اذا لاحظنا عنق البقر فهي وسط بينهما. نعم لها لذة واضحة بارزة ورا اي واحد عندو باغي هي فالبقر تكون واضحة بارزة تا الإبل لكن عنقها قصير شبيه بالغلل فلذلك كانت وسطا بينهما فالاصل فيها هو ان ان تذبح واما الابل فبالعكس عنقها طويل والذبح يطيل زمن موتها. اذا ذبحتها كالغنم فذلك يطيل مدة موتها لأنه لما كان عنقها طويلا اولا يشق ذبحها وعلى اله والبقر اكلت والابل تنحر فان ذبحت لم تؤكل وقد اختلف في اكلها الغنم تذبح فإن خيرات لم تنفق وقد اختلف ايضا في ذلك والمرتنقة بحبل ونحوه والموقوضة بعصا والمتردية والنصيحة والكيلة السبع مبلغا لا تعيش معه لم تؤكل بذكاء ولا بأس للمضطر ان يأكل الميتة فان استغنى عنها طرحها قال رحمه الله والبقر تذبح فان نحرت اكلت والإبل تنحر فإن ذبحت لن تؤكل قد اختلف في اكلها والغنم تذبح فان نحرت لم تؤكل وقد اختلف بين رحمه الله بكلامه هذا ما ما يفعل بكل من الغنم والبقر والإبل من حيث الذبح واللحم وحاصل كلامه هنا ان الاصل في الغنم ان تذبح ان الاصل في الابل ان تنحر واما البقر فيجوز فيها الامران والنحر وبناء على هذا فعندنا في المذهب اذا نحرت الغنم لم تؤكل واذا ذبحت الابل لم تقتل والتخيير انما هو في فانها تؤكل سواء ذبحت هذا على المشهور والا ففي اه السورتين الاوليين خلاف في عدم اه جوازين الاكل كما اشار الشيخ رحمه الله اذا قولنا الاصل في الغنم ان تذبح فان نحرت لم تؤكل على المشهور. وقيل تؤكل والابل الاصل فيها ان تنحر فان ذبحت لن تؤكل على المشهور. وفي لا تؤكل والشيخ رحمه الله اشار لهذا قال وقد اختلف في اكلها وايضا لما ذكر الغنم قالوا وقد اختلف ايضا في ذلك اذا اشار الخلاف فاش فيما اذا نحرت الغنم او ذبحت الابل. اما البقر فانها تؤكل على كل حال ذبحت او نفرت لماذا؟ لانها وسط بين الغنم والابل وبيان هذا ان الغنم الاصل فيها انها تذبح. لماذا لان الذبح في الغنم ايسر واسهل ذبح ايسر واسهل في الغد. لماذا؟ لان عنقها صغير الغنم عنقها قصير ليس طويلا قصير ولابتها لا تظهر لابت الغنم لا تظهر ولو كانت تظهر فإن العنق قصير والذبح يحصل معه المقصود على اتم الوجوه لقصار عنقها اذا ذبحت وقطع تحول قومها وودجاها فانه ينهار الدم ويسيل بقوة ويحصل اه المقصود من الذبح اذا اه لهذا الاصل في الغنم الذبح لان عنقها قصير ولان الذبح ايسر بالنسبة لها ثانيا اه لطول عنقها يكون ذلك بعيدا عن موضع ازهاق روحها وهو اللبة لبة هذه اللي هي موضع القلادة هذه يكون لطول عنقها يكون الموضع بعيدا عنها ولبت هاته هاته هي التي اه تميت في اسرع وقت. لماذا لانها متصلة بالقلب اذا طعنت كأن صاحبها طعن في قلب الحيوان ولهذا يموت في اسرع وقت اذن فالابل لطول عنقها صعوبة وعسر ذبحها كان الاصل فيها ان تنحر وذلك بان تطعن لبتها طعمة فإذا طعنت لبتها فان ذلك يسرع الى قلبها فتموت في امد اقل اذا ذبحت يطول زمن موتها وضع لهذا كان الاصل في في الابل هو العكس وان حب وما هو الابلغ في الذبح الذي يكون فيه ذبح اشد وذبح اوضح وذبح ابين الذبح ام النحر؟ اللي كيكون فيه القتل اوضح الذبح الذبح يكون فيه القتل اوضح لأن الذبح يقطع فيه الذابح الحلقوم والوديجين واما النحر فانه يقتصر فيه على طعن اللبة يطعن الانسان اللبة هاته والابل عنقها طويل جدا فلبتها متصلة بصدرها اللبة ديالها راه متصلة بالصدر وليست متصلة بالرأس عنق طويل له طرف اعلى وهو المتصل بالرأس وعنده طرف اسفل وهو المتصل بالصدر فنحرها يكون في اللذة اللي هي الجزء المتصل بالصدر موضع القلادة هذا هذا المحل يقال له فالأصل ان الذبح اش؟ ابلغ واقوامنا من النحر ولذلك اذا لاحظتم الذابح اه يقطع المذبوح اكثر من من الناحر. النحر يكون في وقت اقل وفي مدة اسرع واما الذبح فانه يكون في وقت اطول من النحر لان فيه قطعا عروق كثيرة للحلقوم والودجين في اقل وقد يقطع الداب فوق اكثر من ذلك. كالمريء وغيرها من العروق اللي كتكون في العنق فلما كان الذبح اشد من النحر قال بعض المالكية اذا ذبح ما ينحر يجزيء واذا نحر ما يذبح لا يجزئ علاش؟ قالك لأن دبحة اقوى فإذا ذبح ما ينحر شنو هو الذي ينحر؟ الإبل لو فرض ان احد من الناس ذبح الإبل لم يدحرها قال بعضهم يجزي علاش؟ قال لك لأن الذبح اشد من النحل واذا نحر ما يذبح اللي هي الغنم فان ذلك لا يجزئ الا تفصيل قاله بعض المالكين واضح لان الذبح اه اقوامنا من الناحية اذن هذا بالنسبة للإبل اول الغنم بالنسبة للبقر البقر وسط بينهما يمكن للذابح ان يذبحها كما يذبح الغنم وذلك بان يقيدها يضجعها على جنبها الايسر ويمسك رأسها ويذبحها كما يفعل ويمكن ان ينحرها في لبتها قائمة واقفة ينحرها في واضحة اه لانها وسط بينهما فلها صورتان اه قال اهل العلم لماذا كان الاصل في الغنم اصل في الابل لا حر وفي البقر الذابح يجوز له الامران النحر والبرد قال هذا كله تابع لفعل الايسر بفعل الايسر في قتل الذات في قتل الذاب انتم تعلمون ان الشرع جاء بهذا الاصل اللي هو ان الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح فقالوا هذا كله من باب ياش؟ الإحسان للذبيحة الغنم ذبحها فيه احسان لها والإبل نحرها هو الإحسان لها والبقر يستوي في ذلك الامران فالاحسان حاصل في الذبح والنحر لذلك جاز الامران في المقام هذا كله داخل في عموم الاحسان للذبيحة لقوله صلى الله عليه وسلم واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة اذا يقول الشيخ رحمه الله والبقر تذبح شوف فان نحرت اكلت قال بعض اهل العلم الذبح جاءت به السنة والنحر جاء به القرآن فقد جاء في احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم التصريح بان البقرة تذبح جاء ذكر الذبح في الكلام على على البقر وجاء السنة جاءت بالنحر عفوا والقرآن جاء بالذبح جاء في بعض النصوص التصريح بالنحر في البقر واما القرآن فانه لما ذكر البقرة ذكر الذبح كما في قوله تبارك وتعالى اذ قال موسى لقومه يا قوم ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة قال تعالى في الأخير فذبحوها وما كادوا يفعلون الكلام هنا على بقرة وفي السنة سبق معنا حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم امرهم ان يذبحوا البقرة ان ينحروا البقر والإبل عن سبعة وفي الحديث الآخر حديث ابي موسى ان يذبحوا البقرة عن سبعة والإبل عن عشرة فجاء في ذلك النحر نحر البقر والابل. ذكرا معا. نحر البقر ولهذا قال اهل العلم يجوز الامران فامر جاء فيه السنة النحر جاءت به السنة والذبح جاء به القرآن وايضا هذا راجع لما ذكرنا ثم قال الشيخ رحمه الله والإبل تنحر فإن ذبحت لم تأكل هذا المشهور في المذهب انها تنحر فان ذبحت لم لم تؤكل وقد اختلف في اكلها لاحظ الشيخ رحمه الله قال لك لم تؤكل لكن اشار للخلاف في كأنه قال لم تؤكل على المشهور وهناك من قال بجواز اكلي هذا متى اذا ذبحت وهاد القول بجواز اكل الابل اذا ذبحت راجع ايضا للقول الذي فصل اهله الذي اشرت اليه اللقاء لا اهله اذا ذبح ما ينحر اكل واذا نحر ما يذبح لم يؤكل بناء على ان الذبح اشد من اللحم هذا راجع ولا؟ اذن هذا بالنسبة للإبل بالنسبة للغنم قال الشيخ والغنم تذبح فان نحرت لم تؤكل لان النحر اقل من الذبح لكن هذا اللي قال الشيخ فإن نحرت لم تؤكل بناء على القول ولذلك الشيخ قال وقد اختلف ايضا في ذلك حتى هدفه اذن شنو القول المقابل للمشهور انها تؤكل عمدة هؤلاء اللي كيقولو يجوز العكس كيقولو اذا نحرت الغنم تؤكل من المالكية فضلا عن غيرهم هذا قول عندنا في المذهب فضلا عن الخارجية ما عمدة هؤلاء اللي كيقولو اذا نحر ما يذبح يؤكل واذا ذبح ما ينحر يؤكل عمدتهم قالوا هو ان المطلوب هو انهار الدم لعموم الحديث السابق ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكونوا ليس السن والظفر. قالوا انهار الدم حاصل بالصورتين انهار الدم كما يحصل بالذبح يحصل بالنحر وكل منهما يحصل به قتل الذبيحة. اذا فالذبيحة تقتل وتموت. وينهار دمها ويسيل بشدة فكل ما يحصل به هذا المطلوب فانه يجوز معه الاكل وضعها فهذا هذه هي عمدة هؤلاء لكن انتبهوا الى المسألة هاد الخلاف اللي كندكروه الآن بينهم في نحر ما يذبح وذبح ما اي حرف انما هو في غير بغير الضرورة. اما للضرورة فلا خلاف في جواز اكل ما نحر مما يذبح وما ذبح مما ينحر هذا لا خلاف فيه في حالة بالضرورة فلو فرض ان اه ناقة سقطت في مهواة ولم يتمكن صاحبها من نحرها لكونه لا يصل للذة. لبتها لا يصل اليها. سقطات في واحد المكان منخفض في حفرة والذابح الذي يريد تذكيتها لا يصل الى لبتها هل يجوز ان يذبحها اه نعم للضرورة يجوز بلا اشكال وكذلك الغنم اذا شق ذبحها في بعض الصور ولا يتمكن الا من نحرها يجوز اذا في الضرورة لا خلاف في انه اش يجوز اكل ما ذبح مما ينحر وما نحر مما الاصل فيه ان يذبح هاد التفصيل كامل اللي كنتكلمو عليه دابا الان في الدرس في غير الضرورة واضح في غير الضرورة ومما يؤيد هذا ما سبقته الاشارة اليه في حديث ابي العشرة ففيه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم رخص له في اكل ما عقر وفي اكل ما ضرب على الفخذ. وقد حمل اهل العلم ذلك على على الضرورة كما سبق بناء على صحة الحديث حمل على ان المراد به حالة الضرورة. ففي حالة الضرورة لو شاردت بهيمة شردت الذرائم ساكها لا يمكن اذا اراد ان يمسكها احد قتلته دابة كبيرة وكذا يشق امساكها فإنه اش يجوز قتلها وعقرها باي صورة. فلو طعنها في بخنجر في بطنها فماتت بنية الذبح سماوه نوى ان يزكيها بنية الذكاء والذكاء بذلك العقل فإنها تؤكل واضح ليه؟ للضرورة والدليل على هذا حديث ابي العشراء التي سبقت الذي سبقت الاشارة اليه وقد ذكرنا ان العقر طريق من طرق الذكاة الشرعية العقر طريق من طرقه فإذا ضربت في فقيدها او بطنها للضرورة ماتت فإنها تؤكل بشرط ان ينوي ان ينوي بذلك اه صاحب العقل ذكاتها. فاذا نوى ذكاتها وسمى الله اكلت للضرورة. اذا فهذا التفصيل الذي نتحدث عنه في الدرس في غير الضرورة لأنه الى قلنا في الضرورة حتى العقر تجوز يجوز معه الأكل فكيف بذبح ما ينحر ونحر ما يذبح من باب اولى اذن في غير الضرورة عندنا هذا تفصيل طيب نرجعو قلنا اه لقول من قال من المالكية وغيرهم بجواز اكل اه ما ذبح مما ينحر وما نحر مما يذبح في غير الضرورة. قلنا او الشيخ لما قال وقد اختلف ايضا في ذلك يشير الى قول اخر يجيز ما عمدة هؤلاء؟ قلنا العمدة ديالهم واش ان ذلك يتحقق معه المقصود وينهار معه الدم وان كان خلاف الاصل لاحظوا اش كيقولو هادو كيقولو ليهم متافقين معاكم على ان ذبح الإبل خلاف الأصل وان نحر الغنم خلاف الاصل. هادشي اللي متافقين عليه الأصل في الغنم ان تذبح والأصل في الإبل ان ان تنحى فعكس هذين الامرين خلاف الاصل نتفق على ذلك لكن نختلف معكم في القول بعدم جواز اكلها اذا فعل بها ذلك نعم من من ذبح ما ينحر او نحر ما يذبح فقد خالف الأصل لكن عدم جواز الأكل هذا لا نوافقكم عليه علاش؟ لأن المقصود تحقق وهو انهار الدم فنحر ما يذبح ينهار معه الدم وذلك هو المقصود. وان كان الاصل اولى اصل اللي هو ذبح ما يذبح هذا هو الأولى علاش؟ لأنه ايسر وارفق بالذبيحة وفيه الإحسان في الذبحة فذلك هو الاصل لكونه احسن واولى لكن العكس لا يحرم اكلها وهذا القول الذي ذكرناه الان وقال اهله ان المقصد يتحقق منه اللي هو انهار الدم كما جاء في الحديث السابق هذا القول هو رواية عن مالك رحمه الله كما في النوادر والزيادة ذكرها ابن ابي زيد قال ابن ابي زيد قال ابن ابي سلمة ويؤكل ذلك كله اذا ذبح ما ينحر او نحر ما نذبح من طير او غيره من غير ضرورة قال من طير او غيره من غي يعني ولو من غير ضرورة ذبح ما ينحر او نحر ما قال يؤكل. قاله ابن ابي سلمة وهذا القول هو قول جريج من السلف كما روى عبدالرزاق في مصنفه وضعها اذا هذا حاصل للمسألة ثم قال الشيخ وذكاة ما في البطن ذكاة امه اذا تم خلقه ونبت شعره اشار الشيخ رحمه الله بالكلام هنا على زكاة الجنين. الجنين الذي يكون في بطن البهيمة. بغيتي دبح بهيمة من الغنم او البقر او قد تكون حاملا. قد يكون في بطنها ولد فذكر لك الشيخ هنا نص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ان ذكاة الجنين ذكاة امه كما قال عليه الصلاة والسلام النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن هذا الأمر نذبح البهيمة وعند سلخها نجد في بطنها جميلا كنلقاو في البطن ديالها اولا فهل يؤكل فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذكاة الجنين ذكاة امه سمعنا هاد الكلام بمعنى ان الجنين تابع لامي فإذا ذكينا امه فكأننا باشرنا ذكاته كأننا ذكيناه بنفسه دكينا دابا حنا غي الأم فقال صلى الله عليه وسلم ذبح امه ذبح له. هذا متى اذا ولد اذا وجدناه ميتا ملي دبحنا الأم وشرعنا وسلخنا الجيل ديال البهيمة واخرجنا الولد واخرجناه ميتا لا روح فيه فكنقولو زكاته زكاة امي لأن دابا علاش الصحابة سولو على هاد السورة؟ لأنها سورة فيها اشكال مشكلة اين الاشكال فيها؟ ان هذه ميتة اندبحنا البهيمة سلخنا خرجنا الولد من كرشها لقيناه ميت اذن هذه ظاهر انها ميتة وكان خاصنا نرميوها النبي السلطان لا ذكاة الجنين ذكاة الجنين ذكاة امه يعني ديك الذبح لي دبحنا ام الأم ديالو كأننا دبحناه وهو وبالتالي فهذه ليست ميتة شرعا في الشرع هادي ماشي ميتة يحل اكلها اذن هاد الحيوان اللي هاد الجنين اللي خرج ولو خرج ميتا لا روح له ندبحوه ونسلخوه وناكلوه لا اشكال في ذلك علاش؟ لأنه يقدر علاش لأن الشرع كيقدر ان داك الحيوان لما دبحت امه وكان حيا لما ذبحت امه حينئذ قدمتنا اذا فهو ليس ميتة لان الموت لان موته طارئ بعد ذبح امه تا ذبحنا مو اطرأ عليه الموت وبالتالي حنا ملي دبحنا مو دبحناه شوينا وانما حصل موته بعد ذبح امي. اما لو تحققنا لو فرضنا فشي سورة ان اهل الخبرة والتجربة عرفوا واحد الجنين راه ميات في بطن امه قبل ان نذبحها مثلا مكيتحركش بعض العلامات ولا القرائن لي كدل على موته كيغلب على الظن اما عندنا يقين ولا غلبة ظن ان داك الجنين اللي فبطن ديك الدابة راه ميت واضح؟ واهل الإبل ولا الغنم يعرفون هذا عندهم علامات وقرائن يعرفون بها. انه ميت راه غادي يسقط هاداك مابقاليه غدا ولا بعد غدا يسقط عرفوا انه ميت غلب على الظن لتحققوا انه ميت ودبحنا الأم ديالو فإنه لا يؤكل هذا واضح لأنه يعتبر ميتا اما لو كان العكس تحققنا ولا غلب على ظننا ولا شككنا انه يعني معندناش العكس لي هو تحقق الموت ولا اش يغلب على الظن موته اما عندنا يقين انه حي شفناه كيتحرك ولا يغلب عدنا ولا عندنا شك في حياته وموته وذبحنا امه فانه عندما نخرجه لا روح فانه فان زكاته زكاة امه يحل اكله واضح يجوز لنا اكله هدا الا خرجنا روحنا فإن خرج حيا فإن خرج حيا فهو مستقيم حينئذ هو بوحدو واضح ان شئنا ان نتركه حيا فلنا ذلك وان شئنا ذبحه فلنا ان نذبحه بين يديه. غيتعد بهيمة مستقلة وهاد الصورة لا اشكال فيها الا خرج حي راه مكاينش اشكال اصلا واضح لانه بهيمة مستقلة لكن اين يقع الاشكال فيما لو خرج من بطن امه لا روح له لي جبدناه مفيهش روح فالحكم هو هذا ان زكاته زكاة امه متى ان الحياة وغلب على ظننا او لم نعلم شيئا الله اعلم كان ايها الميت ما عرفناش عندنا شك فان زكاته زكاة امه وكيتقدر الموت ديالو بعد ذبح امه يعني راه ملي دبحناها وماتت ولا شرعات في الموت ولا راه حينئذ اه ازهقت روحه اما المعنى اذا قال صلى الله عليه وسلم وزكاة ما في البطن ما في البطن اولاد امهات البهائم قال زكاة امه متى قال ذكر الشيخ رحمه الله هنا قال اذا تم خلقه ونبت شعره ما المراد بتمام خلقه؟ قال الشيخ اذا تم خلقه المراد بتمام الخلق وصوله الى الحد الذي ينزل عنده من بطن امه يعني ان داك الجنين وصل لداك الحد اللي الأصل انه ملي كيتولد كيتولد داك المقدار وصل للحد الذي ينزل فيه من بطن امه اهلا الأنعام عموما من الإبل والبقاء يعرفون هذا دابا كاين مثلا واحد المقدار الأصل ان اصغر اصغر لاحظوا معايا الأصل ان اصغر مولود ديال الغنم الى تولد كيتولد بهاد الحجم ما شاء الله الكتاب هذا هو الأصل اصغر مولود شفناه شافوه اهل الخبرة يعني الناس ديال الغنم ولا يولد بهذا الحجم فايلا خرج لينا بداك الحجم الذي ينتهي اليه الجنين في بطن امه لي مكيزيدش عليه كيكون هداك هو الحياة الادنى اللي كيخرج منو من بطني الأم فإن هذا هو المراد بثمن الخلق ولو ولد ناقص اليد او ناقص الرجل هذا لا لا يعيب تمام الخلق ولو ولد معاقا فيه عاهة واحد الجنين لقيناه وصل لحد لي كيتولد به هدا هو الحد لي ملي كتولدو مو كتولدو فهاد الحجم هدا وفهاد الحد وضع المعنى هدا اقل حد كيتولد معاه را كتير من البهائم لي دوزناها اا يولد معها هكذا لكن كانت الرجل ديالو وحدة من رجليه ناقصة اولى احدى يدي اش؟ ناقصة هذا لا يضر المراد انه تم خلقه. شناهو عدم تمام الخلق هو اننا عندما نخرج من بطن امه كيكون مازال ماوصلش للوقت الذي آآ اذا ولد يولد فيه بنفس الحجم ولا بنفس الصورة والشكل مزال موصلش مازال مثلا لم تتكون اعضاء اعضاء لم تتبين لم تظهر مازالت في بدايتها مازال مظهراتش ظهورا تاما او ظهرت لكنه ما زال اش؟ ما زال جلده مما لا يولد معه في الاصل بديك الصورة بديك الهيئة او الحجم حجم خلقه لا تلده الام في تلك الصورة ما زال له واحد الفترة فهذا هو ناقص الخلق وهذا اللي هو ناقص الخلق لا يؤكل اذن خصو يكون بعد تمام خلقته واش واضح؟ الحد الذي يولد معه في العاصم هذا معنى قول الشيخ رحمه الله تمام الخلق الامر الثاني قال ونبت شعره المراد بنبات الشعر آآ ظهور اه شعره في الجملة ظهور الشعر في الجملة ماشي المراد ان يظهر الشعر من كل ناحية من ناحية جسده وانما المراد ان الشعر بدا كينبت شي شوية في عموما في الغالب عموما في الجملة وليس شرطا ان ينبت الشعر في جميع الجسد ولان يظهر كل الشعر اذن اندهر تعرو جسده وبدنه في الجملة فذلك هو هو المطلوب. اذا قال الشيخ رحمه الله ونبت شعره قال وذكاة ما في البطن ذكاة امه اذا تم خلقه ونبت شعره. ما الدليل على هاد الحكم الذي ذكره الشيخ؟ قول النبي صلى الله عليه واله وسلم زعما زكاة الجنين زكاة امه وعلل ذلك هذا من جهة النقل من جهة النظر علل ذلك بان اه حياته يكون تكون بحياة امه الاصل في الجنين انه كيكون حي متى اذا كانت امه حية؟ هذا هو الاصل لان الاكل والشرب والتنفس منين هادشي من اين يحصل له هذا؟ من امه بواسطة اضربه بواسطتهم يتنفس بواسطة امه. فالاصل ان امه سبب حياته. فحياته بحياة امه فكذلك العكس ان موته بسبب موت امه فإلى خرج ميت لها روحها له واذا نقولوا راه ملي ماتت امه مات بعدها اذا كانت حياتها سببا في حياته فموتها قد يكون سببا في موته الا اذا تداركناه زربنا بسرعة وكذا وتداركناه وخرجناه فهم المعنى الى تأخرنا شي شوية طبيعي ان يموت بموت امه لأنها سبب عيشه هي محل اكله وشربه وكل ما يكون سببا في عيشه ولهذا هذا امر معلوم لو فرض ان بهيمة ولا حيوان ادميا مات وكان حاملا وتأخرنا عن استخراج ما فيه بطنه فإنه يموت وقال اهل العلم هاد الحكم اللي هو ان ذكاة الجنين ذكاة امه اه من باب المحافظة على المال من الضياع الشارع الحكيم انما شرع هذا الحكم صونا وحفاظا على المال من الضياع لان الشريعة جاءت بهذا الأصل اللي هو صون الاموال من التلف والضياع وحفظها وهاد الحكم هذا فيه صون المال من الضياع علاش داك الجنين يضيع ايلا قلنا لا يؤكل اذن اش؟ في ذلك تضييع لمال فشرع الشارع اكله اش؟ صونا للمال من من الضياع ثم قال الشيخ والمنخنقة بحبل ونحوه والموقودة بعصا وشبهها والمتردية والنطيحة واكيدة السبع ان بلغ ذلك منها في هذه الوجوه مبلغا لا تعيش معه لم تؤكل بذكاتي المنخنقة بينها الشيخ قال لك بحبل ونحوه. اذا المنخنقة هي التي حبس نفسها بحبل او غيره بحبل او ماء او غير ذلك والموقودة هي المضروبة بعصا ونحوها والمتردية هي التي سقطت من مكان عال تردى الحيوان اي سقط من مكان مرتفع هادي هي المتردية الساخطة من مكان مرتفع والنطيحة النطيحة هي التي نطحها حيوان اخر او نطحت بجدار او غير ذلك المقصود اش انها تأثرت واوشكت على الهلاك بسبب الناطحة ذي النطيحة والنطيحة بمعنى المنطوحة واضح نطيحة فعيلة بمعنى مفعول اي منطوحة نطحها حيوان اخر ولا نطحها جدار ولا شجر فالمقصود انها اوشكت على اذن هذه هي المقاتل الخمسة اذن رجعو دابا للتفصيل العلماني ماذا يقولون فهاد المنخرقة والموقودة وكذا يقولون الا وصلنا ليها ووجدناها قد نفذت بعض مقاتلها واحد من مقاتلها الخمسة اللي ذكرناها لقيناها قد نفذت الموت بسبب النطح واكيلة السبع اكيلة السبع اي مأكولة السبع شنو هادا؟ اي ما اكل السبع بعضها واحد البهيمة اكل السبع شيئا منها شدها التبوع اراد ان يأكلها خنقها عضها في عنقها ولا في رجلها ولا ربما قطع جزءا منها كاع ولا غي خلقها بغا ياكل وبعد ذلك هرب لما جاء صاحبها هادي تسمى مأكولة التبوع لكن لما فعل بها السبع ذلك شارفت على الهلاك. اما غي الا عضها السبع ومشات هربات ومازالا صحيحة وكتمشي هادي لا تدبح ولا تنحرف الى بغا يخليها مولاها يخليها بغا يدبحها لا اشكال في ذلك. وانما المقصود ما وقع لها هذا وشارفت على الهلاك. تفهم المعنى؟ اكيدة السبب. وشنو السبع واش المراد بالسبوع الحيوان والمعلوم اللي هو الأثاث ولا المراد بالسبوع كلو حيوان مفترس الا فاهل العلم اكثر العلماء على ان المراد بالسبع كل حيوان مفترس. ماشي المراد هنا خصوص اه الأسد كل الحيوانات فيدخل في ذلك الذئب الثعلب والنمر وغير ذلك من والضبوع وغير ذلك من الحيوانات المفترسة اذا اكيدة السابع اي السبع اي مأكولات السبع اش قال الشيخ لما ذكر هادو قال ان بلغ ذلك منها في هذه الوجوه مبلغا لا تعيش معه تفصيل عندنا في المذهب المالكي في هاد المسائل هادي فهاد الأصناف المنخنقة والموقودة والمتردية والناطحة واكولات اكيدة سبع وخمسة عندنا فيها تفصيل ان وقع للحيوان الذي يؤكل في الأصل الأصل يؤكل لحمه وقع له شيء من هذه الأمور الخمسة ففيه تفصيل اذا ادركناه في حالة لا يمكن ان يعيش معها اذا ترك لن يعش. لكونه قد انفذت مقاتله فهذا عندنا لا تنفع فيه الذكاء وقد سبق الاشارة لهاد الاصل كنا شرنا ليه فيما مضيت ان ذكرتم فالمسألة ديال من دبح وقاطع الذبح ورجع اذن قلنا اذا كان هاد الحيوان وصلنا اليه فوجدناه في حالة اذا ترك لم يعيش وذلك اذا انفذت مقاتله شنو هي المقاتل عندنا في المذهب؟ المقاتل عندنا في المذهب خمسة خمسة الحوايج هي اللي كتسمى المقاتل بمعنى اذا وجدنا شيئا من هذه المقاتل في الذبيحة واحدا منها الاول انقطاع النخاع. وقد تحدثنا عنه هو ذلكم العظم المتصل بالدماغ وباصل اه الظهر فذلك العظم في وسطه مخ داك المخ اللي في وسط العظم كيتسمى مخو النخاع فإذا قطع النخاع تهرس كوسيرا نخاعها فا الغالب ان من كسر نخاعه يموت هادي تعد من المقاتل اذن الشيء الأول انقطاع النخاع. الشيء الثاني انتثار الدماغ. اي تفرق الدماغ عن محله يخرج عن محله ماشي ماشي شرط ان يخرج الدماغ من الرأس لا قالوا هذا لا يعد من المقاتل لأنه خرج من يمكن ان يرد لكن انتثار اي تفرقه داخل الرأس صدم الانسان صدم رأسه لرد رأسه بين شيئين ردا قويا بحيث تفرقا الدماغ في في رأسه هذا يموت غالبا ولذلك جعلوا لنا من المقاتل اه الأمر الثاني قاطعوا الأوداج اي قطعوا الودجين عن اليمين و والشمال هذا المشهور وبعضهم قال قطع الودج الواحد يعد من المقاتل دابا المشهور شنو هو؟ ان اللي من المقاتل هو قطعو الواديجين معا الايمن والايسر وقيل قطع وبيجي واحد من المقاتل هذا الثالث الرابع خرقوا المصران المصران هذا جمع مصير يقال مصير والجمع نصران ومصران. ضم الميم وكسره هذا جمع جمع ديال كنقولو المصارن هذا جمع جمع ديال واحد لي هو مصير واحد مصير مثل رغيف ورغفان. مصير مصران ولا مصران اذن شاهد خرقو المساج معنى خرقه اي ثقبه الى تثقب المصران ديال الانسان اذا تقب خلق فانه معرض للهلاك لا اذا شق قال لك لا اذا شق هذا ماشي من المقاتل وان من المقاتل ان يخرق واضح خرقه اي ثقبه اه هذا الشيء قلبها ذكرنا الرابع الخامس من المقاتل انتصار الحشوة. الحشوة ولا الحشوة؟ هي ما في البطن من الامعاء. والمراد بانتثارها تفرقها الطحال والرئة هادي هي الحشوة شنو المراد بانتثارها اي تفرقها داخل البطن ليس المراد بانتثارها ان يبقر البطن فيخرج شيء منها علاش؟ قال لك لانه الا خرج شيء منها يمكن ان يرد ويتخيط الجسد ديال الانسان واحد بو قر بطنه فخرجت رئته لخرج كبده فرد وخيطته يمكن ان يعيش لا قال لك الانتثار ها هو تطرقها ان تلتوي تتفرق داخل البطن فهذا مظنة للهلاك واضح؟ ولو لم يبقر بطن الانسان لا تنفع فيها الذكاء لا تؤكل ولو دكيتيها ومزال فيها روح ودكتيها فلا تنفع فيها الذكاة واذا وجدناها لم تنفذ بعض مقاتلها واحد مقاتلها فانها تؤكل اذا ذبحت قبل خروج روحها فانها ايش تؤكل وضح المعنى؟ اه هذا تفصيل عندنا في المذهب وعند غيرنا وماشي عندنا في المذهب باتفاق لا على المشهور في المذهب والقول الاخر قول بعض المالكية عندنا هو قول ابن عبدالبر ورجحه الامام ابن العرب من المالكية وهي رواية عن مالك انها تؤكل ما دامت فيها روح دون تفصيل بين ما نفذت مقاتله وما لم تنفذ مقاتله. قال واش اذا ادركها صاحبها قبل خروج روحها فذبحها فانها تؤكل دون تفصيل وهاد القول الآخر دون تفصيل عن مالك اللي هو قول ابن عبد البار ابن عربي وبعض المالكية هو قول جمهور العلماء غير المالكية وضعت المسألة اذن التفصيل عندنا في المشهورين في المذهب هو فهذا الذي ذكرناه الان ما هو؟ ان نفذت مقاتل هذا لا تؤكل ان لم تنفذ مقاتلها فانها تؤكل. وان ذكرتم هاد الخير فاسبق معنا في التفسير ياك؟ في التسهيل لعلوم التنزيل عند هذه الاية عند قوله تعالى حرمت عليكم الميتة في قوله تعالى الا ما ذكيتم ذكر الشيخ رحمه الله ان العلماء اختلفوا في في الاستثناء هنا هل هو استثناء منقطع او استثناء متصل؟ وما ذكره في التفسير في في التسهيل خلاف ما عندكم في العجالة وارجعوا له وسأقرر لكم ما في التدسير ما في تسهيل اش قاله الجنجري رحمه الله قال اه قوله تعالى الا ما ذكيتم اختلف العلماء في الاستثناء هل هو منقطع او متصل فعلى القول بانه منقطع شنو المعنى ديال الآية والمنخنقة والموقوتة والمتردية الا ما دكيتم المعنى لكن ما دكيتم من غير هذه الخمسة فكلوه هو معنى الاستثناء المنقطع المعنى لكن ما ذكيتموه من غير هذه الخمسة فكلوا. اذا فعل هذا قول الله تعالى والمنخنقة والموقودة والمتردية اش معناه معناه ما معناه ما مات بسبب الاختناق وبسبب الوقت وبسبب النطح وبسبب التردي وبسبب اكل السموح بمعنى ان الله وتعالى دكر لينا انواع ديال الميتة ملي قال لينا والمنخنقة والموقودة والمتردية وكنذكر لينا انواع الميتة بمعنى لي مات بسبب من هاد الاسباب اذا الا ما ذكيتم المعنى لكن ما ذكيتم من غير هذه الاشياء المذكورة فكلوه مفهوم؟ ويكون قوله والمنخلق الى قوله لا ما ذكيتم هاديك الاصناف الخمسة الله تعالى قصد لنا ما مات بسبب ذلك. المعنى اللي مات بسبب الخلق وكذا وكذا وكذا واضح لما ذكر الشيخ هذا القول قال وهذا ضعيف ابن جوزيف في السيد قال وهذا القول ضعيف علاش؟ قال لك لأنه يؤدي لأن فيه شيئا من التكرار ويؤدي الى ذكر الموت وذكر بعض صوره لأنه راه قال قبل حرمت عليكم الميتة ومن بعد الى قال والمنخنقة والموقودة وحملناه على ما مات بالخلق قال لك فهذا داخل في عموم قوله حرمت عليكم الميتة لأن الميتة عام سواء مات بسبب الخلق ولا الوقت ولا التردي ولا النطح ولا بأي سبب من الأسباب ولهذا الشيخ قال لك قال لك هذا القول ضعيف ديال ان الاستثناء المنكر فهمنا دابا لكن ما دكيتم من غير هده فكلوه حينئذ المنخرقة واش المقصود لي مزال حيا لا لا لا قالك ما مات بالخلق مفهوم قال لك وهذا راه داخل في عموم الميتة فيكون فيه تكرار. ولهذا ضاعفه. ثم جاء القول الثاني قال لك القول الثاني ان الاستثناء متصل واضح؟ استثناء متصل اذن والمنخنقة والموقودة كذا ما شارف على الهلاك ماشي ما مات لأن الى جعلنا والمنخلقة والموقوتة ايمانا مات بسبب الخلق فيكون الا ما ذكيتم استثناءا منقطعا لان المستثنى ليس من جنس المستثنى منه قبل من الا الله تعالى تكلم على ما مات ومن بعد من الا تكلم الله تعالى على ما لم يمت هذا هو الاستثناء المقاطع لكن الاستثناء المتصل اذن والمنخنقة والموقودة وكذا وكذا هذه لم تمت مازال ما ماتتش حيوان اختنق حيوان نطح حيوان او قد الى غير ذلك لكن لم يمت فهذا هو لي قال الله تعالى الا ما ذكيتم اي من هذه الاشياء فكونوا. ثم قال ثم اختلف الفقهاء ها هو الاستثناء دابا متصل. ثم هادو لي قالوا الاستثناء متصل اختلفوا فواحد الشرط واش يشترط شرط لحل الذكاة ام لا يشترط فذهب بعضهما ما قالش المالكية تما قال فذهب بعضهم الى انه يشترط الا يكون الحيوان قد نفذت مقاتله. معنى كلامه هذا وقال بعضهم لا يشرط لانه قال وهل يشترط الا تكون منفوذة المقاتل او يشترط خلاف القولاني بعضهم قال يشترط وبعضهم قال لا فالذين قالوا يشترط الا تنفذ المقاتل هم المالكية في المشهور عنهم. واضح المقاتل هي هاد الخمسة. اذا فقالوا الا ما ذكيتم استثناء متصل. لكن تنفع بشرط واش واضح راه هما وافقوا على ان الاستيفاء متصل وتم قالوا اش بشار اللي هو ان لا تكون منفوذة المقاس ومنهم من قال لا يشترط هذا الشرط الا ما دكيتم عموما سواء كانت مأفودة قاتل بحيث لو لم لو تركت لم تعش او لم تكن منفوذة المقاتلة قال لنا اذا اذا الا دكيناها قبل خروج روحها حل اكلها واضح المعنى؟ اه اذا فالقولان بناء على ما قاله ابن جزي فالقولان القول المشهور عند المالكية وقول المخالفين متفرع على ان متصل ماشي قول المالكية متفرع وقول بجوجهم على ان الاستثناء متصلين اما عن القول بان الاستثناء منقطع لا يعطينا اصلا صورة منفوذة المقاتل التي لم تمت لان الى قلنا الاستثناء منقطع اذا والمنخفقات كذا وكذا هذه كلها ميتة انواع ديال الميتة فلا كلام اصلا على هذا لأنه لا خلاف ان ما مات بالخلق ولا الوقت لا يؤكل مجمع عليه لأنه ميتا فهم المعنى قال والمنخنقة بحبل ونحوه الى اخره. اذا وضح قال الشيخ ان بلغ ذلك منها في هذه الوجوه مبلغا لا تعيش معه لم يؤكل اه بدكاتة اذا قلنا هذا التفصيل الذي عندنا في المذهب هو هو المشهور وآآ هذا القول المشهور اه قلنا يوجد ما يخالفه وهو ما اه جاء عن مالك رحمه الله تعالى كما في الموطأ. لاحظوا هاديك شنو قال في الموطأ وهاد الكلام لمالك رحمه الله آآ يقوي المذهب المخالف للمشهور وعليه اعتمد ابن العربي رحمه الله ابن العربي رحمه الله اعتمد على الكلام ديال مالك وقال لك كلام مالك الذي رواه في الموطأ وقرأه ودرسه وقرره سنوات هذا لي جا في الموطأ ومقدم على رواية رواها نهى عنه بعض تلاميذه لان الموطأ مالي كما ذكرنا في اول الدروس اذا ذكرتم مالك رحمه الله الموطأ سنوات اكثر من عشرين سنة وهو يدرسه وهو يقرأه ويقرأ عليه. وينقح فيه ويزيد وينقص. ومن من كلام ما لك اللي كاين في الموطأ ما يقرر ان اه ما شارف الهلاك وتداركه الذابح بالذبح فانه يؤكل هذا مقدم على ما رواه عنه بعض تلاميذه علاش؟ لأن هذا قرره للعامة والخاصة ولجميع الطلاب بنفسه وكان يصرح به وكتبه واضح؟ فيمكن ان يقال هذا اه هو الاسرح في مذهب ما لك من غيره مما رواه عنه بعض التلاميذ. اش قال ذلك في الموضأ؟ سئل ما لك عن ترددت فتكسرت اذن المتردية هذه متردية فأدركها صاحبها فذبحها فسال الدم منها ولم تتحرك ولم تتحرك الظاهرة انها منفوذات فقال مالك ان كان ذبحها شوف لاحظ الأصل لي قال ان اذا كان ذبحها نفسها يجري ونفسها يجري وهي اه تطرف فليأكلها اذن شنو الضابط اللي قال وهي وقال ونفسها يجري ان كان ذبحها ذبحها ونفسها ونفسها فيها روح قال فليأكلها قال ابن العربي رحمه الله اه لما ذكر هذا القول اللي هو ان ما ادركت فيه حياة يؤكل سواء نفذت مقاتله ام لا؟ اش قال؟ قال وهو الصحيح من قول مالك من قوله اي من قول مالك الذي كتبه جوج اش قال؟ الذي كتبه بيده في الموطأ الموطأ كتبه مالك بيده قال الذي كتبه بيده وقرأه على الناس الموطأ كان مالك رحمه الله يقرؤه والرواة الذين رواه عنه انما تلقوه من قراءة له او قراءتهم عليه وهو يسمع قال وقرأه على الناس من كل بلد كان الناس يأتون للحج والعمرة ويذهبون الى المدينة الى مالك يقرأون عليه ويقرأ عليه موطأ من كل بلد طول عمره قال فهو اولى من الروايات النادرة ثم قال وقد اطلق علماؤنا على المريضة ان المذهب جواز تذكيتها المذهب في المريضة جواز تذكيتها ولو اشرفت على الموت اذا كانت فيها بقية حياة غي ما تكونش فيها اه نفذت بعض مقاتلها الخمسة قال وليت شعري اي فرق بين بقية حياة من مرض وبقية حياة من سبع لو اتسق النظر وسليمة الفكر وضعه اذا فالحاصل ان هذا اللي ذكرناه هو المشهور عندنا في المذهب وعندنا قول اخر في المذهب وهو موافق للجمهور وهي رواية مالك كما في الموطأ وبهذا فهمها ابن العربي رحمه الله تعالى انها تؤكل اذا ادركت اياتها بغض النظر عن نفوذ مقاتلها او عدم ذلك ثم قال الشيخ ولا بأس للمضطر ان يأكل الميتة ويشبع ويتزود فان استغنى عنها طرحها ولا بأس للمضطر المضطر هو من بلغت به الحاجة الى الاكل مبلغا يخشى به على نفسه الهلاك يقينا او ظنا المضطر اه هو الذي يحتاج الى الشيء بحيث لو تركه لتضرر واضطروا هو المحتاج الى الشيء بحيث لو تركه لتضرر ضررا واضحا بينا ولهذا ذكر العلماء للضرورة شرطين كما بنى على هذا في غير هذا المحل قال آآ الشرط الاول صدق الضرورة الى الشيء بحيث لو لم يفعله لتضرع والامر الثاني ان يتيقن او يغلب على ظنه زوال ضرورته بفعل ذلك الشيء المحرم صدق الضرورة الى الشيء شنو ضابط؟ صدق الضرورة الى الشيء انك اذا لم تفعله لا تضررت ماشي لو وقعت في ضيق وحرج فرق بين الشيء الذي اذا لم تفعله وقعت في حرج وضيق. وبين الشيء الذي اذا لم تفعله اش تضررت في بدنك ضررا ظاهرا بينا غتموت او يذهب عضو من اعضائك واضح ميقولش واحد لا انا غنضرر غنضرر ماديا علاش يؤدي الى ضيق وحرج تقيلة ضرر الضرر اتلاف عضو او ازهاق نفس ازهاق النفس ولا اتلاف الالوف ما يؤدي الى ضيق وحرج يسمى حاجة لا ضرورة واضح؟ اذا الانسان قد يكون مم محتاجا وقد يكون مضطرا فاش نفرقو بينهما قد يكون محتاجا وقد يكون مضطرا قد يكون في حالة الحاجة وفي حالة الضرورة. في حالة الحاجة اذا فاته الشيء وقع له حرج وضيق ومشقة هادي فحالة العذاب في حالة الضرورة اذا فاته الشيء تضرر ازهقت روحه ولا تلف عضو من اعضائه هادي هي الضرورة اللي كنتكلمو عليها دابا الآن وليست الحاج فهم ماشي الحاجة الضرورة اذن المضطر هنا الشيخ كيتكلم كيتكلم على المضطر الذي دعته الضرورة للضرورة لأكل الميتات لأنه تقرر لينا في الآية ان الميتة حرام فإذا اضطر الإنسان لأكل الميتة لو فرض ان احدا الناس كان بمكان ما محبوسا في مكان ولكان في اه صحراء او غير ذلك في مكان ما لم يجد ما يدفع به ضرورة ما يسد به رمق ما يذهب به جوعه الذي يخشى منه الهلاك. الجوع يخشى منه اي بسببه من تحليل الهلاك فإذا لم يجد ما يدفع به هذه الضرورة اه لم يجد الانسان ما يدفع به الضرورة الا شيئا محرما الاكل. وجد ميتة او لحم خنزير او غير ذلك مما حرم الله تعالى اكله امامه فهل يجوز له اكل هذا المحرم الذي حرم اكله؟ دفعا لضرورته ليدفع جوعه الذي يخشى منه الملاك وليسد رمقه هل يجوز ام لا يجوز؟ الجواب يجوز بل يجب ماشي غي يجوز جاء عن مالك ان ذلك واجد الا قال واحد انا راه الاكل ديال الميتة ولا هذا غي جائز ماشي واجب وانا ما بغيتش ناكل بغيت نموت شهيد انا مبغيتش ناكل من الميتة ولا من الخنزير لاكتب شهيدا لا يجوز هذا بل يجب عليه ان ان يأكل ان يدفع ضرورته وذلك بسد الرمى. غايجي معنا الخلاف شنو هو القدر الذي يجوز له ان يأكل؟ هذا محل خلاف. لكن هل يجوز هل يجب عليه يدفعوا ضرورته اعتاقوا حفظ نفسه من الهلاك وجب ان يحفظ نفسه من من الموت من الهلاك اذا شارف على الهلاك ولم يجد الا محرما وجب عليه ان يتناوله يحفظ نفسه من الهلاك اه اذا هذا هو المضطر من بلغت به الضرورة هذا المبلغ الذي ذكرناه. وضح المبلغ اشتد به الجوع اشتدادا عظيما وخشي على نفسه الهلاك اذا لم يأكل من المحرم مات يجب عليه ان ياكل من المحرمين المحرم اباحه الله واجازه فإذا اكل منه اليس اثما؟ واضح؟ ايلا كان من الميتة ولا من الخنزير لا اثم عليه بل ذلك انتقل من الإباحة الى الوجوب الى وجوب عتق النفس وحفظها من من الهلاك والضياعات والدليل على هذا قول ربنا تبارك وتعالى لما ذكر ما حرم اكله قال من بعد فمن اضطر بسورة البقرة فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه ان الله غفور رحيم وحتى فسورة المائدة في الآية التي ذكرنا قال من بعد فمن اضطر في مخمصة غير متجانس لإثم فإن الله غفور رحيم والله تعالى تكلم لينا على الضرورة عموما ان الانسان الاضطر لاي شيء محرم ماشي غي الاكل اي شيء محرم من شربه وغيره في حالة الضرورة ماشي الحاجة اجازة قال ربنا تبارك وتعالى عن هذا الاصل وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه هذا اصل عام في جميع ضرورة الضرورات تبيح المحظورات كما هو مقرب لكن الضرورات ماشي الحاجات الضرورات فوجب ضبط الضرورة ثم بعد ضبط الضرورة وجب ان تقدر بقدرها بحيث لا يتجاوز الانسان ما تزول به ضرورته. القدر الذي تزول به الضرورة لا يجوز تجاوزه يجب الاقتصار عليه بان ذلك المحرم اذ انما ابيح اش لدفع الضرورة علاش اباحه لدفع الضرورة قد يقول قائل هاد الحكم لي هو جواز اكل الميتة ولا الخنزير ولا كدا للضرورة يظهر فيه شيء من من الاشكال يقول الطالب فيه اشكال فين كاين الاشكال؟ ان الله تعالى انما حرم الميتة ولحم الخنزير والدم وغير ذلك من المحرمات حرمها لما فيها من المفسدة علاش الله تعالى حرم علينا اكل الميتة لان اكل الميتة في ياش مضرة على بني ادم الخنزير كذلك في اكله مضرة ضرر يلحق بني ادم فلماذا جاز له تناول ما فيه ضرر؟ فالجواب ان المفسدة والضرورة التي قد تحصل من الميتة ولحم الخنزير ليست ليست مفسدة وليس ضررا متحققا. قد يقع وقد لا يقع ويمكن ان يحصل لادمي ولا يحصل لادمي اخر واضح فهو مظنون الحصول. الله تعالى انما حرم ذلك خشية ان يقع الضرر. لأنه ملي كيكون الضرر محتمل ممكن يحصل وممكن ما يحصلش الله علاش يمنع من ذلك كله لأن الإنسان مغيعرفش متى يحصل له الضرر ومتى لا يحصل له الضرر فحرم علينا الميتة مطلقا لأنها قد تضر ممكن تضر واضح الانسان في حالة الضرورة تعارض له واش امران الأمر الأول ضرره متحقق وهو هلاك نفسه بالجوع الأمر اللول ضرر متحقق مية فالمية الى مكناش من هاد الميتة الموت بقاو لي بقا لي شي شوية لحظات وغادي يموت هذا ضرار اش؟ متحقق الأمر الثاني ضرر مشكوك فيه متوقع ممكن اه ممكن لا وان حصل كاع حتى الى حصل فهو اخف من ضرر ذهاب الروح كاع حتى الى حصل يضر بالبدن وكذا لكن لا يموت معه الانسان قد اباح الشارع اكل الميتة مع ان فيها ضررا في الاصل من باب ارتكاب المفسدة الصغرى دفعا للمفسدة الكبرى اذا اجتمع هناش ضرران ضرر كبير وضرر صغير فدفع الضرر الكبير بارتكاب الضرر الصغير من باب ياش ارتكاب اخف المفسدتين وفعل اقل الضرر واضح لك الآن فلهذا اباح الشارع هذا الامر الذي ذكرناه. اذا قال الشيخ ولا بأس ان للمضطر ان يأكل الميتة ويشبع ويتزود فإن استغنى عنها طرحها اذن لاحظ الآن قررنا انه يجوز غيجي معانا البحث التاني هنا شنو هو ما هو المقدار الذي يجوز له اكله؟ ها هو جوزنا ليه الاكل؟ ايه ياكل لكن شنو المقدار اللي يجوز له الاكل؟ هذا واحد ثانيا هل يجوز له التزود هو شاد الطريق لقا واحد الميتة طايحة في الطريق ولا خنزير واش يهز ليه يتزود يهز شي حاجة من ديك الميتة اه خشية ان تقع تقع له نفس الضرورة فيما يأتي. يقول ربما في الطريق وعوتاني توقع ليا نفس الضرورة. فيتزود من ذلك خشية ان يقع له ذلك في المستقبل. هل يجوز هذا الامر والامر الاول شنو هو المقدار الذي اه يجوز له فعله المشهور عندنا في المذهب هو ما نص عليه الشيخ قال لك ويشبع ويتزود قال المشهور واش ان له ان يأكل الى الشبع ماشي يكون ياكل غي باش يسد الرمق ولو باقي غي باش يدفع عن نفسه الموت ويحبس لا ياكل على ما علة القول؟ قال لك الله تعالى اباح له ما دام وصل الحالة الضرورة الله تعالى قال فلا اثم عليه ففديك اللحظة يجوز له مفهوم؟ الى ان يصل الى الشبع يدفع الضرورة بأكمل الوجوه واقصاها بأن مادام الله تعالى باح ليه الأكل فحالة ضرورة فليأكل وعبارة اه فمن اضطر غير فلا اتم عليه فلا اتم عليه في الأكل عامة ياكل المهم ديك اللحظة راه كان فضرورة اذن فاليأكل عام ذلك لا تشمل بمعنى هاد المصدر هدا لا يقتصر فيه على اقل احواله لا يقتصر فيه على يحمل على اقصى احواله لانه يفيد فهم المعنى اذا فقالوا يشبع هذا واحد ويجوز له ان يتزود يهز معاه شوية من داك اللحم المحرم اذا خشي على نفسه الهلاك في المستقبل اما الى عرف راسو قرب للمدينة ديالو ولا قرب للحي ديالو را مابقا ليه والو وغادي يوصل فلا يتزوج لكن الى بغيت تزوج خشية ان تقع له دار في الفقر فله ان يهز معاه الا دعات الضرورة فلياكل الا متبعو الضرورة طرح دلك شنو الدليل؟ هذا هو المشهور عندنا كاين مذهب ما الدليل عليه؟ الدليل عليه حديث جابر بن سمورة ان اهل بيت كانوا بالحارة محتاجين. قال فماتت عندهم ناقة لهم او لغيرهم رخص لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في اكلها قال فعصمتهم بقية شتائهم او سنتهم شوف الراوي اش قال عصمتهم من الموت باقي فصل الشتا كلو او في رواية شك الراوي او في سنتهم السنة ديالهم كلها وهوما كياكلو من من تلك الميتة فهذا دليل على جواز التزود ومما يدل على هذا ما جاء عن مالك في الموطأ قال احسن ما سمع ما سمع في الرجل يضطر الى الميتة انه يأكل حتى يشبع ويتزود منها فإن وجد عنها غنى طرحها فان وجد عنها غنا فرحها. قلنا هذا هو المشهور في المذهب وهو يجمعنا الرأي الآخر اللي هو قول الشيخ خليفة المختصر دابا هذا المشهور في المذهب انه يشبع ويتزود القول الآخر اللي هو قول الشيخ خليفة المختصر رحمه الله وهو خلاف المشهور اش قال قالك لا يجوز له ان يأكل الا بقدر ما يسد رمقه ياكل غي داك القدر اللي يدفع به الضرورة فقط لا يشبع واضح لا يصل للشبع انتصروا على ما يسد الرمق علاش قال الشيخ خليلها وهاد القول اللي قاله بعض اهل المذهب ما حجته حجته الاصل المعلوم وهو ان الضرورة تقدر بقدرها اماشي الله تعالى ايلا باح لينا المحرم فحالة الضرورة نتوسعو فيه لا نقتصر فيه على القدر الذي تدفع به الضرورة هذا هو معنى الضرورة تقدر بقدرها بمعنى لا تجوز الزيادة على ما تندفع بالضرورة الى الضرورة غتندافع متلا فحال اصابت الانسان غصة وخشي على نفسه الهلاك ولم يجد الا خمرا مثلا فإذا كانت الغصة تندفع بهذا القدر من الخمر فلا يجوز له ان يتجاوزه تدفع بهذا القدر لا يجوز ان يتزاول وهكذا فقالوا كذلك فهذا اصل عام في الضرورات ان المحظور اذا ابيح في الضرورة فان فإن ذلك يقدر بقدره فهذا هو عمدة قول الشيخ خليل رحمه الله انه لا يجوز الزيادة على ما يسد الرمق ويدفع الضرورة ضرورة الهلاك اندفعت لا يزاد عليها ثم هنا مسألة وهي المضطر هذا اذا خير بين امرين واحد من الناس اضطر اذا لم يأكل مات وكان بين امرين شناهوما الأمر اللول؟ اشناهوما هاد الأمران؟ الأمر اللول الميتة غادي ياكل من الميتة الأمر الثاني ان يسرق بهيمة لشخص ويأكلها ليدفع الضرورة كان مسافر واضح؟ وجد بهيمة مملوكا لشخص ديال ديال واحد الشخص راها باينة ديالو في ارضه راعيها واحد الراعي اولا ميتة. الى كلا من هادي الى ماكلاش من هادي ولا من هادي غيموت فماذا يقدم هل يقدم اكل ما لغيره او يأكل الميتة الامام ما لك رحمه الله مال الى انه يقدم اكل مال الغير على الميتة. لكن بشرط الضمان يكون ذلك في ذمته. واضح الذمة ديالو واجب يرد للسيد الثمن ولا القيمة ديال ديك البهيمة التي اكل فالشاهد ان القول الذي مال اليه مالك من حيث النظر ان اكله من مال غيره مقدم على اكله من من الميتة. لكن ولو كان هذا مقدم على الملك من جهة النظر فإنه قال فانه رحمه الله قال يخشى ان يتضرع بهذا الامر اهل اه الفسق والفجور اهل الفسق والفجور يتضرعون بهذا الامر الى سرقة اموال الناس يمشي واحد يبغي يدخل يسرق اموال الناس فإذا عثر عليه ادعى انه مضطر واراد ان يسرق مالا ليأكله بنية ضمانه بعد فلذلك لم يقل بهذا مالك رحمه الله تعالى قال رحمه الله مع اني اخاف ان يعدو عاد ممن لم يضطر الى الميتة يريد استجازة اخذ اموال الناس وزروعهم وثمارهم بذلك بدون اضطراره. واضح؟ ممكن ما يكونش مضطر ولذلك سدا للباب اش يأكل الميتة دفعا لهذا الأمر الذي قد يقع من بعد فصاخته يأكل الميتة هذا حاصل كلاميين اكثر من هذا القدر وكلامه الشيخ خليل رحمه الله في هذا المعنى قال وللضرورة ما يسد غير آدم وللضرورة يعني ويباح للضرورة ما يسد اي ما يسد الرمق بمعنى لا يصل الى حال الشبع وبشرط الا يكون اللحم لحم ادمي لحمي الخنزير قال ولو وجد المحرم الصيد والميتة اكل الميتة واذا وجد ميتة وخنزيرا اكل الميتة عندكم هادشي واحد الزيادة هادي ولو وجد المحرم الصيد والميتة اكل ميتة واذا وجد ميتة ما يسد غير ادمي لا يجوز له اكل لحم الآدم والله اعلم بان محله اللذة ان محله عندكم لها عندكم لان محله اللذة واللبة الى القلب كلامه ان قال الشيخ يشب فيه نذر والصواب ان يقول ويستحب في نحر ابله ان تكون قائمة مقيدة. فان تعذر ذلك فقائمة معقولة اليد اليسرى. اذا مقيدة بمعنى مربوطين رجليها كاملين ومعقولة هي مربوطة اليد اليسرى هذا يستحب لكن اذا ذبحها جالسة يجوز اه نعم لو ان احدا اجلس الناقة اجلسها وربطها من يديها ورجليها ودابا حاجة يجوز لكن قالك يستحب الأحسن ان تكون قارئ وما ذكره من ان تؤكل اذا ذبحت مثل وشهره من الحاجب وعلى الكراهة والى هذا الخلاف اشار الشيخ واما ان كان كما وقع بعير في في مهواة بفتح النية مهواة ما لو وقع بعير في مهواة مفعلة لانه اسم مكان على وزن مفعلة. اه مهواة اي مكان منخفي مكان هاوي منخفض كما في حفرة وبئر ونحو ذلك هل وقع بعير في ولم فذبح فاكله جائز من الغنم تذبح فانه ذلك اذا لم تكن ضرورة ولا يتكلم على مسألة ان خرج من بطنه هذا ما في الترمذي عليه الصلاة والسلام احدنا فانا اكون قال كلوا ان عندكم جنينة حنا معندناش كنا قلنا المفعول به محدود في دلالة السياق عليه لأنه يجوز فيجد في بطنها ان اكله علم من السؤال لأنهم قالوا له اه ينحروا اه عن البقرة والناقة ينحرها احدنا فيجد في بطنها ان يأكل اشي يجد في بطنها جنينا قال كلوا اهل المذهب في ذلك اذا تم فعليه المجيء وعدول بعد ان يقول هداك تمامو ها هو اش تيخليك بقي اذا تم خلقه بقي شرطا احدهما ان يعلم انه استمر حيا في بطنها لوقت تذكيتها بمعنى الوقت لي غندبحوها راه مزال حي واضح اني ولكن اش قاليك الشيخ؟ ان يعلم هدا واحد حياة محققة او مشكوكا فيها مفهوم اذن سواء تحققنا انه كان مزال حي عند ذبحها او ضالا لالة او شككنا في ذلك الله اعلم اذا الا كان العكس تحققنا موته او غلب على الظن موته قبل ذبح امه فلا يؤكل قال وايا وقال لك والا لم يؤكل يعني الى مكان عندنا لا يقين ولا شك فانه لا يؤكل ومن علامات ومن علامة حياته اتمام خلقه ونبات شعره. فالاقسام ثلاثة تحقق حياته في بطنه سميتو هاد العلامة دابا الآن واحد الجنين حنا مثلا اه عرفنا متى حملت به امه و اه ذلك الوقت الذي ذبحناها وخرج كانت العلامات التي فيه هي العلامات التي تكون في ذلك الوقت في ذلك الزمن من من مدة ولادته هذه ايضا على ما يعلم بها حياته الثاني الشرط الثاني قال لك ان يكون من جنس ما يؤكل ولو من غير نوع الامي. ان يكون من جنس ما يؤكل اذن هما شرطان في الحقيقة الأم يجب ان تكون مما يؤكل والجنين الذي ولد مما يؤكل ولو كان مخالفا لجنسها فلو فرض ان ناقة ولدت بقرة او ولدت شاة فإنها تؤكل لانها من جنس ما يؤكل او العكس لكن لو ولدت ناقة شيئا ليس من جنس ما ما يؤكل وضعها لو ولدت كلبا او ذئبا فانه لا يؤذن العكس اذا ولد ما لا يؤكل ما يؤكل فكذلك لا لا يؤكل عندنا في المثل لو ولدت مثلا انثى الذئب شاة فإنها لا الا تؤكل ولا قال اذن الضابط شنو هو؟ خاص الأم تكون مما يؤكل وما ولدته من جنس ما تواء اكان من جنسها او من غير جنسها او اش تيقول لهادشي لي دكرت راه بينو لك الشيخونة بعد هذا قال لي ان يقول على انه قال لك وعدول الشيخ عن شوفوا لاحظوا العبارة وعدول الشيخ عنان يقول كمال شعره اي نبت شعره يدل قالك المحشي هنا كذا فيما بيدي من النسخ. فيكون تفسيرا لكامولة وهذا غير مناسب فالمناسب الى اي عدوله عن التعبير بكماله الى التعبير الى التعبير ثم اقول لاخيه يعني قال لك الانسب في العبارة شنو هو؟ ان يكون هكذا وعدول الشيخ عن ان يقول كمل شعره الى نبت شعره يعني الى قوله لان الشيخ شقال في الاصل نبت شعره لن نبت اذن فكأن الشيخ ويقول وعدول الشيخ ابن ابي زيد عن عبارة كمل شعره الى عبارة نبت شعره يدل على انه لا يشترط في كذا يقول لك هذا واش والمناسب في العبارة لكن هاد العبارة لي عبر بها يمكن ان يفسر بها كلام الشيخ بمعنى لا تعد عبارة غير صحيحة ولا معنى لها ومعناها فاسد لكن الاظهر هو ان انه بغا يقول عاد فيمكن ان يكون اش؟ لأن الشيخ قال لك فيما بين يدي من نسخ يمكن ان يكون تصحيفا من بعض الكتاب ويكون هذا على حساب النسخ اللي وصلت للمحشن ديال الشهر يمكن ان يكون في بعض النسخ الأخرى الى ولكن الشاهد الى فرضنا قاع انها مكاينش الى انها اي يمكن ان يحمل عليها كلام الشيخ؟ اه نعم ها هو قال لك اه قال ثم اقول وبعد ففي هذا الكلام بوحيت قالك غي واحد البحث صغيور وذلك لان المتبادل من كمال الشعر تناهيه في الطول لا اتمام نبات الجميع كما هو مفاده. على ان التعبير بنبت شعره طاهر في نبات الجميع لا نبات البعض كما هو مفاده اذن الى تركنا العبارة على ظاهرة هو قالك الشيخ الى تركنا العبارة على ظاهرة شنو يكون هادي اي تفسير لقوله كما لا قال وعدول الشيخ عن ان يقول كمل شعره اي نبت شعره يدل على انه لا يشترط فيه الا انبات بعض بعض الشعر وهو كذلك ولذلك راه قلنا حنا ان يكون قد نبت شعره في في الجملة غالبا لا في جميع الاماكن قال الشيخ نعم اختلف قال بعض الضيوف ظاهر روايته اخون الشيخ لا يؤكل بمعنى لو نبت اشفار عينيه دون شعر جسده يلاه الشفار ديال عينيه لي كاينين فهل ذلك يكفي؟ قال لك اختلف. واقوال الشيوخ انه لا لا يؤكل بمعنى لا يكفي بهاد الذكر لا خاص الشعر ديال الجسد اشرف اعتبر الشعر الجسدي ذهب بعض اهل العصر الى جواز يقصد قال لك يقصد بعض اهل العصر الشيخ ابن ناجي قد ذكره في شرحه للرسالة ويحوي الموقوت ثالثها من ورابعها النطيحة خامسها اسئلة وكل ما المراد به معلوم بلغ ذلك ومنها ان بلغ ذلك الفعل بلغ ذلك الفعل ما في هذه الوجوه لا تعيش معه سواء انت قاتلها او لا؟ انفذت نعم كلها منها اي من الخمسة المذكورة كلها في هذه الوجوه عندكم منها لا كلها قاتلها اولى مقاتلها فلا تؤكل الفين وخمسة قطاع النخاع الرقبة والصلب قطع الاوداج فرق المصران وانتصار الحجوة واما اذا لم وقاتلوها فإن كانت مرجوة ايات فلا خلاف في اعمال الزكاة كانت غير مرجوة عليه شيء ابن القاسم وروايته عن مالك اذن ها هو مذهب بن القاسم وروايته عن انها تذكى اذا عندنا قول يوافق الجمهور انها تؤكل الخلاف الهريس في قوله بعد اتصاله ذلك كله اصابها من ذلك فاطمة من قال من انقطاعه ذنب والشيخة والمحشش وقال لك ملي قال لكم مذهب القاسم قال ومذهب القاسم قال وهو الراجح هو الراجح اذن هذا المذهب ابن القاسم تيقولك المحشب هو الراجح وهو خلاف المشغول دور انها لا تؤكل ولا تنفع فيها ذكاء ويقولك ماشي هو طلب انقطاعه لم اياتها وان لم عنده لكن ما زكيت هذه الاصناف لا بأس للمضطر وهو من خاف الهلاك على نفسه لا يعني بذلك ما ينفع حيوان غير ما قيدناه هذا لقوله ولا بأس به شعر ان من قال البساطين الظاهر انه لا فرق بين وغير كلام الشيخ هذا المشهور ولو وجد المحرم اكل الميتر وجد اذن قالك المحرم المحرم لأنه يحرم عليه يأكل الصيد كما يحرم عليه اكل الميتة دابا الآن المحرم تقدم لنا في الحج لا يجوز له اكله لو فرض انه اضطر فحالة الاضطرار هو بين امرين اما ان يأكل صيد شيء في الأصل حلال شيء مأكول الحيوان في الأصل ديالو حلال فيصيده ويأكله هذا واحد واما ان يأكل الميتة اش يقدم علاش ما وجهو هذا وجهاء ان الميتة محرمة تحريما عاما والصيد محرم على المحرم بخصوصه واضح فكونه محرما عليه بخصوصه اشد ولا اقوى تحريما من المحرم تحريما عاما لذلك يأكل الميتة لأن بالنسبة لي ويستويان في الحرمة تصيد حرامي ياكلو والميتة حرامي ياكلها حرام هادا حرام وهادا حرام نهاه الله تعالى عن الامرين معا فلذلك اش قالك الشيخ يأكل يقدم الميتة على الصيد واذا تعارض الميت الامر عند غير المحرم بين المحرم ولا بغيره بين الميتة والخنزير فيقدم الميتة على على الخنزير لما ذكروا من المفاسد التي تكون في وخنزيرا اكل الميتة. قال لك قوله واذا وجد ميتة اي ميتة غير الادمي وقوله وخنزيرا يد خنزير واذا وجد ميتة وخنزيرا اكل الميتة عاد قالك فلخر وان لم يجد الا خنزيرا اكل منه واضح ان يستعمل لا بأس هنا قال ابن عمر قيل ما قاله خلاف المذهب فواجب تركه حتى مات كان عاصيا. نعم. قال بعضهم قال بعضهم هذه اباحة بعد الحضر لما كان الاصل في قال لا بأس فلا بأس دعا ويتجول وما وما جاز بعد الحظر قد يجد قد يستحب وقد يباح كما هو معلوم في الاصول ما جاز بعد الحضر ممكن يكون واجب ولا لا؟ اه نعم الله تعالى حرم قتال المشركين في الاشهر الحرم وقال من بعد فإذا انسلخنا شروحهم فاقتلوا المشركين فهذا بوجوب القتل الامر بقتل المشركين بعد انسلاخ يصوم بعد النهي عن قتال الفجر للوجوب وقد يكون للاستحباب كقوله كنت ناهيتكم عن زيارة القبور فزوروها وقد يكون للاباحة كقوله تعالى واذا حللتم فاصطادوا حرم على المحرم فاذا زال الاحرام قال فاصطادوا فولم من اباحته وكذا لا بأس فلا بأس وبان ويتزود الثقافة العدم فيما هذا هو المجهود طرحها البساطي وعندي ان ظن انه لا يجد المباح قبل ان يصير فلم يجز له ايضا كله كله لا يلد عطشا كالمياه النجسة من المائعات الا الخمر فان الا تحل الجوع والعطش اذ لا يفيد ذلك الا لإصاغة الغصة يعني وحلات ليه شي حاجة وغادي يموت فلدفعها لدفع ما ما ما علق بحلقه يجوز له ان يشرب الخمر قال لك اما للجوع والعطش فلا اذ لا يفيدك ربما زادت العطش الخمر قد تزيده اش العطش لا تروي قال لا يجوز التداوي بها على صفتها على المشهور تركت عينها اذا على على صفتها هادي فائدة زائدة من التبرع الشيخ دابا حنا انتقلنا للتداوي للعلاج قال لك الشيخ لا يجوز التداوي بالخمر للحديث المشهور المعروف ان الله تعالى لم يجعل شفاءكم فيما كرم عليكم الا كان الشيء محرم فليس فيه شفاء فلا يجوز التداوي بها باي صفة لا بالدهن ولا بجعلها على الجرح ولا بغير ذلك وشربها من باب اولى لا يجوز ذلك على لأن الله لم يجعل شفاءكم فيما عليكم وهذا القول اللي اللي قالو الشيخ اه هو المشهور في المذهب وهو قول عامة الفقهاء المسألة فيها خلاف في التداوي واضح التداوي خاصة الا كان التداوي بالدهان بالدهان او اه جعلها على الجسد ونحو هذا. فهذا محل بين اهل العلم كيقولك لا يجوز على المشهور اذن الخلاف المشهور انه ان ذلك يجوز الى كان للدهان او غيره اه اما اذا كان ذلك للتناول للشرب فلا يجوز هايل واضح؟ الا في حالة الضرورة الضرورة تقدم الى ان ذلك واختلف اذا استهلكت عينها اذا استهلكت عينها اي اه استحالت ولا ذهبت عينها بسبب خلقها مع شيء اخر. مثلا عندنا واحد القدر كبير من من من المائعات السوائل المباحة ودرنا فيها شوية ديال الخمر فلما رمينا شوية ديال الخمر في كم كبير من السوائل ذهبت عينها فيناهي الخمر ما كتبانش لها يظهر لونها ولا ريحها ولا مذاقها واضح؟ ولا لها تأثير شوية مع كثير من السوائل خلطناهم فلا لها رائحة ولا لون ولا مذاق ولا تأثير بمعنى حتى التخمير غير حاصل فهذا محله خلاف واش يجوز اذا ذهبت عينها؟ وكذلك من ذهاب عينها استحالتها قال والأكثر على المنع من ذلك والاقل على الجواز هي اذا قال لا ماشي ماشي يحتاجوا استدراكا على الشيخ غي من باب التفصيل في المسألة من باب التفصيل في المسألة ديال اذا ذبح وقطع الذبح هذا ماشي استدراك فهاد المسألة هادي ليس استدراكا نعم انما هو الاستدراك اللي يمكن ان يستدرك في الطول وعدم الطول لكن فهاد المسألة غي من باب التفصيل في المسألة من باب التفصيل دابا الآن اذا قلنا اذا قطع بعد ذلك المسألة اذا قطع بعد ذلك ففي المسألة تفصل من حيث الطول من حيث البعد والقرب قرب الزمان وبعد الزمن فان قال قائل اذا لم يقطع بعد ذلك ذبح ولم يقطع بعد ذلك فما الحكم؟ فيأتي الحكم اللي هو الاخر الذي ذكرناه طال الزمن او او قصر وكذا فهذا من باب التفصيل في في المسألة لبيان المنطوق والمفهوم منطوق كلام الشيخ ومفهوم كلام الشيخ لأنه الى كان المنطوق هو هذا غيسأل سائل عن المفهوم يقول لك واذا لم تنفذ مقاتلها فما الحكم؟ هذا واحد ثانيا راه اختلفوا في قطع الواد يجي الواحد وسيعد منفوذا المقاتل ولا لا؟ وهاد عبارة فإن قطع بعض ذلك تشمل قطع الودج الواحد وقطع الودج الواحد واش يعتبر من المقاتل او لا خلاف المشهور انه اللي كيعد اللي كيعد من منفوذ المقاتل هو مقطوع الواديجين وقيل مقطوع الودجين واحد يعتبر اه نعم غنقولو استدراك على الشيخين