﻿1
00:00:04.300 --> 00:00:37.950
وعلى اله  والبقر اكلت والابل تنحر فان ذبحت لم تؤكل وقد اختلف في اكلها الغنم تذبح فإن خيرات لم تنفق وقد اختلف ايضا في ذلك  والمرتنقة بحبل ونحوه والموقوضة بعصا

2
00:00:38.000 --> 00:01:10.000
والمتردية والنصيحة والكيلة السبع  مبلغا لا تعيش معه لم تؤكل بذكاء ولا بأس للمضطر ان يأكل الميتة فان استغنى عنها طرحها   قال رحمه الله والبقر تذبح فان نحرت اكلت والإبل تنحر فإن ذبحت لن تؤكل

3
00:01:11.050 --> 00:01:36.550
قد اختلف في اكلها والغنم تذبح فان نحرت لم تؤكل وقد اختلف  بين رحمه الله بكلامه هذا ما ما يفعل بكل من الغنم والبقر والإبل من حيث الذبح واللحم وحاصل كلامه هنا ان الاصل في الغنم ان تذبح

4
00:01:37.700 --> 00:02:01.100
ان الاصل في الابل ان تنحر واما البقر فيجوز فيها الامران  والنحر وبناء على هذا فعندنا في المذهب اذا نحرت الغنم لم تؤكل واذا ذبحت الابل لم تقتل والتخيير انما هو في

5
00:02:01.750 --> 00:02:21.500
فانها تؤكل سواء ذبحت  هذا على المشهور والا ففي اه السورتين الاوليين خلاف في عدم اه جوازين الاكل كما اشار الشيخ رحمه الله اذا قولنا الاصل في الغنم ان تذبح

6
00:02:21.650 --> 00:02:43.200
فان نحرت لم تؤكل على المشهور. وقيل تؤكل والابل الاصل فيها ان تنحر فان ذبحت لن تؤكل على المشهور. وفي لا تؤكل والشيخ رحمه الله اشار لهذا قال وقد اختلف في اكلها وايضا لما ذكر الغنم قالوا وقد اختلف ايضا في ذلك اذا اشار الخلاف فاش

7
00:02:43.700 --> 00:03:02.900
فيما اذا نحرت الغنم او ذبحت الابل. اما البقر فانها تؤكل على كل حال ذبحت او نفرت لماذا؟ لانها وسط بين الغنم والابل وبيان هذا ان الغنم الاصل فيها انها تذبح. لماذا

8
00:03:03.150 --> 00:03:32.450
لان الذبح في الغنم ايسر واسهل  ذبح ايسر واسهل في الغد. لماذا؟ لان عنقها صغير الغنم عنقها قصير ليس طويلا قصير ولابتها لا تظهر لابت الغنم لا تظهر ولو كانت تظهر فإن العنق قصير والذبح يحصل معه المقصود على اتم الوجوه لقصار عنقها

9
00:03:32.500 --> 00:03:54.900
اذا ذبحت وقطع تحول قومها وودجاها فانه ينهار الدم ويسيل بقوة ويحصل اه المقصود من الذبح اذا اه لهذا الاصل في الغنم الذبح لان عنقها قصير ولان الذبح ايسر بالنسبة لها

10
00:03:55.400 --> 00:04:18.000
فالاصل فيها هو ان ان تذبح واما الابل فبالعكس عنقها طويل والذبح يطيل زمن موتها. اذا ذبحتها كالغنم فذلك يطيل مدة موتها لأنه لما كان عنقها طويلا اولا يشق ذبحها

11
00:04:18.300 --> 00:04:38.000
ثانيا اه لطول عنقها يكون ذلك بعيدا عن موضع ازهاق روحها وهو اللبة لبة هذه اللي هي موضع القلادة هذه يكون لطول عنقها يكون الموضع بعيدا عنها ولبت هاته هاته هي التي

12
00:04:38.200 --> 00:05:03.250
اه تميت في اسرع وقت. لماذا لانها متصلة بالقلب اذا طعنت كأن صاحبها طعن في قلب الحيوان ولهذا يموت في اسرع وقت اذن فالابل لطول عنقها صعوبة وعسر ذبحها كان الاصل فيها ان تنحر وذلك بان تطعن لبتها

13
00:05:03.450 --> 00:05:25.350
طعمة فإذا طعنت لبتها فان ذلك يسرع الى قلبها فتموت في امد اقل اذا ذبحت يطول زمن موتها وضع لهذا كان الاصل في في الابل هو العكس وان حب وما هو الابلغ في الذبح

14
00:05:25.850 --> 00:05:43.600
الذي يكون فيه ذبح اشد وذبح اوضح وذبح ابين الذبح ام النحر؟ اللي كيكون فيه القتل اوضح الذبح الذبح يكون فيه القتل اوضح لأن الذبح يقطع فيه الذابح الحلقوم والوديجين

15
00:05:44.100 --> 00:06:03.550
واما النحر فانه يقتصر فيه على طعن اللبة يطعن الانسان اللبة هاته والابل عنقها طويل جدا فلبتها متصلة بصدرها اللبة ديالها راه متصلة بالصدر وليست متصلة بالرأس عنق طويل له

16
00:06:03.800 --> 00:06:23.000
طرف اعلى وهو المتصل بالرأس وعنده طرف اسفل وهو المتصل بالصدر فنحرها يكون في اللذة اللي هي الجزء المتصل بالصدر موضع القلادة هذا هذا المحل يقال له فالأصل ان الذبح اش؟ ابلغ واقوامنا

17
00:06:23.200 --> 00:06:49.450
من النحر ولذلك اذا لاحظتم الذابح اه يقطع المذبوح اكثر من من الناحر. النحر يكون في وقت اقل وفي مدة اسرع واما الذبح فانه يكون في وقت اطول من النحر لان فيه قطعا عروق كثيرة للحلقوم والودجين في اقل

18
00:06:49.450 --> 00:07:06.500
وقد يقطع الداب فوق اكثر من ذلك. كالمريء وغيرها من العروق اللي كتكون في العنق فلما كان الذبح اشد من النحر قال بعض المالكية اذا ذبح ما ينحر يجزيء واذا نحر ما يذبح لا يجزئ

19
00:07:06.550 --> 00:07:19.750
علاش؟ قالك لأن دبحة اقوى فإذا ذبح ما ينحر شنو هو الذي ينحر؟ الإبل لو فرض ان احد من الناس ذبح الإبل لم يدحرها قال بعضهم يجزي علاش؟ قال لك لأن الذبح اشد

20
00:07:19.800 --> 00:07:40.950
من النحل واذا نحر ما يذبح اللي هي الغنم فان ذلك لا يجزئ الا تفصيل قاله بعض المالكين واضح لان الذبح اه اقوامنا من الناحية اذن هذا بالنسبة للإبل اول الغنم بالنسبة للبقر البقر وسط بينهما

21
00:07:41.550 --> 00:08:00.300
اذا لاحظنا عنق البقر فهي وسط بينهما. نعم لها لذة واضحة بارزة ورا اي واحد عندو باغي هي فالبقر تكون واضحة بارزة تا الإبل لكن عنقها قصير شبيه بالغلل فلذلك كانت وسطا بينهما

22
00:08:00.400 --> 00:08:23.800
يمكن للذابح ان يذبحها كما يذبح الغنم وذلك بان يقيدها يضجعها على جنبها الايسر ويمسك رأسها ويذبحها كما يفعل ويمكن ان ينحرها في لبتها قائمة واقفة ينحرها في  واضحة اه لانها وسط بينهما فلها صورتان

23
00:08:26.200 --> 00:08:47.400
اه قال اهل العلم لماذا كان الاصل في الغنم  اصل في الابل لا حر وفي البقر الذابح يجوز له الامران النحر والبرد قال هذا كله تابع لفعل الايسر بفعل الايسر

24
00:08:47.950 --> 00:09:04.250
في قتل الذات في قتل الذاب انتم تعلمون ان الشرع جاء بهذا الاصل اللي هو ان الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح فقالوا هذا كله من باب ياش؟ الإحسان للذبيحة

25
00:09:04.900 --> 00:09:28.250
الغنم ذبحها فيه احسان لها والإبل نحرها هو الإحسان لها والبقر يستوي في ذلك الامران فالاحسان حاصل في الذبح والنحر لذلك جاز الامران في المقام هذا كله داخل في عموم الاحسان للذبيحة لقوله صلى الله عليه وسلم واذا ذبحتم فاحسنوا

26
00:09:28.400 --> 00:09:47.800
الذبحة اذا يقول الشيخ رحمه الله والبقر تذبح شوف فان نحرت اكلت قال بعض اهل العلم الذبح جاءت به السنة والنحر جاء به القرآن فقد جاء في احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

27
00:09:47.900 --> 00:10:06.600
التصريح بان البقرة تذبح جاء ذكر الذبح في الكلام على على البقر وجاء السنة جاءت بالنحر عفوا والقرآن جاء بالذبح جاء في بعض النصوص التصريح بالنحر في البقر واما القرآن فانه لما ذكر البقرة ذكر الذبح

28
00:10:06.650 --> 00:10:24.000
كما في قوله تبارك وتعالى اذ قال موسى لقومه يا قوم ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة قال تعالى في الأخير فذبحوها وما كادوا يفعلون الكلام هنا على بقرة وفي السنة سبق معنا حديث جابر

29
00:10:24.150 --> 00:10:40.350
ان النبي صلى الله عليه وسلم امرهم ان يذبحوا البقرة ان ينحروا البقر والإبل عن سبعة وفي الحديث الآخر حديث ابي موسى ان يذبحوا البقرة عن سبعة والإبل عن عشرة

30
00:10:41.200 --> 00:10:57.350
فجاء في ذلك النحر نحر البقر والابل. ذكرا معا. نحر البقر ولهذا قال اهل العلم يجوز الامران فامر جاء فيه السنة النحر جاءت به السنة والذبح جاء به القرآن وايضا هذا راجع لما ذكرنا

31
00:10:57.700 --> 00:11:15.250
ثم قال الشيخ رحمه الله والإبل تنحر فإن ذبحت لم تأكل هذا المشهور في المذهب انها تنحر فان ذبحت لم لم تؤكل وقد اختلف في اكلها لاحظ الشيخ رحمه الله قال لك لم تؤكل لكن اشار للخلاف في

32
00:11:15.300 --> 00:11:29.150
كأنه قال لم تؤكل على المشهور وهناك من قال بجواز اكلي هذا متى اذا ذبحت وهاد القول بجواز اكل الابل اذا ذبحت راجع ايضا للقول الذي فصل اهله الذي اشرت اليه

33
00:11:29.450 --> 00:11:46.000
اللقاء لا اهله اذا ذبح ما ينحر اكل واذا نحر ما يذبح لم يؤكل بناء على ان الذبح اشد من اللحم هذا راجع ولا؟ اذن هذا بالنسبة للإبل بالنسبة للغنم قال الشيخ والغنم تذبح فان نحرت

34
00:11:47.100 --> 00:12:02.950
لم تؤكل لان النحر اقل من الذبح لكن هذا اللي قال الشيخ فإن نحرت لم تؤكل بناء على القول ولذلك الشيخ قال وقد اختلف ايضا في ذلك حتى هدفه اذن شنو القول المقابل للمشهور انها

35
00:12:03.200 --> 00:12:21.400
تؤكل عمدة هؤلاء اللي كيقولو يجوز العكس كيقولو اذا نحرت الغنم تؤكل من المالكية فضلا عن غيرهم هذا قول عندنا في المذهب فضلا عن الخارجية ما عمدة هؤلاء اللي كيقولو اذا نحر ما يذبح يؤكل واذا ذبح ما ينحر يؤكل

36
00:12:21.700 --> 00:12:42.300
عمدتهم قالوا هو ان المطلوب هو انهار الدم لعموم الحديث السابق ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكونوا ليس السن والظفر. قالوا انهار الدم حاصل بالصورتين انهار الدم كما يحصل بالذبح يحصل

37
00:12:42.350 --> 00:13:06.950
بالنحر وكل منهما يحصل به قتل الذبيحة. اذا فالذبيحة تقتل وتموت. وينهار دمها ويسيل بشدة فكل ما يحصل به هذا المطلوب فانه يجوز معه الاكل وضعها فهذا هذه هي عمدة هؤلاء لكن انتبهوا الى المسألة هاد الخلاف اللي كندكروه الآن بينهم في نحر ما يذبح وذبح ما

38
00:13:06.950 --> 00:13:22.300
اي حرف انما هو في غير بغير الضرورة. اما للضرورة فلا خلاف في جواز اكل ما نحر مما يذبح وما ذبح مما ينحر هذا لا خلاف فيه في حالة بالضرورة

39
00:13:22.650 --> 00:13:45.050
فلو فرض ان اه ناقة سقطت في مهواة ولم يتمكن صاحبها من نحرها لكونه لا يصل للذة. لبتها لا يصل اليها. سقطات في واحد المكان منخفض في حفرة والذابح الذي يريد تذكيتها لا يصل الى لبتها هل يجوز ان يذبحها

40
00:13:45.100 --> 00:14:07.950
اه نعم للضرورة يجوز بلا اشكال وكذلك الغنم اذا شق ذبحها في بعض الصور ولا يتمكن الا من نحرها يجوز اذا في الضرورة لا خلاف في انه اش يجوز اكل ما ذبح مما ينحر وما نحر مما الاصل فيه ان يذبح هاد التفصيل كامل اللي كنتكلمو عليه دابا الان في الدرس في غير

41
00:14:08.550 --> 00:14:26.950
الضرورة واضح في غير الضرورة ومما يؤيد هذا ما سبقته الاشارة اليه في حديث ابي العشرة ففيه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم رخص له في اكل ما عقر

42
00:14:27.500 --> 00:14:44.150
وفي اكل ما ضرب على الفخذ. وقد حمل اهل العلم ذلك على على الضرورة كما سبق بناء على صحة الحديث حمل على ان المراد به حالة الضرورة. ففي حالة الضرورة لو شاردت بهيمة شردت

43
00:14:44.150 --> 00:15:04.550
الذرائم ساكها لا يمكن اذا اراد ان يمسكها احد قتلته دابة كبيرة وكذا يشق امساكها فإنه اش يجوز قتلها وعقرها باي صورة. فلو طعنها في بخنجر في بطنها فماتت بنية الذبح سماوه نوى

44
00:15:04.550 --> 00:15:22.250
ان يزكيها بنية الذكاء والذكاء بذلك العقل فإنها تؤكل واضح ليه؟ للضرورة والدليل على هذا حديث ابي العشراء التي سبقت الذي سبقت الاشارة اليه وقد ذكرنا ان العقر طريق من طرق الذكاة الشرعية

45
00:15:22.300 --> 00:15:42.850
العقر طريق من طرقه فإذا ضربت في فقيدها او بطنها للضرورة ماتت فإنها تؤكل بشرط ان ينوي ان ينوي بذلك  اه صاحب العقل ذكاتها. فاذا نوى ذكاتها وسمى الله اكلت للضرورة. اذا فهذا التفصيل الذي نتحدث عنه في الدرس في غير

46
00:15:42.950 --> 00:15:58.750
الضرورة لأنه الى قلنا في الضرورة حتى العقر تجوز يجوز معه الأكل فكيف بذبح ما ينحر ونحر ما يذبح من باب اولى اذن في غير الضرورة عندنا هذا تفصيل طيب نرجعو قلنا

47
00:15:59.000 --> 00:16:15.450
اه لقول من قال من المالكية وغيرهم بجواز اكل اه ما ذبح مما ينحر وما نحر مما يذبح في غير الضرورة. قلنا او الشيخ لما قال وقد اختلف ايضا في ذلك يشير الى

48
00:16:15.550 --> 00:16:30.100
قول اخر يجيز ما عمدة هؤلاء؟ قلنا العمدة ديالهم واش ان ذلك يتحقق معه المقصود وينهار معه الدم وان كان خلاف الاصل لاحظوا اش كيقولو هادو كيقولو ليهم متافقين معاكم

49
00:16:30.100 --> 00:16:44.800
على ان ذبح الإبل خلاف الأصل وان نحر الغنم خلاف الاصل. هادشي اللي متافقين عليه الأصل في الغنم ان تذبح والأصل في الإبل ان ان تنحى فعكس هذين الامرين خلاف الاصل نتفق على ذلك

50
00:16:44.900 --> 00:17:01.300
لكن نختلف معكم في القول بعدم جواز اكلها اذا فعل بها ذلك نعم من من ذبح ما ينحر او نحر ما يذبح فقد خالف الأصل لكن عدم جواز الأكل هذا لا نوافقكم عليه علاش؟ لأن المقصود تحقق

51
00:17:01.300 --> 00:17:18.450
وهو انهار الدم فنحر ما يذبح ينهار معه الدم وذلك هو المقصود. وان كان الاصل اولى اصل اللي هو ذبح ما يذبح هذا هو الأولى علاش؟ لأنه ايسر وارفق بالذبيحة وفيه الإحسان

52
00:17:18.600 --> 00:17:35.800
في الذبحة فذلك هو الاصل لكونه احسن واولى لكن العكس لا يحرم اكلها وهذا القول الذي ذكرناه الان وقال اهله ان المقصد يتحقق منه اللي هو انهار الدم كما جاء في الحديث السابق

53
00:17:36.750 --> 00:17:54.350
هذا القول هو رواية عن مالك رحمه الله كما في النوادر والزيادة ذكرها ابن ابي زيد قال ابن ابي زيد قال ابن ابي سلمة ويؤكل ذلك كله اذا ذبح ما ينحر او نحر ما

54
00:17:54.350 --> 00:18:09.750
نذبح من طير او غيره من غير ضرورة قال من طير او غيره من غي يعني ولو من غير ضرورة ذبح ما ينحر او نحر ما قال يؤكل. قاله ابن ابي سلمة

55
00:18:09.900 --> 00:18:26.500
وهذا القول هو قول جريج من السلف كما روى عبدالرزاق في مصنفه وضعها اذا هذا حاصل للمسألة ثم قال الشيخ وذكاة ما في البطن ذكاة امه اذا تم خلقه ونبت شعره

56
00:18:28.050 --> 00:18:40.500
اشار الشيخ رحمه الله بالكلام هنا على زكاة الجنين. الجنين الذي يكون في بطن البهيمة. بغيتي دبح بهيمة من الغنم او البقر او قد تكون حاملا. قد يكون في بطنها

57
00:18:40.500 --> 00:18:55.950
ولد فذكر لك الشيخ هنا نص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ان ذكاة الجنين ذكاة امه كما قال عليه الصلاة والسلام النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن هذا الأمر

58
00:18:56.000 --> 00:19:11.850
نذبح البهيمة وعند سلخها نجد في بطنها جميلا كنلقاو في البطن ديالها اولا فهل يؤكل فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذكاة الجنين ذكاة امه سمعنا هاد الكلام بمعنى ان الجنين تابع

59
00:19:12.150 --> 00:19:29.650
لامي فإذا ذكينا امه فكأننا باشرنا ذكاته كأننا ذكيناه بنفسه دكينا دابا حنا غي الأم فقال صلى الله عليه وسلم ذبح امه ذبح له. هذا متى اذا ولد اذا وجدناه ميتا

60
00:19:29.800 --> 00:19:49.600
ملي دبحنا الأم وشرعنا وسلخنا الجيل ديال البهيمة واخرجنا الولد واخرجناه ميتا لا روح فيه فكنقولو زكاته زكاة امي لأن دابا علاش الصحابة سولو على هاد السورة؟ لأنها سورة فيها اشكال مشكلة

61
00:19:49.850 --> 00:20:05.550
اين الاشكال فيها؟ ان هذه ميتة اندبحنا البهيمة سلخنا خرجنا الولد من كرشها لقيناه ميت اذن هذه ظاهر انها ميتة وكان خاصنا نرميوها النبي السلطان لا ذكاة الجنين ذكاة الجنين ذكاة امه

62
00:20:05.600 --> 00:20:22.500
يعني ديك الذبح لي دبحنا ام الأم ديالو كأننا دبحناه وهو وبالتالي فهذه ليست ميتة شرعا في الشرع هادي ماشي ميتة يحل اكلها اذن هاد الحيوان اللي هاد الجنين اللي خرج ولو خرج ميتا لا روح له

63
00:20:22.650 --> 00:20:44.600
ندبحوه ونسلخوه وناكلوه لا اشكال في ذلك علاش؟ لأنه يقدر علاش لأن الشرع كيقدر ان داك الحيوان لما دبحت امه وكان حيا لما ذبحت امه حينئذ قدمتنا اذا فهو ليس ميتة لان الموت لان موته طارئ بعد ذبح امه تا ذبحنا مو

64
00:20:44.600 --> 00:21:02.600
اطرأ عليه الموت وبالتالي حنا ملي دبحنا مو دبحناه شوينا وانما حصل موته بعد ذبح امي. اما لو تحققنا لو فرضنا فشي سورة ان اهل الخبرة والتجربة عرفوا واحد الجنين راه ميات في بطن امه قبل ان نذبحها

65
00:21:03.800 --> 00:21:23.250
مثلا مكيتحركش بعض العلامات ولا القرائن لي كدل على موته كيغلب على الظن اما عندنا يقين ولا غلبة ظن ان داك الجنين اللي فبطن ديك الدابة راه ميت واضح؟ واهل الإبل ولا الغنم يعرفون هذا عندهم علامات وقرائن يعرفون بها. انه ميت راه غادي يسقط هاداك مابقاليه غدا ولا بعد غدا يسقط

66
00:21:23.400 --> 00:21:39.450
عرفوا انه ميت غلب على الظن لتحققوا انه ميت ودبحنا الأم ديالو فإنه لا يؤكل هذا واضح لأنه يعتبر ميتا اما لو كان العكس تحققنا ولا غلب على ظننا ولا شككنا

67
00:21:40.250 --> 00:21:57.200
انه يعني معندناش العكس لي هو تحقق الموت ولا اش يغلب على الظن موته اما عندنا يقين انه حي شفناه كيتحرك ولا يغلب عدنا ولا عندنا شك في حياته وموته وذبحنا امه فانه عندما نخرجه لا روح

68
00:21:57.200 --> 00:22:17.950
فانه فان زكاته زكاة امه يحل اكله واضح يجوز لنا اكله هدا الا خرجنا روحنا فإن خرج حيا فإن خرج حيا فهو مستقيم حينئذ هو بوحدو واضح ان شئنا ان نتركه حيا فلنا ذلك وان شئنا ذبحه فلنا ان نذبحه بين يديه. غيتعد بهيمة

69
00:22:18.250 --> 00:22:30.100
مستقلة وهاد الصورة لا اشكال فيها الا خرج حي راه مكاينش اشكال اصلا واضح لانه بهيمة مستقلة لكن اين يقع الاشكال فيما لو خرج من بطن امه لا روح له

70
00:22:30.250 --> 00:22:42.650
لي جبدناه مفيهش روح فالحكم هو هذا ان زكاته زكاة امه متى ان الحياة وغلب على ظننا او لم نعلم شيئا الله اعلم كان ايها الميت ما عرفناش عندنا شك

71
00:22:42.950 --> 00:22:58.900
فان زكاته زكاة امه وكيتقدر الموت ديالو بعد ذبح امه يعني راه ملي دبحناها وماتت ولا شرعات في الموت ولا راه حينئذ اه ازهقت روحه اما المعنى اذا قال صلى الله عليه وسلم وزكاة ما في البطن

72
00:22:59.800 --> 00:23:19.400
ما في البطن اولاد امهات البهائم قال زكاة امه متى قال ذكر الشيخ رحمه الله هنا قال اذا تم خلقه ونبت شعره ما المراد بتمام خلقه؟ قال الشيخ اذا تم خلقه

73
00:23:19.450 --> 00:23:37.450
المراد بتمام الخلق وصوله الى الحد الذي ينزل عنده من بطن امه يعني ان داك الجنين وصل لداك الحد اللي الأصل انه ملي كيتولد كيتولد داك المقدار وصل للحد الذي

74
00:23:37.600 --> 00:23:55.500
ينزل فيه من بطن امه اهلا الأنعام عموما من الإبل والبقاء يعرفون هذا دابا كاين مثلا واحد المقدار الأصل ان اصغر اصغر لاحظوا معايا الأصل ان اصغر مولود ديال الغنم الى تولد كيتولد بهاد الحجم ما شاء الله

75
00:23:55.500 --> 00:24:13.900
الكتاب هذا هو الأصل اصغر مولود شفناه شافوه اهل الخبرة يعني الناس ديال الغنم ولا يولد بهذا الحجم فايلا خرج لينا بداك الحجم الذي ينتهي اليه الجنين في بطن امه لي مكيزيدش عليه كيكون هداك هو الحياة الادنى

76
00:24:13.900 --> 00:24:29.150
اللي كيخرج منو من بطني الأم فإن هذا هو المراد بثمن الخلق ولو ولد ناقص اليد او ناقص الرجل هذا لا لا يعيب تمام الخلق ولو ولد معاقا فيه عاهة

77
00:24:29.350 --> 00:24:44.550
واحد الجنين لقيناه وصل لحد لي كيتولد به هدا هو الحد لي ملي كتولدو مو كتولدو فهاد الحجم هدا وفهاد الحد وضع المعنى هدا اقل حد كيتولد معاه را كتير من البهائم لي دوزناها اا يولد معها هكذا

78
00:24:44.550 --> 00:25:01.200
لكن كانت الرجل ديالو وحدة من رجليه ناقصة اولى احدى يدي اش؟ ناقصة هذا لا يضر المراد انه تم خلقه. شناهو عدم تمام الخلق هو اننا عندما نخرج من بطن امه كيكون مازال ماوصلش للوقت الذي

79
00:25:02.700 --> 00:25:20.200
آآ اذا ولد يولد فيه بنفس الحجم ولا بنفس الصورة والشكل مزال موصلش مازال مثلا لم تتكون اعضاء اعضاء لم تتبين لم تظهر مازالت في بدايتها مازال مظهراتش ظهورا تاما

80
00:25:20.400 --> 00:25:36.300
او ظهرت لكنه ما زال اش؟ ما زال جلده مما لا يولد معه في الاصل بديك الصورة بديك الهيئة او الحجم حجم خلقه لا تلده الام في تلك الصورة ما زال له واحد الفترة

81
00:25:36.500 --> 00:25:49.950
فهذا هو ناقص الخلق وهذا اللي هو ناقص الخلق لا يؤكل اذن خصو يكون بعد تمام خلقته واش واضح؟ الحد الذي يولد معه في العاصم هذا معنى قول الشيخ رحمه الله تمام

82
00:25:50.250 --> 00:26:10.150
الخلق الامر الثاني قال ونبت شعره المراد بنبات الشعر آآ ظهور اه شعره في الجملة ظهور الشعر في الجملة ماشي المراد ان يظهر الشعر من كل ناحية من ناحية جسده

83
00:26:10.200 --> 00:26:31.000
وانما المراد ان الشعر بدا كينبت شي شوية في عموما في الغالب عموما في الجملة وليس شرطا ان ينبت الشعر في جميع الجسد ولان يظهر كل الشعر اذن اندهر تعرو جسده وبدنه في الجملة فذلك هو

84
00:26:31.450 --> 00:26:46.850
هو المطلوب. اذا قال الشيخ رحمه الله ونبت شعره قال وذكاة ما في البطن ذكاة امه اذا تم خلقه ونبت شعره. ما الدليل على هاد الحكم الذي ذكره الشيخ؟ قول النبي صلى الله عليه واله وسلم

85
00:26:46.950 --> 00:27:06.750
زعما زكاة الجنين زكاة امه وعلل ذلك هذا من جهة النقل من جهة النظر علل ذلك بان اه حياته يكون تكون بحياة امه الاصل في الجنين انه كيكون حي متى اذا كانت امه حية؟ هذا هو الاصل

86
00:27:06.900 --> 00:27:25.750
لان الاكل والشرب والتنفس منين هادشي من اين يحصل له هذا؟ من امه بواسطة اضربه بواسطتهم يتنفس بواسطة امه. فالاصل ان امه سبب حياته. فحياته بحياة امه فكذلك العكس ان

87
00:27:26.150 --> 00:27:42.800
موته بسبب موت امه فإلى خرج ميت لها روحها له واذا نقولوا راه ملي ماتت امه مات بعدها اذا كانت حياتها سببا في حياته فموتها قد يكون سببا في موته الا اذا تداركناه زربنا بسرعة وكذا وتداركناه وخرجناه فهم المعنى

88
00:27:42.800 --> 00:27:57.800
الى تأخرنا شي شوية طبيعي ان يموت بموت امه لأنها سبب عيشه هي محل اكله وشربه وكل ما يكون سببا في عيشه ولهذا هذا امر معلوم لو فرض ان بهيمة ولا حيوان ادميا مات

89
00:27:57.950 --> 00:28:18.050
وكان حاملا وتأخرنا عن استخراج ما فيه بطنه فإنه يموت  وقال اهل العلم هاد الحكم اللي هو ان ذكاة الجنين ذكاة امه اه من باب المحافظة على المال من الضياع

90
00:28:18.300 --> 00:28:35.800
الشارع الحكيم انما شرع هذا الحكم صونا وحفاظا على المال من الضياع لان الشريعة جاءت بهذا الأصل اللي هو صون الاموال من التلف والضياع وحفظها وهاد الحكم هذا فيه صون المال من الضياع

91
00:28:35.850 --> 00:28:57.200
علاش داك الجنين يضيع ايلا قلنا لا يؤكل اذن اش؟ في ذلك تضييع لمال فشرع الشارع اكله اش؟ صونا للمال من من الضياع ثم قال الشيخ والمنخنقة بحبل ونحوه والموقودة بعصا وشبهها والمتردية والنطيحة واكيدة السبع

92
00:28:57.200 --> 00:29:17.450
ان بلغ ذلك منها في هذه الوجوه مبلغا لا تعيش معه لم تؤكل بذكاتي المنخنقة بينها الشيخ قال لك بحبل ونحوه. اذا المنخنقة هي التي حبس نفسها بحبل او غيره بحبل او ماء او غير ذلك

93
00:29:18.000 --> 00:29:47.200
والموقودة هي المضروبة بعصا ونحوها والمتردية هي التي سقطت من مكان عال تردى الحيوان اي سقط من مكان مرتفع هادي هي المتردية الساخطة من مكان مرتفع والنطيحة النطيحة هي التي نطحها حيوان اخر او نطحت بجدار او غير ذلك المقصود اش

94
00:29:47.650 --> 00:30:04.600
انها تأثرت واوشكت على الهلاك بسبب الناطحة ذي النطيحة والنطيحة بمعنى المنطوحة واضح نطيحة فعيلة بمعنى مفعول اي منطوحة نطحها حيوان اخر ولا نطحها جدار ولا شجر فالمقصود انها اوشكت على

95
00:30:04.600 --> 00:30:32.100
الموت بسبب النطح  واكيلة السبع اكيلة السبع اي مأكولة السبع شنو هادا؟ اي ما اكل السبع بعضها واحد البهيمة اكل السبع شيئا منها شدها التبوع اراد ان يأكلها خنقها عضها في عنقها ولا في رجلها ولا ربما قطع جزءا منها كاع ولا غي خلقها بغا ياكل

96
00:30:32.100 --> 00:30:48.850
وبعد ذلك هرب لما جاء صاحبها هادي تسمى مأكولة التبوع لكن لما فعل بها السبع ذلك شارفت على الهلاك. اما غي الا عضها السبع ومشات هربات ومازالا صحيحة وكتمشي هادي لا تدبح ولا تنحرف

97
00:30:48.850 --> 00:31:02.350
الى بغا يخليها مولاها يخليها بغا يدبحها لا اشكال في ذلك. وانما المقصود ما وقع لها هذا وشارفت على الهلاك. تفهم المعنى؟ اكيدة السبب. وشنو السبع واش المراد بالسبوع الحيوان والمعلوم اللي هو الأثاث

98
00:31:02.600 --> 00:31:23.250
ولا المراد بالسبوع كلو حيوان مفترس الا فاهل العلم اكثر العلماء على ان المراد بالسبع كل حيوان مفترس. ماشي المراد هنا خصوص اه الأسد كل الحيوانات فيدخل في ذلك الذئب الثعلب والنمر وغير ذلك من والضبوع وغير ذلك من الحيوانات المفترسة

99
00:31:24.700 --> 00:31:45.700
اذا اكيدة السابع اي السبع اي مأكولات السبع اش قال الشيخ لما ذكر هادو قال ان بلغ ذلك منها في هذه الوجوه مبلغا لا تعيش معه  تفصيل عندنا في المذهب المالكي في هاد المسائل هادي فهاد الأصناف المنخنقة والموقودة والمتردية والناطحة واكولات اكيدة سبع وخمسة

100
00:31:46.100 --> 00:32:07.550
عندنا فيها تفصيل ان وقع للحيوان الذي يؤكل في الأصل الأصل يؤكل لحمه وقع له شيء من هذه الأمور الخمسة ففيه تفصيل اذا ادركناه في حالة لا يمكن ان يعيش معها اذا ترك لن يعش. لكونه قد انفذت مقاتله

101
00:32:07.650 --> 00:32:25.250
فهذا عندنا لا تنفع فيه الذكاء وقد سبق الاشارة لهاد الاصل كنا شرنا ليه فيما مضيت ان ذكرتم فالمسألة ديال من دبح وقاطع الذبح ورجع اذن قلنا اذا كان هاد الحيوان وصلنا اليه فوجدناه في حالة اذا ترك لم

102
00:32:25.300 --> 00:32:40.300
يعيش وذلك اذا انفذت مقاتله شنو هي المقاتل عندنا في المذهب؟ المقاتل عندنا في المذهب خمسة خمسة الحوايج هي اللي كتسمى المقاتل بمعنى اذا وجدنا شيئا من هذه المقاتل في الذبيحة واحدا منها

103
00:32:40.450 --> 00:33:03.850
الاول انقطاع النخاع. وقد تحدثنا عنه هو ذلكم العظم المتصل بالدماغ وباصل اه الظهر فذلك العظم في وسطه مخ داك المخ اللي في وسط العظم كيتسمى مخو النخاع فإذا قطع النخاع تهرس كوسيرا نخاعها فا

104
00:33:03.850 --> 00:33:27.800
الغالب ان من كسر نخاعه يموت هادي تعد من المقاتل اذن الشيء الأول انقطاع النخاع. الشيء الثاني انتثار الدماغ. اي تفرق الدماغ عن محله يخرج عن محله ماشي ماشي شرط ان يخرج الدماغ من الرأس لا قالوا هذا لا يعد من المقاتل لأنه خرج من يمكن ان يرد لكن انتثار

105
00:33:27.800 --> 00:33:54.100
اي تفرقه داخل الرأس صدم الانسان صدم رأسه لرد رأسه بين شيئين ردا قويا بحيث تفرقا الدماغ في في رأسه هذا يموت غالبا ولذلك جعلوا لنا من المقاتل اه الأمر الثاني قاطعوا الأوداج اي قطعوا الودجين عن اليمين و والشمال هذا المشهور وبعضهم قال قطع الودج الواحد يعد

106
00:33:54.300 --> 00:34:14.350
من المقاتل دابا المشهور شنو هو؟ ان اللي من المقاتل هو قطعو الواديجين معا الايمن والايسر وقيل قطع وبيجي واحد من المقاتل هذا الثالث الرابع خرقوا المصران المصران هذا جمع مصير

107
00:34:14.750 --> 00:34:31.750
يقال مصير والجمع نصران ومصران. ضم الميم وكسره هذا جمع جمع ديال كنقولو المصارن هذا جمع جمع ديال واحد لي هو مصير واحد مصير مثل رغيف ورغفان. مصير مصران ولا مصران

108
00:34:32.100 --> 00:34:45.800
اذن شاهد خرقو المساج معنى خرقه اي ثقبه الى تثقب المصران ديال الانسان اذا تقب خلق فانه معرض للهلاك لا اذا شق قال لك لا اذا شق هذا ماشي من المقاتل

109
00:34:45.850 --> 00:35:05.100
وان من المقاتل ان يخرق واضح خرقه اي ثقبه اه هذا الشيء قلبها ذكرنا الرابع الخامس من المقاتل انتصار الحشوة. الحشوة ولا الحشوة؟ هي ما في البطن من الامعاء. والمراد بانتثارها تفرقها

110
00:35:05.100 --> 00:35:25.700
الطحال والرئة هادي هي الحشوة شنو المراد بانتثارها اي تفرقها داخل البطن ليس المراد بانتثارها ان يبقر البطن فيخرج شيء منها علاش؟ قال لك لانه الا خرج شيء منها يمكن ان يرد ويتخيط الجسد ديال الانسان

111
00:35:25.900 --> 00:35:42.700
واحد بو قر بطنه فخرجت رئته لخرج كبده فرد وخيطته يمكن ان يعيش لا قال لك الانتثار ها هو تطرقها ان تلتوي تتفرق داخل البطن فهذا مظنة للهلاك واضح؟ ولو لم يبقر بطن الانسان

112
00:35:43.900 --> 00:36:03.850
اذن هذه هي المقاتل الخمسة اذن رجعو دابا للتفصيل العلماني ماذا يقولون فهاد المنخرقة والموقودة وكذا يقولون الا وصلنا ليها ووجدناها قد نفذت بعض مقاتلها واحد من مقاتلها الخمسة اللي ذكرناها لقيناها قد نفذت

113
00:36:04.250 --> 00:36:22.950
لا تنفع فيها الذكاء لا تؤكل ولو دكيتيها ومزال فيها روح ودكتيها فلا تنفع فيها الذكاة واذا وجدناها لم تنفذ بعض مقاتلها واحد مقاتلها فانها تؤكل اذا ذبحت قبل خروج روحها فانها

114
00:36:23.150 --> 00:36:40.900
ايش تؤكل وضح المعنى؟ اه هذا تفصيل عندنا في المذهب وعند غيرنا وماشي عندنا في المذهب باتفاق لا على المشهور في المذهب والقول الاخر قول بعض المالكية عندنا هو قول ابن عبدالبر ورجحه الامام ابن العرب من المالكية وهي رواية عن مالك

115
00:36:41.100 --> 00:37:04.400
انها تؤكل ما دامت فيها روح دون تفصيل بين ما نفذت مقاتله وما لم تنفذ مقاتله. قال واش اذا ادركها صاحبها قبل خروج روحها فذبحها فانها تؤكل دون تفصيل وهاد القول الآخر دون تفصيل عن مالك اللي هو قول ابن عبد البار ابن عربي وبعض المالكية هو قول جمهور العلماء

116
00:37:04.800 --> 00:37:26.850
غير المالكية وضعت المسألة اذن التفصيل عندنا في المشهورين في المذهب هو فهذا الذي ذكرناه الان ما هو؟ ان نفذت مقاتل هذا لا تؤكل ان لم تنفذ مقاتلها فانها تؤكل. وان ذكرتم هاد الخير فاسبق معنا في التفسير ياك؟ في التسهيل لعلوم التنزيل عند هذه الاية عند قوله تعالى حرمت عليكم الميتة

117
00:37:26.850 --> 00:37:43.850
في قوله تعالى الا ما ذكيتم ذكر الشيخ رحمه الله ان العلماء اختلفوا في في الاستثناء هنا هل هو استثناء منقطع او استثناء متصل؟ وما ذكره في التفسير في في التسهيل خلاف ما عندكم في العجالة

118
00:37:44.800 --> 00:37:57.050
وارجعوا له وسأقرر لكم ما في التدسير ما في تسهيل اش قاله الجنجري رحمه الله قال اه قوله تعالى الا ما ذكيتم اختلف العلماء في الاستثناء هل هو منقطع او متصل

119
00:37:57.600 --> 00:38:23.750
فعلى القول بانه منقطع شنو المعنى ديال الآية والمنخنقة والموقوتة والمتردية الا ما دكيتم المعنى لكن ما دكيتم من غير هذه الخمسة فكلوه هو معنى الاستثناء المنقطع المعنى لكن ما ذكيتموه من غير هذه الخمسة فكلوا. اذا فعل هذا قول الله تعالى والمنخنقة والموقودة والمتردية اش معناه

120
00:38:23.750 --> 00:38:43.750
معناه ما معناه ما مات بسبب الاختناق وبسبب الوقت وبسبب النطح وبسبب التردي وبسبب اكل السموح بمعنى ان الله وتعالى دكر لينا انواع ديال الميتة ملي قال لينا والمنخنقة والموقودة والمتردية وكنذكر لينا انواع الميتة بمعنى لي مات بسبب من هاد الاسباب

121
00:38:44.750 --> 00:39:02.350
اذا الا ما ذكيتم المعنى لكن ما ذكيتم من غير هذه الاشياء المذكورة فكلوه مفهوم؟ ويكون قوله والمنخلق الى قوله لا ما ذكيتم هاديك الاصناف الخمسة الله تعالى قصد لنا ما مات بسبب ذلك. المعنى اللي مات بسبب الخلق وكذا وكذا وكذا واضح

122
00:39:02.350 --> 00:39:17.650
لما ذكر الشيخ هذا القول قال وهذا ضعيف ابن جوزيف في السيد قال وهذا القول ضعيف علاش؟ قال لك لأنه يؤدي لأن فيه شيئا من التكرار ويؤدي الى ذكر الموت وذكر بعض صوره لأنه راه قال قبل حرمت عليكم

123
00:39:17.650 --> 00:39:34.100
الميتة ومن بعد الى قال والمنخنقة والموقودة وحملناه على ما مات بالخلق قال لك فهذا داخل في عموم قوله حرمت عليكم الميتة لأن الميتة عام سواء مات بسبب الخلق ولا الوقت ولا التردي ولا النطح ولا بأي سبب من الأسباب

124
00:39:34.150 --> 00:39:48.950
ولهذا الشيخ قال لك قال لك هذا القول ضعيف ديال ان الاستثناء المنكر فهمنا دابا لكن ما دكيتم من غير هده فكلوه حينئذ المنخرقة واش المقصود لي مزال حيا لا لا لا قالك ما مات بالخلق مفهوم

125
00:39:48.950 --> 00:40:07.850
قال لك وهذا راه داخل في عموم الميتة فيكون فيه تكرار. ولهذا ضاعفه. ثم جاء القول الثاني قال لك القول الثاني ان الاستثناء متصل واضح؟ استثناء متصل اذن والمنخنقة والموقودة كذا ما شارف على الهلاك ماشي ما مات لأن الى جعلنا والمنخلقة والموقوتة ايمانا

126
00:40:07.850 --> 00:40:21.100
مات بسبب الخلق فيكون الا ما ذكيتم استثناءا منقطعا لان المستثنى ليس من جنس المستثنى منه قبل من الا الله تعالى تكلم على ما مات ومن بعد من الا تكلم الله تعالى على ما لم يمت هذا هو الاستثناء المقاطع

127
00:40:21.150 --> 00:40:48.100
لكن الاستثناء المتصل اذن والمنخنقة والموقودة وكذا وكذا هذه لم تمت مازال ما ماتتش حيوان اختنق حيوان نطح حيوان او قد الى غير ذلك لكن لم يمت فهذا هو لي قال الله تعالى الا ما ذكيتم اي من هذه الاشياء فكونوا. ثم قال ثم اختلف الفقهاء ها هو الاستثناء دابا متصل. ثم هادو لي

128
00:40:48.100 --> 00:41:06.350
قالوا الاستثناء متصل اختلفوا فواحد الشرط واش يشترط شرط لحل الذكاة ام لا يشترط فذهب بعضهما ما قالش المالكية تما قال فذهب بعضهم الى انه يشترط الا يكون الحيوان قد نفذت مقاتله. معنى كلامه

129
00:41:06.600 --> 00:41:29.600
هذا وقال بعضهم لا يشرط لانه قال وهل يشترط الا تكون منفوذة المقاتل او يشترط خلاف القولاني بعضهم قال يشترط وبعضهم قال لا فالذين قالوا يشترط الا تنفذ المقاتل هم المالكية في المشهور عنهم. واضح المقاتل هي هاد الخمسة. اذا فقالوا الا ما ذكيتم استثناء متصل. لكن

130
00:41:29.600 --> 00:41:44.450
تنفع بشرط واش واضح راه هما وافقوا على ان الاستيفاء متصل وتم قالوا اش بشار اللي هو ان لا تكون منفوذة المقاس ومنهم من قال لا يشترط هذا الشرط الا ما دكيتم عموما سواء كانت مأفودة

131
00:41:44.550 --> 00:42:04.350
قاتل بحيث لو لم لو تركت لم تعش او لم تكن منفوذة المقاتلة قال لنا اذا اذا الا دكيناها قبل خروج روحها حل اكلها واضح المعنى؟ اه اذا فالقولان بناء على ما قاله ابن جزي فالقولان القول المشهور عند المالكية وقول المخالفين متفرع على ان

132
00:42:04.350 --> 00:42:21.400
متصل ماشي قول المالكية متفرع وقول بجوجهم على ان الاستثناء متصلين اما عن القول بان الاستثناء منقطع لا يعطينا اصلا صورة منفوذة المقاتل التي لم تمت لان الى قلنا الاستثناء منقطع اذا والمنخفقات كذا وكذا هذه كلها ميتة انواع

133
00:42:21.400 --> 00:42:42.900
ديال الميتة فلا كلام اصلا على هذا لأنه لا خلاف ان ما مات بالخلق ولا الوقت لا يؤكل مجمع عليه لأنه ميتا فهم المعنى  قال والمنخنقة بحبل ونحوه الى اخره. اذا وضح قال الشيخ ان بلغ ذلك منها في هذه الوجوه مبلغا لا تعيش معه لم

134
00:42:42.900 --> 00:43:12.200
يؤكل اه بدكاتة اذا قلنا هذا التفصيل الذي عندنا في المذهب هو هو المشهور وآآ هذا القول المشهور اه قلنا يوجد ما يخالفه وهو ما اه جاء عن مالك رحمه الله تعالى كما في الموطأ. لاحظوا هاديك شنو قال في الموطأ وهاد الكلام لمالك رحمه الله

135
00:43:12.300 --> 00:43:33.700
آآ يقوي المذهب المخالف للمشهور وعليه اعتمد ابن العربي رحمه الله ابن العربي رحمه الله اعتمد على الكلام ديال مالك وقال لك كلام مالك الذي رواه في الموطأ وقرأه ودرسه وقرره سنوات هذا لي جا في الموطأ ومقدم على رواية رواها

136
00:43:33.700 --> 00:43:55.450
نهى عنه بعض تلاميذه لان الموطأ مالي كما ذكرنا في اول الدروس اذا ذكرتم مالك رحمه الله الموطأ سنوات اكثر من عشرين سنة وهو يدرسه وهو يقرأه ويقرأ عليه. وينقح فيه ويزيد وينقص. ومن من كلام ما لك اللي كاين في الموطأ ما يقرر ان

137
00:43:55.450 --> 00:44:16.250
اه ما شارف الهلاك وتداركه الذابح بالذبح فانه يؤكل هذا مقدم على ما رواه عنه بعض تلاميذه علاش؟ لأن هذا قرره للعامة والخاصة ولجميع الطلاب بنفسه وكان يصرح به وكتبه

138
00:44:16.400 --> 00:44:36.400
واضح؟ فيمكن ان يقال هذا اه هو الاسرح في مذهب ما لك من غيره مما رواه عنه بعض التلاميذ. اش قال ذلك في الموضأ؟ سئل ما لك عن ترددت فتكسرت اذن المتردية هذه متردية فأدركها صاحبها فذبحها فسال الدم منها ولم تتحرك

139
00:44:36.400 --> 00:44:56.100
ولم تتحرك الظاهرة انها منفوذات فقال مالك ان كان ذبحها شوف لاحظ الأصل لي قال ان اذا كان ذبحها نفسها يجري ونفسها يجري وهي اه تطرف فليأكلها اذن شنو الضابط اللي قال وهي

140
00:44:56.850 --> 00:45:17.700
وقال ونفسها يجري ان كان ذبحها ذبحها ونفسها ونفسها فيها روح قال فليأكلها قال ابن العربي رحمه الله اه لما ذكر هذا القول اللي هو ان ما ادركت فيه حياة يؤكل سواء نفذت مقاتله ام لا؟ اش قال؟ قال وهو الصحيح

141
00:45:17.700 --> 00:45:31.200
من قول مالك من قوله اي من قول مالك الذي كتبه جوج اش قال؟ الذي كتبه بيده في الموطأ الموطأ كتبه مالك بيده قال الذي كتبه بيده وقرأه على الناس

142
00:45:31.500 --> 00:45:53.850
الموطأ كان مالك رحمه الله يقرؤه والرواة الذين رواه عنه انما تلقوه من قراءة  له او قراءتهم عليه وهو يسمع قال وقرأه على الناس من كل بلد كان الناس يأتون للحج والعمرة ويذهبون الى المدينة الى مالك يقرأون عليه ويقرأ عليه موطأ

143
00:45:53.850 --> 00:46:12.350
من كل بلد طول عمره قال فهو اولى من الروايات النادرة ثم قال وقد اطلق علماؤنا على المريضة ان المذهب جواز تذكيتها المذهب في المريضة جواز تذكيتها ولو اشرفت على الموت

144
00:46:12.400 --> 00:46:29.100
اذا كانت فيها بقية حياة غي ما تكونش فيها اه نفذت بعض مقاتلها الخمسة قال وليت شعري اي فرق بين بقية حياة من مرض وبقية حياة من سبع لو اتسق النظر وسليمة الفكر

145
00:46:29.500 --> 00:46:48.800
وضعه اذا فالحاصل ان هذا اللي ذكرناه هو المشهور عندنا في المذهب وعندنا قول اخر في المذهب وهو موافق للجمهور وهي رواية مالك كما في الموطأ وبهذا فهمها ابن العربي رحمه الله تعالى انها تؤكل اذا

146
00:46:49.350 --> 00:47:19.600
ادركت اياتها بغض النظر عن نفوذ مقاتلها او عدم ذلك ثم قال الشيخ ولا بأس للمضطر ان يأكل الميتة ويشبع ويتزود فان استغنى عنها طرحها ولا بأس للمضطر المضطر هو من بلغت به الحاجة الى الاكل مبلغا يخشى به على نفسه الهلاك يقينا او ظنا المضطر

147
00:47:20.950 --> 00:47:49.300
اه هو الذي يحتاج الى الشيء بحيث لو تركه لتضرر واضطروا هو المحتاج الى الشيء بحيث لو تركه لتضرر ضررا واضحا بينا ولهذا ذكر العلماء للضرورة شرطين كما بنى على هذا في غير هذا المحل

148
00:47:49.650 --> 00:48:13.150
قال آآ الشرط الاول صدق الضرورة الى الشيء بحيث لو لم يفعله لتضرع والامر الثاني ان يتيقن او يغلب على ظنه زوال ضرورته بفعل ذلك الشيء المحرم صدق الضرورة الى الشيء شنو ضابط؟ صدق الضرورة الى الشيء

149
00:48:13.450 --> 00:48:27.200
انك اذا لم تفعله لا تضررت ماشي لو وقعت في ضيق وحرج فرق بين الشيء الذي اذا لم تفعله وقعت في حرج وضيق. وبين الشيء الذي اذا لم تفعله اش

150
00:48:27.400 --> 00:48:45.000
تضررت في بدنك ضررا ظاهرا بينا غتموت او يذهب عضو من اعضائك واضح ميقولش واحد لا انا غنضرر غنضرر ماديا علاش يؤدي الى ضيق وحرج تقيلة ضرر الضرر اتلاف عضو او ازهاق نفس

151
00:48:45.250 --> 00:49:11.100
ازهاق النفس ولا اتلاف الالوف ما يؤدي الى ضيق وحرج يسمى حاجة لا ضرورة واضح؟ اذا الانسان قد يكون مم محتاجا وقد يكون مضطرا فاش نفرقو بينهما قد يكون محتاجا وقد يكون مضطرا قد يكون في حالة الحاجة وفي حالة الضرورة. في حالة الحاجة اذا فاته الشيء

152
00:49:11.100 --> 00:49:28.200
وقع له حرج وضيق ومشقة هادي فحالة العذاب في حالة الضرورة اذا فاته الشيء تضرر  ازهقت روحه ولا تلف عضو من اعضائه هادي هي الضرورة اللي كنتكلمو عليها دابا الآن وليست

153
00:49:28.700 --> 00:49:48.600
الحاج فهم ماشي الحاجة الضرورة اذن المضطر هنا الشيخ كيتكلم كيتكلم على المضطر الذي دعته الضرورة للضرورة لأكل الميتات لأنه تقرر لينا في الآية ان الميتة حرام فإذا اضطر الإنسان لأكل الميتة

154
00:49:49.400 --> 00:50:15.300
لو فرض ان احدا الناس كان بمكان ما محبوسا في مكان ولكان في اه صحراء او غير ذلك في مكان ما لم يجد ما يدفع به ضرورة ما يسد به رمق ما يذهب به جوعه الذي يخشى منه الهلاك. الجوع يخشى منه اي بسببه من تحليل

155
00:50:15.300 --> 00:50:31.800
الهلاك فإذا لم يجد ما يدفع به هذه الضرورة اه لم يجد الانسان ما يدفع به الضرورة الا شيئا محرما الاكل. وجد ميتة او لحم خنزير او غير ذلك مما حرم الله تعالى اكله

156
00:50:31.800 --> 00:50:51.050
امامه فهل يجوز له اكل هذا المحرم الذي حرم اكله؟ دفعا لضرورته ليدفع جوعه الذي يخشى منه الملاك وليسد رمقه هل يجوز ام لا يجوز؟ الجواب يجوز بل يجب ماشي غي يجوز جاء عن مالك ان ذلك

157
00:50:51.350 --> 00:51:03.250
واجد الا قال واحد انا راه الاكل ديال الميتة ولا هذا غي جائز ماشي واجب وانا ما بغيتش ناكل بغيت نموت شهيد انا مبغيتش ناكل من الميتة ولا من الخنزير لاكتب شهيدا

158
00:51:03.650 --> 00:51:17.900
لا يجوز هذا بل يجب عليه ان ان يأكل ان يدفع ضرورته وذلك بسد الرمى. غايجي معنا الخلاف شنو هو القدر الذي يجوز له ان يأكل؟ هذا محل خلاف. لكن هل يجوز هل يجب عليه

159
00:51:17.900 --> 00:51:35.300
يدفعوا ضرورته اعتاقوا حفظ نفسه من الهلاك وجب ان يحفظ نفسه من من الموت من الهلاك اذا شارف على الهلاك ولم يجد الا محرما وجب عليه ان يتناوله يحفظ نفسه من الهلاك

160
00:51:37.650 --> 00:51:54.350
اه اذا هذا هو المضطر من بلغت به الضرورة هذا المبلغ الذي ذكرناه. وضح المبلغ اشتد به الجوع اشتدادا عظيما وخشي على نفسه الهلاك اذا لم يأكل من المحرم مات

161
00:51:54.400 --> 00:52:09.050
يجب عليه ان ياكل من المحرمين المحرم اباحه الله واجازه فإذا اكل منه اليس اثما؟ واضح؟ ايلا كان من الميتة ولا من الخنزير لا اثم عليه بل ذلك انتقل من الإباحة الى الوجوب

162
00:52:09.700 --> 00:52:29.000
الى وجوب عتق النفس وحفظها من من الهلاك والضياعات والدليل على هذا قول ربنا تبارك وتعالى لما ذكر ما حرم اكله قال من بعد فمن اضطر بسورة البقرة فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه ان الله غفور رحيم

163
00:52:30.700 --> 00:52:50.600
وحتى فسورة المائدة في الآية التي ذكرنا قال من بعد فمن اضطر في مخمصة غير متجانس لإثم فإن الله غفور رحيم والله تعالى تكلم لينا على الضرورة عموما ان الانسان الاضطر لاي شيء محرم ماشي غي الاكل اي شيء محرم من شربه وغيره في حالة الضرورة ماشي الحاجة اجازة

164
00:52:50.600 --> 00:53:07.750
قال ربنا تبارك وتعالى عن هذا الاصل وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه هذا اصل عام في جميع ضرورة الضرورات تبيح المحظورات كما هو مقرب لكن الضرورات ماشي

165
00:53:07.950 --> 00:53:27.500
الحاجات الضرورات فوجب ضبط الضرورة ثم بعد ضبط الضرورة وجب ان تقدر بقدرها بحيث لا يتجاوز الانسان ما تزول به ضرورته. القدر الذي تزول به الضرورة لا يجوز تجاوزه يجب الاقتصار عليه

166
00:53:27.650 --> 00:53:45.250
بان ذلك المحرم اذ انما ابيح اش لدفع الضرورة علاش اباحه لدفع الضرورة قد يقول قائل هاد الحكم لي هو جواز اكل الميتة ولا الخنزير ولا كدا للضرورة يظهر فيه شيء من

167
00:53:46.650 --> 00:54:02.000
من الاشكال يقول الطالب فيه اشكال فين كاين الاشكال؟ ان الله تعالى انما حرم الميتة ولحم الخنزير والدم وغير ذلك من المحرمات حرمها لما فيها من المفسدة علاش الله تعالى حرم علينا اكل الميتة

168
00:54:02.200 --> 00:54:26.550
لان اكل الميتة في ياش مضرة على بني ادم الخنزير كذلك في اكله مضرة ضرر يلحق بني ادم فلماذا جاز له تناول ما فيه ضرر؟ فالجواب ان المفسدة والضرورة التي قد تحصل من الميتة ولحم الخنزير ليست

169
00:54:26.850 --> 00:54:46.550
ليست مفسدة وليس ضررا متحققا. قد يقع وقد لا يقع ويمكن ان يحصل لادمي ولا يحصل لادمي اخر واضح فهو مظنون الحصول. الله تعالى انما حرم ذلك خشية ان يقع الضرر. لأنه ملي كيكون الضرر محتمل ممكن يحصل وممكن ما يحصلش الله

170
00:54:46.550 --> 00:55:00.850
علاش يمنع من ذلك كله لأن الإنسان مغيعرفش متى يحصل له الضرر ومتى لا يحصل له الضرر فحرم علينا الميتة مطلقا لأنها قد تضر ممكن تضر واضح الانسان في حالة الضرورة

171
00:55:01.100 --> 00:55:16.450
تعارض له واش امران الأمر الأول ضرره متحقق وهو هلاك نفسه بالجوع الأمر اللول ضرر متحقق مية فالمية الى مكناش من هاد الميتة الموت بقاو لي بقا لي شي شوية لحظات وغادي يموت

172
00:55:16.550 --> 00:55:35.050
هذا ضرار اش؟ متحقق الأمر الثاني ضرر مشكوك فيه متوقع ممكن اه ممكن لا وان حصل كاع حتى الى حصل فهو اخف من ضرر ذهاب الروح كاع حتى الى حصل يضر بالبدن وكذا لكن لا يموت معه الانسان

173
00:55:35.200 --> 00:55:55.750
قد اباح الشارع اكل الميتة مع ان فيها ضررا في الاصل من باب ارتكاب المفسدة الصغرى دفعا للمفسدة الكبرى اذا اجتمع هناش ضرران ضرر كبير وضرر صغير فدفع الضرر الكبير بارتكاب الضرر الصغير

174
00:55:55.950 --> 00:56:21.750
من باب ياش ارتكاب اخف المفسدتين وفعل اقل الضرر واضح لك الآن فلهذا اباح الشارع هذا الامر الذي ذكرناه. اذا قال الشيخ ولا بأس ان للمضطر ان يأكل الميتة ويشبع ويتزود فإن استغنى عنها طرحها اذن لاحظ الآن قررنا انه يجوز

175
00:56:21.800 --> 00:56:33.500
غيجي معانا البحث التاني هنا شنو هو ما هو المقدار الذي يجوز له اكله؟ ها هو جوزنا ليه الاكل؟ ايه ياكل لكن شنو المقدار اللي يجوز له الاكل؟ هذا واحد ثانيا هل يجوز له التزود

176
00:56:33.650 --> 00:56:49.600
هو شاد الطريق لقا واحد الميتة طايحة في الطريق ولا خنزير واش يهز ليه يتزود يهز شي حاجة من ديك الميتة اه خشية ان تقع تقع له نفس الضرورة فيما يأتي. يقول ربما في الطريق وعوتاني توقع ليا نفس الضرورة. فيتزود من ذلك

177
00:56:50.250 --> 00:57:04.150
خشية ان يقع له ذلك في المستقبل. هل يجوز هذا الامر والامر الاول شنو هو المقدار الذي اه يجوز له فعله المشهور عندنا في المذهب هو ما نص عليه الشيخ قال لك ويشبع ويتزود

178
00:57:04.850 --> 00:57:24.900
قال المشهور واش ان له ان يأكل الى الشبع ماشي يكون ياكل غي باش يسد الرمق ولو باقي غي باش يدفع عن نفسه الموت ويحبس لا ياكل على ما علة القول؟ قال لك الله تعالى اباح له ما دام وصل الحالة الضرورة الله تعالى قال فلا اثم عليه ففديك اللحظة يجوز له

179
00:57:25.050 --> 00:57:47.050
مفهوم؟ الى ان يصل الى الشبع يدفع الضرورة بأكمل الوجوه واقصاها بأن مادام الله تعالى باح ليه الأكل فحالة ضرورة فليأكل وعبارة اه فمن اضطر غير فلا اتم عليه فلا اتم عليه في الأكل عامة ياكل المهم ديك اللحظة راه كان فضرورة اذن فاليأكل عام ذلك لا

180
00:57:47.050 --> 00:58:08.550
تشمل بمعنى هاد المصدر هدا لا يقتصر فيه على اقل احواله لا يقتصر فيه على يحمل على اقصى احواله لانه يفيد فهم المعنى اذا فقالوا يشبع هذا واحد ويجوز له ان يتزود يهز معاه شوية من داك اللحم المحرم اذا خشي على نفسه الهلاك في المستقبل

181
00:58:09.150 --> 00:58:19.150
اما الى عرف راسو قرب للمدينة ديالو ولا قرب للحي ديالو را مابقا ليه والو وغادي يوصل فلا يتزوج لكن الى بغيت تزوج خشية ان تقع له دار في الفقر فله ان

182
00:58:19.150 --> 00:58:36.600
يهز معاه الا دعات الضرورة فلياكل الا متبعو الضرورة طرح دلك شنو الدليل؟ هذا هو المشهور عندنا كاين مذهب ما الدليل عليه؟ الدليل عليه حديث جابر بن سمورة ان اهل بيت كانوا بالحارة محتاجين. قال فماتت عندهم ناقة لهم او لغيرهم

183
00:58:36.600 --> 00:58:54.200
رخص لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في اكلها قال فعصمتهم بقية شتائهم او سنتهم شوف الراوي اش قال عصمتهم من الموت باقي فصل الشتا كلو او في رواية شك الراوي او في سنتهم السنة ديالهم كلها وهوما كياكلو من

184
00:58:54.350 --> 00:59:08.800
من تلك الميتة فهذا دليل على جواز التزود ومما يدل على هذا ما جاء عن مالك في الموطأ قال احسن ما سمع ما سمع في الرجل يضطر الى الميتة انه يأكل حتى

185
00:59:08.800 --> 00:59:30.600
يشبع ويتزود منها فإن وجد عنها غنى طرحها فان وجد عنها غنا فرحها. قلنا هذا هو المشهور في المذهب وهو يجمعنا الرأي الآخر اللي هو قول الشيخ خليفة المختصر دابا هذا المشهور في المذهب انه يشبع ويتزود القول الآخر اللي هو قول الشيخ خليفة المختصر رحمه الله وهو خلاف المشهور اش قال

186
00:59:30.750 --> 00:59:45.100
قالك لا يجوز له ان يأكل الا بقدر ما يسد رمقه ياكل غي داك القدر اللي يدفع به الضرورة فقط لا يشبع واضح لا يصل للشبع انتصروا على ما يسد الرمق

187
00:59:45.400 --> 01:00:01.750
علاش قال الشيخ خليلها وهاد القول اللي قاله بعض اهل المذهب ما حجته حجته الاصل المعلوم وهو ان الضرورة تقدر بقدرها اماشي الله تعالى ايلا باح لينا المحرم فحالة الضرورة نتوسعو فيه لا

188
01:00:01.850 --> 01:00:18.350
نقتصر فيه على القدر الذي تدفع به الضرورة هذا هو معنى الضرورة تقدر بقدرها بمعنى لا تجوز الزيادة على ما تندفع بالضرورة الى الضرورة غتندافع متلا فحال اصابت الانسان غصة وخشي على نفسه الهلاك

189
01:00:18.350 --> 01:00:34.000
ولم يجد الا خمرا مثلا فإذا كانت الغصة تندفع بهذا القدر من الخمر فلا يجوز له ان يتجاوزه تدفع بهذا القدر لا يجوز ان يتزاول وهكذا فقالوا كذلك فهذا اصل عام في الضرورات

190
01:00:34.050 --> 01:00:51.000
ان المحظور اذا ابيح في الضرورة فان فإن ذلك يقدر بقدره فهذا هو عمدة قول الشيخ خليل رحمه الله انه لا يجوز الزيادة على ما يسد الرمق ويدفع الضرورة ضرورة الهلاك اندفعت لا يزاد عليها

191
01:00:52.700 --> 01:01:09.950
ثم هنا مسألة وهي المضطر هذا اذا خير بين امرين واحد من الناس اضطر اذا لم يأكل مات وكان بين امرين شناهوما الأمر اللول؟ اشناهوما هاد الأمران؟ الأمر اللول الميتة غادي ياكل من الميتة

192
01:01:10.050 --> 01:01:28.200
الأمر الثاني ان يسرق بهيمة لشخص ويأكلها ليدفع الضرورة كان مسافر واضح؟ وجد بهيمة مملوكا لشخص ديال ديال واحد الشخص راها باينة ديالو في ارضه راعيها واحد الراعي اولا ميتة. الى كلا من هادي الى ماكلاش من هادي ولا من هادي غيموت

193
01:01:28.900 --> 01:01:49.450
فماذا يقدم هل يقدم اكل ما لغيره او يأكل الميتة الامام ما لك رحمه الله مال الى انه يقدم اكل مال الغير على الميتة. لكن بشرط الضمان يكون ذلك في ذمته. واضح

194
01:01:49.650 --> 01:02:07.450
الذمة ديالو واجب يرد للسيد الثمن ولا القيمة ديال ديك البهيمة التي اكل فالشاهد ان القول الذي مال اليه مالك من حيث النظر ان اكله من مال غيره مقدم على اكله من

195
01:02:07.600 --> 01:02:26.600
من الميتة. لكن ولو كان هذا مقدم على الملك من جهة النظر فإنه قال فانه رحمه الله قال يخشى ان يتضرع بهذا الامر اهل اه الفسق والفجور اهل الفسق والفجور يتضرعون بهذا الامر الى سرقة اموال الناس

196
01:02:27.250 --> 01:02:45.350
يمشي واحد يبغي يدخل يسرق اموال الناس فإذا عثر عليه ادعى انه مضطر واراد ان يسرق مالا ليأكله بنية ضمانه بعد فلذلك لم يقل بهذا مالك رحمه الله تعالى قال رحمه الله مع اني اخاف

197
01:02:45.500 --> 01:03:09.050
ان يعدو عاد ممن لم يضطر الى الميتة يريد استجازة اخذ اموال الناس وزروعهم وثمارهم بذلك بدون اضطراره. واضح؟ ممكن ما يكونش مضطر ولذلك سدا للباب اش يأكل الميتة دفعا لهذا الأمر الذي قد يقع من بعد فصاخته

198
01:03:09.150 --> 01:03:30.700
يأكل الميتة هذا حاصل كلاميين اكثر من هذا القدر وكلامه الشيخ خليل رحمه الله في هذا المعنى قال وللضرورة ما يسد غير آدم وللضرورة يعني ويباح للضرورة ما يسد اي ما يسد الرمق بمعنى لا يصل الى حال الشبع وبشرط الا يكون اللحم لحم ادمي

199
01:03:30.700 --> 01:04:55.750
ما يسد غير ادمي لا يجوز له اكل لحم الآدم والله اعلم            بان محله اللذة ان محله عندكم لها عندكم  لان محله اللذة  واللبة الى القلب كلامه ان   قال الشيخ يشب فيه نذر والصواب ان يقول ويستحب في نحر ابله ان تكون قائمة مقيدة. فان تعذر ذلك

200
01:04:55.750 --> 01:05:17.500
فقائمة معقولة اليد اليسرى. اذا مقيدة بمعنى مربوطين رجليها كاملين ومعقولة هي مربوطة اليد اليسرى هذا يستحب لكن اذا ذبحها جالسة يجوز اه نعم لو ان احدا اجلس الناقة اجلسها وربطها من يديها ورجليها ودابا حاجة يجوز

201
01:05:17.600 --> 01:05:44.950
لكن قالك يستحب الأحسن ان تكون قارئ  وما ذكره من ان تؤكل اذا ذبحت مثل   وشهره من الحاجب وعلى الكراهة والى هذا الخلاف اشار الشيخ    واما ان كان كما وقع بعير في

202
01:05:45.750 --> 01:06:03.000
في مهواة بفتح النية مهواة ما لو وقع بعير في مهواة مفعلة لانه اسم مكان على وزن مفعلة. اه مهواة اي مكان منخفي مكان هاوي منخفض كما في حفرة وبئر ونحو ذلك

203
01:06:03.400 --> 01:06:45.150
هل وقع بعير في ولم فذبح فاكله جائز من  الغنم تذبح فانه  ذلك  اذا لم تكن  ضرورة   ولا يتكلم على مسألة   ان  خرج من بطنه  هذا ما في الترمذي   عليه الصلاة والسلام

204
01:06:45.600 --> 01:07:08.450
احدنا فانا اكون قال كلوا ان  عندكم جنينة  حنا معندناش كنا قلنا المفعول به محدود في دلالة السياق عليه لأنه يجوز فيجد في بطنها ان اكله علم من السؤال لأنهم قالوا له اه ينحروا

205
01:07:08.650 --> 01:07:43.050
اه عن البقرة والناقة ينحرها احدنا فيجد في بطنها ان يأكل اشي يجد في بطنها جنينا  قال كلوا اهل المذهب في ذلك اذا تم     فعليه المجيء وعدول بعد ان يقول

206
01:07:43.700 --> 01:08:03.850
هداك تمامو ها هو اش تيخليك بقي اذا تم خلقه بقي شرطا احدهما ان يعلم انه استمر حيا في بطنها لوقت تذكيتها بمعنى الوقت لي غندبحوها راه مزال حي واضح اني ولكن اش قاليك الشيخ؟ ان يعلم هدا واحد حياة محققة او مشكوكا فيها مفهوم

207
01:08:03.950 --> 01:08:18.450
اذن سواء تحققنا انه كان مزال حي عند ذبحها او ضالا لالة او شككنا في ذلك الله اعلم اذا الا كان العكس تحققنا موته او غلب على الظن موته قبل ذبح امه فلا يؤكل

208
01:08:18.800 --> 01:08:35.850
قال وايا وقال لك والا لم يؤكل يعني الى مكان عندنا لا يقين ولا شك فانه لا يؤكل ومن علامات ومن علامة حياته اتمام خلقه ونبات شعره. فالاقسام ثلاثة تحقق حياته في بطنه سميتو هاد العلامة

209
01:08:35.900 --> 01:08:55.700
دابا الآن واحد الجنين حنا مثلا اه عرفنا متى حملت به امه و اه ذلك الوقت الذي ذبحناها وخرج كانت العلامات التي فيه هي العلامات التي تكون في ذلك الوقت في ذلك الزمن

210
01:08:56.850 --> 01:09:11.400
من من مدة ولادته هذه ايضا على ما يعلم بها حياته   الثاني الشرط الثاني قال لك ان يكون من جنس ما يؤكل ولو من غير نوع الامي. ان يكون من جنس

211
01:09:11.600 --> 01:09:23.650
ما يؤكل اذن هما شرطان في الحقيقة الأم يجب ان تكون مما يؤكل والجنين الذي ولد مما يؤكل ولو كان مخالفا لجنسها فلو فرض ان ناقة ولدت بقرة او ولدت

212
01:09:24.400 --> 01:09:37.100
شاة فإنها تؤكل لانها من جنس ما يؤكل او العكس لكن لو ولدت ناقة شيئا ليس من جنس ما ما يؤكل وضعها لو ولدت كلبا او ذئبا فانه لا يؤذن

213
01:09:37.600 --> 01:09:55.350
العكس اذا ولد ما لا يؤكل ما يؤكل فكذلك لا لا يؤكل عندنا في المثل لو ولدت مثلا انثى الذئب شاة فإنها لا الا تؤكل ولا قال اذن الضابط شنو هو؟ خاص الأم تكون مما يؤكل

214
01:09:55.400 --> 01:10:12.200
وما ولدته من جنس ما تواء اكان من جنسها او من غير جنسها او اش تيقول لهادشي لي دكرت راه بينو لك الشيخونة بعد هذا قال لي ان يقول   على انه

215
01:10:13.100 --> 01:10:36.750
قال لك وعدول الشيخ عن شوفوا لاحظوا العبارة وعدول الشيخ عنان يقول كمال شعره اي نبت شعره يدل قالك المحشي هنا كذا فيما بيدي من النسخ. فيكون تفسيرا لكامولة وهذا غير مناسب فالمناسب الى اي عدوله عن التعبير بكماله الى التعبير

216
01:10:36.800 --> 01:10:52.200
الى التعبير ثم اقول لاخيه يعني قال لك الانسب في العبارة شنو هو؟ ان يكون هكذا وعدول الشيخ عن ان يقول كمل شعره الى نبت شعره يعني الى قوله لان الشيخ شقال في الاصل

217
01:10:52.300 --> 01:11:07.050
نبت شعره لن نبت اذن فكأن الشيخ ويقول وعدول الشيخ ابن ابي زيد عن عبارة كمل شعره الى عبارة نبت شعره يدل على انه لا يشترط في كذا يقول لك هذا واش

218
01:11:07.800 --> 01:11:27.150
والمناسب في العبارة لكن هاد العبارة لي عبر بها يمكن ان يفسر بها كلام الشيخ بمعنى لا تعد عبارة غير صحيحة ولا معنى لها ومعناها فاسد لكن الاظهر هو ان انه بغا يقول عاد فيمكن ان يكون اش؟ لأن الشيخ قال لك فيما بين يدي من نسخ يمكن ان يكون تصحيفا من

219
01:11:27.500 --> 01:11:41.400
بعض الكتاب ويكون هذا على حساب النسخ اللي وصلت للمحشن ديال الشهر يمكن ان يكون في بعض النسخ الأخرى الى ولكن الشاهد الى فرضنا قاع انها مكاينش الى انها اي يمكن ان يحمل عليها كلام الشيخ؟ اه نعم ها هو قال لك

220
01:11:41.500 --> 01:12:01.100
اه قال ثم اقول وبعد ففي هذا الكلام بوحيت قالك غي واحد البحث صغيور وذلك لان المتبادل من كمال الشعر تناهيه في الطول لا اتمام نبات الجميع كما هو مفاده. على ان التعبير بنبت شعره

221
01:12:01.100 --> 01:12:15.250
طاهر في نبات الجميع لا نبات البعض كما هو مفاده اذن الى تركنا العبارة على ظاهرة هو قالك الشيخ الى تركنا العبارة على ظاهرة شنو يكون هادي اي تفسير لقوله كما لا

222
01:12:15.400 --> 01:12:31.350
قال وعدول الشيخ عن ان يقول كمل شعره اي نبت شعره يدل على انه لا يشترط فيه الا انبات بعض بعض الشعر وهو كذلك ولذلك راه قلنا حنا ان يكون قد

223
01:12:31.400 --> 01:12:50.900
نبت شعره في في الجملة غالبا لا في جميع الاماكن قال الشيخ نعم اختلف   قال بعض الضيوف ظاهر روايته اخون الشيخ لا يؤكل بمعنى لو نبت اشفار عينيه دون شعر جسده يلاه الشفار ديال عينيه لي كاينين

224
01:12:50.950 --> 01:13:06.050
فهل ذلك يكفي؟ قال لك اختلف. واقوال الشيوخ انه لا لا يؤكل بمعنى لا يكفي بهاد الذكر لا خاص الشعر ديال الجسد اشرف  اعتبر الشعر الجسدي ذهب بعض اهل العصر الى جواز

225
01:13:06.900 --> 01:13:45.050
يقصد قال لك يقصد بعض اهل العصر الشيخ ابن ناجي قد ذكره في شرحه للرسالة     ويحوي الموقوت  ثالثها من  ورابعها النطيحة  خامسها اسئلة  وكل ما  المراد به معلوم بلغ ذلك

226
01:13:45.650 --> 01:14:13.200
ومنها ان بلغ ذلك الفعل بلغ ذلك الفعل  ما في هذه الوجوه لا تعيش معه   سواء انت  قاتلها او لا؟ انفذت نعم كلها منها اي من الخمسة المذكورة كلها في هذه الوجوه

227
01:14:13.900 --> 01:14:49.950
عندكم منها  لا كلها  قاتلها اولى    مقاتلها فلا تؤكل  الفين وخمسة قطاع النخاع الرقبة والصلب قطع الاوداج  فرق المصران وانتصار الحجوة  واما اذا لم وقاتلوها فإن كانت مرجوة ايات فلا خلاف في اعمال الزكاة

228
01:14:50.900 --> 01:15:13.550
كانت غير مرجوة   عليه شيء ابن القاسم وروايته عن مالك اذن ها هو مذهب بن القاسم وروايته عن انها تذكى اذا عندنا قول يوافق الجمهور انها تؤكل  الخلاف الهريس في قوله

229
01:15:13.800 --> 01:15:34.950
بعد اتصاله ذلك كله  اصابها من ذلك  فاطمة من قال من انقطاعه ذنب والشيخة والمحشش وقال لك ملي قال لكم مذهب القاسم قال ومذهب القاسم قال وهو الراجح  هو الراجح

230
01:15:35.250 --> 01:15:55.900
اذن هذا المذهب ابن القاسم تيقولك المحشب هو الراجح وهو خلاف المشغول دور انها لا تؤكل ولا تنفع فيها ذكاء ويقولك ماشي هو  طلب انقطاعه لم  اياتها وان لم  عنده

231
01:15:56.350 --> 01:16:17.200
لكن ما زكيت هذه الاصناف لا بأس للمضطر وهو من خاف الهلاك على نفسه لا يعني بذلك ما ينفع حيوان غير ما قيدناه هذا لقوله ولا بأس به  شعر ان من

232
01:16:19.550 --> 01:16:48.950
قال البساطين الظاهر انه لا فرق بين  وغير كلام الشيخ  هذا المشهور ولو وجد المحرم  اكل الميتر وجد  اذن قالك المحرم المحرم لأنه يحرم عليه يأكل الصيد كما يحرم عليه اكل

233
01:16:49.950 --> 01:17:04.800
الميتة دابا الآن المحرم تقدم لنا في الحج لا يجوز له اكله لو فرض انه اضطر فحالة الاضطرار هو بين امرين اما ان يأكل صيد شيء في الأصل حلال شيء مأكول الحيوان في الأصل ديالو حلال

234
01:17:05.000 --> 01:17:30.750
فيصيده ويأكله هذا واحد واما ان يأكل الميتة اش يقدم  علاش ما وجهو هذا وجهاء ان الميتة محرمة تحريما عاما والصيد محرم على المحرم بخصوصه واضح فكونه محرما عليه بخصوصه اشد ولا اقوى تحريما من المحرم تحريما

235
01:17:31.000 --> 01:17:45.650
عاما لذلك يأكل الميتة لأن بالنسبة لي ويستويان في الحرمة تصيد حرامي ياكلو والميتة حرامي ياكلها حرام هادا حرام وهادا حرام نهاه الله تعالى عن الامرين معا فلذلك اش قالك الشيخ يأكل

236
01:17:45.850 --> 01:18:01.200
يقدم الميتة على الصيد واذا تعارض الميت الامر عند غير المحرم بين المحرم ولا بغيره بين الميتة والخنزير فيقدم الميتة على على الخنزير لما ذكروا من المفاسد التي تكون في

237
01:18:02.250 --> 01:18:25.750
لحمي الخنزير قال ولو وجد المحرم الصيد والميتة اكل الميتة واذا وجد ميتة وخنزيرا اكل الميتة عندكم هادشي واحد الزيادة هادي ولو وجد المحرم الصيد والميتة اكل ميتة واذا وجد ميتة

238
01:18:25.800 --> 01:18:46.550
وخنزيرا اكل الميتة. قال لك قوله واذا وجد ميتة اي ميتة غير الادمي وقوله وخنزيرا يد خنزير واذا وجد ميتة وخنزيرا اكل الميتة عاد قالك فلخر وان لم يجد الا خنزيرا اكل منه

239
01:18:47.200 --> 01:19:09.400
واضح ان يستعمل لا بأس هنا قال ابن عمر قيل ما قاله خلاف المذهب  فواجب  تركه حتى مات كان عاصيا. نعم. قال بعضهم  قال بعضهم هذه اباحة بعد الحضر لما كان الاصل في

240
01:19:10.500 --> 01:19:26.700
قال لا بأس فلا بأس  دعا ويتجول وما وما جاز بعد الحظر قد يجد قد يستحب وقد يباح كما هو معلوم في الاصول ما جاز بعد الحضر ممكن يكون واجب ولا لا؟ اه نعم الله تعالى

241
01:19:26.750 --> 01:19:46.800
حرم قتال المشركين في الاشهر الحرم وقال من بعد فإذا انسلخنا شروحهم فاقتلوا المشركين فهذا بوجوب القتل الامر بقتل المشركين بعد انسلاخ يصوم بعد النهي عن قتال الفجر للوجوب وقد يكون للاستحباب كقوله كنت ناهيتكم عن زيارة القبور فزوروها

242
01:19:47.000 --> 01:20:10.500
وقد يكون للاباحة كقوله تعالى واذا حللتم فاصطادوا حرم على المحرم فاذا زال الاحرام قال فاصطادوا فولم من اباحته  وكذا لا بأس فلا بأس وبان ويتزود الثقافة العدم فيما  هذا هو المجهود

243
01:20:11.300 --> 01:20:37.700
طرحها البساطي وعندي ان  ظن انه لا يجد المباح قبل   ان يصير فلم يجز  له ايضا كله كله لا يلد عطشا كالمياه النجسة من المائعات الا الخمر فان الا تحل

244
01:20:38.550 --> 01:21:04.300
الجوع والعطش اذ لا يفيد ذلك الا لإصاغة الغصة يعني وحلات ليه شي حاجة وغادي يموت فلدفعها لدفع ما ما ما علق بحلقه يجوز له  ان يشرب الخمر قال لك اما للجوع والعطش فلا اذ لا يفيدك ربما زادت العطش الخمر قد تزيده اش

245
01:21:04.750 --> 01:21:24.250
العطش لا تروي قال لا يجوز التداوي بها على صفتها على المشهور  تركت عينها اذا على على صفتها هادي فائدة زائدة من التبرع الشيخ دابا حنا انتقلنا للتداوي للعلاج قال لك الشيخ لا يجوز التداوي بالخمر

246
01:21:24.700 --> 01:21:43.250
للحديث المشهور المعروف ان الله تعالى لم يجعل شفاءكم فيما كرم عليكم الا كان الشيء محرم فليس فيه شفاء فلا يجوز التداوي بها باي صفة لا بالدهن ولا بجعلها على الجرح ولا بغير ذلك وشربها من باب اولى لا يجوز ذلك على

247
01:21:43.250 --> 01:21:58.050
لأن الله لم يجعل شفاءكم فيما عليكم وهذا القول اللي اللي قالو الشيخ اه هو المشهور في المذهب وهو قول عامة الفقهاء المسألة فيها خلاف في التداوي واضح التداوي خاصة الا كان التداوي بالدهان

248
01:21:59.100 --> 01:22:13.200
بالدهان او اه جعلها على الجسد ونحو هذا. فهذا محل  بين اهل العلم كيقولك لا يجوز على المشهور اذن الخلاف المشهور انه ان ذلك يجوز الى كان للدهان او غيره

249
01:22:14.450 --> 01:22:40.300
اه اما اذا كان ذلك للتناول للشرب فلا يجوز هايل واضح؟ الا في حالة الضرورة الضرورة تقدم الى ان ذلك واختلف اذا استهلكت عينها اذا استهلكت عينها اي اه استحالت ولا ذهبت عينها بسبب خلقها مع شيء اخر. مثلا عندنا واحد القدر كبير من من من المائعات

250
01:22:40.300 --> 01:22:55.850
السوائل المباحة ودرنا فيها شوية ديال الخمر فلما رمينا شوية ديال الخمر في كم كبير من السوائل ذهبت عينها فيناهي الخمر ما كتبانش لها يظهر لونها ولا ريحها ولا مذاقها واضح؟ ولا لها تأثير

251
01:22:56.250 --> 01:23:14.700
شوية مع كثير من السوائل خلطناهم فلا لها رائحة ولا لون ولا مذاق ولا تأثير بمعنى حتى التخمير غير حاصل فهذا محله خلاف واش يجوز اذا ذهبت عينها؟ وكذلك من ذهاب عينها استحالتها

252
01:23:15.300 --> 01:24:23.850
قال والأكثر على المنع من ذلك والاقل على الجواز     هي اذا قال    لا ماشي ماشي يحتاجوا استدراكا على الشيخ غي من باب التفصيل في المسألة من باب التفصيل في المسألة ديال اذا ذبح

253
01:24:23.950 --> 01:24:39.750
وقطع الذبح هذا ماشي استدراك فهاد المسألة هادي ليس استدراكا نعم انما هو الاستدراك اللي يمكن ان يستدرك في الطول وعدم الطول لكن فهاد المسألة غي من باب التفصيل في المسألة من باب التفصيل دابا الآن اذا قلنا اذا قطع بعد ذلك

254
01:24:40.350 --> 01:24:57.650
المسألة اذا قطع بعد ذلك ففي المسألة تفصل من حيث الطول من حيث البعد والقرب قرب الزمان وبعد الزمن فان قال قائل اذا لم يقطع بعد ذلك ذبح ولم يقطع بعد ذلك فما الحكم؟ فيأتي الحكم اللي هو

255
01:24:57.700 --> 01:25:18.750
الاخر الذي ذكرناه طال الزمن او او قصر وكذا فهذا من باب التفصيل في في المسألة لبيان المنطوق والمفهوم منطوق كلام الشيخ ومفهوم كلام  الشيخ لأنه الى كان المنطوق هو هذا غيسأل سائل عن المفهوم يقول لك واذا لم تنفذ مقاتلها فما الحكم؟ هذا واحد ثانيا راه اختلفوا في قطع

256
01:25:18.750 --> 01:25:37.000
الواد يجي الواحد وسيعد منفوذا المقاتل ولا لا؟ وهاد عبارة فإن قطع بعض ذلك تشمل قطع الودج الواحد وقطع الودج الواحد واش يعتبر من المقاتل او لا خلاف المشهور انه اللي كيعد اللي كيعد من منفوذ المقاتل هو مقطوع

257
01:25:37.200 --> 01:26:02.150
الواديجين وقيل مقطوع الودجين واحد يعتبر  اه نعم غنقولو استدراك على الشيخين