﻿1
00:00:01.050 --> 00:00:47.800
قالوا صنفوا   واطلقت في بعض مواضع كما في كفارة الظهر. فيحمد ربه على المقيد احتياط شرع المصنف رحمه الله في مسألة من اهم مسائل اصول الفقه. وهي مسألة وهي من مهمات المسائل التي تنتقل تحتها الكثير من الفروع

2
00:00:47.800 --> 00:01:24.450
قبل ان نعالج هذه المسألة لابد ان تعلم ايها الاخ الحبيب المبارك ان خطاب الشافعي من جهة له ثلاث حالات  اما ان يلده مقيدا على الاطلاق مطلقا في موضع مقيد في موضع اخر. النصف الشرعي مطلقا

3
00:01:24.450 --> 00:02:14.750
فهذا سببا فإن القاضي ثوبا مطلق عالي عن التقييد. ومن ثم يوما اما اذا ورد النص الشرعي مقيدا عالميا عن الاطلاق فهذا على تقييمه بالدفاع. فلابد ان  الحالة الثالثة وهي التي يدور حولها

4
00:02:15.050 --> 00:02:41.600
وهي قلوب النفط المطلق في موطن مقلدا في موطن اخر. وهي من قال فيه المصنف رحمه الله تعالى والمقيد بالصفة يحمد عليه المطلق بالايمان في بعض المواضع المطلق على المقيد

5
00:02:42.250 --> 00:03:38.650
النص الشرعي انما يكون في النص الشرعي وان كان ذلك  انما نتكلم في وجه المطلق والمقيد في باب العالم والخاص انما هو معقول للعالم الخاص رحمه الله تعالى والمقيد ونسلم بين المطلق وما يشترك به. كالتفريق بين المطلق والعين

6
00:03:39.200 --> 00:04:32.500
ونتلطف مع حالات امره المطلق على المقيد. ونميز ما يحمل فيهم الله على مما  لا شريك لك ان يقتلوا المتشابهات. وان يلحقوا النوافل بعضها الرضا فلهذا ابن القيم يشتركان اه مع العالم والخاص في امور من هذه الامور

7
00:04:32.500 --> 00:05:19.950
يشتركان في ان في كل منهما عيوب وعموم مطلق وسيجدون ان شاء الله والعموم البدني. الحاصل ان المصنف رحمه الله تعالى والخاص بان المطلق انما هو القسيم العالي. وان قسيمة الخمس المطلق قسيم العالم والمقيد قسيم الخاص. وهذا اه

8
00:05:19.950 --> 00:06:27.100
رحمه الله تعالى وغيره في هذه المناسبة. طبعا ليس للقرار رحمه الله تعالى  المطلق في الحد النبوي هو المرسل. يقال الضغط الاسير اي خلده فهو لفظ حينما يقول  ولكن هل له دلالة على المعنى؟ ليس له دلالة على المعنى. فحينما اقول هذا المخرج

9
00:06:27.100 --> 00:07:06.250
الدليل على الناهية. الماهية هي الامر المتعقل من الشيء. اقول مثلا اي انسان انني بهذه اللحظة هذا الحيوان الناطق التي ذلك ان العقل انما هو يعكس المعقولات كما لا تعكس

10
00:07:06.250 --> 00:07:36.500
الدائن على النهية اي اعتبار قيد تنقل لك مثلا اربعين انسان لفظة انسان لفظة داية على النهي اي على حقيقة اجعل الحيوان الارض بلا اعتبار قلبك. فلا طويلا بصيرا غريب

11
00:07:36.500 --> 00:07:58.850
ثقيرا الى اخره اي كانه هو الممكن اطعمه انسان اي انسان قاطع الانسان  ولا يخشى ان الاصوليين قد اختلفت الفاظه في حد مطلق ولكن ان من تلقي حدود التي وضعت

12
00:07:58.850 --> 00:08:46.900
مدرسة به الفصل الدراسي رحمه الله تعالى ولا نستطيع لا بلا قط انه اه المقيد فهو خلافه. فالمقيد فهو خلاف. اي ما دل على ماهية ما اعجبني القلب اقول لك مثلا

13
00:08:46.900 --> 00:09:38.900
هذا دائم على ماهيتنا وانما لابد ان يكون مصري اذا كم تطلق ما دل على الاهية بلا. اي بلا اعتبار. اما المقيم فهو ما دام الاعمال المناخية هذا ان الانسان تشمل كل حيوان منطق. لو قلنا مسائل جد قل ما صدقوها

14
00:09:39.200 --> 00:10:09.200
فهذه وظيفة القلب معرفة مالية ستنفعنا جدا بعد ذلك حينما نأتي الى مسألة بعضهم يجعل القائمين على السبب من اختلاف اه حب من اختلاف السبب الا الصبر. وهذا خطأ وانا اقصد ببعضه

15
00:10:09.200 --> 00:10:53.100
العلماء الدراسيين فقط. فقط  اه المطلق لابد من التفريك بينه وبين العهد. لان بعض درجتين قد يخلق بالمطلق والاخرى المطلق كما ذكر قبل ذلك عمره عموم الملايين. اما الان العام الصادق على وجه الشهود

16
00:10:53.100 --> 00:11:52.400
اما المطلق فانه يكون الصادق على الوجه المدني. قال ربنا سبحانه اه حزنت عليكم الميتة كلمة الميتة حياة الا باجتناب كل فكلمة المادة جمل  فهي اذا عامة ولا تقوم انها مطلقة. اما مثلا قال ربنا سبحانه فتحريه

17
00:11:52.400 --> 00:12:32.400
هذا يشمل على وجه ابيه مثلا كتحرير كل رقبته. كما قلنا في المندب الاب يجب عليه رقبة واحدة فقط. يجب عليك ان يحتاج رقبة واحدة يحتاج رقبة واحدة فقط فهذا ان العالم يعم افراد على وجه استغراق

18
00:12:32.400 --> 00:13:55.350
ان شكري رحمه الله تعالى   والمطلق والمقيد بالصفة يحمد عليه الوقود كرم ان يقول فليحذر  ظاهر كلام المصلي في رحمه الله تعالى. وهذا ليس رحمه الله تعالى فحملوا الامة على المخيم له حياة عند الاصول. في بعض هذه الحالات يحمل المطلق على

19
00:13:55.350 --> 00:14:32.100
وفي بعض هذه الحالات لا يحمل ادمان هذه الحياة خلافا بين الاصول قانون مع المقيد من استقرار اما ان يكون متحدين في السبب والحكم. هل ان يكون الفيوم في السنة ان يكون متحدين في احدهما دون الاخر

20
00:14:32.100 --> 00:15:18.900
اه اما ان يبتعد هذا المقيد في الحقد والسبب. او ان يختلف المطلق مع المقيد بالحزن والسبب او بين ذي الحجة دون السبب او ان يتحد الموت والحالة الاولى اما ان يكون القلب واردا عن الحق او ان يكون القلب وابدا على الستر

21
00:15:18.900 --> 00:15:48.900
تغير تقف مع كل حالة من هذه الحياة. نبدأ بحياة التي لا يحمد فيها المطلق عنه ان يدري وهي حالة في الزمن ان ننظر الى الصيف مصدر خطبة استطيع ان

22
00:15:48.900 --> 00:16:28.900
والسارق مع قول الله سبحانه يا ايها الذين امنوا اذا كنتم الى الصلاة فانصبوا وجوهكم في هذه الآية بتنمية غسيل المرافق جدد مقيد بكم ونصف الى المرافق. هذه واحدة من المطلق على المقدم

23
00:16:28.900 --> 00:16:45.500
هذه الحالة ام لا؟ هذه واحدة او لا طبعا حينما تجد مثل هذا اول ما تنظر تنظر الى الحكم والسب في مصر. عشان تعرف ان احنا ما نكملش تنظر الى الحكم

24
00:16:45.500 --> 00:17:15.500
الحكم في النص الاول هو قطع اليد الحكم في النص ازاي؟ هو غصب والياء. يبقى في الاول قطع الياء والسقط الياء السبب في النص الاول هو السرقة. طب كيف عرف انه سبب؟ هل قريبا من النص؟ اين؟ لانه اذا

25
00:17:15.500 --> 00:17:47.650
زوج شباب قبله وصف وقد رتب الحكم على الوصف بالفات الوصف ثمن او علم اذا وجدت في نص ذكر بعده حكما وقد هذا الحكم هذا الوصف علة باللغة. تقول رجلا قال الله سبحانه كل واحد منهما من الدجل

26
00:17:47.650 --> 00:18:47.650
هذا اليوم علة تخزين جزاء الا كسبا ثم فالسبب النص التاني اعادة الدين الحكم في نص الدين وجوب غسل الى الوراء. هنا اختلف العلم واختلف السلف في مصر في هذه الحالة باتفاق اصوله. لانه لا علاقة للنص ببعضهما

27
00:18:47.650 --> 00:19:32.650
ومنهم الله تعالى صاحب الوصول الى الاصول بفتح الباب. وليس بكسر الباب ابن مرخان اه الحالة الاولى ان يختلف من الصانع على المخيم بالنفاق. نأتي للحالة الثانية  الصبر هو الكلام في

28
00:19:32.750 --> 00:20:09.050
الصورة الاولى امتحان الحكم والسبب مع مكانه قريب داخل لاتحاد الحب والسلام مع كانوا واردا على الارض كل حالة من هذه الحالات كل سورة هذه الصور لها حكمة وينتبه الى ان آآ الى انه قد وقع في بعض الاصول المعاصرة سياق الاجماع على حكم هذه الحالة

29
00:20:09.050 --> 00:20:39.050
هذا ليس بصوت بل لابد منه اذا كان قد غفل عن الزمن او كان داخل خلاف فيما اذا كان القيد داخلا على السهم وهو خلاف مشهور جدا بكل اصول نصوص الحنفية كثيرة جدا. الصورة

30
00:20:39.050 --> 00:21:27.100
انما وهي السورة التي فيها بين وجمهور الاصولية. فنستطيع ان نؤثر على هذا الحال قول الله سبحانه  وهو في المسيرة من الخاسرين ذكر هنا وهو يكفر ثم رد على هذا الاسم حكم وهو حبوب العمل على الوصف منها فلا بد على

31
00:21:27.100 --> 00:22:30.250
طيب ان شاء الله تعالى سبب الحب آآ نص قول الله سبحانه اعمالكم في الدنيا والاخرة واولئك اصحاب الاسلام وذكر لهذا وصفين يعني علة وهي امينة اي كفر السبب لكن النص الثاني قد دخل فيه قرين عسل

32
00:22:30.400 --> 00:23:02.050
القلب يريد ان يدخل عليك الحقوق وانما دخل على السهم اذن الحكم فيهما هو حقوق العدو ولكن التقييم قد دخل على الزمن. وهو قول الله تعالى ثناء وهو كافر  في هذه الحالة الاولى النبي عليه السلام الشافعية

33
00:23:02.050 --> 00:23:32.050
ان المطلق محبوب على المقيد في هذه الحالة. اما السلفية فانه لا يحل وقد وافق الشافعية جمهور العلماء جمهور درس الدين من الامتحان من والبيت لذلك تجد ان لهذا الاصل في تأثيرا على الجهود الفكرية

34
00:23:32.050 --> 00:24:00.950
فتجد في الحنفية مثلا يقولون ان الاعمال تبطل بنفس الوقت اما الشافعي فالاعمال منبه تقتل بالردة من الموت عليه. طبعا لما في حالات ممكن العمل يأمر بس بتبقى في قرينة هي التي جملت على هذا المعنى لكن

35
00:24:00.950 --> 00:24:39.450
وحده ليست موطنة اليمن. وانما ليبطل العمل الا بالردة مع الموت سامحا اليك صلى صلاة معينة ثم اركبت ثم ذهب الى الاستثمار ثم رجع الى الاسلام وبطل الصلاة باقي لم يذكر

36
00:24:39.600 --> 00:25:25.050
لو لو قلنا ان الرجال بذاته مبطلة للعمل. احبطت عمله اما في هذه الحالة لا يترك عمله قبل الارتداد. يعني صلاته قبل الارتداد الى النحر. مش لا تحرق يقول ان صلاته لم تحفظ

37
00:25:25.100 --> 00:26:37.100
ويلزمه بنعمه. قالوا لا اصلا لكن السبب  طبعا نحن ليس غرضنا ان تستوجب كل الفرق. للقاعدة الاساسية وليس ايه؟ الاصول اه هذه من صور اتحاد المنطق المقيد في هذه الصورة ذكرنا لكم هل فيها من خلال

38
00:26:37.100 --> 00:27:07.950
مع الجمهوريين اما اذا كان القلب دافئا على الحق فالمطلق على المقيد بالدفاق. ما فيش كلام خالص ونستطيع ان نمثل عليها بقول النبي صلى الله عليه وسلم ابراهيم النبي جامع في رمضان صوم شهرين

39
00:27:10.500 --> 00:28:36.400
اه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الرواية واقعة دون تقييم عند آآ طيب احنا على اه نص في هذه الحلقة باتفاق الاسلوب ليس له في هذه الحالة طيب اذا انا عندي حالة فيها على الحق. وحالة في

40
00:28:36.400 --> 00:29:55.650
وحالة فيها يجب على الحالة التي هي حالة والاحاد الثلاثة التي طبعا احنا ذكرنا كل حال ان يكون المتحدة اه حالا الصورة الاولى الحالة الاولى الحالة التانية ان يتهم نصاب

41
00:29:55.750 --> 00:30:34.800
في الحكم الحكم مختلف. ونستطيع ان نؤثر على هذه الاية قول لا فتحليل  ماذا قال به سبحانه وما كان للمؤمنين ان يقتلن مؤمنا بما خطأ وما اوقاته من الخطأ فتحه

42
00:30:34.800 --> 00:31:15.700
الى اهله. الا ان يصدقوا كافرين  اه عندي في هذه حكم وهو وجوب تحليل الرجل النص الاول وجوب وتحريم الرقبة. حكم في النص التاني وجوب متفائل الرفع السبب في النص الاول ما زالت

43
00:31:15.700 --> 00:32:24.850
هل يجب   السبب الحوت في النص الاول   لكن في النص الثاني قد قيدت الرقبة بالايمان. السبب مختلف تاني حاجة اختلف منها المصريون ثلاثة المطلقات وذهب الحديث الى عدم حمل المطلق على انت في غالب الحالات هتلاقي ان الحنفية الشافعية يحيى

44
00:32:24.850 --> 00:33:31.900
في الحقيقة لا في كل حالات باستثناء الحالة التي فيها اهتمام اللي هي طبعا احيانا ايضا الحنفية آآ طبعا هذا على قوله آآ جماعة تجد الامر رحمه الله تعالى في حالة هي اضعف الحالات المعرفة

45
00:33:32.200 --> 00:35:10.550
اذا القلب الخطأ وسبب مختلف الذي عليه الشافعية الخلاف في كفارة قال قالوا  تعالوا اذا نظرت هذه المسألة المنتشر جدا. ايضا نستطيع ان نؤثر على هذه المهن قول ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم آآ يصيب المؤمن الا كان كفارة لذنبه

46
00:35:10.550 --> 00:36:01.250
حتى الشوكة حتى الشوكة يشاركها ان  قل سبب لتكثير الدم واطلق الدم. يعني لم يؤدي النبي صلى الله عليه وسلم   ايضا المتحدة في كل هذه الاحاديث. النبي صلى الله عليه وسلم قال

47
00:36:01.250 --> 00:36:44.400
غفران الذنب السبب موافقة طيب نص كام من صادر رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ايضا نفس الحكم غفران الذنوب حسبي الله ونعم الوكيل ايمانا واحتسابا حديث النبي صلى الله عليه وسلم قام ليلة القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وطن. دليله

48
00:36:44.400 --> 00:37:26.250
مع اختلاف السنة في هذه لكن حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة الى الجوع الى رمضان مكثرات لمن بينهم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم وضع طبعا في تفسيرها اية ان التكفير

49
00:37:26.250 --> 00:38:17.100
انما هو استطاع دون الجنة وليست المعنى عند جماهير الاصحاب ان شرط غفران الذنوب الحاصل نصوص مطلقة الاصل بالمقيد. طبعا على تكفيرات لو اذا اتحد الحكم واختلف السبب المطلق محدود

50
00:38:17.250 --> 00:38:47.700
اذا كل هذه النصوص لا تفيد ان كل ذنب منصوب وانما يحرم المطلق على المقيد يعبد يعبد من النصوص المطلقة على هذا الحديث ويكون مكفر انما هو الصغائر دون  اما الحنفية

51
00:38:47.900 --> 00:39:39.700
فلا يجوز المطلق فلا يحلها مطلق عن المقيد في هذه الحالة ايضا اذا لم ينقل الا حال الاخيرة. وهي حالة آآ اتحاد نصين في الزمن واختلاف فيهما في الحكم تنظر الى الصيد فتجد ان السبب في نصين متحد. وان الحكم مختلف

52
00:39:39.950 --> 00:40:46.500
وامثل على هذه الحالة بفضل الله سبحانه  فلذلك وقفت لنا كلمة ترحم فتحيم   فمن لم يجد فصيام شهرين من قبل اية الناس. فمن لم يستطع ان ستين مسكينا لو لاحظنا

53
00:40:47.200 --> 00:41:40.950
قيدت اه فيهما تحريم الرقبة وصيام الشهرين المتتابعين لتمويل القرية ربنا عز وجل قال طيب ثمانية  قوة الحكم الثالث فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا. ولم يكن جل وعلا من قبل اية الناس

54
00:41:40.950 --> 00:42:42.650
في هذه الحالة الذي قولا رواية عند  لكن وهو قول عند المالكية ومعتمد بحنانه ان المطلق ليس مشغولا على القيد في هذه الحالة ان المطلق ليس محمولا على المخيم في هذا العام

55
00:42:42.650 --> 00:43:29.200
رحمه الله تعقب وغيره وغيره. بل قال الاسلامي وسرور الاصحاب ها هنا تدل على  الاسرة تدل على وفيها خلاف ساق الامام ساق نور الامام ابن عربي  الحاصل ان اذا رجعنا

56
00:43:29.200 --> 00:45:25.050
واطلق لكن وللجمهور لم يجوفوا خلاص قبل الحديث قبل فالشريعة  الحديثة ايضا الحقيقية اذا كان لازم مذهبه المجوز للمضارع المزيد لكن قوي العلماء لا ترد عليه هذه الارادات السابقة. وانما

57
00:45:25.050 --> 00:46:05.050
منهم الله من المسيس قبل ولكن ما هي هذه الجهة الاخرى؟ قالوا ان الله قبل ان يتعلم فصدقه الله. طيب ولما قالوا ومن الجائزة ان يقدر عدم اعداد الصيام في خلال في خلال قطعيات. طب هو لو قدر على القرآن الاعدام

58
00:46:05.050 --> 00:46:40.250
يحصل ايه؟ قانون الذي كفارته اليه. فاذا يعني خاسر ولم يطعم ما قدر عليه حتى يصير  فيتبين ان وضعه كان حاضرا فيجب صيامه من حرمه ايجاد تقديم اطعامه انظروا عن طريق اهل العلم

59
00:46:40.600 --> 00:47:10.600
اه قالوا ان اطالبهم في حياتهم قبل ان يضاعف الزيارة. ومن الجليل الذي يقدر عليه الترك والصيام من خلال ان ننتقل اليه عن الحرام اطعام على الاساس يحكي الى الله. ايضا نستطيع ان نمثل عن هذا الحال حالة اختلاف في الحب في حال المسألة

60
00:47:10.600 --> 00:47:49.900
حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذه هي الرواية المطلقة. ما اقول النبي صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله  اطلق الاسبال في النص الاول وقل اذا في النص الثاني

61
00:47:49.900 --> 00:48:27.900
السبب في النص الاول مجاوزة ثوب الكعبة. ايضا مجاوزة الكعبة الحكم في النص من القدم جزء من القدر الذي نزل عليه فلان وعنده دينار. الحكم في نصف الليل عدد اذا الحب مختلف ولكن السبب

62
00:48:28.050 --> 00:48:59.150
ماذا اشاهد ماذا؟ حمل مطلق على المطلق  وهذا ما قال عموم المؤمن رحمه الله تعالى قال رحمه الله تعالى ان الاحاديث مطلقة بان من الكعبين في النار فالمراد بها من الجانب الاولى. لانه مطلقا تبين حقه عن المقيد. هذا مطلق

63
00:48:59.150 --> 00:49:43.600
لكن تدل على الحروف من الاسلام الا ما كان من فلان. فيحول الاسلام الا من كان بيدخل اه هنا بقى مثلا يحصل لنا الرد. بعض الناس يقول ان السبب في هذين النصين مختلف. ليه

64
00:49:43.600 --> 00:50:21.450
السبب وطبعا هذا صوت بين القيد والسلب. للاسف يعني على يعني في هذا الكلام في بعض الكتب التي تدرس في اصول الفقه في كل مجموعة هذا خلط بين الخير والسلام. السبب هو الوصف الظاهر المنطبق الذي له. ربنا

65
00:50:21.450 --> 00:51:13.200
علق جاء دخل وانزل فقلل مما صبر. كلمة يعني ليست سبب الضغط وان الايام قيد من الايمان على الصدق تقلل النصر فقل نصبه تقلد النصر ليست سببا جميلا وانما هي الوقاية التي وردت يعني ان دل

66
00:51:13.200 --> 00:52:24.300
فقير فقير. كما اقول لك ان لك فقير مصري فقط المصري رحمه الله تعالى كما تدل عليه طبعا القاعدة بعده من الشرعية هو الحكم واتحاد ان يقولوا بان الاسلام كان محرم لا يقيد بالخلافة

67
00:52:24.450 --> 00:53:30.050
انا ليه بستضيف احيانا عشان اتعامل مع يعني ازاي؟ لان مش كل قاعدة في في الذي نحن في النص المسألة الرياضية كله لكن هل ليس ان الاتفاق في الرجل لا يلزم منه اتفاقا

68
00:53:30.050 --> 00:54:10.050
اذا يجد منهم اتفاق في مدخله. انت لك مدخل على حسب قواعد فالحنفية اتحاد السبب اختلاف ولكنهم قالوا بمن قال ليه؟ لمعنى العلمية المأخوذة من قول النبي صلى الله عليه وسلم من جبر ثوبه له. الامام عبدالعزيز البخاري رحمه الله

69
00:54:10.050 --> 00:55:18.900
كلمة في هذا الوطن. قال النصر المناسب العام فمثلا فقال لمن لا يكتب الميت؟ فقال لي انه ليس معه قلب لمن؟ لانه ترك التعليم المسلم  لا احسبه  النبي صلى الله عليه وسلم

70
00:55:19.350 --> 00:55:49.350
قال في حديث ابي بكر انك لست من يفعله انك تعيدي معنا في المسائل الفكرية ان هذا نص ظاهر في علمه انا عندي النص الذي تؤخذ منه العيلة على نوعها. اما نص خاطب في العلمية. يعني يأتي النبي صلى الله عليه وسلم

71
00:55:49.350 --> 00:56:45.950
يعني يتردد ان تكون هي التغيير في هذا اسم قول النبي صلى الله عليه وسلم وصلني ان صلاتك سكنية اه  لو كانت رضي الله تعالى عنه انما هي خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم ولكن النبي صلى الله عليه وسلم

72
00:56:45.950 --> 00:57:18.250
بالخيلاء وغيره. فقال انك لست ممن يفعله دونك. انك لست من يفعله والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعاني منه الا بوصف منافق لا يعلم الوصف عام   هكذا اما ان يكون متحدين. في الحكم والسلام

73
00:57:18.250 --> 00:58:04.500
مختلفين في الحكم والسلف او ان يكونا متحدين في الحكم دون السبب ان يكون وبهذا تنتهي المطلق قال المشرف والشافع عليهما رحمة الله تعالى والمقيد بالسنة المطلق واطلقت في بعض المواضع

74
00:58:04.500 --> 00:58:29.000
فيحمد الله قوم مصنف رحمه الله تعالى والمقيد بالسنة قد يلهمه دواء الظلمة ان المراد والصفة هنا ان مات وهذا ليس بمواد المصلي رحمه الله تعالى. فمن فوق صفة عند الاصوليين اعم

75
00:58:29.000 --> 00:58:49.000
مفهوم النعمة عند الوهاب. فالنعت عند النهاية انما هو الاسم الدال على بعض احوال الذات. تقول مثلا برجل ثقيل مررت برجل ثقيل كلمة سطح كلمة ري. لكن الصفة عند الاصول

76
00:58:49.000 --> 00:59:39.000
لا تقتصر على الناس فقط. بل سورة منصور الصفة عند المسلمين على ليس بشرط ولا خالق. وبهذا يتمثل ان الصفة لا تقتصر على النعمة قد تكون اه حالا تمييزا فمثلا

77
00:59:39.000 --> 01:00:07.150
كثيرة كما قال الله سبحانه فتحريب روضة امنا فكلمة مؤمنة نعبد لكلمة وقد يجب التغيير في السنة في صورة الحال. كما قال ربنا سبحانه ولا نناشدكم من هنا وانتم عاجزون في المساجد. فجملة عاجزون في في المساجد هذه الجملة النسبية في

78
01:00:07.150 --> 01:00:37.150
هذه جملة نسبية في محل. صدرت من النواب الحالية اي ولا تباشرهن حاليا بكم في المساجد وقد كان ضعف زمان او مضاف مكانه كما في قول النبي صلى الله اذا اطال احدكم غيبا فلا يطلب اهله ليلا. كلمة ليلى

79
01:00:37.150 --> 01:01:37.150
كلمة فلا يطرق ثم ثم النهي عن كذلك قول الله سبحانه قول الله سبحانه اقدم لدورية الوجه. كذلك قد ينبغي تقييم الصفة بصورة كما قال رب ولا تصلي على احد منهم اتى. منهم جار مجرور مؤيد بالنهي عن الصلاة

80
01:01:37.150 --> 01:02:52.500
تبين انه منحصر في المنفذ كما يمكن ان في سورة المضاد اليه. كما قال ربنا سبحانه ولا يبدين زينتهن الا المروءة اخوانهم قول الله سبحانه ليس كل النساء اه في صورة عطف بنان. كما قال ربنا سبحانه من وراءه جهنم ورزقا مما ينصب. كلمة

81
01:02:52.500 --> 01:03:25.200
لان الله هذا الاطلاق ثم جاء الكلمة للمصلين مؤكدا اه كذلك قد يتم في سورة كما قال ربنا سبحانه البيت الذي استطاع اليه سبيلا. من استطاع هذا اسمه الوصول في محل بدل بعضه

82
01:03:25.200 --> 01:04:05.200
ولله على الناس من استطاع اليه سبيلا المستطيعين منه استطاع ان يصل الى من هنا كذلك النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ايمانا قيدان

83
01:04:05.200 --> 01:04:35.200
ليس كل كل قيام يستذكر الثواب وانما لابد ان يكون هذا القيام ايمانا واحتسابا. فالحاصل والمقيد بالصفة ظاهر ان الصفة المصلي فيه رحمه الله تعالى وانما المراد والصفة ها هنا

84
01:04:35.200 --> 01:04:57.900
هذه المقيدات التي سبق ذكره يبقى معنا بعد ذلك في مسألة هامة جدا وهي شروط حب المطلق علينا. وكنا قد توقفنا في اللقاء الماضي  مع شروط حمل المطلق على المقيم

85
01:04:59.900 --> 01:05:23.300
وهي مسألة من اهم مسائل هذا الباب ذلك ان النصوص الشرعية اما مطلقات لم ترد لها قيود او اه مطلقات وردت لها قيود وهذه القيود اما ان تكون قيودا متوافقة ان تعددت

86
01:05:23.600 --> 01:05:44.450
او ان تكون قيودا متعارضة في الظاهر ايضا هذا في حال التعدد اذا النص الشرعي اما ان يكون مطلقا قد عرى عن القيد او انه مطلق قد ورد له قيده

87
01:05:44.850 --> 01:06:01.250
وهذا القيد اما ان يكون قيدا واحدا او ان يكون اكثر من قيد واذا كان اكثر من قيد فاما ان تكون هذه القيود متوافقة او ان تكون هذه القيود متعارضة

88
01:06:01.450 --> 01:06:21.700
اما المطلقات التي لم ترد لها قيود فتلك لا اشكال فيها واما المطلقات التي ورد لها قيد واحد فتلك التي سبق بيان حالاتها واما المطلقات التي يرد لها اكثر من قيد

89
01:06:21.750 --> 01:06:39.900
فان كانت متوافقة اي ان كانت هذه القيود متوافقة لا تعارض بينها في الظاهر فانه يطبق عليها مثل ما قلناه في الحالات. اي الحالات التي ذكرناها. الحمل المطلق على المقيد للحالات الخمسة

90
01:06:39.900 --> 01:07:04.000
تطبق على هذه القيود المتوافقة اين تنشأ المشكلة بالقيود اذا تعددت تنشأ المشكلة عند تعارض هذه القيود في الظاهر فإن جاءت ان جاء عندي اكثر من قيد لم لم يكن هناك اشكال

91
01:07:04.200 --> 01:07:20.600
كما ورد في حديث سلمة ابن صخر رضي الله تعالى عنه في ظهاره من امرأته لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم صم شهرين صم شهرين فاطلق النبي صلى الله عليه وسلم

92
01:07:20.700 --> 01:07:47.450
الشهرين في هذا النص هذا نص مطلق ولكن ورد له قيدان ورد له قيدان القيد الاول في قوله تعالى فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل اي يتماس هذا النص قد حوى قيدين

93
01:07:47.650 --> 01:08:13.550
هذا النص قد حوى قيدين واردين على الشهرين القيد الاول هو التتابع. والقيد الثاني كون ذلك قبل المسيس كون ذلك قبل المساس هذان القيدان متعارضان او متوافقان متوافقان في هذه الحالة لا اشكال في حمل المطلق على المقيد عند الاصولي

94
01:08:14.250 --> 01:08:39.900
لا اشكال في حمل المطلق على المقيد عند الاصوليين ايضا يمثل على ذلك بحديث ابي رزين رضي الله تعالى عنه عند الامام احمد رحمه الله تعالى في مسنده لما قال النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا جزء من ستة واربعين جزءا من النبوة

95
01:08:40.350 --> 01:09:06.400
الرؤيا جزء من ستة واربعين جزءا من النبوة مع الروايات الاخرى التي وردت في هذا الحديث حديث مثل رواية الامام البخاري رحمه رحمه الله تعالى والحديث عنده حديث انس الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح

96
01:09:06.550 --> 01:09:26.350
جزء من ستة واربعين جزءا من النبوة. النص الاول الرؤيا جزء من ستة واربعين جزءا من النمو نص مطلق لكن هذا نص الذي ورد عند الامام البخاري رحمه الله تعالى مقيد بقيدين

97
01:09:27.400 --> 01:09:46.350
القيد الاول كون الرؤيا حسنة القلب الثاني كونها من رجل صالح في هذه الحالة لا اشكال في حمل المطلق على جميع القيود الواردة له عند الاصول الدينية. اين ينشأ الاشكال

98
01:09:46.500 --> 01:10:14.950
ينشأ الاشكال اذا كانت هذه القيود متعارضة في الظاهر اذا كانت هذه القيود متعارضة في الظاهر في هذه الحالة يفرق الاصوليون بين صورتين كما فرق في ذلك الامام الزركشي رحمه الله تعالى وغيره

99
01:10:15.200 --> 01:10:43.300
الصورة الاولى ان يرد قيدان متعارضان لمطلق مع اختلاف السبب يرد قيدان متعارضان لمطلق مع اختلاف السبب تكون عندي نص مطلق. ورد لهذا النص المطلق عدة قيود ولكنني حينما نظرت في النصين

100
01:10:43.400 --> 01:11:18.800
وجدت ان الحكم متحد وان السبب مختلف مثال ذلك آآ ورود لكفارة اليمين قيدان قيدين متعارضين مثال ذلك كفارة اليمين الصيام فيها جاء مطلقا ولكن جاء لها قيدان متعارضان قيد التتابع وقيد التفريق

101
01:11:19.050 --> 01:11:54.550
قيد التتابع وقيد كالتفريق قيد التفريق جاء في الحج جاء في الحج وقيد التتابع جاء في الظهار في هذه الحالة يقول الاصوليون يحمل على اشبه القيدين به يحمل على اشبه القيدين به. او على اقيسهما

102
01:11:55.050 --> 01:12:23.900
قال اقيسهم وهذه الصورة لا اشكال كبيرة لا اشكال كبير فيها هذه الصورة لا اشكال كبير فيها لذلك تجد ان الاصحاب في كفارة اليمين يخدرون بين التتابع والتفريق يخيلون بين التتابع والتفريق. الصورة الثانية

103
01:12:24.200 --> 01:12:46.700
ان يرد قيدان متعارضان لمطلق مع اتحاد السبب يكون الحكم والسبب في النصين متحدان متحدين يكون الحكم والسبب في النصين متحدين. مثال ذلك وهو مثال شهير جدا في كتب الفروع. حديث

104
01:12:47.100 --> 01:13:14.700
اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا هذا حديث مطلق ورد له قيدان متنافيان ورد له قيدان متنافيان. القيد الاول قول النبي صلى الله عليه وسلم اولاهن بالتراب القيد الثاني

105
01:13:14.900 --> 01:13:39.900
قول النبي صلى الله عليه وسلم اخراهن بالتراب طيب احنا في الحالة السابقة قلنا يحمل على اقيسهما يحمل على اقيسهما طيب في هذه الحالة انا جات عندي مثلا اذا نظرنا في هذا المثال جاءت عندي غسلات

106
01:13:40.600 --> 01:14:03.000
جاءت عندي غسلات مطلقات فليغسله سبعا اي سبع مرار ثم جاء عندي قيدان اولاهن بالتراب اخراهن بالتراب هل يمكن القياس في مثل ذلك؟ هل يمكن ان نحدد اي القيدين اقيس لكي احمل عليه المطلق

107
01:14:03.150 --> 01:14:34.200
لا ففي هذه الحالة قال الرسوليون وانا اضرب لك المثال لتفهم لكن اصل القاعدة انه ان امكن القياس قسنا والا يتساقط القيدان ويبقى اصل التخيير بينهما يتساقط القيدان ويبقى اصل التخييل بينهم. طيب ان ظلم في هذا المثال الذي بين ايدينا؟ اذا ورق الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا. هذا مطلق

108
01:14:34.250 --> 01:14:51.950
اولاهن بالتراب اخراهن بالتراب هذان قيدان متعارضان هل يمكن القياس في مثل هذه الحالة؟ لا يمكن. اذا يتساقط القيدان ويبقى اصل التخيير بينهما وبين غيرهما مما دل عليه المطلق اولا

109
01:14:52.100 --> 01:15:22.800
يعني اولاهن بالتراب اخراهن بالتراب تساقط هذان القيدان ويكون المطهر للاناء من ولوغ الكلب مخيرا ومن ثم ومن ثم يكون المطهر للاناء مخيرا ففي اي غسلة حصل التدريب جاز بايدي غسلة حصل التدريب جاز

110
01:15:23.350 --> 01:15:52.900
الامام القرافي رحمه الله تعالى يمثل على هذه الحالة بحديث كل امر ذي بال لا يبدأ فيه بذكر الله فهو اقطع وفي رواية بالحمد لله وفي رواية ببسم الله في هذه الحالة

111
01:15:53.250 --> 01:16:11.650
الامام القرافي رحمه الله تعالى جمع بين هذه القيود بان المطلوب هو ابتداء العمل ذا ذا البال اداء العمل في البال بالذكر بمطلق الذكر لكن طبعا الحديث في اسناده مقال

112
01:16:11.800 --> 01:16:30.550
فنحن نمثل عليه للافهام نستطيع ان نضرب مثالا ثانيا وهو حديث الامام البخاري رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

113
01:16:30.650 --> 01:17:00.200
لا تسافر امرأة الا مع ذي محرم هذا الحديث اطلق فيه السفر وورد لهذا اللفظ المطلق عدة قيود متنافية طبعا متناسية في الظاهر. القيد الاول ورد عند الامام مسلم رحمه الله تعالى من حديث ابي سعيد الخدري

114
01:17:00.450 --> 01:17:17.650
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافروا امرأة فوق ثلاث ليال هذا قيد الا مع ذي محرم فهنا لم يطلق السفر وانما قال النبي صلى الله عليه وسلم فوق ثلاث ليال

115
01:17:17.750 --> 01:17:38.800
اذا هذا هو القيد الاول القيد الثاني ورد عند الامام البخاري رحمه الله تعالى من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافروا امرأة لا تسافر المرأة ثلاثة ايام. الا مع

116
01:17:38.800 --> 01:17:59.250
محض انا والقيد الساني القيد الاولاني فوق ثلاث ليال القيد الثاني ثلاثة ايام ايضا ورد قيد ثالث وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم عند الامام مسلم رحمه الله تعالى من حديث ابي سعيد ايضا

117
01:17:59.400 --> 01:18:26.100
ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان تسافر المرأة مسيرة يومين الا ومعها زوجها او ذو محرم. هذا قيد ثالث ايضا ورد قيد رابع وهو آآ الذي ورد عند الامام مسلم رحمه الله تعالى من حديث ابي هريرة

118
01:18:26.150 --> 01:18:54.350
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر تسافر مسيرك يوم وليلة  الا مع ذي محرم عليها هادي قيد رابع الخامس ورد ايضا عند الامام مسلم حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن

119
01:18:54.350 --> 01:19:18.100
وبالله واليوم الاخر تسافر مسيرة يوم الا مع ذي محرم هذا قيد خالص قيد السالس اه ورد عند الامام مسلم ايضا من حديث ابي هريرة لا يحل لامرأة مسلمة تسافر مسيرة ليلى

120
01:19:18.100 --> 01:19:40.250
الا ومعها رجل ذو حرمة منها القايد السادس ايضا ورد قيد سابع وهو الذي ورد عند ابن خزيمة في صحيحه من حديث ابي هريرة لا تسافر المرأة لا تسافر امرأة

121
01:19:40.300 --> 01:20:04.750
لا تسافر امرأة بريدا الا ومعها ذو محرم يبقى انا عندي جاء كم قيد لهذا المطلق فوق ثلاث ليال ثلاثة ايام مسيرة يومين مسيرة يوم وليلة مسيرة يوم مسيرة ليلة بريد

122
01:20:05.150 --> 01:20:33.050
تبع قيود لمطلق واحد في هذه الحالة اه ذهب ائمة الشافعية الى ان هذه القيود لا مفهوم لها اصلا وانما وقع الاختلاف فيها لاختلاف السائلين فبعض السائلين جاء مثلا مثلا قال يا رسول الله سافرت امرأتي مسيرة كذا وكذا

123
01:20:33.250 --> 01:20:57.900
فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافروا امرأة مسيرة كذا وكذا الا مع ذي محرم وهكذا يبقى سبب الخلاف في هذه الحالات اختلاف السائلين واختلاف المواقي حتى ان الامام البيهقي رحمة الله عليه قال فكأنه صلى الله عليه وسلم سئل عن المرأة تسافر ثلاثا بغير محرم؟ فقال لا

124
01:20:58.000 --> 01:21:11.550
وسئل عن سفرها يومين بغير محرم؟ فقال لا. وسئل عن سفرها يوما فقال لا وكذلك البريء. فادى كل واحد من الصحابة ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم

125
01:21:11.800 --> 01:21:36.600
ابدى كل واحد من الصحابة رضي الله عنهم ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا آآ احيانا يرد عدة مطلقات ولا يحمل الفقهاء هذه المطلقات على المقيد

126
01:21:37.400 --> 01:21:55.100
ولا يحمله الفقهاء هذه المطلقات على المقيد وليس هذا عدولا عن القاعدة لان مذكور في بعض الكتب الاصولية ان بعض ائمة السادة الحنفية قد تعقب الشافعية في مسألة وهي كانت مسألة

127
01:21:55.250 --> 01:22:13.250
وله آآ الكلب فذكر ان الشافعية انما نقضوا اصلهم حينما لم يحملوا المطلق على المقيد في هذه الحالة. والذي ذب عن الشافعية المسألة انما هو الامام القرفي رحمه الله تعالى

128
01:22:13.350 --> 01:22:34.800
وذكر ان الشافعي لم يخالفوا قاعدتهم وانما من شرط قاعدة الشافعية الا يرد للمطلق قيدان تاني متعارضة فان ورد للمطلق قيدان متعارضان فلا يجب الحل في هذه الحالة فلا يجب الحمل في هذه الحالة

129
01:22:34.900 --> 01:23:01.150
وانما الاصل ان يحمل المطلق على اشبه قيدين به يعني يحمل على اقيسهما وقد اه لا يمكن القياس ففي هذه الحالة يتساقط القيدان او تتساقط القيود كلها او ان تكون ثم قرينة

130
01:23:01.450 --> 01:23:24.750
تمنع من الحمل مثل اختلاف السائلين مثلا التي وردت في حديث لا تسافر امرأة مع القيود ان مختلف ولكن ايضا اذا رجعنا الى كتب الشروح شروح الحديث نجد ايضا انه اذا امكن

131
01:23:24.750 --> 01:24:04.400
بين القيدين جمع اذا امكن الجمع بين القيدين جمع فمثلا عندنا احاديث مطلقة في السمع والطاعة للامراء وعدم منابذتهم ورد لهذا الحديث ورد لهذه الاحاديث عدة قيود في القيد الاول احنا عندنا احاديس كثيرة جدا في وجوب السمع والطاعة للامراء. طيب

132
01:24:04.800 --> 01:24:23.750
هذه الاحاديث مطلقة او مقيدة عندنا نصوص مطلقة وعندنا قيود وردت على هذه النصوص مثل هذه القيود  اه قيد قد ورد من حديث ام الحصين رضي الله تعالى عنها عند الامام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه

133
01:24:24.150 --> 01:24:47.200
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان امر عليكم عبد مجدع يقودكم بكتاب الله اذا السمع والطاعة ليست مطلقة وانما جاء قيد يقودكم بكتاب الله. طبعا انا هذكر محل الشاهد

134
01:24:47.600 --> 01:25:02.200
محل الشاي اللي هو ايه؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم يقودكم بكتاب الله ادي اول قرض القيد الثاني القيد الثاني ورد عند الامام مسلم رحمه الله تعالى من حديث ام سلمة

135
01:25:02.600 --> 01:25:30.400
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال آآ لما سألت الصحابة الكرام افلا نقاتلهم؟ قال لا ما صلوا حديث ستكون امراء فتعرفون وتنكرون فمن عرف فقد برئ اه ومن انكر سلم ولكن من رضي وتابع. قالوا افلا نقاتلهم؟ قال لا ما صلوا

136
01:25:30.800 --> 01:25:57.300
ادي قيد ثاني القيد الثالث اه قول النبي صلى الله عليه وسلم ما اقاموا فيكم الصلاة. طبعا من هنا مصدري فمعنى القيد فيها واضح في حديث مسلم عند حديث الامام مسلم رضي الله عنه رضي الله تعالى عنه عند حديس الامام مسلم من حديث عوف ابن مالك

137
01:25:57.300 --> 01:26:22.150
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال خيار ائمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم. وشرار ائمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنوها وتلعنونهم ويلعنونكم قيل يا رسول الله افلا ننابذهم بالسيف

138
01:26:22.350 --> 01:26:50.250
قال لا ما اقاموا فيكم الصلاة يعني حرم المنابذة الا وضع قيدا قال ما اقاموا فيكم الصلاة ورد قيد رابع وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم ما لم تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان

139
01:26:50.750 --> 01:27:09.450
طبعا رواية ما المصدرية في وايد ما المصدرية دي رواية الامام احمد رضي الله تعالى عنه في المسند رواية الا ان ترى كفران بواحا عندكم من الله فيه برهان هذه رواية الامام البخاري رضي الله تعالى عنه وهي رواية

140
01:27:09.450 --> 01:27:29.150
مشهورة لما قالت آآ قال دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه فقال فيما اخذ علينا الان بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا والا ننازع الامر اهله

141
01:27:29.400 --> 01:27:55.150
قال الا ان تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان اه الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه جمع بين هذه القيود المتعارضة جمع بين هذه القيود المتعارضة فحمل رواية الكفر

142
01:27:55.300 --> 01:28:23.450
على ما اذا كانت المنازعة في الولاية فلا ينازع الجائر في الولاية  الا ان ارتكب الكفر وحمل رواية المعصية على ما اذا كانت المنازعة فيما عدا الولاية فيما عدا الولاية

143
01:28:23.550 --> 01:28:39.100
وذلك بالانكار عليه. ان اتى جورا او ان اتى معصية لله عز وجل او مخالفة مخالفة لشيء من كتاب الله عز وجل. او من سنة رسول الله  وايضا هذا قاله الامام النووي رحمه الله

144
01:28:40.000 --> 01:29:02.200
قاله الامام النووي رحمه الله تعالى فذكر ان معنى الحديث الا تنازع ولاة الامور في ولايتهم بولاية في ولايتهم ولا تعترضوا عليه اما ان تروا منهم منكرا محققا تعلمونه من قواعد الاسلام

145
01:29:02.650 --> 01:29:24.450
فاذا رأيتم ذلك فانكروا عليهم وقولوا بالحق حيوا ما كنتم واما الخروج عليهم وقتالهم فحرام باجماع المسلمين وان كانوا فسقة ظالمين وقد تظاهرت الاحاديث بمعنى ما ذكرته. الى اخر كلام النووي رضي الله تعالى عنه

146
01:29:24.750 --> 01:29:42.800
الحاصل انه قال ولا تعترضوا عليه الا ان تروا منكرا محققا تعلمونه من قواعد الاسلام فاذا رأيتم ذلك فانكروا عليه وده يأتي على بنيان نظرية الاستكانة المطلقة دي من القواعد

147
01:29:42.950 --> 01:30:02.950
لانه آآ ليس معنا ليس معنى السمع والطاعة السكوت في وجود المنكرات سكوت في وجود المنكرات بل بعض اهم اهل الزمان قادتهم الى ان من ينكر تعال امراء الجور يكون خارجا

148
01:30:03.150 --> 01:30:33.100
ان يكونوا خارجيا او مبتدعا او نحو ذلك  اذا امكن الجمع بين القيود جمع اذا امكن الجمع بين القيود جمع يبقى اذا ورد للمطلق قيدان متعارضان في الظاهر حمل على اشبه القيدين به. يعني على اقيسهما كما يقول

149
01:30:33.200 --> 01:30:55.250
الزركشي وغيره فان لم يمكن القياس تساقط القيدان تساقط القيدان. وان امكن الجمع بين القيدين جمع وان امكن الجمع بين القيدين جمع. باي وجه من اوجه الجمع المذكورة في كتب

150
01:30:55.450 --> 01:31:26.350
الاصوليين يبقى الشرط الاول من شروط حمل المطلق على المقيد الا يرد للمطلق قيدان متعارضان فان ورد للمطلق قيدان متعارضان في الظاهر فتم تفصيل علم مما ذكروه طيب  الشرط الثاني من شروط حمل المطلق على المقيد

151
01:31:27.000 --> 01:31:49.650
ان يكون القيد من باب الصفات مع ثبوت الذوات في الموضعين لا يكون المطلق من لا يكون القيد لا يكون القيد من باب الذوات. يعني لا يكون القيد اضافة ذات جديدة

152
01:31:50.100 --> 01:32:38.350
وانما يكون القيد صفة على ذات مشتركة في النصين موجودة في النصين فمثلا اه في اية الوضوء ربنا عز وجل ذكر عضوين فقط ذكر اربعة اعضاء ذكر قال سبحانه يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين

153
01:32:40.450 --> 01:33:04.000
هل يجوز ان احمل اية التيمم المطلقة والتي لم يرد فيها الا عدواني فقط على اية الوضوء واجعل التيمم في الرأس والرجلين حملا لمطلق اية التيمم على مقيد اية الوضوء

154
01:33:04.600 --> 01:33:25.800
لأ بالطبع لا يجوز ان يحمل المطلق على المقيد في هذه الحالة ليه بان الاطلاق والتقييد انما هما بصفة وردت على ذات موجودة في النصين على ذات موجودة في النصين

155
01:33:27.200 --> 01:33:46.100
ما ينفعش اعمل مطلق على المقيد يكون باضافة ذات جديدة ليست موجودة في النص المطل. وانما هي صفة لم ترد في المطلق اه حملنا فيها المطلق على المقيد عملنا النص المطلق على النص المقيد في وجود هذه الصفة

156
01:33:46.450 --> 01:34:19.550
في وجود هذه الصفة ايضا من شروط حمل المطلق على المقيد اه ان يكون في الاوامر والاثبات لا في النفي والنهي هذا الشر ذكره الامام الامدي رحمه الله تعالى فمثلا

157
01:34:20.100 --> 01:34:47.000
اذا قلت لا تعتق مكاتبا ثم قلت لا تعتق مكاتبا كافرا في هذه الحالة لا يحمل المطلق على المقيد باتفاق حكاه الامدي وابن الحاكم ليه لانه من قبيل ذكر بعض افراد العالم

158
01:34:48.250 --> 01:35:10.350
فلا يحمل مطلق على مقيد ولكن ذهب الاستاذ ابو اسحاق اسرائيل رحمه الله تعالى وكذلك الاصفهاني شارح المحصول الى ان الحمل يجري في النفي والنهي كما يجري في الاوامر والاثبات تماما بتمام

159
01:35:10.750 --> 01:35:29.400
لذلك الزركشي رحمة الله عليه في البحر المحيط تعقب الاملية وابن الحارث في سياق الاجماع على هذه الحالة ومثل عليه الاستاذ ابو اسحاق الاسرائيلي بحديث لا نكاح الا بولي وشاهدين

160
01:35:29.800 --> 01:35:50.400
مع الرواية الثانية وشاهدي عدلي طب حملنا المطلق على المقيد في هذه الحالة ام لن نحمي؟ هذا المطلق على المقيد. واشترطنا العدالة في الشهود كذلك مثل عليه ابل دقيق العين ابن دقيق العيد آآ رحمه الله تعالى

161
01:35:51.700 --> 01:36:13.550
اه بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمسن احدكم ذكره بيمينه مع الرواية الثانية لا يمسن احدكم ذكره بيمينه وهو يبوح فايضا نحمل المطلق على المقيد ويكون النهي حال البول دون غيره

162
01:36:13.900 --> 01:36:35.850
ال البولي دون غيري الحاصي انه ليس ثم اجماعه في هذه الحالة وانما فيها آآ خلاف حكاه الزركشي رحمه الله تعالى وغيره وكلام الاستاذ ابي اسحاق والاصفهاني كلام وجيه جدا

163
01:36:36.850 --> 01:37:04.400
اه الشرط الرابع شروط الحمل المطلق على المقيد الا يكون آآ قد ذكر مع المقيد قدر زائد يمكن ان يكون القيد لاجل ذلك القدر يعني مسلا لو قلنا ان قتلت

164
01:37:04.500 --> 01:37:37.900
فاعتق رقبة ان قتلت فاعتق رقبة ثم قلنا ان قتلت مؤمنا فاعتق رقبة مؤمنة انا عندي نصاب النص الاول اطلقت فيه الرقم. النص الثاني قدمت فيه الرقبة بالايمان في هذه الحالة لا يحمل مطلق على مقيد

165
01:37:37.950 --> 01:37:57.850
ليه؟ لانه قد جاء مع المقيد في النص المقيد زيادة يحتمل ان القيد لاجله يحتمل ان القيد لاجله. طبعا المؤمن لا يحمل المطلق على المقيد مش معناها انه لا يجوز ان يحمل مطلقا على مقيد

166
01:37:58.000 --> 01:38:20.650
قد يرد اه مثل هذا النص ونقول بوجوب اه توافر توافر صفة الايمان في الرقبة لدليل اخر لكن بمقتضى الوضع كده هل يحمى المطلق على المقيد لانني نصين؟ لا يحمل مطلقا عالم القيد. طبعا احنا قلنا بمقتضى الوضع على الخلاف

167
01:38:20.650 --> 01:38:41.250
الذي صار بنا هل الحمل باللغة او الحمل بالقياس؟ آآ كما ذكرنا قبل ذلك الشرط الخالص من شروط الحل المطلق على المقيد الا يقوم دليل يمنع من التقييد وده مهم جدا

168
01:38:41.850 --> 01:39:01.750
لاننا ممكن اجد ان حالة احد الحالات احدى الحالات التي يجب ان يحملها المطلق على المقيد فيها اه متوافرة بجميع اركانها فمثلا حالة اتحاد الحكم والسبب مع دخول القيد على الحكم

169
01:39:02.100 --> 01:39:21.700
ممكن اجد ان الحكم متحد السبب متحد والقيد داخل على الحكم ولا اجد حملا ده مش معناه ان الفقهاء قد نقضوا قاعدتهم معناه ان ثم شرطا يجب ان يتوافر التخلف

170
01:39:22.450 --> 01:39:44.100
مثال هذه الحالة حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه ويقبضه هذه الرواية اطلق فيها الطعام

171
01:39:45.300 --> 01:40:05.850
تمام جميل رواية الامام احمد في المسند آآ ايضا من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم من اشترى طعاما ركز بكيل او وزن. هنا القيد جاء جارا ومديا

172
01:40:05.850 --> 01:40:31.900
كما سبق ايضاحه في صور القيد بكين او وزن فلا يبعه حتى يستوفيه ويقبضه مقتضى القاعدة الاصولية المجردة لو هنطبق القاعدة الاصولية كده تطبيقا هندسيا نحمل المطلق على المقيد ونقول ان الطعام الذي اشتري لكيلا او وزن

173
01:40:33.500 --> 01:40:52.700
هذا الذي يشترط فيه الاستيفاء والقول لكن اذا كان هذا الطعام جزافا فلا يشترط قبض فيه يعني مقتضى القواعد ان نحمل المطلق على المقيد. فنشترط القبض في المكين والموزون اما الجزاف فلا نشترط فيه القول

174
01:40:54.000 --> 01:41:15.950
للاتحاد الحكم والسبب في النصين. ومع ذلك وجدنا الشافعية لا يحملون المطلق على المقيد في هذه الحالة واشترطوا القبض سواء اكان المديح مكينا او موزونا ام جزافا لان نقض الشافعية قاعدتهم

175
01:41:16.000 --> 01:41:35.500
لا بل ورد دليل يمنع من الحمل وهو قول ابن عمر رضي الله تعالى عنه عند الامام مسلم رحمه الله تعالى في احدى روايات هذا الحديث وكنا نشتري الطعام من الركبان جزافا

176
01:41:35.650 --> 01:41:59.850
تنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نبيعه حتى ننقله من مكانه هذا دليل دل على اشتراط القبض حتى في الجزء حتى في الجزيف جميل الشرط السادس من شروط حمل المطلق

177
01:42:00.200 --> 01:42:33.350
المقيد الا يستلزم الحمل تأخير البيان عن وقت الحاجة هذا الشرط لم يذكره الا الحنابلة وطبعا ليس معنى انه لم يذكره الا الحنقابلة ان غيرهم لا يقول به. لا غيرهم يقول به ايضا لكن تفرد بذكره الحنابلة لفرع فقهي مشهور آآ

178
01:42:33.400 --> 01:42:54.850
فيه خلاف بينهم وبين الجمهور لكن الحنابلة ذكروا والجمهور لا يخالفون فيه لان حمل المطلق على المقيد آآ عند جماهير العلماء من قبيل البيان من قبيل البيان ولا يجوز تأخير البيان عن عن وقت الحاجة

179
01:42:56.200 --> 01:43:16.600
الحلال ذكروا هذا الشرط ومثلوا عليه بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطوا بعرفات يقول من وجد النعلين فليلبس من معزرة من لم يجد النعلين

180
01:43:16.900 --> 01:43:42.950
من لم يجد النعلين فليلبس الخفين هذه هي الرواية الاولى من لم يجد النعلين في عرفات فليلبس الخفين جاءت رواية اخرى آآ ورد فيها قيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

181
01:43:43.350 --> 01:44:09.350
فيما يلبس المحرم وان لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكون اسفل من الكعبين بما عندي اه نصان نص مطلق من لم يجد النعلين فليلبس الخفين وعنده وصف مقيد فليلبس الخفين وليقطعهما

182
01:44:09.450 --> 01:44:23.600
هتقول ايه هو يعني شكلها مش قيد؟ اقول لك كأن النبي صلى الله عليه وسلم قال قاطعا اياهما حتى يكون اسفل من الخفين يعني لما تتعامل مع المطلق والمقيد ما تتعاملش كده دي قوالب لفظية

183
01:44:23.750 --> 01:44:44.600
بقوالب لفظية الحنابلة في هذه الحالة منعوا من حمل مطلق على المكد وقالوا لو كان حمو واجبا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم في عرفات لانه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحادث

184
01:44:45.400 --> 01:45:11.750
لا يدوم تأخير البيان عن وقت الحاجة جمهور الفقهاء الشافعية والمالكية والاحناف حملوا مطلق على المقيد في هذه الحالة طيب هل الحمل المطلق على المقيد في هذه الحالة تأخير للبيان عن وقت الحاجة

185
01:45:11.800 --> 01:45:33.950
لان حديث ابن عباس حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ليس فيه اصلا تأخير للبيان عن وقت الحاجة وانما فيه تعجيل للبيان عن وقت الحاجة النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يسافروا وهم في المدينة

186
01:45:35.400 --> 01:45:53.650
آآ قال وان لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما اسفل من كعبا وبعد ان سافر كان النبي صلى الله عليه وسلم قد اعلمهم بالحكم سابقا. فلم يحتج النبي صلى الله عليه وسلم ان يذكرهم بالقلب

187
01:45:54.250 --> 01:46:13.000
فقال من لم يجد النعلين فليلبس الخفين والقيد معلوم مبين سابقا فيحمل المطلق على المقيد في هذه الحال اذا فليس في ذلك تأخير من بيان عن وقت الحاجة وكما قلنا ان اصل الشرط

188
01:46:13.050 --> 01:46:32.500
خاصنا الشرط ليس فيه خلاف بين الحنابلة والجمهور وانما الخلاف والاشكال انما هو في التمثيل الخلاف والاشكال انما هو في هذا المثال الذي ضربناه. حديث ابن حديث ابن عباس رضي الله عنهما ليس فيه تأخير للبيان عن وقت الحاجة

189
01:46:32.650 --> 01:47:06.150
وانما فيه تعديل للبيان عن وقت الحاجة ايضا من شروط حمل المطلق على المقيد الا يكون في جانب الاباحة الا يكون في جانب الاباحة لاني جانب الاباحة فيه شبهة ان يكون المقيد فردا من افراد العام

190
01:47:11.000 --> 01:47:33.000
يعني مثلا لو قلت لك كل آآ زيتونا ثم قلت لك كل زيتونا مصريا هل يكون قصدي انني لا ابيح لك ان تأكل الا زيتونا مصريا ام اني ذكرت لك فردا من افراد هذا اللفظ العام؟ فردا من افراده

191
01:47:33.600 --> 01:47:52.350
فردا من افراده هذا الشرط ايضا ذكره آآ ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى وذكره ابو البركات ابن تيمية رحمه الله تعالى في مسودة لكن الزركشي رحمه الله تعالى قال فيه نظر

192
01:47:53.300 --> 01:48:15.800
قال فيه نظر نستطيع ايضا ان نمثل على هذا الشرط آآ بقول الله سبحانه يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرف

193
01:48:16.200 --> 01:48:43.750
اطلق الاكل والشرب في هذه الاية قول الله سبحانه يا ايها الناس كلوا مما في الارض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين حين لم يطلق الاكل وانما قال قال ربنا سبحانه قولوا مما في الارض حلالا طيبا

194
01:48:44.200 --> 01:49:02.200
ابي قيد ورد على الاكل في هذه الحالة يحمل المطلق على المقيد ويكون المباح ان يؤكل مما في الارض حلالا طيبا فكلام الزركشي رحمه الله تعالى كلام وجيه في هذه الحالة

195
01:49:03.000 --> 01:49:31.450
هذه شروط حمل مطلق على المكيد من هذه الشروط ما فيه اجماع ومنها ما فيه خلاف وقد سردنا الخلافة في الشروط التي دب فيها الخلاف وبهذا تم مبحث المطلق والمقيد

196
01:49:31.600 --> 01:49:47.850
نسأل الله عز وجل ان يرزقنا الاخلاص في القول والعمل السر والعلن انه ولي ذلك والقادر عليه سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك