وانا بها وكره الانتباه بها نيابي الليل وقد اختلف في ذلك رمانا في سن او زيت او عسل ذائب طولح ولم يؤكل ولا بأس ان نستصبح بالزيت وشبه في غير المساجد وليت حظا منه وان كان جامدا واكل ما بقي. قال السفن الا ان نكون ولا بأس بطعام اهلك وذبائحه وكل ابليسه يوم اليهود قال رحمه الله ولا بأس بالانتفاع الى لوبيا ولا يصلى عليه ولا يباع ولا بأس بالانتفاع بجلدها ضمير في قوله لا يعود على الميتة ان الكلام السابق على الميتة. قال قبل ولا بأس بالمضطر ان يأكل الميتة ويشبع ويتزود فإن استغنى عنها طرحها ثم قال ولا بأس ما حكم الانتفاع بجلد الميت اعلموا ان الا الميتة ينقسم الى قسمين او له حالتان حالة قبل الدبغ وحالة بعد الدبغ قبل الدبغ يسمى ايهابا وبعد الدبغ يسمى عند العرب شنا او غير ذلك من الاسماء مهم عندنا ان له حالتين الحالة الأولى ما قبل الة الثانية ما بعد فاما ما قبل الدبغ هذا الجيل داش لي كنتكلمو عليه جلد الميتاف فاما ما قبل الدبغ فلا يجوز الانتفاع به ما قبل التبغ لا يجوز الانتفاع به بالاتفاق لقول النبي صلى الله عليه واله اي ماء هاد دبغ فقد طهور فربط النبي صلى الله عليه وسلم الطهارة بالدبغ وايضا في حديث ميمونة لما مر صلى الله عليه وسلم بشاة ميتة قال هلا اخذتم اهابها؟ فدبغتموه فانتفعتم به فإذا قبل الدبغ لا يجوز الانتفاع بجلدنا بعد الدبغ هل يجوز الانتفاع بي الميتة دابا غناه غسلناه فهل يجوز الانتفاع به املا في ذلك الى فور بخلاف فالمشهور عند المالكية انه قول مشهور وعندنا في المذهب قولان اخران سنذكرهما القول المشهور عندنا في المذهب انه يجوز الانتفاع بجلد الميتة لكن في غير الصلاة وبغير البيع لا يجوز بيعه اذا دبغناه الميتة دفغناه لا يجوز لنا بيعه ننتفع به الانتفاع الخاص ولا نبيعه و لا يجوز الصلاة عليه الصلاة لا ننتفع طيب فاش ننتفع به فيما عدا هذين الامرين في اليابسات وفي البائعات خصوص الماء في الماء فقط من المائعات بمعنى لا يجوز ان نستعمل جلد الميتة وعاء لسمن او وعاء لزيت او وعاء لعسل لا يجوز المائعات الما فقط وفي اليابسات نستعمله في كل ما شئنا من اليابسات. بمعنى نستعمله وعاء قمح وعاء للأرز اه نجلس عليه فراشا نجلس عليه وهكذا ضغط يعني نتغطى به لكن اه لا يجوز بائعات الا في الماء اذا قلنا هذا المشهور عندنا في المذهب قول الثاني عندنا في المذهب وهو رواية العراقيين عن مالك في رواية اهل العراق عن مالك انه يجوز الانتفاع بجلد الميتة مطلقا الا اذا كانت من الخنزير وهاد القول الاول للاشارة اللي قلنا يجوز الانتفاع بجلد الميتة فيما عدا الصلاة والبيع لأن البيع نفع لكن لا يجوز استثناوه اه استثنوا منه لحم جلد الخنزير ما عدا الخنزير القول الأول اللي هو المشهور في المذهب يجوز الإنتفاع بجد الميتة ما عدا خنزير ما عدا الجلد ديال فيما ذكرنا القول الثاني قلنا اللي هو رواية العراقيين عن مالك قالوا يجوز الانتفاع مطلقا ما عدا جلد الخنزير اش معنى مطلقا في اه الصلاة وفي البيع وفي جميع المائعات وفي جميع اليابسات انتفاع مطلقا ما عدا جلد الخنزير هذا لا ينتفع به هادي هي الرواية الثانية عندنا في المذهب رواية العراقيين عن مالك القول الثالث عندنا داخل المذهب قول سحنون ورجحه ابن عبدالحكم من المالكية انه يجوز الانتفاع بجلد الميتة مطلقا اذا دوبغ هادشي را بعد الدبغ ولو كان جلد الخنزير اذا دبر يجوز مطلقا ولو كان جلد واضح؟ اذا كان ثلاثة اقوال في المسألة والقول الثاني الذي يعد رواية للعراقيين عن مالك نصره كثير من المحققين من المالكية ومنهم الدردير في شرحه لخليل اه محشيه انه يجوز الانتفاع بجلد الميتة دبور مطلقا وهو قول خارج المذهب قول جمهور العلماء لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا دبغ الايهاب فقد طهر اي مائها بن دوبر فقد طهر طيب القول الأول اللي هو المشهور في المذهب ما هو عمدة اه المالكيتي ما دليلهم علي دليلهم عليه حديث ميمونة حديث ميمونة النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه هلا اخدتم ايهابها فدبغتموه هل لنفعتم بايهاده وجاء في روايات ان ذلك بعد فدبغتموه فاندبعتم لي شاهد من حديث ميمونة ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فيه الانتفاع قال هل لن انتفعتم وهاد عبارة الانتفاع لاحظ الانتفاع يرحمك الله عبارة الانتفاع في العربية كسائر المصادر انتفاع كسائر المصادر لا شك ان لها قليل لها معنى قليل ومعنى كثير لان هذا مصدر يطلق على القليل والكثير فوجه هذا القول المشهور عندنا في المذهب اننا حملنا الانتفاع على اقل مشمولاته احتياطا. من باب الاحتياط ما بغيناش فحملنا الانتفاع على اقل مشمولاته من بعد قلنا النبي صلى الله عليه وسلم قال هلا انتفعتم به لا نتوسع في المعنى في المدلول ديال اللفظ فنحمله على الأقل من باب الإحتياط ما نحملوش على الأكثر واضح اه هذا قريب من من المسألة التي تذكر في الأصول وهي مسألة الأخذ بأقل ما قيل الأخذ بأقل ما قيل والأخذ بأقل ما بأقل ما قيل حق كما في جمع الجوامع. قريب منها في باب الأمر نظمها ابن في المراقي قال والاخذ بالاول لا بالاخر مرجح في مقتضى الاوامر والاخذ بالاول بالاول يعني اول مشمولات الامر لا بالاخر مرجح في مقتضى الاوامر. هو والاخذ باقل ما قيل حق مضاد شاهد كوجه هاد القول عندنا في المذهب ان الانتفاع حمل على اقل مشمولاته احتياطا واضح؟ اذا شنو اقل مشمولاته؟ ان اي سورة فيها شبهة احتياطا نقولو مداخلاش اي سورة فيها شك فيها شبهة احتياطا نقول لا تدخلوا طيب شنا هو الذي لا شبهة فيه ما عدا العبادة الصلاة العبادة خصنا نحتارزو ليها ياك اسيدي فإذن الصلاة هذه لا تدخل لا نصلي على جلد الميتة ولو دبغ نجلسو عليه ياه نتغطاو بيه نفرشوه نجعله فراشا للدابة لكن لا نصلي عليه احتياطا اه بالنسبة اليابسات نستعملها فيه لأن لأننا اذا دبغناه وبعد ذلك جعل تحت الشمس فانه ولو قدر كانت فيه نجاسة لا تتصل باليابس نجاسة لأن مسألة النجاسة مسألة معقولة المعنى لا تتصل باليابس طيب الماء لمادا رخص فيه لعموم البلوى وكثير من اكثر الناس قديما كانوا يستعملون المياه في الجلد من الأوعية ديال المياه الأوعية المتنقلة اللي كانت تتنقل فيما بينهم وكيشربو بها بحال الغراف عندنا ولا بحال القرعة عندنا اه اوعية الجلد فلعموم البلوى اش قالوا لا بأس لكن فيما عدا ذلك من المائعات احتياطا لا خاصة ان المائعات الاخرى ليست كالماء ليست سيالة كالماء بمعنى يمكن ان تندمج وتمتزج مع الجنس السمن يمكن ان يمتزج ويندمج مع الجلد العسل كذلك الزيت كذلك ماء خفيف لخفته لا يمتزج طياب فهمتو ولا فلذلك خفف في الماء ولكن لو استعمل هذا في الوضوء لو فرضنا واحد صنع نعلن من جلد الميتة وتوضأ به قالوا لا يجوز اذا توضأ به لا يجوز لأن الما هداك لي اللي يتوضا على قوله قال له خلافك ولما ذكر هذا الشيخ الحطاب ذكره على خلاف فيه اذن الشاهد على كل حال قلنا هذا هو وجه المشهور في المذهب انهم حملوا الانتفاع على اقل مشمولاتي اه للرواية الاخرى فعن مالك رواية العراقيين عن مالك؟ ما وجهها وهو قول الجمهور ما عدا المالكية وجهها هو الحديث الآخر الصريح الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اي ما ايهاب دوبغ فقد طهور هذا عام ايهما من الفاظ العمومية ايما ايهاب دبغ فقد طهر اي شرطية هنا ياك؟ وهي من الفاظ العموم اي مائها بندوب غفرت طيب اذا قالوا هذا عام يشمل اي ايهاب دوبر ايهاب هاد اللفظ يطلق على الجلد قبل الجلد قبل الدبغ يقال له ايهاب اذن كيقول لينا النبي صلى الله عليه وسلم ايما ايهاب دوبغ فقط تقول قالو النبي صلى الله عليه وسلم لما حكم بطهارة قال فقد طهر دل ذلك على انه صار كسائر الطاهرات. وبالتالي تجوز الصلاة عليه ويجوز بيعه ويحل منه كل شيء لانه قال فقط طابور طيب فان قيل هاد الحديث العام يعارضه هاد الحديث اللي اللي قلتم الآن فهلا انتفاءتم اللي فيه الانتفاع يعارضه نقول لا معارضة بينهما لا تعارض بين هذا وذاك لان آآ قوله صلى الله عليه وسلم فهلا انتفعتم به هذا ذكر ان سلمنا اننا غنحملوه نقولو هذا ذكر لبعض افراد العام ذكر لبعض افراد الله لان من افراد العام الانتفاع لما قال النبي صلى فقد طهور دخل في ذلك الانتفاع وما عدا لانه اه يصير له حكم سائر الطاهرة من ذلك جميع احكام الطاهرات ومن ذلك الانتفاع من احكام الطاهرات اننا ننتفع بها فلا تعارض بين كونه طاهرا طهارة تامة بنا وبين الانتفاع به طيب بالنسبة للجلد الخنزير الذي استثني الخنزير قلنا مستثنا في المشهور ومستثنا في رواية العراقيين عن عن مالك القول التالت اللي هو قول تحنون قول بن عبد الحكم هو لي كيقول اه مطلقا سواء ولو كان جد الخنزير بالنسبة لهذين القولين القول المشهور ورواية العراقيين عن مالك دليلهم على استثنائي. الخنزير قول الله تبارك وتعالى مما ذكر المحرمات الاربع قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعمي يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا ولحم خنزير فانه رجس وجه الاستدلال قالوا الضمير في قوله فإنه راجع لآخر مذكور وهو الخنزير وقال الله تعالى اورز فسروه بالنجس اذا فانه رجس اي نجس نجاسة حسية تمهيدا حكم الله بنجاسته واذا كان نجسا فلا يطول ولو ذوب واضح بمعنى قالوا هذا نجس عينا عينه نجسة لا تتبدل ولا تتغير هذا وجه الاستدلال بالآية واستدلوا على ذلك ايضا بما رواه احمد من حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في بعض الروايات ديال الحديث ابن عباس قال النتفعتم بإيهابها الا دبغتموه فإنه هذا هو محل الشاهد قالك النبي صلى الله عليه وسلم قال الا انتفعتم به بها؟ الا دبغتموه فانه زكاة وجه الاستدان بهذا الحديث هذا الحديث يدل على ان الدبغ انما ينفع فيما تنفع فيه الذكاة والخنزير لا تنفع فيه وبالتالي فإذا كانت لا تنفع فيه الذكاة فلا ينفع في جلده الدبغ هذا هو وجه الاستدلال وهاد وجه الاستدلال هذا انما يصح على قول عندنا في المذهب واحد القول ضعيف عندنا في المذهب وهو القول بكراهة لحوم السباع انها ليست محرمة غير مكروهة لحوم السباع لحم الاسد والنمير والثعلب غادي كلو اش فحينئذ يسلم هذا علاش؟ لأننا نحن في المذهب نقول بطهارة اه او نقول بجواز الانتفاع بجميع جلود الميتة اذا دبغت الا الخنزير حنا كنستتناو غي الخنزير ويلا بغينا نستدلوا بعموم فانه ذكاته اذا غنقولوا تا الجلد ديال الاسد وديال النمر وديال لا يجوز الانتفاع به لانه لا تنفع فيه الذكاء والجواب ان هاد الاستدعاء انما يتم على الرواية المرجوحة عندنا في المذهب الضعيف وهي ان لحوم السباع مكروهة غير محرمة اما الخنزير فهو محرم بالاجماع لا خلاف في في تحريمه اذن دليل المالكية على هذا القول المشهور هو كما قلنا الحديث الذي ذكر فيه النبي الانتفاع بعد الدبخ ذكر صلى الله عليه وسلم اذا غسلت غسلا جيدا وازيل ما بها من اوساخ واضران وشمست واضح وصارت مشقولة حينئذ تظهر واما قبل ذلك فلا يجوز فهي اربعة اقوال هادي فاش فيما قبل ان يبني اننا ننتفع جلد الميتة لكن بعد دبغه فحمل الانتفاع على اقل معانيه على اقل مدلولاته كما ذكرنا وممن اعترض هذا القول المشهور من المالكية كما قلنا الشيخ الدردير في الشرح الكبير والمحشي عليه الشيخ الدسوقي آآ في حاشيته عليه على الشرح الكبير هذا حاصل وهذه المسألة اذن الخلاصة ما حكم جلد الميتة اذا دبغ قبل الدبغ ميتا قبل الدبغ حكمها لا يجوز الانتفاع بجلدها قبل الدب ولاحظ ملي قلنا ميتة واحد المسألة مهمة فالميتة التي نتحدث عنها الان في الدرس هل هي ميتة ما يؤكل لحمه ولا ميتة ما لا يؤكل لحمه اه عموما ما قيدنا ولا لا ما قلناش ما يؤكل ولا ما لا يؤكل ما قلنا تجدون جلد جلد اذن الكلام عام ولذلك لم نستثني الا الخنزير اذا فالكلام عام يشمل ما يؤكل وما لا يؤكل ما حكم جلد الميتة هادي را ميتة ماشي دبحناها ماشي مذكر فرق تعلمون الفرق بين المذكاة والميتة الميتة لحمها حرام لا يجوز اكلها ولو كانت من جنس ما يؤكل لحمه الميتة ديال الإبل ديال البقر ديال الغنم يخروم اكلو لحميها كنتكلمو دابا غي علجلد ديالها واش الجلد نتافعو بيه ولا لا لأنه لاحظوا علاش هاد الكلام عام؟ واحد النكتة او واحد الجامع يدلكم على وجه كون الكلام عاما يشمل ما يؤكل وما لا يؤكل شنو هي هاد النكتة ان الميتة يحرم اكلها كما يحرم اكل اتباع محرمة الميتة لما صارت ميتة ولو كانت ميتة ابل ما حكم اكل لحمها؟ حرام اذا فحكم اكل لحمها كحكم اكل لحم الخنزير من جهة الحرمان ولذلك الله تعالى ذكرهم كاملين فسياق واحد ياك؟ قل لا اجد فيما اوحي الا ان يكون ميتة او دم مسفوحا او لحم خنزير شوف ميتة او لحم اذن الميتة حرام لحم الخنزير حرام فإذا ملي كيولي الحيوان ميت يصير حكمو لحمه الحرمة من جهة الأكل يحرم اكل لحمه كلحم الخنزير اذا كان حيا وبغيتي نفس الحكم واضح فلما كان الحكم واحدا اللي هو تحريم اكل اللحم كان حكم الجلد واحدا الا الخنزير الذي استثني واضح اذن ملي كنتكلمو الآن على جد الميتة لا فرق بين ما يؤكل لحمه في الأصل وما لا يؤكل لحمه في الأرض الذي تنفع فيه الذكاء والذي لا تنفع لا فرق جلد الميتة اذن الخلاصة جلد الميتة قبل دبغه لا ليس بطاهر هو نجس هذا هو المعنى جلد الميتة قبل دبغه جلد الميتة كيفما كانت ولو كانت ديال الغنم ميتة ديال الغنم فهو ولهذا حديث ميمونة ملي مر النبي صلى الله عليه وسلم علاش مر ديك الساعة فعلا جات؟ را جات هاديك ميتة اذن من الغنم والنبي صلى الله عليه وسلم قال هلا دبغتموه فانتفعتم به دبغوه وعاد نتافعو بيه اذا قلنا قبل الدبغ نجس وحينئذ يسمى ايهابا كيتسما ايهاب قبل وبعد الدبغ هو اللي فيه هاد الخلاف الذي ذكرناه نقتاصرو على الخلاف المذهبي داخل المذهب القول المشهور في المذهب اي هو لي نص عليه الشيخ قال ولا بأس بالانتفاع بجلدها اذا دبغ ولا يصلى عليه ولا يباع ولا بأس بالانتفاع بجلدها بشرط اذا جلد الميتة اذا دبر لكن بشرط قال لك ولا يصلى عليه ولا يباع وهذا هو الذي اشار اليه الشيخ خليل بقوله ورخص فيه كيتكلم على جلد الميتة قال ورخص فيه الا من خنزير بعد دبغه في يابس وماء نص على على موضع الانتفاع موضع الانتفاع قال لك يابس اذا لاحظت ورخص فيه اي في جلد الميتة اي رخص في الانتفاع به الا من خنزير خنزير مستثمر طيب متى رخص فيه بعد اذا بعد ظرف متعلق رخص رخص بعد رخص فيه بعد نبغضه فاش في اي شيء رخص في الانتفاع به فيه بيابس مطلقا ومن المائعات قال لك ما ان لا سمن وعسل وزيت ودهن لا ماء فقط اذا الشيخ يقول ولا بأس بالانتفاع ويصلى عليه واضح باش نلخصو الكلام القول تاني رواية العراقيين انه يجوز الانتفاع الانتفاع مطلقا الا ديال الخنزير غير الانتفاع عام في جميع المائعات جميع اليابسات في الصلاة في والقول الثالث مطلقا الخنزير وغيرو طيب هاد القول تايت الخنزير وغيرو بمادا استدلوا؟ بعمومات النصوص قالك النصوص الواردة فالباب عامة ايهما هادا كيشمل جلد الخنزير ايما قالوا من استثنى جده فعليه الدليل ايما ايهاب دبغ فقد ثم قال الشيخ ولا بأس بالصلاة على جلود اه السي باعو للإشارة فقط بواحد اه مسألة اشير اليها باختصار فقط لي لتقوية الملكة ولا آآ باعمال الذهن فقط لاعمال الذهن آآ هنا الموضوع لعلنا عرفنا عموما اه الأقوال عندنا في المذهب ومأخذ كل قول منها بإجمال عرفنا هذا طيب هل يصح ان نستدل على القول المشهور بما رواه الامام احمد وغيره ان اه النبي صلى الله عليه واله وسلم اه او ان عبد الله بن عكيم قال قرئ علينا كتاب قال شنو في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم الا تنتفعوا من الميتة اب ولا عصب الكتاب ديال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث مختلف في صحته لكن سلمنا صحته قال الا تنتفعوا من الميتة بايهاب ولا عصب هل يصح ان يستدل بهذا الحديث على القول المشهور عندنا في المذهب وهو انه لا ينتفع بجلد الميتة انتفاعا مطلقا انتفاع مطلق كلشي لا انتفاع مخصوص دفاع محدود لي هو في غير طلاب وفي غير البيع يابسات الماء فقط بمعنى هذا انتفاع محدود ولا لا هل يصح ان يستدل بهذا الحديث في هذا القول المشهور عندنا في المذهب النبي صلى الله عليه وسلم قال لا الا تنتفعوا من الميتة ذي ايهاب ولا ولا عصا لا تنتفلوا جواب لا يصلح لماذا لاننا ان استدلنا به على القول المشهور اه سنكون قد اخذنا ببعض منه دون بعض اخر. علاش؟ لأننا نجوز بعض الانتفاع لنا والحديد فيه ان لا تنتفعوا ونحن نجوز شيئا من الانتفاع فإذا جوزنا شيئا من الإنتفاع فلا يصلح الإستدلال بهذا الحديث على مذهبنا وانما يصلح ذلك لو كنا نقول لا يجوز طيب فإن قال قائل هاد الحديث كيف يجيب عنه الجمهور الجواب انه لا اشكال في هذا يقولون هذا الحديث عام اخر خاص هذا عام اخر خصصه لان هاد الحديث شنو قال الا تنتفعوا من الميتة بإيهاب الايهاب هو الجلد قبل بالدبغ والحديث الآخر قال اذا دوبغ فقد طهر اذن فهذا يتحدث عما قبل الدبغ والحديث الآخر عما بعد الدبغ وما بعد الدبغ لا يسمى في العربية يقال له شن او قردة. علاش؟ كيقولو ليه شن ولا قربة؟ لأنه في الغالب يستعملونه في اوعية الماء. الماء ولا الخمر ولا بالسوائل يستعملها في ولا العسل ولا يقولون له شن او قرة ولذلك في بعض الاحاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي بشن ليتوضأ منه في باب الوضوء اتي بشن وعاء يجعلون فيه اذن فلا تعارض بين هذا وبين الحديث السابق قد بين هذا الامام ابو داوود رحمه الله وقد روى هذا الحديث في سننه رحمك الله بين ان هذا الحديث محمول على هذا مطلق محمول على الحديث الآخر لي فيه اذا دبغ الإيهاب فقد ثم قال الشيخ رحمه الله ولا بأس بالصلاة على جلود السباع وهاد الأمر هذا لي هو انه لا يصلح للإحتجاج بهذا الحديث للمشهور في المذهب اشار اليه الامام الباجي رحمه الله في المنتقى قال لا يصح احتجاجنا به بهاد الحديث لانا لا نمنع الانتفاع بجلد الميتة بعد الدبا فلا نمنع ذلك والحديث فيه لا تنتفع واضحة قال الشيخ ولا بأس بالصلاة على جلود السباع اذا ذكيت وبيعها راه مازال الموضوع واحدا مازال الموضوع واحدا لكن انتبهوا للعجب من هذا التفصيل تعجب من هذا بعض اهل العلم العجب الذي تعجب منه بعض اهل العلم لهذا التفصيل لاحظ اش قال شيخنا ولا بأس بالصلاة على جلود السباع اذا ذكيت وبيعها هذا معطوف على الصلاة يعني ولا بأس بالصلاة على جلوس السباع او نقولو اذا دكيت جلود السباع فلا بأس بالصلاة عليها وبيعها معطوف عليها في الصلاة وملي قال الشيخ ولا بأس بالصلاة وبيعها اذا غير هاذين من الانتفاعات من باب اولى الى جازت الصلاة وجاز البيع اذا تجوز كل كل انواع الانتفاع لكن متى؟ ما زال الكلام على الجلود الميتة قالك على جلود السباع قال بشرط اذا ذكيت قالك جلود السباع التي لا يؤكل لحمها اذا ذكيت فلم تكن ميتة الميتة تكلمنا عليها اذن الآن عن ماذا يتحدث عما ذكي مما لا يؤكل اما ما يأكل لحمه فالأمر ظاهر الى كان ما لا يؤكل لحمه اذا مع ان الدكاة لا تنفعه واش ما لا يؤكل لحمو الى دكيناه غتنفعو الدكة لا تنفعه ومع هذا كيقولك الشيخ اذا دبغ جلده يصلح لي بالصلاة عليه ولبيعه ولغير ذلك من اتباعه اذن ما يؤكل لحمه من باب اولى؟ اذا هذا لم يشمله وذلك محل اتفاق شوفوا محل اذن عندنا واحد الصورة ما تكلمش عليها الشيخ تستفاد من مفهوم كلامه بالاولى محل اتفاق اللي هياش اه جلود ما يؤكل لحمه اذا ذكيت اه فانها طاهرة بلا شك لانه الا كان اللحم ديالها طاهر اليس جلدها احنا دقيناها را كولها طاهرة جميع ما فيها طافرون واضح المنى؟ اذا فجلودها طاهرة بلا اشكال قبل الدبغ وبعد الدبغ الجنود ديالها الى بغيتي دبغها باش تقادها مزيان مبغيتيش تخليها هكداك جلس عليها هكداك المقصود هياش اذا لا كلام على جلود ما يؤكل لحمه اذا ذكي اذن كأن باش نضبطو المسألة عندنا ثلاث سور ياك ا سيدي الثورة اللولة جلود الميتتين مطلقا سواء كانت ما يؤكل لحمه او مما لا يؤكل لحمه هدا هو الصورة لولى التربة الثانية جلود ما يؤكل لحمه مما دوكيا كذلك لا كلام على هذا لانها طاهرة اذا كان اللحم طاهر فهي جلود طاهرة القسم الثالث هو اللي تكلم عليه الشيخ هنا هو محل الخلاف وهو جلود ما لا يؤكل لحمه اذا ذكي اه ما هو القول عندنا في المذهب المشهور فيها ان اه تلك الجلود يجوز الانتفاع بها يجوز الانتفاع بجميع انواعه من الصلاة عليه و وبيعه وغير ذلك من انواع الانتفاع طيب ما هو مبنى القول بالجواز؟ على ماذا بني هذا القول في الجواز؟ جواز الانتفاع بالجلود ما لا يؤكل لحمه دخل السيباع وغيرها مما لا يؤكل لحمه قالوا اما ان ذلك مبني على ان الذكاة تعمل في محرم الاكل عملا وهو الطهارة واحد الضابط ضابط عندنا في المذهب شنو هو ان الذكاة تنفع في المذكى مطلقا غتنفع فيه الدكا الى شي دبيحة دكيناها فإن الدكاة تنفع فيها غير النفع في الذكاء ينقسم الى قسمين اما ان يكون النفع في الذكاة جواز اكل اللحم واما ان يكون النفع في الذكاة طهارة الجلد. واحد من الجوج المهم النفع كاين شنو هاد النفع؟ اما جواز اكل ويلا كان جواز اكل اللحم راه طهارة الجلد هذا لا اشكال فيه واضح من دابا ولا وهذا فاش فيما يؤكل لحمه واما ان تنفع الذكاة اش في طهارة الجلدي وذلك اذا كان الحيوان مما لا يؤخذ لحمه. كالذئب والثعلب وكذا. فهذا مبني على هذا الضابط عند ان الذكاة لها نفع في الجملة اما انه بها غيصير اللحم قلال لينا ناكلوه وذلك اذا كانت البهيمة مما يؤكل لحمه كغنم وابله وقريب ودجاج او انها تطهر هاد سباب ديك الدكا غيكون داك الجلد الطاهر هذا مبني على هذا هذا الضابط وبالتالي فتجوز الصلاة على الجد وكذا وكذا علاش؟ لأن الحيوان قد ذكي واضح؟ هذا هو مبدأ هذا القول وقيل يمكن ان يكون مبنى هذا القول وواحد القول ضعيف عندنا في المذهب ضعيف عندنا في الندب وهو ان اذاعة لا يحرم اكل لحمها وانما يكره. هذا قول عندنا في المذهب ان السباع اكل لحمها ليس محرما وانما هو مكروه واضح وهاد القول هادا اللي هو اه قول ضعيف عندنا في المذهب مبناه على ان لا لا لا ايات في القرآن الكريم قد حصرت تحريم ما لا يحل اكله في اربع كما في سورة الانعام قل لا اجد فيما اوحي اليه محرما على طاعته الا ان يكون ميتة اودما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس او فسقا الا لغير النعيم فقالوا جميع الايات التي ذكرت التحريم في البقرة او في المائدة ترجع الى هاته ان المحرمات التي يحرم اكلها اربع وخاصة الأنعام لأنها مدنية ومن اخر ما نزل قل لا اجد فيما اوتي به اذا قالوا هادي اللي مذكورة كقول عندنا في المدار هذه المذكورة هنا هي المحرمة وما عداها فليس محرما طيب ماذا تقولون في الحديث الصحيح وقد رواه مالك في الموفى ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع كل دي مخلب من الطيور اجابوا عنه بأحد جوابين الجواب الأول قال لك ان نحمل النهي على الكراهة نخليو الحديث على ظاهره واضح؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اكل كل ديناد سوء السباع اذا هذا مصدر مضاف لمفعوله نهانا النبي صلى الله عليه وسلم حنا ان نأكل نحن اذن شكون الاكل عن اكله؟ شكون الاكل نحن المخاطبون ذي نبي هذا هو المفعول اذا مصدر مضاف للمفعول خلاو الحديث خلاو على الظاهرة ديال التأويل اللول نتركها على الظاهر قال لك لكن هديكناها غير شناهي القرينة الصارفة؟ قل لا اجد فيما اوحي الي الآية هي القرينة الصارفة لأنها حصلت المحرمات ويلا تجي نتا ترفع هاد المحرمات المحصورة بدلالة قطعية لأن هاد الدلالة ديال لا الا هادي هي اقواج الدلالات منطوقة ومفهوما وترفع انت هذه الدلالة القطعية بالحديث هذا لا بعيد اذن فالحديث فالاية هي الخلينة على ان النهي غير الكراهة ماشي في التحليل هذا الى سلمنا انه يدل على على ما تريدون لكن عندنا تأويل اخر هذا في المذهب عندنا تأويل اخر شنو هو ان هداك اكل في قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث نهى عن اكل ضر مضاف لفاعله لا اله مفعوله فيكون معنى الحديث كقول الله تعالى نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اكل كل ذي ناب اي ما اكله كل ذناب من السباع. المأكول ديال ذي النادمين المأكول وهو اللي مذكور في قول الله تعالى وما اكل السبع الحيوان اللي كلا منو السبع فهم المعنى؟ وعلى هذا فالحديث كيدل على نفسه ما تدل عليه الآية في سورة المائدة ولا تعرض بينهما اذا فلا يوجد على هذا على هاد التأويل الثاني نقولو غنقولو لا دليل على تحريم اتباع ما كاينش دليل على تحريم السباع بل الاصل ان تبقى على الحبل لان الله تعالى بين لنا المحرمات في القرآن ولم يذكر منها السباع فتبقى على الاصل اللي هو لكن نقولو اه بالكراهة ايمانا لأن هاد الدلالة ديال الحديد تحتمل ذلك المعنى هذا قول عندنا في اذن فبناء على هاد القول ممكن يبان لينا لماذا قيل ولا بأس بالصلاة على اذا ذكريت اه لأنها اصلا ليست محرمة للأكل وشوية ما المعنى؟ واذا كانت ليست محرمة الأكل فغايكون حكمها عندنا في المذهب كحكم سائل الحيوانات هادي يباح اكله وهادي يباح اكلها اكثر ما قيل كاع فهاد النوع انه يكره اكله ولا يحرم اذا فجلدها ينتفع به فهم المعنى اولا اذن لهذا اه جاء هذا القول عندنا في المذهب اه انه تجوز الصلاة على جلود السباع اذا دكيت ويجوز كذلك اه بيعها و الامر الذي قلته انه تعجب منه بعض اهل العلم هو اننا اذا نظرنا لهذه المسألة والمسألة السابقة اللي بدينا بها الدرس دابا المسألة السابقة اللي شنو حاصلها قاصدها انه لا يجوز الانتفاع بجلد الميتة اذا دبغ انتفاعا مطلقا ولا لا مع ان الحديد شنو فيه؟ اي ماء هاد دبغ فقد وحنا قلنا لا يجوز الانتفاع مطلقا وقلنا فيما في جلود السباع اذا دكيت انه يجوز الانتفاع بذلك ها مطلقا ولو لم تدبغ مطلقا لانها طاهرة مثل سائر الجلود فالذي تعجب منه بعض اهل العلم اش قال لك؟ قال لك المنع لانتفاع المطلق مما دبغ من جلود الميتة مع ورود الحديث به اللي هو اي ماء هاد دبغ فقد طابور وجواز الانتفاع بجلود السباع مع انه لم يرد بها حديث من العجب وممن قال هذا الشيخ احمد بن صديق الغماري في مسالك الدلالة كماد الغماري في مسالك الدلالة قال فجوازها مع ورود النهي عنها كيقصد ورود النهي عنها الحديث اللي ذكرنا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عن اكل كل ذنب من قال فجوازها مع ورود النهي عنها والمنع من التي قبلها شنو المنع التي قبلها؟ جلود الميتة اذا دوبغت مع ورود الأمر بها من عجائب الدنيا لأنه كاين فبعض الحديث اه خدوه فادبغوه وانتفعوا به. في حديث ميمونة فيه الأمر. فادبغوه وانتفعوا بهذا الشيء اللي قسم قال مع ورود من امريكا قال من عجائب الدنيا اذا شاهد هذا اه القول الذي اشار اليه الشيخ رحمه الله تعالى قول من الاقوال عندنا اه في المذهب وقيل لا يجوز الانتفاع بذلك اه اي بجلود السباع الا اذا دبغت ولا فرق بين ان تكون ذكيت او لم تذك. القول الآخر لي عندنا في المذهب شنو هو ان جلود السباع انما تصير طاهرة اذا دوبغت بحال جنود الميتة لي تكلمنا عليها قبل تصير طاهرة اذا دبغت. لا فرق بين ذكاتها وعدم ذكاتها. علاش؟ لأن الذكاء لا لا تنفعو هذا مبني وعاش على حرمتها الى كانت حرام اذا لا تنفع فيها واذا كانت لا تنفع فيها ذكاء اذا فجلدها يبقى نجسا الا اذا فيكون حكمها كحكم جلود دبحتيها ولا مدبحتيهاش را هاديك ملي تقتلات تعتبر ميتة واضح ذبحها لا ينفع فيها ميتة وبالتالي الا بغيتي تنتفع بالجلد وجب دبغه فحكم هذه المسألة على هذا كحكم المسألة سابقة وعليه شنو غيترتب على هذا؟ انه على المشهور فهاد المسألة الى لحقناها بالسابق اشنو؟ نقولو على المشهور يجوز الانتفاع بغير الصلاة و وعلى قول العراقيين عن مالك الانتفاع مطلقا الا الخنزير وهكذا اذن هذا اه حاصل ما جاء في هذه المسألة ثم اه قال الشيخ رحمه الله وينتفع بصوف الميتة وشعرها وما ينزع منها في حال الحياة واحب الينا ان يغسل ولا ينتفع ولا اه ينتفع بريشها ولا بقرنها واظلافها وانيابها. وكره الانتفاع بانياب الفيل وقد اختلف في ذلك وينتفع بصوف الميتة وشعرها وما ينزع منها في حال الحياة الان الشيخ رحمه الله انتقل يتحدث ولا تكلمنا على الجلد دابا الان الشيخ ما يتكلمش على الجلد على شيء اخر اللي هو طوف الميتة وشعرها عبر بالصوف والشعر على حسب الجلدي الله تعالى قال ومن اصواتها وابارها واشعارها فبعض الحيوانات لها وبعض الحيوانات لها شعر وبعضها لها وبر فمثلا الغنم لها صوف معروف اقصد الضأن لها صوف والمعز لها شعر والابل لها وبر فالمقصود زغبوها مراد بالوبر ولا ولا بالشعر ياش زغبوها هداك هو لي كيتكلم عليه الشيخونة ما فوق الجلد دابا الجلد راه كيكون متصل باللحم ياك اسيدي شيخ علمنا اعمالي يتحدث في قوله بصوف الميتة وشعرها ما او ما يكون متصلا بالجلد كما كالشعر في الانسان الشعر في الانسان هذا ويكون كذلك في البهائم بالأنعام اذن بالنسبة لصوف الميتة وشعر الميتة هل يجوز الانتفاع بها لقينا واحد الحيوان ميت لقينا بهيمة شاف ميتة ما قد ما فينا اللي يسلخها ويحيد الجلد قلنا نجزو ليها هاد الصوف هادا ونتافعو بيه نغسلوه ونقضيو بيه واش ممكن انا عنقلك الشيخ يجوز ولو كانت ميتة ياك الجلد نجس حتى يطور الجلد را حنا قررنا انه اه نجس حتى يطور عاد يجوز الانتفاع به. انت ما غتحيدش تخليه فيها لاصق واضح الكلام؟ ولا تحيد الجلد لكن ما غدبغوش تقطع منو غي الصوف يجوز؟ انا عندير لك الشيخ يجوز الانتفاع ولا بالشعر ديالها اه وينتفع بصوف الميتة وشعرها. لكن بأي طريقة قالك بطريق الجز الثوب هذا بشرط ان جزه اما اذا نتف فاننا لا ننتفع به الا بعد جزه. علاش؟ لانك ملي كتنتف الشعر ولا ودار ايا كان ولا الصوف فانه في اصله يكون معه شيء من الجلد. راه الاصل ديالو كيكون لاصق في الجلد. اذا ايلا قطعتي ذاك الاصل لي كيكون لاصق في الجلد فلك ان تنتفع بالشعر لأن لاحظت دابا عندنا فرق بين امرين الجلد نجس مادام متدبغش فهو فالجلد نجس والشعر طاهر يجود الانتفاع به فإذا اذا جززت الطوفة او الشعر او الوبر فانتفع به واذا نتف ضع اسفله داك الأسفل اللي لاصق في الجلد لأنه نجس متصل بالجلد والجلد النجس اذن تا هو نجس قطعو ونتفع بما فوقه هذا هو التفصيل عندنا فهم الأمر اسيدي قال وينتفع بصوف الميتة وشعرها وما ينزع منها في حال الحياة سمعنا وما ينزع منها في حال الحياة كل ما يمكن ان ينزع منها في حال الحياة ولا يؤلمها اي حاجة ايلا فحال الحياة دابا الآن البهيمة ايلا جززوها الناس كتشوفهم ايجزون البهائم هل تتضرر؟ هل تتألم؟ اذن قال لك كل ما يمكن ان اه يؤخد من البهيمة ان ينزع من بهيمة في حال الحياء ولا يضرها فيجوز الانتفاع به لماذا؟ لانه يعتبر ميتا داك الجزء دابا الآن شنو هو اه تفصيل عندنا في المذهب وان اختلفوا في التطبيق دابا حنا غندكرو غي الضابط في المذهب عندنا ضابط عندنا في المذهب هو ان الأعضاء او نقولو اه ما يتصل بالبهيمة ينقسم الى قسمين قسم تحله الحياة وقسم لا تحله الحياة طيب شنو ضابط الفرق بينهما؟ هو هذا اللي ذكرنا ان ما ينزع من ان ما ينزع من البهيمة وهي حية ولا تتألم عند نزعه يعتبر ميتا داكشي كنسميوه كنقولو هذا لا تحله الحياة واضح ميت مكتحلوش الحياة وما تتألم عند نزعه كنقولو في هذا حي تحله الحياة كنوصفوه بالحياة كنقولو هذا حي باش عرفناه حي لأن البهيمة واش واضح الآن؟ دابا الآن واحد البهيمة جيتي قطعتي ليها رجليها تتألم ولا تتألم اذن الرجل هادي اللي قطعتيها لها اش تعتبر هاد العضو حي اولا ميت اه يوصف بالحياة عندنا كنقولو حي وبالتالي الى قطعتي الرجل ديال بهيمة وهي حياش يعتبر يعتبر ميتة ويعتبر نجسا ميتة نحيتها يجوز اكله وهو نرجس لانه تحله الحياة الصوف ديالها والوبر وكذا لا تحله الحياة ولا لا اذن هو اييه ميت وبالتالي يجوز الانتفاع بهادا هو الضابط عند ما المعنى طيب هاد الضابط ها هو اتضح لكن اختلفوا في بعض المسائل من حيت التنزيل واش هي مما تحله الحياة وليس مما تحله ايا بعض الناس الاظفار مثلا سيذكر الشيخ رحمه الله الخلافة في ذلك كالاظفار مثلا اظفار ديال ديال البهائم مثلا الدجاج عندو اظفار والغنم وكذا عندها اظلاف تم بالضيف هو داك داك الضفر اللي كيكون مشقوق بهيمة اللي كيكون عند هادوك را مشقوق كيتسمى او البهيمة اللي كيكون عندها اظفار مثلا كالدجاج او النعام يسمى اظفارا فطيب ديك داك الظلف ولا داك الظفر هل هو مما تحله الحياة ام لا؟ واش هو بحال الصوف او كالرجل اه شنو بان ليكم؟ فيه خلاف فمنهم من قال لا تحله الحياة حنا دابا في الضابط الى قلنا لا تحله الحياة اذن فهو طاير وبالتالي يجوز الانتفاع به الى قلنا تحله الحياة اذن فلا يجوز لأنه يعتبر ميزة يعتبر نجسا فهم المعنى فهذا هو سبب الخلاف في بعض الاشياء هل هي اه هل يجوز الانتفاع بها ولا يجوز؟ ذلك مبني على هل تحلها الحياة او لا تحلها؟ وسنذكر خلافه في ذلك. والشيخ ها هو قال لك في الاخر وقد اختلف في ذلك الوقت اذا بدأ اولا رحمه الله بصوف الميتة وشعرها قال رحمه الله وما ينزع منها في حال الحياة شنو العهد وما ينزع منها فيه؟ بمعنى وكل لا يمكن ان ينزع منها في حال الحياة ولا تتألم ولا تتأثر. ماشي قصدت الشيخ وينتفع بصوف ينتفع بصوف الميتة وينتفع بما ينزع منها في حال حياتنا ليس هذا مقصود الشيخي واضح؟ الى كان هذا هو مخصوشاي يكون كلام وتعارف لأنه كيتكلم على صوف الميتة ومن بعد قالك وما ينزع منها في حال الحياة لا هذا موضوع اخر واش وضعنا مكيتكلمشاي تكلم على ما على صوف الميتة وشعرها فهم المعنى وهذه الاشياء اذا جاز الانتفاع بها اذا اخذت من الحيوان الميت فانه يجوز الانتفاع بها اذا اخذت من حيوان الحي من باب اولا واضح وليس هذا داخلا في قول النبي صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما قطع امن البهيمة وهي حية فهو فهو ميت لاحظوا هاد الحديث عن ما قطع ما عام ولا لا سمعناه كل ما قطع وفي رواية ما بين ما فصل من البهيمة وهي حية فهو المعنى ديالو كتعرفو سبق معنا هداك القواعد عام كل ما وما ادين وكل ما ابين من حي جعل كميتته في حكمه طهرا وحيدا اذن كل ما فصل من البهيمة هدا هو الحديت انا واش واضح ولا لا طيب غيقول لينا قال انتم لما قلتم الان يجوز الانتفاع بصوف الميتة وشعرها وقلتم الى قطع منها في الحياة من باب اولى. يجوز الانتفاع به والحديد كيقول كل ما قطع عن بهيمتي وهي حية فهو فهو ميت تا هو ميت هادي رواية ورواية اخرى فهي ميتة اه فما وجه الجمع بين هذا وذاك؟ فالجواب ان هذا الحديث عام مخصوص بالاية بقوله تبارك وتعالى انا ومن اصواتها واباريها واشعارها اثاثا ومتاعب الآية فيها شخصية قلم تيران ولا لا اه الآية والله واش الله تعالى غيمتن على امته بمحرم؟ شي حاجة حرام والله تعالى يمتن بها وفي صورته الجهاد ومن اصوافها واوبارها واشعارها اثاثا ومتاعا اذا فدل ذلك على اباحته اذا فنقولوا هاد الآية مخصصة لعموم ما قطع عن بالذمة وهي حية فهو اذا فخرج من عموم الحديث بهذه الاية الاصواف والاوبار والاشعار زيد وقسنا نحن المالكية على هذه الاشياء ما كان فيه علتها شنو هو العلة ديالها؟ انه لا تحل فيه ياك هاد الأشياء علاش حلال لا تحلها اذن كل ما لا تحله الحياة له نفس الحكم لا يعتبر ميتة ما داخلش في حديث ما قطع من بينة واما ما تحله الحياة فهداك هو المقصود بالحديث ديال ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت ومن باب اولى اذا قطع من الميتة واضحة للمعنى؟ هم؟ اذا يقول الشيخ وينتفع بصوف الميتة وشعرها وما ينزع منها في حال الحياة. واحب الينا ان يغسل. يعني قال لك يستحب ويفضل ان يغسل قبل الانتفاع بذاك ولا داك الشعر ولا الوبر يستحب غسله قبل الانتفاع. لكن اذا لم يغسل فلا بأس قال الشيخ ولا ينتفع بريشها ولا بقرنها واضلافها وانيابها طيب ولا ينتفع بريشها شنو هي الميتة؟ يتكلم الشيخ على الميتة لا ينتفع بريشها علاش؟ لأنه تحله هذا هو الضابط الى قلنا لا ينتبه الضابط هو هذا علاش؟ لأن الريش تحله الحياء كاين الحيوانات الاندلس مثلا الدجاج بمختلف انواعه الصغير والكبير والمتوسط اه والنعامة ديال الحيوانات شنو عندها ريش هل يجوز الانتفاع بريش ميتتها؟ لقيتي دجاجة ميتة مثلا وواحد من الناس عندو غرض بالريش باغي يستعملو فشي فهل يجوز له ان ينتبع بريشها واش واضح الكلام قالك الشيخ لا ينتفع به شيء علاش لانه تحله للضابط الذي ذكرناه هو انه اذا قطع منها تتألم وهي حيلة تتألم تحله لكن هدا شنو هو؟ الريش الريش الذي يكون متصلا بالجلد لأن الريش فين لاصق في الجلد اما الزغب الذي يكون متصلا بالريش قالوا هذا يجوز الانتفاع به. لانك اذا قطعته اذا جززته دون ان تقطع الريش فإنها لا تتألم وبالتالي فلا تحله الحياة داك الزغب اللي لاصق فالريش حكمه حكم شعر بهيمة الأنعام حكم صوف بهيمة الأنعام فهم؟ فإن قطعت الزغب فوق الريش فلا بأس لكن الريش لا يجوز الإنتفاع به تواء انتفعت باسفله ولا اعلاه ولا وسطه على الراجح في المذهب لا يجوز لا اسفل الريش ولا اعلى الريش ولا وسط الريش المهم الريش كله له نفس الحكومة وانما الذي يجوز هو الزغب المتصل بالريش واش واضحة؟ الريشة را كتعرفوها وفيها متصل بها بزاف قال ولا ينتفع بريشها لانه تحله الحياء ولا بقرنها مبني هذا على ماذا؟ بقرنها قالك لا يجوز الانتفاع بالقرن لا من اسفله ولا من كاين عندنا تفصيل في المذهب انه ينتفع بالاعلى دون الأسفل ولا لا ها هي غتجي معانا ربعة الاقوال فالمسألة را ذكرها الشيخ رحمه الله بو الحسن اه اربعة اقوال اذن القول اللول انه لا يجوز الانتفاع بقرنها مطلقا لا من اصله ولا من اعلاه لماذا هذا مبني على ماذا؟ انه تحله طيب قال واظلافها الأضنات جمع ظلف وقد ذكر بأن الظلف هو الذي يكون في اه البقري والغنمي والظبائي وهو الظفر المشقوق يقال له ضيف وكذلك الاظفار لها نفس الحكم الاظلاك ولا الاظفار لماذا لا يجوز هذا المبني على ماذا تحله الحياة قال الشيخ وكره الانتفاع بانياب الفيل انياب الفيل آآ الواحد منها ناب ويسمى عاجا كما هو بعدهم العاج هو لابد ويضرب به المثل في شدة البياض قديما قديما كانوا اش كاين اللي كان عندهم ابيض بزاف ما عدا الثلج واش العاج فالشاهد اه هو نابوا الفيل او سن الفيل عموما يقال له العاج قال وكره الانتفاع بانياب الفيل اذن ناب الفيل هل يجوز انتفاع به ام لا؟ خلاف فيه قيل يكره ذلك وقيل يجوز لثبوته عن السلف ولثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد كانت لهم انشاط في الزمن السابق زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له امشاط يمتشط ونبيهة من ان يبي فيه كانت لهم امشاط من انياب الفيل المشط الذي كان يستعمل المشط الجيد والمتناول والمتداول فيما بينهم كان من من انيابك ثم الشيخ لما ذكر هذا قال وقد اختلف في ذلك تلف في ذلك فيما ذكر شنو هو من قوله ولا ينتفع بريشها ولا بقرنها وفي ذلك راجع لكل ما ذكر من قوله ولا ينتفع به شيء الى اخره اختلف فيه على اربعة اقوال وقد اشار الى هذا الشيخ خليل رحمه الله تعالى اه في المختصر قال وما ابين من حي وميت ما ابين اي ما انفصل من حي وميت شوف اسيدي من قرن وعظم وظلف وظفر وقصب ريش وجلد ولو دبغ عطفه على ما قبله اي انه نجس وهو يتحدث رحمه الله عن النجاسات فنحتاج الامور تعتبر نجسة لا يجوز الانتفاع بها والقول الثاني عندنا في المذهب ان هذه الاشياء كلها طاهرة والقول الثالث عندنا في المذهب التفصيل بين الأصل اه الرطب وبين الطرف الجاف شناهو الاصل الرطب هو الذي يكون متصلا بالبهيمة اللي كيكون متصل بالبهيمة هداك كيكون رطب واللي كيكون من الفوق دايما كيكون قاصح يابس فالاصل لا يجوز الانتفاع به والطرف الاعلى اليابس يجوز الانتفاع به والقول الراضي عند هذه المذهب ان اه انه يجوز الانتفاع بها اذا صقلت. لانها اذا صقلت طهورت تصير طاهرة طيب وشنو عمدة كراهة الانتفاع؟ لانه قد يقول قائل هل الضابط اللي كنت كدكرو كدكرو ديال ما تحله الحياة ما لا تحله لا ينطبق على انياب البيت واضح خارج منفصل عن ذلك ولذلك الشيخ الى انتبهتو راه غاير العبارة شو شنو قال واحب الى ما يوصل ولا ينتفع برجلها ولا بقرنها واظلافها وانيابها دابا علاش كنبكي انيابها ترني هاد الضمير اش كيرجع ثم غير الاسلوب قال وكره الانتفاع بانياب الفيل هذا شيء هذا شيء اخر ما عنده علاقة بالموضوع ولا لا فهذا شيء بمعنى شيء ليس مرتبطا بالميتة هاد الأمر ديال ان يبثل حكم ليس وإنما ذكره هنا علاش؟ للإختلاف فيه اي لأنه فيه خلاف بحالو بحال ما ذكر قال وكره الانتفاع بانياب الفيل اه والدليل على ذلك الدليل على هذا على كراهة الانتفاع بانياب الفيل ما جاء في حديث ابن في حديث ثوبان ان الرسول قال يا ثوبان اشتري لفاطمة قلادة من عصب وسوارين من عاج هذا اه دليل من قال بجواز استعمالها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لثوبان اشتري لفاطمة قلادة من عصب وسوارين من عاج والعاج كما هو معلوم هو لاب الفيل اه دل هذا على الجواز وقد استدل به من قال بالجواز لكن المخالفين اللي كيقولوا هاد الحديث لا يصح من جهة الثبوت لا يصح القائلون بالجواز يؤيدون الجواز بامر اخر وهو ان هذا الأمر ثبت عن الصحابة في كثير من الاثار ثبت ان الصحابة كانت لهم انشاط من عظام الفيل ماشي غير من انيابها من عظام الفيل فكيف بنا بها وروى البيهقي في سننه من حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشط بمشط من عاج وماجو فهذا عمدة من قال بالجواز وقول بالجواز عند اتي المادة. الشيخ قال وقد اختلف في ذلك. هذا رجل احتل انياب الفيل طيب القول بالكراهة عندنا في المذهب ما عمدته عمدته القاعدة السابقة انه لا تحله الحياة هادي هي العمدة انه لا تحله الحياة هذا حاصل كلام الشيخ ولا يصلى عليه ولا فيه بان يلبسه يلبسه يكون الثوب ديالو اللي لابسه بجلد ميت هذا معنى يصلى فيه وعليه يجعل السجادة يصلي ما لم يفت بمفوت من المفوتات الاربع قلنا في المذهب لم يفت فالمراد المفوتات الاربعون مشهورة وبالجملة ان كل وبالجملة انتفاعا عاما بعد الجز انتفاعا عاما انتفاعا عام لا معنى وينتفع بصوف الميتة وشعرها بعد الجز اه عن عامة الا ان انه مم لا ينتفع مطلقا ما بينهما ها هو لتحت لك واعلاه اللي قال لك تما واعلاه يجوز قال لك المحشي الراجح ان اعلاه كاسفله في النجاسة وعدم الانتفاع. فاحرى الوسط هذا كله قصبتي واما الزغب فهو طاهر القصبة ديال الريشة وعاد فيها الزغب من اذن القول اللول اللي هو ان ذلك اللون بناء على انه تحله الحياة وقول ابن وهب الطاهر بناء على انه لا تحله الحياة ما مات فيه هو اللي كنا كنتافقو شحال وحنا كنهضرو على يعني واش يصح ان نصفه بانه حي ام لا؟ هذا دابا اصطلاح الان جينا ما يتصل بالبهيمة وقسمناه الى قسمين قسم غنوصفوه بأنه حي وبأن الحياة تحل بمعنى نقولو فيه حي نوصفوه نقولو هاد العضو هدا حي واضح؟ وواحد القسم اخر غنقولو فيه هذا ليس بحي هذا ميت بمعنى الحياة لا تحله الضابط باش نفرقو بيناتهم بجوج نشوفو ذاك العضو لي انفصلناه من الحيوان تألم اذن تنقولو هذا تحله الحياة علاش بانه ان فصل من الانسان الانسان كيحس لانه فصل منه يتألم يتألم اتفضل اه قسم اخر ان انفصل من الانسان لا من من الحيوان لا يتأثر لا يتألم لا يتضرر هذا كنقولو هاد هاد العضو هذا ميت علاش؟ لأننا انفصلناه من الإنسان آآ لا يتحرك فهاد الوصف بالحياة والموت اصطلاح انا فهاد دابا الآن غي فالإنسان بلا ما تمشي لغير شعر الإنسان اذا قطع منه قد يقطع شعره وهو لا يحس لنا قد لا يحس بذلك تا يحتاج يكون نائم يجي واحد يقطع شعرو ولا يدري بذلك واضح؟ اذن فكنعتبرو الشعر اذا زالم الانسان كنقولو هاد هذا اللي هو جزء من الإنسان هذا ميت ليس بحي ميت علاش لأنه لكن لو قطع من شيء من جلده جلد مثلا قطع شيء من جلده ولا من او نحو ذلك من اعضاء مما يتألم الانسان منه اذا قطع تنقولو ادن فداك المقطوع هذا حي تحله الحياة بمعنى كنوصفوه بالحياة هدا هو معنى اش معنى تحله؟ تحله من جهة الوصف كنوصفوه بالحياة هدا هو المقصود تاع اللول ولاخر مكنوصفوهش بالحياة جزء من الشعر كنقولو هذا لا لا نصفه بالحياة الميت ولاخر كنوصفوه بالحياة نزع او سقط