تشرع في سلخها لان لا تحس بك وانت تسلخها. اذا فهذا ادب من الادب امهالها حتى تبرد فإذا بردت لك سلخوها من الآداب ايضا عدم اظهار الشفرة لها. للذبيحة ايا كانت من بهيمة الأنعام وبذلك ثم اعاد يده فاعجز وان تمادى حتى اضع الرأس اساء وجرحى وما زال محمد قباله قال رحمه الله وتوجه الذبيحة عند الذبح الى القبلة هذا شروع منه رحمه الله في في بيان كيفية الذبح آآ وهذا البيان بهذه الكيفية الآتية شامل نعم شامل للذبح الذي يعد قربة ولغيره. فهذه كيفية الذبح عموما سواء اكانت الذبيحة اه قربة كالاضحية والهدي والعقيقة او لم تكن قربة بان كانت ذبيحة لحميش يشرع للمسلم ان يأتي بهذه الاداب. بعضها واجب وبعضها مستحب وبعضها مباح. المقصود ان بعض هذه الاشياء الاتية لا واجب لابد منه وان بعضها اما مستحب او مباح اقل احواله ان يقال هو مشروع دواؤنا كان مستحبا او مباحا اذا فهذه كيفية الذبح عموما سواء اكانت الذبيحة قربة او غير قربة يقول الشيخ رحمه الله وتوجه الذبيحة عند الذبح الى القبلة اه رحمه الله هنا على ادب من اداب الذبح وهو توجيه ذبيحته الى القبلة المسلم اذا اراد ان يذبح ذبيحة يستحب له ان يذبحها بهذه الصفة الأمر سهل الان لو فرض ان هذه هي القبلة التي اواجهها الان هي القبلة وهذه هي الذبيحة التي اريد ذبحها ايا كانت من بليمة الانعام او من غيرها فيستحب يرحمك الله. يستحب ان يضجعها الدابح على جانبها الايسر. هذه الآنية الذبيحة قائمة فيستحب ارجاعها على الأرض على الجانب الأيسر هذا هو جانبها الأيسر ويكون رأسها من هذه الجهة وتكون بوجهها مقابلة للقبلة كما ان الذبح يكون متوجها الى القبلة اذن الذابح على هذه الهيئة اه متوجه الى القبلة والذبيحة لما اضجعها على جنبها الايسر وصار رأسها من ها هنا و رجلاها من ها هنا فيكون وجهها وعنقها مقابلا للقبلة يستحب هذا ثم بعد هذا يمسكها بالاحكام وذلك ليجهز عليها في الذبح ليحسن قتلها لئلا يعذبها اه يمسكها باحكام سواء امسكها وحده او امسكها معه غيره ومما جاء في احكام امساكها عند الذبح ان يضع رجله على صفاحها كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم اذا كانت الذبيحة التي تذبح كبيرة من بهيمة الانعام شاة فما فوق اه يشرع له ان يضع رجله على صفاحها يعني على عنقها بان يمسك عنقها عنقها هكذا ثم يضع رجله على عنقها ليحكمها عند الذبح بان لا تتحرك عند الذنب ويتأكد هذا الأمر اذا لم يوجد معه من يمسك عنق عنقها لا يوجد من يعينه على امساك عنقها لأن لانها بطبعها تتحرك عند الذبح. اذا اراد الذابح ان يذبحها آآ تحرك رأسها فهذا ايضا مما يشرع لتبوته عن النبي صلى الله عليه واله وسلم. فمن فعل هذا الأمر اللي هو ان يضع رجله على صفاحها على عنقها من الخلف ليذبحها. تأسيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مأجور على على ذلك وان لم يكن محتاجا له بمعنى ولو وجد من يمسك معه الذبيحة وضع رجله على صفاحها تأستيا برسول الله صلى الله عليه وسلم فهو و اه فقد فعل مستحبا حيث انه قصد بهذا الفعل التأسية لرسول الله وان لم يقصد به التأسي برسول الا فاقل احواله انه مباح هذا امر مباح كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله وهو من الاحسان للذبيحة والنبي صلى الله عليه وسلم قد امرنا بالاحسان للذبيحة قال عليه الصلاة والسلام في الحديث المشهور المعروف من احاديث الاربعين ان الله كتب الاحسان على كل شيء فاذا قاتلتم فاحسنوا القتلة واذا فاحسنوا الذبح وليحد احدكم شفرته وليريح ذبيحته اذن فالاحسان الى الذبيحة امر مطلوب في الشرع ولذا يجب على المسلم الحرص على اي فعل من الافعال التي فيها اراحة للذبيحة خاصة ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك فجملة ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في كيفية الذبح فيه اراحة للذبيحة واحسان لها كما قال صلى الله عليه وسلم ما كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم ويوصي به جاء عنه صلى الله عليه واله وسلم تطبيقا وفعلا حيث انه كان يريح ذبيحة عليه الصلاة والسلام ولا ايعذبها في شيء مما يتعلق بذبحها. اذا قلنا صفة الذبح هي هاته ان يرجعها على جانبها الايسر وان يوجهها الى القبلة وان يذبحها بيمناه بسم الله الله اكبر وسيأتي الكلام على سميتي فإن كان الذابح اعسر الذابح الذي يريد ذبحها كان اعسر اي يسراه اقوام يمنى بحيث يتعذر عليه او يتعسر على الاقل يتعسر ان يذبح بيمناه. في ذلك عسر مشقة لا يستطيع الذبح بيمناه وان ذبح بيمناه فقد يعذب البهيمة فيجوز له ان يضجعها على جانبها الايمن لان اضجاعها على الجانب الايسر مستحب كما ذكرناه شتي كامل لي ذكرنا الان من ارجاعها على الجانب الايسر وتوجيهها للقبلة حكمه الاستحباب. فلو فرض ان احدا ذبح ذبيحة ولم يوجهها للقبلة صحة. جاء اكلها؟ نعم جائز اكلها ولو انه ارجعها على الجانب الايسر وذبحها جاز اكلها؟ نعم جاز اكلها فاضجاعها على الجانب الايمن وتوجيهها الى القبلة مستحب. كما يرحمك الله. مستحب كما نقل ابن المنذر الاجماع عليه. قال ابن المنذر كما ذكر الشارح عندكم اه ان الاجماع على ان توجيهها الى القبلة مستحب وليس وليس بواجب وحكى النووي اتفاق العلماء ايضا على ذلك ان اه هذا الادب مستحب وليس بواجبه. اذا قلنا اذا كان اعسر فلا بأس ان يرجعها على الجانب الايمن ليتمكن من ذبحها بيسرى. بل يقال ان اضجاعها على الجانب الايمن ليتمكن من ذبحها بيسراه اولى واحسن من ان يضجعها على الجانب الايسر ليذبحها بيمناه مع مع عدم الاجهاز عليها اذا كان اضجاعها على الجانب الايسر يؤدي الى عدم الاجهاز عليها اي الى عدم ذبحها بسرعة. الاجهاز هو الذبح بسرعة تا الى كان الإدجاء على الجانب الأيسر يؤدي الى عدم الإجهاز فيقال له الأولى ان تجعلها على الجانب الايمن لان اراحتها اكد من الحرص على هذا المستحب اللي هو الارجاع على الجانب الايسر. اذا جاء الايمن وذبحها بيسراه لا بأس ذلك جاهد. وكذلك ان ترك التوجيه الى القبلة عمدا. واحد قادر يوجهها للقبلة مبغاش تعمد الا يفعل ذلك مع القدرة عليه ومع تذكره فانه يجوز اكلها لما ذكرنا ومما اه جاء دالا على هذا الأمر اللي هو استحباب التوجيه الى القبلة دابا قلنا يستحب ان يوجهها الى القبلة والإستحباب حكم شرعي ما دليله؟ دليله ما جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه موقوفا. فقد ثبت عن ابن عمر موقوفا انه كان انا اذا اراد ذبح ذبيحة يوجهها الى الى القبلة قالوا وهذا الفعل وهذا الحرص منه على هذا الفعل اه يدل على ان الحكم مرفوع الى النبي صلى الله عليه واله وسلم. لان توجيهها الى القبلة امر ليس مرده الى الاجتهاد والرأي. فالظاهر انه اخذه من النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الاثر رواه مالك في الموطأ ان ابن عمر كان يوجه ذبيحته الى الى القبلة رواه مالك في الموطأ ورواه البخاري معلقا بصيغة الجزم ومعلوم ان معلقات البخاري بصيغة الجازمي صحيحة بالاستقراء ماشي صحيحة لانها اه جاءت في البخاري لا بالاستقراء استقرأها العلماء فوجدوا اسانيدها موصولة اه صحيحة موصولة صحيحة اذا هذا ادب من الآداب التوجيه للقبلات ومما يستحب ومن الاداب التي يستحب للمسلم ان يحرص عليها عند ذبح الذبيحة ان يشحذ شفرته للحديث الذي ذكرناه قال صلى الله عليه وسلم وليحد احدكم شفرته وسبق معنا في الدرس الماضي حديث عائشة انها قالت ان صلى الله عليه وسلم امرها ان تشحذ المدية قاليها النبي صلى الله عليه وسلم اشحذيها الحديث اللي يسبق اذن فتشديد المدية امر مطلوب شرعا لماذا؟ لماذا امر بتحديد الودية؟ لان ذلك ايضا اش؟ اريح للذبيحة واسرع لذبحها وكل ما يؤدي الى اراحة الذبيحة والى سرعة الاجهاز عليها مطلوب. ومن هذا تحديد الشفرة. اذا فمن كان عنده سكين اه غير محدد فيجب عليه ان يحدد شفرته ليريح ذبيحته ليريح الذبيحة لان لا يعذبها عند عند الذبح. فعوض ان يذبحها آآ ان يذبح ذبيحته في خمس ضربات خفضا ورفعا فليذبحها في ضربتين خفضا ورث او في ثلاث خفضا ورفعا. كلما قل زمن الذبح كان ذلك كان ذلك افضل انما قل زمن الذبح كان افضل. ومما يعين على قلة زمن الذبح ان تكون المدية حادة. لهذا امر الشارع بتحديدها اذن من الاداب التي يجب الحرص عليها تحديد الشفرة وليستعد المسلم للذبيحة بتحديد الشفرة قبله فمن التهيؤ للذبح ولفعل المطلوب من المسلم ان يتهيأ ويستعد لذلك قبل اه الإتيان بالذبيحة وقد نص النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الادب بل امر به كما سمعتم. وليحد احدكم احدكم. وفي الحديث السابق قال لي ايش حديثان صيغتان من صيغ الامر وليحد احدكم شفرته وليرح ذبيحته طيب ما حكم تحديد السفر؟ هذا الادب الذي ذكرناه واجب تحليل الشفرة امر واجب من فرط فيه فهو اثم تارك لواجب لو ان احد المسلمين يستطيع تحليل الشفرة وترك ذلك عامدا متذكرا عاملهم مبغاش يحبك لو عذبت فهو وقد حكى غير واحد من الائمة الاجماع على وجوب تحديد الشكوى ماشي غي قول المختار ولا ظاهر لا حكي فيه الإجماع ان تحديد الشفرة واجب للأحاديث التي سمعتم ففيها آآ الأمر من النبي صلى الله عليه واله وسلم من الاحسان الى الذبيحة اه لما فيه من راحتها الاجهاز عليها. والاجهاز عليها المقصود به امرار السكين على عنقها بقوة زيادة على السرعة امرار ذلك بقوة لانه اريح لها اذا يجب ان تكون الشفرة حادة وان يكون الذبح بقوة كلما كان بقوة يكون الذبح في زمن اقل وآآ يكون الذبح في وقت اسرع وبالتالي الذبيحة ترتاح لا يطول زمن موتها. زمن موتها اش؟ يقل. وكلما قل زمن موتها كان ذلك اريح لها. فينبغي ان يكون بقوة بشدة وبسرعة وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا من الاداب ايضا امهالها حتى تبرد. امهالها بسلقها حتى تبرد. بمعنى اه حتى يظهر انها قد اه خرجت روحها بالكلية هذا ادب من اداب سبقها وهو امر مطلوب. بمعنى اذا ذبحت البهيمة وآآ روحها لم تخرج بالكلية بقيت فيها حركة ما زالت البهيمة تتحرك اذا لم يتم موتها لن تفارقي الحياة جسدها بعده فإذا كانت مازالت تتحرك فمن الآداب تركها وعدم المبادرة لسلخها لان المبادرة بسلخها وما زال فيها حياة فيه تعذيب لها ما زال فيها حياة وانت تبادر الى سلخها تعذبها اذا فاتركها حتى تفارق الحياة جسدها بالكلية وحينئذ آآ او غيرها عدم اظهار الشفرة من اظهر الشفرة التي اه تستعمل في الذبح للذبيحة فقد عذبها واماتها قبل مباشرة ذبحها ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا يحدد شفرته امام اه بهيمة قال له النبي صلى الله عليه وسلم اتريد ان تميتها موتتين؟ افلا قبل ذلك يعني اه لتحدد شفرتك قبل ذلك. اتريد ان تميتها موتتين؟ وفي رواية اتريد ان تميتها موتات ماشي غير موتتين بمعنى وأنت تحدد الشفرة كل ذلك الزمن الذي تحدد فيه الشفرة تميتها موتات واضح؟ تحدد الشفرة وهي تموت امامك مرات متعددة موتا معنويا يعني افلا قبل ذلك؟ بمعنى قبل ان تأتي بالبهيمة وتضعها امامك. حدد شفرتك او حدد شفرتك في مكان اش اه مستتر عنها حتى لا ترى اه الشفرة ولا ترى تحديدك لها لأن البهيمة اه اذا رأت تحديد الشفرة تعرف من ذلك انها ستذبح بها تشعر بانها ستذبح بها فلهذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم افلا قبل ذلك؟ ومما هو قريب من هذا المعنى ان يذبح الانسان ذبيحة امام بهيمة اخرى. هذا اشد هذا اشد من الاول غي تحديد الشفرة امام الذبيحة نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم انكر على الرجل افلا قبل هذا؟ اتريد ان تميتها موتات اذن فذبح ذبيحة امام بهيمة هذا اشد اه نهيا من الاول