليه الشيخ قال وايام النحر ثلاثة اذن شنو اليوم المختلف فيه؟ واش هو من ايام النحر ولا ماشي من ايام النحر؟ ما هو؟ اليوم الرابع وهو الثالث من ايام التشريق فعند غير المالكية يجوز الذبح فيه اذا ذبح الانسان فيه يجوز يجزئ وعندنا لا لا يجزئ الذبح فيه طيب هاد الأيام التلاتة اللي هي ايام النحر عندنا في المذهب متى يذبح فيها الإنسان؟ واش يذبح متى شاء لا لا يذبح متى يشاء فيها تفصيل بالنسبة ليوم العيد قد عرفنا من اين يبدأ الذبح في يوم العيد؟ بعد الصلاة الى غروب الشمس لقوله قبل ومن ضحى بليل او اذان لم يجزه اذا من بعد صلاة العيد الى غروب الشمس وبعد ذبح الإمام كما تقرر بعد الصلاة وبعد ذبح الإمام. هذا بالنسبة لليوم الأول. اليوم الثاني من ايام النحر متى يكون فيه الذبح بالنهار من طلوع الفجر الى غروب الشمس كذلك اليوم ولي من طلوع الفجر الى غروب الشمس لكن بمعنى اش معنى هاد الكلام؟ بمعنى من دبح من طلوع الفجر الى غروب الشمس زأب لكن يكره عندنا الذبح من طلوع الفجر الى طلوع الشمس الأحسن والأولى والأكمل للإنسان ان يتفادى هذا الوقت لي هو ما بين طلوع الفجر وطلوع الاولى ان يذبح من بعد طلوع الشمس لي هو وقت الذبح في يوم العيد يوم العيد وقت الذبح متى بعد صلاة العيد وتلك تكون بعد طلوع الشمس علاش كرهوا الذبح من طلوع الفجر الى طلوع الشمس قالوا مراعاة للخلاف في اليوم واش في الليلة واش الليلة تنتهي عند طلوع الشمس ولا تنتهي عند طلوع الفجر ليلة اليوم واش تنتهي الليلة عند طلوع الفجر؟ يعني من طلوع الفجر يبدأ اليوم وينتهي الليل اولا لا ينتهي الليل حتى تطلع الشمس هناك خلاف مراعاة لهذا الخلاف قالوا يكره ان يذبح الانسان من طلوع الفجر الى للخلاف فديك الفترة واش هي من الليل ولا من اليوم؟ مفهوم الكلام؟ لكن من دبح عندنا في المذهب بينهما اجزاءه اجزاءه لكي يكره تجنب ذلك اذن هذه هي ثلاثة ايام الذبح وضعها قال الشيخ وايام النحر ثلاثة يذبح فيها او ينحر شوف اش قال؟ الى غروب الشمس من اخرها الى غروب الشمس من اخر كل يوم منها بمعنى غيذبح في النهار. ملي تغرب الشمس لا يذبح لا في يوم العيد ولا في اليوم الاول من ايام التشريق ولا في اليوم الثاني من ايام التشريق تغرب الشمس لا يذبح لقوله قبل لم يجزه كما تقرر اذا فعلى مذهبنا نحن المالكية من ذبح في اليوم الرابع اللي هو اليوم السادس من ايام التشريق لا وتعتبر شاته شاة لحم كما لو ذبح بالليل طيب هذا الخلاف بين المالكية وغيرهم ما مرده قالوا مرد الخلاف هو آآ ما هي ايام التشريق وكم عدد ايامها؟ وهل ايام التشريق هي ايام النحر؟ هادي راه مسائل بعضها اولا ايام التشريق ما هي؟ اختلفنا وثانيا هل هي يومان او ثلاثة اختلفوا وهل ايام التشريق هي ايام الذبح او ان ايام الذبح شيء وايام التفريق شيء اخر اه الله تعالى في كتابه ذكر الايام المعلومات وذكر الايام المعدودات. اما الايام المعلومات ففي الاية اشارة الى انها ايام ذبح لان الله تعالى قال فيها ويذكر اسم الله في ايام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام ففيها اشارة الى انها ايام ذبح ويذكر اسم الله يعني عند الدبح لأنه قال على ما رزقه من بهيمة الأنعام شنو هادي الأيام المعلومات ويذكر اسم الله في ايام معلومات على ما رزقه من بهيمة الانعام والايام المعدودات لم يذكر الله تبارك وتعالى فيها بهيمة الانعام قال واذكروا الله في ايام معدودات فمن تعجل في يوم فليسوا عليه ومن تأخر فلا اثم عليه لمن اتقى ومجمع على ان هاد الأيام المعدودات لي قال الله فمن تعجل في يوم فلا يتم عليه ومن تأخر هي الأيام الثلاثة بعد يوم النحر هذا بالإجماع لأن الله اش قال فالآية فمن تعجل في يومين ما هما اليومان اللي تعجل فيهم الإنسان؟ هما الحادي عشر والثاني عشر ومن تأخر زاد الثالثة عشر لم يقل احد اه فمن تعجل في يومين هو يوم النحر واليوم الحادي عشر بمعنى لي بغى يسالي الحج ديالو في اليوم الحادي عشر هذا متعجل ومن زاد الثالثة هو اللي زاد الثاني عشر لم يكن بذلك احد فمن انصرف في اليوم الحادي عشر هو اليوم يشرق اه فقد فاته فاتته واجباته من مبيت بمنى ورمي للجمرات واضح المعنى اذا قوله فمن تعجل في يومين الله تعالى هنا يتحدث عن الأيام الثلاثة بعد يوم النحر بالإتفاق واليومان هما الحادي عشر والثاني عشر ومن لم يتعجل زاد السادسة عشر اذا فعل هذا لاحضو معايا على هذا التقرير لي ذكرت لكم الآن يظهر فرق بين الأيام المعلومات والأيام المعدودات ولا لا لأن الأيام معلومات قال الله تعالى ويذكروا اسم الله في على ما رزقهم بهيمة الأنعام ومعلوم ان يوم النحر داخل فهاد ويذكر اسم الله على ما رزقهم بهيمة الأنعام داخل في يوم العيد بالاجماع داخل بل الافضل في الذبح لا ذبح الاضحى ولا ذبح الهدي ان يكون كما سينص عليه الشيخ ها هو غيذكرو اذا فهو داخل بالاجماع بل هو افضل لي الايام اذن فهو داخل في قول الله تعالى في ايام معلومات ولا لا؟ من الأيام المعلومات بالاجماع هو من الايام المعلومات في الأيام المعدودات قال فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تأخر فلا اثم عليه من اتقى من تأخر شكون هذا الذي تأخر هو الذي بقي الى الثالث عشر. اذا فعل هذا الايام المعدودة الداخل فيها الثالث عشر ولا لا؟ كذلك داخل فيها فكيف نجمع بين هذا وذاك جماعة بعض اهل العلم وهو قول لبعض السلف هو الذي تقرر معنا ذكره ابن جزير رحمه الله في التسهيل ان الأيام المعلومات والمعدودات بينهما عموم وخصوص وجل بينهما عموم وخصوص وجن. فيوم النحر معلوم وليس بمعدود واليوم الرابع اللي هو اليوم الثالث من ايام السنة معدود وليس بمعلوم واليومان الباقيان معلومان معدودان وهما الحادي عشر والثاني عشر الحادي عشر والثاني عشر داخلان في الايام المعلومات وفي الايام المعدودات. ويوم النحر من المعلومات دون المعدودات. واليوم الرابع من معدودات الى المعلومات طيب ومن يخالف اش كيقول؟ من يخالف كيقول لا مانع مين اه كون الأيام المعلومات اربعة قالك انا شت نتوما جعلتو الأيام معلومات غي تلاتة ماشي المعدودات المعلومات قالك لا مانع انقول الأيام المعلومات اربعة كتشمل الأيام المعلومات يوم النحر وأيام التشريق الثلاثة هادي كلها معلومات واضح؟ وعلى هذا شغتكون النسبة بين المعلومات والمعدودات العموم والخصوص المطلق ماشي الواجب لدى على هاد القول التالي العموم وخصوص المطلق فكل يوم معدود معلوم ولا عكس. كل معدود معلوم ولا عكس. شناهو هاد العكس؟ ولا عكس في ماذا يتخلف؟ في يوم النحر يوم النحر معلوم وليس بمعدود. وما عدا ذلك فهي ايام معدودة معلومة. وهذا اش بغاو يقولوا هادو؟ هم طيب الآن هداك القول الآخر لي بينهما العموم باش يمكن ان نؤيده يمكن ان نؤيده من جهة النظر مثلا نقولو اه معدودات ولا معلومات هذا جمع قلة جمع انة سالم ولا جمع مذكر سالم الاصل فيها انها جمع قلة ادن نقولو هدا جمع قلة والاصل في جمع القلة ان يحمل على اقل الجمع واقل جمع ثلاثة عند الجمهور. اذا اقل جمع ثلاثة فنقول اه نقطع بان الايام المعلومات الثلاثة بمعنى كون الايام المعلومات الثلاثة هذا مقطوع به. وكون اليوم الرابع منها مشكوك فيه ولا يجوز اعتبار هذا المشكوك فيه الا بدليل لأن اقل جمع ثلاثة اذن فكونها ثلاثة هذا مقطوع به وكون الرابع منها مشكوك فيه قد يكون داخلا وقد لا يكون داخلا فإذا كان كذلك فلا ينتقل من المقطوع به الى المشكوك فيه فتصير الأيام المعلومات كذلك تلاتة متل الايام المعدودات واش وضعها؟ اذن الايام المعدودات يمكن ان نلخص الخلاف نقول الايام المعدودات ثلاثة بلا اشكال بالاتفاق علاش لا خلاف فيها؟ لأن الله قال فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تأخر فلا اثم عليه لمن اتقى. ومن تعجل في يومين هو الذي انصرف ففي اليوم الثاني عشر اذا اليومان هما الحادي عشر وليس يوم النحر داخلا اذا فالمعدودات ثلاثة بلا اشكال وهي ايام التشريق بقا لنا المعلومات واش هي ثلاثة ولا اربعة هذا هو الخلاف فعلى القول الاول هو قول المالكية هي ثلاثة وعلى هذا غتكون النسبة للعموم والخصوص للوجه وعلى القول الآخر لا هي اربعة وغتكون النسبة للعموم الخصوص المطلق اذا يقول اذا الشاهد هذا الذي ذكرناه الان هو من من ادلة المالكية على ان ايام النحر ثلاثة فقط يوم النحر ويوما التشريق بعده واليوم الثالث من ايام التشريق ليس من ايام النحر ليس من ايام النحر نعم هو من ايام معدودات وليس من المعلومات ليس من ايام الله. اذا الحاج يرمي فيه الجمرات اذا لم يتعجل اه نعم الا ما تعجلش غيرمي فيه الجمرات يكون المبيت بمنى قبل واجبا عليه اذا انتظر حتى غرابة الشمس ايام ذكر الله تعالى وما يتعلق باحكام تشريفية نعم لكنه ليس يوم ذبح واش واضح هاد المعنى قال الشيخ وايام النحر او الذبح ثلاثة يذبح فيها ما يذبح او ينحر فيها ما ينحر الى غروب الشمس يمين من اخرها وعند غيرنا آآ ايام الذبح ايام الذبح اربعة وضحى قال الامام ما لك رحمه الله والكلام في النوادر والزيادات قال مالك والايام معلومات ايام النحل والايام المعدودات ايام التشريق وهي ثلاثة ايام بعد يوم النحر او نص على ذلك مالك قال والأيام المعدودات ايام التشريق وهي ثلاثة ايام بعد يوم النحر ثم قال الشيخ وافضل ايام النحر اولها ومن فاته الذبح في اليوم الاول الى الزوال فقد قال بعض اهل العلم يستحب له ان يصبر الى ضحى اليوم الثاني الكلام هنا واضح وطيب ان شاء الله. يقول لك الشيخ وافضل ايام النحر اولها. اذا ايام النحر تقرر عندنا في المذهب انها ثلاثة يوم يوم النحر واليومان بعد رياء يوم النحر شناهو افضلها؟ هو يوم النحر لماذا؟ لفعل النبي صلى الله عليه واله وسلم ولان ذبح فيه من باب المسارعة والمبادرة الى الاعمال الصالحة ولان هذا اليوم يوم العيد هو افضل هذه الأيام. بل افضل ايام الدنيا كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. افضل ايام الدنيا يوم النحر ثم يوم الكر وهو يوم الحج الاكبر يوم النحر يوم الحج الاكبر كما وصفه الله تبارك وتعالى اذا فالذبح في يوم النحر افضل لكن الشيخ اه قيد ذلك بقيد ونسب ذلك لبعض اهل العلم قالوا الذبح بعض اهل العلم يقولون الذبح يوم النحر افضل لكن الى الزوال الدبح في يوم العيد حسن لكن متى الى الزمان اما ما بعد الزوال فالذبح في اليوم الموالي قبل الزوال افضل من الذبح يوم النحر بعد الزوال اي يوم النحر هو افضل ايام الذبح لكن بشرط ما بعد صلاة العيد الى ما بين صلاة العيد والزوال فهذا لكن من بعد الزوال الى غروب الشمس كنقولو لك الأحسن عندنا في المذهب على هذا القول الأحسن ان تؤخر الى اليوم الموالي افضل ماشي لا يجوز الى دبحتي من زوال الغروب راه صحة حنا قلنا راه يجزئ الذبح بالنهار لكن الأفضل هنا ما بين الزاوية وغروب الشمس على قولها بعض اهل العلم ان تؤخر الى اليوم الموالي وتدبح قبل الزوال بمعنى اليوم الحادي عشر قبل من الزوال احسن من من يوم العيد بعد الزوال قال رحمه الله ومن فاته الذبح في اليوم الاول الى الزوال يعني ما بين صلاة العيد الى الزوال فقد قال بعض اهل العلم يستحب له ان يصبر الى ضحى اليوم الثاني. يستحب له اي الافضل يؤخر حتى اليوم الموالي قبل قبل الزوال وهذا القول القول باستحباب التأخير من بعد الزوال تأخير الذبح اذا تأخر الانسان الى ما بعد الزوال الى اليوم الموالي قبل الزوال اه هذا مما لا يعلم له دليل يدل عليه مما لا يعلم له دليل يدل عليه اما مرفوعا او موقوفا عن السلف الاستحباب نقولو ليه دابا نتا وصل وقت الزوال متيسرش لك الدبح احسن من باب الاستحباب ان تؤخر ذلك الى الياء خليه حتى لغدا وذبح في الصباح قبل الزوال احسن من ان تدبح اليوم بعد الزوال اثبات الافضلية تخلي تال غدا وذبح احسن من ان تذبح اليوم بعد الزواج امر يحتاج الى دليل لان غنقولو ليه يستحب لك ان تؤخر الى اليوم الموالي احسن من ان تذبح بعد الزوال في يوم النحر هذا يحتاج الى الى ذلك بل ظاهر الادلة يدل على خلاف هذا. ظاهر الادلة ان اه يوم النحر كله يوم مبارك ويوم عظيم ويوم فضله عند الله تبارك وتعالى وان الذبح يكون في يوم النحر ويوم كما علمتم يشمل اليوم كامل اذا الى غروب الشمس هذا كله داخل في عبارة اليوم يوم النحر يذبح يوم النحر من ذبح يوم النحر الأحاديث التي اشرنا اليها في الدرس الماضي واليوم يطلق على ما بعد صلاة العيد الى غروب الشمس هذا كله يسمى يوما. اذا فظاهر الاحاديث ان الذبح يستحب في يوم النحر في اليوم كله الى غروب الشمس فاثبات افضلية الذبح في اليوم الموالي على الذبح في يوم النحر من بعد الزوال الى غروب الشمس امر يحتاج الى الى دليل ولهذا حتى الشيخ رحمه الله لم ينسبه لمالك ولا ادعى انه المذهب ولا ذكره كما ذكر باقي الأحكام لم يقرره ابتداء قال فقد قال بعض اهل العلم يستحب له ان يصبر اليه. والشيخ رحمه الله اذا فعل هذا ابن ابي زيد لمن؟ تأمل او لمن اه اه كان يتنبه لكلامه اذا استعمل هذه العبارة في الغريب ملي كيجيك شي مسألة وكيقول فقد قال بعض اهل العلم ولا فقد قيل ولا كذا اه كأنه يشير بذلك الى ان هذا ليس هو القول المشهورة ولا المعروفة في المذهب ليس هذا القول قولا مشهورا معروفا ولذلك نسبه لبعض اهل العلم قال ومن فاته الذبح في اليوم الاول للزوال فقد قال بعض اهل العلم يستحب له ان يصبر الى ضحى اليوم الثاني فقد قال بعض اهل العلم هل بعض اهل العلم من يقصد به؟ ذكر كثير من الشراح ان المقصود ببعض اهل العلم الامام ابن حبيب رحمه الله الشيخ ابن حبيب المعروف وذكر بعضهم ان هذا القول نسب الى مالك نفسه كما في الواضحة بالواضحة نسب هذا القول لاستحباب التأخير الى مالك لكنه ليس معروفا عن مالك جاءت نسبته لمالك في الواضحة لكن لم آآ يعرف ولم يثبت اه عن ما لك رحمه الله تعالى وانما المشهور نسبة هذا القول لابن حبيب وهو الذي يقصده الشيخ بقوله فقد قال بعض اهل يستحب له ان يصبر الى ضحى اليوم الثاني. ويمكن ان يقال مأخذ ذلك لاحظ ممكن نذكر لهذا القول مأخدا لابن حبيب. نقولو قالوا ذلك ان الذبح في يوم النحر لما كان يستحب ان يكون في الضحى قيل كذلك في الايام الموالية في اليوم الثاني والثالث من ايام آآ الذبح. كذلك يستحب ان يكون في نفس الوقت من اليوم الأول اليوم الأول من أيام النحر أفضل الأوقات هو وقت الضحى يعني بعد أن ينهي الإنسان صلاة العيد وبعد أن يذبح الإمام يذبح وهذا هو وقت الضحى قبل الزوال كيكون الانسان قد ذبح هذا الوقت المفضل يوم العيد دابا يوم النحر واحد صلى صلاة العيد ودبح الإمام وسولنا قالينا شنو الأحسن واش نذبح دابا ولا خليتها لمور الظهر ما الجواب يذبح بعد ذبح الامام مباشرة يستحب له المبادرة الى العمل الصالح وهذا هو فعل السلف اصلا وفعل الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم واليه ترشد الاحاديث ظاهر الاحاديث ترشد الى آآ استحباب المبادرة بالذبح بعد ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم اذن فيقال اليوم الثاني والثالث الحق باليوم الاول في افضلية الوقت لما كان في اليوم الاول يستحب المبادرة يعني الذبح قبل من الزوال في وقت الضحى فكذلك قيل حتى اليوم الثاني بحال بجميع انها ايام ذبح كلها ايام ذبح ولا لا فلما كانت ايام ذبح كلها قيل اه في اليوم الثاني يستحب الذبح في نفس الوقت الذي ذبحنا به في اليوم الاول وكذلك واضح؟ فيكون هذا هو مأخذ قول ابن حبيب رحمه الله تعالى ثم قال الشيخ ولا يباع شيء من الاضحية جلد ولا غيره ولا يباع لا يجوز فليباع يحرم ان يباع شيء من اه جلد من جلد الاضحية او غيره اي شيء له علاقة بالاضحية من جلد او لحم او رجل او رأس او قرن او غير ذلك من اضحية العيد وكذلك من الهدي لا يجوز ان يباع شيء منها ولو كان لا ينتفع به الفقراء والمساكين ما كيبغيوه لا فقراء لا مساكين شي عضو ولا اه شيء من الاضحية لا يرغب فيه احد من الفقراء والمساكين لا يرغب فيه احد من الناس ومآل امره ان يترك فلا يجوز بيعه ولو ادى الأمر الى طرحه لا يجوز بيعه بل نقول من تريد ان تبيع له ذلك فأهده اياه اهده هي هو لا تبيعه. اذا الشاهد لا يجوز بيع شيئا وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم التغليظ في هذا الامر فقد قال صلى الله عليه واله وسلم من باع جلد اضحيته فلا اضحية له جاء عرس التغليظ في هذا الباب هذا من باع جلد اضحيته فلا فلا اضحية لها نعم حمل كثير من الفقهاء النفيه لا على نفي الكمال ماشي المراد انها لا تجزئ لكن المقصود انها ناقصة الاجر. وبعض الفقهاء حملوه على الاصل. قال لك الاصل في النفي انه نفي صحة وبالتالي لا تجزئه لا تصح منه ومما يدل على ما ذكره الشيخ رحمه الله من تحريم البيع وغيره. حديث علي رضي الله تعالى عنه عند ابي عند شيخين وابي داود قال امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اقوم على بدنه واقسم جلودها وجلالها والا اعطي الجزار منها شيئا قال ونحن نعطيه من عندنا يقول علي امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اقوم على بدنه يعني ان انوب عنه في ذبح البدن في من الهدايا في حجة الوداع ان اقوم على البدن والبودن هي النوق هي الابل وقد تطلق البدن على الابل والبقر على ما سوى الغنم. في اللغة يمكن ان تطلق عليه قال واقسم جلودها على الفقراء والمساكين وجلالها جلالها هي ما تلبسه وما يوضع على عليها على ظهرها لتصان به ما تلبسه الدابة من بقرة او بدنة او ناقة. ويوضع عليها لتصان به حتى هو لمادام ديالها ديال تلك الدبيحة التي نويت اه ان تتقرب بها الى الله اضحية ولا هديا فلا يجوز ان تبيع ما اه تلبسه لا يجوز ذلك قال امرني رسول الله والأصل في الأمر ان يحمل على الوجوب ولا لا؟ قال ان اقسم جلودها وجلالها حتى ذات الكساء الذي تلبسه ويوضع عليها لتصان به حتى هو لا يجوز ان بل يباع بل امر الصوم ان يقسم تاهو يتصدق به على الفقراء والمساكين ثم قال والا اعطي الجزار منها شيئا ونحن نعطيه من عندنا وجه الاستدلال بالحديث او وجه الدلالة منه قوله ولا وان لا اعطي الجزار منها شيئا لان الجزار اذا اعطيته شيئا منها كان مقابل الاجرة يكون ذلك مقابل اجرته. ولذلك اش قال علي قال ونحن نعطيه من عندنا يعني الأجرة ديال الجزار نعطيها من عندنا ولا يجوز ان نعطيه شيئا من من الاضحية او الهدي ليكون في مقابل عمله في مقابل جزارته لا يجوز ذلك اذن لما وجه الاستدلال به انه لما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يعطى الجزار شيئا من الاضحية او الهدي على ان يكون اه ثمنا اه لجزارته لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك يستفاد منه النهي عن البيع ايضا لماذا؟ لان الاجرة التي تعطى للجزار تعتبر هي بمثابة البيع هداك راه عقد معاوضة تعطيه من جلدها او من لحمها في مقابل عمله معاوضة هادي هو اتى بعمل هداك عقد باستثمار شبيه به هو اتى بعمل هذه اجرة الاجير اتى بعمل ويجب ان تعطيه عوضا. اليس هذا من البيوع؟ اه نعم هذا من البيوع فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نعطيه شيئا منها لأنك الى عطيتي شيئا منها كأنك بعته باش بعته شنو المقابل؟ المقابل هو العمل لأن المقابل في البيع لا يشترط ان يكون مالا ماشي المقابل لابد يكون فلوس دراهم ودنانير قد يكون العوض عينا وقد يكون العوض منفعة لعوض ممكن يكون منفعة شنو العوض هنا؟ هو العمل؟ العمل منفعة وبالتالي لا يجوز ولذلك في البيوع اش كنقولو تما قد يكون العوضان عينيه وقد يكونان منفعتين وقد يكون العوض بين عين ومنفعة هذا كله بيع من البيوت اذا فقال امرنا ان لا نفعل كذا ان لا نعطي الجزار منها. فدل ذلك على ان البيع لا يجوز لكن اعلموا ان الذي نهي عن بيع شيء من الأضحية او من الهدي هو المضحي المهدي هو الذي ينهى عن بيع شيء منها اما من تصدق عليه بشيء منها او اهدي له شيء منها او ملك شيئا منها بطريقة من الطرق فيجوز له ان يتصرف فيما صار مالكا له كما يشاء ان يبيعه او ان يهبه تاهو لواحد قرآن فليفعل به ما يشاء وتقع اذن لو فرضنا انا هو صاحب الأضحية المضحي الشريط اضحية وتقربت بها الى الله تعالى وتصدقت بشيء منها على مسكين. هداك الذي تصدقت عليه باع ما تصدقت به عليه. تصدقت عليه بي كتفها فباعه يجوز له ذلك. اه نعم يجوز خلافا للشارع رحمه الله. تعقبه المحجب راه الشريف ذكر ان ذلك قال لك لا يجوز اه للمضحي ولا لمن تصدق عليه او وهب له وتعاقبه المحشي قال لا انما الذي ينهى عن ذلك هو المضحي صاحب الاضحية هو الذي لا يجوز له البيع اما من تصدق عليه فقد صار مالكا لذلك بطريق شرعي والملك التام يقتضي ان يتصرف في مملوكه كما يشاء ببيع او هبة او غير ذلك فلا يمنع من ذلك. كذلك من وهب له. وهب له بمعنى انه ان رجلا من الناس اعطيه شيء من الأضحيات ابتغاء وجهه. من بعد التحبب والتودد ماشي لوجه الله للتحبب والتودد اليه. واضح الكلام؟ او لوجهه او نحو ذلك مما يسمى هدية ولا هيبة فهل يجوز له ان يبيع ما وهب؟ لا نعم يجوز ان يبيع ما وهب له اذا لمن هي عن البيع هو المضحي الذي نوى ان يتقرب بها الى الله علاش لا يجوز؟ لأنها صارت قربة صافي هاد الأضحية هادي ليست له ماشي ديالو انت لما تقربت بها الى الله في اضحية او هادي فهي ليست لك لله تعالى فإذا بعتها فقد تصرفت في ملك الغير واش واضح؟ الى بعتيها تصرفتي في ملكي شكون الملك؟ هو الله تبارك وتعالى. تصرفت في ملك الغاية ليست لك اذا لا اذا انت كانك لاحظ كانك انت اذن لك الله تعالى بالتصرف في هذه النيابة لأنك تقدر تقول كيفاش انا ماشي ملك وانا اللي كنتصرف كناكلها ولا ندخرها ولا انا اللي كنتصرف فيها ولست مالكا نقول تصرفك فيها من باب النيابة كأنك وكيل نائب في التصرف فيها ولهذا اذا كنت وكيلا ونائبا في التصرف فيها فلا يجوز ان تتصرف كما شئت. واش الوكيل كيتصرف كيفما بغا؟ ولك ما يريد موكله اه كما يريد موكله لا تصرفه كما تشاء وقد نهيت عن بيع شيء منها لأنها ليست لك انت مستخلف ومنوب فيها لتأكل او تدخر او تتصدق وانتهت الهبة والصدقة ولا هادي هي كلشي نفس لا وضح المعنى اذن فالمتصدق عليه والموهوب له يجوز له ان ليبيع ويهب ويفعل ما شاء وهذا هو المعروف في المذهب اصلا هذا هو القول الذي يذكره علماء المالكية وفقهاؤه في كتب ان المتصدق عليه يفعل بها ما شاء اه لانه صار مالكا لها الملك التام. والوصف الخاص الذي كان لها في الاول زال كانت قربة لمن؟ هي قربة وعبادة لمن؟ للمضحي ماشي للمتصدق عليه. هي قربة وعبادة بالنسبة للمضحي. المتصدق وعليه داك اللحم يعتبر لحما واضح كسائر اللحوم لي كيشريها من عند الجزار ولا بالنسبة له داك الكتف لي خدا يعتبر لحما وهي قربة للمضحي دون غيره اذا فلما كانت قربة بالنسبة للمضحي لا يجوز له ان يبيعها ولما كانت لحما كسائر اللحوم بالنسبة المتصدق عليه جاز له بيعها اذا قال رحمه الله ولا يباع شيء من الاضحية جلد ولا غيره وكذلك الهدي نفس الشيء لماذا؟ لأن الأضحية هذه قربة لله تبارك وتعالى. واذا كان كذلك اذا كان قربة لله عز وجل لا يجوز للمرء ان يتصرف في القربة الا بما اذن الله له فيه يعني ملي كتولي قربة يصير الأصل فيها التوقف كنقولو الأصل في التصرف في هذه القربى المنع توقف اذن فلا يجوز لك ان تتصرف فيها الا تحت ما اذن الشارع فيه ما اذن لك الشارع في ان تتصرف فتصرف وما لم يأذن فلا يجوز ان بخلاف سائر الذبائح. ذبحتي شي ذبيحة وزعتيها انت وغيرك ولا لنفسك فلك ان تبيعها وانت اباها لانها ليست قربة بذاتها هي بذاتها ليست قربة لم يقصد بها التقرب الى الله وانما قصد لحموها اريد بذلك لحمها فهذه تبيعها وتفعل بها ما تشاء اذا قال الشيخ ولا يباع شيء من من الاضحية من جلد ولا غيره يكتفي بهذا القدر والله تعالى اعلم والصلاة والسلام نضحى بليل في ليلة في ليلة اليوم الثاني علاش قال لك في ليلة اليوم الثاني او الثالث لان ما عداهما من باب حنا ملي كنقولو ما عدا الايام الثلاثة لا يجزئ فيها الذبح بالنهار فكيف بالليل الى حيدنا الأيام التلاتة هل يجزئ الذبح في النهار لا يجزئ فكيف بالله؟ لذلك قال لك في ليلة اليوم الثاني او يعني الايام ديال النحر لا يجزئ الذبح في لياليها فكيف بغيرها اسم الله في ايام معلومات. وذكر الايام من الليالي والمراد بالليالي هنا من غروب الشمس الى طلوع الفجر. ومن ضحات اليوم الثاني او السادس بعد طلوع الفجر قبل طلوع الشمس اجزأه ويكون ذلك المستحب بخلاف من ضحى في ذنبه. كيف يكون فعله خلاف الاولى؟ يعتبر خلاف الاولى قال بخلاف اليوم الاول بعد الفجر قبل طلوع الشمس فانه لا يجزئه وايام النحر عند ما لك تبع لجماعة الصحابة والتابعين. اذا وايام النحر عند ما لك ماذا تفهم منه؟ ان في المسألة خلافا اذن ايام النحر قالك شيخ عند ذلك اذن عند غيره هي اربعة كاليوم الرابع من ايام من ايامنا وتبعا لجماعة من الصحابة والتابعين في تفسير في التفريق بين المعلومات والمعدود لان ذلك قول لبعض السلف الطريق بين المعلومات والمعدودات وهو الذي جاء عن مالك نفسه في النوادر والزيادات ذاك الكلام ديال مالك اللي قاله كما نقله ابن ابي زيد في الزيادات من بعض الصحابة والتابعين تبعا لبعض الصحابة التابعين في تفسير الايتين قال جماعة من الصحابة والتابعين الثلاثة اي ثلاثة ايام يوم النحر ويومان بعده يمدح فيها ما يذبح او ينحر او ينحر ما ينحر وقد تقدم ان ابتداء زمن النحر والذبح من ضحوة يوم النحر بعد صلاة الامام وذبحه واما اخره فالى غروب الشمس من اخرها اي من اخر ايام من اخر الايام الثلاثة. وهي متفاوتة في الفضيلة. مم. وقد بين ذلك بقوله وافضل ايام النحر والاضحية اولها النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدين بعده. نعم ومن فاته الذكر او النحر في اليوم الاول الى الزوال فقد قال بعض اهل العلم وهو ابن حبيب على ما قال التازني ونقله بهران من روايته عن مالك كما تقف عليه الان كما تقف عليه الان يستحب له ان يصبر بهرام رحمه الله له شرحان للمختصر وقيل ثلاثة وشرحان معلوما عندو الشرح المختصر اه على مختصر خليل وعندو الشرح الكبير على مختصر خليل له شرط وقيل له ثلاثة عندو الشرح الصغير والمتوسط والكبير تلات شروح لخليل. وهي موجودة. قال ونقله بهران من رواية من مالك كما تقف عليه الان يستحب له ان يصبر الى ضحى اليوم الثاني قال بابا لا خلاف ان ما قبل الزوال اول يوم افضل مما بعده ما بعد الزوال من اخذ منه ما بعد الزوال منه افضل مما قبل الزوال من اليوم الثاني. وهو ظاهر رب وهو مذهب الرسالة وغيرها. واليه ذهب ابن ابن الموازي او ما قبل الزوال في الثاني او او ما قبل الزوال من الشان افضل من اما بعده من الاول وهو قول مالك في كتابه في في كتابه حبيب الى اخره حسبك اذا الان ها هو بهرام ذكر لك الخلاف في المسألة الافضلية لي ذكرنا فالقول الأول عندنا في المذهب وهو ظاهر لفظ المختصر وهو مذهب الرسالة وغيرها هاد مذهب الرسالة قال في التحقيق تأمل ما نسبه للرسالة لان الرسالة مافيهاش ان الذبح بعد زوال افضل من اليوم الرسالة اش قال فيها؟ قال اه العبارة قال ومن فاته الذبح في اليوم الاول زواج فقد قال بعض اهل العلم يستحب له ان يصبر الى ضحى اليوم الثاني ما ليس في الحقيقة الرسالة ليس ظاهرها افضلية هذا ولا ذاك. ملي وصل لهاد المسألة نسب الكلام لبعض اهل العلم. واضح؟ فليس ظاهرها يوافق على ما قاله بعض اهل العلم بمعنى انه يختار ويرجحه ولا انه يختار خلافة ولذلك قال تأمل ما نسبه للرسالة نعم ممكن يكون عنده كلام في النوادر والزيادات ظاهره افضلية يوم النحر على اليوم الموالي بمعنى يوم النحر ولو بعد الزوال افضل من اليوم الموالي ولو قبل الزوال اذا قلنا القول الاول عن باب المذهب هو ان يوم النحر بعد الزوال افضل من اليوم الموالي قبل الزوال هذا القول هو ظاهر لفظ ظاهر كلام مختصر مختصر خليل وهو مذهب الرسالة وغيرها واليه ذهب ابن الموت والقول الثاني هو قول بني الحبيب الذي ذكره شيء قال فقد قال بعض اهل ولا يباع على جهة ها هو المحشي قال لك وهو ضعيف شتيه؟ اذا هاد الكلام اللي قال فقد قال بعض اهل العلم مالوا ضعيف اذن ما هو الراجح؟ الضعيف يقابله الراجح الراجح عندنا في المذهب ان يوم النحر بعد الزوال افضل من اليوم ولي ولو كان قبله الزوال قال فالمعتمد ان جميع اليوم افضل مما بعده حتى ان القادسية انكر رواية ابن حبيب ويعلم من كلام خليل ان اول الثاني من فجره الى عند العائلة وهذا ودير لي معيا لا يجوز لا يأخذ عليها عوضا ولو منفعة يهبه اياها يعطيها ليه ولا يعطيها لشي مسكين يبيعها ليه ممكن ولا لا مثلا واحد كيصنع بهاد الجلود شيئا ما ينتفع بها صانع افضل من بقية ايام النحر من غير نزاع وانما الخلاف بين اخر الثاني واول الثالث نعم ولا يباع على جهة المنع شيء من الاضحية التي تجزئ بعد الذبح. وكذا كل ما هو قربة كالهدي والعقيقة. نعم. بني الفعل قل لان الجامعة واش الجميع بين وكونها فما دام ديك الدبيحة جعلتها قربة لله جعلتها نسيكة عقيقة او جعلتها هديا هي قربة لا يجوز لك ان تبيعها. لانها بقيت ملكك خرجت عن ملكيتك تقربت بها لله رب العالمين واش ترجع فيها؟ تقربت بها لله وترجع فيها تولي باغي تبيعها لا يجوز قربة قال وبنى وبلى كيقصد الشيخ بنى الفعل لما لم يسمى فاعله لما قال شنو قال ابن ابي زيد ولا يباع يباع قالك وبنى الفعل لما لم يسمى فاعله اي الشيخ ابن ابي زيد زيد وبنى الفعل وبنى الفعل بنى المصنف بن ابي زيد الفعلة ايه قال ولا يباع على جهة المنع ولو بماعون كمنخل وغربال وما يستعمل في البيوت بمعنى لا يجوز ان يباع شيء من الاضحية لو كان العوض ماعونا ماشي خديتي دنانير ولا لا واحد عطيتيه الجلدة ديال البهيمة جلد الأضحية وأعطاك ماعونا تستعمله في بيتك عطاك مثلا وعاء ولا قصعة ولا نحو ذلك من الأواني التي تستعمل في البيوت يعني ماشي نتا خديتي فلوس وغتروجها خديتي شي حاجة تخليها غي في الدار فلا يجوز ذلك قال ولو كمن خل وغربال وما يستعمل في البيوت ثم قال ويجوز اجارة الضحية في حياتها وجلدها بعد ذبحها كما تجوز اجارة بالصيد ويجوز اجارة الضحية في حياتها وجلدها بعد ذبحها بمعنى قالك الإجارة جائزة وإنما لي ممنوع هو هو البيع لا يباع البيع الكامل لا يجوز. اما الاجارة فهي جائزة. وفي ذلك خلاف هذا اه على قول بعضهم على قول بعض الفقهاء من قال نعم هذا لا يجوز مقابل الثمن مقابل تجارتها بمعنى عدم بيعها ما غتنتقلش الملكية ديالها لشخص ما. فقط تؤجر مثلا الجيل ديالها تتركه اجارة عند شخص تؤجره اياه. جلدها ويردوا لك مثلا نتا جلد الأضحية صنعتي بيه صنعت به ما يفرش ما يمكن الجلوس عليه جد الأضحية ديالك صنعت به ما يفرش هداك الفراش اللي صنعتيه من الاضحية لا يجوز بيعه لكن تجوزه اجارته. جا عندك جارك ولا شي حد ولا هذا قال لك ذاك الفراش ديالك راه نستعملو نجلس فيه كدا ونردو لك ولا جاو عندي شي ضياف وكدا يجلسو عليه ويردو لك يجوز لا بأس لكن البيع هو الذي لا يجوز. واضح قال كذلك مثلا عندك واحد الناقة ناقة قصدت بها الأضحية قبل من العيد بعشر ايام قلت هاد هاد البدنة ان شاء الله هي اللي غنضحي بها عينتها للأضحيات باش غضحيها واش عندك الأضحية؟ هاديك البدانة راني شريتيها ماكانتش عندك وشريتيها بنية الأضحية ولا كانت عندك وعينتها للاضحية هاد البدنة هي لي غنضحي بها ان شاء الله دازت يومين جا عندك جارك قالك هاديك البدانة نمشي نقضي بيها واحد الشغل ونجي نمشي بيها لواحد البلاصة ونجي يجوز لا يجوز ذلك قال زعما فعلا ما لم يسمى فاعله ليدخل فيه المضحي وغيره من متصدق عليه وموهوب. متصدق عليه. متصدق عليه وموهوب له قال المحشي ليس كذلك بل يجوز للمتصدق عليه بيعها ولو علم المتصدق ان المسكين يبيعها وهو المشهور بالمذهب بمعنى ولو عارف المتصدق ان فلان را غنعطيه غيمشي يبيع يجوز لا اشكال مادام مسكينا عطيه فليفعل بها ما يشاء ولو كنت تعلم انه سيبيع. ايقولك شوف راه غتعطيني داك الكتف را غادي نبيعو متلا يجوز قال ولو علم المتصدق ان المسكين يبيعها وهو المشهور من المذهب وكذا المهدى لوجهه. ومن الأخطاء التي تقع اليوم ان كثيرا من المسلمين خاصة في بلدنا يبيعون جلود الأضحية كاين بعض الناس ممن يصنعون بجلود الأضحية بعض الأشياء جلود للبهائم بعض الأشياء فتجد بعض المضحين يبيعون جلودها لهؤلاء ولو بثمن بخس ولو بخمسة ولو بدرهم لا يجوز. طيب ماذا يفعل؟ هو بين امرين اما ان يهبه اياها واما ان يرميها. لكن لا يجوز ان يأخذ عليها عوضا ولو منفعة الى خدا عليها منفعة باعها قاليه وشوف انا غنعطيك هاد الجلدة هادي تا الممنوع تجيب ليا شي بلغة مثلا تال من بعد تصايب بيها البلاغي وهدا ولا نقص ليا من التمن ديالو انا نعطيك ودير معايا مزيان انا غنجمع ليك واحد العشرة وكيشريها من عند الناس وانت لك جلد اضحيتك يمكن ان تتصدق به ولا تهبه لمسكين وداك المسكين هو اللي يبيعو لداك قوليها كتجلد عليها خودو ومعروف انه كيتباع خودو بعولا اش غندير ليه بيعو راه كيشريوه راه سير عند فلان راه يشريه من عندك المهم خوده صدقة ولهيبة على حسب قصدك فتعطيه لشخص وداك الشخص هو لي يبيعو ويأخد تمنه ماشي نتا لا بأس بهادا هدا جائز لكن ان يبيعه المضحي هدا لا يجوز ولو بثمن بخس هذا مجيب ولا غيره داخل في شيء في شيء نعام اه قصد الحكاية لا بأس قصد يجوز نعم قال مجرور على كل حال سواء حكيت او لا هو مجرور غير في الحكاية يكون مجرورا وفيها عدم الحكاية يكون مجرورا مقبلا راه في تاجر فيه الشريف تاجر قال صرح به شراكة لما يقول بجواز بيع الجيب. وقيد كلامه بالتي توزع احترازا من التي لا توزي. فانها ليست بضحية نعام قال بلاتي نشوفو هداك العود وقيد كلامه بالتي تجزيء احترازا من التي لا تجزئ فإنها ليست بضحية قال المحشي فيه نظر اذ يمنع البيع وان لم تجز بان ذبحت قبل الامام او تعينت حالة الذبح اي قبل اوداجها وحلقومها او تعينت تعيبت او تعيبت قبل الذبح كما لو اصابها عجف او عمى او عور يريد وذبحها عالما بالعيب حكمه ناويا القربة فانه لا يباع لحمها. هذا اذا ذبحها. اما ان لم يذبحها فهي مال من امواله بها ما يشاء اذا ما وجه ذلك هو انه عينها نوى ان يضحي بها عينها للاضحية وشرع في ذلك. عندنا نحن الان في المذهب اذا عين احد ذبيحة للاضحية وشرع في الذبح يلاه شرع يبدا تتعين اضحية تتعين قربة كتولي قرباه لزوما طيب فإن اختل شرط بأن كان قد ذبحها قبل الوقت فهي قربة لكن من جهة الإجزاء لا تجزئ وبالتالي لا يجوز له بيعوها واضح؟ اذا هادشي كامل اذا حصل ما حصل بعد ان شرع في الذبح او بعد ان فرغ من من ذبحه اما اذا لم يذبح كان قد عينها وقبل الذبح اطلع فيها على عيب من العيوب او نحو ذلك فالشاهد غير رأيه ما بقاش باغي يلتحق صار يريد ذبح غيرها لكونها لا تجزئ لكونها لا تجزئ ما بقاش غيبداها ودبح غيرها فهذه التي صرف عنها النظر ولم لم يشرع في الذبح لأنه اذا شرعت عينت لم يشرع في ذبحها وصرف عنها النظر يجوز له ان يفعل بها ما يشاء لكن اذا شرع في ذبحها وعينها للقربة الى الله تعالى. ثم بان انها لا تجزئه لامر من الامور فانها قربة لكنها لا تصح اضحية وبالتالي لا يجوز بيعها واضح ما قبل الذبح قبل قال آآ داخل في شيء وقوله جن وغير داخل في صرح به اشارة لما يقول بجواز بيعجل لان الشيخ لما قال ولا يباع شيء من الاضحية هذا يشمل الجلد واللحم والعظم واي شيء. ولا يباع شيء شيء متوغل في التنكير ثم هي في سياق النفي تدل على العموم لا يباع شيء لا في ونكرة السياق تدل على البنوك طيب علاش الشيخ قال من جلد وغيره كان يكفيه يقول ولا يباع شيء من الأضحية فيدخل الجلد وغيره هذا كافي في الدلالة ولا لا فالجواب انه صرح بالجلد اشارة الى من يقول بجواز بيع الجلد ردا على من يقول بجواز بيع الجلد قال لك لا ومين في قوله من جلد تسمى بيانية بيانية بينت داك الإبهام اللي في شيء لأن شيء لفظ يفيد العموم هنا تعالى ما قبل الذبح فان المشهورة انها لا تتعين الا بالذات. الا بالذبح اي بالشروع في الذبح اذن قبل ان يذبحها راه تكلمنا انه يجوز له ان يتصرف فيها كما يشاء والله اعلم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت اشكال هو دابا الأصل الأصل عموما ان المصليين يصلين مع اقرب امام هذا هو الاصل يصلي مع امام حيه لكن لو وقع التعارض كما في هذه السورة ان احدا من الناس صلى مع امام غير امام فالاصل ان ينتظر الامام الذي صلى معه ان يتحرى ذبح الامام الذي صلى وراءه. لكن لاحظ هادي صورة لكن لو فرضنا ان احد الناس لم يصلي ما صلاش كاع ما مشاش صلى صلاة العيد جلس فداره فمن يتحرى ذبحه امام الحي؟ يعني امام اقرب مصلى له ولا الإمام الذي من عادته انه كيمشي يصلي معه ولا كان ناوي يمشي يصلي معه يتحرى امام نحييه مكانه الذي هو فيه اذا لم يصلي اذا لم يصلي نعم لأن هداك الذي صليت خلفه هو امامك اللي صليتي وراه هو اللي كيتعتابر اماما لك امامك في الصلاة يكون اماما لك في الذبح لكن اذا لم تصلي ونتا كنتي ناوي تصلي عندو لا لا يعتبر امام الناس حين اذن غنعتابرو اقرب ايمان اقرب مصلى تصلى فيه صلاة قال اما ينبغي اعتبار الامام حارثه الساكن بها وان صلى خلف غيره في غيره اوفياء كمجيء نائب عنه بها اذا لم يكن بحارته امام واخطب امامه في اقرب الحارات الى حاراته التي لا اله الا الله اعيد الكلام اللول ينبغي اعتبار امام حركه الساكن بها وان صلى خلف غيره وان صلى خلف غيره في غيرها او فيها كما جئنا بها وان صلى عيد وان صلى وان صلى خلف غيره في غيرها او فيها كمجيء نائب عنه بها كمجيئ نائب عنه شنو معنى هاد العبارة كمجي الهيدروجين؟ بالمعنى ان امام ان اقرب امام لك في حارتك لو انه ناب عنه امام اخر وصلى في مصلاه فانك لا تسمع النائب وانما تتبع الامام الذي يعتبر امامك في اه الأصل امامك في الأصل الذي يصلي بك دائما وعادة هذاك هو الذي تتبعه ولو لم يصلي في مكانه بأن جاء من ينوب من ينوب عنه في الحارة التي انت فيها. وهذا خلاف ما ذكروه وما نصوا عليه اذن العبرة في ذلك اما بامام حارتك اذا لم تصلي او اذا صليت معه الامر ظاهر اذا صليت معه فلا اشكال واذا لم تصلي اصلا فالعبرة به يعني باقرب مصلى صليت فيه العيد سواء صلى فيه الامام الاصلي او صلى فيه غيره او ناب عنه نائب المقصود ذاك الامام الذي حصلت منه الصلاة في ذلك المصلى الحارة ديالو كان من الإمام الأصلي ومن نائبه فإذا لم تصلي في هذا المكان صليت في مكان اخر في مصلى اخر في نفس الحارة ولا في حارة اخرى فانك تتبع امامك هذاك هو الذي يعتبر من صليت خلفه صلاة العيد هو امام امامك في الصلاة لهذا بعضهم ينص على هذا كيقول امامك في الصلاة وامامك في امامك في الصلاة هو امامك في الذكر. وهاد القول هذا مبني على على ان المعتبر هو امام الحي وان لم يكن امامك لأنه بناء على هاد القول لاحظوا ما الذي تفرع عنه؟ ان امامك في الصلاة في الحي وان لم يكن امامك في الصلاة ما الذي تفرع عنه؟ انه لو ناب عنه نائب لما اقتضيت لما اقتضيت بالنائب وانما تقتضي بامامك الاصلي وان لم يصلي بك تتحرى دبحه ايلا صلات شي مسمى اخر ولا في مكان اخر تتحرى الى ان يغلب على ظنك انه قدبه ولو ذبح من صلى بك في حارتك نائم عنه بناء علاش؟ على ان المعتبر هو امام حيك على حارة والذي ذكروه خلافها هو الاول الذي ذكرته هو الذي نصوا عليه والله تعالى اعلى واعلم المشكلة واضحة