بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه بسم الله الرحمن الرحيم. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما مر على رجل وهو يصلي فسلم عليه فرد الرجل كلاما فرجع اليه عبدالله بن عمر فقال له اذا سلم على احدكم وهو يصلي فلا يتكلم وليشر بيده قال عبيد الله رحمه الله حدثني عن مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مر على رجل يصلي فسلم عليه قالوا هذا فيه دليل على جواز السلام على المصلي وهذا يدل له من المرفوع ما رواه مسلم في صحيحه عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني لحاجة ثم ادركته وهو يصلي فسلمت عليه فاشار اليه فلما فرغ دعاني ثم قال انك سلمت علي انفا وانا اصلي قالوا فلما لم ينكر رسول الله صلى الله عليه وسلم على جابر تسليمه عليه دل ذلك على جواز التسليم على المصلين اه لما كان الجواب رد السلام لا يكون كلاما انما اشارة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لجابر المانع الذي منعه من ان يرد كلاما من ان يرد السلام كلاما لكن هنا المسألة قال ابن عبد البادر رحمه الله اجمع العلماء على ان التسليم على المصلين ليس بواجب ولا بسنة يقصد بقوله ولا بسنة ولا ولا مستحب مم اجمع العلماء على ان تسليم التسليم على من يصلي ليس بواجب ولا بمستحب وهذه مسألة ينبغي ان يتفطن لها كثير جدا من السامعين لاننا نرى ان كثيرا من الناس يحسبون ان التسليم على المصلي سنة فتراهم اذا دخلوا المسجد والناس في صلاة يرفعون اصواتهم بالتسليم على المصلين فيقعون في محظورين الاول هو رفع الصوت في المسجد وهذا منهي عنه الثاني هو عد ما ليس بسنة سنة وقد قال هو اجمعوا على انه ليس واجبا ولا هو مستحب لكن يعني هذه مسألة ينبغي ان ان يتفطن لها لكن عندما يقول ابن عبد البار اجمعوا على ان تسليما على المصلي ليس واجبا وليس بمستحب لم يعطنا هذا ما حكم التسليم على المصلين بقي من الاحكام الخمسة ثلاثة احكام ثلاث ثلاثة احكام اهو مباح هو مكروه او محرم وبكل قول من هذه الاقوال الثلاثة قال بعض العلماء قال بعضهم هو جائز وبه القول في هذه المسألة ودليله هذا اثر الباب عن ابن عمر وحديث مسلم حديث جابر في وقالت طائفة كثيرة من العلماء لا لا يسلم الانسان على من يصلي وهؤلاء مختلفون منهم من يرى هذا المنع منع تحريم ومنهم من يراه منع كراهة لكنهم يجتمعون على انه لا يسلم على من يصلي ويستدلون بامور منها ما رواه عبد الرزاق في ان فيه عن جابر رضي الله عنه قال لو مررت على قوم وهم يصلون لم اسلم عليهم ومن ذلك ما رواه الشيخان عن ابن مسعود رضي الله عن قال كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فيرد علينا فلما رجعنا من الحبشة سلمنا عليه فلم يرد علينا قال صلى الله عليه وسلم ان في الصلاة ويستدلون بما رواه الامام احمد وابو داوود والطحاوي عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا غرار في صلاة ولا تسليم لا غرار الى نقص غرار النقص لا غرار في صلاة اي لا ينبغي ان يكون النقص في الصلاة في اركانها وفي هيئتها ولا تسليم. هذه تسليم رويت بوجهين لا غرار في صلاة ولا تسليم لا غرار في صلاة ولا تسليما والمعنى يختلف بحسب اختلاف الاعراب لا غرار في صلاة ولا تسليم اي لا غرار في صلاة ولا غرار في تسليم اي كما لا يكون النقص في الصلاة لا يكون النقص في التسليم. من سلم عليك لا تقل له وعليك فهذا غرار في التسليم لا غرار في صلاة ولا تسليم اي لا غرار في صلاة ولا تسليم في صلاتنا معناه لا تسلم في الصلاة ولا يسلم عليك في الصلاة والحديث مروي بالوجهين فهذه معتمدة هؤلاء المانعين وهم يعتمدون ايضا على على النظر قولون ان يكون ممن يتأتى منه الرد اما الذي هو في صلاة فهو في شغل عن رد السلام بالصلاة التي هو فيها لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان في الصلاة شغلا فهو مشغول عن رد السلام بالصلاة التي هو فيها ولذلك لا يسلم لا يسلم عليه وعلى على كل حال هو الخلاف متجه وان كان الاظهر ان لي مع المصلي مباح في حديث الباب ولا حديث جابر عند مسلم وما في معنى هذا من الاحاديث لكن على كل فليس قول انه ولا انه واجب لذلك ينبغي ان يراعى هذا في الدخول على المصلين في المساجد قال عبدالله بن عمر رضي الله عنهما اذا سلم على احدكم وهو يصلي فلا يتكلم وليشر بيده فلا يتكلم ليكن رده لا على وجه التكلم انما على وجهي اشارة وليشير بيده وقد اجمع اصحاب المذاهب الاربعة على ان المصلي اذا سلم عليه رد بكلام مفهوم ان صلاته باطلة سواء كان عالما او كان جاهلا صلاته هذا تقل من اصحاب قبل المذاهب الاربعة قال بعض التابعين يجوز للمصلي اذا سلم عليه يرد تسليم كلاما ولعله لم تبلغهم الاحاديث الناهية. يعني حديث ابن مسعود الذي تقدم لنا هذا الذي هو مروي في الصحيحين عنه رضي الله عنه قال كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي في رد علينا. فلما رجعنا من الحبشة سلمنا عليه فلم يرد وقال ان في الصلاة شغلا وحديث زيد بن ارقام في الصحيحين قال رضي الله عنه كنا نتكلم في الصلاة كان احدنا يكلم صاحبه وهو الى جنبه في الصلاة. حتى نزل وقوموا لله قانتين فامرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام انها لم تبلغه هذه الاحاديث. ولكن منهم من يقول ان الكلام المنهي عنه الكلام الممنوع منه هو الكلام الذي لا يحتاج اليه لا يحتاجه المصلين ليس التسليم وليس رد تسليم قالوا ردوا التسليم طرد على كل مسلم سلم عليه كان في صلاة او كان في غيرها ظاهرة في الرد لا على ولذلك قلنا آآ اظهر وعن قول الجمهور بانه قول الائمة الاربعة انه لا يرد قد ورد ربي السلام قلنا يرد اشارة كيف يفعل كيف يفعل قد ورد في كيفية ذلك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ما رواه ابو داوود سنن عن ابن عمر رضي الله عنهما قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم الى قباء يصلي فيها فجاءه الانصار فجعلوا يسلمون عليه وهو يصلي قال ابن عمر فقلت لبلال كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه ويصلي قال فبسط بلال كفه قال فبسط جعفر بن عون احد رجال هذا الاسناد بسط جعفر بن عوين كفه فجعل اه فجعل باطن الكف اسفل وجعل ظهره الى فوق كان الاشارة قال عبدالله بن عمر رضي الله عنهما اذا سلم على احدكم وهو يصلي فلا يتكلم وليشر بيده ابن عمر رضي الله عنهما سلم على هذا المصلي ورد عليه المصلي كلاما فرجع ابن عمر ينبئه ان المصلي لا يصلح ان يرد كلاما ان لم يأمره بان امره ان يعيد الصلاة قالوا يحتمل ان ابن عمر رضي الله عنهما كان يراه وايضا كان من مذهبه ان انه يجوز للمصلي اذا سلم عليه ان يرد كلاما كما تقدم لنا كما ذكرت لكم انه قول لبعض التابعين قالوا لعل ابن عمر لعل مذهب ابن عمر هو هذا ايضا هذا عندي بعيد هذا فما عاد الى الرجل يمنعه من ان يرد كلاما ويخبره ان الرد يكون اشارة لو كان من مذهبي ان هذا لا يبطل الصلاة فاذا كيف نقول لماذا لم يرد لم يأمره باعادة الصلاة لانه كان عالما وانه ينبغي عليه بانه يجب عليه ان ان يعيدها وهذا مشهور كثير عندنا في نصوص الشرع وفي كلام العرب ان الامر المعلوم بين السامع والمتكلم يطوى ولا يذكر لا لانه لم يكن لكن لانه معروف عند الجميع من اشهر امثلة هذا ما رواه الشيخان عن ابي هريرة رضي الله عنه قال بينما نحن اذ جاء رجل قال هلكت يا رسول الله قال ما لك قال وقعت على قاله النبي هل تجد ابدا تعتبر قال فهل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين قال فهل تجد اطعام ستين مسكينا قال فبينما نحن كذلك اذ اوتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق من تمر العرق والمكتل فقال النبي صلى الله عليه وسلم اين السائل؟ قال انا قال خذ هذا وتصدق به قال اعلى افقر مني فوالله ما بين لابتيها يريد الحرتين اهل بيت افقر من اهل بيتي فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت انيابه وقال فلا اطعموا اهلي انتهى الحديث هل امره كذلك اليوم وقع فيه على اهله ووقوع الانسان على اهله في نهار رمضان مفسد للصوم بالاجماع فلا خلاف في انه يجب عليه ان يقضي ذلك اليوم. اليوم الذي افسده هذا يجب ان يقضيه. لا خلاف في هذا. ولكن هل ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لماذا لم يذكره معلوم تا هو فهذا من هذا قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن نافع ان عبدالله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول من نسي صلاة فلم يذكرها الا وهو مع الامام فاذا سلم الامام فليصلي الصلاة التي نسي ثم ليصلي بعدها الاخرى قال عبيد الله رحمه الله لم يذكرها الا وهو مع الامام فاذا سلم الامام الجواب يقول ابن عمر من نسي صلاة فلم يذكرها الا مع الامام فإذا اين جواب من واش فهمتو ولا مزال مبانت ليكم بنت نحن نقول من كذا كذا من جد وجد من زرع حصد من خاف نجا الى اخره يقول ابن عمر من نسي صلاة فلم يتذكرها الا مع الامام انتقل الى كلام اخر فاذا سلم فليفعل كذا وكذا. اين جواب من من نسي صلاته فلم يذكرها الا مع الامام طب افعل جواب الشرط محذوف فاذا سلم الامام اخر الكلام واضح الآن هي من وهذا من جملة ما كنا نتحدث لم يذكر ابن عمر جواب الشرط لماذا لم يذكره معلوم ما رأيتم ما فهمتوش ما كل الناس من نسي صلاة؟ فلم يذكرها الا مع الامام. فلا يقطعها واضح هذا وهذا قال ابن مالك وهي قاعدة انحو في الصرف انما بكل قذف ما يعلم جائز الف ما يعلم القرآن العظيم ربنا سبحانه ارأيتم طائيين على لها العربية وعاء من جهة فهم اللغة طبعا لهذا مظاهر الاعجاز ومواطن التنصيص والتوقيف وما عدا ذلك هذا العربي الان يفهم انه هذا ايه قل ارأيتم اي مكان ان هذه من الجوازم التي تحتاج فعل الشرط وجواب الشرط ها هو في الشرط موجود اين جواب الشرط يحول بيننا وبين فهم النجمة التي علينا وان كانت اسماؤنا اسماء عربية غير عربي فين الجواب ما معنى هذا الكلام؟ ان كان من عند الله ان الله لا يهدي القوم الظالمين كل الجمل التي بعدها هي ليست جوابا. قل ارأيتم ان كان من عند الله كفرتم به وشهد شاهد من فعلى مثله فامن واستكبرتم. هذا كلها ليست الجملة هي هادي قل ارأيتم ان كان من عند الله ان الله لا يهدي القوم الظالمين هل الكلام تام اما في اللفظ لكنه تام في المعنى بدليل ان ابا لهب ابا جهل وكل اولئك وكل اولئك الذين ماتوا مشركين لم يقل احد منهم ان هذا الكلام ليس مفهوما وليس على لغتنا تقدير قل ارأيتم ان كان من عند الله وكفرتم بي؟ الستم بظالمين ان الله لا يهدي القوم الظالمين. تم الكلام هنا عرفنا ان هو الستم بظالمين التزيين الذي في الاية ان الله لا يهدي القوم الظالمين واضح هذا صار منظورا اليها نظرا يلغر به الى اهون المنظور اليهم نافع بن الأزرق وسائله معروفة مسائله لابن عباس في كثير جدا من الاسئلة في القرآن ما معنى هذه يا ابن عباس؟ يقول كذا الم تسمع قول فلان الشاعر كذا وكذا يقول له هل تعرف العرب هذا في كلامها؟ انت هذا المعنى الذي فسرت به هذه الكلمة من القرآن. هل تعرفه العرب في كلامها؟ يقول نعم. الم تسمع قول الشاعر كذا؟ الم تسمع هذا في متن اللغة ومثل ذلك في اللغة لابد من ان عبدالله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول من نسي صلاة فلم يذكرها الا وهو مع الامام فاذا سلم الامام فليصلي الصلاة التي نسي ثم ليصلي بعدها الاخرى فيصلي صلاة وذكر انه نسي صلاة قبلها لم يصلها قاله ابن عمر لا يقطع لا ينصرف انما يتم صلاته مع امامه لماذا ولا حفاظا صلاتي لو قطعنا بفسادها وموضع خلاف بين الفقهاء منهم من يقول هي فاسدة على كل حال هؤلاء لا يرون انه يتمادى لأنها فاسدة ولكن لما كان لا عندنا لا يقطع بفسادها قالوا له تمادى فيها كما قال ابن عمر رضي فإذا سلم من صلاته طلة التي نسي واعاد التي صلى مع الامام. هذا هذا مصل يصلي العصر خلف امام بينما هو يصلي صلاة العصر تذكر انه لم يصلي صلاته ماذا يفعل قال ابن عمر يستمر في صلاة عصر الى ان ينصرف الامام فاذا سلم من العصر طل الظهر التي نسيها ثم اعاد العصر التي صلاها مع الامام وهذا تلك قال الشافعي عاصر فتذكر انه لم مع الامام فإذا سلم تا التي فاتته وليس وليس عليه ان يعيد الصلاة التي صلاها مع الامام انما يعتد بتلك الصلاة التي صلاها مع الامام ونحن نستدل لحديث ابن عمر هذا بأثر ابن عمر صريح جدا على انه روي مرفوعا الى النبي صلى روى البيهقي عمر رضي الله عنهما الله صلى عليه وسلم اذا سلمت الصلاة التي نسي ثم يعيد الصلاة التي هكذا هو في سنن البيهقي مرفوعا الى رسول الله لكن ضعيفة صحيح انه على ابن عمر فهو في الموطأ هذه المسألة تبرعة على اخرى هل يجب ترتيب صلواتهم فإذا تذكر في وقت صلاة الحاضر يجب عليه انتبه اذا قلنا يجب الترتيب معناه يجب ان يرتب الفوائد ويجب ان يعيد الحاضرة ليصح الترتيب واضح واذا قلنا ان الترتيب ليس بواجب قلنا بقول الشافعي هذا مسألة اخيرة جمهور في الجملة المالكية واجب يقول الامام النووي ابونا ابوه ابونا باحد ضعيفة المسألة عنده ليس فيها الا النظر والمعتمد انها ديون عليه ليس يجب عليه ان يؤدي نون بل انا استدنت استدنت من زيد عشرة استدنت من بكر عشرين واستدنت من من خالد ثلاثين هي ديون علي هل يجب علي ان اؤدي الديون مرتبة هو هكذا يقول يقول هي ديون عليه فليس يجب الترتيب الا بدليل ظاهر قال وليس لهم دليل وقال وان من صلاهن من صلى تلك الصلوات غير مرتبة قد فعل ما امر به من الصلاة امر بان يصلي الظهر والعصر والمغرب لو صلى المغرب والظهر والعصر لكان اتيا الصلوات التي امر بها وليس يجب وصف زائد الوصف الزائد هو الترتيب وليس يجب ونحن من الترتيب دليل على ذلك امور منها ما رواه احمد والترميذي عن اربع فذهب فامر رسول الله صلى الله صلى الظهر قام فصل اقام فصل قال النبي هذه الصلوات لنا يقولون فعل من النبي على الصواب على الاصح ليست ذاته على الوجوب. لكن نحن نقول نظم هذا الى قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني اصلي فهكذا رأيناه يصلي في الفوائت فنصلي كما صلى ونقضي كما قضى مرتبة كما رتب صلى الله عليه وسلم ومثل ما يدل عليه حديث ابن مسعود حديث ابي سعيد الخدري عند الامام احمد في المسند قال ابو سعيد الخدري رضي الله عنه وبسنا يوم الخندق حتى ذهب هاوي من الليل حتى كفينا وذلك قول الله سبحانه وكفى الله المؤمنون القتال وكان الله قويا فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فامره فاذن واقام فصلى الظهر فاحسن كما كان يصليها لوقتها ثم اقام العصر فصلاها كذلك قام المغرب فظلها كذلك ثم اقام عشاء فصلها كذلك وذلك قبل ان ينزل في صلاة فقد النبي صلى الله عليه وسلم مرتبة وهذا دليلنا هذا دليلنا الظاهر فعلى وجوب ثم اننا نستدل ايضا باثر ابن عمر الذي رواه المالك في وهو ان كان موقوفا عن ابن عمر لكن ليس يعلم له مخالف من الصحابة كفى بهذا بمثل هذا حجة ثم نستدل ايضا بما رواه الشيخان عن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة فليصلي اذا ذكر ليس لها كفارة الا ذلك ما وجه الاستدلال بهذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل وقت الصلاة المنسية هو وقت ذكرها متى ما ذكرها فذلك الوقت هو الوقت الذي يجب ان يصليها فيه فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الوقت الحاضر وقتا لصلاتين طالت ووقتا للصلاة فإذا كان وقتا للصلاتين فيجب ان يبدأ في الاولى منهما هذا هو لهذا ثم اننا نستدل بالنظر ايضا نظر ايضا يوجب الترتيب هو ان هذا الانسان الذي الصلوات وجبت عليه ان وجب عليه ان يصلي كل صلاة في وقتها وخوطب بالظهر قطب بالعصر الى اخره فيجب كان واجبا عليه ان يأتي بكل صلاة في وقته فلما فهي ترتبت في ذمته على هذا الترتيب فلما لم يؤدها وجب عليه قضاؤها على الوجه الذي ترتبت عليه فلهذا لهذا نقول الظاهرة هو قول فاذا كان الترتيب واجبا معنى هذا ان ذلك الذي يصلي مع الامام صلاة تذكر انه نسي صلاة قبلها فهو يجب علي ان ويعيد سجن الإمام بانه يصلي صلاة ان يعتد بها ولكنه لا يستطيع الانصراف منها فهو مسجون يتمها ثم يعيدها مساجد الامام عندنا انواع منها ومتفق عليه انها صور مختلف فيها ومن مساجنه فلا يمكنه ان يسلم وينصرف او ليس من المساجين فيمكنه ان يسلم وينصرف فمثلا هذا من ذكر فردا في فرض السجون وهو يصلي مع الامام الصومي من دخل في الصلاة فكبر ولكنه لم ينوي بتكبيرته تلك لم ينوي بها الاحرام كما نوى بها الركوع هذا ايضا من المساجين من قهقها في الصلاة من ضحك في الصلاة ولم يمكنه الترك لم يمكنه المغادرة هذا من المساجين من نفخ في الصلاة طبعا مع الامام عمدا او جهلا هذا من المساجد هذه الصور وغيرها منها ما هو متفق عليه انتظر بعضها ذكر بفرضه او الوتر او يضحك لا يقطع اه اما ذكرها اثناء الصلاة التي بعدها او بعد ان صلى يجب عليه ان صلي الصلاة التي نسي قدمها ثم يصلي بعدها الصلاة الحاضرة وان خشي وان خرج وقت الصلاة كل حال يقدم صلاة الفائتة ثم يعقبها بالصلاة الحاضرة لماذا لاننا اوجبنا الترتيب وان خرج وقت الصلاة الحاضرة لا يبالي واذا كان مأموما فانه لا ينصرف ويستمر مع امامه ثم يصلي الفائتة ثم يعيد الصلاة التي صلاها مع الامام في الجملة يوجبون يخالفون من الذين يقولون بوجوب الترتيب المالكية حنفية قنابل الحنابلة ام اذا كانت فوائد قليلة لا خلاف بيننا انه يجب تقديم يجب يجب القضاء مرتبا يبدأ بالاول وهكذا لا يصلي القبيلة لا خلاف عنده بين قليل وكثير تختلف عندنا فتوى لكانت الفوائد قليلة يرتب اذا كانت كثيرة لا رتبي لي كرامة حاضرة فهو يسير ما هو هذا القليل اذا كان المنسي صلاة واحدة ثلاث صلوات اربعة صلوات قول ايضا في المذهب او خمس صلوات فوق الخمس هذا لا خلاف عندنا ولا عند الحنفية انه اكثر انه كثير. فيبدأ بالحاضرة لكن دونها رتب اليسيرة مع حاضرتك اربعين والبشار اختار القول بانها ورتب الفوائد الاربع حديث ابن حديث ابي سعيد فان الفائت الذي فات النبي صلى الله عليه وسلم فيه اربع صلوات العصر المغرب والعشاء لكن هذا يستأنس به وبعضهم زاد دليل نظريا هو ايضا من باب الاستئناس الى غيره قال قال وجوب الترتيب الصلوات فقيس على وجوب الترتيب في الركعات واكثر ركعات اربعة قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن يحيى ابن سعيد عن محمد ابن يحيى ابن حبان عن عمه واسع ابن حبان انه قال كنت اصلي وعبدالله بن عمر رضي الله عنهما مسند ظهره الى جدار القبلة فلما قضيت صلاتي انصرفت اليه من قبل شق الايسر فقال عبدالله بن عمر ما منعك ان تنصرف عن يمينك قال فقلت رأيتك فانصرفت اليك. قال عبدالله فانك قد اصبت ان قائلا يقول انصرف عن يمينك فاذا كنت تصلي فانصرف حيث شئت ان شئت عن يمينك وان شئت عن يسارك قال عبيد الله رحمه الله القاضي عن محمد ابن يحيى ابن حبان عن عمه واسع ابن حبان عمه واسع بن حبان بني منقذ فازني تابعي الثقة قيل هو صحابي ضعيف العدوي ابي بيعة الرضوان شهد بعدها مع اخيه وقتل يوم الحارة قال ابن حجر هذا غير الراوي مشهور حبان وفيها الصرف ويصلح فيها المنع من الصلاة اذا كان اشتقاقها من الحبل وداء في البطن او لم لا علة لها حين واذا كان اشتقاقها من الحب قال تقول العرب فلان يتحبب الى الناس فهو متحبب وحبان اذا كان اشتقاقها من الحب ماذا العالمية وزيادة الالف والنون فإذا صرفت تقول عن عمه واسع ابن حبان واذا منعت تقول واسع ابني فانا والوجهان جائزان انه قال كنت اصلي وعبدالله بن عمر رضي الله عنهما مسند ظهره الى جدار القبلة كان واسع بن حبان صلي وعبدالله بن عمر رضي الله عنهما مسند ظهره الى جدار القبلة هذا لا يعني ان آآ واسعا هنا وابن وابن عمر امامه لا تسمع مسندون ظهره الى جدار القبلة تحسيب انه في القبلة واسع. لا لماذا يقول هو بعد ذلك فانصرفت اليه من شق الايسر ولو كان امامه لما قال فانصرفت اليهم لانه من طرف اليه من شقه الأيسر معناه ذهب يسرة والذي هو امامه في القبلة لا يوصف بانه انصرف عنه في الصلاة ويشغله عن الحضور وعبد الرزاق في وضرب هذا بالدرة طالبه بالدرهم قال اتصل وهذا يستقبل ثم ضرب الاخر بالذرة وقال اتستقبل هذا وهو يصلي لكن عن عمه واسع بن حبان انه قال كنت اصلي وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما مسند ظهره الى جدار القبلة فلما قضيت صلاتي انصرفت اليه من قبل شق الايسر فقال عبدالله بن عمر ما منعك ان تنصرف عن يمينك فمنعك اعتبره قال فقلت رأيتك فانصرفت اليك لرواية ولا لشيء انما تقديري انا رأيتك وانصرفت اليه وآآ قل له اصبت زد قال عبدالله فانك قد اصبت قد دل على التحقيق لا يبين جراح ابن عمر بفعل هذا المنصرف عن يساره سمع ابن عمر اولا قال لي لابد ولا ينصرفون عن يمينه فأعجبه هذا الذي انصرف عن يساره لأنه لم يفعل وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه انصرف عن يساره عن يمينه هذا الى