اما هدي التطوع فلو عقب في الطريق قبل بلوغ محله وذبحه الانسان فلا يجب عليه بدله لانه تطوع غي تطوع اصلا وبالتالي هو متهم متهم اذا اذا ذبحه قبل بلوغ محله اما هذا فدمه يسير ولذلك لا يضر وان لم يذبحه آآ الذابح. والدليل على اه ما ذكر من اقل ما يجزئ في الذبح. قول النبي صلى الله عليه واله وسلم وعندما ذا حتى قطع الرصاص وانزلها من قطع حاسبو نتوما اسيدي قال رحمه الله ولا يكون من فدية الاذى وجزاء الصيد ونثر المساكين ومن اه وما عطب من هدي التطوع قبل محله. ويأكل ما سوى ذلك هذا الكلام مرتبط بما سبق وهو قوله ويأكل الرجل من اضحيته ويتصدق منها افضل له وليس بواجب عليه ذكرنا في الدرس الماضي ان اه الإنسان يجوز له ان يأكل من اضحيته ومن هديه الا ان الفرق بينهما ان الاصل في الاضحية الاكل وان الاصل في الهدي تصدق لكن على كل حال يجوز للمسلم ان يأكل من من اضحيته ومن هديه لما بين رحمه الله في الكلام السابق جواز الأكل من الأضحية بين هنا في هذا الكلام ما لا يجوز الأكل منه قال ولا يأكل من فديته اذى وجزاء الصيد ونذر المساكين وما عطب من هدي التطوع قبل محله. هذه اربعة امور نص الشيخ رحمه الله هنا على انه لا يجوز لا يجوز الاكل منها الثلاثة الاولى اه مقيدة بما اذا بلغت محلها. والرابع مقيد بما اذا لم يبلغ محله. ولهذا انتبهوا قال ولا يأكل من فدية الأذى وجزاء الصيد ونذر المساكين ما لم يقيده بشيء ثم قال في الرابع وما عقب من هدي التطوع قبل محله هذا قبل محله راجع للرابع فقط لي هو وما عطب من هدي التطوع اما الثلاثة الاولى اللي هي فدية الاذى وجداء السيدة والمساكين فهذا لا يجوز له الاكل منه اذا بلغ محله اذا بلغ محله وهذا الأخير قبل ان يبلغ محله لماذا وجه الفرق ظاهر لان الامور الثلاثة التي هي فدية الاذى وجزاء الصيد ونذر المساكين. هذه الثلاثة اذا لم تبلغ محلها فيجب عليه بدلها يجب عليه ان يعوضها بذبيحة اخرى وبالتالي قيدت بالقيد ديال اذا بلغت محلها لانها اذا لم تبلغ محلها ودبحها قبل فلياكل منها ان شاء لانه يجب عليه داروها بخلاف هذا الاخير اللي هو ما عقب من هذه التطوع. لو فرض انه اه ان الانسان ذبحه قبل محله ضرورة مثلا تردى ولا كذا ولا عاطبة ولا يمكن ان يعيش فذبحه فهذا قالوا لا يأكل منه لأنه متهم اذ لا يجب عليه بدله اذن ساهل الأمر شوف شنو الفرق بين الثلاثة الأولى والأمر الرابع يذكر الشيخ ان الثلاثة الاولى يجب على صاحبها بدلها اذا لم تبلغ محلها وبالتالي فصاحبها غير متهم اذا ذبحت قبل محلها قبل بلوغ محلها فانها فإن صاحبها ليس بمتهم لا توجد التهمة علاش؟ لأن كنقولو ليه غي دبحها وكول راه يجب عليك بدلها غدبح وحدة خرى مفهوم الكلام فلا يجوز له الاكل منه هادشي علاش جاء تقييد الاخير بقبل محله والثلاثة الاول بعد بلوغ محلها حتى يبلغ الهدي محله بعد بلوغ محله اه لماذا؟ لان الثلاثة الاول اذا لم تبلغ محلها يجب عليه بدلها فهو ليس متهما. ما كاينش التهمة ديال انه دار السبة وكذا باش يذبحها قبل بلوغ محلها للاحتياج اليها. جاه الجوع ولا كذا ولا وقال لك اه هذه اصابها شيء لا توجد تهمة علاش؟ لأنه مطالب ببدلها التلاتة الاولى في الرابع ليس مطالبا في الشرع ببدلها ولهذا قالوا له لا يجوز الأكل منها سدا للباب ايلا دبحتيها قبل بلوغ المحل لا يجوز الاكل منها اذن غي خليها تتبلغ المحيض فلتزولا التهمة وضح المعنى اذا هذه اربعة اشياء قال الشيخ ولا يأكل من فدية من فدية الاذى فدية الاذى هي اش؟ هي ما ترتب على فعل محظور من محظورات الاحرام هي فدية الاذى واضح؟ ما ترتب على محظور من محظورات وقد نص الله تعالى على وجوب اه ذبح شيء في هذا نص الله تبارك وتعالى في هذه المحظورات على محظور واحد وهو حلق الشعر او قصه فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية من صيامه صدقة او نسك. الشاهد عنا في النسك الا هو تقرب الى الله فهاد الفدية فهاد الكفارة في نسك فالنص قلنا ورد فيمن كان به اذى من رأسه فأخذ منه. وعلماؤنا جعلوا هذا الأمر قاعدة والحقوا بهذا المحظور سائرا محظورات. فكل من ارتكب محظورا من المحظورات تجب عليه فدية الاذى. كيسميوها هكذا فدية الأذى اخذا من قوله تعالى فمن كان منكم مريضا وبه اذى من رأسه لأنها وجبت في الأصل في من كان به شيء الكفارة هي كفارة من الكفارات فيمن كان به اذى من رأسه فحلق او قصر فهذا يجب عليه احد الأمور الثلاثة منها اه النسك وهذه الأمور الثلاثة تسمى فدية الأذى فألحق بهذا جميل المحذورات من ارتكب شيئا منها يجب عليه وتسمى في اصطلاح الفقهاء في ديك الأذى هذا مجرد اصطدام اذن المقصود من تقرب الى الله تبارك وتعالى بنسك في فدية الاذى في هذه الكفارة. نوع من انواع الكفارة تاء فلا يجوز الاكل منه اذا بلغ محله واضح؟ مثلا ساق معه هديا ولا اشترى هديا من الحرم قبل الدخول الى الحين وقال هذا سأذبحه بسبب ما ارتكب اكتمل المخالفة وقدر ان ذلك الهدي الذي او ذلك النسك الذي كان يريد ان يذبحه من اجل الكفارة انه اصابه شيء فاضطر الى ذبحه قبل ان يبلغ محله حنا غنتكلمو على المحي المحل ساهل راه كتقرر لينا قبل شناهو المحل هي بلغة شنو هو المحيل ديال المحيل ثامنا ولا متى؟ على حسب ان اوقفه معه بعرفة فمحله هو منن ان ان ذبحه ونحره في الايام الثلاثة. اذا المحيل كيكون هو منا بقيدين. القيد الاول ان اوقفه بعرفة ونحره في ايام النحر اللي هي ديك الايام التلاتة اللي سبقات معانا ويكون المحل هو مكة متى في صورتين اذا اذا اختل شرط من الشرطين اذا لم يوقفوا بعرفة او ذبحه بعد انتهاء ايامي الثلاثة هذا هو المحيل اذن قلنا اذا اضطر الى ذبحه قبل المحل سواء كان المحل منا اولى مكة ذبحه قبل المحل هذا اللول لي كنتكلمو عليه الوافذية الاذى يأكل منه ايلا دبتو قبل محله ياكل ولا لا ايأكل منه علاش؟ لأنه يجب عليه بدله نقولو ليه غي كول من هدا ولكن يجب على لا يعد فدية الأذى هادي لأنك دبحتيه قبل وقته قبل محله اما قبل الوقت ولا مدبحوش في المكان الذي يجب ان يذبح اه فيه لي هو منن ولا ولا مكة. فنقول له لا بأس ان تأكل منه لأنه صار لأنه صار لحما ولا هاد النسك الذي ذبحته صار ذبيحة ذبيحة لحم فكل منه لأنه يجب عليك بدنه لكن ملي يذبحو المكان ديالو لا يجوز له الأكل منه ولا شيء له كفارة ولا يجوز للمرء ان ان ينتفع من كفارته التي يخرجها عن نفسه عن مخالفاته. واضح؟ يعتبر كفارة هذا هو وجه عدم جواز الأكل عندنا في المذهب خلاف لي لانه كفارة اذا هذا الامر الاول وضح تاني قال الشيخ وجزاء الصيد جزاء الصيد عرفناه جزاء الصيد يجب على احد شخصين اما على المحرم اذا صاد صيد البر خارج الحرم او على من صاد داخل نحارب فإذا كفر الإنسان فهاد الكفارة ديال الصيد الذي صاده اما صيد البر وهو محرم او الصيد في الحرم فإذا اختار ان يكفر في هذه الكفارة بمثل ما قتل من الناس واضح فكذلك نفس التفصيل اللي قلناه في فدية الأداء نفس الكلام مفهوم؟ اذا ذبحه قبل ان يبلغ محله جاز الأكل منه لأنه يجب عليه بدلوا لا يعد كفارة هداك ما اضطر الى دبحه قبل بلوغ المحيل لا يعد كفارة فإذا ذبحه بعد بلوغ المحل فلا يجوز الأكل منه لأنه كفارة يخرجها عن نفسه. واضح؟ بحال مثلا واحد واحد حلف حديثة وجب عليه اطعام عشرة مساكين ممكن يعد راسو منهم يقول تانا مسكين معنديش ويدخل راسك مع العشرة ياكل معاهم لا يجوز كذلك هنا هادي كفارة فلا يجوز هذا الأمر الثاني الامر الثالث يذكر الشيخ شنو هو قال ونذر المساكين اذا نذر ان يذبح ذبيحة للمسائل قال لله علي ان اذبح ذبيحة مساكين بمنى ولا بمكة واضح او نحو هذا وهاد كذلك هاد الدبيحة لي بغا يدبحها اما اوقفها اوقفها اوقفها معه بعرفة فتجب عليه او انه وجبت عليه بمكة. المقصود شرا لهادي ولا غادي معاه بالهدي من الميقات نظرا لله ان يذبحه للمساكين في منى ولا في مكة فاصاب تلك الذبيحة شيء اضطر لذبحها فذبحها قبل بلوغ المحل. يجوز الأكل؟ اه نعم يجوز لأنه يجب عليه بدلها. فإذا بلغت المحل ودبحها في مكانها فلا يجوز له الاكل منها. علاش لانه نذر مقيد قيده بالمساكين ما قالش لله علي ان ادبح قال لله علي اذبح ذبيحة للمساكين فلما قيد ذلك النذر بكونه للمساكين لا يكون داخل البيت واضح؟ لا يكون النادر داخلا فيما نذر لغيره. ولو كان هو ينطبق عليه وصف المسكنة نعم لو كان النظر مطلقا لا جاز شكون قال؟ لله علي ان اذبح له ان ادبح ذبيحة في حرم الله مثلا وماقالش لي المساكين ان اذبح ذبيحة لله علي يذبح ذبيحة من مكة ولم يقل للمساكين جاز له الاكل لكن اذا قيد ذلك بالمساكين فلا يجوز له الاكل لانه لما قال للمساكين اخرج نفسه بجعل ذلك النسك للمساكين لا له وقلنا الرابع ما عطب من هدي التطوع قبل محله وعلاش؟ انه علاش قالوا لا يجوز له ان ياكل من هذه الذبيحة اذا ذبحها ضرورة قبل بلوغ محلها قالوا لانه اه يلتهما ومما يدل على هذا الامر الرابع من السنة. ما رواه مسلم في صحيحه عن دؤيب ابن حلحلة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث معه بالبدن ثم يقول اذا عطب منها شيء فخشيت عليها موتا واش واضحة اطيب منها شيء مثلا كأن تكون منخنيقة او متردية او نطيحة او اه لا يمكن سوقها الى بلوغ المحل. لكونها تموت قبل ذلك يخشى عليها الموت قال صلى الله عليه وسلم فانحرها ثم اغمس نعلها في دمها ثم اضرب به صفحتها ولا تطعم هذا الشاهد قال ولا لا تطعمها انت ولا احد من اهل رفقتك ولا تطعمها انت ولا احد من اهل رفقتك. هذا الحديث ورد في المسألة الرابعة اللي هي هدي التطوع فقال له السم ولا تطعمها انت ولا احد من غير رفقتك علماؤنا مالكية؟ قالوا لعل العلة في ذلك سد هذا الباب لئلا يكون الانسان متهما بانه يريد الاكل منها للحاجة اليها قبل بلوغ المحل فيذبحها فقالوا هذه هي العلة فالشاهد النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا انت ولا احد اه من اهلك من اهل رفقتك فهذا دليل استدل به المالكية على المسألة الرابعة اللي هي هدي التطوع واما المسألة الاولى والثانية والثالثة فالعلة منها ظاهرة واضح؟ لأن الأولى والثانية كفارة ولا يجوز للمرء ان ايه ان يكون من كفارته واشتريت نذر للمساكين فاخرج الانسان غيره لما نذر ذلك للمساكين اخرج غيره. فلو انه وطعم من نذر المساكين لا خالف الشرط الذي اشترطه على نفسه في النظر في النظر اشترط على نفسه شرط وخالفه كما لو يقال لله علي ان ادبح ذبيحة لطلبة العلم فلما ذبح الذبيحة اعطى منها لغير طلبة العلم خالف شرطه ولا لا فكذلك اذا قال للمساكين ثم ادخل نفسه خالف الشرط ولا يصح منه النذر لكونه لم لم يوفي بنذره قال الشيخ رحمه الله ويأكل مما سوى ذلك. شو لاحظ العبارة الدالة على العموم مما سوى ذلك؟ جواب ما سوى ذلك مما سوى ذلك تدخل فيه صور ويأكل مما يحيد غي هاد الربعة ما سواها يكون ما هو التفصيل؟ تفصيل هذه المسألة هو ان الانسان ان رفع يده عن البهيمة وكانت لن تنفذ مقاتلها. قطع منها شي شوية قطع شيئا من جلدها وشيئا من عروقها لكن منه طيب شنو هاد ما سوى ذلك هاد التلاتة الاول جزاء الصيد وندر المساكين وما عقب من هده التطوع اه اه فدية الأذى وجزاء الصيد ونظروا للمسائل يلاه قولوا معايا مما سوى ذلك اولا ما يدخل. جاء فدية الأذى وجزاء الصيد ونذر المساكين اذا ذبح واحد منها قبل بلوغ يقول نعم اه ثم قال وما عقب من اهل التطوع قبل محله مفومه يأكل منه وعاد حيد هاد الربعة وادخل ما شئت من انواع النسائك يأكل من هديه سواء اكان الهدي هدي تمتع او هدي قران ويأكل مما يذبحه اه لفساد حجه او عمرته مثلا فسد حجه فوجد عليه ذبيحة يجوز ان يأكل منها يأكل ما يذبحه لجبران نقص دم جبران لكونه ترك واجبا يجبره بدم لان ما سبق الكفارة لولا تكلمنا عليها لفعل محظور ماشي لترك واجبي اذا دم الجبران اذا ترك واجب ووجب عليه دم يجوز ان يأكل منه لأنه لا يعتبر عندنا في المذهب كفارة الذي يعتبر كفارة هو ما وجب من اجل فعل محظور. واضح ما وجب من اجل فعل محظور ما يسمى فدية الاذى هداك هو لي كفارة واما دم الجبران فليس كفارة فليجوز ان يأكل منه وكذلك ومن هذا مما يدخل في دم الجبران ما لو تجاوز الميقات دون احرام راه كنسبق معنى ان من تجاوز احرام دون وقيت وجب عليه وهكذا سائر الواجبات. اذا المقصود ان ما عدا ما ذكر من الاقسام الاربعة يجوز اه الانسان ان يأكل منه واضحة ما عدا ما ذكر يجوز للانسان ان يكون منه والذي لا يجوز الاكل منه هو هذه الاقسام الاربعة بقيدها المذكور لي هو بعد بلوغ المحل في الثلاثة الاول وقبل المحل في القسم الرابع طيب الشيخ لما قال ويأكل مما سوى ذلك ان شاء الله هاد العبارات ان شاء الله ماذا قصد بها قال الشراح قصد بقوله ان شاء الله ان الاصل في الهدي عدم الاكل وقد اشرنا الى هدف الدرس الماضي قلنا في الدرس الماضي الاضحية الاصل فيها الاكل والتصدق جائز والهدي الاصل فيه عندنا في عدم الاصل فيه التصدق والاكل منه جائز لان الله تعالى صرح بجواز الاكل منه قال فكلوا منها واطعموا البائس الفقير. والنبي صلى الله عليه وسلم اكل من البدن التي ذبحها صلى الله عليه وسلم في حجته اكل من من كل واحدة منها كما سبق الحديث لكن اه جواز الاكل لا يدل على انه الاصل عندنا في المذهب. قال لك لا الاصل هو التصدق والاكل جائز. بخلاف الاضحية الاصل الاكل والتصدق جائزون لكن هذا الامر الذي قالوا وهو ان الهدي الاصل فيه عدم الاكل امر مختلف فيه ابليس متفقا عليه ما قررناه امس والان هو قول اهل المذهب وقول المالكية الاصل في الهدي عدم الأكل الأصل فيه عدم الأكل والأكل جائز لكن الأصل عدمه هذا الأمر الأمر خلافي بين الفقهاء. فقد ذهب بعض الفقهاء الى ان الهدي مثل الاضحية بمعنى انه يجوز الاكل منه كما يجوز من الأضحية ولا يقال ان الأصل عدمه. القول بأن الأصل عدمه قالوا ليس بصحيح. لماذا؟ اولا قال لك لأن ايات عامة والعبرة بعموم اللفظ الله تعالى قال فكلوا منها واطعموا البائس الفقير واطعموا القانع والمعتر والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب بمعنى ولو كان سبب الاية الرد على ما كان عليه العرب قديما من انهم لا يأكلون من الهدي العرب كانوا لا يأكلون من الهدايا فقال الله تبارك وتعالى للمسلمين فكلوا منها واطعموا البائس الفقير ردا على ما كانت تفعله العرب فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب هذا واحد ثانيا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد علمتم في الحديث السابق انه صلى الله عليه وسلم امر اه بعض الصحابة ان يقطع من كل واحدة منها جزءا. كل واحدة من البدن التي نحرها امره ان يقطع منها جزءا وامر بطبخه فاكل منه صلى الله عليه وسلم واكل منه الصحابة ففعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأصل انه يدل على الجواز والقول بان الاصل في الهدي عدم الاكل قال هؤلاء المخالفون قالوا لا دليل عليه لا دليل عليه الله تعالى اباح الاكل والنبي صلى الله عليه وسلم فيبقى الأمر على عمومه وهو مشروعية الأكل ايضا من المسائل الخلافية التي يجب ان يعلم الخلاف فيها ما قررناه الان من عدم جواز الاكل من فدية الاذى. قلنا فدية الاذى لا يجوز الاكل منها اذا بلغت محيلها هذا عندنا في المذهب وذهب بعض الفقهاء الى جواز الاكل من فدية اه من فدية انا ومن جزاء الصيد ايضا من جزاء سير الفدية الاذى ومن جزاء الصيد. ذهبوا الى الجواز وقالوا بعض الفقهاء عندهم اصل قالوا الاصل هو جواز الاكل من كل الذبائح الا ما منع منه الدليل الأصل قالك اي ذبيحة الأصل هو جواز الأكل منها الا ما دل الدليل على على المنع منه فما جاء فيه المنع نمتنع عنه وما لم يأتي فيه المنع فالاصل الجواز وآآ قد آآ ذكر هذا وقرره الامام الشوكاني رحمه الله في كتابه السيل الجرار تكرر منه ذلك فهذا لا اه يجوز وليس هو الذي قصدوه بالاختيار آآ الذي تحدثنا عنه اذا قال الشيخ رحمه الله وان رفع يده بعد قطع بعض ذلك بعض ذلك الاشارة لماذا ثم قال الشيخ والذكاة قطع الحلقوم والاوداج ولا يجزئ اقل من ذلك انتهى رحمه الله من الكلام على اه الأضاحي والهدايا او قل ان شئت انتهى من الكلام على الذبائح التي يتقرب بها الى يتقرب بها الى الله تعالى خصوصا وانتقل الان يتكلم على كيفية الذبح عموما سواء اكانت الذبيحة قربة او غير قربة. ما هي كيفية الذبح؟ اذا انتقل الآن يتكلم على احكام الدكاة على احكام الذبح الشرعي بغض النظر عن المذبوح هل هو قرب ام ليس بقربه اي شيء مذبوح ما هي كيفية ذبحه او ما الذي يجب ويشترط جواز اكل الذبيحة لجواز اكلها ما الذي يجب ان يتوفر قال الشيخ والذكاة قطع الحلقوم والاوداج. ولا يجزئ اقل من ذلك الذكاة في الاصل في اللغة العربية هي التذكية والتذكية في اصلها في اللغة هي تمام الشيء تذكية تمام الشيء او اتمام الشيء و صارت تطلق هذه اللفظة وهي لفظة اه التذكية ولا لفظة الذكاة على الذكاة الشرعية اذا فمعناها في اللغة اعم منه في الاصطلاح فالذكاة في اللغة هي اه تمام الشيء او اتمامه عموما وبالنسبة في اللغة بالنسبة لاستعمال هذا اللفظ في اللغة في الحيوان كل ما ازهق روح الحيوان يقال له ذكاء في اللغة. اي شيء ازهق روح الحيوان وكنقصدو بالحيوان ما فيه دي حياة الشيء الذي فيه حياة من انسان وغيره. كل ما ازهق الروح يقال له في العربية ذكاة. من ضرب شخصا بي عاصا بمثقف فازهق روحه فهذه ذكاة في اللغة في اللغة الشارع الحكيم اخذ هذا اللفظ وجعل له مفهوما خاصا فخصه هاد اللفظ ديال الذكاء بالذبح او النحر او العقر الذي سنتحدث عنه او اه قتل ما ليس له نفس سائلة من الحيوانات مما يجوز اكله فهذه هي التي يطلق عليها ذكاة وما عدا ذلك فليس بذكاء شرعا وان كان يسمى ذكاة لغة من حيث ازهاق الروح. لان اي شيء ازهق الروح فهو ذكاة لغة. لكن في الشرع الذكاء صارت تطلق على افراد اربعة على الذبح والنحر والعطر وسيتكلم عليها وعلى اماتة ما ليس له نفس سائلة بدون دون ذبح ولا عقر ولا وذلك كالحلزون مثلا آآ ذكاته بطبخه هذا ليس له نفس سائلة ذكاته بطبخه تلك تعد ذكاة عند من قال بالإباحته واضحة؟ اذا هذا هو اصل لفظي الذكاء لغة و وشرعا اعلموا ان الذكاة في الشرع في المفهوم الشرعي قد عرفها الفقهاء بتعاريفة منها ما ذكره الشيخ خليل في المختصر وهو تعريف جيد جميل لانه اه جماعة ما يجب دخوله وما يجب الاحتراز منه في المذهب في المذهب عندنا فقال رحمه الله هو قطع مميز يناكح تمام الحلقوم والودجين من المقدم بلا رفع قبل التمام هذا التعريف اشار به الى ما يعتبر عندنا ذبحا في في المذهب وسنذكر ما يدخل وما يخرج فبه ما يدخل به وما يخرج. قال قطع مميز يناكح تمام الحلقوم قطع مميز من باب اضافة المصدر لفاعله المميز هدا هو الفاعل ديال القطع ان يقطع مميز ويناكح صفة ديال المميز نعتمد وتمامة هذا هو مفعول المصدر واضحا قطعوا مميز من نعته وصفته يناكح زيد تماما مفعول المصدر تمام الحلقوم والواديجين من المقدم بلا رفع قبل التمام طيب اولا معنى هذا التعريف؟ قال قطع مميز لما قال مميز دخل في ذلك الصبي المميز فالصبي المميز عندنا في المذهب تحل ذبيحته بل نقل بعض الفقهاء الاتفاق على ذلك بعض الفقهاء نقل الاجماع على حل ذبيحة الصبي المميز. اما ما ليس بمميز فعندنا في المذهب لا تجوز لا تؤكل ذبيحته غير مميز لو فرض انه ذبح ذبيحة ذبح حمامة ولا ولا دجاجة فلا فتؤكل ذبيحة يجب ان يكون مميزا علاش؟ قالوا لي يكون ناويا الذبح. لأنه اذا لم يكن مميزا فقد اه يذبحها بمحدد لكنه لا ينوي الذبح لواقت لها واضح؟ فيكون قاتلا لها كما لو شنقها او خنقها. وضع المعنى. قالوا لابد ان يكون مميزا ليكون ناويا الذبح. غير مميز لا ينوي كالذبح اذا فدخل المميز من الصبيان وخرج ما ليس بمميز. ودخلت المرأة من باب اولى على القول المختار عندنا في المذهب القول المشهور رجح في المذهب ان ذبيحة المرأة تؤكل كما سبق قال يناكح لما زاد يناكح وقصد بذلك ادخال الكتابي قطع مميز من نعته وصفته يناكح لادخال ذبيحة كتابي. لان الكتابي اليهودي والنصرانية نكاح اناثه اليهودي اليهودي يجوز نكاح اناثه والنصراني يجوز نكاح ولذلك قال ايش؟ يلاكح اي يجوز لنا ان نتزوج من اناثه هذا هو معنى يناكع اذا مميز يناكح اش معنى يناكح؟ اي يحل مناكحته سمع لا يحل لاحظ عبارته يناكح الف المشاركة ولا لا؟ يحل مناكحته ما معنى يحل مناكحته؟ اي الزواج منه واجوء ثابت تزوج ببنتو ولا بختو ولا بكذا اذن زاد هاد القيد لإدخال الكتابي وفيه اخراج ما لا يحل مناكحته لا لا كالمجوسي ومن لا دين له والمشركي وكذا لأنه قال مميز خصو يكون ممن يناكح المسلم داخل من باب اولى هذا واضح ما بين اولى والكتابي وخرج من ليس مسلما ولا كتابيا لأنه لا يجوز مناكحته ودحر فيه ادخالها واخراج هاد القيد تماما حلقوم والودجين هذا نص عليه الشيخ ها هو قال لك والذكاة قطع الحلقوم والاوداج. اذا قطعه تماما شوف عبارة تماما عبارة دقيقة من الشيخ رحمه الله بمعنى اذا قطع شيئا من الحلقوم شيئا من الواديجين ولم يكمل ذلك لم يقطع الحلقوم قطعا تاما ولا الودجين قطعا تاما بمعنى يلاه جا راح شوف جرح الحلقومة غي جرحو لم يقطعه جرحه فقط او جرح الواديجين او احدهما فان هذا الذبح غير غير تام وبالتالي لا يؤكل عندنا في المذهب لأن اقل شيء عندنا في المذهب تجزئ معه الذبيحة ان يقطع الحلقوم والودجين قطعا تاما اش معنى ماشي قطعا تاما يعني ان يفصلهما ان يفصل بعضهما ثم من بعد لا ان يقطعهما قطعا تاما يسيل معه الدم بقوة واحد القطع تام ينهار معه الدم يسيل معه الدم بقوة. الحلقوم معلوم هو هذا الذي اه فيه هذا العظم هاد العظم الناتج اللي كيكون خارج هادا هو الحلقوم غيجيو معانا ان شاء الله بيان صفة الذبح الأصل في الذبح ان يجعل الحلقوم جهة الرأس يطلع الفوق جهة الرأس ويقع الذبح تحته هذا العرق العريض الذي اه يتنفس منه الانسان هذا الذي فيه هذه هذا العضم الناتئ هذا هو الحلقوم والودجان هما هما عرقان احدهما اليمين الاخرى على الشمال هما اذان العرقان الغليظان اللذان يحملان دما كثيرا العرقان لي فيهم الدم بزاف في العنق هما الواديجان احدهما على اليمين وهما ظاهران والاخر على الشمال اذا الذبح الذي تجزئ معه الدليل اي يحل اكلها هو اللي فيه قطع هذه الثلاثة التركيز على هاد الثلاثة فقط اللي هي الحلقوم و والوديجان ها ويحس بهما الانسان هذان هما وقد يظهران احيانا قد يظهران الانسان فقطع هذين الوديجين مع الحلقوم قطعا كامل ماشي جرح جرحو هوما لقطعوه قطعو هذه الثلاثة به تحل الذبيحة. اذن لما قال الشيخ تمام الحلقوم واليدج. مفهوم كلامه. لو فرضنا ان احدا قطع الحلقوم دون الودجين. تحل الذبيحة عندنا في المذهب لا لا تحل قطع الودجين مثلا فرضنا جا قطع الواديج هذا ومشى لهاد الواجب والحرقوم لم يقطعه يصح لا لا يجوز قطع الحلقوم واحد دون الاخر قطعوا الحلقوم وهاد الودج اللي من الأعلى كان من جهته جاهزة نقطعو ولم يقطع الآخر لا يصح وقطع الأسفل دون هذا لا لابد من الثلاث مفهوم؟ اللي قطع غي واحد منها او اثنين وبقي الآخر فلا تأكل ذبيحته لأن الشيخ لما ذكرها ثلاثة اش قال لك قال لك ولا يجزئ اقل من ذلك الى نقصتي على هادشي اللي ذكرنا الحلقوم والودجين فلا يجزئ بمعنى ان الذبيحة لا لا تؤكل اه وقد قلنا ان الحلقوم يجب ان ينحاز الى اه بشرط ان تنحاز الغلصمة الى الى الجسم. هذا كله يسمى حلقوما وهذا العظم الناتج يسمى غلصمة فيجب ان تنحاز الى الى الرأس آآ عندنا والحلقوم هو مجرى النفس كما هو معلوم واما الودجان فهما عرقان في صفحتي العنق الصفحتي يعني في الجنابة يتصل بهما معظم عروق البدن معظم عروق البدن تتصل به بهذين الوديجين لان العنق فيه عروق البدن كله كله ومما من العروق التي تكون في العنق واحد العرق يسمى المريء هاد المريء هل يجب قطعه في الذبح؟ الجواب لا لا يجب. المرئ هو مجرى الطعام من الفم الى المعدة واحد العرق هو مجرى الطعام من الفم الى المعدة هو لي كدوز منو الماكلة ماشي اللي كيتنفس ملي كيتنفسو منو الانسان هو الحلقوم فهذا لا يجب وضعه لو فرضنا ان احدا لم يقطعه لا حرج في ذلك تجوز اذن المرئ على الصحيح لا يجب وقيل يجب قطعه والصحيح انه لا لا يجب ذلك اذا يقول الشيخ خليل رحمه الله تمام الحلقوم غي القايد اللي قال لاخر من المقدم ها هو الشيخ غينص على هاد المسألة سيقول لنا ابن ابي زيد رحمه الله من ذبح من القفا لم تؤكل ايجي كلامو ومن دبح من القفا لم تؤكل اش معنى دبا لو فرضنا ان احدا قطع نخاع قبل ان ان يقطع الودجين والحلقوم بدا من القفا اذن اذا بدأ من القفا فقد فاذا بدأ هكذا من الخلف فقد قطع النخاع قبل وبالتالي فإن البهيمة تكون قد ماتت بسبب كسر النخاع بسبب كسره للنخاع او قطعه له ملي قطع النخاع او كسره لأنه عظم معروف يتصل بالدماغ هذا العظم الذي يكون وراء الظهر متصلا بالدماغ يقال له النخاع من من انكسر نخاعه مات فالشاهد لو ان احدا ذبح ذبيحة ايا كانت من القفا لدرجة ان كسر نخاعها فهذه لا تحل علاش لانها تكون قد ماتت بكسر نخاعها قبل ان يصل الى الى الى الودجين والحلقوم الا بدا من الخلف اذا قتلها لم يذبحها هذا لا يعد دبحا باش غيكون قتلها قتلها بقطع نخاعها واضح؟ وبالتالي هادي تعتبر ميتة قتلها ليس ذبحا ولو فرض انه اه مباشرة بعد قطعه النخاعي قطع العنق كاملا يعني مثلا مر عليها بمحدد من القفا فقطع كسر نخاءها تم قطع الودجين والحلقوم لا تجوز لا لا تؤكل واضح؟ علاش لانها تعتبر عندما ماتت بقطع النخاع بكسر النخاع لا بذبح الودجين والحلقوم لكن لو فرضنا انه وقع العكس واحد ذبح ذبحها من الامام فقطع الودجين والحلقوم والنخاع من القدام ومشاو تحل اه نعم تؤكل تؤكل هاته ولو فرض انها ماتت بسبب كسر النخاع لانه ما دام قطعها من الامام فقد فعل المطلوب ما عليه والاصل انها ذبيحة لان هذا ينطبق عليها حد واش ذبح هذا ولا المذبح؟ فهذه ذبيحة فاذا قدم قطع الحلقوم والوديجين اعتبرت اعتبر الذبيحة ولو فرضنا انه بعد ذلك مباشرة قطع ايضا حتى النخاع فلا يضر لأنها ذبيحة اما اذا بدأ بالنخاع فانها لا تؤكل وضعها يعتبر قاتلا لها قال تمام الحكم من المقدم بلا رفع قبل التمام هل بلا رفع قبل التمام هي اللي غتجي معانا في كلام الشيخ رحمه الله يقول لك وان رفع بعد قطع بعض ذلك ثم اعاد يده فاجهز فلا تؤكل. بلا رفع قبل الثمن وهاد المسألة فيها تفصيل سنذكره باذن الله ولكن سنذكر التفصيل فاش؟ اذا رفع ورجع اما اذا رفع ولم يرجع فانها لا تؤكل لو فرضنا ان احدا بدأ في الذبح يلاه قطع ليها الحلقوم او رفع يده ولم يرجع اذا لم يرجع فلا خلاف في انها لا تؤكل. عندنا في المذهب داخل لا تؤكل بلا اشكال قطع احد الودجين ورفع وبقات كتركل مدة من الزمن وماتت لا تؤكل لكن السؤال المهم هو اذا رفع ورجع رفع يدو شاف راسو راه يلاه جرحها مزال مدبحهاش مزيان ولا يلاه قطع الحلقوم ولا يلاه قطع حد الواديجين بان ليه انه مادبحهاش مزيان وعاود رجع فهل تؤكل او عاود رجع او كمل الدبح ديالو فهل تؤكل او لا تؤكل فيه تفصيل سيأتي ان شاء الله في قول الشيخ رحمه الله وان رفع يده كاين واحد التفصيل تما على حسب والله العظيم نؤخره الى مكانه سيأتي بعد هذا الكلام مباشرة. واضح تعريف الشيخ خالد اذن قال قطع مميز يناكح تمام الحلقوم من المقدم بلا رفع قبل التمام. فمن رفع قبل التمام ولم يعد لا تؤكل بلا تفصيل ومن عاد ففي عوده تفصيل اذن هذا حاصل كلام الشيخ ابن اه ابي زيد وينبغي ان يعلم ان العلماء عموما مالكية وغيرهم اختلفوا في اقل ما يجزئ في الذبح اقل شيء يجزئ في الذبح وتحل به الذبيحة ذاك القدر لي المهم تولي تكون به الذبيحة حلال نقولو الان هي حلال وما دون ذلك ليست بحال اقل شيء تكون به الذبيحة حلال الأكل اختلف فيه اهل العلم وما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى هنا من قطع الحلقوم والأوداج الأوداج جمعا وهما فقط من قطع الحلقوم والودجين هذا القدر متفق عليه بين العلماء هاد القدر هدا مكاينش قل منو لا يوجد اقل من هدا القتل لي هو قطع اللحوم وقطعو الوادي جايين هذا متفق عليه بين اهل العلم كما ذكر ابن المنذر رحمه الله قال واجمعوا على ان المرء اذا ذبح ما يجوز الذبح له وسمى الله وقطع الحلقوم والودجين واسال الدم النشاة مباح اكلها. قال وقطع الحلقوم والوديجين وزاد ابن رشد رحمه الله قطع المريء وهو كما قلنا اه العرق الذي اه يصل المعدة بالفم. وهذا العرق فيه دم قليل. الدم ديالو يسير والصحيح عندنا في المذهب انه لا يشترط قطعه لو فرض انه لم يقطع لجاز اه لما كان بذلك بأس. علاش؟ لأن الدم فيه قليل. شكون اللي فيه الدم كثير؟ دم ينهار ويسيل؟ هما الودجان والحلو ما انهار الدم وذكر اسم الله عليه فكل ليس السن والظفر اما السن فعظم. واما الظفر فمدى الحبشة الحبشات وهاد الحديث هذا للإشارة مما يستدل به بعض المعاصرين بعمومه على جواز الذبح بالآلات الحديثة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما انهره ما تفيد العموم اي كل ما انهار الدم وذكر اسم الله عليه قال لك الشرط ان يذكر اسم الله عليه واذا كانت الآلة المحددة الكهربائية اه تسيل الدم بل ينهار معها الدم فقد حصل المطلوب. لكن بالضوابط التي ذكرناها ان يكون من الامام وان اذكروا اسم الله عليه وكذا اذن الشاهد من الحديث عنا فيما نحن فيه النبي صلى الله عليه وسلم قال ما انهار الدم وذكر اسم الله عليه. قوله ما انهر الدم يستفاد منه وجوب قطع الحلقوم والودجين. لماذا؟ لان الدم لا ينهار من الذبيحة الا منها. هاد الثلاثة هي اللي كاينة منها منها الدم هي اكثر عروق العنق دما هي التي يسيل منها بشدة وقال صلى الله عليه وسلم ليس السن والظفر هذا من استعمال ليس للاستثناء ستأتي ان شاء الله في باب الاستثناء انها تكون استثناء ودليل مثال هذا الحديث ليس السن والضفة يعني الا السن و يعني لا تذبحوا بالسن والظفر ثم قال صلى الله عليه وسلم اما السن فعظم السن يعد ولا يجوز الذبح به لانه ليس محددا يعذب البهيمة ولا ينهار معه غالبا دم واما الظفر قال فمذا الحبشة الحبشة تنحر تذبح او تنحر بالاظفار قال فمدى الحبشة اي هو سكين اهل الحبشة الذي تذبح به اذا لها النبي صلى الله عليه واله وسلم عن ذلك اذا وجه الاستدلال بالحديث ان انهار الدم المذكور في الحديث يجب ان يحمل قالوا على اقصى حالاته لانه قد يقول قائل اذا فحنا وادي جا الوحيد را غينهار الدم غي وديج هذا ولا هذا سينهار الدود فحمله فقهاؤنا رحمهم الله على اقصى حالاته وذلك لا يكون بمعنى اقوى صور انهيار الدم ما هي هي سورة قطع الودجين والحلقوم حينئذ يظهر لك انهيار الدم باقوى صوره وهذا قالوا هو ظاهر الحديث هذا ما يراد من الحديث ومما استدل به ايضا الفقهاء من المالكية وغيرهم اعلى وجوب قطع ما سبق قول النبي صلى الله عليه وسلم او حديث ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شريطة الشيطان نها عن شريطة الشيطان ما هي شريطة الشيطان؟ هي اه الذبحة التي لا اه تنفذ معها المقاتل وتعذب معها الذبيحة. شريطة الشيطان يعني الانسان يلاه كيشرط العنق ديال ذبيحة يمس عنق الذبيحة بالمدية وقد يمس شيئا من حلقومها او من وليجيها وتعذب البهيمة الى ان الى ان تموت لا يذبحها ذبحا تاما. قالوا هذا هو المقصود بالشريطة. شريطة الشيطان قال اهل العلم المراد بالشريطة هي التي اه تذبح فيقطع الجلد ولا تفرى الأوداج ثم تترك حتى تموت هاد السورة منصور الذبح يفعلها بعض المسلمين اليوم في الأضاحي لكونهم لا يعرفون الذبح انما تكون ذبيحته شريطة. توصف بهذا الوصف عند العرب فتجده عند الذبح يقطع جلدها جلدها وشيئا من عروقها ربما لا يمس الحلقوم هي شي عرق من العروق الاخرى التي تكون بعض العروق في العنق فينزل منها دم يسير. او ربما يمس الحلقوم او الوالدين فيخرج دم يسير. وتموت قيمة اه معذبة لا بسبب قطع اوداجها وحلقومها تبقى البهيمة مربوطة ممسكة الى ان تموت مع انها لم تذبح الدبح المطلوب فهذه هي شريطة الشيطان كما ذكر اهل العلم. لا تفر الأوداج وتترك تترك حتى تموت فتعتبر مقتولة. غير غير مذبوحة اذا هذا حاصل ما ذكر شيخنا والذكاء قطع الحلقوم والاوداج ولا يجزئ اقل من ذلك واذا تأملنا هذا الذي ذكره فقهاؤنا رحمه الله من وجوب قطع الحلقوم والوديجين نجده موافقا ومطالبا طابقا تمام التطابق مع ما سبق من وجوب احسان الذبحي. في قوله صلى الله عليه وسلم انما كف اذا واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح وليحد احدكم شفرته واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح وقال وليرح ذبيحته فما ذكره فقهاؤنا فيه اراحة الذبيحة وفيه احسان الذبحة من اراد الاحسان واراحة الذبيحة فليفعل ما ذكره اه الفقهاء من قطع اه الواديجين والحلقوم يعني اه من تتبع ذلك من تتبعه وتلمسه والبحث عنه لابد من قطع ذلك حتى تريح الدابة الذبيحة فتكون محسنا في ذبحك ومريحا لذبيحتك عاملا بوصية نبيك صلى الله عليه واله وسلم لكن ذكر العلماء رحمهم الله ان بعض الذبائح اه يجب دبحها بما تيسر وذلك الذبائح التي تكون متوحشة او التي تكون متردية مما يؤكل مما يؤكل لحمه فلو فرض ان حيوانا مما يؤكل لحمه كان متوحشا او كان مترديا فليذبح بما امكن من الطرق اذا فليذكى بما امكن من الطرق. اذا لم يمكن ذبحه فليلحر. واذا لم يتمكن من نحره فليعقر بنية الذكاة. يعقر بنية الذكاء اذا كان الحيوان متوحشا لابد بمعنى لا يمكن للناس ان يمسكوا ان يتحكموا فيه ليذبحوه او ينحروه فانه يذبح بعقله ولذلك ذكرنا من سور الذكاء قلنا اش؟ العقر. ان يعقر بمحدد بنية الذبح يجوز حيوان ما يأكل لحمه لكنه متوحش ليس مستأنسا ينفر من الناس اذا لا يمكن ان يمسكه احد وكذلك اذا كان الحيوان مترديا ويريد الانسان ان يسارع الى ذبحه لان لا لئلا يموت كان في اخر حياته يريد صاحبه تردى من مكان مرتفع ويريد ان يسارع الى ذبحه ولا يتيسر الى ذكاته ويتسفر له ذبحه. كاين غي بوحدو ما كاينش الناس الناس بعاد عليه هو في الغابة ولا في شي جبل ولا كذا. والناس للي غيشدو معه الذبيحة ما كاينينش فهذا كذلك يذكيه بما تيسر اذا لم يمكن الذبح فلينحر واذا لم يتمكن من النحر فليعقر لانه ان تأخر الى ان يأذى ولو كان مستأنسا بالنسبة للحيوان المتردي ولو كان مستأنسا لأنه اذا اراد انتظارا حضور الناس اول شيء تعذب البهيمة لكونها لما ترددت كانت تتألم فتعذب وثانيا قد يفوته وقت الذبح ميجيو الناس حتى تنفذ مقاتلوها فكذلك والدليل على هذا ما رواه الدارمي في سننه من حديث اه او ما جاء في حديث ابي العشراء عن ابيه قال قلت والحديث رواه الترمذي رواه احمد واصحاب السنن اه قال قلت يا رسول الله ما تكون الذكاة الا في الحلق واللبة. اللبة هي اخر الحلق. اخر الحلق اه اخر الحلق من جهة الصدر اخر الحلق اولا من جهة الصدر هذا اوله وهذا اخره هنا من جهة صدر سأل الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما تكون الذكاة الا في الحلق واللبة بمعنى لابد من هاد جوج د المواضيع عاد تكون الزكاة الشرعية فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو طعنت في فخذها اجزاءك لو طاعنتها فخديها لعزاك العلماء رحمهم الله حملوا هذا واش لو طعنتها في فخذها هادي هذا حيوان مستأنس حيوان مستأنس يطعنه في فخده لا يجوز يجب نحو نحو حمل اهل العلم هذا الحديث على اش على المتوحش او المتردي. هو المراد بقوله لو طعنتها في فخدها لا اجزاء قال ان صح الحديث فيحمد على هذا المعنى وبعضهم ضعفه اذا هذا حاصلك لم يولد ثم قال وان رفع يده بعد قطع بعض ذلك ثم اعاد يده فاجهز فلا تؤكل. هادي هي المسألة اللي قلنا فيها بالتفصيل شنو الصور الصور ديال هاد المسألة؟ لو ان انسانا ذبح ورأى ان ذبحه ليس تاما فرجع لاكمال ذبحه فهل تؤكل الذبيحة او لا؟ تؤكل. في ذلك تفصيل عندنا في المذهب. عندنا معشر المالكية لم تنفذ مقاتلها اش معنى تنفذ مقاتلها؟ يمكنها ان تعيش داك الحيوان الى هداك لما فارقه صاحبه لو ترك لعاش ممكن يعيش واضح؟ لن تنفذ مقاتله ماشي شفناه باغي يموت ولا كيغرغر ولا لا يمكن ان يعيش مرة اخرى يلاه قطع الجلد ديالو ولا قطع ليه شي عريق ولا كذا ممكن يعيش فهذا ان عاد لذبحه مرة اخرى فان الذبح يجزئ وتلك الذبيحة تؤكل علاش لأن هاد الذبح الثاني يعد ذبحا مستقلا عن الأول. لأن في الأول يلاه كان غي قاسها وصافي مازال ممكن تعيش. فلما رجع المرة الثانية ويجب عليه متى رجع ولو طال الزمن ولو متى رجع مع البعد يجب عليه ايش؟ ان يعيد النية والتسلية ان ينوي الذبح ويقول بسم الله. اما اذا كان الزمن قريبا ديك الساعة قطع طلع الفوق قالوا لا مازال مادبحتيش ورجع. فلا يجب عليه هاد النية هادي كافية لأن الزمن اذن الشاهد قلنا الصورة اللولة اذا قطع جلدها وشيئا من عروقها لكن يمكن ان تعيش ما لم يذبحها الذبح المطلوب. يمكنها ان تعيش فإذا عاود الذبح فإنها تؤكل سواء كان الزمن قريبا او طال ياك ا سيدي؟ غير شنو الفرق بين القرب والبعد؟ انه في حال البعد يجب عليه النية والتسمية هادي الصورة الاولى. الصورة الثانية اذا تجاوز قطع الجلد الى قطع بعض العروق او قطع الحلقوم او احد الودجين لكن لم يذبح الذبح التام فنفذت مقاتلها. هاد الدبيحة ما يمكنش تعيش. غتموت غتموت. واضح؟ قطع واديجا من وادي جهة واش غتغير نتائج اذا انقطع عاود الجيموزية وحلقوما لكنه لم يذبح هذا بحال تامة راه مدبحهاش الذبح الشرعي اقل ما يجزئ اللي هو قطع الوادي جناح حلقوم لم اذن باش كتسمى نفذت ما مقاتلها فهذه في المذهب عندنا فيها فيها تفصيل. اذا عاد اليها بعد طول الزمن فانها لا تؤكل واذا عاد اليها بقرب تؤكل. يعني ديك الساعة اذبح رفع فتبين انه لم يذبح ولا قيل له لم تذبح هذا بحال تعمل فأكمل ذبحه هذاك الذبح اللي بداه عاود كمل وزاد كمل على ذبحه اللي كان فهذا يعتبر ذبحا واحدا ولو رفعوا عاود رجع يعتبر ماشي هاد تاني دبح مستقل لا لا هدا دبح واحد راه مزال كيدبح غي تأخر شي شوية غاية ما فعل انه اساء حيت طال زمن ازهاق روح الذبيحة. ملي طال الزمن ديال ازهاق الروح هذا يعذبها فيكون صاحب ذلك قد اساء. لكنها تؤكل لأن هذا ذبح واحد من اوله الى اخره. الرفع اليسير مغتفر. مفهوم الكلام. اما ان طال الزمن رفع وطال الزمن ورأينا البهيمة شفناها قد نفدت مقاتلها الى يمكنها ان تعيش كنقولو هاد البهيمة راه غتبقى تركل وغتبقى حية هكدا هكدا الى انت لا يمكن ان تعود للحياة مرة اخرى غتموت غتموت وعاد حينئذ لما ايقنا هلاكها عاد رجع اللي ذبحها طال الزمان عاد رجع لإتمام الذبح عندنا في المذهب لا تؤكل هذه لا تؤكل علاش عندنا في المذهب هادي لا تؤكل؟ بناء على اصل عندنا شناهو هاد الأصل اللي عندنا وغايجي ان شاء الله الكلام عليه بعدو في الكلام على اه ما بقي من احكام النكاسيات الكلام عليه وهو ان الحيوان اذا نفدت مقاتله فلا تنفع فيه ذكاء هذا قاعدة عندنا في المذهب بني عليها هذا الحكم الحيوان اذا نفدت مقاتله فلا تنفع فيه الذكاء والمسألة خلافية بمعنى الا لقينا واحد الحيوان اللي كيتركل باغي يموت صافي غادي يموت نفدت مقاتله غادي يموت مثلا بلا دبا خليونا حنا من الذهب واحد الحيوان وجدناه قد اصابه شيء محددا في بطنه كان غادي كيجري دخلات في دخل في بطنه شيء محدد بقر بطنه نفذت مقاتله ويموت فلا تنفعوا اه زكاته لا تنفع فيه الذكاء عندنا في المذهب فكذلك هذا ذبح الذبيحة لم يذبحها ذبحا تاما لي هو قطع الوادي جيلون الحلقوم قصر في شيء من ذلك لا لكن نفذت مخاطره وطال الزمن قلنا الى كان من قريب جاز طال الزمن وعاد رجع اراد ان يذكي لا تؤكل عندنا علاش؟ لأنها تعتبر مما نفذت مقالته وما نفذت مقاتله لا تنفع فيه ذكاة عندنا في المذهب اذن اه التفصيل في هذه المسألة التي ذكر الشيخ هو ما اشرنا اليه ان رفع يده آآ ما عن الذبيحة مع امكان عيشها يمكن ان يعيش الحيوان وعاد لذبحه مرة اخرى فانه يؤكل. لان العود يعتبر ذبحا مستقلا ولكن ان اه قطع بعد عروقها لدرجة اننا علمنا ان هذا الحيوان لا يمكن ان يعيش ففيه تفصيل اذا طال الزمن للعود والرجوع فانه يضر وبالتالي لا تحل واذا كان الزمن قريبا فانها تؤكل على القول المعتمد والمختار في المذهب ده كان الزمن قريبا فانها تؤكل على القول المعتمد والمختار في المذهب. اذا في المسألة قولان في المذهب القول الاول انها لا لا تؤكل وهو قول سحنون رحمه الله. كيقول يحرم اكلها والقول الاخر وهو المعتمد قول ابن حبيب انها تؤكل هذا مثلا اذا كان الزمن قريبا اما الى كان بعيدا را قلنا لها تؤكل بالاتفاق عندنا داخل المذهب اذا كان الزمن قريبا ثم هذا الرفع اللي كنتكلمو عليه الانسان رفع كذا اه ما المراد به رفع اختيارا ولا اضطرارا لقالوا يستوي الامراض سواء رفع اختيارا او اضطرارا هاد التفصيل لي دكرناه سواء رفع الانسان يده سكينه عن الذبيحة اختيارا منه بمعنى لم يجبره احد ظن انه كمل الذبيحة انتهى منها واختيار الرفع. او اضطرارا اضطره شيء ماع الذبح وقع شيء ما سمع صراخا ولا كذا فاضطر للرفع او خشي ان يمس يد احد المهم لضرورة يستوي الأمران لا فرق بين ان يرفع اختيارا ولا ان يرفع اضطرارا لكن هنا صورة ذكرها المحشي رحمه الله وهي اه ما لو كرر ذلك مرات فهذا يعد متلاعبا. وبالتالي لا ينفعه رجوعه ولو كان عن قرب. لكونه متلاعبا كأنه يستهزئ بشرع الله تعالى. فعلى ذلك شوية ورفع وعاود دبح شوية ورفع للحلقوم والودجين ثم اعاد يده فاجهز فلا تؤكل كلام الشيخ يحتاج الى تقييد لانه ليس على اطلاقه باش نقيدو نقولو تم اعاد يده فاجهز زيد بعد طول زمن طال الزمن هذا شيء وكانت البهيمة قد نفدت مقاتلها بحيث لا يمكن ان تعيش هادا هو هادي هي الصورة التي قصد الشيخ رحمه الله نفذت مقاتلها وعاد بعد طول الزمن فإنها لا تؤكل علاش قالوا هنا لا تأكل للأمر الذي اشرنا اليه لان منفوذ المقاتل لا تنفع فيه زكاة وايضا اه مما يجب ان يعلم ان اه ان انه اه ان كانت الشاة لو تركت اه ان مجرد الرفع ان مجرد الرفع لا يلزم منه حرمة الذبيحة ومن رفع من غير حاجة فقد تسبب في تعذيب الحيوان باطالة امد ازهاق روحه. وبالتالي يكون اثما مخالفا للشريعة لانه خالف امر النبي صلى الله عليه واله وسلم. دابا الان هاد التفصيل الذي ذكرناه في المذهب ظاهر قد يسأل سائل عن الرفع لو فرضنا ان احدا رفع اختيارا منه رفع يده عن الذبيحة سواء اكاد ذلك في السورة الاولى او في السورة الثانية. من جهة حل الاكل قد ذكرنا التفصيل الذي عندنا في من جهة الاثم هل يكون فاعل ذلك اثما ام لا؟ الجواب نعم يكون اثما لانه مخالف لامر النبي صلى الله عليه وسلم بالاحسان الى الذبيحة في الحديث الذي اشرنا اليه واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح ومن رفع مختارا متعمدا فقد اساء اما من رفع مضطرا فلا شيء عليه من اجل الضرورة هذا من حيث الاثم اما من حيث الاكل ففيه التفصيل والسهل والتفصيل السابق قلنا عندنا في المذهب اذا غيرنا بعض الفقهاء يخالفوننا في الامر فيقولون اه اذا ذبح اه اذا رجع الانسان للذبيحة وذبحها فانها تؤكل. لا فرق في ذلك بين منفوذ المقاتل وغير وغير منفوذ المقاتل فالأول شرطها ولم يذبحها ثم رجع مرة اخرى فذبحها ذبحا تاما قالوا عند غيرنا تؤكل سواء اكانت النفوذ المقاتل ام لا وطيب هؤلاء اللي قالوا تؤكل مطلقا بناء على ماذا على ان منفوذ المقاتل تنفع فيه الذكاء لأن هاد الأصل اصلا اللي هو منفوذ ما قد تنفع فيه الذكاء ولا لا؟ امر خلافيون فبناء على انه تنفع فيه الذكاء الذكاء لعمومات النصوص اذن قالوا حتى هذا تصح ذبيحته ولو رجع بعد بعد ولو نفدت المقاتل. فانها تؤكل فقط من باب معرفة الخلاف والا فما عندنا في المذهب هو ما اشرنا اليه اولا. ثم قال الشيخ وان تمادى حتى قطع الرأس اساء ولتؤكل وامتى مادا؟ هادا دابا الآن العكس هذا الذي ذبح الذبيحة قطع الحلقوم والوديجين وبالغ الى ان قطع الرأس كله. كان السكين حادا مثلا او كان هو شديد القوة في ذبحه وكانت البهيمة آآ طرية العظام واللحم لما ذبح بالغ في الذبح وتمادى الى ان قطع الرأس فصل الرأس عن الجسد فهل تؤكل الذبيحة نعم تكل ذبيحته ولكنه يعتبر مسيئا. فعل ذلك فقد اساء. الذبيحة تؤكل والذابح قد اساء اين تتجلى اساءته؟ كيف اساء لانه يعتبر قد شرع في تقطيع لحمها قبل موتها. وقد تقدم معنا في الدرس الماضي ان اجزاءن من اداب الدبح ترك البهيمة حتى تبرك الا يشرع في سلخها فضلا عن تقطيع لحمها حتى تبرد. هذا ادب من الادب واش وضعها فمن قطع رأسها فكأنه شرع في تقطيع لحمها قبل ان تموت فهم الأمر اذن لن اه ذبح الى ان قطع الرأس وفصله. تجوز ذبيحته. نعم تؤكل. لكنه اساء حيث قطع اللحمة قبل ان تموت البهيمة بهيمة. اذا متى الاصل؟ متى ينبغي؟ قطع الرأس ان شاء الانسان قطعه بعد ان تفيض روح هذه الكلية بعد ان تبرد يعني وقت مشروعية السلخ هو وقت مشروعية قطع الرأس لمن اراد اجتناب الاساءة ومن ذبح من القفا لم تؤكل قد اشرنا لهذه المسألة. لان من ذبح من القفا يعتبر اقاتلا لها قبل ذبحها وذلك بقطع نخاعها ومعلوم ان كسر النخاع مما يموت اه به الحيوان وثانيا هذا لا يعتبر ذكاة من قطع النخاع لم يذكي الدكاة الشرعية عندها ضابط وهو قطع الوليد والحكومة كما لو ضربها في رأسها او قطع شيئا اه منها وهاد قول الشيخ رحمه الله ومن ذبح من القفا لم تؤكل قالوا لا مفهوم له كذلك لو فرض انه ذبح من صفحة العنق دابا حامل من الجانب لكنه قطع النخاع ماشي من القفا جا من الجنب وقطع القطع ذهب الى الجهة المعاكسة ماشي جا الحلقوم مشى للجهة المعاكسة فكذلك لا لا تؤكل اه ذبيحته لانه يعتبر قاسيا لها لا يأكل الرجل او غيره ممن وجب عليه يمين من اديان الاذى في ذمتي اذا بلغت محلها وكذلك لا نأكل من جزاء السير الذي ترتب في ذمته بعد بلوغ محله فذلك لا يأخذ من نذر من نذر المساكين الغير المعين بعد محله وكذلك لا يأخذ مما عقب من هدي التطوع قبل نحيله ويأكل مما سوى ذلك ففدية الاذى قبل بلوغ محلها وجزاء السير قبل ذلك وهدي نقص شعيرة من شعائر الحج وقوله ان شاء اشارة هذا هو التمتع قال المحشون رحمه الله فهدي التمتع والقران وتعدي الميقات ونحوها ونحوها من كل هدي وجبل نقص شعيرة يجوز منه الاكل مطلقا قبل المحل هذا واضحون لانه لا يتهم لان عليه البدل قال وبعد المحل فالامر ظاهر اي لا يجوز قبل ما يحيد يجوز وبعض المحيض لا يجوز. قال ومثله كما قلنا الهدي المضمون الذي لم يعين للمساكين لا بلفظ ولا نية. اي يجوز الاكل منه ثم قالوا والحاصل ان الأقسام الأربعة قسم لا يؤكل منه لا قبل ولا بعد وهو ثلاثة اشياء نذر المساكين المعين اش معنى المعين اللي قال فيه؟ هذا نذرت ان اذبح للمساكين هذا هو المعنى المعين والفكرة التي لم تجعل هديا وهدي التطوع المجعول للمساكين فهذا القسم الأول هو قسم يؤكل منه مطلقا وهو ما وجب لنقص شعيرة اي لترك واجب من الواجبات. دم الجبران. دم الجبران وقسم يؤكل منه بعد ويحرم قبله وهو هدي التطوع لانه متهم لان صاحبه المتهم فبعد بلوغ المحل يأكل وقبل بلوغ المحل لا يأكل قال وهو هدي التطوع والنظر المعين لا بقيد المساكين يعني الا قال لله علي ان ان اذبح ذبيحة في منى ولا مكة ولكن لم يقل للمساكين وقسم يؤكل منه قبل ويحرم بعد وهو نذر المساكين غير المعين قال لله علي ان اذبح للمساكن لكن لم يعين في المكان واش في مكة ولا في منى قال والفدية المجعولة هديا والجزاء هذان ظاهرا انشاء شرفا الى ان الاصلاح يهدي عدم الاكل من خلاف الاضحية هذا اخر الكلام على ما ذكر لم يرد فيه ثم شرع يتكلم على الزبادي فقال والزكاة قطع الحلقوم جميعه وقطع وقطع جميع الاوزاجين عبر بالجمع المثنى ولا يجزئ اقل من ذلك اي من قطع الحقول بتمامه والاوداج. نعم لا اعلم ذلك لا اقول قال مظاهرك لا يشرك انه لا يشترط عروق منها الحلقوم وهو عاطل عرق واصل بين الدماغ والرئة والفم والانف يجتنب به الهواء الركب ويدفع ويدفع هب الهواء الحاد ويدفع به الهواء الحار ويدفع به يجتلب به دواء رطب وينفع به الهواء الحار المروحة للقلب وهما الواديجان وهما ومنها ومنها الواديجان ومنها الواديجان وهما عرقان من الجانبين يتصل بهما اكثر الظروف واكثر عروق البدن. ويتصلان بالدماغ ومنها المرئ وهو عرق مختص بالفم ومعدته. يجري فيه الطعام ومنه اليها انتهى قال عياد والمريء بفتح الميم وقصر الراء وهمز اخره وقد يشدد اخره ولا يهمز نبلغ الطعام والشراب مبلغ مبلغ مبلغ مبلغ عفوا مبلغ تبلع الطعام والشراب نبلع الطعام والشراب وهو البلعوت وان رفع الذابح يده عن الذبيحة بعد قتل حسود نعم ما انهار الدماء انهاردة ولكن لابد من المضحي يعني ما يجزم فيه ذبح الأضحية سواء من اين كيف خاصو لابد ان يباشر بيده تقصد بيده؟ من اين استفيد هذا؟ من اين اخذ الحديث ليس فيه اشارة لا بظاهره ولا بغيره للذابح كيتكلم على الة الذبح الحديث كيتكلم فيه النبي صلى الله عليه وسلم على ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ليس السن والضفر ما انهار الدم. الة الدبح التي تنهر الدم النبي صلى الله عليه وسلم كيف الصورة شنو لا قلت لابد من مباشرته باليد يعني ان يمسك السكين باليد من اين يستفاد هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما انهار الدم سواء امسكت السكين بيدك او امسكت البهيمة بيدك وجعلت عنقها على الالة الحادة التي تذبحها الا يدخل هذا في قوله ما انهار الدم؟ دابا الآن احد مسك السكين الحاد بيده وانهر اه الدم من عنق البهيمة هذا انهار مزيان داخل شخص اخر امسك البهيمة وامر عنقها على السكين وسمى كذلك داخل فيما انهر الدم تفريقك بين هذه الصورة وهاد الصورة من الحديث لا يدل عليه الحديث كلاهما فيه انهار للدرس لأن شنو الفرق لول امسك السكينة بيده؟ والآخر وعمل فيه بيده والآخر آآ عمل السكين الكهرباء هذا هو الفرق قال واختلف اذا رجع من قوم فقال شحن تحرم. اذا طال الزمن لا تؤكل. وفي القرب قولان. نعم قال سحر قال ابن حبيب تؤكل قال المحشنة وقال ابن حبيب تؤكل هو المعتمد ثم قال والحاصل انها لا تؤكل حيث كان رفع يده بعد انفاذ مقتلها وعاد عن بعد واضح لا تؤكل حيث كان رفع يده بعد انفاذ مقتلها بحيث لو تركت لم تهج وعاد عن اما الى عدا عن قرب راه قلنا قولان والمعتمد انها تؤكل اذا علا عن بعد لا تؤكل قال ولو كان رفع يده اضطرارا اذا اختيارا من باب دولة قال واما لو كان رفع يده قبل انفاذ شيء من مقاتلها فانها تؤكل ولو عاد عن بعد. واضح هاد الكلام تا هو ياك قال لان الثانية زكاة مستقلة. وكذا تؤكل مع انفاذ مقتلها حيث عاد عن قربه. وضعت الصورة الان هي لي ذكر الشيخ وانه هو هو المعتمد وكذا تؤكل مع انفاذ مقتلها حيث عاد عن قرب من هداك المفهوم ها هو نطق به مفهوم والقرب والبعد بالعرف ضابط الفرق بينهما قال لك العرف ما يعتبر من زمن قريبا عرفا قريب ويعتبر بعيدا عرفا بعيدا ثم قال ويجب مع البعد النية والتسمية فاشمن سورة هادي فيما لو لم تكن منفوذة المقاتل. ملي ما كتكونش نفوذة المقاتل يقول لها وعادة. تجوز سواء كان عن قرب ولا ولكن ملي رجع عن بعد لابد من من التسميات من النية والتسمية قال ولو كان المتمم للذكاة هو الأول يعني هو نفس الشخص الأول اللي بدا الدبح هو اللي عاود تمم الدبيحة قال وكذا مع القرب حيث كان المتمم للذكاة غير الأول دابا هذا مع البعد مع القرب فاش هاد التفصيل هذا في الصورة ديال قال وكذا مع القرب اذا هادي ديال مع القرب سواء كانت منفوذة المقاتل على الأصح اللواء المعتمد او لم تكن منفوذة المقاتل بالاتفاق لكن عاد لإتمام الذبح شخص اخر غير الأول. ينوي ويسمي علاش؟ لأن النية والتسمية ديال لاخر لا تجزئ عن هذا. هذا شخص ثاني ان ينوي هو الذبح ويسمي هو لنفسه. وهاد قوله مع القرب في السورتين منفوذة المقاصد وغير منفوذة المقاصد. اه نعم. غير في منفوذات المقاتل على الاصح على المعتمد وغير منفوذة المقاتل بالاتفاق قال ولو كان المذكي حصل له انفاذ مقتل كاشتراك شخصين في الذكاة لابد من النية والتسمية اشتراك شخصين في الذكاء؟ قال لك فيجوز وضع شخصين يدهما على محل الذبح بآلة مع كل منهما وذبحهما معا يعني كل واحد شاد آلة جوج شادين سكين ومشتركين قاليا جوج على محل ذبح بآلة مع كل منهما وذبحهما معا وكذا فيما يظهر اذا وضع شخص الالة على ودج والاخر الالة على الاخر وقطعا جميعا الودجين والحلقوم واحد شاد من هادشي وواحد من هاد الجيه كل واحد مكلف بواديج وقطع في آن واحد بسم الله وقطع في آن واحد قال كذلك اش يجوز قال وما تقدم فيما اذا رفع اختيارا لأن قبل قلنا سواء رفع يده اختيارا او لأنه ملي قلنا ولو كان مضطرا ولو كان مضطرا اذن المختار من باب اولى قال مقيد هداك الاختيار مقيد بقيد بما اذا لم يتكرر منه ذلك بمعنى اذا كان هذا ارفع وعاود ارفع وعاود تكرر منه هذا تلاعب قال لم تؤكل لانه متلاعب ومثل الرفع في التفصيل ابقاء الشفرة على محل الذكاة من غير امرار. قال لك هاد التفصيل كامل اللي قلنا طال الزمان نفوذ المقاتل مثلا لو ما فاش خلا الشفرة تما على عنقها لكن من غير امرار يعني في الاول بدأ الذبح ثم توقف وتوقف ما رفعش الشفرة بقيت الشفرة موضوعة على العنق نفس التفصيل في منفوذة المقاتل غير طال الزمان لا قروب الزمن نفس تفسير قال وقولنا والقرب والبعد بالعرف في رافع يده على جهة الاختيار واما في حال الاضطرار فجعلوا من القرب مسافة ثلاثمائة باع ثلاث مئة معفى اقل هذه تعتبر قربا فإذا يعني دبح ومشى تجاوز او الوقت الزمن ديال قطع هذه المسافة وما زاد على ثلاثمئة فهو بعد هذا فاش في حال الاضطرار اما فحال الاختيار قال فيرجع في ذلك للعرف ومقدارها يصعب تقديرها بما عندنا بما عندنا اليوم بما عندنا اليوم وتقديرها اه الشاهد تقريبا ثلاث مئة باع ممكن نقولو تلتمية عشرين سنتيم نضربوها فتلتمية متلا لأنه وما بين الشبر والذراع تقريبا ممكن تقول نصف الذراع يعد باعا نصف الذراع نعم هادي هي الى ضربنا عشرين فتلتمية ها نص متر اذن اه مية وخمسين تقريبا مية وخمسين متر نص متر فتلتمية اه تقريبا مية وخمسين لانه بينهما ما بين الشبر والدراع من قال طارا ولا خوي لان كل ما طرد فيه الفور واغتصب فيه التفريق اليسير والطول مقيد بما لو لم تعيش اما انك اما ان كان حين الرفع لو تركت لعاشت كانت عندنا كانت اما ان كانت في النسخة عندنا. مستقلة وان تمادى الذابح عبد حتى قطع الرأس من الذبيحة اساء والفتن يعني وتؤكل ولم يجد الامر ولم يرد الأمر الشيخ رحمه الله قالك ولتؤكل واش قصد واجب تاكلها لا قالك وتأكل ولتؤكل بمعنى وتؤكل واذا اكلت مع العبد فاحرم عن النسيان وغلبت السكين ومن ذبح من القفا او من صفحة العنق لم تؤكل لانه لم يأت بالذات المشروعة لانه ولانه قد انفذ المقتل بقطع النخاع اذا انفذت المقاتل قبل الذبح لم تؤخذ. نعم. ولو قطع الحلقوم هادي هي القاعدة واذا انفذت المقاتل قبل الذبح لأنه لو فرضنا انه كسر ليها النخاع لكن باقي فيها شوية د الحياة باقا مماتش تا نتا من. او قاطع الوادي جواد الحلقوم. الحلقوم الودجين لا تؤكل علاش؟ لانه ملي كسر ليها النخاع صارت منفوذة المقاتل وهذا هو الأصل عندنا القاعدة وإذا انفذت المقاتل قبل الذبح لم تؤكل ولو قطع الحكومة وعصرت السكين على الودجين لعدم حد السكين فقلبها وقطع بها الاوداج من داخل لم تؤكل على المذهب. نعم لحظة الصورة عندنا في المذهب لو قطع الحلقوم وعسرت السكين على الودجين قطع الحلقوم السكين عثرت على الوالدين لا تستطيع ان ان تدبح الوديجين لكونها غير محددة تحديدا تاما يلاه قطعت الحلقوم جا الوادي جاي لقاها مموضاش مزيان اش دار ادخل السكين دون تحت الودجين ثم قطعهما قلبها من قفاها. ثم قطع الودجين اذا ماشي قطعهما بالذبح. لا. قطعهما يعني بالجهة الأخرى غير المحددة المقابلة للجهة المحددة من السكين قال لم تؤكل علاش؟ لأن هذا لا يسمى زكاة شرعية هادي ماشي زكاة شرعية واضح؟ هادا كما لو جبد بيده ولا خشبة وادي جيهة فقطع الوادي كما لو نثر الودجين نعم انا نثر الودية اذن قال ولو قطع الحلقوم قطعه باش غي السكين بالجهة الحادة لكن لما وصل للوديجين وجدا القطع يعسر على السكين السكين لا تستطيع قطع الودجين لكونها غير محددة ادخل السكين تحت الودجين ونثر الودجين من الجهة الاخرى فانها لا تؤكل. لماذا؟ لان هذا يعتبر قتلا لها كما كما في السورة السابقة التي اه كسر فيها النخاع بدأ فيها من القفا. هذه ملحقة بها. لان قاطع الوالدين بهاد الطريقة لا يسمى زكاة شرعية ماشي زكاة شرعية واش المراد هو نثر الواديجين باي طريقة؟ باي صورة؟ بخشبة ولا باليد؟ واحد امسك مثلا دجاجة بيده وقاطع وادي جهة فصل رأسها على جسدها هذا توقف هل يصح ذلك لا يجوز فكذلك وهاد الأمر الذي قال هنا قال اه وعاشورا فين هو وعسر؟ وعاشورت السكين لا لا ماشي شرط انا غير صورة تقع غالبا لكن وفرضنا ان السكينة لم تعصر بمعنى السكين مازال حادة وهو شاء ان يختار هذه الطريقة. ادخل السكينة تحت الودجين ونسوا ونثر ذلك. فكذلك لا يجوز. لانها ليست بتاتا شرعي نعم نتحدو راه الا كانت حادة هذا ذبح الا انه اساء اساء حيث انه اه عذب البهيمة عذب البهيمة واساء اليها اما من الجهة الاخرى بمعنى هاد الشاهد عندنا انه لم يذبح لم يكن فعله يعد ذبحا كان قطعا ولا نفرا نترا هدا هو الدي لا يجوز نعم قال شنو هي باش تكون بعيدة ولا قريبة دابا كنتكلمو لا وقعت لا وقعت فما الحكم ولو كانت مستحيلة الا وقعت فما هو حكم الله؟ هذا هو المقصود قال القطر المحدد كيفاش قلب اهاه يلزم منه ان تكون مقلوبة شنو لا ماشي يلزم وحنا كنتكلمو على ما لو قلبها ومع ذلك غادي يكون بالمحدد ديال كيفاش محدد؟ تقصد بالمحدد انها الة حديد؟ ولا تقصد بمحدد انه لا يعصر معه القطع نعم على ما دونهم ولا يخدمون نعام؟ على حسب القدر اهاه يعني ملي كيكون كيدبح كيدبح بهاد الطريقة هادي ومن غادي يبغي يدبح غادي يقلب نفس المحدد غادي يبقى اهاه واخا يدخلوه تحت الوالدة غادي يقطع بالمحدد نعم وان كان وان كان غير والى كان ماضي شيء يعسر عليه الخطأ كما عسر من فوقه يعصر من تحت كما انه يعصر من فوق يعصر من تحت حنا الى كانت الى كان السكين يمكنه ان يذبح كما سأل عن الصورة يمكنه ان يذبح من فوق كما من الأسفل فإنها تؤكل واساء واساء لانه عذب البهيمة بادخال السكين فيها وبانه خالف الكيفية المطلوبة لي هي ان الاصل ان يذبحها من من فوق فاذا ذبح لاحظ ذبح الودجين لكن من من الاسفل فقد اتى بالمطلوب واضح؟ لكنه حيث عذب البهيمة لكن الا ما كانش ذبح الا كان نثر لوادي جايبيني فهذا لا يجوز هدا هو المراد هنايا قبل قليل بالاية بلاتي فيناهي هاد معنى القطع النقي؟ اين هي ايه نعم انه لو ادخلها قبل القطع الحكومي شنو بعدا الصورة اللي عندنا الفوق وعصير لعدم حد السكين فقلبها وقطع بها الأوداج من داخل لم تؤكل. ينفوه انه لو ادخلها قبل قطع الحلقوم والوديجين ابتداء فإنها تكال شنو الفرق بين السورتين؟ انه في السورة اللولة قطع الحلقوم وملي وصل الوادي جايين وعثرت على السكين عاد ادخلها وقلبها فهاد الصورة هادي من اول الأمر لو فرض دابا تا هادي صورة نادرة ياك؟ اه تفعل المحبة اه نعم فالشيء اذا فعل بالشاة مثلا اما الجمل هذا يفعل به بلا اشكال لأنه ينحر اننا يذبح لو فعل هذا ابتداء يعني لم لم يقطع الحلقوم ابتداء ادخل السكين ثم ذبح الودجين والحلقوم من الخلف هو راه نحر ذبح الوالدين غي من الخلف لا من الامام فقال فانها تؤكل هدا هو المعنى والله اعلم سبحانك من الله قد يشترط المادة الحديثة لا لا يشترط ولكن يشترط ان تكون الآلة حادة حادة يتحقق بها ما يتحقق من اه يتحقق بها ما يتحقق بالسكين من اراحة الذبيحة السكين تكون الذبيحة بالمرتاح لو فرضنا ان واحد الآلة تا هي ترتاح بها الذبيحة مثل السكين لا فرق بالنسبة للذبيحة لي غتدبح لا فرق فنعم تجوز الله اكبر