﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:15.150
صلي على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين قال ابن قدامة رحمه الله تعالى باب الاشراك في القتل قال وتقتل الجماعة بالواحد فان تعذر قتل احدهم احدهم

2
00:00:15.550 --> 00:00:36.150
قال فان تعذر قتل احدهم لابوته او عدم مكافأة القتيل له او العفو عنه قتل شركاؤه وان كان بعظهم غير مكلف او خاطئ لم يجب القود على واحد منهم وان اكره رجل رجلا على القتل فقتل او جرح احدهما جرحا والاخر مئة

3
00:00:36.250 --> 00:00:59.250
او قطع احدهما من الكوع والاخر من المرفق فهما قاتلان وعليهما القصاص وان وجبت الدية استويا فيها وان ذبحه احدهما ثم قطع الاخر يده او قده نصفين فالقاتل الاول وان قطعه احدهما ثم ذبحه الثاني قطع القاطع وذبح الذابح

4
00:00:59.300 --> 00:01:12.950
وان امر من يعلم تحريم القتل به فقتل فالقصاص على المباشر ويؤدب الامر وان امر من لا يعلم تحريمه به او لا يميز فالقصاص على الامر. وان امسك انسانا للقتل

5
00:01:13.100 --> 00:01:39.500
قتل قتل القاتل وحبس الممسك حتى يموت     الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال ابن قدامة رحمه الله تعالى باب الاشتراك في القتل

6
00:01:41.100 --> 00:02:01.200
مراده رحمه الله تعالى اذا اشترك جماعة لاشترك جماعة في قتل مسلم سواء اتفقوا او تمالأوا اما ان يقع الاتفاق وهو المعنى ان يقع قتله بينهم اتفاقا دون ان يكون هناك قصد

7
00:02:02.050 --> 00:02:24.700
دون ان يكون هناك تمارؤ بينهم اي لم يجتمعوا ولم يتفقوا على ان يقتلوا هذا الشخص وانما وقع قتله منهم اتفاقا اجتمع اناس متفرقون على رجل فقتل فقتلوه هذا يسمى وقع قتله بينهم اتفاقا

8
00:02:25.600 --> 00:02:47.200
او تمالؤوا عليه معنى انهم تعاهدوا وتعاقدوا وقصدوا ان يقتلوه جميعا فهذا هو معنى الاشتراك في القتل سواء كان تمالؤا او كان دون تمالؤ والذي عليه عامة العلماء انه لا فرق

9
00:02:47.800 --> 00:03:10.400
بين ان يتفقوا وبين ان يقتلوه دون اتفاق لانه متى ما اشترك جماعة في قتل واحد وكل باشر القتل بنفسه ولو تفرد بما قتل لو تفرد بما قصده من الضرب لكان قاتلا له

10
00:03:10.850 --> 00:03:30.200
فانه يقتل به قال رحمه الله تعالى وتقتل الجماعة بالواحد تقتل الجماعة بالواحد. هذه المسألة وقع فيها خلاف بين العلماء وان كان هناك من ينقل الاتفاق يقول اتفق اهل العلم

11
00:03:30.450 --> 00:03:45.000
على ان الجماعة يقتلون بواحد ونقل فذلك غير واحد وان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال لو تمالى اهل صنعا على قتل مسلم وقتلتهم به وقتل سبعة بواحد

12
00:03:45.750 --> 00:04:03.450
وقالوا هذا اتفاق الصحابة ولا خلاف بينهم فهذا الذي عليه عامة العلماء ان الجماعة تقتل بالواحد هذا هو القول الاول القول الثاني وهو رواية عن احمد وقال بها ابن الزبير

13
00:04:03.700 --> 00:04:24.350
والزهري وابن سيرين وقيل هو قول ابن عباس ايضا ان الجماعة لا تقتل بالواحد وانما ينتقلون اذا قتله جماعة للدية وقد قال ابن المنذر رحمه الله تعالى وليس في ذلك اجماع

14
00:04:24.750 --> 00:04:47.100
وليس لمن قال بقتل الجماعة الواحد حجة وليس لمن قال بقتل الجماعة بالواحد حجة القول الثالث القول الثالث وننسب الى معاذ ابن جبل فهو ايضا ينسب لابن سيرين والزهري ان ان الجماعة اذا قتلوا واحد قتل احدهم

15
00:04:47.800 --> 00:05:14.550
واخذت الدية من البقية وارجح الاقوال في هذه المسألة ان الجماعة اذا اشتركوا لقتل مسلم تركوا في قتل مسلم سواء كان ذلك تمالئا او بغير تمالؤ فانهم يقتلون به فانهم يقتلون به

16
00:05:15.550 --> 00:05:32.850
وذلك لما جاء للخطاب رضي الله تعالى عنه انه قتل سبعة بواحد وايضا ان علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه قتل الذي قتل وسجن الذي مسك حتى مات

17
00:05:34.350 --> 00:05:55.250
وهذا من جهة الدليل وهو ايضا قول عامة الصحابة قول عامة الصحابة ان الجماعة تقتل بواحد واما من جهة التعليم فان ترك القصاص او ترك القود بترك الجماعة اذا قتلوا واحد

18
00:05:56.400 --> 00:06:28.000
فيكون ذريعة ذريعة الى تسارع من اراد ان يقتل شخصا ان يتمالى ويتفق مع غيره فيقتل فيقتلونه حتى يتفرق دمه حتى يتفرقا دمه فيتعطل او تتعطل مقصد يعطل مقام مقصد الشريعة في القصاص. لان من مقاصد الشريعة في القصاص

19
00:06:29.000 --> 00:06:49.150
ان يحيا الناس ولكم في القصاص حياة هي اولي الالباب القصاص وسبب الحياة فاذا لم يقتل الجماعة بالواحد كان ذلك ذريعة الى ان يحتال من انا من اراد قتل مسلم ان يجمع معه

20
00:06:50.100 --> 00:07:08.300
غيره او يجمع اثنين او ثلاثة ويقتلون مسلما فيتفرق دمه بينهم على هذا يقال ان القول الراجح في هذه المسألة هو ما عليه جماهير الصحابة وما عليه جماهير الصحابة هو قول عمر وعلي والمغيرة ابن عباس

21
00:07:08.750 --> 00:07:28.850
انه انه يقتل الجماعة بالواحد تواء سواء تمالؤوا او لم يتمالؤوا واما ما ذكر ابن المنذر لا حجة مع من اوجب قتل جماعة بواحد نقل الحجة فعل عمر وعمر امام هدى

22
00:07:29.300 --> 00:07:48.300
وقد امرنا بالاقتداء به واتباع سنته وعندما قتل رضي الله تعالى عنه لم يخالفه احد لم يخالفه احد وايضا جاء عن علي رضي الله تعالى عنه انه انه لك انه قتل ثلاثة برجل

23
00:07:48.500 --> 00:08:10.200
انه قتل ثلاثة برجل ذكر ذلك ما لك الموطئ عن سعيد المسيب ان عمر قتل خمسة وسبعة برجل ورواه وروى البخاري ان غلاما قتل غيلة فقال عمر لو اشترك اهل صنعاء لقتلي لقتلتم به

24
00:08:11.550 --> 00:08:31.750
وقال البخاري وقال وقال مغيرة الحكيم على ابيه ان اربعة قتلوا صبيا فقال عمر مقولته التي اشتهرت لو ان اهل صنعاء تمالوا على قتله لقتلتهم به فهذا حجة من قال ان الجماعة يقتلون بالواحد

25
00:08:32.550 --> 00:08:55.050
هذا حجة من قال ان الجماعة يقتلون بالواحد وكما ذكرت ان عليا ايضا قتل ثلاثة رجل فهذا قول عمر وقول علي رضي الله تعالى عنه وايضا جاء عن ابن عباس انه انه قتل جماعة بواحد

26
00:08:55.100 --> 00:09:12.500
قال ابن قدامة ولم يعرف لهم في عصرهم مخالف فقال ايضا ولانها عقوبة تجب للواحد على الواحد فوجبت للواحد على الجماعة تحدي القذف قياسا فلو قذف خمسة او عشرة او او

27
00:09:12.650 --> 00:09:31.600
قالها عشرون رجلا واحدا كلهم قلبوا الزنا لحدوا جميعا حد القذف ولا يقال ان الحدود تتداخل هنا وانه يكفي اقامة الحد على احدهما وايضا قال ابن قدامة لانه لو سقط القصاص بالاشتراك

28
00:09:32.150 --> 00:09:50.300
لافظى الى التسارع الى القتل واسقاط واسقاط حكمة الردع والزجر وانما يجب القود اذا فعل كل اذا فعل كل واحد منهم فعلا لو انفرد به وجب عليه القود فاذا اشتركوا

29
00:09:51.000 --> 00:10:09.250
وجب عليهم جميعا اذا اشتركوا جميعا وكل ضرب من جهة حتى مات فانهم يقتلون جميعا اما اذا كان احدهم ضربه بعصا صغيرة ثم ذهب ثم جاء اخر وطعنه يقال الذي يقتل هو الطاعن

30
00:10:09.350 --> 00:10:29.850
اما الظالم فانه لم يباشر القتلى وايضا اختلفوا اذا حضر احدهم اذا حضر جماعة وقتل وهؤلاء الجماعة كانوا كانوا حاضرين فقتل احدهم اخر وهم وهم مع القاتل بمعنى يمنعون المقتول من الدفاع عن نفسه

31
00:10:30.600 --> 00:10:50.600
واقروا القاتل على قتله هذه وقع فيها خلاف والجبوع انهم يقتلون جميعا لانهم بتمالؤهم واتفاقهم قتل القاتل ذلك القتيل ثم قال رحمه الله تعالى فان تعذر فان تعذر قتل احدهم لابوته

32
00:10:50.700 --> 00:11:16.800
او عدم مكافآته للقتيل قتل اثنان او ثلاثة رجل الثلاثة هذي نقسمها على عدة سور. الصورة الاولى ثلاثة قتلوا رجلا احد الثلاثة والد هذا الرجل ابوه وعمه وخاله يعني الاب والعم والخال قتلوا

33
00:11:17.150 --> 00:11:34.400
قتلوا هذا الرجل فيقام الحد على الخال والعم ولا يقام على الاب كما مر بنا سابقا انه لا يقاد من والد لا يقال لولد فلا يقتل الوالد بالولد الاذاعة هو قول

34
00:11:34.850 --> 00:12:04.200
جماهير العلماء ويقتل العم والخال هاي الصورة الاولى مثلا الصورة الثانية احد الثلاثة احد الثلاثة صغير بالغ با صغير لم يبلغ و كبير اخر او بالغ اخر قتلوا رجلا هذا ضرر وهذا ضرب ومات ومات هذا المقتول بضرب هؤلاء الثلاثة

35
00:12:04.750 --> 00:12:27.900
يقال يقام الحد على البالغين ولا يقابل على الصبي لان الصبي عبده خطأ وعلى وليه الدية على وليه الدية الصورة الثالثة الصورة الثالثة مثلا لو كان المقتول عبدا المقتول عبدا

36
00:12:29.050 --> 00:12:49.000
واشترك واشترك بقتل هذا العبد عبدان وحب ابدان وحر. من يقتل يقتل العبدان واما الحر لا يقتل به لعدم المكافأة او اشترك كافر ومسلم في قتل كافر ترك الكافر المسلم في قتل كافر

37
00:12:49.350 --> 00:13:06.300
ما الذي يقتل يقتل الكافر والمسلم فلا يقتل به فلا يقتل به اذا قوله فان تعذر فان تعذر قتل احدهم لابوته او عدم مكافأة للقتيل او العفو عنه. تأمل او العفو

38
00:13:07.350 --> 00:13:27.750
كيف العفو لو قاتلوا ثلاثة وقال اولياء المقتول نعفوا عن زيد واما محمد وعبد الله فاننا نطالب قتلهما. نقول لكم ذلك يعفون عن احدهم يناديه ويقتلون البقية فيعفون عمن شاؤوا

39
00:13:28.550 --> 00:13:48.000
ويقتلون من شاءوا الاولياء قال قتل قتل شركاؤه وان كان بعضهم غير مكلف غير مكلف كيف غير مكلف اي صغير او مجنون وكان معهم وكان معهم في قتالهم فانه لا يقتل

40
00:13:48.050 --> 00:14:09.750
وانما على وليه الدية او خاطئا قاطئا قاضيا ظن هذا الثالث ان الذي يقتلونه حربي محارب فدخل معه مخطئا في قصد قتله يظنه يظنه محارب او كافر واراد ان ينصر هؤلاء

41
00:14:10.150 --> 00:14:38.150
فتبين له بعد ذلك انه انه مسلم وان هذان وان هذين الرجلين قد ظلما وتعديا عليه فهذا معنى او اخطأ اخطأ في قتله فهذا عليه عليه الدية عليه الدية قال لم يجب القود على واحد منهم. قال وان كان بعضهم غير مكلف او خاطئا

42
00:14:38.500 --> 00:14:56.550
لم يجب القود على واحد منهم. هذه هذه هذا هو القول الذي ذكره ابن قدامة. قال واما اذا تعذر قتل احدهم بعدم مكافأة القتيل او قال وان كان بعضهم غير مكلف او خاطئا لم يجب القول

43
00:14:56.800 --> 00:15:12.050
اما اذا كان الشيب القتل غير مكلف كالصبي والمجنون والاخر مكلفا لم يجب القود على المكلف في صحيح المذهب. هذا قال هو الصحيح المذهب والراجح ان المكلف يقتل وان الصغير لا يقتل

44
00:15:13.000 --> 00:15:30.850
كالصبي والمجنون قال لم يجب والاخر مكلفا لم يجب القواد على المكلف في صحيح المذهب وعنه يجب وهو الصواب وعنه يجب لان القصاص يجب على جزاء على جزاء بفعله لا عن فعل غيره

45
00:15:31.300 --> 00:15:49.400
فيجب ان يكون الاعتبار بفعله فمتى تمحض عمدا او عدوان وجب القول اذا كان المقتول مكافئا له وهذا هو الراجح اذا اشترك الصبي اذا اشترك صبي مع بالغ او مجنون مع عاقل في قتل مسلم

46
00:15:49.750 --> 00:16:07.850
فاننا نقيم القصاص على البالغ العاقل ولا نقيم على المجنون الصغير واما المشهور المذهب ان القصاص لا يتبعض لكن هذا القول مرجوح الا الا اذا حمل ان الذي باشر القتل هو الصبي

47
00:16:08.300 --> 00:16:31.100
او الذي باشر القتل هو المجنون وكان البالغ العاقل لم يكن بمعنى انه ضربه ضربه بعصا ثم جاء هذا الصغير والمجنون فطعنه طعنات وعلمنا انه مات من تلك الطعنات فهنا يقال لا يقام عليه انه لم يباشر

48
00:16:31.300 --> 00:16:56.700
القتل لم يباش القتل ولم ايضا ولم يكن عمله ولم يكن عمله موجب القتل فهذا قد يقال فيه انه لا يقتل انما عليه مدية اما اذا كان ضرب وضرب الصغير والكبير والمجنون والعاقل قل يا كلاهما ضرب وكلاهما اثر في المقتول ومات من ضربتهما

49
00:16:56.850 --> 00:17:22.400
الراجح من اقوال اهل العلم ان الذي بلغ والذي عقل في ضربه يقتل به. واما الصغير والمجنون فلا يقام عليه الحد وانما ينتقل به الى الدية قال وانما يسقط عن الصوم الجنوني معنا في معنى فيهما وهو عدم التكليف. فلم يقتضي سقوطه عن شريكهما كشريك الاب

50
00:17:23.400 --> 00:17:38.900
قال قال واما من قال بان المذهب لا يقتل قالوا ولانه شارك من لا اثم عليه في فعله فلم يلزمه قصاص كشريك المخطئ كشريك الخاطئ او شارك من رفع عنه القلم فاشبه شريك الخاطئ

51
00:17:39.000 --> 00:17:50.350
ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث وهذا ثبت الحظ ليس به دليل وليس به حجة ليس به حجة ولا دليل على ان من شارك مخطئا

52
00:17:50.650 --> 00:18:04.350
او شارك صغيرا او مجنونا في قتل مسلم انه لا يقتل فما احتج به ابن قدامة على قول المذهب ان القلم رفع انتهى قل نعم هو رفع للمجنون حتى يعقد وعن الصبي حتى يبلغ

53
00:18:04.550 --> 00:18:24.800
وعن الباب حتى يستيقظ لكنه لم يرفع المكلف الذي قتل وباشر القتلى مع ذلك المجنون او ذلك الصغير وكذلك قول عفي مثل الخطأ والنسيان نقول نعم المخطئ المخطئ معفون عنه من جهة من جهة الاثم. ومع ذلك يجب عليه ايضا

54
00:18:25.000 --> 00:18:42.250
يجب عليه الكفارة والدية حتى ولو كان مخطئا واما من شارك المخطئ وكان قاصدا العدوان والقتل فانه يقتل بقصده. يقتل بقصده ولو كان ولو كان مشاركا لغيره كما ذكرنا في الاب

55
00:18:42.300 --> 00:19:05.800
اذا شارك اثنين قصدوا قتل ولده ان غيره يقتلان اي غير الاب يقتل واما الاب لا يقتل لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقتل والد بولده فهذا هو الراجح قال مسألة

56
00:19:06.400 --> 00:19:24.750
وان كان شريك العامد مخطئا فلا قواد على واحد منهما. اما المخطئ فلا قصاص عليه لقوله تعالى وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به. ولقولي عفوا الخطأ والنسيان. الجواب عليه الجواب عليه ان الذي لا قصاص عليه المخطئ

57
00:19:25.400 --> 00:19:38.800
والذي والذي اخطأ في قتل ذلك المسلم. اما من تعمد ذلك فانه لا يدخل في هذا المعنى ولا يقال فيه ليس عليكم جناح فيما اخطأتم به ولا تنزل الاية عليه

58
00:19:38.950 --> 00:19:56.650
ولا ينزل عليه قوله عفي عن مثل خطر النسيان على هذا العامل فاشراك فاشراكه مع المخطئ هذا تحكم لا دليل عليه تحكم لا دليل عليه والاجماع ان ان المخطئ لا يقتل ليس دليل ايضا على ان المتعمد لا يقتل

59
00:19:56.900 --> 00:20:17.750
ولو اخذ بهذا لقيل ايضا يستطيع الانسان اذا اراد ان يقتل مسلما اتى معه بمجنون وقتله واشرك المجهول معه حتى يرتفع عنه القصاص واو اتى بصبي مميز وجعل وجعله معه واعطاه سكين وتصارع مع شخص حتى يقتله ذلك الصغير

60
00:20:18.150 --> 00:20:42.050
فتذهب تذهب فيذهب دمه لكوني شاركه من لا يجب عليه القصاص هذا القول مرجوح وليس بصحيح ثم قال رحمه الله وان اكره رجل رجلا على القتل فقتل او جرح يقول وان اكره رجل رجع القتل فقتل

61
00:20:43.200 --> 00:21:05.400
هذه الصورة الاولى اذا اكره رجل رجلا على القتل بمعنى قال زيد من الناس يا فلان اقتل فلان اقتل فلان والا والا اخذت مالك والا آآ ضربتك والا سجنتك فذهب ذلك المكره فقتل

62
00:21:05.550 --> 00:21:32.700
ذلك المسلم هنا يقال قال يقتلان جميعا يقتل المكره ويقتل المكره يقتل المكره ويقتل المكره قال على القتل فقتل او جرح احدهما جرحا والاخر مئة او قطع احدهما يده من الكوع والاخر من المرفق

63
00:21:32.950 --> 00:21:54.300
فهما قاتلان وعليهما القصاص وان وجبت الدية استويا فيها بمعنى قال اما اذا اكره رجل رجع القتل فقتل فقتل فالقصاص على المكره والمكره جميعا. قد يقول قال هذا المكره الذي اكره ذاك القتل

64
00:21:55.050 --> 00:22:14.050
فلماذا يقتل المكره نقول المكره هنا له مشيئة وله اختيار وله عقل وعمده القتل مباشرة له هو الذي اوجب القول وليس الاكراه في حقه عذر. ليس الاكراه في حقه عذر

65
00:22:14.150 --> 00:22:28.750
لان نفسه ليست اولى بالحفظ من نفس ذلك المسلم ليست نفسه باولى من ذلك المسلم الذي اكره على قتله فيصبر القتل حتى ولو كان فيها ذهاب نفسه يصبر ولو قتل

66
00:22:28.950 --> 00:22:47.300
ولا يجوز له الحالة هذه ان يقتل مسلما بدعوى الاكراه قد ذكرنا سابقا فرقا ذكرنا فرقا بين من ينزل منزلة الالة ومن يقصد القتلى والمباشرة فالذي ينزل منزلة الالة مثل من

67
00:22:47.500 --> 00:23:05.000
اخذ اخذ مثلا رجل رجل نشيط اخذ رجل حمل رجل مكره ورماه على شخص وقتل ذلك المرمي اي الذي سقط عليه مات نقول هنا المرمى به لا يقتل لماذا؟ لانه في حكم الالة

68
00:23:05.750 --> 00:23:24.300
ولم يستطع دفعه ولكن الرامي هو الذي يقتل فالان لا قصد لها ولا اختيار لها والمكره له قصد وله اختيار وان كان مكرها يقول لا اريد قتل لكنني مجبر على ذاك نقول ليس ذلك لك بعذر

69
00:23:24.700 --> 00:23:46.300
وكما ذكرت ليست نفس المكره باولى حفظا من نفس المقتول بل يصبر للقتل وان ذهبت نفسه قال رحمه الله ثم قال اما اذا اكره رجل الرجل على القتل فقتل فالقصاص على المكره والمكره جميعا

70
00:23:46.700 --> 00:24:14.400
اما اما اما المكره فلانه تسبب تسبب الى القتل العمد. العدوان فوجب عليه القصاص كشهود القصاص واما المكره فلانه باشر القتل قال على المكره على المكره والمكره اما المكره او اما المكنة فلي تسبب القتل عند العدوان

71
00:24:14.650 --> 00:24:30.800
فواجب على القصاص كشهود القصاص اذا رجعوا واما المكره فانه قتل من يكافئه ظلما عدوانا فوجب عليه القصاص. هذا يقتل لانه بمنزلة الشهود بميزات السب الذي تسبب بقتل ذلك المسلم

72
00:24:31.000 --> 00:24:51.150
والمكره يقتل لانه بمنزلة القاتل مباشر القتل عدوانا وظلما والدليل على انه قتل انه اخذ السيف اخذ السيف وحز الرقبة هو الذي اخذ وهو الذي قصد وهو الذي حز وهو الذي طعن

73
00:24:51.200 --> 00:25:07.000
وهو الذي ضرب فقتل بسبب ذلك فكان ذلك سبب قسط. سبب القوة منه وسبب قتلي انه باشر واختار. ولا عذر له اذا قال انا مكره على ذلك وكل هذا قد وجد من المكره

74
00:25:07.300 --> 00:25:26.100
والمكره يقتل ايضا لانه بمنزلة السبب بمنزلة السبب الذي اوجب قتل ذلك المسلم فيقتل معه ايضا لانه اشترك بقتل هذا تسبب وهذا باشر فاذا فاذا امر صبيا فقتل قتل الامر

75
00:25:26.300 --> 00:25:50.950
ولم يقتل الصبي. امر يقتل ان يقتل يقتل الآمر ولا يقتل المجنون لكن على ولي على ولي المجنون وولي الصبي عليهما عليهما الدية. اذا اذا اذا كان يعني عليهم الدين انهما لان لان عمد الصغير بمنزلة

76
00:25:51.200 --> 00:26:13.050
بمنزلة الخطأ عمدة صبر زيت الخطأ قال بعد ذلك رحمه الله قال لان الاكراه ايضا لم يسلبه اختياره ولا ضعف قصده بل هيج دواعيه وكثرها ولا يقال انه ينزل منزلة الالة

77
00:26:13.500 --> 00:26:34.950
لماذا اول الا اثم عليها وثانيا لا قصد لها وثلاثة الاية لا اختيار لها ورابع لها لا تباشي بنفسها هذه فروق بين الالة وبين الانسان فالانسان يقصد ويباشر ويختار يقصد الباشا يختار وهو يأثم بهذا القصد

78
00:26:35.850 --> 00:26:54.100
فله اصل صحيح ثم قال ايضا الحالة الثانية او جرح احدهما جرحا والاخر مئة. تأمل هذا جرح جرح وهذا مئة جرح ايضا هذا اشتراك في القتل مات من هذه الطعنات هذا طعنه مرة

79
00:26:54.200 --> 00:27:11.700
وذاك طعن مائة مرة ولا فرق بين اطعن هذا مرة وذاك مياه بل نقول بطعنك اياك تكون قصدت القتل ولو لم يمت بتلك الطعنة فانه يقتل مع طاعنه يقتل هو من طعن بها

80
00:27:11.850 --> 00:27:29.200
فلا فرق بان يطعن واحدة او يطعن مئة لانه في حكم في حكم المشتركان في قتل ذلك المسلم ولذا قال واما اذا جرح احدهما جرحا والاخر مئة فانه يجب عليهما القصاص

81
00:27:29.700 --> 00:27:49.150
اذا مات المجروح وخالف في ذلك بعض العلماء فقال اذا قطع اذا جرح الاول ثم جرح الاخر يقتل الاخر فقط تخطئ الاخر فقط قطع احدهما الكوع وقطع الاخر الكوع قطع احدهما الكوع وقطع الاخر مرفق

82
00:27:49.350 --> 00:28:04.700
قال اهل الرأي يقطع من يقتل من قطع من مات بقطع المرفق هو الذي يقتل اما الاول فلا يقتل وقال ذلك رحمه الله تعالى انقطعا في وقت واحد هذا قطع الكوع وهذا في وقت واحد

83
00:28:04.950 --> 00:28:28.500
فالقصاص عليهما جميعا اما اذا قطع الاول الكوع ثم بقي مدة ثم قطع الاخر المرفق فانه يقتل يقتل بالاخ لا بالاول. والاول يكون فيه القصاص تقطع يده والراجح في هذه المسألة انه ينظر في حال في حال القاطعين

84
00:28:29.650 --> 00:28:46.550
اما اذا قطع احدهما يده ثم استقرت حياته وعاش وبرئ جرحه ثم جاء اخر وقطع كوعه ومات وقطع كوعه ومات فان الذي يقتل هو الثاني اما الاول فلا قود عليه

85
00:28:46.650 --> 00:29:00.600
فلا قود عليه اما اذا قطعا جميعا او او مات قبل ان يبرأ الجرح. يعني هذا قطع ثم هذا قطع ومات قبل ان يبرأ الجرح الاول وقبل ان يعلم سلامته

86
00:29:00.950 --> 00:29:25.350
وبرؤه فعندئذ يقتلان جميعا ويكون القصاص عليهما جميعا ولذا قال فانه يجب عليهم القصاص اذا مات المجروح واذا صار الامر للديئة فهما فيه فيه سواء بمعنى يدفعون الدية سواء لانه يجوز ان يموت من الجرح دون الجراحات

87
00:29:25.650 --> 00:29:45.850
فسقط اعتبار عددها يكون عليهم الدياب السوية بخلاف لو كان كل واحد منهم قاتل واضح لو هذا طعن وهذا طعن في نفس الطعن في القلب قاطعة في القلب يقال وارادوا الديانة نقول على هذا الدين وعلى هذه الجنة كل واحد له تفرد

88
00:29:46.150 --> 00:30:08.000
لكان ذلك تابوا لقتله اما اذا اما اذا لم يعلم اذا تفرد هل يموت او لا يموت فهنا نقول الدية؟ اذا طلبت تكون على الجميع واحدة قال وان صار الامر يديا فهما فيهم فهما فيها سواء لانه يجوز ان يموت من الجرح دون الجراحات فسقط اعتبار عددها

89
00:30:08.350 --> 00:30:28.650
ولان الجارح اذا صار نفس اذا صارت ولان الجراح اذا صارت نفسا اوجبت دية واحدة كما لو قطع يده فمات نقول فيه دية واحدة ولو كانت احدى الجراحتين اعمق من الاخرى مثل ان تكون احداهما موضحة

90
00:30:28.950 --> 00:30:52.450
والاخرى مأمومة وضحت العظم والاخرى بلغت الدماغ هما ايضا في الحكم واحد فماتوا بالقود عليهما لان ذلك لا يمنع من تساويهما كما لا يمنع زيادة عدد الجراحات قال وانقطع احدهم الكوع الاخر من المرفق فمات وجب القود عليهما

91
00:30:52.750 --> 00:31:07.600
وهذا الذي عليه الجمهور وعند مالك انه اذا برئ من الاولى قبل الثانية القصاص والقود على الثاني. واما الاول فعليه القصاص من جهة قطع اليد فقط واما الامام احمد فيرى انه من اشترك

92
00:31:07.900 --> 00:31:25.900
فاحدهما قطع الكوع والاخر قطع المرفق مات من ذلك فان القود عليهما جميعا وذلك انه قد ضعف اولا بسبب قطع الكف فلما اتى الاخر وقطع كوعه مرفقه ازداد المه وضعفت قواه فكان لك سبب لتلف

93
00:31:26.150 --> 00:31:45.100
نفسي وذهابها فلاجل هذا قال القصاص والقول وذهب غيره الى انه لا قصاص على الاول ويجب على الثاني لان قطعه لانه قطع سراية الاول فمات بعد زوال جنايته باشبه مالدم لا جرحه ثم مات

94
00:31:45.500 --> 00:32:01.950
وهذا قول اهل الرأي والصواب انه يقتل قال ولانها قطعتها لا يمنع جناة بعد لا يمنع جناية بعدها فلا يمنع جناية لا يمنع جناية بعدها الا يمنع جناية قبلها كما لو قطع يده الاخرى وما ذكره في غير مسلم فان الالم الحاصد

95
00:32:02.150 --> 00:32:19.450
بقطع الاولى لم يزل وانما زاد ويخالف الاندماغ انه لا يبقى معه الالم لذا يقال اذا حصل اذا حصل البرء واندمل الجرح وشفي ثم جاء اخر وطعنه فان القصاص على الاخر

96
00:32:19.650 --> 00:32:40.800
فان القود على الاخر والقصاص على الاول قال بعد ذلك وان ذبحه احدهما ثم قطع الاخر يده او قده نصفين فالقاتل الاول وذلك لماذا لان الثاني اتى على نفس ميتة

97
00:32:40.850 --> 00:32:59.650
اتى على مقتول ففعله لا اثر له ولكنه يعزر بهذا التمثيل. قال هنا وان ذبحه احدهما ثم قطع الاخر يده او قد نصفين فالقاتل الاول وان قطعه احدهما ثم ذبحه الثاني

98
00:32:59.800 --> 00:33:20.150
قطع القطع القاطع وذبح الذابح هذا على اذا عكس المسألة قاطع الاول والاخر ذبح والاخر ذبح فهنا الثاني هو الذي باشر القتل مباشرة واما القاطع الاول فان فان جرح محلي شيء

99
00:33:20.650 --> 00:33:33.950
قد قد يندم الجرح وقد يبرأ وقد يشفى. الا في حالة واحدة من حياة ايش اذا اتفق هذا يقطع ولا يجهز فان حكمهما يكون في حكم بل اشترك في قتل مسلم

100
00:33:34.300 --> 00:33:51.300
هذا الكلام فيما لم يشتركا وانما جاء هذا وضربه بيده قطعه. وجاء الاخر وهو عدو له فرآه رآه رآه قطيع اليد فاتى عليه وذبحه على المذهب من الذي يذبح؟ يقتل

101
00:33:51.350 --> 00:34:14.450
الثاني اما الاول فعليه القصاص اما اذا اشتركا جميعا فالقود عليهما جميعا يقتلان جميعا قال فما تبع زوجته فاشبه ما له دمل جرح ثم مات ولنا انقطع يقول هنا وان ذبح احدهما ثم قطع الاخر ثم قطع

102
00:34:14.450 --> 00:34:32.600
رفع الاخر يده او قدوا نصفين فالقاتل اول وانقطع احدهما ثم ذبحه الثاني قطع قاطع وذبح الذابح قال ابن قدوة ذلك انه اذا جنى عليه اثنان جنايتين نظرنا فان كانت الجناية الاولى اخرجته من حكم الحياة

103
00:34:32.700 --> 00:34:49.600
مثل مثل ان اخرج مثل ان اخرج ما في بطنه فابانه او قطع حلقومه ومليئة ثم ضرب عنقه الثاني او قطع يده او قدر الصين فالاول هو القاتل. لان الاول لم يبقي للحياة

104
00:34:49.700 --> 00:35:09.800
لم يبقي الحياة سبب بما انه ازهق روحه وازالها والاخر عندما انفذ في غير في غير في غير نفس فقال هنا يقتل الاول والثاني لا يقتل لانه لانه هو الذي قتل واجهز على هذا المسلم او اجهز على هذا الميت

105
00:35:10.150 --> 00:35:27.850
قال والقاضي عليه خصم. وعلى الثاني التعزير كما لو جنى على ميت. وان عفا الولي الى الدية فهي على الاول وحدة وان جرح الاول وان كان جرح الاول يجوز وان كان جرح الاول

106
00:35:28.150 --> 00:35:45.200
يجوز بقاء الحياة معه مثل شق البطن من غير ابادة او قطع عضو كاليد والاصبع ثم ضرب عنقه الاخر فالثاني هو القاتل لانه لم يخرج لم يقل بجرحي الاول من حكم الحياة. فيكون الثاني هو هو المفوت لها

107
00:35:45.250 --> 00:35:57.950
فعليه القصاص في النفس ثم ينظر في جرح الاول فان كان موجب القصاص كقطع الطريق بقطع الطرف فالوليد خير بين قطع طرفه او العفو على دية الطرف او العفو مطلقا

108
00:35:58.000 --> 00:36:16.150
وان كان لا يوجب القصاص كالجائفة وغيرها فعليه الارش. وعندما جعلنا له القصاص او القرش لان فعل الثاني قطع سراية الاول فصار كالمندمل ولو كان الجرح الاول يفظل الموت لا محالة الا انه لا يخرج بها عن حكم الحياة وتبقى مع الحياة المستقرة مثل جرح

109
00:36:16.400 --> 00:36:37.050
مثل جرح يخرق المع الامعاء يخرج الامعاء فضرب عنقه الثالث القتوى الثاني لان حكم الثابت فيه الا ترى انهم رضي الله لما دخل عليه الطبيب فسقاه لبنا فخرج نصله فعلم الطالب انه ميت فقال له اعهد يا الى الناس فعهد اليهم واوصى

110
00:36:37.100 --> 00:36:53.900
وجعل امر الخلاف لاهل الشورى فقظيت الصحابة عهده واجبوا على قبول وصاياه فلما كان حكم الحياة باقيا كان مفوته القاتل كما لو قتل عليلا به علة قاتلة. يعني شخص مريض اشرف على الموت وجاء شخص وقتله

111
00:36:54.000 --> 00:37:08.050
يقول القواد على من على قاتله ولو كان هذا الرجل مشرف على الموت ما دامت الحياة مستقرة وجاء شخص وقتله فالقود على قاتله فشبه هذه المسألة المسألة لو ان انسان طعن رجلا في بطنه

112
00:37:08.250 --> 00:37:23.200
والحياء ولكنه لم يخرج امعاءه ولا احشاءه لكنه طعنه وقد يصل والحياة مستقرة الان لكن قد يسري هذا الجرح الى نفسه فيذهبها. فجاء شخص قبل اندمان جرحي ماذا فعل فقتله

113
00:37:23.400 --> 00:37:44.350
تقول الذي يقتل الثاني وعلى الاول ينظر في جرحه ان كان جائفة ففيها ثلث الدية وان كان مما يقتص منه كأنقطع يده وامكن استيفاء القصاص قطعت يده. واما اذا لم يكن اذا لم يمكن استيفاء القصاص

114
00:37:44.650 --> 00:38:01.400
وانما هي انما هي حكومة كالارث فهنا يأخذ اولياؤه الارش يأخذ اولياؤه الارش ولا قواد. هذا في حالة واحدة هي حالة اذا لم يتفقا اما اذا اشترك في ذلك هذا طعن وهذا قتل

115
00:38:01.700 --> 00:38:23.600
فانهما يقتلان جميعا اه نقف على قوله وان امر من يعلم تحريم القتل به فقتل فالقصاص على المباشر ويؤدب فان يقول وان امر من يعلم هذا لعل العبارة وان امر من لا يعلم تحريم القتل

116
00:38:24.300 --> 00:38:42.250
عندك كذا؟ لا يصاب لا يعلمني انا وان امر من يعلم هذا خطأ الصواب وان امر من لا يعلم تحريم القط. هذي حالة ثانية. حالة ثالثة. مم اخرى يعني لا نتذكر الحالة الاخيرة وهي حالة وان امر من لا يعلم تحريم القتل

117
00:38:43.300 --> 00:38:58.700
فقتل فالقصاص على المباشر ويؤدب الامر. يعني بمعنى لو ان آآ ظالما امر فلان بالناس قال اقتل هذا الرجل وذهب وقتله وهو لا يعلم انه مستحق القتل ولا يعلم تقول اسم القتلة من

118
00:38:58.800 --> 00:39:16.400
على الامر لان هذا هذا الجاه الذي لا يعلم لا يعلم هل هذه وقته او لا يقتل هذه تقف على هذه المسألة وان امر من يعلم تحريم القتل به وان وان امر من لا يعلم تحريم القتل فقتل في القصاص

119
00:39:16.750 --> 00:39:50.850
والله اعلم نعم ان قال وان امر من يعمل تحرير القتل       المساجين كلها موجودة يا شيخ. ما يستقيمون الامر وان امر بيعلم قلقتهم فقدف القصاص على المباشر ويؤدب اي نعم يعني قصده هنا واضح العبارة لا اشكال فيها من جهة وان امر من يعلم تحريم القصاص

120
00:39:50.850 --> 00:40:15.650
القتل فقتل فالقصاص على المباشر هنا ليش الفرق؟ هناك اكراه وهنا امر واضح؟ في حال الاكراه يقتل بكرة وفي حال الامر يقتل المباشر الذي هو المأمور اذا كان يعلم اما اذا كان لا يعلم فيكون له حكم اخر ويؤدب من

121
00:40:16.050 --> 00:40:34.700
ويؤدب الامر هذي الحالة الاولى والحالة الثانية لا يصحح صواب انه وان امر من يعلم تحريم القتل به فقتل او وان امر من يعلم تحريم القتل به فقتل فالقصاص على المباشر هذا الصواب ما في اشكال ليس هناك خطأ

122
00:40:34.800 --> 00:40:51.100
هتديك كام اي نعم الاولى صحيحة الاولى وان امر من يعلم تحريم القتل به فقاتل في القصاص يعني من لو امر شخص فلان من الناس قال اذهب واقتل زيد وهو يعلم انه ان القتل حرام

123
00:40:51.200 --> 00:41:15.300
وان قتل هذا الرجل لا يجوز. فذهب قتله طاعة لهذا الامر نقول يقتل المأمور ويؤدب القاء ويؤدب العابر لان الامر يقول انا انا امرته لكن هذا مجنون كيف اطاعني كيف يطيعني وهو يعمل القتل حرام؟ وانما قد يقول انا كنت امزح كنت العب كنت انظر مدى آآ اتباعه

124
00:41:15.450 --> 00:41:33.700
فهنا يقال يقتل مباشر والامر يؤدب ولا يقتل لماذا لا يؤدب ولا يقتل؟ لانه لم يكذب. وانما امر ولم يباشر ولم يكرهوا على ذلك فكان ذاك منزلة انه ان القاتل هو الذي قصد القتل وباشرة وهو الذي تعمد ذلك فيقتل بذلك

125
00:41:34.150 --> 00:41:55.200
قال وان امر من لا يعلم تحريمه به او لا يميز فالقصاص على الامر. هذا هذه مسألة اخرى وان امر من لا يعلم تحريم القتل كمعتقد اباحتهم فهذه شبهة تمنع القصاص من المأمور

126
00:41:55.650 --> 00:42:10.950
كما لو اعتقد كما لو اعتقده صيدا فرماه فان فبان انسانا ولان حكمة القناة الزجر ولا يحصل ذلك في معتقد الاباحة واذا يجب عليه وجب على الامن انه الة لانه الة لا يمكن

127
00:42:11.100 --> 00:42:38.200
بايجاب القصاص عليه فوجب على المتسبب كما لو انهشه حية او القاه في اسد ويؤدب المأمور قال الامام احمد يظرب ويؤدب. قال علي ويستودع السجن ويفارق ويفارق هذا ما اذا علم حضر القتل فان القصاص على المأمور بامكان ايجابه عليه وهو مباشر له فانقطع فانقطع حكم الامر

128
00:42:38.250 --> 00:42:57.100
كالدفع مع الحافز فيكون على الامر الادب لتعديه تعدي بالتسبب من القتل وانهم القتل بل لا يميز كصبي او مجنون فالقصاص على الامر لان المأمور ليس له قصد صحيح بما انه امر صغيرا او امر مجنونا ان يقتل فلان فقتله

129
00:42:57.550 --> 00:43:14.550
فهنا القصاص والقود على الامر واذا امر من لا يعلم التحريم قال اذهب في اخت فلان ويظن اباحتك بانه بانه ايش بانه حربي او انه يستوجب القتل فذهب وقتله وهو لا يعلم ذلك

130
00:43:14.900 --> 00:43:29.350
فان الذي يقتل هو الامر لانه المتسبب وينزل منزلة من؟ منزلة الشهود والحاكم. القاضي اذا قضى على شخص من قسم القتل وهو يعلم انه مظلوم فان القول على من؟ على القاضي

131
00:43:29.450 --> 00:43:46.450
كما ان على الشهور اذا قتل اذا قتل الرجل بشهادتهما. كذلك هنا اذا امر من لا يميز كالصغير والمجنون من لا يميز الحكم كالصائب الذي لا قصد له فان تنزيل القصاص على الامر حتى لا يضيع

132
00:43:46.700 --> 00:44:01.950
دم هذا المسلم لان الصغير المجنون لا يمكن ان يقتص منهما بخطئهما ولانه لم يتعمدا ان يقصد القتل والذي يعتقد الاباحة ايضا هو لم يقصد العدوان والقتل عندما قصد ان

133
00:44:02.200 --> 00:44:23.650
ان يقتل مباح الدم الا ان يكون ذلك مما يعلم. عندئذ ان كان يعني يجعل ذلك حيلة له فانه يقتل به ثم قال فان امسك وان امسك انسانا للقتل فقتل قتل القاتل وحبس الممسك حتى يموت. هذي مسألة اخرى ايظا

134
00:44:24.050 --> 00:44:40.700
بمعنى اما القاتل فهذا امر واضح بغير خلاف انه يقتل انه يقتل. واما الممسك فان لم فان لم يعلم ان القاتل يقتله فلا شيء عليه. فان لم يعلم ان القاتل يقتله فلا شيء. بمعنى مسكه فقط ولا يدري انه سيقتله

135
00:44:40.950 --> 00:44:55.800
اما اذا علم انه يباشر قتله فانه في حكم بحكم مشارك في حكم المشاركة واختلف العلماء هل يقتل او يسجن فقضى علي رضي الله تعالى عنه انه يسجن حتى يموت

136
00:44:56.050 --> 00:45:17.100
كما ان هذا باشر فقتل والماسك مسك حتى قتل حتى قتل القاتل فانه يحبس حتى يموت فانه يحبس حتى يموت فهذا اذا وان امسكه له يقتل العالم بذلك مثل ان ظبطه له حتى ذهب في رواية لاحمد

137
00:45:17.600 --> 00:45:36.550
فرؤي انه قال يحبس حتى يموت وهذا ما جاء عن علي رضي الله تعالى عنه. والرواية الاخرى انه يقتل لانه لو لم يمسكه لم يقضي على قتله وبامساك تمكن من قتله فالقتل حاصل بفعلهما جميعا فيكون حكمهما حكما اشتركا في قتل مسلم فيقتلان به

138
00:45:36.750 --> 00:45:56.200
هذه الرواية الثانية اذا خلاصة الروايتين ان الاولى انه يسجن حتى يموت والثانية انه يقتل انه يقتل بهما وقيل يعاقب ويأثم ولا يقتل لقوله ان اعتى الناس على الله تعالى من قتل غير قاتله

139
00:45:56.450 --> 00:46:07.200
ان اعتى الناس على الله عز وجل من قتل غير قاتله رواه احمد من حديث عمر رضي الله تعالى عنه اعتى الناس على الله ثلاثة من قتل في حرم الله

140
00:46:07.250 --> 00:46:22.400
او قتل غير قاتله وقد صححه ابن حبان ايضا فالصواب في لكن امسكه حتى وهو يعلم انه يقتله وامسكه ذاك فانه في حكم الشريك وينزل منزلة الشريك فيقتل مع من قتله

141
00:46:22.550 --> 00:46:38.200
هذا هو الراجح قال بعد ذلك وجاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا امسك الرجل وقتل الاخر يقتل الذي قتل ويحبس الذي امسك وهذا عيد لا يصح مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم

142
00:46:38.200 --> 00:46:51.450
وانما الصاد فيه الارسال. جاء ذلك عند البيهقي من حديث اسماعيل ابن امية قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجل امسك رجل في امس رجل امسك رجل

143
00:46:51.500 --> 00:47:09.700
ان القاتل يقتل والماسك يسجن فالراجح فيه الارسال فقد رجح البيهقي ارساله وقد جاء ذاك عن علي رضي الله تعالى عنه واحمد كما ذكرت له الروايتان الرؤية الرواية الاولى انه انه يسجد حتى يموت والثانية

144
00:47:09.850 --> 00:47:32.300
انه يقتل به. والراجح انه اذا اشترك هذا يمسك وهذا يقتل فالاقرب والله اعلم انهما يقتلان جميعا ويكون في حكم بحكم ان تمال واشترك في قتل مسلم قال هنا قالوا لانه حبسوا للموت فيحبسوا الاخر الى الموت

145
00:47:32.450 --> 00:47:46.450
ليكون مثل ما اتى بي كما لو حبس رجل عن الطعام والشراب حتى مات فاننا نفعل به ذلك حتى يموت هذا قول ابن قدامة هو الذي رجحه هذا ما ذكره رحمه الله تعالى ونقف على هذا والله تعالى اعلم

146
00:47:46.600 --> 00:48:11.700
واحكم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد    او جرى حجم الجرحة والاخر مئات قال ايضا لو قطع احد من المرفق والاخر  ذكر بعد المسألة اخرى قال وانقطعه احدهم ثم ذبح الثاني

147
00:48:11.900 --> 00:48:32.250
ما في اشكال لا تعاون لا فرق الفرق بينهما ان في المسألة الاولى كلاهما هذا قطع وهذا قطع. ومات من جنايتهما ليس بحد ذاته ليست قاتلة لكن لما اشتركا اصبحت ايش؟ قاتلة

148
00:48:32.500 --> 00:48:48.900
فيقتلان جميعا الصورة الثانية القطع ليس قاتل ما الذي باشرته مباشرة؟ الذي ذبح لهذا قطع يده لان هذا الرجل قطعت يده وترك يعيش ولا ما يعيش تعش ما الذي اجهز عليه

149
00:48:49.250 --> 00:49:01.050
ذاك الذي جاء وقطع رأسه وذبحه هو الذي قتل لكن يقال هل متى؟ في غير المتمالئين. ان متفق ما اتفقا انما هذا جاء ضرب وهذا طعام. لكن لو تمالى هذا هذا قطع وهذا قتل

150
00:49:01.250 --> 00:49:20.550
فيقتص منه جميعا وهو الفرق واضح  جرح جرح هذا المئة فمات منها مات من جوع يقول لا يعلم قد يكون مات ما له لكن يغتال جميعا ليش لان لانه مات بهذا الجراح ولا يدريهما التي قتله. ما ندري

151
00:49:20.900 --> 00:49:37.100
قد يكون جرح واحد يقتل بها الجحر ويقتله في وقتها جميعا لكن لو هذا جرح جرح ثم جاء اخر وشق صدره واخرجه بقلبه ما الذي يقتل الذي شق القلب والثاني عليه

152
00:49:37.400 --> 00:50:04.400
عليه الإرش     لو يعلم ان المكره لن اذا لم يقتل اذا لم اذا لم يستجب لامره سيقتل اثنين قال اذا استجبت امر بلا نقصك فيسلم احد  فيقدم يقول لست في مقام انت الان لمسألة

153
00:50:04.600 --> 00:50:18.850
مراعاة المصالح انت لا تنتهي فقط لا تمتثل لا تمتثل له فليست نفسك اللي هو الان احنا قلنا الان في في قتل هو اذا قتل غيره محد يقول انه بكرة

154
00:50:19.600 --> 00:50:39.800
واضح لا لا لا انا شخص اكره شخص على قتل وقال لما قتلت وبقتله فاقتله احسن لك يبوه بإثمكما ولا تبغون بإثم احد وهذا السؤال اللي بعده هل يا اتم لوقتها؟ يقال عليه الحد لكن اثم يأثم لانه قصد واختار

155
00:50:41.100 --> 00:50:58.400
كل عبد الله المقتول  دعه يبوه باسمك ترى مشكلة الله يكفينا شر  شو رأيكوا للشر يا رب الله يكفينا الشر