كان مجوسي ولا يهودي هل تؤكل قال لك المحشي اه اي من ارتد من كفر الى كفر هل يقر او لا يعني من المسلمين الراجح انه يقر اذا اذا كان يقر وما ماتت فيه ارض من سمن او زيت او عسل دائم طرح ولم يفعل ولا نستأنس بالزيت وشبه كغير المساجد طرحت وما حولها واكل ما بقي. قال سخون الا ان يقول فلا بأس بطعام اهل الكتاب ودبائحهم جزاهم الله عنا فليسوا بحرام بس. قال رحمه الله وما ماتت فيه ثأرة من سمن او زيت او عسل ذائب طرح ولم يؤكل اه وخلافه قال من بعد وان كان جامدا طرحت وما حولها واكل ما بقي قال رحمه الله وما ماتت فيه فقرة قوله فأره اه لا خصوصية له والحكم هذا عام لكل ما له نفس سائلة كل حيوان له نفس سائلة فله حكم الفأرة القصد المقصود الحيوان الذي اه يتنجس بموته الذي يفهم بنجاسته اذا مات وبيان هذا باختصار ان اه ميتة الحيوان عندنا في المذهب تنقسم الى قسمين القسم الثاني القسم الاول ما له نفس سائلة وهذه نجسة والقسم الثاني ما لا نفس له سائلة وهذه طائرة اذا ميتة ما له نفس سائلة اش معنى ما له نفس سائلة؟ اي ما كان دمه يجري اذا ذبح الا ذبحناه وهو يجري الا يقال له نفس سائلة تا الحيوان ان كان من هذا النوع فهذا اذا مات فميتته نجسة والقسم الثاني ما ليس له نفس سائلة فان ميتته عندنا في المذهب الميتة ديالو ليست نجسة طافية واختلفوا في الأكل واش يؤكل ولا يؤكل؟ هذا مبحث اخر لكن من حيث الطهارة والنجاسة ميتته طاهرة وهذا ما يهمنا هنا واضحة اه ما لا نفس له سائلة مثل الحشرات الحيوانات الصغيرة كالحشرات بمختلف الوانها واشكالها دود ونحو ذلك مما ليس له نفس سائلة اذا اردت ان تذبحه لا يجري دمك اه اذا اردت ان تذبح شيئا منها لا يجري دمه فهذا اه ميتته طاهرة هذا هو الذي ليس له نفس سالم اذن ما له نفس سائلة ميتته نجسة وما لا نفس له سائل ميتته طاهر. رجعوا دابا اذا كان عندنا سمن او زيت او عسل وسقط فيه حيوان ومات لقينا داك الحيوان ميت فداك العسل ولا ستة من ولا كدا فهل يؤكل او لا يؤكل نقول في ذلك تفصيل ان كان الحيوان مما ليس له نفس سائلة اذا فهو طاهر فميتته طاهرة ليست نجسة اذن يزال ذلك الحيوان حشرة كان او اكثر منها او كيفما كان ميزان ويؤكل ذلك ما سقط فيه اه الحيوان لأن الميتة اصلا طاهرة ليست نجسة هذا القسم الأول القسم الثاني هو الذي يتحدث عنه الشيخ انا ذكرنا هاد الأول غير لأنه مفهوم كلامه القسم الثاني هو الذي يتحدث عنه الشيخ اذا كان الحيوان مما له نفس تا الى كالفأرة التي بكى فهذا اذا سقط في شيء مما يؤكل او يشرب او يستعمل في الأكل والشرب الشرب عموما فهل يطرح ام يؤكل في ذلك تفصيل ان كان ذلك الشيء سائلا فانه يطرح لان ميتة ما له نفس سائلة نجسة وبالتالي اذا سقطت في شيء سائل فان النجاسة تنتشر فيطرف واضح؟ ان علم ان داء تلك الميتة تنجس ذلك المقمار بنجاستها اما ان كان جامدا الى كان داك الشيء الذي سقطت فيه سمنا جامدا عسلا جامدا واضح لم يكن سائلا جاريا انه تزال الميتة وما حولها مما يغلب على الظن ان النجاسة لم لم تصله وما عدا ذلك فانه يؤكل يزال ما يشك ان النجاسة وصلته وما عدا ذلك يستعمل وضح اذا شيخنا لما قال وما ماتت فيه فأرة عن ماذا يتحدث عم عن الطعام الذي سقطت فيه اه ميتة لها نفس سائلة او ليس لها نفس سائلة لها نفس لأنها هي النجسة الميتة التي لها نفس سائلة هي وعنها يتحدث الشيخ اما ما لا نفس لها سائلة فهي طاهره وبالتالي فإنها لا تنجس الطعام وخطأ الطعام لا عندنا واحد التفصيل سيأتي ان شاء الله عند المحشي في اكلها هي هذه ديك الميتة براسها واش تاكلها مع الطعام واش تاكل الدود مع القمح والشعير ولا ما تاكلوش هذا تفصيل اخر لكن بالنسبة للطعام هل تنجسه؟ لا لانها عندنا في المذهب طاهرة ما لا نفس له سائلة هادي طاهرة اصلا وبالتالي اذا كانت طاهرة هل يمكن ان يكون الشيء طاهرا وينجس غيره؟ هو طاهر وينجس غيره لا يمكن من اين تأتي النجاسة وهو طالع لكن القول عندنا في المذهب بطهارتها لا يستلزم جواز اكلها لانه قد يقول قائل ويلا قالوا طاهرة اذا يجوز اكلها لا لا تلازم هل كل طاهر حلال كاين اشياء طاهرة ولا يحل اكلها اذن حنا كنقولو هي طاهرة لكن من جهة الأكل خلاف قيل مكروهات وقيل محرمة الأكل وقيل جائزة شاهد ان ان طهارتها لا تستلزم قمة اكلها قد يكون الشيء طاهرا ومحرم الاكل لا تستلزم الطهارة فيه اذن الشاهد عندنا دابا الآن ماله نفس سائلة اللي هو تكون ميتته نجسة يحكم بنجاسة ميتته فهذا ما حكمه؟ وهاد القاعدة راها عامة عندنا في المذهب كل ميتة كل لها نفس سائلة فهي كل ميتة لا نفس سائلة نجسة وان كانت من جنس ما يؤكل لحمه واخا تكون من الطيور ولا من من جنس ما يؤكل لحمه فإنها اذا ماتت كتولي نجسة تنقلب عينها نجسة وانما الذي يطهرها هو الذكاء الا دكيتيها ها هي طاهرة عندنا نحن في المذهب الذكاء سبب للتطهير ولو كان الحيوان من جنس ما لا ولو كان الحيوان لا يؤكل لحمه ان ذكيته كان طاهرا وان كان لا يؤكل فهو طاهر قد سبق هذا في الدرس الماضي في السباع عندنا في المذهب تصير طاهرة وان كانت لا تؤكل اه اذا قال وما مات فيه فأراه اذا الشيخ ولو قال الفقر فإنه لا فأرى فإنه لا يقصد خصوصا يقصد الفقر وما شابهها من كل ما لا ما له نفس سائلة وانما نستشيخ على الفأرة لان هي التي ورد بها الحديث. هاد الحكم دابا اللي الذي ذكره المصنف هنا جاء في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بهاد التفصيل اللي ذكروا لان الشيخ رحمه الله فصل بين ما كان ذائبا من هذه الاشياء وما كان جامدا وهذا التفصيل مع ذكر الفأرة جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد نبه عليه ابو الحسن رحمه الله فقد روى ابو داوود في سننه من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا وقعت الفأرة في فإن كان جامدا فألقوها وما حولها وإن كان مائعا فلا تقربوه اذن هذا التفصيل اخذه الشيخ من الحديث والحديث اختلف في صحته وضعفه قال اذا قال الشيخ رجع بكلامه وما مات فيه فأرة من سمن وما ما هذا لفظ عام اسم مبهم يفيد العموم ما اي طعام مراد بالام مناش الطعام وما كل طعام ماتت فيه ثأرة ثم بين تبها امامها قال لك من سم من بيانية بينت ابهام ما مين سمن او زيت او عسل او غيرها او ايدام مثلا عندك ايدام ايدام من آآ تحمي اه بقر او غنم او غير ذلك من انواع الطعام او طعام اعد مثلا كعدس مطبوخ او اما صن مطبوخ او كسكس او غير ذلك من انواع الطعام الحكم عام قال الشيخ وما مات فيه وما مات فيه فأرة من سن او زيت او عسل ذائب دائما هذا راجع لكل ما ما ذكر ذائب اي اه سمن ذائب زيت ذائب عسل زائدة طرح ولم يؤكل علاش ان كان اش معنى ذائبا اي سائلا جاريا علاش لا يؤكل العلة واضحة ياك لأنه الى سقطت فيه النجاسة فإنها تنتشر تنتشر في الشيء المائع ولا يمكن اه التمييز بين المحل الذي نجسته هو المحل الذي لم تنجسه لان الشهيد كان مائعا تنتشر النجاسة فيه تمتزج النجاسة بالماء كله ما تقدرش تميز بخلافه الجامد او الجامد الكلام عليه يمكنك تمييز فإذا كان الشيء جامدا ولم تطل المدة مكانتش مدة طويلة فلا يمكن ان ينتشر في ان تنتشر النجاة في الشيء كله لكن اذا طال الأمد قد تنتهي ولذلك غيجي معانا اذا طال الأمل فإنه لا يؤكل لكن الى كان المدة قصيرة يزال وما حوله اذا اذا كان سائلا يطرح علاش يطرح ولا يؤكل لان النجاسة اه تمتزج به وتنتشر فيه كله ثم استطرد الشيخ قال ولا بأس ان يستصبح بالزيت هذا تفصيل والا هذا استفراد والا ما زال سيأتي بالتفصيل قال ولا بأس ان يستصبح بالزيت وشبه في غير المساجد اشمن زيت علاش كيتكلم الشيخ؟ على هاد الزيت اللي تنجس دابا الآن الزيت سقطت فيه فأرة ونحوها وكان وهو في الأصل سائل فتنجس ياك اسيدي؟ ماغانكلوش ماناكلوش هل يجوز الاستسباغ الاستسماح به اي ايقاظ ونحوها به بدلك الزيت النجس المتنفس نعم قال لك الشيخ يجوز لكن في غير المساجد يجوز ان توقد به السرج التي اه توقد بالزيت لكن في غير المساجد السروج التي تضيء البيوت والدكاكين والشوارع ونحو ذلك لكن في المسجد قالوا لا قال ولا بأس ان يستصبح بالزيت وشبهه اذن عن اي زيت يتحدث الشيخ واش عن النجس ولا الطاهر النجس الطاهر ما يحبسش كيقولك ولا بأس على اصله لا يقصد المتنجس ما صالحش للأكل لكن اه توقد به ترعينا في الإسلام لا هناك حديث هو نص في الموضوع اللي هو شحوم اليهود استدل به كثير من الفقهاء على اباحة شحوم اليهود وانه ان كانت فحرمت عليهم لا تحرم مصباحك يجوز ان توخد به المصابيح قال في غير المساجد وليتحفظ منه اذا يستصلح به في غير المساجد مما ذكرنا من سائر الاماكن قال وليتحفظ وليتحفظ منه في المساجد وليتحفظ منه اي من مسه لانه نجس بل وليتحفظ منه تميل معنيين اما انه قصد وليتحفظ منه في المساجد فلا يستعمل فيها بكونه نجسا اه تطهيرا للمساجد وتقديسا وتعظيما لها من باب التعظيم لبيوت الله تعالى مندخلوش ليها هاد الزيت النجس وضع المعنى تعظيما لها او المعنى اه وليتحفظ منه لكونه نجسا بمعنى ولو اجزنا لك فانه ان السبدنك او ثوبك اه فقد مسك المجلس وجب ان تغسله عن بدنك وثوبك لكونه صار متنجسا واذا صار متنجسا صارت له حكم سائر النجاسات وبعضهم بعض اهل المذهب ذكر تفصيلا في المسجد. قال لك ان كان دخان المصابيح والسروج يكون خارج المسجد يذهب خارج المسجد فلا بأس مثلا لو وضعت المصابيح في مكان بحيث يذهب دخانها خارج المسجد لا يدخل للمسجد فلا بأس علاش؟ لأن الدخان الناشئ اه الخارجة من المصابيح والسرج ناشئ من الزيت المتنجس وبالتالي فله حكم الزيت ان كان الزيت متنجسا نتا داك الدخان الخارج من المصابيح والسروج تا هو نجس ولذلك ان وضعت في مكان بحيث يخرج الدخان من المسجد ولا يدخله قال بعضهم لا بأس بهذا. مفهوم الكلام بناء على ان العلة من من المنع منه هي ان دخانها ينتشر في المسجد وهو نجس وهناك قول ثالث بالجواز بجواز الاستضاءة بها في في المسجد علاش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عنها سئل النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن اه عن اه يعني الاستصلاح اه مثل هذه الزيوت المتنجسة اه التي تكون مصنوعة من شحوم الميتة ونحوها. فأباح النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وبناء على اباحة النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قالوا الإباحة عامة تشمل المساجد وغيرها اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد ابى فالاباحة عامة بل جاء في بعض الروايات ان النبي صلى الله عليه وسلم اذن في الانتفاع قال وانتفعوا به والانتفاع هذا اعم من الاستصباح الانتفاع اهم من الاستسمار يعني النبي صلى الله عليه وسلم حرم اكله حرم اكله ان يجعل اداما يؤتدم به هذا محرم لكن اجاز الانتفاع والانتفاع يشمل الاستصلاح وغيره ولذلك اخذ منه بعض العلماء انه يجوز استعمال الدهون المتنجسة في علاج البدن من الظاهر في الجروح الانتفاخات والاورام ونحو ذلك مما يكون بالبدن قالوا وان كانت محرمة الاكل فيجوز الادهان بها للعلاج من المرض اخدا هذا قول بعض اهل العلم اخذا من عموم الرواية لي فيهاش النبي صلى الله عليه وسلم قال انتفعوا لان الانتفاع عام يشمل الاستصلاح وغيره وبناء على عمومه اذن فيجوز استعمالها في في الجراحات ونحوها مما على ظاهر البدن للعلاج استعمالها دواء آآ وتكون مستثناة من عموم قول قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم لأنها في الأصل محرمة سيكون هذا مستثنى من ذلك العموم هذا قاله بعضهم وقال بعض اهل العلم لا تمسكا بذلك العموم ان الله لم يجعل شفائكم فيما حرم عليكم فاي شيء محرم لا يجوز الاستشفاء به ولو بالدهان ولو كان ذلك بطريق للذهاب اذن الشاهد يقول الشيخ رحمه الله وليتحفظ منه اذن ها هو تكلمنا على السورة الاولى اذا كان ذائبا فان كان جميلا قال وان كان جميلا طرحت وما حولها واكل ما بقي تطرح اش؟ الميتة النجسة ويطرح ما حولها من سمن او عسل او ودك ويؤكل ما بقي. طيب شناهو الضابط ديال هاد وما حولها اللي غنطرحوه؟ شحال المقدار ديالو الجواب ان ذلك راجع لغلبة الظن ليس له تحديد على حسب يعني داك المقدار الذي يغلب على ظن الانسان ان اه النجاسة بلغته يطرح وما بقي مما يغلب على ظنه ان النجاسة لم تصله يبقى هداك لي كيغلب علينا انه موصلاتش غي خليك والآخر وطرح ذلك هو في مصلحة الإنسان بلا شك المسلم يعلم ان طرح النجس في مصلحته لأنه يضر راه النجس مضر البدني ثم ان النفس طبعا تعاقبه النفس بطبيعتها تعافه فالاصل ان الناس يبالغون في هذا. الناس عادة يبالغون آآ يطرحون ما يغلب على الظن لان النجاسة مسته وما زاد على ذلك. يزيدون على ذلك شيئا اذا قال واكل ما بقي. قال سحنون الا ان يطول مقامها او مقامها فيه فانه يطرح كله الا ان يطال يطول مقامه هذا بناء على انه من الرباعي من اقام وهذا هو هو الأظهر هنا يعني الا ان تطول اقامتها الا ان يطول مقامها مقامها اي مدة مكثها او مدته اه سقوطها في في ذلك الطعام فقال لك اذا سقطت في ذلك الطعام الجامد وطال مكثها فيه مكثت لا اقامت في ذلك الطعام مدة طويلة. واحد الفأرة ولا نحوها سقطت في سمن وبقيت ساقطة في مثلا يومين او ثلاثة ايام او اسبوعان طال مقامها فيه قال فانه يطرح كله. لان طول المدة قد اه تشيع وتذيع معه النجاسة ايلا طالت المدة ممكن تضيع شيئا فشيئا ولو كان الأكل اش؟ جامدا كالعسل والسمن فان النجاسة قد قد تنتشر ولذلك قال سحنون الا ان يطول مقامها فيه فانه يطرح كله هذا حاصل كلام الشيخ هنا ثم قال ولا بأس بطعام اهل الكتاب وذبائحهم قال ولا بأس بطعام اهل الكتاب وذبائحهم اولا اولا اعلموا ان اهل الكتاب هم اليهود والنصارى هنا في هذا المبحث اهل الكتاب هم اليهود والنصارى واعلموا ان اهل الكتاب يقصد بهم خصوص اليهود والنصارى عندنا في المذهب في مسألتين المسألة الأولى بحكم اه اكلي ذبائح الكفار ففي مسألة اكل الذبائح عندما يقال اهل الكتاب المراد خصوص اليهود والنصارى والمسألة الثانية في في حكم نكاح نسائهم نكاح نساء الكفار المقصود من اهل الكتاب حينئذ نصوص اليهود والنصارى واما في غير هذين المبحثين كما في مبحث الجزية فاختلفوا هل المجوس يدخلون في اهل الكتاب او لا يدخلون. وقد سبقت الاشارة الى هذا قبل في كتاب الزكاة وتتاتي ان شاء الله ايضا في كتاب الجهاد اذن فالشاهد المقصود باهل الكتاب في بابين قصوص اليهود والنصارى وهما اكل ذبائح الكفار و نكاح نساء الكفار في هذين الموضعين المقصود خصوص اليهود والنصارى لا يدخل المجوس ولا غيره واضح المعنى ثم من بعد غيقول لينا سيتحدث لنا عن اه من عدا اهل الكتاب من الكفار عن المجوسي وغيره اذن شاهد الموضوع هنا هو المسألة الأولى وهي اكل ذبائح اهل الكتاب من اليهود والنصارى. ما حكم اكل زبائحكم تذكر لكم خلاصة اه نحرر بها النزاع او نقرب بها الخلاف في المسألة لكن قبل ان اذكرها انبهكم ابتداء لي اه تنتبهوا الى ان اكل ذبائح اهل الكتاب ما يؤكل من ذبائحهم ولا وما لا يؤكل امر خلافي خلافا قويا خلافا شديدا وفيه اقوال وتفاصيل كثيرة يعلم هذا ابتداء ماضنوش ان الأمر بسيط وسهل وفيه قول واحد جوج د الأقوال وانتهى المسألة وفيها اجماع لا لا اجماع جل ما سنذكره فيه خلاف واضح؟ لكن عندنا كاين فبعض المسائل قول الجمهور قول الأكثر ويوجد قول شاذ مخالف في بعض السور في بعض الأحوال لكن ابتداء يعلموا ان ما يؤكل من ذبائحها الكتاب وما لا يؤكل ما ضابط ما يؤكل وما لا يؤكل؟ هذا كله محل خلاف بينهم فمن اهل العلم من عمم قالك اي حاجة من ذبائح الكتاب اي مذبوح من ذبائح يؤكل بدون تفصيل قالك علاش؟ لأن الله تعالى اطلق الحكم وعمم ما قيدش قال لي نوى طعام الذين اوتوا الكتاب كن لكم ولم يذكر قيدا من القيود وبالتالي قال يجوز اي سورة من السور وهذا القول باطلاق هكذا قول ضعيف مرجوح وعامة السلف والخلف على خلافه اذن شنو هو التفصيل الذي اردناه لنقرب محل النزاع شيئا ما ان نقول اه طعام اهل الكتاب والمقصود به هنا خصوص الذبائح اما ان يكون مذكا او غير مذكى اذن لاحظوا الآن ملي كنقولو طعاما للكتاب لا نتحدث عن اطعمتهم عموما كنتحدتو على شيء خاص من الأطعمة لي هو الذبائح وملي كنقول الذبائح اقصد باش تفهموا عبارتي ما من شأنه ان يذبح ذبح او لن يذبح هذا هو المقصود بالذبائح ما الحيوانات واضح؟ اذن المقصود اش الحيوانات ما ما من شأنه ان يذبح ذبح او لم يذبح هذا قلنا اما ان يكون مذكا قد ذكوه كما نذكي نحن. اشمعنى ذكاه؟ ذبحوه من العنق بمحدد. يعني في الجملة كاين الذبح لا ان يكون مقتولا بصورة اخرى فانه يعد ميتة على مذهب الجماهير اذا الأول اما ان يكون مذبوحا او غير مذبوح قتل بغير الذبح خنقان ولا ولا ولا فتل عنقه لوي عنقه فمات او نحو ذلك اذا اذا كان غير مذبوح فانه باش نخرجو من هاد الصورة ادا لم يكن مذبوحا اهل الكتاب كياكلو واحد الحيوان كياكلوه من طعامه ماشي من ليس من طعامه لكنهم لا يذبحون يفتلون عنقه وكياكلوه لا يخنقونه ويأكلونه لا يذبحون اصلا وهكذا يفعلون الى وقتنا هذا يعني من الصور التي يفعلونها الصورة ولا اشكال عندهم هم فطريقة الذبح واش مدبوح ولا مخنوق ولا مفتول العنق لا اشكال المهم اي لحم كياكلو هوما فالشاهد الصورة اللولة اللي هي ان كان غير مدبوح فانه يعد عند عامة اهل العلم ميتة داخل في عموم حرمت عليكم الميتة هذا من الميتة لا يؤكل اذن هذا خرجناه شنو لي بقا لينا ما ذبح مزيان دكاو وذبحوه بالمحدد هاد ما دكيا اما ان يذكروا اسم غير الله عليه اولى لاحظوا معايا الصورة مزيان اما ان يذكروا عند ذبحه اسم غير الله اولى هاد اولا شنو كيدخل فيها كيدخل فيها ذكر اسم الله او لم يذكروا شيئا الصورة اللولة اللي هي ان يذكروا غير اسم الله ذكروا اسم الهة من اله ولا معبود بمعبوداتهم ولا معظم المهم ذكروا عند الدبح اسم غير الله ذكروا غير اسم الله لشي حاجة اخرى دون اسم الله قالوا يا يسوع يا عيسى يا مريم ونحو هذا المهم ما دكروا دكروا شيئا اخر غير اسم الله هادي هي السورة اللولة. السورة الثانية ذكروا اسم الله او لم يذكروا شيئا لا اسم الله ولا اسم غير جا ودبح مباشرة لم يذكر شيئا بالنسبة للصورة اللولة اذا ذكروا اسم غير الله فهذا كذلك عند عامة الفقهاء لا يؤكل. اذا ذكروا اسم غير الله وعلمنا ذلك ماشي ربما لا شفناهم شفنا واحد بغا يدبح قال باسم يسوع باسم عيسى واضح؟ او نحو ذلك وذبح اذا اذا ذكروا اسم غير الله فعند عامة الفقهاء لا لا يؤكل والقول بأكله قول ضعيف لا يؤكل لماذا؟ لأنه داخل في عموم قول الله تعالى وما اذل لغير الله في دينه اذن لاحظتو الحالة اللولة داخلة فعموم الميتة والحالة التانية داخلة فعموم وما اهل لغير الله به شنو الصورة لي بقات لينا لي هي وسط بين هذا وهذا اولا ما ذبح ياك اما ذكر اسم الله عليه او لم يذكر شيء او لم نعلم قل بعبارة اخرى لم نعلم اداك رسم الله او اسم غيره. لأن السورة هادي لي استتنيناها علمنا انهم ذكروا اسم غير الله خدامنا سمعناهم او اخبرونا علمنا انهم ذكروا اسم غير الله اذا ما عدا ذلك الصورة هادي اللي كنتكلمو عليها ديال محل النزاع يدخل فيها اولا لاحظوا الى بغينا كاع نفصلو نجعلوها ثلاثة الصور ياك ا سيدي علمنا انهم ذكروا اسم الله علمنا انهم لم يذكروا شيئا لم نعلم اذكروا ام لم يذكروا. واضح المعنى بهذه الصور الثلاث بهاد الوسط هدا لي كنتكلمو عليه يحل اكل ذبائح اهل الكتاب علمنا انهم ذكروا اسم الله او علمنا انهم لم يذكروا شيئا او جهل الأمر الله اعلم دكرو ولا مذكروش الله اعلم المهم راه هاد الصور هادي يحل اكله باحسان عند كذلك اش جمهور الفقهاء جمهور اهل العلم هو المقصود بقول الله تبارك وتعالى وطعام الذين اوتوا الكتاب ولم يذكر الله تعالى من ذكروا اسم الله لم يذكروا شيئا جهلنا الامر ذكروا يذكروا ولاش ذكروا كاع الله اعلم لم يأمرنا الله تعالى بالبحث عن ذلك لكن اذا علمنا الاول قد يقول قائل را النصوص عامة نقول لا فالحالة الاولى الله تعالى اخبرنا ان الميتة محرمة قالينا حرمت عليكم الميتة وفي الصورة الثانية الله قالينا وما اهل لغير الله به اخبرنا ان المذبوحة لغير الله حرام اذا فهذا داخل في عموم الاية لكن ما عدا ذلك هو داخل في عموم وطعام الذي له لكن في كل هذه الصور اللي ذكرت ليس هناك اجماع اذن الصورة اللولة اللي هي الذبح بأي طريقة هناك من قال بجواز اكله لكنه قول ضعيف. وممن قال بذلك المالكية الإمام فابن العربي رحمه الله قال بجواز اكله باي طريقة اه توصلوا لأكله بأي طريقة ذكوا ولو لكان ذلك بغير الذبح والصورة الثالثة اللي هي ذكروا اسم غير الله اهلوا بغير الله. قال بعض اهل العلم كذلك انه جائز. لماذا؟ قال لك الآية ديال وما اهل به لغير الله مخصوصة العكس عكسوا القضية قال لك وما اهل به لغير الله هذا عام مخصوص باش مخصوص بقوله تعالى وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم اذا ما اهي الا به لغير الله لا يجوز الا اذا كان قد ذبح ذلك اهل به لغير الله كتابي فإلى كان كتابي جائز هذاك عام مخصوص بهذه الآيات فقال بعضهم يجوز وروي هذا عن مالك رحمه الله روي عن مالك انه سئل على هذا فكره ولم ولم يحرمه مما جاء عن مالك في في هذا الباب اه انه اه كره رحمه الله ما علم انهم ذكروا اسم غير الله عليه ولم يحرموه ما علم انهم ذكروا اسم غير الله. علم انهم ذكروا اسم غير الله ومع ذلك كرهه ولم ولم يحرموا وكذلك ما ذبحوه لاعيادهم المشهور عندنا في المذهب ان ما ذبحوه على وجه القربة لا يؤكل اذا ذكروا اسم غير الله عليه لا يؤكل ما ذبحوه لاعيادهم وكنائسهم يعني ما ذبحوه اه متقربين به الى الله تعالى في هذه سئل مالك عنه فقال اكرهه ولا ولا احرمه واضح اما ما ذبحوه متقربين به الى الله لا لأكله ذبحوه مشي بقصد الأكل بقصد القربى فقط ويتركونه فهذا لا يؤكل لانه ليس ليس من طعامهم الله تعالى قال وطعام الذين اوتوا الكتاب الطعام ديالهم اللي كياكلوه اما ما ذبحوه على وجه القربى ولم يأكلوه ما قصدوش بالذبح الاكل الطعام قصدو القربى فقط ولم يأكلوا فإنه ليس من من طعامه وبالتالي لا يحل لنا لكن ما ذبحوه في علم كنائسهم على وجه التعبد وكان من طعامهم. سئل عنه ما لك فقال رحمه الله اكرهه ولا الريمو كما في المدونة اكره ولا لكن هذا خلاف مشهور المشهور عندنا في المذهب انه انه لا يؤكل ان كان على وجه القربى فانه لا لا يؤكل. اذا الحاصل ان صور اه ذبائح الكتاب كثيرة جدا. لكن اه يمكن ان ترجع لما ذكرنا من الأقسام. يمكن ارجاعها لذلك الصور التي بها يتوصلون للحم الحيوان كثيرة جدا لكن يمكن انك تخلصها فيما ذكرنا اذا ان كان بغير الذبح فيعد ميتة العنق ولا خنق البهيمة ولا نحو ذلك هذا من لكن يجب ان يعلن المسألة يجب ان هذا كله اللي كنتكلمو طعام وكذا كذا ان كان الحيوان من جنس ما يؤكل عندنا واضح؟ من بهيمة الأنعام ونحوها مما يؤكل اما ان كان الحيوان من جنس ما لا يؤكل عندنا كلحم الخنزير فهذا لا يؤكل بالاتفاق بالاجماع الله تبارك وتعالى حرمها علينا في مخي كثير ولحم الخنزير من طعام اهل الكتاب كياكلو لحم الخنزير من طعامهم واضح ولا لا طيب هل نأكله لعموم قوله تعالى وطعام الذين اوتوا فيك محل لكم وكلوا خنزير من طعامهم اذا حنا ما نذبحوش وما ناكلوش لكن الى ذبحوه هوما وشريناه لا من عندهم ولا قدموه لينا ناكلوه لا يجوز بالاجماع هذا قالوا مخصوص بالاجماع لحمو الخنزير لا يجوز اكله باجماع ولو كان من طعام هذه الكتاب اذن هذا لي كنتكلمو عليه الذبائح من اذا كانت من جنس ما يؤكل لحمه عندنا لماذا؟ لانها اذا كانت من من غير جنس ارحموه فانها تعد عندنا خبيثة لا تؤكل لخبث فيها الله تعالى حرمها لشيء فيها فهي خبيثة لا تؤكل. وان لم نحكم بنجاستها النجاسة الشرعية لكنها خبيثة لا تصلح للأكل ولهذا حرمها الله تعالى علينا اذن هادشي كامل اذا كان الحيوان من جنس ما يؤكل لحمه. وضع الناس اذا هذا باختصار ما يتعلق بالسألة وفيها كما رأيتم خلاف قوي داخل المذهب فضلا عن عن خارج اه المذهب وقد سئل الزهري رحمه الله تعالى من الآثار التي ورد فيها الباب عن ذبائح نصارى العرب. فقال رحمه الله لا بأس بذبيحة نصارى العرب. وان سمعته يسمي لغير الله فلا تأكل واذا لم تسمعه فقد احله الله وعلم كفرهم اذن هو يقصد فهاد التفصيل الزوري ان يستدل بالآيات لما قال وان سمعته يسمي لغير الله فلا تأكل لقول الله تعالى وما اهل لغير الله واذا لم تسمعه فقد احله الله وعلم كفرهم يشير الى قوله تعالى وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم اذا هذا حاصل كلامه رحمه الله قال ولا بأس بطعام اهل الكتاب وذبائحه قال الشيخ وكره اكل شحوم اليهود منهم من غير تحريم وكره اكل شحوم اليهود منهم من غير تحريم دابا الآن الشيخ استثنى واحد الصورة من العموم السابق العموم ملي كنقولو ذبائح اهل الكتاب يشمل اي جميع اعضاء الحيوان المدني كاحمو لاحم وعاضبو كل ذلك داخل. الشيخ استثنى صورة قاليك مكروهة وليست محرمة. لكنها لاحظ مكروهة فليست محرمة وليس لست مباحثا لأن ما سبق راه مباح ولا لا؟ لا بأس علاش كدل الإباحة وهادا اللي غايجي معانا مكروه. اذا ليس مباحا لكنه ايضا ليس محرما. شنو هو هاد السورة اللي استفناها اولا الشحوم او تانيا ديال اليهود من اهل الكتاب شتي ديال اهل الكتاب عموما اذن شحوم النصارى شحوم الذبائح ديال النصارى توحل نعم تؤكل شحوم اليهود بالخصوص من اهل الكتاب هي التي تكره. علاش؟ لماذا مدعي الله لان الله تعالى حرمها عليهم واذا كان الله قد حرمها عليهم فليست من طعامهم لا تعد من طعام الله تعالى قال وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم اذن الله تعالى حرم على اليهود الشحوم اذا فليست من طعامهم وبالتالي شحوم اليهود تحوم النصارى نأكلها وشحوم اليهود لا نأكلها لانها ليست ليست من طعامنا هذه المسألة اللي هي حكم اكل شحوم اليهود اختلف فيها على ثلاثة اقوال القول الأول ان اكلها محرم علاش؟ لأن الله حرمها عليم واذا كانت حراما عليهم فإنها حرام علينا بالطبع لأن الله تعالى قال وطعام الذين اوتوا الكتاب اي الطعام المباح لهم وهذا محرم عليهم وامر ثاني هذا من جهة النقل من جهة النظر ان الذابح اللي هو اليهودي ملي كيكون يذبح الذبيحة فإنه لا يقصد بالذبح استباحة اكل الشحم وانما يقصد السباحة اكل اللحم لان الشحم محرم عليه. كما اننا نحن المسلمين معشر المسلمين اه اذا اكلنا اذا ذبحنا الذبيحة فاننا لا نقصد استباحة الدم. لاننا نعتقد انه حرام نتا ايها المسلم لي كدبح الدبيحة هل تقصد بالذبيحة استحلال ان ان يصير الدم حلالا ماذا تقصد تقصد استحلال الشحم واللحم من الدم اذا فكذلك اليهودي ملي كيبغي يدبح لا يدخل في نيته تحلال اه الشحم والدم اذا الشحم لا يطلب استقلاله وبما معنى لانه محرم له والحديث في الصحيحين معروف مشهور ان النبي صلى الله وسلم حرم عليهم الشحوم فأجمله واذابوه واكلوا ثمنه. جاء بصيغة الإفراد وبصيغة صيغة التأنيث الإفراد بعد التذكير والتأنيث فأجمله وأذهبوه وأكلوا ثمنا تحايلوا على شرع الله المقصود أن الله حرم عليهم شحوم كما جاء في الصحيحين اذن الشحوم محرمة عليك وفي القرآن الله تعالى قال وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما الا ما حمل الظهر اذن حرم الله عليهم الشحوم الا ما استثني الا ما حملت ظهورهما او الحوايا وما اختلط بعضهم فهم المعنى فقال بعضهم بالتحريم هذا القول او القول الثاني قال بعضهم بالإباحة علاش؟ قالك لأن هاد التحريم هو انما هي بالنسبة لهم ونحن قد احل الله لنا الشحوم فإذا كان كذلك فإن الحل مرتبط بنا المقصود انه ذبيحة ديال اليهود وداك الشحوب وإن كان حراما عليه فهو حلال لنا فالعبرة بما جاء في شرعنا لا بما جاء في شرعهم من جهة حكم تحموش حرام ولا حلال ننظر الى شرعنا لا الى كان فشرعهم حرام وفشرعنا حنا كنعملو بشرعنا انا والقول بالكراهة وسط وهو قول ابن القاسم هو المشهور في المذهب هو اللي ذكره الشيخ هنا قال لك وكوريا اش وسط كأن فيه مراعاة للقول بالتحريم والقول بالإباحة لا القول بالتحريم والإباحة وسط بينهما القول بالكراهات وسط بينهما فلم يجزم بتحريمه ولم يطلق في اباحته وسط بينهم وهو قول ابن القاسم رحمه الله من المالكية هو لي دكرو شيخنا قال وكره اكل تحوم اليهود منهم من غير تحريم. ومما استدل به على الاباحة. بل السباحة قلنا اه قول ثابت في المسألة واستدلنا على ذلك باش؟ بأن الشاحنة حلال ولا لا؟ مما استدل به على الإباحة حديث هو نص في الموضوع هذا هو الموضوع دابا الان اليوم لحوم مما استدل به اولا مما ذكرته ان ذلك حلال في علينا وذلكم الحديث هو ما رواه الشيخان ابو داوود من حديث عبدالله ابن مغفل قال دلي جراب من شحم يوم خيبة قال فأتيته فالتزمته قال ثم قلت قال مع راسو مع نفسو لا اعطي من هذا احدا اليوم شيئا قال فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتسم لي اذن يقول اخذت جرابا هو وعاء من جلد فيه شحن وقال مع نفسو هذا اخذه ولا اعطي احدا فالتفت فوجدا رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتسم له وجه الاستدلال بالحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم اقره على ذلك على فعله بالإبتسامة علامة الإقرار لو كان فعله محرما لأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولغضب عليه النبي عليه الصلاة والسلام ثم قال الشيخ ولا يؤكل ما ذكاه المجوسي هذا مفهوم قوله كتابي قبل قال لينا طعام واش اهل الكتاب مفهوم اهل الكتاب ان جميع من سواهم من الكفار تواء اكانوا وثنيين او غير وثنيين لا تؤكل ذبائحهم طيب غير اليهود والنصارى من سواهم من الكفار سواء كانوا مجوسا او غيرهم لا تؤكل ذبائحه. قال ولا يؤكل ما ذكاهن ما ذكاهن ماجوسيون اذن المجوسي لا يلتحق باليهود والنصارى في هذه المسألة. وليس له حكم اهل الكتاب في هذه المسألة. نعم له وحكم اهل الكتاب في مسألة اش مسألة الجيزيات مسألة دفع الجزية المجوسي له حكم اهل الكتاب في مسألة دفع الجزية يدفعها كما يدفعها الكتابي لكن فهاد المسألة ديال الذبائح ليس له حكم اهل الكتاب فلا تؤكلوا ذبائح المجوس ولهذا نستشرف على هذه المسألة علاش نص عليها لأن لا يتوهم اجي لئلا يتوهم اه لحوق المجوس باليهود والنصارى في هذا الحكم كما يلحقون بهم في في مسألة دفع الجنسية لكن هناك قول عندنا في المذهب قال بعض اهل المذهب كما ذكر الشيخ الشامخ رحمه الله ان امر المسلم مجوسيا ان يذبح بالنيابة عنهم او اه رآه ذبح وذكر اسم الله على الذبيحة فانه يؤكل لحمه كقول عندنا في قالك المجوسي الأصل لا يأكل لحمه الا في سورة السورة اللولة ان يأمره مسلم ان يذبح بالنيابة عنه يقول لي اذبح تلك الذبيحة بالنيابة عنه سيذبحها بالنيابة عنه او رآه قد ذبحها وذكر اسم الله هو مجوس يقال بسم الله وذبح الذبيحته فهذا قول عندنا انه يؤكل لحم المجوسي ذبيحة المجوسي في هذه الحالة والقول يعني المخالف لهذا او المعارض له ان ذلك لا يجوز بناء على الاصل العام وهو ان الله تعالى انما احل طعام اهل الكتاب بالخصوص فلا يحل تحل ذبائح غير اهل الكتاب بل من الصور التي ذكر اهل المذهب بعض اهل المذهب انها تجوز اذا ذكر اسم الله وذكر اسم غيره لكن كان اسم الله يغلب على اسم غيره فقالوا كذلك تؤكل ذبيحته اذا ذكر اسم الله وذكر اسم غيره عند الذبح لكن كان الله يغنيك هو الغالي فقالوا كذلك تؤكل لعموم قول الله تعالى فكلوا مما ذكر اسم الله عليه ان كنتم بآياته فكلوا مما ذكر وكان بعض السلف لا يرون بأسا بأكل الريحة المجوسي كان بعض السلف لا يرون بأسا بذلك كما حكى ابن عبد البر رحمه الله عن سعيد ابن المسيب انه كان لا يرى بذبيحة المجوسي بأسا اذا امره المسلم بذلك لكن عامة الفقهاء من المالكية وغيرهم على المنع كما نص عليه الشيخ ولا يؤكل ما زكاه المجوسي. ولكن يجب ان يعلم ان فيه خلافا. ان بعض الفقهاء اجازوا اكل لحمه لكن بشرط اذا امر اذا امره مسلم بالذبح او ذكر اسم الله على الذبيحة ثم قال الشيخ وما كان مما ليس فيه زكاة من طعامهم فليس بحرام الآن انتقل شيخ يتحدث على ما ليس من جنس الذبائح من انواع الطعام الطعام الذي ليس من جنس الذبائح من جنس الحيوان ماشي من جنس الحيوان اصلا ما حكم اكل اطعمة اليهود والنصارى مما ليس منين جنسي الذبائح الجواب اعلموا ان طعام الكفار عموما ينقسم الى قسمين القسم الاول ما لا صنعة فيه للبشر اصلا ما لا تدخله الصنعة فهذا يؤكل عموما سواء اكان لليهود او النصارى او للمجوس او لغيرهم وذلك كالبوري والشعير والقمح والقمح والفواكه والخضر وغير ذلك مما ليس فيه صنعة واضح لادميين القسم الثاني ما تدخله صنعة وذلك كخبز الدقيق مثلا خبز خبز معجون مطحون ومقاد يعني جاهز خبز جاهز لا البر الذي يصنع به الطعام كالخبز مثلا اه السمن اذا كان فيه صنعة لهم فيه صنعة يصنعونه ببعض الاشياء وكذا وسائر انواع الاطعمة التي تدخلها صنعة عمل تضاف مادة الى مادة ويصنعون لك طعاما معينا ببعض المواد بمزج مادة مع مادة اثنين ولا ثلاثة ولا اربعة فيه صنع لادميين واش السمن ينزل من السماء سمنا؟ فيه طلعة فيه عمل فيه خدمة هذا هو القسم اما القسم الأول فقلنا جائز مطلقا واجماعا لا خلاف فيه واما القسم الثاني فالاصل فيه الحل والجواز الا اذا شككنا في نجاسته الاصل فيه الحل والجواز لان الاصل هو طهارة فنحمله على الاصل هو الطهارة وبالتالي يحل اكله تناوله اللهم الا اذا شككنا فيك في نجاسته ان هاد المادة الطعام المعين كيصنعوه من شحم الخنزير مثلا علمنا ان واحد النوع من الطعام راه من المواد لي كيضيفو ليهم المواد لي من شحم الخنزير او من تحميل الكلاب ولا نحو ذلك من النجاسات شككنا اشيع القدر واذيع ان هاديك المادة كيدخلو فيها واحد كدا وكدا هاديك الطعام ندخلو فيه واحد المادة نجسة اه يصنعون الطعامة منها فحينئذ دا شكك اذا تيقنا فالامر ظاهر اذا تيقنا ان في شيء محرم فلا يجوز اكله هذا لا خلاف لا اشكال فيه واذا شككنا فكذلك نطرحه ولا نأكله اذن عندنا ثلاث سور. السورة الاولى تيقنا انه ليس فيه شيء نجس. قالوا لنا ها المواد مناش كنصنعو؟ شفناهم بعينينا المواد اللي كيصنعو منها داكشي او كنعرفوها مزيان المواد اللي كتصنع منها ليس فيها شيء نجسة لا يجوز تيقنا ان فيه نجسا وراونا المواد منين كيصايبو لا شفناها ولا علمنا ذلك يقينا تطرح في القسم الثاني جهلنا الامر كان مبهاما الله اعلم مناش صايبو هذا معرفناش وشككنا انهم ربما جعلوا فيه شيئا نجسا فإنه كذلك لا لا يؤكل. واضح؟ اذا هذا حاصل اه المسألة ولهذا من الصور التي تدخل في هذا الأمر الجبن اجبان الكفار ما حكمها الجواب اجمل الكفار ينقسم الى قسمين. القسم الاول اجبان اهل الكتاب والقسم الثاني اجبان غيره. وهذا يقال في سائر الاطعمة اللي مخلوطة ماشي غير الاجبان الاجبان ولا من الاطعمة المخلوطة غير الشك احيانا كيكون في كونهم قد جعلوا فيه مادة من حيوان يجوز اكله انا غنذكر لكم الضابط العام واحيانا من مادة اخرى ليس لها علاقة بحيوان يؤكل تنبينو لكم هذا بالجبن لاحظوا الأجبان تنقسم الى قسمين دابا الأجبان ملي كتبغي تصايب من المواد التي تجعل لتخبير اللبن حتى يصير جبنا من المواد التي تستعمل يستعملون جزءا يأخذونه من معدة الحيوان الصغير من الجمال ولا من الجباء واحد المادة تؤخد من معدته من اسفل المعدة يستعملونها تسمى الانفاحة ان صحف يستعملونها في في صنع الجبن اللبن يجعلون فيه هذه المادة ويختر ويصير الناس عندهم مواد مختلفة كيستعملوها في اللبن باش يصير جبنا من المواد التي كانوا تستعمل قديما هذه المادة دابا الآن هذه المادة ما حكمها طاهرة ولا نجسة على حسب الى كانت هاد المادة قد اخذت من حيوان من معز ولا ولا ناقة ولا كذا ذبحها كتابي فهي طاهرة لأن الطعام ديالهم بالنسبة للناس حلال اذن بالتالي فتلك الذبيحة طاهرة مفهوم اذن فإيلا كان من صنعهم جاز هذا ويلا كان من صنع غيرهم يعني هاد الجبن هادا ماشي صنعوه اهل الكتاب صنعوه المجوس ولا ولا غيرهم من الكفار من الوثنيين وتلك المادة استعملوها من ذبائحهم ذبائح المجوس ولا ذبائح المشركين ولا غيرهم فهي نجسة بالنسبة لنا تعتبر اش؟ ميتة. اذا فهي نجسة ويلا كانت نجسة فإنها تنجس الجبنة وقس على هذا سائر انواع الأطعمة له نفسه نفس الضابط الذي ذكرناه الآن اذن تلك النجاسة التي شككنا فيها او ذلك الشيء النجس الذي شككنا فيه يجب ان يكون نجسا في ديننا عندنا حنا نعتقد ونعتبره نجسا واضح الكلام والشيء الواحد قد يكون نجسا اه من جهة ولا يكون نجسا من جهة اخرى كالإنفاحات هاته كانت من اهل الكتاب فليست نجسة وان كانت من غير اهل الكتاب فانها نجسة فكذلك يراعى هذا الأمر الحكم بنجاسة الشيء قد يختلف احيانا في بعض الأمور قد يختلف من ملة لملة فيكون نجسا في ديننا باعتبار ملة ويكون غير نجس في ديننا باعتبار ملة اخرى. وقد يكون الشيء نجسا عموما واضح؟ البول ولا الغائط ولا هاد الأشياء نجسة على وبالتالي اذا كانوا يستعملون شيئا من هذه النجاسات ولا شيء من من شحم الخنزير ولا لحمه باطلاق وبالتالي الى كانوا كيستعملو شيء منه ولو اليهود والنصارى فإنه هنا لا يؤكل حينئذ لا يفرق بين اهل الكتاب و وغيرهم بل ولو صنع ذلك مسلم شتي مسلم دار شي حاجة من النجاسات في طعام وعلمنا ذلك لا يحل اكله لانه صار نجسان فكذلك الكتابي وغيره لا فرق بين الكتابي وغيره فهم المعنى هدا هو اه التفصيل في هذه المسألة بهذا القدر والله تعالى اعلى واعلم بسم الله الرحمن الرحيم راجع للجميع هذا مما انا المحشفات فانه لا يهز الشيطان فانه لا ينجس هذا ما سقط فيه ما لا نفس له سائلة داك الطعام قال وبعد ذلك ولا يجوز مزيان اتفقنا عليها وبعد ذلك ان امكن ازالته ازيل الى كان ديك الدودة ولا ديك الحشرة ولا النملة ولا يمكن ازالتها لا صعوبة في ازالتها لا يتعذر ذلك بوزيلا واكل نحو السمن واما لو تعذر تمييزه شفناها سقطات شفناها لكن جينا نقلبو عليها ما لقيناهاش كان مثلا داك الطعام تا هو بنفس اللون ولا قريب من اللون ديال ديك الحشرة اللي وتعذرت كي نديروا نجبدوها ما عندنا كي نديروا نجبدوا السخطات مثلا في اناء كبير ديال المأكول من المأكولات واضح وعاء كبير قدر سقطت فيه نملة ولا حشرة كيف تميزها؟ لا تستطيع قال فإن كان اقل من الطعام اكل مع الطعام بمعنى الى كان هداكشي لي سقط اقل من الطعام حشرة صغيرة سقطت في اناء مثل هذا او كبير جدا وان ساوى الطعام الحشرة قد بنفس الحجم قال فقولان المعتمد منهما حرمة اكله لان ما لا نفس له سائلة وان كان ميتته طاهرة لا يحل اكله الا بذكاة مفقودة نعم هكذا عندنا في المذهب ورا قلنا الطهارة لا تستلزم اهيا وان كان طاهرا فالاكل لا يجوز الا بذكاة وهدلا لم يذكى وبالتالي فانه لا يؤكل قال والحاصل انه ان تميز اكل الطعام ذو ان تميز فالحاصل انه ان تميز اكل الطعام دونه الى تميز لينا هادشي لي سقط غناكلو الطعام ونفرحو واضح كان قدره كان قدره او اقل او اكثر حين اذن ما عندناش التفصيل شوف لاحظوا ان تميز فلا غنزيل نزيل اه الميتة ونأكل ما عاد سواء كان قدره او اقل منه او او اكثر منه قال واما ان لم يمت به فيؤكل واما ان لم يمت به فيؤكل في الاقسام الستة ان نوى ذكاة هو الا فلا واما ان لم يمت به سقطت حشرة ولكنها لم تمت مازالت حية فإن نوى ذكاتها مثلا اسقطها في الطعام غمسها في الطعام ونوى بذلك ذكاتها لأن ذكاة كل شيء بالحساب ماشي الدافع هي تشد حشرة ذكاة كل شيء بحسبه كأن نوى بغمسها في الطعام مثلا او نحو او قتلها بشي طريقة من الطرق نوال الذكاء فإنها تؤكل وان لم يشناهي الأقسام الستة هاديك الأقسام الستة لاحظوا سواء كانت الحشرة قدر الطعام ولا اقل ولا اكثر ها ثلاثة والثلاثة ضربها فجوج تميز او لم يتميز ستصير قال ان ودكاته والا فلا بمعنى الى قتلها ولكن لم ينوي بذلك خاف منها ولا شي حاجة وقتلها ولم يستحضر هاد المعنى هدا فان فلا فانها لا لا تؤكل يعني تطرح حينئذ تطرح فإن شك اه فان شك في قدره حال موته فاستضهر بعض الشراح اكله لقاعدة ان الطعام لا يطرح بالشك فإن شك في قدره اي في قدر الطعام حال موت ما مات فيه من مما له لا نفس له سائلة يعني حين سقوطه شك في قدره واش كان مساويا له لا اقل منه لا اكثر. قال فاستظهر بعض الشراح اكله. بقاعدة ان الطعام لا يطرح لا يطرح بالشك لأنه على القول الأول انه ان كان اقل منه على التقسيط السابق ان كان طعامه اقل من ما مما مات في الطعام فانه يطرح وان كان مساويا له فقولان قول بن حرمة وقول بالجواز. ثم هادشي اللي كنتكلمو عليه قد تقول كيف يشك او لا يشك؟ نقول لأنها قد ممكن طيح الحشرة الاولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة واخا عندك اناء كبير تكون ما يكون ما سقط فيه كثيرا قد يكون مساويا له او اقل او اكثر ويفسد عليك ذلك الطعام. يفسد عليك من حيث الصورة فحينئذ ففي المسألة هذا ويصرح لما ذكر انه يؤخذ ولا يؤكل يعني بوهم انه لا ينتفع به اصلا مع ذلك الاهانة بقوله ولا بأس بما ما زال واحد الكلام وقال وقال بعض صراح خليل اه لا دود وسوس الفول والطعام وفراخ النخل فانها تؤكل من غير زكاة وانتصر له وقوى هادي بعض الحشرات من مختلف فيها اللي هي حشرات اه تنشأ من الطعام تخلق من الطعام منو كتخلق منه تا الموت يجعلها الله تعالى منه مثلا تجد بعض النخل او احيانا بعض الفواكه ولا كذا تخرج يخرج منها دود ولا يخرج منها واحد الحشرة عندها جناحين تخرج من من طعام من فاكهة ولا من فهذا هو المقصود هذا محل خلاف فمنهم من قال ويحتاج بلادك ومنهم من قال لا يحتاج الى مكانة علاش؟ لأن هو اصلا نشأ من الطعام ولد ولو وجد من الطعام نفسه هو الذي يقصده الشيخ ايشلون راح قليلون؟ قال لا دود وسوس الفول لانه ناشئ منه والطعام وفراخ النخل نعام عندكم النحل؟ عندي النقل هنا وفراخ النخل ان كانت وفراق النخل يعني تلك الحشرات التي لها جناحان التي تخرج من من تمر النخل النقل القيامة كتخرج منهم وان كانت النحل فالمقصود بها تلك الصغيرة يعني الحشرات التي لها جناحان كسورة النحل لكنها صغيرة جدا تخرج من بعض الطعام من بر او شعير او نحو ذلك لأنها اما يكون لها جناح او يكون لا جناح لها اذا لم يكن لها جناح تسمى دودا واذا كان لها جناح تسمى فراخا قالوا لها ما من جنس ما يا طيرا وهو البلاء لها جناحا فراق ليس لها جناح دود واضح هنا هو المد قال فانها تؤكل من غير ذكاة وانتصر له وقومه. قال ورب ذلك الايمان بقوله ولا بأس بمعنى ويباح ان والحوانيت واما المساجد تصبح صرح بمفهوم فقال كان ما ذكر من حقكم عليه وما عطف عليه من السمن وما عطف عليه وما عطف عليه وهو الزيت والعسل وعند الشارع كان ما ذكر من وما عطف عليه جامد طرحت الثأرة التي ماتت فيه له ما حولها واكل ما بقي لا تحديدا فيما يطرح منه ذلك على حسب ما يغلب على الظن خالص ان يكون مقامه مقامها بضم الميم لاقامتها فيه فانه يطرح كله لان النجاسة اذا طال مقامها في جانب نفذت في جميع دليل التفرقة التي وغيره من عليه وسلم ولا بأس بطعام اهل الكتاب وذبائحهم لا بأس هنا للاباحة. قال تعالى وطعام الذين اوتوا الكتاب على ان المراد بالطعام الزبيب هذا اذا كان ممن لا يستحل الميتة واما من يستحلها فقال الماجي ذبح بحضرتك واصاب وجه الزكاة جاز اكلها واما ان غاب عنها فلا يجوز هذا ايضا في غير الضحايا واما في الضحايا فلا لها قربة بمعنى لا يجوز ان يذبح لك كتابي اه اضحية واضح قوليه دبح ليا معاك واحد الاضحية كنجي ناخدها متلا كما يقع اليوم للمسلمين اه في بلاد الكفر قد يتعذروا عليه بدلوا الاضحية هل يجوز ان ينيبوا كتابيا يذبح لهم الأضحية؟ قال لك لا لأنها قربة والقربى من شرطها الإسلام القربة لا تصح الا بالإسلام فلا تصح القربة ولا في الهدي لا يجوز النسك ديال العقيقة لا يجوز وانما الكلام في الذبائح التي يقصد بها مجرد الاكل وهي اكل شحوم اليهود منهم من لانه لما لم يقتل الشحم من اشبه الدم الذي لم يقصده المسلم مع الدم الذي لم يحصده فهاد الزمن الزمن الذي لم الضمير منهم عائد على اهل الكتاب قال الفاكهة لم ادري مما احترز به وهل سمي قال احمد زروق درج به من لا يحل طعامه على الخلاف وصار المحشرون الخلاف تا رجع نصرانيا او مجوسيين فهود اه قوله على الخلاف ان من ارتد منكم فلكفر هل يقر او لا الرجل انه يقر ومقابله لا فعليه لا تؤكل ذبيحته ويقتل الا ان يسلم وهذا خلاف في المذهب كما مفهوم هاد الكلام دابا الان الشارع كيقولك علاش المصنف قال وكره اكل شحوم اليهود منهم منهم لاش زاد هداك القايد؟ كان يقول لينا اكل شحوم اليهود من غير تأييد لا منهم طرز بها ماذا؟ واش كاين شي يهودي ماشي من اهل الكتاب يهود من اهل الكتاب فقال لك ذكر لك جوابه قال وقال احمد زروق احترز به من المرتد اليهم والدخيل بهم يعني من ليس يهوديا ورث الدواء صارع كان نصراني ورث الد عن دينه وصار نصرانيا وصار يهوديا كان مجوسيا ارتد عن دينه وصار يهوديا فقالك احترز اا منه فانها لا تؤكل ذبيحته لانه ماشي يهودي اصالة ارتد من دين وصار يهوديا قال اذ لا يحل طعامه على الخلاف بناء على واحد الخلاف لي هو لمن ارتد من كفر الى كفر كان فواحد الملة وارتد الى ملة كان مجوسي ولا نصراني واش تؤكل ذبيحتك فبالتالي نأكل ذبيحته بمعنى يقر على دينه الذي صار اليه لا نقاتله مثله مثل اليهودي الاصلي كان نصراني وولى يهودي مشغلناش فيه كما لو بقي كما لو كان يهودية وبالتالي بناء على انه يقر تؤكل ذبيحته قال ومقابله لا القول الآخر لا لا يقر على كفره. بمعنى حنا المسلمين ما خصناش نقروه عليكم وان استطعنا قتاله قاتلناه ولو من كفر الى كفر وبناء على انه لا يقر لا تؤكل ذبيحته هذا هو قال لا يؤثر ما زكاه النبي فقط انا او غيره لنفسه ان يأمره المسلم قال له خذ عليها انها تؤكل من قاله ابن قاله ابن عمر كذلك لا تؤكل لو اصاب الزكاة لفقدان عقلهما طالبنا بحاجة المرأة من غير ما كان مما ليس به من المجوس او اليهود والنصارى من باب اولى ليس بحرام يجوز اخذه اتفاقا ليكمل الطهارة. اما ان تيقن اشك فيه في تحرير على قوله او محلق قال وما شك فيه زاد بعض الشراء قيدا فقال حيث غلب مقاتل ومحل كون مشكوك يحمل على التنجيز اذا اذا كان من غير صنائعهم واما لو كان من صنائعهم فمحمول على الطهارة لانهم محمولون في جميع صنائعهم على الدعارة هذا بالنسبة لاهل الكتاب اهل الكتاب الاصل فيهم عندنا طهارة لان الله احل اكما طعامهم واحل اكل ذبائحهم فالاصل ان يعطى الا اذا تيقنا النجاسة لكن هاد الشكل الذي يطرح لأجله الطعام قالك الشك في طعام غير اليهودي وغير الكتابيين والحكم هذا يعطى عموما لكل من شرب العقل لكل من شرب الخمر ولو لم يغب عقله الاصل ان الحكم عام دون تفصيله لأن من شرب الخمر من شأنه ان يغيب عقله سواء وجدت العلة اللي هي غاب عقله او لم توجد هذا نفس الحكم في الصلاة في الصلاة لو ان احدا شرب مسكرا ودخل في الصلاة بعد شربه للمسك يعتبر مسكرا لكن عاقل مازال عارف مزيان اش كيقول فانها لا تصح منه لا تصح منه الصلاة ولو كان يدري ما يقول لأن السكرة من شأنه ان يذهب العقل فإذن ديك العلة اللي هي حتى تعلموا ما تقولون ماشي المقصود تحققها اننا نشوفو غي العلة اه دون النظر الى الصفة التي اتصف بها بمعنى الصفة التي اتصف بها را الحكم منوط بها قل العلة التي اه ذكر الله تعالى التي لاجلها ارتبط الحكم بالوصف قد توجد وقد تتخلف لا لا يدور لا اشكال هذا من باب ربط الحكم بالمظن هذا كيتسمى ربط الحكم بالمظن اذا الشاهد ربط الحكم بالسكري اذا فهو مرتبط بالسكر وجدت العلة ولم توجد كربطه قصر الصلاة بالسفر وجدت المشقة ولا لا؟ لأن المسألة ديال حفظا للعقل ولا لعدم زوال العقل هادي من باب هادي كتسمى الحكمة هادي واضح سارعوا انما حرم الخمر علاش؟ حفظا للعقل هاد حفظ العقل من باب الحكمة اذن فالحكم مرتبط بالسكر بالسكون مادام سكران اذا لا تحيده وجدت العلة ولم توجد العلة