فأجبته بما يذكره الفقهاء فقالي شنو الدليل على هذا؟ قلت له دلوا عليه الفقهاء بحديت كدا وصار يناقش حتى الذي يستدل اه في هذا الحديث ادنش دلالة واضحة ولا بينة والجد في طلب العلم يسد هذا الباب نعم وكان كان كان فيه موضع للامامة بشرط يعني يكون صالح لطلب العلم واحد الشخص ترى فيه صفات لا توجد في غيره من صفات كتب الفقه قد نفي الاذى قال لك قديما في زمن المجتهدين لما كان المجتهدون موجود قد وقع خلاف بينهم هل يجوز تقليد المجتهد الميت او لا يجوز ووقع خلاف في مسألة اخرى وهي هل يجوز بيع كتب الفقه والحديث والتفسير القرآن او لا يجوز قالك هداك الخلاف لي كان قديما قد نفي الآن حقاش الآن علاش؟ قالك لعدم وجوب وجود مجدد قال لك في ذاك الزمن كان المجتهدون موجودين بكثرة اختلف العلماء واش يجوز تقليد الميت؟ ولا يجب تقليد الحي لأنه الى مات واحد راه كاين واحد خور كاين الناس كاين موجودين بك فالذي عليه فداك الخلاف السابق الذي عليه الجمهور جواز تقليد الميت وبعضهم قال لا يجوز تقييد الميت لوجود المجتهدين كذلك اختلفوا قديما واش يبيع يجوز بيع كتب العلم الشرعي الفقه والتفسير وكذا الزمن السابق كان هناك خلاف قالك اعلم ان داك الخلاف في المسألتين معا الآن في زمننا هذا قد نفي انتفى الخلاف علاش قالك اسيدي لعدم وجود المجتهدين فلعدم وجود المجتمع مشاهدين لا سبيل الى تقليد مجتهدي اه الا بكتب الفقه ولا يمكننا الا ان نقلد الميت اذ لا يوجد مجتهد حي كذا قرر المؤلف رحمه الله و في قولهم هذا نظر عند من اهل العلم في قولهم اه ان هذا الزمن قد عدم فيه المجتهدون وانما كانوا موجودين في الزمن السابق فقط والان ليسوا بموجودين. هذا الكلام فيه نظر وقد تعقبه غير واحد من اهل العلم ومنهم المؤلف رحمه الله منهم محمد الأمين في اضواء البيان فقد بين رحمه الله بتفصيل عدم صحة اه هذا الذي دعوه من فقدان المجتهدين المقصود هم يقولون كان الخلاف جواز تقليد الميت من عدم جواز تقليدي الميت المجتهد الزمن السابق لما كان المجتهدون موجودين ولما عدموا الان فلا خلاف في جواز تقليدي الميت المجتهد وكذلك في المسألة وكذلك في المسألة الثانية وهي مسألة جوازي بيع كتب الفقه. قال رحمه الله والخلف اي الخلاف الواقع بين الاصوليين قديما يعني الذي كان في الزمن السابق بجواز تقليد من؟ اي المجتهد الذي مات وفي ذلك الخلاف السابق الذي كان عليه الجمهور هو اش هو الجواز واضح الخلاف الذي كان بجواز تقليد المجتهد الذي مات كان الجمهور فيه على الجواز وسبب الخلاف واش وجودو مجتهدين وكذا الخلاف الواقع في جواز بيع طروس الفقه. تروس جمع ترس والطرس هو الكتاب قال لك انما ذلك الخلاف حيث كان المجتهدون موجودين واما الان اي في هذه الازمنة المتأخرة واما الان اي في الازمنة المتأخرة فقد نفي الخلاف الواقع في المسألتين. انتفى قالك لا يجوز ان يقع الخلاف بجواز تقليد الميت وفي جواز بيع كتب الفقه بمعنى ينبغي ان يكون الاتفاق على جواز الامرين معا بل انه انعقد الاجماع كما قالوا من جميع المسلمين على ذلك اذن هادشي كامل بنوه علاش؟ على امر وهو انه في الزمن السابق كان المجتهدون موجودين وفي هذا الزمن عدم المجتهدون وهذا الكلام غير صحيح فيه نظر بل ما يزال ولله الحمد المجتهدون موجودين فيه اي عصر من الاعصار في اي عصر من الاعصار لابد ان تجد بعض العلماء قد بلغوا رتبة الاجتهاد وما يذكرونه من شروط الاجتهاد السابقة لابد ان تجد في اي زمن من توفرت فيه وزيادة وان تجد من بلغ فيها اكثر وازيد من المرتبة الوسطى التي اشترطوا ان توجد المرتبة الوسطى ذو رتبة وسطى في كل ما غبر فتجد في اي زمن من تجاوز المرتبة الوسطى في تلك الشروط التي يشترطونها ومن له ملكة فيها وسيأتي آآ عند الناظم رحمه الله تقرير هذا قال الله وقال الرسول نعم هذا الى كان فيه شيء تعنت يكثر من المناقشة والاسئلة واحد اتصل انا عن مسألة هي في ترقيع الصلاة في فاتته ركعتان ماذا يفعل؟ ماذا يلغي في قوله والارض لا عن قائم مجتهد تخلو الى تزلزل القواعد سيقرر هذا ثم يذكر قولا اخر وهو انه يجوز عقلان اه انعدام الارض من المجتهدين وبعضهم جوزه شرعا سيأتي ذلك ان الناظم رحمه الله اذن الصحيح ان الارض لا تنقطع او ان الزمن لا ينقطع عن عالم بلغ رتبة والاجتهاد اذن هذا حاصل كلامه هنا ثم قال ولك ان تسأل للتثبت عن مأخذ المسؤول لا التعنت ثم عليه غاية البيان ان لم يكن عذر قال ويجوز لك ايها العامي هذا خطاب هاد البيت هذا فيه خطاب للمستفتي هادي من اداب المستفتي هذا خطاب للمستفتي بالعامي السائل يقول له الناظم يجوز لك ايها العامي المقلد ان تسأل العالم سؤالا تثبت عن مأخذ المسؤول يجوز لك ان ان تسأله عن بيان دليل الفتوى يفتيك العالم بفتوى معينة وانت تسأله عن مأخذها عن دليلها يجوز لك هذا السؤال؟ يجوز لكن بشرط ان يكون قصدك من السؤال التثبت اي كادت الثبوت عنده باذعان نفسه للقبول ببيان مأخد اذن لابد ان يكون قصدك حسنا وان تكون مريدا من السؤال التثبت واما اذا قصدت بسؤالك التعنت اي اظهار عجز المفتي او اظهار خطأه فان ذلك لا يجوز وقد ذكر الشاطبي رحمه الله في الموافقات اه عشرة امور لا يجوز فيها العالم ان يجيب السائل اذا اتصف بها لا يجوز للعالم ان يجيب ومن افظعها واشدها ان يكون قصد السائل المراء والجدال والخصومة ان يكون السائل لدودا لجوجا قسما اذا كان كذلك فلا ينبغي للعالم ان يجيبه لا يستحق هذا اش اذا المقصود يجوز للعامي ان يسأل العالم عن دليل ايش عن دليل فتواه بل علم افتاه فيقول له ما مأخذك في هذه الفتوى ما ادراكوك؟ ما دليلك؟ على اي شيء على شيء اي شيء اعتمدت في فتواك هاته يجوز لكن بشرط ان يكون قصده من السؤال التثبت معنى التثبت اي ان يكون قصده زيادة الثبوت عنده زيادة الثبوت عنده باذعان نفسه للقبول لانه كلما زاد الثبوت عند سائلي كلما اذعنت نفسه اكثر لقبول الفتوى والعمل بها لا ان يكون قصده التعنت اي اظهار عجز المفتي وضح المسألة اذن هذا بالنسبة للسائل طيب بالنسبة للعالم ما حكمه؟ قال ثم عليه غاية البيان ان لم يكن عذر بالاكتنان ثم عليه ان يندب له عليه تحقيق كما في التراقي انه يندب له ولا يجب عليه ثم عليه ندبا لا وجوبا غاية البيان اي ثم على العالم يندب للعالم ان يبين مأخد فتواه الذي سئل عنه لأن العامية سأله عن المأخذ فيندب له ان يبين مأخذ الفتوى للسائل تحصيلا لارشاده لكن بشرط ان لم يكن عذر بالاكتنان ان لم يكن للعالم عذر بخفاء المأخذ على السائل هذا امر حاصل احيانا يسألك العامي عن دليل الفتوى او عن دليل جوابي الذي اجبت به في مسألة ما فقهية ويكون دليلها خفيا دقيقا ولو ذكرته للعامي فلا يمكن ان يستوعب ويستحيل ان يفهمه لخفائه ولي جهل العامي ذاك السائل الذي سأل عن الدليل انت تعلم انه واش انه جاهل وانه لا يمكن ان يفهم المأخذ فهناش لك عذر الا تجيبه وتعتذر بخفاء البدرك. تقول له المدرك خفي عليك. لا تستطيع دقيق عليك لا تستطيع فهمها اذن المقصود الحكم هو كذا لكن المدرك اش وذلك الحكم الذي ذكرته لالزم فيه سألتني عن الحكم هذا هو الحكم اعمل به او لا تعمل ذلك امرك لأن المفتي مخبر مخبر عن حكم الله تعالى يخبره ان هذا هو حكم الله ولا يلزمه بالعمل به اذن فإن شاء ان يعمل اطمأن قلبه فليعمل وان لم يشأ ف فليسأل من يثق به ليعمل اذا يقول لك ثم على العالم المسؤول غاية البيان ندبا لا وجوبا غاية البيان لاش؟ للمأخذ لسائله المذكور تحصيلا لارشاده لكن بشرط ان لم يكن عذر بالاكتنان بالاكتنان اي بخفاء المأخذ الاكتمال هو الخف ان لم يكن للعالم عذر بخفاء المأخذ على السائل فان كان يقصر فهمه فهم السائل عن ادراك المأخذ عادة فلا يبينه له صونا لنفسه عن التعب فيما لا يفيد يصون نفسه عن التعب فيما لا يفيد اذا كانت الدلالة الدالة على الحكم دلالة خفية دقيقة كدلالة الاشارة مثلا والعامي لا يمكن ان يفهمها كدة جهله اذن فصن نفسك عنان عن التعب في امر لا يمكن ان يظهر للسائل لا يمكن ان يفهمه فتصون نفسك على ايش عن التعب قال فلا يبينه له صونا لنفسه عن التعب واحيانا اه كذلك من الأعذار التي قد يعذر بها العالم لعدم الجواب عن السؤال ان يكون في الجواب تفصيل وكلام طويل جدا وان يكون مبنيا على تفريعات وعلى تأصيلات كثيرة فله ايضا ان يعتذر له اذا لم تكن له طاقة ولم يكن عنده نشاط لبيان المدرك فله ان يعتذر له قل له في ذلك تفصيل ولا المدرك فيه خفاء ولا دقيق ولا كذا اذا هذا حاصل المسألة ثم قال يندب للمفتي اطراحه النظر الى الحطام جاعل الرضا الوتر متصفا بحلية الوقار محاشيا ذكر في هذين البيتين ما يستحب العالم الاتصاف به وقل ما يستحب عموما لطالب العلم ان يتصف ما يستحب للمفتي والعالم وكذلك الاش لطالب العلم الشرعي ما يستحب لطالب النجاة قال يندب للمفتي اطراحه النظر الى الحطام ان يطرح النظر الى الدنيا كلما كان طالب العلم وكذا العالم وهو المتحدث عنه هنا طارحا النظر الى الدنيا كلما كانت كلما كان طلبه العلم وكلما كانت فتواه اذا كان مفتيا موافقة لرضا الله وشرعه فلا يمكن ان يفتي بشيء فيه تقرب لاحد بانه لا ينظر الى ما عند الناس من حطام الدنيا يستحب للمفتي للعالم وكذا لطالب العلم طراحه اي ان يطرح هذا مصدر اطراحه النظر الى الحطام ان يطرح النظر والالتفات مراد بالنظر اش الالتفات والاهتمام قال الى الحطام اي الدنيا اي انه ينبغي عليه ان يكون مستغنيا بالقليل الذي عنده عما في ايدي الناس ان يكون مستغنيا بما عنده ولو كان قليلا يعني ان يستغني بما عنده ولو كان قليلا عما في ان يكتفي بما اعطاه الله عما في ايدي الناس والا يطمع فيما عندهم جاعل الرضى الوتر حال كونه جاعلا رضا الله تعالى وتره وحاجته واضح بمعنى ويندب له كذلك ان يجعل رضا الله تعالى غايته وحاجته ووتره الذي يعتني ويهتم وينشغل بتحصيل هو رضى الله والا يعتني ولا يهتم جمع حطام الدنيا والنظر الى ما في ايدي الناس قال حال كونه متصفا بحلية الوقار ان يكون متصفا باش بحلية التكينة والوقار من اعظم ما ينبغي ان يتصف به طالب العلم والعالم من باب اولى ان يتصف بهذه الحلية والزينة شنو هي هاد الزينة هي زينة اش السيدة السكينة ان تظهر عليه السكينة والوقار لا يكون في تصرفاته كعامة الناس او كأراضي للناس ان يجتنب ما يخرم مروءته وان يكون متصفا في اوصاف تليق بما يحمله من العلم الشرعي بما يحمله من كلام الله وكلام رسوله الله عليه واله وسلم تصفا بحلية الوقار ينبغي ان تكون عليه ان يكون عليه قرار ان يظهر وان يظهر عليه السمت الحسن وان تظهر عليه الاخلاق الحسنة وان يكون وان ينزه نفسه عما عليه اراذل الناس من الأخلاق القبيحة والعادات السيئة ونحو ذلك من كل ما يخدش ويفسد مروءته قال محاشيا مجالس الاشرار محاشيا اي مجتنبا ومبتدأ مبتعدا عن مجالس الاشرار وعن مجالس السفهاء وعن مجالس ارذال والصبيان وغيرهم من ناقصي العقول لماذا؟ لانه ان جالسهم ذهب وقاره وذهبت هيبته ولا لا ان خالف طالب العلم ناقصي العقول ايا كانوا سفهاء تبيانا مجانين بساقا ان خالطهم وجالسهم انه يذهب وقاره وهو ينبغي تعظيما للعلم الذي يحمله في صدره ان يكون متصف بحلية اذا فليبتعد عما يخدش اذا هذا حاصدك له يخلق سيخلق له والله ادراك علم او ادراك مصلحة بناء على جوايز ثقيلة لي غيجي الف في جواز من مات وهو في ومن الاول تقديم واي تقديم المالكية علماء اذا وقع الخلاف يقدمون ابن رشدنا على قالوا لأنه في تقليد غير المجتهد المطلق له اي للمجتهد فغير المجتهد المطلق يدخل فيه العاميون مجتهد المقيد له اي للمجتهد به شنو وبه؟ بهاد الأخير ولا يلزمه البحث به يظهر الفرق لأنه على القول الثاني كيفما قلنا قال اهله قال اهله يلزم العامية ان يبحث عن الفاضل يلزمه ما يسألش شكون الفاضل؟ شكون الوضوء هاد القول التالت قالك لا اذا كان يعتقد ان فلان هو الفاضل وفلان اعتقاده والآخرون قالوا يلزمه قالوا وكذا انا من الاقوال اه صرح الناظم بقولين والثالث هو التفصيل اللي عند به السوري القول الأول يجب تقليد الأرجح القول الثاني اه القول لول لي دكرناه اه وجائز تقليد يجوز والمفضول مع وجود القول الثاني وجوب تقليد الأرجح والبحث عنه. السؤال عنه ومعرفته بالقرائن والاحوال او بالتالي بالتفصيل لا يلزمه بحت لكن من يعتقد انه فاضل ولو كان في نفس ولعل هادي هي التي قصد نظمها ابن ابي كف رحمه كلام فضل راشد نظمها في والتحرير لو لم انا ابي وصية بمعنى كان يعلمه يعلمه اذن فعلى هذا تجوز الاجارة على تعليمه وكتابته دابا الآن صارت ثلاث مسائل بيع كتب والاجرة على تعليم الفقه والأجرة على كتابة ذلك كان فيها خلاف عند الأمانة كثرة العلماء وجود مجتهدين بكثرة كان هذا الخلاف حاصل لكن في الزمن المتأخر اقر الامر على على الجواز والا لتعطلت الاحد لا ارى العلماء حتى علماء وطلبة العلم السابق فكان عندهم كل كانوا يعتمدون على حفظ ما كانت لكن ما قصد ذلك بلا شك لا تكاد تجد وحدي بعد قالها هو غيدخلك قال مالك ولم يكن للقاسم ولا لسعيد كت قال هو وما كنت اكتب في هذه الالواح نعم لعله قال وقد قلت تا الرسم ديال لأنه اذا قلنا لا يجوز اخذ فعلى الكتابة لا يجوز بيع الكتب لا يبقى لا العلم ولا رسمه فإذا كان ذلك اي بمعنى اذا كان القياس والاجتهاد واجبا كان كتبها بدل كان اهمال كتبهم كتبها وبيعها يؤتى اكتبهم كان اهمال كتبهم اهمال كتبها وبيعها مال كتبهم اهمال كتبهم وهاد المحل هذا لأن هاد النقل هذا عن النقل المنشور نقله عن الشاطبي مناقله عنه ابن عرب نقلوه عنه هاد المحل هدا فيه نسخ بعض النسخ فيها كان اهمال كتابة كتبها وفي بعضها كان اهمال كتبها وبيعها ما كايناش كاع هاديك الكتب ذلك فإذا كان ذلك في اكثر النسخ يعني المحققة وكذا في الو فيها فإذا كان كذلك كان اهمال كتبهم فاذا كان كذلك كان اهمال لكن المعنى ظاهر كتب الد الخصام اي شديد الخصوم ابغض الرجال الى الله الالذ اصمت ادوا الخصية دول بعض الناس تبعه هكذا طبعه انه الجدال تصل وصف يقال قانون خصم اي عليه بمعنى راه لا يجب على العالم بيان المأخذ فلا يجب ندبا او وجوبا لأنه مفت فإذا افتى العامية فيكفي العامية الحكم ثم ان شاء ان يعمل من شأن يسأل غيره فيسأل غيره واخبره ما حكمك لا يجوز؟ لا يجوز هذا هو الواجب علي ولا يجب عليه ان يذكر له مأخذه العامي يبقى الأمر راجعا اليه ثم محل ندب البيان ما لم يشق مشقة لا يتحمل اذا كان فيه مشقى لا يندب بلا ما تتعب نفسك فيندب للمفتي فيها تفصيل فيها كلام طويل ويكون مسؤول غير مهيأ لذلك غيرة مهيأ علما غير مهيأ نفسا يحس بتعب شديد هاديك را لم يتهيأ ولا يحس نشاط عن ذلك لما فيه من التفصيل اللي هو التطويل ولكثرة مثلا اسئلة السائلين او غير ذلك من تكون احيانا اسباب تجعل عاجزا عن وخصوصا مما اؤكد هذا قالوا يحصل المفتي ان يتكرر ذلك السؤال النفس احيانا يسألك سائل عن مسألة ما فتجيبه بنشاط له حكما اه ودليل ثم نفس المسألة يمر شهر فينسى عاودي سولك باقل مما اجبته للمدرسة الاولى يعاود يدوز شهر وينسى يسولك نفس السؤال عاد المرات فتجيبه اختصارا يجوز لا يحصل لك نشاط لانك ترى ان العلم يوضع في غير محله نفس المسألة سئلت عنها واجبته بتفصيل وعاود نفسك ها هو مزال يضبطها والمسألة بسيطة هادي الا تنسى اهلا ميسرة جدا بغيرها مما فيه غموض ولا فيه ثوابه كما اذا لم يتعين عليه بوجود المجتهدين بمعنى اصلا انا ما واجبش علي الجواب فلا يجب علي ذكر علاش؟ لعدم تعينه متى لا يتعين تعدد المفتن كاينين ربعة خمسة اذن لا يتعين على واحد نعم وقد لا يجوز احيانا لا يجوز لك اصلا نذكر الدليل فيه خفاء تعلم ان يفهم شيئا عامي لا يعرف الفرق بين العام والخاص والامر والنهي ويطالب بالدليل. لا يجوز لك ان تجيبه او ربما يكون واحد المدرك عمرو ما سمع به هو شي المأخد ديال داك مثلا تقوليه را الحجة هو عمل اهل المدينة عمرو ما سمع وقد يطعن في كاع بعقلو يبان ليه ان هادشي ماشي وهداك وكيعرف الدليل قال الله قال الرسول ماشي كلشي كاين لنا حكم تجد لها دليلا في اي مسألة خاص فيها دليل نص صريح فيها هي بذاتها كاين عمومات هادو منها احكام وجه من وجوه الاستنباط ولا متعددة من وجوه لكل جزئية في ترقيع الصلاة ونحو وآآ اه الصلاة المسبوق ونحو ذلك ان يكون لها اكثر تلك لا دليل عليها خاص وانما لها ادلة عامة تدل معاش قال مالك اما على كل الناس فلا هادي مسألة الغزالي امس لا يجب على كل الناس والا لتعطلت اش تعطلت المصالح ولا قريب العالم خراب للدنيا لكن قال لك واما من كان فيه موضع للامام فالاجتهاد في طلب العلم عليه واجب معناه كان في موضوع فخس صالح للعلم كان صالحا للعلم له قوة حفظ وقوة فهم شيء من الذكاء والفطنة صالح للعلم روحوا ان يكونوا عالما فمن كانت فيه صلاحية للعلم فيجب عليه اه العلماء كما لو كان كما قلنا عنده قوة حفظ وقوة فهم وذكاء وفطنة هذا مطلوب يعني فيه ان يجتهد وقال اي الشاطبي وغير ذلك قال لك ويجب على عامة الناس اقامة مثل هذا واجباره على القيام بذلك اما الى كانوا كيفهمو زمنت سابقا في زماننا هنا لا يفهمون فالعامة اذا كانوا يفهمون مثل هذا الى شافو واحد الشخص في هذه الصفات هو موضع للامامة وصالح للعلم يجب عليهم اقامته للعلم على ان يتكلفوا به وان يصرفوه الى العلم وان امتنع قد يجبرونه على ذلك قال يجب عليهم اقامة مثل هذا واجباره على القيام بما لا يتم الواجب اذا كان الواجب لا يتحقق الا بدلك اذن فواجب على الناس ان يجبروا اشمعنى واجب عليهم؟ ان يتكلفوا به وان يجبروه على الطلب وعامة قال ولا واضح