﻿1
00:00:02.050 --> 00:00:18.100
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين قال ابن قدامة رحمه الله تعالى فصل في سقوط القصاص

2
00:00:18.150 --> 00:00:35.700
قال ويسقط بعد وجوبه بامور ثلاثة احدهما العفو عنه او عن بعضه فلو عفا بعض الورثة عن حقه او عن بعضه سقط كله وللباقين حقهم من الدية وان كان العفو على مال فله حقه من الدية. والا فليس له الا الثواب

3
00:00:36.000 --> 00:00:51.300
الثاني ان يرث القاتل او بعض ولده شيئا من دمه الثالث ان يموت القاتل فيسقط وتجب الدية في تركته ولو قتل واحد اثنين عمدا فاتفق اوليائهما على قتله بهما جاز

4
00:00:51.750 --> 00:01:07.400
وان تشاحوا في المستوفى قتل بالاول وللثاني الدية. فان سقط قصاص الاول. وان تشاحوا المستوفى صار المستوفى ولا مستوفي قال وان تشاحوا في المستوفي قتل بالاول وللثاني الدية. وان سقط قصاص الاول

5
00:01:07.500 --> 00:01:34.950
فلأولياء الثاني اجتباؤه. واستوفى القصاص بالسيف في العنق ولا يمثل به الا ان يفعل الا ان يفعل شيئا. فيفعل به مثله      الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين

6
00:01:35.500 --> 00:02:08.200
اما بعد قال ابن قدامة رحمه الله تعالى ويسقط   ويسقط القصاص بعد وجوبه بامور ثلاثة قال يسقط القصاص بعد وجوبه في امور ثلاثة الامر الاول قال احدها العفو العفو عنه

7
00:02:08.250 --> 00:02:28.250
او عن بعضه فان عفا بعض الورثة عن حقه او عن بعضه سقط كله سقط كله وللباقين حقهم وللباقين حقهم من الدية هذا هو الامر الاول من مبطلات القصاص ومسقطات القصاص بعد وجوبه. فاذا وجب القصاص

8
00:02:29.150 --> 00:02:49.200
و تحق القاتل ان يقتص منه فانه يسقط بهذه الامور التي ذكرها الماتن رحمه الله تعالى فذكر اول ما ذكر العفو والعفو هو ان يتنازل عن القصاص الى ويعفو عن القاتل

9
00:02:49.850 --> 00:03:08.700
وهل العفو اذا بدل؟ او العفو الى غير بدل اما العفو الى غير بدل فهذا محل اجماع ان يعفو اولياء المقتول الى غير بدل هذا محل اجماع ان القاتل يلزمه قبوله. ولا خلاف بين العلماء

10
00:03:09.000 --> 00:03:29.150
ان ذلك بالاحسان لهذا القاتل والعفو لا شك انه انه عمل صالح يؤجر العبد عليه ويثاب عليه الاثابة العظيمة ولذا لما جاء في حيوان ابن حثيث رضي الله تعالى عنه في الذي قتل

11
00:03:30.350 --> 00:03:53.650
الذي قتل اباه وهو يجره بنسعه قال اذهب فاقتله. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم هو مثله. ان قتله فهو مثله بمعنى ان قتله اولياء المقتول فهو مثلهم فهو مثلهم او فهم مثله في انهم قتلوا قاتلهم. قتلوا قاتلا

12
00:03:54.000 --> 00:04:07.450
والدهم ولا فضل لهم في ذلك ولا فضل لهم في ذلك وايضا نبينا صلى الله عليه وسلم كما روى عبد الله بن بكر المزني بعد عطاء ابن ميمونة عن انس رضي الله تعالى عنه

13
00:04:07.650 --> 00:04:21.650
قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع اليه شيء فيه قصاص الا امر بالعفو وقال الله سبحانه وتعالى فمن عفا فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع المعروف واداء اليه باحسان

14
00:04:22.350 --> 00:04:37.850
وقال تعالى فمن تصدق به فهو كفارة له اي من عفا فهذا كفارة له من الذنوب والخطايا. ولا شك ان هذا العفو من اعظم ما يكفر الله به الخطايا والذنوب

15
00:04:37.900 --> 00:04:56.000
من اعظم ما يكفر الله به الخطايا الذنوب العفو عن القصاص وينزل ايضا عليه قوله تعالى من احياها فكأنما احيا الناس جميعا. اذا عفا واراد بذلك احيائها ينزل عليه النوم من احيانا فكأنما احيا الناس جميعا

16
00:04:56.200 --> 00:05:23.700
اذن هذا هو القسم الاول العفو الى غير بدن القسم الثاني العفو الى بدل العفو الى بدن بمعنى العفو الى دية دواء الدية المقدرة اودية يصطلحون عليها وهذا القسم او هذا النوع الثاني القسم الثاني

17
00:05:23.950 --> 00:05:45.050
العفو الهادية اختلفه العلماء هل يلزم القاتل؟ هل يشترط هل يشترط قبول القاتل له او لا؟ ولذا اختلف الفقهاء هل يسمى عفوا او يسمى صلحا ما هو الفرق هل يسمى عفو

18
00:05:45.400 --> 00:06:05.750
او يسمى صلح اذا قلنا اصول لتحتاج الى ايش يحتاج الى مصالحة بين اثنين والمصالحة لا تتم الا برضا الاثنين الا برضا الاثنين فقالوا عندئذ لابد من رضا القاتل بهذا بهذه الدية

19
00:06:06.650 --> 00:06:24.600
لانه قال اولياء المقتول لا نريد القتل. نريد الدية التي تلزمه من ذلك هي كم؟ ثلاث مئة اذا قلنا مئة من الابل بما بما تقدر به مية بالمية مغلظة فقال القاتل انا لا اريد

20
00:06:24.700 --> 00:06:41.600
انا لا اريد ان ادفع دي يقتلوني اقتلوني ولا اريد ان ادفع الدية وقال اولياء المقتول بل نريد الدية ما نريد القتل ماذا يفعل القاضي القاضي هنا يختلف باختلاف ما يذهب اليه من المذاهب

21
00:06:42.050 --> 00:06:59.000
فان كان على مذهب الشأن المالكية والاحلاف قالوا قال لاولياء المقتول ليس لكم الا القوت ليس لكم الا القول واما العفو الذي هو بغير دية فهذا لكم. لكم امتاع لكم

22
00:06:59.200 --> 00:07:23.150
اما القول واما العفو بلا دية واما العفو بمقابل ودية فهذا ليس عفوا انما هو صلح ولا يلزمه قبوله هذا هو قول المالكي والاحلاف القول الثاني القول الثاني وهو قول النبأ الشافعي واحمد وهو الراجح من اقوال اهل العلم

23
00:07:23.800 --> 00:07:41.950
ان القاتل يلزم بذلك يلزم بالدية لكن هل يلزم على ما زاد على ذلك؟ نقول لا يلزمه. يلزمه ماذا الدين مقدرة لان ما زاد على ذلك هو بمنزلة المصالحة لحديث عن شعيب عن ابيه عن جده

24
00:07:42.100 --> 00:08:02.550
وما صلحوا عليه يعني نقول اذا كانت تنازل الدية التي هي مقدرة وجب على القاتل ان يقبل هذا ويلزمه الدية واذا كان اكثر من الدية المقدرة فليس له الا الدية المقدرة

25
00:08:02.800 --> 00:08:19.200
ليس لهم الا الدية انهم لو قالوا مثلا نسمع الان يقتل القاتل يقتل القتيل ثم يأتي اولياءه ويطلبون مثلا خمسين مليون ستين مليون اربعين مليون نقول لا يزال القاتل قبول هذا يقول اقتلوني ولا اريد

26
00:08:19.350 --> 00:08:31.700
انا ادفع هذا النقل له ذلك لكن لو قال ايها المقتول نريد الدية ثلاث مئة من الابل ثم نقول يجب عليك ان تدفعه. يجب عليك ان تدفع الدية. ودليل ذلك

27
00:08:32.550 --> 00:08:50.850
ومن قتله قتيل فهو بخير النظرين اي هو مخير بين القصاص وبين العفو الى دية وبين العفو الى غيري  اما العفو الى غيرها فهذا محل اجماع واما العفو الى دية فالصحيح

28
00:08:51.100 --> 00:09:08.200
انه يلزمه اذا كان بالدية المقدرة واما ما زاد على ذلك فلا يلزمه ان يجوز للقاتل يقول اقتلوني والا ليس لكم عندي الا الا مئة بالابل اما ما زاد انا لا استطيع ولا ولست مكلف بذلك

29
00:09:08.350 --> 00:09:24.200
لكن الاصل ان الانسان لديه شيء يريد الحياة والنجاة يريد ان ان يسلب برقبته فتجده يدفع ويسعى في دكاك رقبتي ويتساعد الناس ويتساعد الناس في ذلك اذا قوله العفو عنه

30
00:09:24.850 --> 00:09:47.400
اذا اذا عفا اولياء المقتول بمجرد العفو سقط القصاص مباشرة التقط القصاص مباشرة اذا عفوا سقط القصاص. عافوا مطلقا عفوا الى بدل بمجرد ان يقول احد اولياء المقتول عفونا او عفوت عن بعضه

31
00:09:47.500 --> 00:10:11.150
سقط القصاص وانتقلوا وانتقلوا الى الى الدية وانتقلوا الى الدية هذا هو العفو العفو اذا اذا عفا احد اولياء المقتول او عفا عن بعض القاتل او عفا بعض ورثة القاتل او عفا بعض ورث المقتول عن حقه او عن بعضه

32
00:10:11.500 --> 00:10:30.200
سقط كله للباقيين. لماذا يسقط كله؟ قال اسقطت نصف حق احد الورثة. نقول ايش بهذا الاسقاط عفا حصل العفو وذلك ان القصاص لا يتجزأ. القصاص لا يمكن يتجزأ. اذا كان القوت هل يمكن ان يتجزأ القوت

33
00:10:30.950 --> 00:10:47.500
نقول لا يمكن فاذا قال عفوت عن بعض حقي بمجرد ان يقول عفوت عن بعض حقي سقط اي القود وانتقل اليه شيء الى الدية وفي الدية ايضا نظرنا في قصده قصد عن بعض حقه عفوا مطلقا

34
00:10:47.650 --> 00:11:04.950
فيسقط بقدر ما نوى وان قصد عفوت عن بعض حقي من جهة القود انتقل به الى الدية واخذ نصيبه بقدر الدية التي التي آآ الزم بها القاتل على قدر الدي التي لزم بها القاتل يأخذ نصيبه

35
00:11:05.300 --> 00:11:25.450
قال ايضا فان عفا بعض الورث عن حقه او عن بعضه سقط كله وللباقين حق من الدية عندنا خمسة اولاد خمسة ابناء قتل والدهم فقال احد الابناء تنازلت عن حقي

36
00:11:26.350 --> 00:11:46.600
نقول بتنازلي عن حقه سقط القود وبتنازع الحق مطلقا ذهب خمس الدية ذهب خمس الدية ويبقى على القاتل فلاربعة اخماس الدية يعطي كل واحد من ابناءه يعطيه عشرون من الابل

37
00:11:48.150 --> 00:12:09.800
او على ما صلحوا عليه قال وان كان العفو على مال فله حقه من الدية والا فليس له الا الثواب. وان كان عفوه الذي عفا على مال يعني قال احدهم عفوت عن القصاص اريد المال

38
00:12:10.950 --> 00:12:31.000
نقول هنا على حسب ما يصطلحون عليه. مع ان الاصل هذه يجهلها كثير من الناس الله بمجرد ان يعفو بعض ان يعفو بعض اولياء المقتول يسقط القصاص وينتقل الى الدية المغلف

39
00:12:31.000 --> 00:12:50.600
لكن لو طالب بقية الورثة لما عفا هذا الشخص وايقنه لن يقتلوا هذا القاتل قال بقية القتلة نحن نعيد عشرة ملايين نقول ليس لكم ذلك لماذا؟ لان القصاص القصاص الان سقط. بقي ايش لكم

40
00:12:50.650 --> 00:13:05.600
الديان مقدرة وليس لكم اكثر من مئة من الابل لكن دائما يكون المطالبة هذه متى تكون مطالبة بالاموال الكثيرة هذه اذا اتفق الاولياء جميعا على اي شيء على القوس فقال لا نتنازل

41
00:13:06.200 --> 00:13:27.150
فيأتيهم الوجهاء ويأتيهم المشايخ ويأتيهم من له مكانة فيقولون اعفوا واصلحوا ويتصالحون بينه على مبلغ من المال. فعندئذ عندئذ يكون تكون الدية تكون الدية على ما صلحوا على ما صلحوا على ما صلحوا عليه

42
00:13:27.250 --> 00:13:45.150
ولو قال احد اولياء المقتول انا اصالحكم على عشرة ملايين والبقية يطالبون بالقصاص فهم شركاؤه ايضا في هذه العشرة ملايين هم شركاؤه في ذلك لانهم لان الدية تقسم بينهم تقسم

43
00:13:45.250 --> 00:14:04.050
بينهم قال والا فليس له الا الثواب اذا عفا مطلقا. بمعنى اذا عفا مطلقا وقال عفوت ولم يرد بذلك الدية ولا المال فانه ينتقل الى انه عفا محتسب الاجر عند الله وليس له الا الثواب

44
00:14:04.650 --> 00:14:29.300
المسقط الثاني او المانع الثاني من استيفاء القصاص قال ان يرث القاتل ان يرث القاتل او ان يرث القاتل او بعض ولده شيئا من دمه ان يرث القاتل او بعض ولده شيئا من دم المقتول

45
00:14:29.750 --> 00:14:54.350
كيف هذه الصورة ان يرث القاتل او بعض ولده شيئا من دمه. يذكر في ذلك مثالا مثلا رجل تزوج بامرأة وله منها ابنان احدهما قتل اباه والاخر قتل امه الذي

46
00:14:55.050 --> 00:15:15.200
قتل الام يقتل والذي قتل اب لا يقتل لماذا لان الذي لان الام لها حق في اي شيء لها حق في دية زوجها الزوجة لها حق فدية زوجها. واضح وقاتل الاب يرث امه وله حق في دمها

47
00:15:15.750 --> 00:15:36.950
فكيف يطالب بقصاص نفسه وله حق في هذا الذنب. وضحت الصورة ولا اعيدها لا والله  اب له ابنان وزوجة والابناء هؤلاء هي امهم فنسأل الله العافية والسلامة احد الابناء قتل اب

48
00:15:37.900 --> 00:15:53.300
والابن الاخر قتل الولد. الاب الان هذا الابن عندما قتل والده امه قتلها اخوه لما قتل الام هذه الزوجة الاب زوج الاب اليس لها في ميراث زوجها حق في دمه حق

49
00:15:55.500 --> 00:16:09.350
لن تبطل. قبل ان تقتل لها حق الان. هي لها حق فلما قتل هالابن اصبح القاتل اب له ايش له حق في ميراث امه التي لها حق في دم ابيه

50
00:16:09.600 --> 00:16:24.000
ابيه وهو وهو الذي يطالب بذلك الدم فاصبح يرث اصبحت ثمن يرث دابا هو الآن ورث دمه حنا ذكرنا من من الفروق بين القصاص والحدود ان القصاص يورث والحد لا يورث. فهو الان ورث المطالبة

51
00:16:24.300 --> 00:16:42.650
بدم ابيه فكيف يطالب بقتل نفسه فيقتل قاتل ام ولا يقتل قاتل الاب لماذا لان الام لما قتلت والاب قتل لم يكن لقاتل ام اي ميراث من جهة؟ من جهة ايش

52
00:16:42.800 --> 00:16:58.050
من جهة امه لان لان القات لا يرث لا يرث من قتل هذا اولا وثانيا ان الاب قتل قتل الاب فلم يكن له فهو لم فهو لم ليس له علاقة بالاب من جهة انه يطالب بدم نفسه وانما جهته فقط

53
00:16:58.150 --> 00:17:19.450
انه انه آآ هو القاتل لامه وقاتل اب يسقط القصاص عليه لانه له حق في ميراث امه وامه لها لها حق في ميراث زوجها فلاجل هذا منع القتل من من الابن من من من قاتل الاب. هذا ما يكون فيه طيب باذن الله

54
00:17:20.400 --> 00:17:33.000
له حق في ميراث ابيه لكنه هنا ليس هناك انتهى. هو قتل حقه حقه الان؟ لان قتل الاب اسبق من قتله لا لا ليس له الان هذا قتل قتل والده

55
00:17:33.350 --> 00:17:49.950
وهذا قتل امه هم اخوان عندما قتل شو طالب الاوقات؟ يقول هذا انا اريد القتل اقتلك. لاني قتلت والدي حقه واضح؟ والام تقول انا اطالب ايضا بايش بدم والدي انتهينا هذا حقه الان

56
00:17:50.200 --> 00:18:08.700
فلما قتلهم هو القاتلة يقول انا اريد ايظا دم امي دم امي وامي لها حق في دم ابي فانا اطالب بفكاك نفسي لان دمي انا اطالب به الان. لكن الاب لم يطالب بدم من؟ القاتل هل يطالب هو يطالب دم ابيه؟ وابوه قد قتل. فلم يرث شيئا

57
00:18:08.700 --> 00:18:32.250
من دم امه واضح عندي صورة؟ طب الاخ لا يطالب كذلك الا من ابيه؟ ها    قاتل قاتلة من يطالب بدمه الاخ الثاني والزوجة امه الاخ الثاني قتل زوجته امه التي هي الزوجة

58
00:18:32.450 --> 00:18:51.400
لما قتلها اصبح قاتل ابله الان يقول انا اطالب بميراث امي وميراث امه وايش ايضا لها من ميراث ابي الذي هو الدم فاذا كنت انا ارث هذا الدم او بعظ من ارث ورث الدم او بعظ ولده الدم سقط القصاص عنه

59
00:18:51.900 --> 00:19:11.250
ما دام ما فهمت ولا الحين  هذي الصورة الوحيدة في هذي المسألة ايوه لا في سورة مثلا يقوم منها الى ولو قتل رجل زوجته ولها منها ولد وله منها ولد

60
00:19:11.650 --> 00:19:30.050
ها قتل زوجته من يطالب القصاص الان الولد هالولد يستوفي القصاص من ابيه لا يستوفي. ده لو قتل الاب الابن سقط القصاص كما ذكرنا سابقا فاذا كان الولد له يعني ولده ايضا هو اللي طاب بدم في الدم

61
00:19:30.150 --> 00:19:50.250
والقاتل والده سقط القصان مباشرة كما قال هنا قال ان يرث القاتل او بعض ولده بعضنا في الصورة الثانية قتل زوجته وله ولد منها الذي يطالب بالدم هو من؟ ولده. فاذا كان ولده هو الذي يرث الدم سقط القصاص عن القاتل الذي هو والده

62
00:19:50.300 --> 00:20:10.900
الصورة الاولى تزوج امرأة رجل له ابنان ووله وله زوجة هم هي امهم فقتل احدهم الوالد وقتل الاخر الام لما قتل الاب من يطالب بقصاص الابن هذا؟ الاخر الزوجة والاخ يقول نريد قتلك

63
00:20:11.250 --> 00:20:27.300
الان هذا حقهم قتل الابن الثاني الام الا انه ما ندخل بالاب الاب يطالب بقصاصه وعنده اشكال لكن لما قتل الابن الام يقول القاتل الاول الذي وقت الاب يقول انا اطالب الان بايش

64
00:20:27.750 --> 00:20:42.100
بحقي من امي وحقه من جهتين من جهة من جهة ميراثها من ابي واضح؟ من جهة ديتها من من جهتك انت. واضح فعندما اصبح يطالب بدم نفسه سقط الدم في حقه

65
00:20:43.600 --> 00:20:56.600
ما يكون هذا يا شيخ في قتل الام لا هي لو قتل امه يجي لاخ الاخر يقول طالب بحتى شلون كيف هنا نقول الام ماتت الان. الاب يرث دم زوجته

66
00:20:57.150 --> 00:21:12.100
اللي قتل هو الان قتل الان هي طب لو قتلت المرأة عن قبل لو قتلت المرأة الان قتلت الام واضح؟ ينتقل قتلت الام الاب. وجاء الاخ قتل الاب قاتل الاب الان يرث من من زوجته

67
00:21:12.700 --> 00:21:30.350
والقاتل اب يقول انا اطالب بدمي بدم امي بس بطريقة الان اللي قتل الاب الام من قتله قتل الام لو قتل ثم اولا صح؟ نعم وقتلت وقتل الاب بعده قاتل الامة الان يطالب من يطالب بالقصاص

68
00:21:31.200 --> 00:21:51.250
اخوه وابوه صاحي ابوه يطالب بالقصاص اخوه ايضا الابن الاخر الابن الاخر قتل الاب الان لما قتل الاب لما قتل اب هل تغير شيء في الصورة في شيء تغير؟ الان قتل اب

69
00:21:51.450 --> 00:22:05.800
لو قال انا اريد اريد دم امي الذي الاول الذي هو قتلة نقول الان هذا قاتل الاب يقول انا الذي قتل ام انا اطالب الان بحق ابي وابي له حق من دمي امي

70
00:22:05.850 --> 00:22:28.800
واضح؟ فيسقط قاتل ام ولا يسقط قاتل الاب اعكسها تأتي السورة فهمت الصورة؟ يعني اذا قتل اسأل يعني ضابط المسألة متى ما ورث القاتل دابا عندما المقتول فلا قصاص متى ما ورث القاتل

71
00:22:29.200 --> 00:22:50.400
دم المقتول او كان الوارث ابنه او ولده لم يقتل القاتل لا يقتل القاتل في حالتين اذا ورث اذا ورث دم القاتل واضح كما ذكرت قتلت امه وامه تطالب بدم زوجه الذي هو ابوه

72
00:22:51.100 --> 00:23:15.050
فلما قتل ثم اصبح له حق بدم مقتول الذي هو قتله فكأنه يطالب بدم نفسه فسقط الدم في حقه لكن يبقى يشرذم الان يبقى في حقه سبعة اثمان الدية ثبتت مان الدية واضح؟ لان الام ديتها الام هذه كم ديتها؟ لها لها الثمن لها لها الثمن

73
00:23:15.250 --> 00:23:33.350
كم هو اخذ من حقه حتى استوفى القصاص الثبل يبقى له يبقى له لاخيه سبعة اثمان تبعث اثمان الدية سبعة اثمان الدية فذكر ابن قدامة هدى ومثل على هذه الصورة قال كمثل رجل

74
00:23:37.050 --> 00:23:53.600
رجل له زوجة وابنان منها فقتل احد الابنين اباه وقتل اخر امه فانه يجب القصاص علاقات الام ويسقط عن قاتل اب. لانه ورث لانه ورث ثمد دمه عن امه ويلزمه سبعة اثمان دية الاب

75
00:23:53.700 --> 00:24:16.600
بيت الاب سبعة اثمانه لقاتل ليقاتلوا لانه لما لما قتل الابن القاتل الذي يقاتل ام له حق في دية ابيه ودية ابيكم هم انه تمارة الاثمان ويلزمه ان يدفع لقاتل امه سبعة سبعة اثمان وان ماتت الام

76
00:24:16.800 --> 00:24:35.700
لا نقول قتلة نقول احد الابناء قتل الاب والام بعد ذلك ماتت قبل ان يستوفى ابن القاتل واضح نقولها للصورة يقول قاتل الاب يقول انا لي ميراث في في ديتهم في ميراث امي

77
00:24:36.000 --> 00:25:01.200
وامي من ميراثها اي شيء دية ابي دم ابي واضح؟ فهنا نقول له نعم سقط القتل عنك لانك ورثت دمك ويلزمك الدية لاخيك لانك فوت عليه فوت على فيسقط من حقك بقدر الثمن الذي هو حق الزوجة ويبقى في حقك بقية ذلك او ينصف الى الصف يعني

78
00:25:01.550 --> 00:25:17.450
ينصب الدين سقط الثمن بقي في حقه لاخيه سبعة اثمان الدية وبقي ايضا في حق اخيه نص ديتي نصف ميراث امه نصف ميراث امه يعني بمعنى لو ان امه ماتت الان وتركت هذين الابنين

79
00:25:17.500 --> 00:25:37.850
تم ميراثه يقسم على كم على اثنين ومن دية الاب كم ترث الزوجة والاب الثمن واضح نقول الثمن واحد فقط يبقى يبقى للابن من دية ابيه سبعة اثمان سبعة اثمان والابن لا لا والده لماذا

80
00:25:37.850 --> 00:25:55.550
اول لان القاتل لا يلد من قتل قول هنا او بعض ولده شيئا من دمه كيف بعض ولده كيف الصورة اللي ذكرتها قبل قليل؟ متى؟ او ورث بعض  شيئا من دمه

81
00:25:55.650 --> 00:26:15.850
رجل له زوجة وقتل زوجته وله ابن. لما قتل الزوجة من يطالب بالدم؟ الابن هل له ان يقتل؟ هل هل يجب القصاص لماذا؟ لان لان الوالد لا يقتل بولده فهنا ايظا اذا ورث القاتل او بعظ يده شيئا من دمه

82
00:26:15.950 --> 00:26:39.750
سقط سقط القصاص الثالث ان يموت القاتل ان يموت القاتل مات قال بل ورث بالقصاص وهذا يحصل كثيرا يعني قبل ان يحضر السياف يمت سبحان الله فماذا يكون حكم الاولياء؟ نقول لم نستوفي حقنا

83
00:26:40.200 --> 00:26:59.200
والرجل مات حتف نفسه نقول مات جاء شخص وقتله ويحصل جاء شخص وقتل هذا القاتل او صدمه ومات او فعله شيء ومات هنا اختلف العلماء في هذه الصورة فقال بعضهم اذا قتل القاتل

84
00:27:00.450 --> 00:27:19.050
سقط حق سقط حق اولياء المقتول وليس لهم شيء لانهم لان الرجل ذهب وهذا لا شك ان فيه به اضرار بهؤلاء الذي قتل قتيلهم لكن الذي يرى وجوب يرى انه سقط يقول هذا الذي يلزمكم وقد قتل

85
00:27:19.100 --> 00:27:38.200
فكأنكم استوفيتم حقكم منه بقتله لكن نقول هذا ليس بصحيح والنبي صلى الله عليه وسلم جعلنا خير النظرين اما القصار اما القود واما الدية فاذا مات القاتل حتم انفه اولاك بقتل او مات باي شيء

86
00:27:38.400 --> 00:27:57.900
فان اولياء المقتول الاول يطالبوا بشيء اولياء الوقت يطالبون بالدية يقول تنتقل ينتقل القصاص الى الى من الدية فليقال ان يموت القاتل فيسقط وتجب الدية في ترك في تركته. يعني يجب على

87
00:27:58.250 --> 00:28:19.450
على هذا القاتل الدية في تركته وهذا هو الصحيح من اقوالهم وهو قول الجمهور ان الدية تجب في تركة القاتل اذا مات ولم يستوفي اولياء المقتول قصاصهم وقودهم مثل لو ان احد الاولياء قتلهم

88
00:28:19.700 --> 00:28:37.150
واضح؟ قد ذكرنا الصورة سابقا رحمك الله لو ان احد الاولياء قتل القاتل وافتات على اخوته ذكرنا ان هناك من يرى انه سقط ومنهم من يرى ان الدية ان ان القاتل يسقط حقه من هذا المقتول

89
00:28:37.500 --> 00:29:02.150
ويرجع على اخوته ببقية حظي من الدية ويرجع اولياء القاتل الاول على قاتل ابيهم بايش ببقية ببقية يعني يعني يرجع لبقية الدية انه قتل ليس لا يرجع اليه بشيء علاش؟ لانه اذا لانه مستوف لحقه لكنه يرجع على اذا يرجع على

90
00:29:02.250 --> 00:29:24.700
يرجع اولياء المقتول اللي ذكر لنا صورتان الصورة الاولى اذا قتل احد الورثة قاتل ابيه فان فان لبقية اخوته المطالبة اما مطالبة القاتل الذي هو اخوهم ببقية الدية واضح واما بمطالبة

91
00:29:24.750 --> 00:29:44.250
من في مطالبة اولياء اه بولياء القاتل مثلا زيد قتل محمد محمد له ابناء احد ابنائه قتل زيد ماذا نقول لبقية ابناء محمد نقول لكم نحن من القاتلان سيدنا محمد

92
00:29:44.800 --> 00:30:06.500
من القاتل؟ زي القتل محمد. زيد قتل محمد. ابناء محمد ماذا يفعلون يطالبون لابناء محمد قتل احد ابناء محمد زيد واضح؟ احنا قلنا زيد قتل محمد محمد محمد له ابناء احد ابناء محمد قتل زيد مباشرة وافتات على اخوته

93
00:30:06.600 --> 00:30:23.100
نقول لاخوتي ابنائي محمد الذي قتل الذي هو عبد الله عبد الله قتل قاتل ابيه زيد فنقول لبقية اخوتي يطالبون اما مطالبة اولياء القاتل الاول طاوليه القاتل الاول يقول اعطنا بقية الدية

94
00:30:23.250 --> 00:30:39.150
يسقط يسقط ثم هم يرجعون علاقات لابيهم عبدالله فيقول اعطنا بقية الدية انت لو استوفيت حقك كم؟ ثلث الدية ربع يعني مثلا خمسة نقول خمس الدية يلزمك ان تدفع لنا اربعة اخماس الدية

95
00:30:39.250 --> 00:30:56.200
الذي دفعناها لاخوتك التي هي اربعة اخماس وقلنا انه لا فرق سواء طالبوها من اولياء القاتل او من اولياء المقت لانها ستعود الى من دفعها ستعود الى من دفعها قول هنا

96
00:30:56.700 --> 00:31:26.650
قال الثالث ليموت القاتل فيسقط وتجب الدية في تركتي ولو قتل واحد اثنين. قتل واحد اثنين او قتل خمسة نسأل الله العافية والسلامة فاتفق اولياؤهما على قتله بهما قتل بهما قتل عبيد

97
00:31:26.850 --> 00:31:50.700
قتل فهد وسعد قتل اه قتل عبيد فهد وسعد فاتفق اولياء فهد وسعد على قتل هذا القاتل نقول استوفوا يبكي واحد يقتل يقتل وانتهى الامر قال بعضهم انا اريد القتل وقال الاخر انا اريد

98
00:31:50.750 --> 00:32:05.750
الدية. هنا وقع خلاف ايضا بين العلماء فقال بعضهم متى ما قتل احد الطائفتين سقط حق الباقي نقول ليس بصحيح الم اطالب بقصاصي انا اريد الدية انت قتلت قالوا دي تأمل لو قتل عشرة

99
00:32:06.250 --> 00:32:25.350
لو قتل عشرة وقتل باحدهما نقول للتسعة الباقية مطالبة بديات او بيأتي من من قتل من من قتل لهم فكل يطالب بديته وهذا هو الصحيح هذا هو الصحيح ان كل واحد يستوفي

100
00:32:25.450 --> 00:32:47.200
يستوفي ديته لنفسه كما قال وسلم من قتله قتيل فهو بخير نظر ايها مخير بين القود وبين الدية. فاذا استوفى اولياء زيد بقي عندنا اولياء بقية المقتولين فهذا يقول اريد وهذا يقول اريد الدية وهذا يقول الدية اذا تشاحوا قال كل من يريد القتل

101
00:32:47.200 --> 00:33:06.200
وقال كل واحد يريد انا ان يكون القتل لي قرع بينهما قرع بينه بقرعة ان من خرج له فهو اه الذي يكون القصاص في حقه لان بعض الناس يقول انا لا اريد ان اخذ دية ولا اسمى اخذت الدية مقابل دم اخي انا اريد القصاص

102
00:33:06.450 --> 00:33:22.550
لان من الناس من يعيب باخذ الدية اذا قتل له والى اذا قتله قتيل. فلا يستحب ذاك ولا يريده ولاجل هذا قال فاتفق اوليائهما على قتله بهما قتل بهما وان تشاحوا باستيفاء المستوفي

103
00:33:22.700 --> 00:33:35.050
قتل بالاول من قتل هذا الرجل قتل اول من قتل محمد ثم قتل زيد ثم قتل علي من اول من يستوجب القصاص؟ هو محمد اهو اولياء محمد هم اللي يستوفون القصاص من هذا القاتل

104
00:33:35.450 --> 00:33:53.750
وان قتلهما جميعا كانت بينهما القرعة كانت بينهما القرعة اي يقرع بينهما في ذلك يقرع بينهما في ذلك من غالت عليه كان الذي يستوفي ولبقية ولبقية المقتولين الدية قال بعد ذلك

105
00:33:54.200 --> 00:34:14.950
فان سقط قصاص الاول فللاولياء فليولياء الثاني استيفاؤه ويستوفى القصاص بالسيف سوف القصاص بالسيف العنق ولا يمثل به وقد جاء في حديث مرسل ان قال لا قود الا بالسيف لا قود الا بالسيف والراجح فيه

106
00:34:15.150 --> 00:34:34.100
الارسال عن عن الحسن البصري رضي الله تعالى عنه. اما وصله ورفعه فلا يصح وله طرق كثيرة ليس منها شيء ليس منها شيء صحيح ليس منها شيء صحيح ولا يمثل به اي لا يجوز التمثيل. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المثلى

107
00:34:34.150 --> 00:34:49.300
وقال ان الله كتب الاحسان على كل شيء فاذا قتل احدكم فليحسن القتلى بمعنى حتى اذا اراد ان يقتص فليتق الله وليحسن القصاص. ولا قود الا بالسيف الا ان يمثل به

108
00:34:49.450 --> 00:35:06.000
فان مثل به جاز لاولياء المقتول القصاص بالمثل القصاص مثل كما قال تعالى وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. وقد قال بعض العلماء انه لا خود الا بالسيف مطلقا

109
00:35:06.050 --> 00:35:21.200
ولا يجوز القتل بغير السيف لكن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس مالك ان اليهودي الذي رضخ فتاة على على اوضاح لها ورضخ رأسها ان النبي صلى الله عليه وسلم امر به فرضخ رأسه بين

110
00:35:21.200 --> 00:35:45.300
حجرين فالصحيح ان من قتل قتيلا بغير اسمي قتلوا مثلا بضرب رأسه بحجر انه يفعل به مثل ذلك او قتله مثلا بالتغريق يجوز لاولياء المقتول ان يغرقوه حتى يموت واما اذا عصى الله عز وجل وقتله بصورة محرمة

111
00:35:45.450 --> 00:36:03.000
فانه لا يقتل بتلك الصورة يعني مثلا لاط به او فعل به امرا محرما فليس لنا ان نقتص منه بمثل تلك الصورة. وان كان بعض اهل الظاهر يقول من مات بمثل هذه الصورة انه يؤتى بعمود

112
00:36:03.050 --> 00:36:17.800
ويدخل من دبره حتى يخرج من فيه. هذا لا شك انه ليس بصحيح وانما ما حرم علينا آآ القصاص به فانا نرجع في ذلك لاي شيء الى السيف. لقوله لا قود الا

113
00:36:17.950 --> 00:36:34.500
لا قود الا بالسيف فهذا الحديث يقبل يعني يحصل الاخذ به اذا اذا كان الاستيفاء القصاص لا يمكن استيفاءه بالصورة والتي فعلها القاتل الاتباع القاتل فهذا هو اقرب الاقوال. قال

114
00:36:35.150 --> 00:36:49.900
كذلك ايضا اذا قطع اذا كان القاتل قطع يد المقتول قبل قتله ثم قطع رجله ثم قتله قال بعض العلماء القتل يأتي على ما دونه وقال اخوه الصحيح اننا قبل قتله

115
00:36:50.350 --> 00:37:09.050
يجوز للقاء للنطق يا ولياء المقتول ان يقطعوا يده ثم يقطع رجله ثم يقتلونه كما قتل والدهم او قتل مع من قتل من اوليائهم فهذا هو الذي عليه المذهب فهو القهوة الذي تدل عليه النصوص وان عاقبتم

116
00:37:09.150 --> 00:37:23.700
اعاق مثل ما عقدتم به وقوله تعالى من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ونبينا صلى الله عليه وسلم رضخ رأس يهودي على رضخ رأس يهودي بين حجرين لفعله ذلك

117
00:37:24.400 --> 00:37:45.350
للجارية. وايضا نبينا صلى الله عليه وسلم عندما آآ فعل بالعرنيين ومن عكل اولئك الذين قتلوا الراعي وسمنوا عينه اه قتلوه النبي امر بهم فقطعت ايديهم وارجلهم وسمل اعينهم وتركهم في الحرة يستسقون الناس ولا يسقون حتى ماتوا على تلك الصورة

118
00:37:45.500 --> 00:38:09.250
نسأل الله العافية والسلامة هذا ما يتعلق بهذا الباب والله تعالى اعلم  حتى اذا لم يؤمن الحيث اذا لم يؤمن لا يجوز انت لا لا يجوز  الله يحسن لك اذا قاتل شخص اكثر من شخص

119
00:38:09.600 --> 00:38:27.850
معظم اراد القصاص وبعضهم مراضي بالدية. نعم. يدفع دية تدفع اذا لو قتل عشرة وكل مطالب الدين الا الا واحد قتل بهذا الواحد والعشرة يدفع من تركته يؤخذ شركته المقتول منهم

120
00:38:28.500 --> 00:38:49.400
لاحظت مع الاسبوع الاراظي ذكرناه احنا وش كثرنا؟ قلنا فيها قولان القول الاول العصبة والقول التالي كل وارث والصواب كله وارد. كل من ورد حتى والنساء حتى الزوجة هذا حتى الزوجة ايضا

121
00:38:49.850 --> 00:39:34.650
ان فيه    تم هل يجوز ان لو لو قتل القاتل وبالقتل انقطع  لهم ان يكتفوا بي اطعم ويقتلونه ما هي لهم ذلك ويطلبون الدية في بقية النفس واضح قال له اقطع اليد التي قطع يده نطالب بعد ذلك

122
00:39:35.750 --> 00:40:00.250
بالدية ترك العفو ان يكون العافي بالغا عاقلا وان يكون ممن يستحق الدم هذا واضح الشروط وهو واضح ها يجوز العكس    لا ما يقدر اذا قتل خلاص اذا قتل خلاص

123
00:40:00.450 --> 00:40:18.900
من قتل يأتيك على كل شيء لكن قد يقول قائل هنا في مسألة وهو قول تقتل قال ولو قتلت لا ولو قتل اثنين قتل واللي قوله ايش فلو قتل واحد اثنين

124
00:40:23.400 --> 00:40:39.950
علاقتي بمجاز قال ابو حنيفة بن مالك يقتل بالجماعة ليس له الا ذلك ليس له من القتل وليس متى ما قتل سقط حق الباقين وان طلب عضو فليس له وان بادر رحم فقتل سقط حق الباقين. لان الجماعة يقتلون بالواحد

125
00:40:40.050 --> 00:40:54.300
فكذلك يقتل بهم خذوا هيك من باب القياس. قالوا كما ان الجمع يقتل الواحد فالواحد ايضا يقتل في الجماعة لكن هناك فرق القياس هنا هناك فرق بين القياسين يعني القياس

126
00:40:54.500 --> 00:41:12.350
قتل الجماعة بالواحد على قتل الواحد الجماعة هناك فرق ما هو الفرق الفرق اولا ان يقال ان قتل الجمعه بالواحد ان اهل العلم اتفقوا على انه على ان الجماعة اذا قتلوا واحد قتلوا به جميعا حتى لا يكون ذريعة

127
00:41:12.850 --> 00:41:26.150
الى قتل الناس بدعوى الجماعة. الاجتماع. يعني اذا اراد الانسان ان لا يقتل ماذا يفعل يشتركون عشرة ويقتلوا واحد ويظيع الدم بينهم كما قال كما فعل عندما اراد مجاهد ان يفعل ذلك وهو ايش

128
00:41:26.300 --> 00:41:38.450
انه يجمع من كل قبيلة واحد ثم يقتله محمد صلى الله عليه وسلم ثم يضيع دمه بين قبائل العرب واضح فهذه لاجل هذه العلة لو قتل مئة واحد قتل به جميعا

129
00:41:38.900 --> 00:42:00.100
من باب سد ذريعة القتل واما قتل اما قتل الواحد جماعة ليست موجودة العلة هذه لماذا لان اللي بقتله استوفي للقصاص يبقى لدى ايش بقية حقوق البقية القتلة لهذا قتل عشرة هذا قتل والتسعة الباقون

130
00:42:00.150 --> 00:42:14.350
قال لا يوجد للدية احنا يعطونا الدية منين يأخذونها؟ نقول يأخذون من تركة هذا الميت ياخذ تركة هذا الميت فهل هو الفرق بين ان يقتل بالجماعة وبين يقتل الواحد بالجماعة

131
00:42:20.250 --> 00:42:38.450
وقال الشافعي لا يقتل الا بواحد سواء اتفقوا على طلب القصاص او لم يتفقوا لانه اذا كان لكل واحد استيفاء القصاص فاشتراكه بالمطالبة لا يوجب تداخل حقوقهم كسائر حقوق ولنا قول وسلم فمن قتله قتيل فاهله فاهله بين خيرتين ان احبوا قتلوا وان احبوا اخذوا العقل

132
00:42:38.800 --> 00:42:58.200
وهذا هو الصحيح ان ان الذي ان اولياء المقتول او اولياء كل لقاء مقتول له ان يطالب بالقصاص وله ان يطالب بالدية. فاذا هؤلاء استوفوا القتل جاز للبقية ان يأخذوا الدية عن حق دم صاحبهم

133
00:42:58.500 --> 00:43:14.850
ودم قتيلهم والله تعالى اعلم الذي ساعد القاتل ليه ده جاء عن علي رضي الله تعالى ان في رجل مسك رجل اخر قتله فحكم على القاتل بالقتل وحكم على الماسك بالسجن

134
00:43:15.150 --> 00:43:28.800
المؤبد ان يموتوا بالسجن حبسته وحبسناك وهذا قتل قتل الله ويثبت الرجوع