لنعم عنها يكل العد لا لنعم متعلق بالحمد كأنه قال الحمد لله على نعم الحمد لله زيد على نعم جمع نعمة يكل ان يعجز ويقصر العد عنها نعم لا تحصى فذكر ناظم رحمه انه ان كان قد استفت عالما وافتاه وعمل بفتواه فلا يجوز له الرجوع الى غيره في حكم تلك المسألة تألى عنها قال بالاجماع هذا ما اشار اليه بقوله وان بقول ذي اجتهاد قد عمل من عم فالرجوع عنه منحظل ديال العامي الذي لم يلتزم مذهبا معينا اذا استفتى عالما وعمل بفتواه فلا يجوز له ان يرجع لعالم اخر في تلك المسألات طيب فإن اراد ان يرجع لعالم اخر في غير تلك المسألة في مسألة اخرى قال رحمه الله او استفتاه ولم يعمل بعد بفتواه قد اشار الى هذا بقوله الا فهل يلزم او لا يلزم الا الذي شرع او يلتزم ان لم يكن قد عمل بفتوى المسؤول الأول فهل يجوز له ان يستفتي غيره او يلزمه ان يعمل وذلك العالي بالاول الذي سأله من مسألة طاعة اقوام تردد قال الا اي الا يعمل بفتوى العالم الاول. فهل يلزم هذا القول الاول اي يلزمه العمل بتلك كالفتوى ولا يجوز له ان يسأل غير الثاني او لا يلزم لا يلزمه العمل مطلقا ويجوز له ان يسأل عالما اخر القول الثالث الا الذي شرع تفصيل انشرع في العمل فلا يجوز له الرجوع وان لم يشرع يجوز له الرجوع القول الرابع او او الذي يلتزم اي الذي عزم على العمل ازمو كما قلنا هي اخر حركة للقلب قبل الفعل مباشرة فاذا عزم على العمل بفتوى الاول فلا يجوز له ان يرجع الى الى غيره فان لم يعزم جاز الرجوع الى غيره اذن فهؤلاء الذين اشترطوا العزم فالشروع عندهم فبالأولى والاخرون اهل القول الثالث سرطوا الشروع اذا فعند العزم يجوز التخلف والرجوع لغيره ثم ذكر حكم رجوع العامي بغير العالم الاول في مسألة اخرى هل لك هذا جائز بلا اشكال يجوز للعامي ان يستفتي في مسألة عالمة وفي مسألة اخرى عالما اخر في مسألة ثالثة عالم ثابت لا اشكال في هذا لكن كنا نتحدث عن نفس المسألة لكن ان تلفت المسألة فيجوز له ان يسأل عالما اخر. اشار الى هذا بقوله رجوعه لغيره في اخر يجوز للاجماع عند الاكثر يجوز عند اكثر العلماء للاجماع عليه في عصر الصحابة رضي انهم كانوا لا يمنعون ان يسأل العامي من شاء لكن هذا كله الذي ذكرناه المقصود به من العامي الذي لم يلتزم مذهبا معينا طيب فاما العامي الذي التزم مذهبا معينا فقد اشار اليه بقوله وذو التزام مذهب هل ينتقل او لا وتفصيل احق ما نقل اذا كان اذا كان العالم ملتزما مذهبا معينا اذا كان الشخص ملتزما مذهبا معينا فهل يجوز له ان ينتقل في بعض المسائل لمذهب اخر ليس انتقالا كليا انتقال في بعض المسائل عامي كان ملتزما لمذهب مالك يقلدوا علماء مذهب مالك فهل يجوز له في بعض المسائل ان ينتقل ويقلد الشافعية او يقلدا ابا حنيفة تفي بعض الفروع الجواب في ذلك ثلاثة اقوال قيل نعم يجوز مطلقا وقيل لا يجوز مطلقا والقول الثالث بالتفصيل قال رحمه الله وذو التزام مذهب معين من مذاهب المجتهدين هل ينتقل اي هل ينتقل من مذهبه الى مذهب اخر؟ لكن في بعض المسائل لا انتقالا كليا قال لك ثلاثة اقوال يجوز او لا يجوز القول الثالث التفصيل قال رحمه الله اولى وتفصيل احق ما نقل تفصيل ما هو وجوه بينما عمل به وما لم يعمل به فان كان قد عمل بذلك المذهب الذي يلتزمه في تلك المسألة فلا يجوز له ان ينتقل لمذهب اخر وان لم يكن قد عمل بمذهبه في تلك المسألة فله ان ينتقل لمذهب وهذا الانتقال الذي نقول انه جائز سواء قلنا جائز مطلقا ولا جائز بالتفصيل انما يجوز بثلاثة شروط اذا الجواز جواز الانتقال من مذهب الى مذهب ولو في بعض المسائل انما يجوز تلات الشروط سواء قلنا يجوز مطلقا او بالتفصيل ما هي الشروط الثلاثة هي التي اشار اليها بقوله ومن اجاز للخروج قيدا بانه لا بد ان يعتقد او بفضلا له وانه لم يبتدع بخلف الاجماع والا يمتنع وعدم التقليد فيما لو حكم قاض به بالنقض حكمه اذن الشرط الأول قال ومن اجاز للخروج اي ومن اجاز الخروج المذهب الى مذهب في بعض المسائل قيد الخروج بثلاثة قيود القيد الأول قال بأنه لابد ان يعتقد فضلا له ان يعتقد فضل ذلك المذهب المنتقل اليه فلا يجوز لعامي ان ينتقل لان هذا قدح في قصده. لا يجوز لعامي ان ينتقل لمذهب الشافعي وهو مالكي في مسألة او مسألة وهو ان مذهب المنتقل اليه مفضول او ضعيف او مرجوح ومع ذلك اش ينتقل اليه او يعتقد انه لا فضل له مثلا يعتقد القدح في علم ذلك الإمام او في دينه او في ورعه فلا يجوز له لاننا نقول اذا كنت تعتقد اش؟ انه لا فضل له وانتقلت اليه فانتقلت اليه لغرض في نفسك من باب التشهي والهوى تريد الرخصة ويدخل حينئذ في تتبع الرخص اذن لابد ان يعتقد فضلا لذلك المنتقل اليه والا كان ذلك امارة على تا بقصده على فساد انتقاله هذا واحد وماشي معنى ان يعتقد فضلا للمنتقل اليه ان يعتقد رجحانه على مذهبه لا انما المقصود ان يعتقد ان ذلك المذهب له فضل كذلك في العلم والدين والورع لا انه ارجح من مذهبه لانه لا يستطيع القيد الثاني قال وانه لم يبتدع بخلفه الاجماع يشترط الا يؤدي انتقاله الى التلفيق بين مذهبين فاكثر لا يؤدي ذلك الى صورة مخالفة للاجماع لم يقل بها احد بانفراده لانه ان لفق في مسألة لها شروط او لها صور الفق بين مذهبين فاكثر فقد يؤدي ذلك الى صورة في المجموع لم يقل بها احد فيكون مخالفا للاجماع بمعنى ان تلك السورة بمجموعها ما قال بها واحد منهم بانفراده وانما كل واحد قال بطرف فهو اخذ من كل قول بطرف فاجتمع عنده قول مخالف للاجماع اذن يشترط الا يؤدي ذلك الى ابتداع قول هذا غيولي احداث قول اخر من عاميين وبذلك الاحداث كان مخالفا لما لم يقل به احد فقال وانه لم يبتدع بخلف الاجماع والا يمتنع اش معنى والا الا يتوفر هذان الشرطان او احدهما يمتنع اش؟ الانتقال من مذهب الى من هذان شرطا الشرط السادس قال وعدم التقليد فيما لو حكم قاض به بالنقض حكمه يؤم يشترط ايضا الا ينتقل لمذهب في مسألة من المسائل التي لو حكم فيها قاض ينقض حكمه وهي تلك تلكم المسائل الاربع التي سبقت فالمسائل الاربع المعلومة وهي اذا حكم الحاكم بحكم مخالف لنص او اجماع او قاعدة كلية او قياس جلي فان حكمه ينقض منه او من غيره ينقضه هو ان ظهر ظهرت له المخالفة او ينقضه غيره من المجتهدين الحكام القضاة فهذه المسائل الاربعة ينقض فيها حكم الحاكم. اذا فيشترط الا ينتقل لمذهب في مسألة لو حكم بها حاكم لنقض حكمه هذا معنى قوله وعدم التقليد اي للمنتقل اليه فيما اي في شيء لو حكم به حاكم فان حكمه ينقض وهي المسائل الاربعة المشهورة المجموعة في قول بعضهم اذا قضى حاكم يوما باربعة فالحكم منتقد من بعد ابرامه ولو ابرم الحكم فانه ينقض وهي خلاف نص واجماع وقاعدة كذا قياس جلي دون ايهان ثم قال رحمه الله اما التمذهب بغير لول فصنع غير واحد مبجل انتقل يتحدث على اش الت شبيهة بالمسألة السابقة وهي الانتقال من مذهب الى مذهب بالكلية بما كنا نتحدث عنه قبل كان الانتقال في بعض المسائل بمعنى ان العامية ما زال ملتزما لمذهبه الاول ما زال ملتزما به. ما زال مالكيا او شافعيا لكنه انتقل في بعض المسائل وهو ملتزم لمذهبه الاول هنا اشار للانتقال الكلي التحول من مذهب الى مذهب يكون الشخص مالكيا ثم يريد ان يغير الامام الذي يقلده بان يصير مقلده هو الشافعي مثلا فهل هذا جائز؟ نعم قال لك جائز لكن طرود الاتية ان شاء الله ذلك جائز لا اشكال فيه ان ينتقل الشخص سواء اكان عالما او عاميا مجتهدا مقيدا او مقلدا ان ينتقل من مذهب الى مذهب اخر بالكلية يحول مذهبه بالكلية لكن بشرط الا يكون غرضه اش الدنيا الا يريدوا الا يريد بذلك الانتقال الدنيا كما سيأتي معنا ان شاء اذا قال اما التمذهب بغير الاول بغير المذهب الاول فصنع غير واحد مبجل صنع كثير من العلماء المبجلين اذا هو فائز لما قال لك صنع كثير من العلماء المبجين بمعنى هو جائز والدليل على جوازه انه فعله كثير من المبجلين من الائمة مثل ماذا قال كحجة الاسلام والطحاوي وابن دقيق العيد ذل فتاوي وغيرهم كحجة الاسلام ابي حامد الغزالي. يروى يقال حكى بعضهم انه رجع من مذهب الشافعي في اخر عمره الى مذهب مالك صحيح ان هذا ان هذا لم يثبت نعم بعض العلماء والفقهاء من المالكية وقع له سهو وغلط في كلام الامام ابن العربي فظن ان انه حكى عن الغزلي انه انتقل والصواب ان الغزالية رجح مذهب مالك في بعض المسائل كما في الاحياء بالاحياء في باب الطهارة رجح مذهب مالك في كثير من المسائل وقال اتمنى كنت اتمنى لو كان مذهب الشافعي فيها كمذهب مالك. فرأى ان مذهب مالك اقوى في بعض الفروع. فقال فيها بقوله مالك ولم يتحول تحولا كليا هدف صحيح خلافا لمن وهم بعبارة ابن العربي وظن انه قد انتقل انتقالا كليا وقلده الناس في ذلك واياهم تبع الناظم لذلك حجة الاسلام من اقوى ما يدل على ان اباح من الغزالي لم ينتقل لمذهب مالك اولا ان المستصفى من اخر مؤلفاته وانتصر فيه ما الدليل على ان فعله مذموم؟ قال بالقيس على مهاجر لام قيس بالقياس على الرجل الذي اشتهر وعرف بهذه الكنية او بهذا اللقب يقال له مهاجر ام قيس وهو رجل هاجر من مكة او من غيرها الى المدينة لمذهب الشافعي ثانيا ان ان الغزالية وهو من هو؟ هو المعروف المشهور. لو رجع لمذهب مالك لا ترجم له المالكية كلهم في كتبهم ولكان ذلك معلوما معروفا مشهورا. ولنقل عنه المالكية الفتاوى والاقوال في كتبهم. ولا نجد في كتب الفروع النقل عن لانهم لا يعتبرونه من المالكية اذن فهذا غير صحيح شاهد كحجة الاسلام والطحاوي هذا متفق عليه. الامام ابو جعفر الطحاوي صاحب العقيدة كان شافعيا في اول الامر وانتقل الى مذهب ابي حنيفة اه قيل سبب ذلك انه صعب عليه مذهب الشافعي وتروى في ذلك روايات كثيرة انه صعب عليه مذهب الشافعي فانتقل لمذهب ابي حنيفة وقد كان يتفقه ويتعلم على خاله المزني وآآ كان يستصعب كثيرا من المسائل في فقه الامام الشافعي رحمه الله تا حلف خاله انه لا يفلح ثم انتقل بعد ذلك الى مذهب ابي حنيفة فتفقه فيه وصار اماما مجتهدا وكان يقول حينئذ لو آآ ادركني خليل كفر عن يمينه فالقصد ان الامام ابا حنيفة انتقل لكن ما الغرض من الانتقال؟ الغرض صحيح؟ غرض جائز شرعا وهو اش سهولة المذهب المنتقل اليه على الشخص المقصود لاحظوا مسألة السهولة والصعوبة مسألة نسبية لا يقال هذا المذهب اسهل مسألة نسبية فقد يصعب على البعض مذهب مالك ويسهل عليه مذهب الشافعي. فإن حصل ذلك وانتقل لهذا الغرض فهذا غرض صحيح جائز وان صعب على احد مذهب الشافعي وانتقل لمذهب مالك لانه رآه اسهل فهذا غرض صحيح جائز بانه اراد التفقه وهذه المذاهب كما سبق معنا وهو قول القرفي رحمه الله كلها وسيلة الى الى الجنة فكل مذهب وسيلة الى دار الحضور والقصور جعل. قالوا لان هؤلاء الائمة كلهم على هدى من ربهم واذا كانوا على هدى من ربهم اذا فهذه المذاهب كلها مذاهب صحيحة اذن الشاهد منهم الطحاوي قال وابن دقيق العيد ممن انتقل من مذهب الى مذهب ابن دقيق كان على مذهب مالك ثم انتقل الى مذهب وكان يفتي بالمذهبين رحمه الله كان ضابطا لمذهب مالك الشافعي فكان يفتي المالكية بمذهب مالك والشافعية بمذهب قال ذي الفتاوي جمع بين المذهبين وكان يفتي بهما وغير هؤلاء كثير جدا ممن انتقلوا مذهب الى مذهب كثير وقد ذكر الشارح اه اكثر من اه عشرين من العلماء وغيرهم كثير وذلك على سبيل التمثيل ممن رجعوا من مذهب الى مذهب ومنهم ابن مالك النحوي يصاحب الالفية والكافية ديني اه فقد كان ظاهريا وبعد ذلك انتقل الى مذهب الشافعي ويقال انه كان مالكيا ثم انتقل الى مذهب قال رحمه الله الآن ذكر لنا شرط الانتقال الآن شرطا انتقالي قال ان ينتقل لغرض صحيح ككونه سهلا او الترجيح بمعنى متى يجوز الانتقال قال لك ان كان الانتقال من مذهبه للمذهب الاخر لغرض صحيح. اش معنى غرض صحيح اي لغرض جائز شرعا صحيح اي صحيح شرعا جائز مثل ماذا؟ عطانا جوج د الأمثلة ديال الغرض الصحيح قال ككونه سهلا او الترجيح ككون المذهب المنتقل اليه اسهل من مذهبه الاول رآه هو اسهل عليه فانتقل ليتفقه بسرعة بغى يتفقه بسرعة انتقل او الترجيح او اي او لرجحان المذهب المنتقل اليه على مذهبه عنده. بالنسبة ليه هو ظهر له ان ذلك المذهب ارجح من فانتقل اليه كان مالكيا ظهر له ان مذهب احمد ارجح فانتقل لمذهب احمد او العكس طيب ما هو الغرض الذي ليس بصحيح الى كان هذا هو الغرض الصحيح؟ فما هو الذي ليس بصحيح قال وذم من ودنا الغرض الفاسد هو ان يقصد المرء بانتقاله الدنيا ان ينتقل للاستفادة من وقف وحبس او ينتقلان للاستفادة من مال ونحو ذلك من الاغراض الدنيوية. قال هذه ممنوعة لا وذلك قالوا هذا كان قديما يقع كان ينتقل شخص من مذهب مالك لمذهب الشافعي ليستفيد من وقفه صاحبه على الشافعي مثلا رجل اوقف مالا على المدرسين في المدرسة الفلانية اذا كانوا شافعية المدرسون الشافعية في تلك المؤسسة وكان يدرس فيها وليس شافعيا كان مالكيا فانتقل حول مذهبة ليستفيد من الوقف فهذا غرض ناجح دنيوي فمن انتقل لغرض دنيوي قال فاذممه ذمه واذممه اي ان ذلك ممنوع لان الغرض فاسد ليس بصعب قال وذم من ودنا ازموم دوما فعل امر اذمم ايها الطالب. من قصد الذنب او هو من باب الإخبار دون ما فعل مغير الصيغة من قصد الدنا اي الدنيا امرأة يقال لها ام قيس ما هاجر الناس يهاجرون من بلاد الكفر الى المدينة قبل فتح مكة يهاجرون من مكة او من غيرها الى المدينة يريدون الله ورسوله. هذا ما اراد الله ورسوله. هاجر لاجل امرأة يقال لها ام قيس فكان يدعى بهذا لقد كان مشتهرا ومعروفا به يقال له مهاجر ام قيس او هاجر ليتزوجها وهذه القصة قصة مهاجري ام قيس قد رواها الطبراني وغيره وهي صحيحة الاسناد كما قال الحافظ لكن ربطها بحديث انما الاعمال بالنيات لم يثبت لا دليل عليه القول بان سبب حديثي انما الاعمال بالنيات وانما الى اخر الحديث القول بان ذلك الحديث سببه هو هذه القصة هذا الربط لم يثبت لكن كان هناك رجل يقال له مهاجر ام قيس لانه هاجر لاجل هذا. فالمقصود ان هذه الهجرة هجرة مذمومة وقد حقرها النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امرأة نكاحها قال فهجرته الى ما هاجر اليه تحقيرا لذلك ولم يعد آآ ما هاجر اليه كما اعاده في الاول في الاول قال فهجرته الى الله ورسوله وفي الثاني قال فهجرته الى ما هاجر لا يستحق الذكر اذا فالنبي صلى الله عليه وسلم ذم ذلك فقال هذا الذي ينتقل من مذهب الى مذهب بحال الى هاجر المنتقل والمذهب الى المنتقلين من مكان الى مكان كالمهاجر فالمقصود انه ان كان غرضه الدنيا كان كالذي هاجر لأجل دنيا يصيبها او امرأة ينكحها فذلك مذموم شرعا ولا يجوز ثم قال وان عن القصدين قد تجردا من عم فلتبح له ما قصدا طيب فإذا تجرد العامي ماشي الفقيه لأن الفقيه لا يعقل ولا يصح منه التجرد عن القصد فإن تجرد العامي عن القصدين اي ان شخصا عاميا انتقل من مذهب الى مذهب وتجرد عن القصدين السابقين ما كانت عندو نية ما كان عندو غرض صحيح ككون المنتقل اليه سهلا او لأجل رجحانه وما كان عنده غرض فاسد لاجل الدنيا لانه لن يستفيد شيئا. انتقل لا لهذين الغرضين ماشي المقصود. انتقل لا لغرض. لا. العقلاء تكون افعالهم الا لغرض انتقل لغرض لكن لا لاجل الاول ولا لاجل الثاني لغرض اخر ككونه مثلا كما مثلنا امس ككون آآ ذلك المذهب هو الذي اشتهر وعرف في بلد سافر اليه كان يعيش في بلد فيه مذهب مالك ثم هاجرا واقام ببلد اخر اشتهر فيه مذهب فانتقل لانه وجد اكثر الناس على المذهب الشافعي قالت انا نكون معهم بحالي بحالهم انتقل المذهب الشافعي لا للغرض لا لانه سهل ولا للترجيح ولا لأجل الدنيا واضح؟ او امرأة شافعية تزوجت مالكيا فانتقلت من مذهب الشافعي لان لتوافق زوجها مثلا او نحو ذلك من الاغراض التي لا ترجع لا للاول ولا ولا للثاني هذا الانتقال ان كان لا للقصد الاول ولا للقصد الثاني فانه جائز للعامي لا للفقيه للعام جاهز واما الفقيه قالوا يكره ذلك له او يمنع اختلفوا لان الفقيه لا بد ان ينتقل للغرض الصحيح لانه فقيه ولذلك الفقيه لا يضره اه مخالفة الناس ان كانوا يخالفون لا يؤثر ذلك عليه لانه يعرف الحكم ويعرف مدركه من امامه الذي يقلده لا انه يعرفه بنفسه لا ليقلدوا العالم في الحكم الفقهي وايضا في مدركه ودليله فهو على بينة من امره. ولذلك لا ينبغي ان يرجع لا لقصد اذن قال رحمه الله وان عني القصدين قد تجردا من عما اي العامي واما الفقيه فلا عن القصدين اي القصد الصحيح والقصد الفاسد فلتبح له ما قصد فلتبيح اي اجز له اه فعله اه لقصده الذي ذكرناه ثم قال هنا توقفنا ثم التزام مذهب قد ذكر صحة فرضه على من ذكر هنا مسألة مهمة جدا وهي هل التزام مذهب معين من المذاهب امر واجب ولازم على من قصر باعه عن بلوغ رتبة الاجتهاد لأن ملي كنقولو قصر باعوه يقصدون في الأصول من قصر باعه عن بلوغ رتبة الإجتهاد مكيقصدوش منقصو رباعه خصوص العامي الذي لا يقرأ ولا يكتب لا من قصر باعه عن بلوغ رتبة الاجتهاد بان كل من لم يبلغ رتبة الاجتهاد فهو عندهم مقلد وبالتالي هذا الذي قصر عصبة الجهاد واش يلزمه اتباع مذهب من المذاهب في ذلك خلاف قال ثم التزام مذهب قد ذكر صحة فرضه على من قصر قال ذكر بعض العلماء اشار هنا للخلاف لكن قال لك ذكر بعض العلماء ان التزام مذهب معين من كل من لم يبلغ رتبة الاجتهاد هو الصحيح هذا هو معنى صحته واضحة المسألة اذن اش معنى البيت ذكر بعض العلماء ان التزام مذهب معين ممن لم يبلغ رتبة لسانه ممن قصر باعه عن بلوغ رتبة الاجتهاد انه واجب على الصحيح ان الالتزام واجب وصححه هؤلاء العلماء قالوا وهو الصحيح مفهوم البيت هذا ثم التزام مذهب اي معين وغتجيبها لنا المذاهب غير الكرة في بيتك قد ذكر اي ذكر بعض العلماء قد ذكر صحة فرضه اي ان وجوبه هو الصحيح صحته اي ان هؤلاء العلماء قالوا وهذا هو الصحيح اشنو الصحيح عندهم؟ صحة فرض اي وجوب التزام مذهب معين لكن على من؟ قال على من قصورا على من قصر باعون بلغة المسجد مفهومه هو ان المجتهد لا يلزم واش ان يقلدا اماما اخر لانه هو مجتهد بنفسه فالواجب عليه ان يجتهد كلفه الله باجتهاده لأن له الأهلية وله القدرة لكن من كان قاصرا ليست له الية ولا قدرة قال يلزمه اتباع مذهب معين اتباع امام من الائمة هذا المقصود لكن الاشكال هو انه لاحظ في هاد البيت هذا قال لك يجبه يجب عليه ان يتبع مذهبا معينا اي اماما معينا اماما مجتهدا معينا لكن الإشكال انه حصر المذاهب والائمة المجتهدين في الائمة الاربعة قال والمجمع اليوم عليه الاربعة يقصد بقوله اليوم من القرن الثامن الى زماننا الى زمنه والى ان تقوم الساعة الى ان يجيء الفاطمي المجدد كما سيقول يعني من القرن الثامن الى ان يخرج المهدي في هذه الفترة قال الذي اجمع عليه العلماء من المذاهب و الأئمة الذين يجب تقليدهم هم الأئمة الأربعة والمذاهب هي المذاهب الأربعة المنشورة مذهب مالك والشافعي يحمده علاش؟ لماذا؟ غي نفهمو بعدا هاد القول ما وجهه وهذا امر مهم جدا لماذا قالوا الأئمة الأربعة هم لا يقصدون حصر الأئمة في الأربعة هم لا يقولون لا يوجد ائمة غيرهم لا يقرون. لأنه يوجد ائمة مجتهدون مثل الأربعة كاليث ابن سعد والأوزاعي وسفيان الثوري وابن عيينة زهري وغيرهم من الائمة لكنهم يقولون مذاهب اولئك العلماء اندثرت وما تنقل من الفتاوى عنهم ليست محررة ومنقحة ومرتبطة بشروطها وموانعها وليست و حتى من جهة صحتها في صحتها نظر كمذاهب الأئمة الأربعة السبب في حصر المذاهب في الأربعة قال لك هو شهرتها فلما اشتهرت وانتشرت بين الناس اعتنى بها العلماء تقيدوا مطلقها وخصصوا عامها وذكروا للفتاوى وللأقوال شروطا وموانع وصحت عن الأئمة فالمقصود ان هذه المذاهب الاربعة حررت ونقحت وخدمت والمذاهب الاخرى المنقولة حتى الفتاوى المنقولة عن الصحابة قال لك لا تقلد من بعد القرن الثامن فتاوى لماذا قال لانها قد لا تكون صحيحة وان صحت فقد يكون لتلك الفتوى شروط وقد يكون لها موانع ومقيدات ذكرها الصحابي في موضع اخر ولذلك لاحظ اش قالوا لتعريف انصافهم ماذا قالوا؟ قالوا لو توفرت هذه الشروط لجاز لك ان تقلد من شئت من لا مانع عندنا بمعنى لو ان هناك مسألة فرضنا انه توفرت هاد الشروط فتوى من الفتاوى نقلت لنا عن امام مجتهدين من الصحابة ولا التابعين ولا من بعدهم وصحت سندا عنهم وتلك الفتوى نقلت بشروطها وموانعها وتخصيص عامها وتقييد مطلقها بمعنى ان داك الإمام يقول بذلك القول وذكرت تفاصيل واستثناءات ومحل ذلك القول بالتفصيل وصحت عن ذلك الامام من الصحابة وغيره لا مانع عندهم من تقليده واضح؟ لكن لن تجد هذا في جميع الفتاوى المنقولة عنهم ممكن تلقاه في فتوى ولا فجوج نعم الصحابة عن غيرهم اذن فيمكن ان ترد عليك فتوى لصحابي افتى ابن عباس بكذا وكذا وكذا لكن هذه الفتوى راه لها شروط ولها مقيدات عند ابن عباس في مواضع اخرى كانت مناسبة للتقييد وبين فيها متى لا يعمل بهذه الفتوى او متى لا يكون هذا الحكم وما هي شروط هذا الحكم؟ ومن ينزل عليه هذا الحكم؟ فنحن ماذا نقلت لنا؟ نقلت لنا تلك الفتوى التي قالها يوم كذا في مكاني كدا ولم تنقل لنا اش مقيداتها وضوابطها واضح الكلام قالك اما المذاهب الأربعة فقد نقحت لأنها لما انتشرت واشتهرت وكان لها اتباع اتباع تلك المذاهب نقحوها وهذبوها وخدموها فقيدو مطلقها ممكن تجيك ومطلقة عن مالك لكن لها قيود لاننا نجمع فتاوى مالك كلها وجمعوا اقوال مالك كلها فغايقولك لا هاد الفتوى المطلقة راه لها قيد لأن مالكا قد افتى يوم كذا بكذا وكذا او هاد الفتوى العامة را لها استثناء يستثنى منها كذا وكذا لأن مالكا قد افتى بكذا. فالمقصود جمعت تلك الفتاوى ونقحت هدا هو السبب واما غير هؤلاء الائمة الاربعة من المجتهدين فهم موجودون لا ينكرهم احد. كاين هناك مجتهدون بلغوا درجة الاجتهاد المطلق وائمة. لكن الاشكال هو اش وان مذاهبهم لم منتشر وبالتالي لم تخدم كما خدمت هذه قاليك والمجمع اليوم عليه الاربعة ولكن قال وقفوا غيري هل جميع منعه الى حتى يجيء الفاطمي بمعنى قال لك لا يجوز اتباع غير هذه المذاهب الاربعة الى ان يخرج المهدي لانه اخر المجتهدين فاذا خرج المهدي فحينئذ نتبعه لانه مجتهد وهو اخر المجتهد قال اما من داك العصر الى العصر المهدي فلا وهذا غير صحيح لم يسلمه اكثر الشراح ومنهم محمد الامين صاحب اضواء البيان رحمه الله وغيره لم يسلموا هذا وهو صحيح بانه لا دليل عليه القول بأنه لا يجوز اتباع غير الأربعات من القرن الثامن الذي اندثر فيه مذهب الظاهرية الى اش؟ الى ان يجيء الفاطمي الى ان يجيء المهدي هذا القول بإطلاق لا دليل عليه لأنه لابد لمثل هذا الإطلاق من دليل من نص كأن يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يوجد مجتهد قبل المهد ولا دليل على هذا اذا اذا كان لا دليل عليه فنقول كما كما بلغ اولئك الائمة رتبة الاجتهاد. ونقحت مذاهبهم واقوالهم وقيدت وخصصت فلا مانع من ان يوجد غيرهم في زمن من الازمان بلغ رتبة الاجتهاد المطلق التي بلغوها وكذلك تحرر فتاويه وتقيد يقيد مطلقها ويخصص عامها لان شروط الاجتهاد معلومة معروفة ذكروها هم بانفسهم وهذه الشروط لا يستحيل ولا يمتنع بل ولا يعسر على الأئمة المجتهدين بلوغ الملكة فيها وتحقيقها وتحصيلها واذا كان كذلك فلا مانع من ان يوجد مجتهدون قبل خروج المهدي اذن القول بأنه لا يجوز اتباع غيرهم الى ان يجيء المهدي لا دليل عليه بل ان الناظم ذكر قبل ما يدل على خلاف هذا لما قال والارض لا عن قائم مجتهد تخلو الى تزلزل القواعد قال لك اعلم ان الارض لا تخلو في زمن من الازمان عن وجود مجتهد قائم لله بالحجة الى تزلزل القواعد الى قيام الساعة وكما امكن وجود اولئك الأئمة فيمكن ان يوجد غيرهم اذا توفرت فيهم طرود باجتهاد المعلومة المعروفة فإذا توفرت بهم فيهم وكانت لهم الرتبة الوسطى في تلك الشروط اي الملكة اه في تلك الشروط قد بلغ رتبتها الوسطى فلا مانع من ان يقلدوا ومن ان يتبعوا ويؤخذ بفتاويهم بأنه لا مانع من ان تحرر كما حررت فتاوي اولئك الائمة الاربعة اذن قال رحمه الله والمجمع اليوم يقصد من القرن الثامن الى مجيء المهدي والمجمع اليوم علاش قلنا من القرن الثاني؟ لأنه القرن الذي قالوا ذهب فيه مذهب الظاهرية والمجمع اليوم عليه الاربعة اي ارباب المذاهب الاربعة قال وقفوا غيرها الجميع مناعة واتباع مذهبي مجتهد غيرها غير المذاهب الاربعة. منعه الجميع من العلماء قالوا سواء اكان لاتباع اتباع التزام او تباعا في بعض المسائل منعه جميع العلماء سواء مثلا لو ان احدا من الناس اراد ان يلتزم مذهب عيينة مذهب الليث ابن سعد فهذا لا يجوز للعلة التي ذكرناها قالوا حتى اذا اراد ان يقلد في بعض المسائل لا يجوز وقفوا غير المذاهب الاربعة منعه الجميع من اهل العلم. سواء كان اتباع التزام او مجرد تقليد في بعض المسائل حتى التقليد في بعض المسائل لغير الاربعة لا يجوز لماذا؟ للعلة السابقة شنو هي ان تلك الفتاوى التي تنقل عن اولئك الأئمة هم مجتهدون بلا شك لكن الإشكال اين في صحة نسبتها اليهم واذا صحت في جمع شروطها وموانعها بان الفتوى التي تنقل مجردة عن امام الائمة لعله قيدها في موضع خصصها في موضع اه ذكر محلها في موضع فنقلت مجردة. ولذلك قالوا اذا وجدت الشروط فلا مانع من من اتباع غير الاربعات. اذا صحت الفتوى عن عن الامام و جمعت شروطها وانتفت موانعها فلا مانع من العمل بها لكن لاجل ان هذه الامور لا لم تتحقق في الغالب في غير المذاهب الاربعة لهذا منعوا مفهوم العلة والصحيح اش ان هذه قد تتحقق في بعض الفتاوى فتنقل الفتوى كاملة مفصلة فتؤخذ على ما هي عليه او تؤخذ باطلاق في سياق ما فتدل القرائن على ان المفتي اراد الاطلاق. فيؤخذ بها على اطلاقها او اذا غلب على الظن ان المفتي اراد العموم وخصص صورة وانها هي المخصوصة دون غيرها فيؤخذ بها لكن اذا شك في المخصصات والمقيد لوجود بعض القرائن التي تقتضي ذلك فحينئذ يتوقف في فتواه لانها لم لم تحرر لم تنقل لنا الفتاوى الفتاوى كلها في تلك المسألة لذلك الامام لكن ان نقلت جميع الفتاوى في تلك المسألة للامام تقبل بلا شك لانها تكون حينئذ المحررة. قال رحمه الله حتى يجيء الفاطمي حتى للغاية بمعنى الى هذا متعلق بما قبله كأنه قال وقفوا غيرها الجميع منعه الى ان يجيء الفاطمي المجدد دين الهدى لانه قال حتى يجيء الفاطمي المهدي نسبة الى فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم لانه من ولد فاطمة لان اباه من سلالة فاطمة وعلي فينسب لفاطمة فيقال الفاطمي علي فيقال علوي حتى يجيء الفاطمي اي المهدي الذي اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان موسى يكون في اخر الزمان وسنذكر حتى يجيء الفاطمي اي المهدي ويقال له الفاطمي لانه من ولد فاطمة واما امه من اولادي اولادي فاطمة واما امه فمن ولد العباس عم رسول الله صلى الله عليه واسمه محمد واسم ابيه عبدالله. وقيل كنيته ابو القاسم حتى يجيء الفاطمي المجدد دين الهدى الذي يجدد ما عفا من رسم الدين يجدد دين الهدى اي دين الاسلام وهو دين الهداية بلا شك ودين الحق كما وصفه الله تبارك وتعالى المجدد ما عفا من رسم الدين اذا يفهم من قوله المجدد ان ذلك الزمن الذي يجيء فيه يعرض فيه كثير من الناس عن مسائل وتقع الغفلة عن كثير من امور الدين فإذا وقع ذلك جاء المهدي تاء اه جدد ما عفا من رسم الدين قال حتى يجيء الفاطمي المجدد دين الهدى لانه مجتهد. اذا معنى كلام الناظم انه لا يجوز تقليد احد من القرن الثامن الى ان يجيء الفاطمي. فإذا جاء الفاطمي فحينئذ يجوز الانتقال من مذهب الى مذهبه لانه مجتهد من المجتهدين قالوا وهو اخر المجتهدين المهدي هذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصفات فيه منها انه يملأ الأرض عدلا بعد ان ملئت جورا ومنها انه يملك سبع سنين ومنها انه يصلحه الله في ليلة ويكون في اخر الزمان يسقيه الله الغيث وتخرج في زمنه بركات كثيرة منها ان الارض تخرج نباتها وتكثر الخيرات وتعم تكثر الماشية تعظم الامة يعطي المال بلا عدد يحثي المال حثيا يصلي خلفه عيسى هذه كلها جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الامام المهدي اه الذي يخرج في اخر الزمان قال حتى يجيء الفاطمي المجدد دين الهدى لانه مجتهد ومما جاء في الاخبار النبوية عنه انه يشبه النبي صلى الله عليه وسلم في خلقي لا في الخلق به في الخلق لا في الخلق وفي قول الناظم حتى يجيء الفاطمي براعة اختتام لاحظ هذا اخر بيت ختم به تا يجيء الفاطمي فيه براعة اختتام اذ انه رحمه الله ختم بذكر المهدي والمهدي يكون في اخر الزمان فبه تختم الدنيا وتتزلزل قواعد الأرض لأنه يكون في آخر الزمان وختم بذلك نظمه. اذا ففي هذا البيت اشعار لتسمى اش؟ براعة فيه اشعار بان غرضه قد انتهى وانه اه ختم ما اراد نظمه رحمه الله ثم قال انهيت ما جمعه اجتهادي وضربي الاغوار معلا جادي مما افادنيه درس البررة ممن طاوت عليه كتب المهرة كالشرح للتنقيح والتنقيح والجمع والآيات والتلويح مطالعا لابن حلول لامعة مع حواس والمطالعة ذكر في هذه الابيات المصادر والمراجع التي اعتمد عليها في نظمي هذا النظم قال رحمه الله انهيت اي اتيت الان بنهاية وخاتمتي ما جمعه اجتهادي ما جمعه اجتهادي اي بذل طاقتي. واستفراغ وسعي يقصد جهدي ماشي انه بلغ لا ما جمعه جهدي وبذل طاقتي واستفراغ وسعي قال انهيت ما جمعه اجتهادي وضربي الاغوار معلا جادي وما جمعه تربي الاغوار مع الامجاد يعني وما جمعه خوضي وضربي في البلاد بالبلاد الاغوار منها والامجاد. الاغوار جمع غوار وهو منخفض من الارض والانجاد جمع نجد وهو ما ارتفع من الارض بمعنى ان هذا النظم قد جمعته ايضا من اسفار في الطلب من خوضي في الارض ومن ضربي في البلاد مرتفعها ومنخفضها هو معنى وضربي اي وخوضي في البلاد وفي الارض الاغوار اي الاماكن المنخفضة والانجاد اي الاماكن المرتفعة يشير بذلك رحمه الله الى اش الى الرحلة في طلب العلم وانه قد سافر الى بلدان عديدة والى مشايخ كثيرين استفاد منهم رحمه الله تعالى. اذا فما تجده في نظمه لم يأخذه براحة الجسد هذا الذي وجدته هنا في النظم ما اخذه بالنوم والكسل وانما اخذه ببذل وسع واستفراغ طاقة في الطلب والتحصيل الحفظ والمراجعة هو والاسفار في البلدان من مكان الى مكان قال وضربي الاغوار نعلن جادي. مما افادنيه درس بررة. طيب هاد المسائل التي ذكرها في الندب استفادها من ماذا؟ جمعها من ماذا قال مما مما جرم متعلق بالمحذوف قدر لمبتدأ محذوف كأنه قال وذلك المجمع كائن مما افادنيه درس البرر استفاد رحمه الله هذه المباحث والمسائل الاصولية مين الجلوس بين يدي المدرسين المعلمين درس البررة اي الائمة البارين بالشيوخ البارين بي الذين تلقيت عنهم اذن فأشار رحمه الله الى الى انه تلقى هذا العلم ودرس مصادره ومراجعه المعتمدة المشهورة المعروفة بين اهل العلم من متون وشروح وحواشية درسها على ايدي الشيوخ البررة. البررة يقصد المحسنين له. البررة به اي الذين احسنوا اليه فقد تلقى عنهم هذه العمومة اذا ماشي المقصود بهاد المصادر المراجع انه درس الجمع جمع الجوامع بنفسه ودرس تنقيح الفصول بنفسه ودرس شروح الجمع وحواشيه بنفسه لا تلقى ذلك عن عن الشيوخ المدرسين قال مما افادنيه درس البررة اي تدريس وتعليم الشيوخ البررة بي المحسنين الي الفائدة والعلم ممن طوت عليه كتب المهارة هاد مما من بيانية بينت ابهامنا مما افادنيه درس البررة طيب هاد المشايخ مدد الرسول ماذا استفدتوا منه قال درسوني ما انطوت عليه كتب الفقهاء المهرة في الفن المتخصص في الاصول مثل ماذا قال كالك التنقيح اذا الكاف بها مجرد التمثيل وذلك كالشرح للتنقيح والتنقيح اله ما للامام القرافي تنقيح الفصول للامام القرافي وشرحه للامام القرافي هاد التنقيح الأصول جعله القرافي رحمه الله في الاصل مقدمة للذخيرة تلقيح الفصول في الأصل جعله القرافي مقدمة لكتابه الذخيرة لأن الفقهاء في الزمن المتقدم غالبا خصني في زمن متقدم يعني بعد التدوين وكدا اغلب الفقهاء كانوا اذا صنفوا كتابا في الفروع الفقهية يصدرون بمقدمة في الاصول فيقولون مقدمة فلان الاصلية والفرعية قبل ان يشرعوا في مسائل الفروع يقدمون بمقدمة الاصول وبعد ذلك تأتي مسائل الفقه فعل ذلك ابن الحاجب وفعله ابن القصار وفعله الامام القرافي بيو ها صاحب المرشد المعين بن عاشر وغيرهم كثير يبدأون بمقدمة اصولية قبل الكلام على المسائل الفرعية فكذلك هو فعل في الذخيرة. اذا الذخيرة قدم لها بمقدمة اصولية هي ما تم تنقيح الفصول هاد المقدمة الاصولية التي قدمها للذخيرة استحسنها الناس. واعجبت طلبة العلم فطلب منه شرحها فاخذت من هناك من مقدمتي الذخيرة وشرحها رحمه واشتهد باش؟ بتنقيح الفصول من علم الاصول او الى علم الاصول والشرح كذلك له وقد شرحها كثيرون من بعده. اول شرح شرحها هو بنفسه ثم شرحها الكثير من اهل العلم وقد سبقت معنا شروح كثيرة هنا ذكرها وايضا هناك حواش على شرحه واشهرها حاشية طاهر بن عاشور رحمه الله اسمها التوضيح والتصحيح لما اشكل من التنقيح وشرح تنقيح الشوشاوي وغيرهم كثير اذن قال رحمه الله كالشرح للتنقيح والتنقيح هذا هذان مصدران تمادهما تفادهما من دروس مشايخه البررة به قال والجمع ذكره بيئا لانه مشهور معروف عند اهل الفن فالهنا للعهد والجمع اشمن جمع؟ الجمع المعهود المعروف في هذا وهو جمع الجوامع لابن السبكي رحمه الله تعالى لا وقد جمعه من زهاء مائة مصنف الامام بن السبكي ولذلك سمي بجمع جوامع وله شروح كثيرة جدا. اكثر كتب الاصول عناية جمع الجوامع اكثرها عناية طرحا ونظما وحاشية واستدراكا وتعقيبا وردا على التعقيب هو كتاب متن جمع الجوامع قال والجمع اي المعروف المعوذه التي يعبر بها كما هناك كالشرح لتنقيح والتنقيح عوضا يقول تنقيح الفسق راه هو التنقيح عوض ان يقول جمع جواب قال الجمع هاده التي للعهد جائزة عند العلماء بين العلماء وطلبة العلم يعني اطلاقها بين العلماء وطلبة العلم لا بأس بها تقول الجمع معروف معهود واما اه من اراد ان يدرس المبتدئين او اراد ان يؤلف مؤلفا المبتدئين او لعامة لعامة الناس يتيسر اه وجوده بين يدي كل قارئ فلابد من الايضاح لان الجمع معروف عند طلبة العلم وقد لا يعرفه غيرهم فإذا عمت الفائدة يتوقفون في الجمع ما المقصود فيجب هناك اش ازالتها والافصاح عن عن عنوان الكتاب قال والجمع والايات كذلك المراد بالايات الايات البينات للعباد والآيات البينة للعباد حاشية على شرح المحل لجمع الجوامع اشهر شرح للجمع هو شرح المحل واشهر حاشية عليه حاشية الاية بينات للعبادي ابن قاسم العبادي العبادي رحمه الله في حاشيته الآيات البينات وهي كبيرة جدا من اكبر الحواشي ينتصر فيها للناظم والشارع ينتصر فيها للماتن والشارع لصاحب الجمع وللمحلي بمعنى انه يذكر جميع الردود والتعقيبات التي وجدت في الحواشي قبله يذكرها ويجيب عنها وقد تعقبه فلان بكذا وكذا ويجيب ففي الغالب ينتصر لجمع بني السبكي وللمحلي ويورد الايرادات التي في الحواشي يجيب عنها. والتلويح من المصادر التلويح. هذا كتاب التلويح لسعد الدين. التفتزاني المعروف وهو اه شرح لتنقيح صدر الشريعة كاين واحد الكتاب تا هو سميتو التنقيح في الاصول لكن لصدر الشريعة الحنفي تنقيح صاحبه مشهور بهذا اللقب صدر الشريعة وهو حنفي وحتى الكتاب ديالو سميتو التنقيح في علم الاصول واشهر شرح له شرح سعد الدين مطالعا لابن حلو اذا الا لاحظتو تفادى من بعض المراجع ديال المالكية وبعض المراجع الشافعية وبعض المراجع حنفية قال مطالعا لابن حلول لامعة ال كوني مطالعا لابن حلول اللامعة. حال كوني مطالعا الضياء اللامع لابن حلول ابن حلول او حلول هذا شيخ وعالم تونسي كبير اصولي فقيه له شرح على جمع الجوامع اسمه الضياء اللامع وميزة هذا الشرح ان صاحبه اولا مالكي اما المحلي وغيره من الشراح هم شافعية فهذا صاحب الضياء مالكي ثانيا هو متأخر عنهم قليلا وعبارته اسهل وايسر وقد طبع طبعاات غير واحد الضياء اللامع في شرح جمع الجوامع لابن محلول هذا شيخوخ اشتهر بهذا اللقب لي هو حلولو تلفوها الحلول لقب له او لقب لأبيه. واش هو حلولو ولا هو ابنو حلولو فظاهر كلام الناظم في شرحه انه لقب لأبيه ولذلك اش قال هنا؟ لابن حلوله واسمه احمد وهو شهير بحلول القروي المالكي وظاهر بعض من ترجم له ان نحلول لقب له فهو الذي يلقب نفسه اذا وعليه فيقال له حلول لا ابن حلولو قال مطالعا لابن حلول لامعة اي الضياء اللامع وله شرح كبير اخر على جمع الجوامع. الضياء اللامع هو فقط شرح شرح مختصر على الجمع وله شرح كبير على الجمع يحيل اليه في المختصر كيقول كما في الكبير لكنه غير مشهور ولا معروف قال مع حواش تعجب المطالعة بمعنى كذلك اخذت فوائد كثيرة من حواش تعجب المطالعة والمقصود بالحواشي الحواشي الاربعة المشهورة على شرح محلي للجمع وهي حاشية زكريا الانصاري وحاشية ناصري الدين اللقاني وحاشية شهاب الدين عميرة وحاشية لابي شريف هذه اشهر الحواشي على اللي حواشي المتقدمين اما حاشية البناني والعطار ونحو ذلك فهي من الحواشي فالمقصود قال قد اخذت ايضا واستفدت فوائد من هذه الحواشي المشهورة على الترحيل الجمعي ثم قال فالحمد لله العلي المجزل المانحي الفضل لنا المكمل لنعم عنها يكل العد بدأ بالحمد وختم بالحمد رحمه الله فحمد الله ابتداء وانتهاء لأنه في اول قال يقول عبد الله وهو ارتسم سوما لهو العلوي المنتمى الحمد لله على ما فاض وهنا قال فالحمد لله فبدأ بحمد الله وانتهى بحمد الله لأن الفضل فكله الا اولا واخرا فالحمد لله معنى الحمد وكذا مما هو مشهور لا نطيل به. فالحمد لله العلي من مائه المجزل اي المكثر العطايا المجزل اي المكثر العطايا عطاياه سبحانه وتعالى لا تحصى لا حصر لها قال المانح فضل لنا المكملين المانح اي المعطي الفضل لنا والمراد بذلك الجنس اي الفضائل والمنن الكثيرة المكمل هذا ايضا فيه براعة ختام وصف الله تعالى بأنه واش هو المكمل حقيقة ومن ذلك انه هو الذي كمل هذا النظم اي اعان على تكميله قال المكمل اي المكمل لنا هذا النظم وغير ذلك من النعم يكل يقصر ويعجز العد عنها لا نستطيع احصاءها عددا بل قال ماشي غير حنا ما نقدروش نعدوها قال لو كان ما في الارض ليمدوا يكل عنها العدد ولو كان يعينني ويمدني على عدها كل ما في الارض من شجر وانس وجن وغير ذلك من المخلوقات الجامدة وغير الجامدة لو اجتمعت كلها وارادت اعانتي وامدادي على عدي واحصاء النعم فانها ستعجل وتقصروا عن ذلك وهذه حقيقتنا هذا ليس من باب المبالغة وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها لنعم عنها يكل العبد لو كان ما في الأرض ليمده. يعني فكيف لو كنت وحدي؟ هذا المعنى لنعم عنها يكل العد لو كان ما في الارض ليمدوا. تقديم وتأخير. الجواب ديالنا واش هو دف دل عليه سابق الكلام تقدير الكلام لو كان كل ما في الأرض يمدني ويعينني عليكم السلام يمدني ويعينني كل ما في الارض من شجر وانس وجن على احصائها لعجزت فكيف لو كنت وحدي من باب اولى لا استطيع ثم قال ثم صلاة الله والسلام على الذي انجلى به الظلام محمد الذي فما فوق السماء على السماء ثم صلاة الله والسلام معنى الصلاة والسلام معروف وكذلك قد بدأ بالصلاة والسلام وثنى ايضا وختم الصلاة والسلام على رسول على الذي انجلى به الظلام اي الكفر فالذي انجلى واتضح به الظلام اي ظلام الكفر والمعاصي والبدع جميع الظلمات التي تهلك العبد وترضيه نجلت اتضح امرها وانكشفت بمحمد صلى الله عليه قال على الذي انجلى به الظلم ومن هو الذي انجلى به الظلام؟ قال محمد الذي سمعنا حذف التنوين هنا لي للضرورة لضرورة الوزن محمد الذي دون تنوين وبالجري لأنه بدلا من بدل من قوله على الذي على الذي محمد محمد الذي سمى اي علا فوق السماء فهو اش اعلى من السماء قال واهله من بعد ما الارض سما وعلى ال اهله اذا صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى اهله واختلف في الالي كما هو معلوم على اقوال ذكرت في غير هذا المحل في مواضعه وعلى اله واحسن ذلك العموم وان المراد باله او اهله المؤمنون من اتباعه الى يوم القيامة فيدخل في ذلك اقاربه بالاصالة ومن بني هاشم وبني المطلب وغيرهم ويدخل في ذلك الصحابة المؤمنون وكل من امن به واتبعه الى ان تقوم الساعة قال وعلى اله من بعد ما سمى الأرض اي من بعد ما سمى على اهل الأرض بمعنى ان النبي صلى الله عليه وسلم ماشي سما على اهل السماء فقط لا سماع على على اهل الارض كذلك اذن فمكالمو كأنه قال محمد الذي سمى فوق السماء على اهل السماء والذي سمى على اهل الارض وسموه على اهل السماء من بعد سموه على اهل الارض. لانه اذا سمع على اهل السماء فعلى اهل الارض من باب اولى وهذا معنى قوله من بعد ما سمى اي علا النبي صلى الله عليه وسلم على اهل الارض الاحياء منهم والاموات من الانبياء وغيرهم فهو سيد المرسلين وسيد الخلق اجمعين عليه الصلاة والسلام وفي قوله السما وسما هل في ذلك عيب من عيوب لا لانه قصد بالسماء في الشطر الاول السماء قصره للضرورة واسامة الثاني فعل ماض سما بمعنى علاوة اسأله الحسنى وزيدا والرضا واللطف به في كل امر قد قضى ختم ببيت واحد مشتمل على دوامع الدعاء مشتملين على طلب افضل واكمل ما يمكن ان يطلبه العبد في بيت واحد قال اسأله اطلب من الله تعالى الحسنى اي الخاتمة الحسنة تسنى الخاتمة الحسنة الموتى على دين الإسلام وزيدا اي والنظر الى وجهه الكريم سبحانه وتعالى اي اسأله الجنة وبالتالي ان اكون ممن ينعمون بالنظر الى وجهه والرضا واسأل الله تعالى رضوانه الاكبر علي واللطف بي اي الرفق بي في كل امر قد قضاه وقدره سبحانه وتعالى فلا يصيبني ببلاء وفتنة قاد تكون سببا في انتكاستك فيسأل الله تعالى اللطف فيما قضاه وقدره به ونحن اسألوا الله تعالى لنا ولاخواننا واقاربنا واهلينا وجميع المسلمين ما سألهن نفس ما سأله الناظم وطلبه من الله تعالى او نسأل الله تعالى لنا ذلك لجميع الحاضرين ولوالدينا ولجميع من علمنا وآآ تبارك وتعالى يغفر للناظمين وللشارح محمد الامين وللشارح كذلك ولغيرهم من اهل العلم مما استفدنا منهم في هذه مجالس ونسأل الله تعالى ان الى لهم ان يجزل لهم عطاء الاجر والثواب وان يجعلهم في المراتب العالية والمنازل الرفيعة يوم القيامة الله تعالى اهل الفردوس ان يغفر انه ولي ذلك قال الشارحة اجي اسي محسن ربنا بمعنى هذا ما كان فاشيا في عصر الصحابة والتابعين ما كانوا يلزمون احدا ان يقلد فل معينا وبهذا استدل من قال لا يلزمه اذن قال واما العامل لنفسه فيجوز لكن بثلاثة شروط بشرط علمه بصحته عمن نقل عنه او نقل عنه وبشرط علمه بجميع ما يشترطه القائل به وموانعه عنده لوجدت الثلاثة نعم والا فلا قال بمعنى اذا زادت العلة فلا وجه للمنع يجي شي واحد يقولنا لا ولو تفرض لا يجوز لا وجه له الا ومن ثم فانه مهم اي مهم لا من باب المبالغة فإنه مهم اي مهم بمعنى في غاية الأهمية وهذا معروف اي تدل على هذا المعنى وآآ دل اي على معنى كمالي ودل اي على معنى الكمال حالة معرف وللدد صفة هنا نعت دالة على معنى الكمال مهم اي مهم رجل اي رجل لأن ميمكنش نقولك مهم اي مهم يفسر الشيء بنفسه ما عندو معنى يجوز نعم هذا شرط كنا ذكرناه قبل يشترط ان لا يقصد تتبع الرخص اي تتبع اسهل الاقوال وايسرها واخفها فان قصد ذلك فلا يجوز نعم نعم شروطها والمقلدة دابا هذا من شرط من الشروط التي ذكرنا انه لابد منها لتقليد غير الاربعات عبارة المنتظر لا اتوا عند اهل السنة لا دليل عليها فلا تثبت لذلك يقولون حتى يجيء المهدي ولا يقيدون ذلك والذين تهروا بهذا هم الرافضة دعاهم الذين اشتهروا بهذا الوصف منتظر وما اهل السنة فلا لان ذلك لا لا دا لم يثبت به نص ولا دليل لا لصدرك على اثره راه سبق لنا اشارة اليه في اه قولي الناظم وقول من قلد عالما لقي الله سالما فغير ليس على اطلاق وفيه على حسب الاختلاف وهادا هو اللي قلت لك فيه تفصيل فيه وفيه لان الحديث مطلق فليس كل اختلاف رحمة نعم هو قال كما قرأه وضربي لغو رمى عالأنجاد يصحان يصح وضربي الأغوار مع لنجادي ويصح ودار بيلا غور مع الانجلي لكن ارانا انه ضربية اولى من مما قال ولعله سهو والا فهو بل هو في الشعر الا عله سو لاننا ان قرأناه وضربي الاغوار فهذه الياء ياء المتكلم يجوز فتحها وتسكينها كما لا يخفى تقول ضربني وضربني يا المتكلم يجوز فيها الوجهان وضربي او وضربي. يعني المتكلم يجوز فيها الوجهان وضربي الاغوار ما عندنا اشكال ما يجوز تسكين العين فيها ومع مع فيها قليل معلم جاد فيها النقل اذن ما عندنا تا شي ضرورة اصلا من ضرورة الشعر لم نرتكب اي ضرورة شعرية كل ذلك جائز النقل جائز تسكين عين مع جائز وضربي الاغوار مع لنجاد لكن على هذا الذي قال تحذف الياء. وحينئذ نقرأه وضرب لا غوارا. نقرأ الاغوار بالنقل وحينئذ العين نفتحها نقول ودربل ورمع الانجاد صحيح في الوزن لكن ما الذي وقع ضرورة وهي حذف ياء المتكلم وضربي لا وضربي لا وجب حدف ياء المتكلم وحذف ياء المتكلم ضرورة ولذلك فتحها اولى من من حذفه يصحان ونفتح اولى من حيث العروض اه معطوف على ما سبق ما جمعه اجتهادي وجمعه ضربي والفاعل مرفوع وعلامة رفعه الرفعة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم هاديك هي غي ديال المتكلم هادي مبنية على السكون ولا على الفتح في محل جر مضاف اليه مثلا يعني اني ايها الناظم واش يعرب هذا ايها ها اني المتكلم الا كان بدال خاصو ينصبو ويقول اياها يا كلية ديال المتكلم منصوبة بأن ها مشيتي لديك الأبواب بعدا قرب زيد شوية ها باختصاص الاختصاص كنداء دونيا كأيها الفتى بإثر الجونية هي هادي كأيها الفتى بإثر رجله ارجوني ايها الفتى منصوب بالاختصاص اه يعني اني ايها الناظم ايها منصوب هاديك الياء مبني على الضم هداك واضح مبني على الضم في محل نصب منصوب يا ايها الفتى بإثر الجولية مثل هذا اغوارها منصوب بالمصدر يعني قوضي وذلك المجمع لانه قال جمعت ما جمعه اذن وذلك مجمع نجد وقلنا يجوز ان بالياء المفتوحة وله كتب كثيرة في الأصول ماشي غير هذا عندو كتب كتيرة دعائي لأنه احيانا في كلامه كيقول قال حلول بدون ابن ناضيين بعض المرات كيقول قال حلول نحو انا مطبوعة كل هاد الحواشي كاينة موجودة عجز كما تعلمون يصح نقول يعجز ويعجز فيه مضارعان عاجزة يعجز وعجز يعجزه مدارستي متن المسمى مع شرحه للناظم نفسه اسمه على وبعض الناشرين وضعوا له خطأ عنوان فتحه والمغيث على الصحيح هو عنوان ها والذي عنون شرح وهو شرح بفتح المخيف لكن بعض طبعا وده بطبيعة المصرية طبعت اه طرح العراقي شرح فوقع لبس بينه وخلط عند بعض المبتدئين بينه وبين لم يضع له من معينا وانما طرح واما النظم فقد سماه التبصير ونختم هذا المجلس ايات من كونوا في مثل اه من القراء بان يتطوع لخليت الأمر اليكم كنظن اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بالله الرحمن الرحيم الف ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون انزل اليك انزل من قبلك وبالاخرة هم يوقنون اولئك على هدى من ربهم واولئك هم مفلحون ان الذين كفروا سواء عليهم عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول يخادعون الله والذين امنوا وما يخادعون الانفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب اليم بما كانوا يكذبون بسم الله الرحمن الرحيم والعصر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر